Abschnitt V03/P293–V03/P296Nesâî — es-Sünen (s. V03/P293–V03/P296)
Orijinal Metin (AR)5433 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر 5434 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أبواب الرضاع ( 46 ما يحرم بالرضاعة ) 5435 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خالفه هشام بن عروة فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة 5436 أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة وأخبرني موسى بن عبد الرحمن قال ثنا حسين عن زائدة عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 5436 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وقفه الزهري 5437 حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال ثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي قال سألت الزهري ماذا يحرم من الرضاعة فقال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب 5438 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال من هي قلت بنت حمزة قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5439 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر من جمالها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد 5440 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن رجل عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة فذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5441 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع 5442 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني زيد قال حدثني إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 5443 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ثم قال بعد النسب
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5433 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال سمعت هذا من جابر 5434 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أبواب الرضاع ( 46 ما يحرم بالرضاعة ) 5435 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خالفه هشام بن عروة فقال عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة 5436 أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة وأخبرني موسى بن عبد الرحمن قال ثنا حسين عن زائدة عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 5436 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال أنبأنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وقفه الزهري 5437 حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي قال ثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب يعني بن أبي حمزة الحمصي قال سألت الزهري ماذا يحرم من الرضاعة فقال أخبرني عروة أن عائشة كانت تقول حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب 5438 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش قال من هي قلت بنت حمزة قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وأن الله قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5439 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد هو بن أبي عروبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر من جمالها فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد 5440 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن رجل عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة فذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 5441 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع 5442 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني زيد قال حدثني إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 5443 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد يعني غندرا قال ثنا شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ثم قال بعد النسب
Abschnitt V03/P296–V03/P298Nesâî — es-Sünen (s. V03/P296–V03/P298)
Orijinal Metin (AR)5444 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 47 تحريم بنت الأخ من الرضاعة ) 5445 أخبرني إبراهيم بن محمد بن التيمي القاضي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد 5446 أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا قال أحد قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 5447 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 48 القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة ) 5448 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن قال ثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 5449 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال ثنا أبو الأسود واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن بن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما مولى أبي حذيفة ويقال أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم ما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا تبنينا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالما يومئذ رجلا 5450 أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5451 أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال ثنا بن علية عن أيوب يعني بن كيسان السختياني عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5452 أخبرني يزيد بن سنان البصري قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات 5453 قال أبو عبد الرحمن رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة وقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الزبير عن عائشة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5444 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 47 تحريم بنت الأخ من الرضاعة ) 5445 أخبرني إبراهيم بن محمد بن التيمي القاضي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد 5446 أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا قال أحد قلت نعم بنت حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة 5447 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 48 القدر الذي يحرم من الرضاعة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك عن عائشة ) 5448 أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال ثنا معن قال ثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 5449 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال ثنا أبو الأسود واسمه النضر بن عبد الجبار وإسحاق بن بكر بن مضر قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة أن بن شهاب كتب يذكر أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة قالت كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما مولى أبي حذيفة ويقال أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم ما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا تبنينا سالما وقد أنزل الله فيه ما قد علمت وأنه يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان يدخل عليها وكان سالما يومئذ رجلا 5450 أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال ثنا بن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5451 أخبرني زياد بن أيوب دلويه قال ثنا بن علية عن أيوب يعني بن كيسان السختياني عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5452 أخبرني يزيد بن سنان البصري قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات 5453 قال أبو عبد الرحمن رواه خالد عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة وقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الزبير عن عائشة
Abschnitt V03/P298–V03/P300Nesâî — es-Sünen (s. V03/P298–V03/P300)
