Abschnitt V01/P289–V01/P296İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P289–V01/P296)
Orijinal Metin (AR)8 فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل ان يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا 8 قال افيحتمل معنى غير ذلك 8 قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم الأسفار 8 قال فما جعل معناكم أولى من معنانا 8 فقلت بما وصفت من التأويل وبأن النبي قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام يعني على من أراد الصيام 1 ( وجه آخر مما يعد مختلفا ) 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري ان النبي قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله 8 أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته 8 قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم فاحتمل أدبه لهم معنيين 8 أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء فامرهم الا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غايط أو بول ولم يكرهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقى ذلك 8 وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين غذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي غن صلى حيث يراهم وهذا المعنى اشبه معانيه والله أعلم ز 8 وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها 8 قال فسمع أبو أيوب ما حكي عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق ان يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترا فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة 8 وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه ز 8 قال اشافعي لما حكى بن عمر انه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا تستدبرها وراى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله 8 ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل 8 وفي هذا بيان ان كل من سمع من رسول الله شيئا قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف غلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه 8 ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر 1 ( وجه آخر من الاختلاف )
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل ان يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال أسفروا بالفجر يعني حتى يتبين الفجر الآخر معترضا 8 قال افيحتمل معنى غير ذلك 8 قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت وكل معنى يقع عليه اسم الأسفار 8 قال فما جعل معناكم أولى من معنانا 8 فقلت بما وصفت من التأويل وبأن النبي قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئا ولا يحرمه وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام يعني على من أراد الصيام 1 ( وجه آخر مما يعد مختلفا ) 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري ان النبي قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغايط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله 8 أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته 8 قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم فاحتمل أدبه لهم معنيين 8 أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء فامرهم الا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غايط أو بول ولم يكرهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقى ذلك 8 وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين غذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي غن صلى حيث يراهم وهذا المعنى اشبه معانيه والله أعلم ز 8 وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها 8 قال فسمع أبو أيوب ما حكي عن النبي جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق ان يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترا فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة 8 وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه ز 8 قال اشافعي لما حكى بن عمر انه رأى النبي مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين وإذا استقبله استدبر الكعبة انكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا تستدبرها وراى أن لا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله 8 ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل 8 وفي هذا بيان ان كل من سمع من رسول الله شيئا قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف غلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه 8 ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر 1 ( وجه آخر من الاختلاف )
Abschnitt V01/P296–V01/P302İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P296–V01/P302)
Orijinal Metin (AR)8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله هم منهم وزاد عمر بن دينار عن الزهري هم من آبائهم 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث إلى بن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان 8 قال فكان سفيان يذهب إلى ان قول النبي هم منهم @ إباحة لقتلهم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له وقال كان الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث بن كعب 8 قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك والله اعلم ز 8 ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه 8 ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم 8 ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار 8 وغذا أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فاغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من أصابهم إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام 8 ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم 8 فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله 8 فإن قال قائل أبن هذا بغيره 8 قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره 8 فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبه من كتاب الله 8 قلت نعم قال الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 8 قال فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة 1 ( في غسل الجمعة ) 8 فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا 8 فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل 8 قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب @ وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله هم منهم وزاد عمر بن دينار عن الزهري هم من آبائهم 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث إلى بن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان 8 قال فكان سفيان يذهب إلى ان قول النبي هم منهم @ إباحة لقتلهم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له وقال كان الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث بن كعب 8 قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك والله اعلم ز 8 ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه 8 ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم 8 ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار 8 وغذا أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فاغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من أصابهم إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام 8 ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم 8 فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله 8 فإن قال قائل أبن هذا بغيره 8 قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره 8 فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبه من كتاب الله 8 قلت نعم قال الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 8 قال فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة 1 ( في غسل الجمعة ) 8 فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا 8 فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 8 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل 8 قال الشافعي فكان قول رسول الله في غسل يوم الجمعة واجب @ وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة
Abschnitt V01/P302–V01/P309İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P302–V01/P309)
Orijinal Metin (AR)8 أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أيت ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل 8 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كمثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان @ 8 قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو وجب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا انه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار 8 قال وروى البصريون أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل 8 أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم لو اغتسلتم 1 ( النهي عن معنى دل عليه في حديث غيره ) 8 أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 8 قال الشافعي فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدىء إلى أن يدعها 8 قال وكان قول النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ يحتمل ان يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه 8 فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في نكاحه 8 فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى 8 فبالدلالة عنه 8 فإن قال فأين هي 8 قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فآدنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به 8 قال الشافعي فبهذا قلنا 8 ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال دخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أيت ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل 8 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه كمثل معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان @ 8 قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو وجب على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان إذ علمنا انه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار 8 قال وروى البصريون أن النبي قال من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل 8 أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم لو اغتسلتم 1 ( النهي عن معنى دل عليه في حديث غيره ) 8 أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 8 قال الشافعي فلو لم تات عن رسول الله دلالة على ان نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه على معنى دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدىء إلى أن يدعها 8 قال وكان قول النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ يحتمل ان يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه 8 فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فسادا عليها وعلى خاطبها الذي اذنت في نكاحه 8 فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى 8 فبالدلالة عنه 8 فإن قال فأين هي 8 قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم وقال إذا حللت فآدنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به 8 قال الشافعي فبهذا قلنا 8 ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين
Abschnitt V01/P309–V01/P315İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P309–V01/P315)
Orijinal Metin (AR)8 أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما 8 فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء 8 فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة 8 فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن كانت حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض 8 ولا يصح فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء والله أعلم 1 ( النهي عن معنى أوضح من معنى قبله ) 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه @ 8 قال الشافعي وهذا معنى يبين أن رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وأن نهيه على ان يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه 8 وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما 8 فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا وجه له غير ذلك 8 الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها 8 قال وقد روي عن النبي أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه @ فإن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه 8 فإن قال قائل ما دل على ذلك 8 فإن رسول الله باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة 1 ( النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره ) 8 أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضيت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما 8 فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال تفرق بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن فركونها وغير ركونها سواء 8 فإن قال قائل فإنها راكنة مخالفة لحالها غير راكنة 8 فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا ولم تركن كانت حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأول بعضها أقرب إلى الركون من بعض 8 ولا يصح فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت من أنه نهى على الخطبة بعد إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها سواء والله أعلم 1 ( النهي عن معنى أوضح من معنى قبله ) 8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار 8 أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه @ 8 قال الشافعي وهذا معنى يبين أن رسول الله قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا وأن نهيه على ان يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه 8 وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع معا فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانير فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير اشبه ان يفسخ البيع إذا كان له الخيار قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم البيع بينه وبين الآخر فيكون الآخر قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما 8 فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لا وجه له غير ذلك 8 الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيرا منه بدينار لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانير لا يستطيع فسخها 8 قال وقد روي عن النبي أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه @ فإن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه @ لا يسوم على سومه إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه 8 فإن قال قائل ما دل على ذلك 8 فإن رسول الله باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة 1 ( النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره ) 8 أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
Abschnitt V01/P315–V01/P325İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P315–V01/P325)
Orijinal Metin (AR)8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 8 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات 8 فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين 8 أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزىء عنه 8 واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض 8 فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا له عليه 8 ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء 8 ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة 8 فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله 8 قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا 8 أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 8 قال الشافعي فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها 8 لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك انه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة 8 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري 8 وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما أو نام عنها @ 8 قال الشافعي فقال رسول الله فليصلها إذا ذكرها @ فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها 8 أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي قلال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار 8 أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث 8 قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 8 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات 8 فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين 8 أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لأحد أن يصلي فيها ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزىء عنه 8 واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض 8 فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا له عليه 8 ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء 8 ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة 8 فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله 8 قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا 8 أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 8 قال الشافعي فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها 8 لما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك انه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة 8 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري 8 وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما أو نام عنها @ 8 قال الشافعي فقال رسول الله فليصلها إذا ذكرها @ فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها 8 أخبرنا بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي قلال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار 8 أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج عن عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم ساق الحديث 8 قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي
Abschnitt V01/P325–V01/P334İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P325–V01/P334)
