Section V10/P348–V10/P350Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P348–V10/P350)
Orijinal Metin (AR)قال فعسى قال مالك ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لي فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه قال فما أرى البراءة تنفعه قلت أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة التي بيعت عليه البراءة قال ما وقفت مالكا على هذا في أحد إلا ما أخبرتك من قوله القديم قال بن القاسم وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها في تفسير بيع البراءة قلت وكيف البراءة التي يبرأ بها في هذا إذا باع بالبراءة في قول مالك قال إذا قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة قلت وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة قال إذا قال أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد بريء من عهدة الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة قلت أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث قال فقد بريء وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه قلت أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول قال لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث قلت فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة قال فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم قلت أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث قال قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا قلت ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة إلا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء قال نعم قلت أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها بريء أيبرأ مما فيها من العيوب التي علمها في قول مالك قال لا يبرأ إلا أن يسمي تلك العيوب بعينها قلت أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من الحمل في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة فقلت لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات قال نعم هؤلاء من جواري الوطء قال ولأن مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار قال وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها قلت أرأيت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال نعم قلت وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول مالك قال نعم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال فعسى قال مالك ومن ذلك الرجل يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه وهو بالمدينة أو ببلد من البلدان أو يكون قد جلبها فيقول أبيعكم بالبراءة ولا علم لي فقد صدق ولا علم له ولم يكشف لهم ثوبا فهو يريد أن يذهب بأموال الناس بهذا الوجه قال فما أرى البراءة تنفعه قلت أرأيت ما باع السلطان على الناس في ديونهم أينفع السلطان أو صاحب السلعة التي بيعت عليه البراءة قال ما وقفت مالكا على هذا في أحد إلا ما أخبرتك من قوله القديم قال بن القاسم وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر فذلك جائز وهو رأيي وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة وإن لم يبرؤا فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها في تفسير بيع البراءة قلت وكيف البراءة التي يبرأ بها في هذا إذا باع بالبراءة في قول مالك قال إذا قال أبيعك بالبراءة فقد بريء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة قلت وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه في الأيام الثلاثة قال إذا قال أبيعك بالبراءة وإن لم يذكر الأيام الثلاثة فقد بريء من عهدة الأيام الثلاثة ومن عهدة السنة قلت أرأيت في قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة في الرقيق لو أن رجلا باع ميراثا ولم يقل أبيع بالبراءة ثم باع وأخبر أنه ميراث قال فقد بريء وإن لم يقل قد برئت وكذلك بيع السلطان مالا قد فلس صاحبه قلت أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم ولم يذكر البراءة أيبرأ في قول مالك الأول قال لا لأنه لم يخبرهم أنه ميراث قلت فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة قال فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم قلت أرأيت لو باع أهل الميراث رقيقا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها فباعوها وأخبروا أنها ميراث قال قال مالك لا يبرؤن إذا علموا حتى يسموا قلت ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز البراءة إلا في الرقيق وحدهم في المواريث وما يبيع السلطان على الغرماء قال نعم قلت أرأيت من باع رقيقا فقال إن فيها عيوبا وأنا منها بريء أيبرأ مما فيها من العيوب التي علمها في قول مالك قال لا يبرأ إلا أن يسمي تلك العيوب بعينها قلت أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا أو غير حامل أيجوز البيع ويكون بريئا من الحمل في قول مالك أم لا قال قال مالك إن كانت الجارية من جواري الوطء من المرتفعات لم أر البراءة فيها ورأيته بيعا مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة فقلت لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات قال نعم هؤلاء من جواري الوطء قال ولأن مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وإن كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل ولم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار قال وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه إن وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها قلت أرأيت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال نعم قلت وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشتري بذلك عيبا رده في قول مالك قال نعم
