Qur'an&Sunnahالقرآن

Nesâî — es-Sünen

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR

Abschnitt V03/P039–V03/P041Nesâî — es-Sünen (s. V03/P039–V03/P041)
Orijinal Metin (AR)

4422 أنبأ حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند بن عباس فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خنثا هذه شر من الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله بأمره فبلغه والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل من الصدقة وأن لا تنزى الحمر على الخيل ( 11 علف الخيل ) 4423 الحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة ( 12 إضمار الخيل للسبق ) 4424 أنبأ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها ( 13 غاية السبق للتي لم تضمر ) 4425 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل برسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق ( 14 السبق ) 4426 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف 4427 أنبأ سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 4428 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا الليث عن بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بشار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر 4429 أنبأ محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء قال إن حقا على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه 4430 أنبأ عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف ( 15 الجلب ) 4431 أنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا ( 16 الجنب ) 4432 أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4422 أنبأ حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند بن عباس فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خنثا هذه شر من الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله بأمره فبلغه والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل من الصدقة وأن لا تنزى الحمر على الخيل ( 11 علف الخيل ) 4423 الحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة ( 12 إضمار الخيل للسبق ) 4424 أنبأ محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان ممن سابق بها ( 13 غاية السبق للتي لم تضمر ) 4425 أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل برسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق ( 14 السبق ) 4426 أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف 4427 أنبأ سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 4428 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا الليث عن بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بشار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر 4429 أنبأ محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء قال إن حقا على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه 4430 أنبأ عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف ( 15 الجلب ) 4431 أنبأ محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا ( 16 الجنب ) 4432 أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام

Abschnitt V03/P041–V03/P044Nesâî — es-Sünen (s. V03/P041–V03/P044)
Orijinal Metin (AR)

4433 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في نفسهم من ذلك فقال حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله ( 17 سهما الخيل ) 4434 الحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس تم الكتاب بعون الله يتلوه كتاب الخمس بسم الله الرحمن الرحيم ( 31 كتاب الخمس ) ( 1 باب ) 4435 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة بن الزبير أرسل إلى بن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو فقال لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك 4436 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله سهم ذي القربى لمن هو قال يزيد بن هرمز فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو أهل البيت وقد كان عمر دعانا أن ينكح ويخدم منه عاملنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه 4437 عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أباك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء ابنك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء 4438 أنبأ عبد الرحمن بن عبد الحكم قال قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف فقالا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أبناء هاشم والمطلب واحد قال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب 4439 أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4433 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في نفسهم من ذلك فقال حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله ( 17 سهما الخيل ) 4434 الحارث بن مسكين قراءة عليه عن بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس تم الكتاب بعون الله يتلوه كتاب الخمس بسم الله الرحمن الرحيم ( 31 كتاب الخمس ) ( 1 باب ) 4435 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة بن الزبير أرسل إلى بن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو فقال لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك 4436 أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله سهم ذي القربى لمن هو قال يزيد بن هرمز فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو أهل البيت وقد كان عمر دعانا أن ينكح ويخدم منه عاملنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه 4437 عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أباك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء ابنك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف والمزامير بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء 4438 أنبأ عبد الرحمن بن عبد الحكم قال قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف فقالا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أبناء هاشم والمطلب واحد قال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب 4439 أنبأ محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد قال أنبأ محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه

Abschnitt V03/P044–V03/P046Nesâî — es-Sünen (s. V03/P044–V03/P046)
Orijinal Metin (AR)

4440 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأ أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير قال أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور واسم أبي أمامة صدى بن عجلان 4441 أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال ما إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم 4442 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله \ 4410 \ 4443 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن شعيب بن حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك ومن خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة 4444 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء 4445 أنبأ عمرو بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأ أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد عن قول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر 4446 أنبأ عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قال خمس الخمس 4447 أنبأ عمرو قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه قال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين وأما الصفي فغده يختار من أي شيء يشاؤه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4440 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأ أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير قال أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور واسم أبي أمامة صدى بن عجلان 4441 أنبأ عمرو بن يزيد قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال ما إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم 4442 أنبأ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله \ 4410 \ 4443 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن شعيب بن حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك ومن خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة 4444 أنبأ عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء 4445 أنبأ عمرو بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأ أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم سألت الحسن بن محمد عن قول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر 4446 أنبأ عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قال خمس الخمس 4447 أنبأ عمرو قال حدثنا محبوب قال حدثنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه قال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين وأما الصفي فغده يختار من أي شيء يشاؤه

Abschnitt V03/P046–V03/P048Nesâî — es-Sünen (s. V03/P046–V03/P048)
Orijinal Metin (AR)

4448 أنبأ عمرو عن محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد لبني زهير بن أقيس أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقوا المشركين وأدوا الخمس من غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله 4449 أنبأ عمرو قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن شريك عن حصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله للرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي القربى مثل ذلك ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك ( 2 تفريق الخمس وخمس الخمس ) قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله جل ثناؤه لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس يذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس والله أعلم وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة وهو السهم الذي لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري منه الكراع والسلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب سهم الغني منهم والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى مثليه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يخصون فهكذا كل شيء صير لقوم فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطي أحد منهم سهم مسكين وسهم بن السبيل وقيل له خذ بأيهما شئت والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4448 أنبأ عمرو عن محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد لبني زهير بن أقيس أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقوا المشركين وأدوا الخمس من غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله 4449 أنبأ عمرو قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن شريك عن حصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله للرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي القربى مثل ذلك ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك ( 2 تفريق الخمس وخمس الخمس ) قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله جل ثناؤه لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس يذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس والله أعلم وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة وهو السهم الذي لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري منه الكراع والسلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب سهم الغني منهم والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى مثليه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يخصون فهكذا كل شيء صير لقوم فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطي أحد منهم سهم مسكين وسهم بن السبيل وقيل له خذ بأيهما شئت والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين

Abschnitt V03/P048–V03/P051Nesâî — es-Sünen (s. V03/P048–V03/P051)
Orijinal Metin (AR)

4450 أنبأ علي بن حجر قال أنبأ إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وسائره سبيله سبيل المال ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر ووليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي من بن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي فإن شاءا أن أدفعها إليهما بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أتيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل هذه لهؤلاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من السلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه أو قال حظه تم الكتاب بحمد الله. يتلوه كتاب الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم ( 32 كتاب الضحايا ) ( 1 الضحايا ) حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: 4451 أخبرنا سليمان بن سلم البلخي ثقة قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي 4452 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة [ قال أبو عبد الرحمن عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة وقد اختلف في اسمه فقيل عمر وقيل عمرو وهو عنه في ] 4453 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال من أراد الحج فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره فذكرته لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب 4454 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ( 2 باب من لم يجد الأضحية )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4450 أنبأ علي بن حجر قال أنبأ إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وسائره سبيله سبيل المال ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر ووليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي من بن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي فإن شاءا أن أدفعها إليهما بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أتيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل هذه لهؤلاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من السلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه أو قال حظه تم الكتاب بحمد الله. يتلوه كتاب الضحايا. بسم الله الرحمن الرحيم ( 32 كتاب الضحايا ) ( 1 الضحايا ) حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: 4451 أخبرنا سليمان بن سلم البلخي ثقة قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي 4452 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة [ قال أبو عبد الرحمن عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة وقد اختلف في اسمه فقيل عمر وقيل عمرو وهو عنه في ] 4453 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال من أراد الحج فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره فذكرته لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب 4454 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ( 2 باب من لم يجد الأضحية )

Abschnitt V03/P051–V03/P054Nesâî — es-Sünen (s. V03/P051–V03/P054)
Orijinal Metin (AR)

4455 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ( 3 ذبح الإمام أضحيته بالمصلى ) 4456 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى 4457 أخبرنا علي بن عثمان النفيلي الحراني قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة قال وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى ( 4 ذبح الناس بالمصلى ) 4458 أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل ( 5 ما ينهى عنه من الأضاحي العوراء ) 4459 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال وما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد ( 6 العرجاء ) 4460 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ( 7 العجفاء ) 4461 أخبرنا سليمان بن داود عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعيد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ( 8 المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ) 4462 أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو بن سليمان عن زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن على رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء ( 9 المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4455 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ( 3 ذبح الإمام أضحيته بالمصلى ) 4456 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى 4457 أخبرنا علي بن عثمان النفيلي الحراني قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة قال وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى ( 4 ذبح الناس بالمصلى ) 4458 أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل ( 5 ما ينهى عنه من الأضاحي العوراء ) 4459 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال وما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد ( 6 العرجاء ) 4460 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ( 7 العجفاء ) 4461 أخبرنا سليمان بن داود عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعيد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ( 8 المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها ) 4462 أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو بن سليمان عن زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن على رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء ( 9 المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها )

Abschnitt V03/P054–V03/P056Nesâî — es-Sünen (s. V03/P054–V03/P056)
Orijinal Metin (AR)