Orijinal Metin (AR)8 وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل إباحه صلى الله عليه 8 وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لا زمة ز 8 وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة 8 قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل 8 ويجب على من علم المعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي 8 قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر 8 قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره 8 قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا 9 قيل نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر النهي من النبي 9 أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس 9 سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا 9 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد العصر وصلى 9 قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء الله 9 وغذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحد معه أمرا يخالف أمره 1 ( باب آخر ) 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا 9 أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال النبي أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 9 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت أن النبي رخص في العرايا 9 قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر غلا مثلا بمثل فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين أحدهم التفاضل في المكيلة والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه فكان منهيا لمعنين 9 فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة من شيء نهى عنه أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)8 وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه بل إباحه صلى الله عليه 8 وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لا زمة ز 8 وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة 8 قال فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل 8 ويجب على من علم المعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي 8 قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر 8 قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره 8 قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا 9 قيل نعم بن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر النهي من النبي 9 أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس 9 سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا 9 أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد العصر وصلى 9 قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذر إن شاء الله 9 وغذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحد معه أمرا يخالف أمره 1 ( باب آخر ) 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا 9 أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي سئل عن شراء التمر بالرطب فقال النبي أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك 9 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 9 أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت أن النبي رخص في العرايا 9 قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي النبي وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر غلا مثلا بمثل فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين أحدهم التفاضل في المكيلة والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه فكان منهيا لمعنين 9 فلما رخص رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعدوا العرايا أن تكون رخصة من شيء نهى عنه أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير العرايا فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص
Abschnitt V01/P334–V01/P343İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P334–V01/P343)
Orijinal Metin (AR)1 ( وجه يشبه المعنى الذي قبله ) 9 وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول الله فقال رسول الله لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه 9 أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام انه سمعه منه عن النبي 9 أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي @ 9 يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك 9 أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال رسول الله من سلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم 9 قال الشافعي حفظي وأجل معلوم @ 9 وقال غيري قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم @ 9 قال فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده @ يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين 9 فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه 9 ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع والله أعلم 9 وقد يحتمل أو يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري 9 قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا وما كان في مثل معناه 9 ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر 9 ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه 1 ( صفة نهي الله ونهي رسوله ) 9 فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عاما لا تبق منه شيئا 9 فقلت له يجمع نهيه معنيين 9 أحدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه 9 فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا ان يكون على معنى كما وصفت 9 قال فصف لي هذا الوجه الذي بدات بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه 9 قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطىء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 ( وجه يشبه المعنى الذي قبله ) 9 وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول الله فقال رسول الله لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه 9 أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام انه سمعه منه عن النبي 9 أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله عن بيع ما ليس عندي @ 9 يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك 9 أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله المدينة وهو يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال رسول الله من سلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم 9 قال الشافعي حفظي وأجل معلوم @ 9 وقال غيري قد قال ما قلت وقال أو إلى أجل معلوم @ 9 قال فكان نهي النبي أن يبيع المرء ما ليس عنده @ يحتمل أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك بعينه فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه فيلزم أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين 9 فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه 9 ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الأجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشيء في ملك البائع والله أعلم 9 وقد يحتمل أو يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن يراها المشتري 9 قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا وما كان في مثل معناه 9 ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر 9 ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه 1 ( صفة نهي الله ونهي رسوله ) 9 فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى لنبي عاما لا تبق منه شيئا 9 فقلت له يجمع نهيه معنيين 9 أحدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه 9 فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا ان يكون على معنى كما وصفت 9 قال فصف لي هذا الوجه الذي بدات بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه 9 قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطىء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما
Abschnitt V01/P343–V01/P351İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P343–V01/P351)
Orijinal Metin (AR)9 فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والزوج وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله 9 وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح 9 ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع 9 قال وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء 9 والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ 9 وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع فبين النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها 9 فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف فيه بين أحد من أهل العلم 9 ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار وأن النبي نهى عن نكاح المتعة وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح 9 فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر قبله 9 وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع 9 ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه 9 ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه 9 وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره لا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون معصية وهذا يدخل في عامة العلم 9 فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله 9 فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه نهى عن أن يقرن الرجل غذا أكل بين التمرتين وأن يكشف التمرة عما في جوفها وأن يعر على ظهر الطريق 9 فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا فهو نهي فيها عن شيء ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه 9 والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر ان في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)9 فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والزوج وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله 9 وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح 9 ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع 9 قال وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء 9 والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ 9 وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع فبين النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها 9 فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف فيه بين أحد من أهل العلم 9 ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار وأن النبي نهى عن نكاح المتعة وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح 9 فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر قبله 9 وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع 9 ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه 9 ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه 9 وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره لا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا بما لا يكون معصية وهذا يدخل في عامة العلم 9 فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله 9 فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه نهى عن أن يقرن الرجل غذا أكل بين التمرتين وأن يكشف التمرة عما في جوفها وأن يعر على ظهر الطريق 9 فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا فهو نهي فيها عن شيء ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه 9 والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر ان في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
Abschnitt V01/P351–V01/P358İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P351–V01/P358)
Orijinal Metin (AR)9 ولم يكن أمره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه 9 وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه غذا كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فإنه قال فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات @ على النظر له لا على أن التعريس محرم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع 9 فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول 9 قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النببي نهى عما وصفنا ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود 9 فإن قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص فكيف فرقت بين حالهما 9 فقلت اما في المعصية فلم أفرق بينهما لني قد جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض 9 فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته 9 قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية 9 فإن قيل فما مثل هذا 9 قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه فيس حال غير تلك أحال غذا كان أصلهما مباحا وحلالا 9 وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي احله الله به في كتابه أو على لسان رسوله أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه 9 قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق 1 ( باب العلم ) 9 قال الشافعي فقال لي قائل ما العلم وما يجب الناس في العلم فقلت له العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله 9 قال ومثل ماذا 9 قلت مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت غذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه 9 وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم 9 وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع 9 قال فما الوجه الثاني 9 قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ولا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)9 ولم يكن أمره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه 9 وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه غذا كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فإنه قال فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات @ على النظر له لا على أن التعريس محرم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع 9 فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول 9 قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النببي نهى عما وصفنا ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود 9 فإن قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص فكيف فرقت بين حالهما 9 فقلت اما في المعصية فلم أفرق بينهما لني قد جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض 9 فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته 9 قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية 9 فإن قيل فما مثل هذا 9 قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه فيس حال غير تلك أحال غذا كان أصلهما مباحا وحلالا 9 وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي احله الله به في كتابه أو على لسان رسوله أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه 9 قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق 1 ( باب العلم ) 9 قال الشافعي فقال لي قائل ما العلم وما يجب الناس في العلم فقلت له العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله 9 قال ومثل ماذا 9 قلت مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت غذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه 9 وهذا الصنف كله من العلم موجودا نصا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم 9 وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع 9 قال فما الوجه الثاني 9 قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ولا أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا
Abschnitt V01/P358–V01/P364İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P358–V01/P364)
Orijinal Metin (AR)9 قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون علمه منتفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا 9 فقلت له بل هو من وجه ثالث 9 قال فصفه واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط 9 فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة ان يعطلوها وغذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها 9 فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه 9 فقلت يه فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه ثم أكد النفير من الجهاد فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 9 وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 9 وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 9 وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 9 أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 9 وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 9 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره 9 واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم 9 ولم يسوي الله بينهما فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة 9 قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم 9 فقلت له في هذه الآية 9 قال وأين هو منها 9 قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى 9 قال فهل تجد في هذا غير هذا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)9 قال فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون علمه منتفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا 9 فقلت له بل هو من وجه ثالث 9 قال فصفه واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعن من يسقط 9 فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة ان يعطلوها وغذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها 9 فقال فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه 9 فقلت يه فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه ثم أكد النفير من الجهاد فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 9 وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 9 وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 9 وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 9 أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 9 وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 9 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره 9 واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم 9 ولم يسوي الله بينهما فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة 9 قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم 9 فقلت له في هذه الآية 9 قال وأين هو منها 9 قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى 9 قال فهل تجد في هذا غير هذا