Section V10/P350–V10/P352Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P350–V10/P352)
Orijinal Metin (AR)قلت وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من قد فلس إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم قال نعم قلت وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث قال نعم قال بن وهب وأخبرني مالك الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبدالله بن عمر بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها عيب قد علم به ولم يسمه وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع قال بن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب في عهدة بيع مال المفلس قلت أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه قال بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه قال مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال قال بن القاسم ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه قال قال لي مالك قد بريء الغريم منه ومصيبته من أهل الدين قال وقال لي مالك ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد قال فقلت لمالك فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا قال أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد قال وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا قلت أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك قال نعم وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين قال مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين قال فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها بريء هذا الذي عليه الدين من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه قال هو ضامن قال ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من قد فلس إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شيء ولزم من اشتراهم قال نعم قلت وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث قال نعم قال بن وهب وأخبرني مالك الليث عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبدالله بن عمر بالعبد داء لم يسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء ولم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها عيب قد علم به ولم يسمه وإن باعها بالبراءة فهي رد إن شاء المبتاع قال بن سمعان فالناس على قضاء عمر بن الخطاب في عهدة بيع مال المفلس قلت أرأيت من اشترى عبدا من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيبا على من يرده أعلى السلطان أم على الذي فلس أم على الغرماء الذين فلسوه قال بلغني ممن أثق به أن مالكا قال يرد على الغرماء ولم أسمعه منه قال مالك لأنه إنما بيع لهم وهم أخذوا المال قال بن القاسم ولكني قلت لمالك أرأيت إذا فلس فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه قال قال لي مالك قد بريء الغريم منه ومصيبته من أهل الدين قال وقال لي مالك ولو أن رجلا أعتق رقيقا له ولا مال له فرد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا قبل أن يباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن يعتقوا ويكون دين الغرماء فيما أفاد قال فقلت لمالك فلو باعهم السلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا قال أرى أن يعتقوا ويعطى الغرماء المال مما أفاد قال وبلغني عن مالك أنه قال وإن كان في رقيق المعتق جارية حين أعتق فرد الغرماء عتقه وتركوها في يديه موقوفة لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع في دينه أو تعتق إن أفاد مالا قلت أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان وقد كان أعتقها أيطؤها في قول مالك قال نعم وقال ما مات من الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على الغرماء بعد ما جمعه السلطان فهو من الذي عليه الدين مصيبته منه فإذا باعه السلطان وصار ثمنا فمصيبته من الذين لهم الدين قال فقلنا لمالك فلو أن رجلا فلس وبيده جارية فوقف عليها صاحبها الذي باعها ليأخذها وأبى الغرماء أن يدفعوها إليه وقالوا نحن نعطيك ثمنها فدفعوه إليه أو ضمنوه له ثم أخذوا الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ممن ترى مصيبتها على الغريم أم على الذين لهم الدين قال مالك أرى المصيبة من الذي عليه الدين قال فقلنا لمالك لم ولو أخذها صاحبها الذي باعها بريء هذا الذي عليه الدين من الدين الذي كان عليه ولم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي باعها وإنما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها وهو الدين الذي كان عليه قال هو ضامن قال ومما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم وليس للذي عليه الدين أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول إما أبرأتموني مما يأخذ صاحب الجارية وإما دفعتموها إليه
Section V10/P352–V10/P353Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P352–V10/P353)