Orijinal Metin (AR)5454 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة المصة والمصتان 5455 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا قال أبو عبد الرحمن رواه عروة عن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة 5456 أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى القطان عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5457 أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان 5458 أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال لا تحرم المصة والمصتان 5459 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا حسين قال أنا مكحول عن عروة عن عائشة قالت ليس بالمصة والمصتان بأس إنما الرضاع ما فتق الأمعاء خالفه محمد بن إسحاق 5460 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن 5461 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن 5462 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان ( 49 الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين ) 5464 أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن إخوتكن وقال مرة أخرى انظرن من أخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة 5465 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام 5466 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله يعني بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5454 أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة المصة والمصتان 5455 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا قال أبو عبد الرحمن رواه عروة عن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عائشة 5456 أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن يحيى القطان عن هشام وهو بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان 5457 أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان 5458 أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال لا تحرم المصة والمصتان 5459 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال ثنا حسين قال أنا مكحول عن عروة عن عائشة قالت ليس بالمصة والمصتان بأس إنما الرضاع ما فتق الأمعاء خالفه محمد بن إسحاق 5460 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن 5461 أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن 5462 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان ( 49 الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين ) 5464 أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن إخوتكن وقال مرة أخرى انظرن من أخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة 5465 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام 5466 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله يعني بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير أنه قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
Abschnitt V03/P300–V03/P302Nesâî — es-Sünen (s. V03/P300–V03/P302)
Orijinal Metin (AR)5467 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن ( 50 لبن الفحل ) 5468 أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال ثنا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك 5469 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو أبو القعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له 5470 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 5471 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك 5472 أخبرنا هارون بن عبد الله أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب 5473 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال ائذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل قال ائذني له فإنه عمك ( 51 باب رضاع الكبير ) 5474 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال فأرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره خالفه سفيان الثوري فأرسل الحديث 5475 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه قالت إنه رجل فساق الحديث
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5467 أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان إنما يحرم ما فتق اللبن ( 50 لبن الفحل ) 5468 أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال ثنا سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ائذني له فإنه عمك قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك 5469 أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو أبو القعيس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له 5470 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 5471 أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك 5472 أخبرنا هارون بن عبد الله أنبأنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب 5473 أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فقلت لا آذن له حتى استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن فأبيت أن آذن له فقال ائذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل قال ائذني له فإنه عمك ( 51 باب رضاع الكبير ) 5474 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعناه من عبد الرحمن وهو بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال فأرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره خالفه سفيان الثوري فأرسل الحديث 5475 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه قالت إنه رجل فساق الحديث
Abschnitt V03/P302–V03/P305Nesâî — es-Sünen (s. V03/P302–V03/P305)
Orijinal Metin (AR)5476 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه 5477 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلن لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا خالفهما عقيل 5478 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا 5479 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه قلت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد 5480 أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة سالم 5481 أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما بلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة 5482 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا خالفهما عقيل ( 52 حق الرضاع وحرمته ) 5482 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال وحدثني أبي عن الحجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة خالفه سفيان بن سعيد
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5476 أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه بذلك فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهابه 5477 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلن لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا خالفهما عقيل 5478 أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لسالم فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا 5479 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه قلت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد 5480 أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال سمعت بن وهب قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة سالم 5481 أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما بلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه فذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقلت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة 5482 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وهو بن يزيد ومالك عن بن شهاب عن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا خالفهما عقيل ( 52 حق الرضاع وحرمته ) 5482 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال وحدثني أبي عن الحجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة خالفه سفيان بن سعيد
Abschnitt V03/P305–V03/P307Nesâî — es-Sünen (s. V03/P305–V03/P307)
Orijinal Metin (AR)5483 أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة ( 53 الشهادة في الرضاع ) 5484 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 54 باب الغيلة والعزل ) 5485 أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم 5486 أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها فيصيبها ويكره أن تحمل منه الحمل وتكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر 5487 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما قد قدر في الرحم سيكون ( 55 تحريم نكاح ما نكح الأباء ) 5488 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن وهو بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله رواه زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء 5489 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو بن عمر الرقي عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله 5490 أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مطرف وهو بن طريف عن أبي الجهم عن البراء قال إني لأطوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحياء على إبل لي إذ رأيت ركبا وفوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء فسألت عن قصته فقالوا وجدوه قد عرس بامرأة أبيه ثم ذهبوا ( 56 تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5483 أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال ثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة ( 53 الشهادة في الرضاع ) 5484 أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال فكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ( 54 باب الغيلة والعزل ) 5485 أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه وقال إسحاق يصنعونه فلا يضر أولادهم 5486 أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قالا حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري ورد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاكم قلنا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها فيصيبها ويكره أن تحمل منه الحمل وتكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر 5487 أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة الزرقي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما قد قدر في الرحم سيكون ( 55 تحريم نكاح ما نكح الأباء ) 5488 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن وهو بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله رواه زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء 5489 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو بن عمر الرقي عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله 5490 أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مطرف وهو بن طريف عن أبي الجهم عن البراء قال إني لأطوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحياء على إبل لي إذ رأيت ركبا وفوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء فسألت عن قصته فقالوا وجدوه قد عرس بامرأة أبيه ثم ذهبوا ( 56 تأويل قول الله جل ثناؤه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