4463 أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ( 10 الخرقاء وهي التي تخرق أذنها السنمة ) 4464 أخبرنا أحمد بن ناصح المصيصي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء ( 11 الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ) 4465 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء 4466 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ( 12 العضباء ) 4467 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك ( 13 المسنة والجذعة ) 4468 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو بن محمد بن أعين الحراني وأبو جعفر يعني بن نفيل النفيلي قالا حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن 4469 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت ( 14 باب الجذعة من الضأن ) 4470 أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد واسمه إبراهيم بن عبد الملك قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت لي جذعة فقال ضح بها 4471 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال ضح بها 4472 أخبرنا سليمان بن داود عن بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن 4473 أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4463 أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ( 10 الخرقاء وهي التي تخرق أذنها السنمة ) 4464 أخبرنا أحمد بن ناصح المصيصي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء ( 11 الشرقاء وهي مشقوقة الأذن ) 4465 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء 4466 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة وهو بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ( 12 العضباء ) 4467 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك ( 13 المسنة والجذعة ) 4468 أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو بن محمد بن أعين الحراني وأبو جعفر يعني بن نفيل النفيلي قالا حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن 4469 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت ( 14 باب الجذعة من الضأن ) 4470 أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد واسمه إبراهيم بن عبد الملك قال حدثنا يحيى وهو بن كثير قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت لي جذعة فقال ضح بها 4471 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جذعة فقلت يا رسول الله أصابتني جذعة فقال ضح بها 4472 أخبرنا سليمان بن داود عن بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن 4473 أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

Abschnitt V03/P056–V03/P059Nesâî — es-Sünen (s. V03/P056–V03/P059)
Orijinal Metin (AR)

4474 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزىء ما تجزىء منه الثنية ( 15 الكبش والبعير ) 4475 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن الأصهب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين 4476 أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما 4477 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما 4478 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصر 4479 أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما يوم النحر وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا مختصر 4480 أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد 4481 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم 4482 أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة ( 16 باب ما تجزيء عنه البقرة في الضحايا ) 4483 أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها ( 17 باب ذبح الضحية قبل الإمام ) 4484 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال عندي عناق جذعة هي أحب إلى من مسنتين قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح ( 18 الذبح قبل الصلاة ) 4485 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحي ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4474 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزىء ما تجزىء منه الثنية ( 15 الكبش والبعير ) 4475 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن الأصهب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين 4476 أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما 4477 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما 4478 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصر 4479 أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما يوم النحر وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا مختصر 4480 أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد 4481 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم 4482 أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة ( 16 باب ما تجزيء عنه البقرة في الضحايا ) 4483 أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها ( 17 باب ذبح الضحية قبل الإمام ) 4484 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال عندي عناق جذعة هي أحب إلى من مسنتين قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح ( 18 الذبح قبل الصلاة ) 4485 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحي ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل

Abschnitt V03/P059–V03/P061Nesâî — es-Sünen (s. V03/P059–V03/P061)
Orijinal Metin (AR)

4486 أخبرنا هناد بن السري عن بن أبي زائدة قال أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب وأنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم قال اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك 4487 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك 4488 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفأ إلي كبشين فذبحهما ( 19 باب إباحة الذبح بالمروة ) 4489 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل 4490 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهل قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها ( 20 إباحة الذبح بالعود ) 4491 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا ثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت بن قطري واسمه المصري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل 4492 أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها ( 21 النهي عن الذبح بالظفر ) 4492 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر ( 22 باب النهي عن الذبح بالسن )

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4486 أخبرنا هناد بن السري عن بن أبي زائدة قال أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب وأنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم قال اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك 4487 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك 4488 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفأ إلي كبشين فذبحهما ( 19 باب إباحة الذبح بالمروة ) 4489 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل 4490 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهل قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها ( 20 إباحة الذبح بالعود ) 4491 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قالا ثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت بن قطري واسمه المصري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا أجد ما أذبحه به فأذبحه بالمروة وبالعصا قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل 4492 أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها ( 21 النهي عن الذبح بالظفر ) 4492 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو ظفر ( 22 باب النهي عن الذبح بالسن )

Abschnitt V03/P061–V03/P064Nesâî — es-Sünen (s. V03/P061–V03/P064)
Orijinal Metin (AR)

4493 أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة ( 23 الأمر بإحداد الشفرة ) 4494 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( 24 باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ) 4495 أخبرنا عيسى بن أحمد البلخي العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا بن وهب قال حدثني سفيان أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( 25 باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع ) 4496 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها ( 26 ذكاة المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها ) 4497 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك ( 27 ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ) 4498 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلا السن والظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا 4499 أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا 4500 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته ( 28 باب حسن الذبح ) 4501 أخبرنا الحسن بن حريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4493 أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة ( 23 الأمر بإحداد الشفرة ) 4494 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( 24 باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ) 4495 أخبرنا عيسى بن أحمد البلخي العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا بن وهب قال حدثني سفيان أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( 25 باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع ) 4496 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها ( 26 ذكاة المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها ) 4497 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك ( 27 ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ) 4498 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلا السن والظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا 4499 أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا 4500 أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته ( 28 باب حسن الذبح ) 4501 أخبرنا الحسن بن حريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

%0
10 Bölüm