Orijinal Metin (AR)قال لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول هذا يأخذها بالثمن في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال سحنون قال بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة قال إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر قال ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك قال وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف قال إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه قال واليمين عليه قال فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب قال ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا قال وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك قال مالك أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع قال مالك بن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أني إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشتري بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن قال إن لم يكن هذا المشتري قال للبائع إني إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشتري لأنه وإن اشترى لغيره فالنقد عليه فإن قال له النقد على الذي أشتري له وليس لك علي شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء قلت أتحفظه عن مالك بن أنس قال هو قوله قلت أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة قال قال مالك في الوصي إنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى قلت فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه قال بن القاسم وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك قلت أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة قال قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة قال وقال مالك في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال لا قول له في ذلك والغرماء عليه بالخيار في ذلك إن أحبوا أن يأخذوا أخذوا والنماء له إن كان في ذلك فضل وإن كان فيها نقصان من الثمن أو موت أتبع به ولا حجة له في أن يقول هذا يأخذها بالثمن في عهدة المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال سحنون قال بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة قال إن كان حين باعها قال إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر قال ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك قال وبلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف قال إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه قال واليمين عليه قال فقيل لمالك أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب قال ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا قال وسمعت مالكا وقيل له فلو أن رجلا استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال قد بعت لك متاعك قال مالك أرى أن يرد الجعل ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع قال مالك بن أنس ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان قلت أرأيت لو أني اشتريت سلعة من رجل لفلان فأخبرته أني إنما اشتريتها لفلان ولست اشتريها لنفسي فاشتريتها بالنقد أو بالنسيئة أيكون للبائع أن يتبع هذا المشتري بالثمن أم يتبع الذي اشترى له أو من يتبع بالثمن قال إن لم يكن هذا المشتري قال للبائع إني إنما أشتري منك للذي أمرني ولا أنقدك إنما الثمن لك على فلان فأرى الثمن على هذا المشتري لأنه وإن اشترى لغيره فالنقد عليه فإن قال له النقد على الذي أشتري له وليس لك علي شيء فهذا لا يتبعه البائع بالنقد ويكون النقد للبائع على الذي أمر هذا بالشراء قلت أتحفظه عن مالك بن أنس قال هو قوله قلت أرأيت القاضي إذا باع أموال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال ميت وورثته غيب على من العهدة قال قال مالك في الوصي إنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه قلت فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت قال في مال اليتامى قلت فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع قال بلغني عن مالك أنه قال لا شيء عليه قال بن القاسم وأخبرني بذلك من أثق به عن مالك قلت أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة قال قال مالك بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة قال وقال مالك في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه أيضا مثل بيع البراءة
Section V10/P353–V10/P355Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P353–V10/P355)
Orijinal Metin (AR)قلت فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع قال قال مالك إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما كان يقول من ذلك قلت أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث قال سمعت مالكا يقول في بيع السلطان أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك إذا كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء قال وكان مالك يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا وأخبرت أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وأن تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله الأول في بيع البراءة أنهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلي وبه آخذ قال وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال إنما كانت فيه البراءة قال مالك وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم قال بن وهب بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها لتفريق ذلك وتشتيته وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث وقد انطلق بالذي له فهم براء وإن لم يشترطوا البراءة قال وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا قال وسمعت بن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشتري بينة على أهل الميراث أنهم قد باعوا وعلموا بذلك قال بن وهب قال مالك ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وإنما بيعهم بيع البراءة ما جاء في عهدة السنة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع قال قال مالك إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا فهذا قوة لما كان يقول من ذلك قلت أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده وقد كان أعتقه واقتسم الغرماء ثمنه ثم أصاب المشتري بالعبد عيبا قديما فقال رب العبد قد كان هذا العيب به قديما وكذبه الغرماء وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث قال سمعت مالكا يقول في بيع السلطان أنه بيع براءة وبيع البراءة لا يرد إلا مما علم البائع بالعبد فلم يخبره به فأرى هذا في مسئلتك إذا كان العيب قديما قد علم البائع به وعلم أن البائع قد علمه رده المبتاع على البائع وأخذ الثمن من الغرماء وبيع العبد للغرماء ثانية في دينهم بعيبه بعد ذلك فإن كان فيه نقصان عن دين الغرماء اتبعوه بما بقي لهم من دينهم وإن كان للمفلس مال يوم يرد العبد عليه بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع الغرماء بشيء وكان حرا لأن البيع لم يتم حين وجد به عيبا ورد فإن كان قد حدث به عند مشتريه عيب مفسد ولسيده مال كان بالخيار إن شاء رده وما نقصه العيب وإن شاء حبسه وأخذ قيمة العيب فإن احتبسه وأخذ قيمة العيب الذي وجد به فإن ذلك له وإن رده كان حرا إذا كان للسيد مال يوم يرده وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن شاء أن يحبسه ويرجع على الغرماء بقيمة العيب وإن شاء أن يرده وما نقص فذلك له ولا يعتق ويباع ثانية للغرماء قال وكان مالك يقول بيع الميراث مثل بيع البراءة يبرؤن له مما لم يعلموا وأخبرت أنه قال بيع السلطان أشد من بيع البراءة ومن بيع الميراث ثم سمعت أن رجوعه عن بيع البراءة وبيع الميراث وأن تبرؤا مما لم يعلموا فإنه يرد عليهم إذا كان عيبا قديما لا يحدث مثله إلا أن يكون الشيء التافه وقوله الأول في بيع البراءة أنهم يبرؤن مما لم يعلموا أحب إلي وبه آخذ قال وكذلك الميراث هو أشد من بيع البراءة وإنما هذا كله في الرقيق وإنما البراءة فيهم وليس في الحيوان وثبت مالك بن أنس على بيع السلطان أنه بيع براءة فقال إنما كانت فيه البراءة قال مالك وليس في شيء من العروض ولا في الدواب بيع براءة في ميراث ولا في غيره ولا في بيع السلطان وليس البراءة إلا في الرقيق وحدهم قال بن وهب بلغني عن ربيعة في بيع المواريث أهلها براء مما كان فيها لتفريق ذلك وتشتيته وكيف يغرم ولي وقد تفرق ما ولي أم كيف يغرم وارث وقد انطلق بالذي له فهم براء وإن لم يشترطوا البراءة قال وأخبرني عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الرجل يلي للغائب ولا يريد أن يكون عليه عهدة في شيء ثم يبيع الشيء فالتفرقة بين الغرماء ومن ذلك ما ولي من وجوه الصدقة فلا يرد لتفاوت ثمن ذلك في تلك المواضع فيكون عليه التباعة فلذلك كان ما كان من بيع الميراث والبراءة منه لما يكون في ذلك من الوصايا وتفريق المواريث فمن باع على ذلك متبرئا لا يعلم شيئا فلا تباعة عليه في عهدة قديما كان أو حديثا قال وسمعت بن وهب قال سمعت مالكا يقول في بيع الميراث إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا عهدة إلا أن يقيم المشتري بينة على أهل الميراث أنهم قد باعوا وعلموا بذلك قال بن وهب قال مالك ولا أعلم على أهل الميراث عهدة السنة في الرقيق ولا عهدة الثلاث وإنما بيعهم بيع البراءة ما جاء في عهدة السنة
Section V10/P355–V10/P358Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P355–V10/P358)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت عهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها قال نعم قلت أرأيت الوسوسة قال إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون قلت أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة إنما يخنق رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه وسوسة رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضى ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول مالك قال نعم لأن الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بريء وصح فباعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون أنه عيب يرد منه فكذلك هذا لأن الجنون لا يؤمن أن يعود إليه قلت فإن أصابه الجذام أو البرص في السنة ثم بريء وصح قبل أن يرده المشتري ويعلم به المشتري أله أن يرده على البائع قال لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند أهل المعرفة بالرقيق لأن ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون قال والبرص بهذه المنزلة قلت فإن أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في السنة لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في قول مالك قال نعم لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في السنة قلت أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك بن أنس فيه وليس هذا بمنزلة الجنون وأراه من المشتري قلت فإن خرس في السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة قال لم أسمع من مالك بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه صمم فهو من المشتري إلا أن يعلم أن عقله قدذهب مع ذلك فيكون من البائع وأخبرني سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يقولان في خطبهتما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة قال بن شهاب والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث بالرأس في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت أو غيره فهو من الأول بن وهب وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز وسمعت مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فإن حدث في الرأس شيء في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت فهو من الأول كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت عهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص في قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها قال نعم قلت أرأيت الوسوسة قال إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو بمنزلة الجنون قلت أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون في هذه السنة إنما يخنق رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه وسوسة رأس كل هلال قال يرده قلت فإن أصابه الجنون رأس شهر واحد في السنة ومضى ذلك الشهر وصح أله أن يرده في قول مالك قال نعم لأن الجنون عيب لازم وأمر يعتري المرة بعد المرة ليس برؤه أمرا يعرفه الناس ظاهرا ألا ترى لو أن رجلا جن عبد له ثم بريء وصح فباعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه الجنون أنه عيب يرد منه فكذلك هذا لأن الجنون لا يؤمن أن يعود إليه قلت فإن أصابه الجذام أو البرص في السنة ثم بريء وصح قبل أن يرده المشتري ويعلم به المشتري أله أن يرده على البائع قال لا إلا أن يكون ذلك عيبا عند أهل المعرفة بالرقيق لأن ما يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك في الجنون قال والبرص بهذه المنزلة قلت فإن أصابه بهق أو حمرة أو جرب حتى تسلخ منه وتورم في السنة لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في قول مالك قال نعم لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص والجذام في السنة قلت أرأيت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسه بحجر فذهب عقله ألسيده أن يرده في السنة في قول مالك قال لا أدري ما قول مالك بن أنس فيه وليس هذا بمنزلة الجنون وأراه من المشتري قلت فإن خرس في السنة فأصابه صمم أيكون هذا بمنزلة الجنون في السنة قال لم أسمع من مالك بن أنس في هذا شيئا ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه صمم فهو من المشتري إلا أن يعلم أن عقله قدذهب مع ذلك فيكون من البائع وأخبرني سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يقولان في خطبهتما العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة السنة وأخبرني بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة في كل داء عضال نحو الجنون والجذام والبرص سنة قال بن شهاب والقضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة قال بن وهب عن بن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره أنهم كانوا يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال فإن حدث بالرأس في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت أو غيره فهو من الأول بن وهب وسمعت مالك بن أنس يقول في العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد في تلك الثلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز وسمعت مالكا يقول في الرقيق ثلاث ليال فإن حدث في الرأس شيء في تلك الثلاث ليال حدث من سقم أو موت فهو من الأول كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
Section V10/P358–V11/P361Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P358–V11/P361)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة دينار قال هذا جائز قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على الشرط لأنه يدخله بيع وسلف قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال نعم إن كان أقل من صرف دينار قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب منه بدينار قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية فإنما هذا رجل رد إليه من الألف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فإنما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا قال لا يصلح ذلك عند مالك قلت لم قال لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لأنه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشتري مائة إلى أجل مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن اشتريت عبدا بمائة دينار فأصبت بالعبد عيبا والعبد لم يفت فصالحني البائع من العيب على أن دفع إلي مائة درهم إلى سنين أيجوز هذا قال لا يجوز لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشتري إن رضيا بإمضا الشراء فلما فسخا قيمة العيب من الذهب في دراهم إلى أجل كان ذلك ذهبا بفضة إلى أجل قلت فإن صالحه البائع من العيب على عشرة دنانير نقدا وقد كان شراؤه بمائة دينار قال هذا جائز قلت لم قال لأنه كأنه استرجع عشرة دناينر من دنانيره وأمضى العبد تسعين دينارا وإن رد إليه دنانيره إلى أجل فلا خير فيه وإن تأخرت الدنانير على غير شرط في الأجل فلا بأس به وإنما كره أن يرد إليه دنانيره إلى أجل على الشرط لأنه يدخله بيع وسلف قلت فإن صالحه على دراهم في قيمة العيب قبل أن يتفرقا فهل ذلك جائز قال نعم إن كان أقل من صرف دينار قال سحنون وقال أشهب لا بأس به وإن كان أكثر من صرف دينار قلت لابن القاسم فإن كان العبد قد فات وبه عيب فصالحه البائع على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز قال لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وإن صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كانت مثل قيمة العيب أو أدنى فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان أو عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجه ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينا له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وإن كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينا بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس له فأخر ذهبه بغير شيء أوصله إليه ففسخ ذلك المشتري في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالىء بالكالىء رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا قلت أرأيت إن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشتري بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأن هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب منه بدينار قلت فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه قال إن كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم الألف التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وإن كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيديه فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضة لم يجز وإذا صالحه على مائة محمدية فإنما هذا رجل رد إليه من الألف المحمدية التي أخذ ماية محمدية فإنما صار ثمن الطوق تسعمائة درهم فلا بأس بذلك قلت أرأيت إن صالحته من العيب على مائة محمدية مثل الدراهم التي انتقد في الطوق إلى أجل أيصلح ذلك أم لا قال لا يصلح ذلك عند مالك قلت لم قال لأنه يصير بيعا وسلفا إذا أخره بالمائة لأنه كأنه رجل باع الطوق بتسعمائة على أن أسلفه المشتري مائة إلى أجل مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
Section V11/P361–V11/P362Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P361–V11/P362)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها قال إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وإن كانت أكثر فلا خير في ذلك لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام قلت فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا قال لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أودين حاضر فإن اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا قلت ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان قال نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته قلت فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير حظها من الدراهم صرفا قال لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك لأنهم اشتروا منها ودنانير وبدراهم عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذي على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الدين حضورا مقرين قلت أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان اشتراه منهم قال لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك قلت أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا قال لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليلة كان ذلك يقبض يدا بيد قلت فإن ترك دينا دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الدين قال لا يجوز ذلك
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا دنانير أو دراهم وعروضا وأرضا وترك من الورثة امرأة وولدا فصالح الورثة المرأة من حقها على مائة درهم عجلوها لها قال إن كانت الدراهم التي يعطون المرأة من الدراهم التي ترك الميت وهي قدر ميراثها من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك وإن كانت أكثر فلا خير في ذلك لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم تتعجلها فلا خير فيه وهو حرام قلت فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما ترك الميت وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا وأرضا قال لا يصلح ذلك لا بالدنانير ولا بالدراهم وإن اشتروا ذلك منها بعروض فلا بأس بذلك بعد أن صرف ما ترك الميت من دابة أو دار أو عروض أو قرض أودين حاضر فإن اشتروا حقها منها بعرض من العروض فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت فيقال ترك الميت من العبيد كذا وكذا ومن الدور كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الدين على فلان كذا وكذا وجميع ذلك حاضر فلفلانة من جميع ذلك الثمن فقد اشترينا ثمنها من هذه العدة التي سمينا بهذا العرض فيجوز ذلك إذا كان كل ما سموا من الدين والعروض أو العبيد حاضرا قلت ولا يجوز ذلك حتى يصفوا جميع ما ترك الميت عند شرائهم ثمنها ولا يجوز أن يقولوا اشترينا منها ثمنها من جميع ما ترك فلان قال نعم لا يجوز حتى يسموا ما ترك فلان أو يكونوا قد عرفوا ذلك وعرفته قلت فإن اشتروه بدنانير عجلوها لها من أموالهم وفي ميراثها من تركة الميت دراهم يصير حظها من الدراهم صرفا قال لا يجوز ذلك وإن كان حظها من الدراهم تافها يسيرا لا يكون صرفا مثل الخمسة دراهم والعشرة فالبيع جائز إذا لم يكن من ذلك شيء غائب وإن كان في حظها دنانير فاشتروا ذلك منها بدنانير عجلوها لها فقد وصفت لك أنه لا يصلح لأنه يصير ذهبا بذهب مع أحد الذهبين سلعة وإن كان للميت فيما ترك على الناس دنانير ودراهم فاشتروا حظها بدراهم أو دنانير عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك لأنهم اشتروا منها ودنانير وبدراهم عجلوها من أموالهم لم يجز ذلك وإن كان الدين الذي على الناس طعاما قرضا أقرضه الميت الناس أو عرضا أو حيوانا فاشتروا ذلك منها وسموه بحال ما وصفت لك بدنانير عجلوها لها أو بدراهم فلا بأس بذلك إذا كان الذين عليهم الدين حضورا مقرين قلت أرأيت إن كان الطعام الذي للميت على الناس إنما هو من اشتراء كان اشتراه منهم قال لا يجوز أن يصالحوها من ميراثها على شيء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام لأنه يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك قلت أرأيت إن صالحوها من حقها على دنانير عجلوها من الميراث وقد ترك الميت دنانير ودراهم وعروضا ولم يترك دينا قال لا بأس بذلك إذا كانت الدراهم قليلة كان ذلك يقبض يدا بيد قلت فإن ترك دينا دنانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الدين قال لا يجوز ذلك