Abschnitt V03/P307–V03/P311Nesâî — es-Sünen (s. V03/P307–V03/P311)
Orijinal Metin (AR)5491 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان هو الثوري عن عثمان التيمي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد أبا علقمة الهاشمي 5492 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن ( 57 باب النهي عن الشغار ) 5493 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا إسحاق هو بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار 5494 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال أنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار 5495 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا 5496 أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر الذي قبله ( 58 تفسير الشغار ) 5497 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال مالك حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته على وليس بينهما صداق 5498 أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته ( أبواب الصداق ) ( 59 التزويج على العتق ) 5499 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني بن صهيب عن أنس بن مالك وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها 5500 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن بن الحبحاب عن أنس أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد ( 60 ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها ) 5501 أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5491 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان هو الثوري عن عثمان التيمي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد أبا علقمة الهاشمي 5492 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن ( 57 باب النهي عن الشغار ) 5493 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا إسحاق هو بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار 5494 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال أنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار 5495 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا 5496 أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر الذي قبله ( 58 تفسير الشغار ) 5497 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال مالك حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته على وليس بينهما صداق 5498 أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قالا حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته ( أبواب الصداق ) ( 59 التزويج على العتق ) 5499 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز يعني بن صهيب عن أنس بن مالك وأنبأنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقها 5500 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس عن بن الحبحاب عن أنس أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها مهرها واللفظ لمحمد ( 60 ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها ) 5501 أخبرنا هناد بن السري عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران
Abschnitt V03/P311–V03/P312Nesâî — es-Sünen (s. V03/P311–V03/P312)
Orijinal Metin (AR)5502 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب ( 61 التزويج على الإسلام ) 5503 أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما 5504 أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له ( 62 باب التزويج على سور من القرآن ) 5505 أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال ملكتكها بما معك من القرآن ( 63 كيف التزويج على آي القرآن ) 5506 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ( 64 التزويج على نواة من ذهب ) 5507 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5502 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني صالح بن صالح عن عامر عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه ومؤمن أهل الكتاب ( 61 التزويج على الإسلام ) 5503 أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما 5504 أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له ( 62 باب التزويج على سور من القرآن ) 5505 أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال هل تقرؤهن عن ظهر قلب قال نعم قال ملكتكها بما معك من القرآن ( 63 كيف التزويج على آي القرآن ) 5506 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ( 64 التزويج على نواة من ذهب ) 5507 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها قال زنة نواة من ذهب
Abschnitt V03/P312–V03/P314Nesâî — es-Sünen (s. V03/P312–V03/P314)
Orijinal Metin (AR)5508 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن بن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة 5509 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله ( 65 التزويج على عشرة أواق ) 5510 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ( 66 التزويج على اثنتي عشرة أوقية ) 5511 أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة ( 67 التزويج على أربع مائة درهم ) 5512 أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم ( 68 التزويج على خمس مائة درهم ) 5513 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم ( 69 القسط في الصدق )
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5508 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد عن بن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة 5509 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن جريج حدثني عمرو بن شعيب وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله ( 65 التزويج على عشرة أواق ) 5510 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ( 66 التزويج على اثنتي عشرة أوقية ) 5511 أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان دخل حديث بعضهم في بعض عن محمد بن سيرين قال سلمة عن بن سيرين نبئت عن أبي العجفاء وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا أو ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة ( 67 التزويج على أربع مائة درهم ) 5512 أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم ( 68 التزويج على خمس مائة درهم ) 5513 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم ( 69 القسط في الصدق )
Abschnitt V03/P314–V03/P316Nesâî — es-Sünen (s. V03/P314–V03/P316)
Orijinal Metin (AR)5514 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ( 70 إباحة التزوج بغير صداق وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق ) 5515 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة ( 71 ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك ) 5516 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ( 72 ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث ) 5517 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)5514 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ( 70 إباحة التزوج بغير صداق وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق ) 5515 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة ( 71 ذكر اسم الأشجعي والاختلاف في ذلك ) 5516 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتى في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ( 72 ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث ) 5517 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق