Section V01/P288–V01/P290İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V01/P288–V01/P290)
Orijinal Metin (AR)( قال الشافعي ) أخبرنا بذلك الدراوردي وسجد أبو بكر شكرا لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل مسيلمة وسجد عمر حين جاءه فتح مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع بأكثر منها وقلت له ولو أن رجلا ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خفف قيام الليل ونصفه قال فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر منه يعني صلوا ما تيسر أن يكون جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت كان أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة والله تعالى أعلم منك وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما بركعة في الليل لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحرث أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فأخبر بن عباس فقال أصاب أي بنى ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن زيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة قال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان قال قلت لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها + ( قال الشافعي ) فقال فما حجتك على صاحبك الذي خالف مذهبك قلت له حجتي عليك حجتي عليه ولو سكت عن جميع ما احتججت به عليك سكات من لم يعرفه كنت محجوجا على لسان نفسك قال وأين قلت هل تعدو النافلة من الصلاة والطواف من الصيام كما قلت من أنها لما لم يجب على الرجل الدخول فيها فدخل فيها فقطعها أن لا يكون عليه بدلها إذا لم يكن أصلها مما يلزمه تأديته أو تكون غير واجبة عليه فإذا دخل فيها وجبت بدخوله فيها فلزمه تمامها قال ما تعدو واحدا من هذين قلت فقوله خارج من هذين قال وكيف قلت يزعم أن من قطع صلاة أو صياما أو طوافا من غير عذر يلزمه أن يقضيه كما يلزمه قضاء المفروض عليه من هذا كله ومن قطع من عذر لم يلزمه أن يقضيه وهو يزعم في المفروض عليه أنه يلزمه إذا قطعه من علة أن يقضية كما يلزمه إذا قطعه من غير عذر قال ليس لقائل هذا حجة يحتاج عالم معه إلى مناظراته وقد كنت أعلم أنه يوافقنا منه في شيء ويخالفنا في شيء لم أعرفه حتى ذكره قلت فهكذا قوله قال فلعل عنده فيه أثرا قلنا فيوهم أن عنده أثرا ولا يذكره وأنت تراه يذكر من الآثار ما لا يوافق قوله لا ترى أنت له فيه حجة ولا أثرا + ( قال الشافعي ) فقال فبقيت لنا عليك حجة وهي أنك تركت فيهما بعض الأصل الذي ذهبت إليه + ( قال الشافعي ) فقلت وما هي قال أنت تقول من تطوع بحج أو عمرة فدخل فيهما لم يكن له الخروج منهما وهما نافلة فما فرق بين الحج والعمرة وغيرهما من صلاة وطواف وصوم قلت الفرق الذي لا أعلمك ولا أحدا يخالف فيه قال فما هو قلت أفرأيت من أفسد صلاته أو صومه أو طوافه أيمضى في واحد منها أو يستأنفها قال بل يستأنفها قلت ولو مضى في صلاة فاسدة أو صوم أو طواف لم يجزه وكان عاصيا ولو فسدت طهارته ومضى مصليا أو طائفا لم يجز قال نعم قلت يؤمر بالخروج منها قال نعم قلت أفرأيت إذا فسد حجه وعمرته أيقال له أخرج منهما فإنه لا يجوز له أن يمضى في واحد منهما وهو فاسد قال لا قلت ( ( ( وقلت ) ) ) ويقال له اعمل للحج والعمرة وقد فسدا كما تعمله صحيحا لا تدع من عمله شيئا للفساد واحجج قابلا واعتمر وافتد قال نعم قلت أفتراهما يشبهان شيئا مما وصفت والله أعلم 3
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال الشافعي ) أخبرنا بذلك الدراوردي وسجد أبو بكر شكرا لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل مسيلمة وسجد عمر حين جاءه فتح مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع بأكثر منها وقلت له ولو أن رجلا ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خفف قيام الليل ونصفه قال فاقرؤوا ( ( ( فاقرءوا ) ) ) ما تيسر منه يعني صلوا ما تيسر أن يكون جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت كان أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة والله تعالى أعلم منك وقد أوتر عثمان بن عفان وسعد وغيرهما بركعة في الليل لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحرث أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فأخبر بن عباس فقال أصاب أي بنى ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن زيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة قال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان قال قلت لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها + ( قال الشافعي ) فقال فما حجتك على صاحبك الذي خالف مذهبك قلت له حجتي عليك حجتي عليه ولو سكت عن جميع ما احتججت به عليك سكات من لم يعرفه كنت محجوجا على لسان نفسك قال وأين قلت هل تعدو النافلة من الصلاة والطواف من الصيام كما قلت من أنها لما لم يجب على الرجل الدخول فيها فدخل فيها فقطعها أن لا يكون عليه بدلها إذا لم يكن أصلها مما يلزمه تأديته أو تكون غير واجبة عليه فإذا دخل فيها وجبت بدخوله فيها فلزمه تمامها قال ما تعدو واحدا من هذين قلت فقوله خارج من هذين قال وكيف قلت يزعم أن من قطع صلاة أو صياما أو طوافا من غير عذر يلزمه أن يقضيه كما يلزمه قضاء المفروض عليه من هذا كله ومن قطع من عذر لم يلزمه أن يقضيه وهو يزعم في المفروض عليه أنه يلزمه إذا قطعه من علة أن يقضية كما يلزمه إذا قطعه من غير عذر قال ليس لقائل هذا حجة يحتاج عالم معه إلى مناظراته وقد كنت أعلم أنه يوافقنا منه في شيء ويخالفنا في شيء لم أعرفه حتى ذكره قلت فهكذا قوله قال فلعل عنده فيه أثرا قلنا فيوهم أن عنده أثرا ولا يذكره وأنت تراه يذكر من الآثار ما لا يوافق قوله لا ترى أنت له فيه حجة ولا أثرا + ( قال الشافعي ) فقال فبقيت لنا عليك حجة وهي أنك تركت فيهما بعض الأصل الذي ذهبت إليه + ( قال الشافعي ) فقلت وما هي قال أنت تقول من تطوع بحج أو عمرة فدخل فيهما لم يكن له الخروج منهما وهما نافلة فما فرق بين الحج والعمرة وغيرهما من صلاة وطواف وصوم قلت الفرق الذي لا أعلمك ولا أحدا يخالف فيه قال فما هو قلت أفرأيت من أفسد صلاته أو صومه أو طوافه أيمضى في واحد منها أو يستأنفها قال بل يستأنفها قلت ولو مضى في صلاة فاسدة أو صوم أو طواف لم يجزه وكان عاصيا ولو فسدت طهارته ومضى مصليا أو طائفا لم يجز قال نعم قلت يؤمر بالخروج منها قال نعم قلت أفرأيت إذا فسد حجه وعمرته أيقال له أخرج منهما فإنه لا يجوز له أن يمضى في واحد منهما وهو فاسد قال لا قلت ( ( ( وقلت ) ) ) ويقال له اعمل للحج والعمرة وقد فسدا كما تعمله صحيحا لا تدع من عمله شيئا للفساد واحجج قابلا واعتمر وافتد قال نعم قلت أفتراهما يشبهان شيئا مما وصفت والله أعلم 3
Section V01/P290–V02/P003İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V01/P290–V02/P003)
Orijinal Metin (AR)+ كتاب الزكاة + أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة + ( قال الشافعي ) فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال الله جل وعز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عز ذكره ولا يحسبن ( ( ( تحسبن ) ) ) الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة + ( قال الشافعي ) فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة + ( قال الشافعي ) قول الله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله يعنى والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها + ( قال الشافعي ) وأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفا ثم الآثار أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها + ( قال الشافعي ) وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها ( قال ) فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أي المال الزكاة فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ومنه ما تثبت عليه وأن من الأموال مالا زكاة فيه ( قال ) وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسول ( ( ( رسوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم من دينه وكتابه والدليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لله عز وجل فيه حكم والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره - باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة -
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ كتاب الزكاة + أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة + ( قال الشافعي ) فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال الله جل وعز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عز ذكره ولا يحسبن ( ( ( تحسبن ) ) ) الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة + ( قال الشافعي ) فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب وأبان أن في الذهب والفضة الزكاة + ( قال الشافعي ) قول الله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله يعنى والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها + ( قال الشافعي ) وأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفا ثم الآثار أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبدالملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر قال كل مال يؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها + ( قال الشافعي ) وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها ( قال ) فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أي المال الزكاة فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ومنه ما تثبت عليه وأن من الأموال مالا زكاة فيه ( قال ) وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسول ( ( ( رسوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم من دينه وكتابه والدليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لله عز وجل فيه حكم والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره - باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة -
Section V02/P003–V02/P004İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P003–V02/P004)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى + ( قال الشافعي ) وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة - باب كيف فرض الصدقة - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو بن فلان بن أنس الشافعي يشك عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست ( ( ( وليس ) ) ) عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه + ( قال الشافعي ) وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن بن جريج قال قال لي بن طاوس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي + ( قال الشافعي ) وذلك إن شاء الله تعالى كما روى بن طاوس وبين في قول أنس ( قال ) وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى + ( قال الشافعي ) وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة - باب كيف فرض الصدقة - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو بن فلان بن أنس الشافعي يشك عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست ( ( ( وليس ) ) ) عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه + ( قال الشافعي ) وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن بن جريج قال قال لي بن طاوس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي + ( قال الشافعي ) وذلك إن شاء الله تعالى كما روى بن طاوس وبين في قول أنس ( قال ) وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ
Section V02/P004İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P004)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ( ( ( تيسا ) ) ) إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي ( ( ( أواق ) ) ) هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها + ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ( ( ( تيسا ) ) ) إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي ( ( ( أواق ) ) ) هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها + ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ
Section V02/P004–V02/P005İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P004–V02/P005)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل بن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا ( ( ( وهكذا ) ) ) إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه + ( قال الشافعي ) فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء لأن كلما قيل في شيء بصفة والشي ( ( ( والشيء ) ) ) يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه + ( قال الشافعي ) بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها + ( قال الشافعي ) وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها بن لبون ذكر فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وثلاثين فإذا كملتها ( ( ( أكملتها ) ) ) ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وأربعين فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة + ( قال الشافعي ) وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملتها ( ( ( كملها ) ) ) ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنا ( ( ( وابنتا ) ) ) لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان + ( قال الشافعي ) ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال فإن ترك له أخرج رب المال فضله + ( قال الشافعي ) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال + ( قال الشافعي ) وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه + ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأي أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهم ( ( ( منهن ) ) ) في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله ( قال ) ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة ( قال ) ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا ( قال ) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك + ( قال الشافعي ) وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ولا نأخذ منك مريضا وفي الإبل عدد صحيح + ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها بن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتى بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل بن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا ( ( ( وهكذا ) ) ) إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه + ( قال الشافعي ) فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء لأن كلما قيل في شيء بصفة والشي ( ( ( والشيء ) ) ) يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه + ( قال الشافعي ) بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها + ( قال الشافعي ) وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها بن لبون ذكر فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وثلاثين فإذا كملتها ( ( ( أكملتها ) ) ) ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وأربعين فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة + ( قال الشافعي ) وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملتها ( ( ( كملها ) ) ) ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنا ( ( ( وابنتا ) ) ) لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان + ( قال الشافعي ) ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال فإن ترك له أخرج رب المال فضله + ( قال الشافعي ) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال + ( قال الشافعي ) وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه + ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأي أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهم ( ( ( منهن ) ) ) في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله ( قال ) ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة ( قال ) ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا ( قال ) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك + ( قال الشافعي ) وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ولا نأخذ منك مريضا وفي الإبل عدد صحيح + ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها بن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتى بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة
Section V02/P005–V02/P006İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P005–V02/P006)
Orijinal Metin (AR)- باب عيب الإبل ونقصها - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفي المال سواها سالم من العيب ( قال ) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها + ( قال الشافعي ) ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه ( قال ) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص + ( قال الشافعي ) وسواء كان النقص قديما أو حدث بعد ما عد الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء + ( قال الشافعي ) وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له + ( قال الشافعي ) وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال لي إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه - باب إذا لم توجد السن
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب عيب الإبل ونقصها - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفي المال سواها سالم من العيب ( قال ) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها + ( قال الشافعي ) ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطي بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه ( قال ) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص + ( قال الشافعي ) وسواء كان النقص قديما أو حدث بعد ما عد الإبل وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء + ( قال الشافعي ) وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شيء أخذه وإلا فلا شيء له + ( قال الشافعي ) وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال لي إبل غائبة فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه - باب إذا لم توجد السن
Section V02/P006–V02/P007İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P006–V02/P007)
Orijinal Metin (AR)- أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان + ( قال الشافعي ) وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك + ( قال الشافعي ) وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلى ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه + ( قال الشافعي ) ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما + ( قال الشافعي ) وإذا كان المصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا ( ( ( فهكذا ) ) ) وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين + ( قال الشافعي ) ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ + ( قال الشافعي ) وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين + ( قال الشافعي ) وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لأن في الحديث شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما + ( قال الشافعي ) والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما + ( قال الشافعي ) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل آتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألأم منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه + ( قال الشافعي ) والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفي ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان + ( قال الشافعي ) وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك + ( قال الشافعي ) وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلى ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه + ( قال الشافعي ) ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما + ( قال الشافعي ) وإذا كان المصدق يلى صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا ( ( ( فهكذا ) ) ) وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين + ( قال الشافعي ) ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ + ( قال الشافعي ) وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين + ( قال الشافعي ) وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لأن في الحديث شاتين إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما + ( قال الشافعي ) والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما + ( قال الشافعي ) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل آتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألأم منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه + ( قال الشافعي ) والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفي ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال
Section V02/P007–V02/P008İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P007–V02/P008)
Orijinal Metin (AR)- باب الشاة تؤخذ في الإبل - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه + ( قال الشافعي ) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاة فإذا أخذتها في السن الذي يجزئ في صدقة الغنم فليس لي أكثر منها ( قال الشافعي ) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى ماعزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة ( ( ( ضأنة ) ) ) قبلتها منه لأنه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه + ( قال الشافعي ) ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها + ( قال الشافعي ) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له لا نأخذها منك أو تأتي بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك - باب صدقة البقر - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء + ( قال الشافعي ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة + ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل + ( قال الشافعي ) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة + ( قال الشافعي ) وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- باب الشاة تؤخذ في الإبل - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه + ( قال الشافعي ) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاة فإذا أخذتها في السن الذي يجزئ في صدقة الغنم فليس لي أكثر منها ( قال الشافعي ) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى ماعزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة ( ( ( ضأنة ) ) ) قبلتها منه لأنه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه + ( قال الشافعي ) ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها + ( قال الشافعي ) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له لا نأخذها منك أو تأتي بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك - باب صدقة البقر - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء + ( قال الشافعي ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة + ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل + ( قال الشافعي ) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة + ( قال الشافعي ) وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس
Section V02/P008–V02/P009İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P008–V02/P009)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة + ( قال الشافعي ) وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ - باب تفريع صدقة البقر - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة + ( قال الشافعي ) ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ثم هكذا صدقة البقر حتى تتناهى ( ( ( تناهى ) ) ) إلى ما تناهت إليه - باب صدقة الغنم - + ( قال الشافعي ) ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاة ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة - باب السن التي تؤخذ في الغنم - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معى الفأرة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية + ( قال الشافعي ) وهو والله أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة - باب الغنم إذا اختلفت
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة + ( قال الشافعي ) وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ - باب تفريع صدقة البقر - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة + ( قال الشافعي ) ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ثم هكذا صدقة البقر حتى تتناهى ( ( ( تناهى ) ) ) إلى ما تناهت إليه - باب صدقة الغنم - + ( قال الشافعي ) ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاة ولا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة - باب السن التي تؤخذ في الغنم - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من الجعرور ولا معى الفأرة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزي الشاة التي تجوز أضحية + ( قال الشافعي ) وهو والله أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة - باب الغنم إذا اختلفت
Section V02/P009–V02/P010İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P009–V02/P010)
Orijinal Metin (AR)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له + ( قال الشافعي ) وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثرها ( ( ( أكثر ) ) ) فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما منعنى أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا إياك وكرائم أموالهم وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية + ( قال الشافعي ) وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر + ( قال الشافعي ) والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر لأن الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر + ( قال الشافعي ) وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية + ( قال الشافعي ) فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا + ( قال الشافعي ) ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوي مائة وعشر ( ( ( وعشرا ) ) ) أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو بن لبون ذكرا بقيمة خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس ( ( ( وخمسي ) ) ) واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة + ( قال الشافعي ) فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب + ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز - باب الزيادة في الماشية
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له + ( قال الشافعي ) وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثرها ( ( ( أكثر ) ) ) فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتي بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما منعنى أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا إياك وكرائم أموالهم وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية + ( قال الشافعي ) وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر + ( قال الشافعي ) والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر لأن الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر + ( قال الشافعي ) وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ودربانية + ( قال الشافعي ) فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا + ( قال الشافعي ) ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوي مائة وعشر ( ( ( وعشرا ) ) ) أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو بن لبون ذكرا بقيمة خمسى مهرية وخمسى أرحبية وخمس ( ( ( وخمسي ) ) ) واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة + ( قال الشافعي ) فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب + ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز - باب الزيادة في الماشية