Section V11/P362–V11/P364Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P362–V11/P364)
Orijinal Metin (AR)قلت لم لا يجوز ذلك قال لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة فلا يكون بذلك بأس وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه في الصلح على الإقرار والإنكار قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال بن وهب قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار بن وهب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لم لا يجوز ذلك قال لأن الدنانير والدراهم التي اشتروها من المرأة من مورثها من ذلك الدين بدنانير عجلوها لها من حقها من الميراث فلا يجوز ذلك لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن يكون ما أخذت من الدنانير مقدار مورثها من هذه الدنانير الحاضرة فلا يكون بذلك بأس لأنها إنما تركت لهم حقها من الدين وأخذت حقها من هذه الحاضرة فلا يكون بذلك بأس وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير ثمانين دينارا حاضرة وعروضا وديونا على الناس دراهم ودنانير أو طعاما اشتراه ولم يقبضه فصالحوا المرأة من ثمنها على عشرة دنانير من الثمانين الدينار التي ترك الميت فلا بأس بذلك لأنها إنما أخذت حقها من الثمانين ووهبت لهم ما بقي من ذلك فلا بأس بذلك ولو كانوا إنما يعطوها الدنانير العشرة التي صالحوها عليها من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع الذهب إلى أجل لأنهم اشتروا بدنانيرهم صرة دينا بدين دنانير وباعت المرأة بهذه الدنانير طعاما قبل أن يستوفي فلا يصلح ذلك ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على أن أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارا وفي الحانوت شركة متاع لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت في الحانوت بينهما قال مالك لا خير في ذلك ونهى عنه في الصلح على الإقرار والإنكار قلت أرأيت إن ادعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك على خمسين درهما إلى شهر قال لا بأس بذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى قلت أرأيت إن صالحه على ثوب أو دنانير إلى سنة أيجوز هذا أو لا قال قال مالك لا يجوز ذلك إذا كان الذي عليه الحق مقرى بما عليه قلت لم قال لأنه فسخ دين في دين فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهما إلى أجل فهذا رجل حط خمسين درهما من حقه وأخره بخمسين قلت أرأيت إن كان المدعي قبله ينكر والمسألة بحالها قال لم أسمع من مالك في الإنكار شيئا إلا أنه مثل الإقرار لأن الذي يدعي إن كان يعلم أنه يدعي الحق فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين درهما إلى أجل وإن أخذ من المائة عروضا إلى أجل أو دنانير إلى أجل وهو يعلم أن الذي يدعي حق فلا يصلح ذلك لأنه لا يصلح أن يفسخ درهم في عروض إلى أجل أو دنانير إلى أجل وإن كان الذي يدعي باطلا فلا يصلح ذلك له أن يأخذ منه قليلا ولا كثيرا قال بن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين قال بن وهب وأخبرني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قال بن وهب وأخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن يزيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلح جائز بين المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال بن وهب قال وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار بن وهب عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
Section V11/P364–V11/P366Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P364–V11/P366)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كان بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء قال بن القاسم وإذاكان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه بعين أو بشيء مما يكال غير الطعام والأدام أو من شيء أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر الحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فإن خرج الشريك بعد الإعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فإن ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضي دونه أو لا ترى أنه لو أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وإن خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار إن شاء شركه فيما اقتضى وإن شاء أسلم له ما اقتضى اتبع الغريم فإن اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك له بعد ما سلم توى ما على الغريم أو لم ينو لأن ذلك مقاسمة للدين على الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد صك فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه قال بن القاسم ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على اقتضاء حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي فهو جائز ففيهما قولان أحدهما أن شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فأتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكه وهو قول بن القاسم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى أولاد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كان بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا فأقر أو أنكر فصالحه أحدهما على حقه فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل قال قال لي مالك كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسموا وإن كان لكل إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة فإن من اقتضى شيئا من حقه لا يدخل معه الآخرون في شيء قال بن القاسم وإذاكان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من