Qur'an&Sunnahالقرآن

Ebû Dâvûd — Sünen

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي · AR

Abschnitt V02/P094–V02/P097Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P094–V02/P097)
Orijinal Metin (AR)

1564 حدثنا محمد بن عيسى ثنا عتاب يعني بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز 1565 حدثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار 1566 حدثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره \ 1566 \ 1 ( 5 باب في زكاة السائمة ) 1567 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1564 حدثنا محمد بن عيسى ثنا عتاب يعني بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز 1565 حدثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار 1566 حدثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره \ 1566 \ 1 ( 5 باب في زكاة السائمة ) 1567 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها

Abschnitt V02/P097–V02/P098Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P097–V02/P098)
Orijinal Metin (AR)

1568 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر \ 1568 \ 1569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري 1570 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 1571 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1568 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر \ 1568 \ 1569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري 1570 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 1571 حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذلك

Abschnitt V02/P098–V02/P100Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P098–V02/P100)
Orijinal Metin (AR)

1572 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحرث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحرث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا بن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 1573 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال بن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 1574 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي 1575 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال بن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء \ 1575 \

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1572 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحرث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحرث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا بن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 1573 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال بن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 1574 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي 1575 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال بن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء \ 1575 \

Abschnitt V02/P100–V02/P102Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P100–V02/P102)
Orijinal Metin (AR)

1576 حدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 1577 حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وبن المثنى قالوا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1578 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله 1579 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق 1580 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع لبن 1581 حدثنا الحسن بن علي ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك قال بن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم قال بن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقالا شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جدعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1576 حدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 1577 حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وبن المثنى قالوا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1578 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله 1579 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق 1580 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع لبن 1581 حدثنا الحسن بن علي ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك قال بن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم قال بن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقالا شاة فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جدعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا قال أبو داود رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح

Abschnitt V02/P102–V02/P104Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P102–V02/P104)
Orijinal Metin (AR)

1582 حدثنا محمد بن يونس النسائي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحرث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره 1583 حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة \ 1583 \ 1584 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 1585 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها 1 ( 6 باب رضا المصدق ) 1586 حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال بن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال بن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1582 حدثنا محمد بن يونس النسائي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحرث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره 1583 حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة \ 1583 \ 1584 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 1585 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها 1 ( 6 باب رضا المصدق ) 1586 حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال بن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال بن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا

Abschnitt V02/P104–V02/P106Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P104–V02/P106)
Orijinal Metin (AR)

1587 حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر 1588 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن 1589 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا قال فقال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض 1 ( 7 باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ) 1590 حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى 1 ( 8 باب تفسير أسنان الإبل قال أبو داود سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل قال أبو داود وأنشدنا الرياشي ) ( إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع ) ( لم يبق من أسنانها غير الهبع ) والهبع الذي يولد في غير حينه 1 ( 9 باب أين تصدق الأموال ) 1591 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أبي عدي عن بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1587 حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر 1588 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن 1589 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا قال فقال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض 1 ( 7 باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ) 1590 حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى 1 ( 8 باب تفسير أسنان الإبل قال أبو داود سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل قال أبو داود وأنشدنا الرياشي ) ( إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع ) ( لم يبق من أسنانها غير الهبع ) والهبع الذي يولد في غير حينه 1 ( 9 باب أين تصدق الأموال ) 1591 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أبي عدي عن بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

Abschnitt V02/P106–V02/P108Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P106–V02/P108)
Orijinal Metin (AR)

1592 حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا تجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه 1 ( 10 باب الرجل يبتاع صدقته ) 1593 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك 1 ( 11 باب صدقة الرقيق ) 1594 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قالا ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق 1595 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 1 ( 12 باب صدقة الزرع ) 1596 حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر 1597 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر 1598 حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء قال بن الأسود وقال يحيى يعني بن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر 1599 حدثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين 1 ( 13 باب زكاة العسل ) 1600 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحرث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1592 حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا تجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه 1 ( 10 باب الرجل يبتاع صدقته ) 1593 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك 1 ( 11 باب صدقة الرقيق ) 1594 حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قالا ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق 1595 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة 1 ( 12 باب صدقة الزرع ) 1596 حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر 1597 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر 1598 حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء قال بن الأسود وقال يحيى يعني بن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر 1599 حدثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين 1 ( 13 باب زكاة العسل ) 1600 حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحرث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبه فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء

Abschnitt V02/P108–V02/P111Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P108–V02/P111)
Orijinal Metin (AR)

1601 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحرث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم 1602 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم 1 ( 14 باب في خرص العنب ) 1603 حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا 1604 حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا 1 ( 15 باب في الخرص ) 1605 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة 1 ( 16 باب متى يخرص التمر ) 1606 حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه 1 ( 17 باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ) 1607 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري 1608 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة 1 ( 18 باب زكاة الفطر ) 1609 حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان قال عبد الله ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان بن وهب يروي عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 1 ( 19 باب متى تؤدى ) 1610 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين 1 ( 20 باب كم يؤدى في صدقة الفطر )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1601 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحرث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم 1602 حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة وقال واديين لهم 1 ( 14 باب في خرص العنب ) 1603 حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا 1604 حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا 1 ( 15 باب في الخرص ) 1605 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة 1 ( 16 باب متى يخرص التمر ) 1606 حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه 1 ( 17 باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ) 1607 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري 1608 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل منا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة 1 ( 18 باب زكاة الفطر ) 1609 حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان قال عبد الله ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان بن وهب يروي عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات 1 ( 19 باب متى تؤدى ) 1610 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين 1 ( 20 باب كم يؤدى في صدقة الفطر )

Abschnitt V02/P111–V02/P113Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P111–V02/P113)
Orijinal Metin (AR)

1611 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين 1612 حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمد بن جهضم ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين 1613 حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا 1614 حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء 1615 حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير 1616 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه بن علية وعبدة وغيرهما عن بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن بن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ 1617 حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه 1618 حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من بن عيينة 1 ( 21 باب من روى نصف صاع من قمح )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1611 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين 1612 حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمد بن جهضم ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين 1613 حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا 1614 حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء 1615 حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير 1616 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه بن علية وعبدة وغيرهما عن بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن بن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ 1617 حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه 1618 حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من بن عيينة 1 ( 21 باب من روى نصف صاع من قمح )

Abschnitt V02/P113–V02/P114Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P113–V02/P114)
Orijinal Metin (AR)

1619 حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه زاد سليمان في حديثه غني أو فقير \ 1619 \ 1620 حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن يزيد ثنا همام ثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد 1621 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال وقال بن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال بن صالح قال العدوي وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ \ 1621 \ 1622 حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب بن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام 1 ( 22 باب في تعجيل الزكاة ) 1623 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه 1624 حدثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة أذن له في ذلك قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح 1 ( 23 باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1619 حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه زاد سليمان في حديثه غني أو فقير \ 1619 \ 1620 حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن يزيد ثنا همام ثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد 1621 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج قال وقال بن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال بن صالح قال العدوي وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ \ 1621 \ 1622 حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب بن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام 1 ( 22 باب في تعجيل الزكاة ) 1623 حدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه 1624 حدثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة أذن له في ذلك قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح 1 ( 23 باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد )

%0
10 Bölüm
Ebû Dâvûd — Sünen · 20 · Qur'an & Sunnah