بيع باعاه بعين أو بشيء مما يكال غير الطعام والأدام أو من شيء أقرضاه من الدنانير والدراهم والطعام أو شيء مما يكال أو يوزن أو ورث هذان الرجلان هذا الذكر الحق فقبض أحدهما من ذلك شيئا فإن كان الذي عليه الدين غائبا فسأل أحد الشريكين في الدين صاحبه في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فإن خرج الشريك بعد الإعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فإن ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا لا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنة وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضي دونه أو لا ترى أنه لو أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فإن فعل وإلا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وإن خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار إن شاء شركه فيما اقتضى وإن شاء أسلم له ما اقتضى اتبع الغريم فإن اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك له بعد ما سلم توى ما على الغريم أو لم ينو لأن ذلك مقاسمة للدين على الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد صك فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه قال بن القاسم ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على اقتضاء حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي فهو جائز ففيهما قولان أحدهما أن شريكه بالخيار إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى واتبع الغريم بالخمسين دينارا حقه وإن شاء رجع على شريكه فأخذ منه نصف ما في يديه وهو خمسة ورجعا جميعا على الغريم فأتبعه الذي لم يصالحه بخمسة وأربعين دينارا وأتبعه الذي صالح بخمسة دنانير وهي التي أخذ منه شريكه وهو قول بن القاسم
Section V11/P366–V11/P367Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P366–V11/P367)
Orijinal Metin (AR)أن شريكه بالخيار والقول الآخر إن شاء إتبع الغريم بجميع حقه وإن شاء إتبع شريكه المصالح فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لأن المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح ثم وحط الأربعين عن الغريم ثم قام شريكه فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء كما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة الذي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لأن حق كل واحد منهما سواء فإن حط الشريك المقتضي للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة لأن القسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضي للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب قول بن القاسم الأول فإنه اسنه بأصول اصحابنا على ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه يعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه المصالح أو المشتري القمح بنصف ما أخذ لأن الشريك إنما تعدى على عين وهو دين والدين حكمه حكم القرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إن اختار أخذه لم يكن عليه شيء من العين قال سحنون ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لأن الصلح أشبه شيء بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أن شريكه بالخيار والقول الآخر إن شاء إتبع الغريم بجميع حقه وإن شاء إتبع شريكه المصالح فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التي صالح بها الشريك على ستة أجزاء جزء من ذلك للذي صالح وخمسة أجزاء للذي لم يصالح لأن المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين فالذي أخر كأنه لم يكن له غير العشرة دنانير التي أخذ ولصاحبه خمسون دينارا ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما أخذ منه وذلك خمسة أسداس العشرة ويتبعه صاحب الخمسين بما بقي له وهو أحد وأربعون دينارا وثلثا دينار وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صلح ثم وحط الأربعين عن الغريم ثم قام شريكه فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة أجزاء كما وصفت لك ورجعا بما وصفت لك فلو أن أحد الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقه ثم قاسم شريكه العشرة الذي اقتضى من حقه فإنما يقاسمه إياها شطرين لأن حق كل واحد منهما سواء فإن حط الشريك المقتضي للعشرة الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه في المقاسمة فيقول له قاسمني على أن حقك إنما كان عشرة لأن القسم كان والحق كامل ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضي للعشرة بما أخذ منه صاحبه وهو خمسة ويرجع شريكه بخمسة وأربعين فخذ هذا الباب قول بن القاسم الأول فإنه اسنه بأصول اصحابنا على ولو أن أحد الرجلين اللذين لهما حق على هذا بكتاب واحد أو بغير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم ثم صالح الغريم أحدهما وهو حاضر أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه يعلمه بالخروج صالح من حقه ودينهما مائة دينار على عشرة أقفزة قمح وقبضها قبل أن يتفرقا ثم أتى الشريك الآخر فإنما له الخيار في تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحقه بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه المصالح أو المشتري القمح بنصف ما أخذ لأن الشريك إنما تعدى على عين وهو دين والدين حكمه حكم القرض والدين ليس مثل العين الذي هو أشبه شيء بالعروض فلذلك يكون له نصف ما أخذ الشريك إن اختار أخذه لم يكن عليه شيء من العين قال سحنون ثم يرجعان جميعا على الغريم فيكون ما عليه بينهما نصفين وإنما يخالف الصلح في هذا الموضع الشراء لأن الصلح أشبه شيء بالشراء في غير وجه وهو في هذا الوجه مثله