Section V11/P387–V11/P389Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P387–V11/P389)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن قلت أنا أضمنه قيمته مقصورا وأودي إليه الكراء قال ليس لك أن تضمنه إلا قيمته يوم دفعته إليه أبيض قال وسألنا مالكا عن الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم قال عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها قلت أرأيت إن فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ضاع المتاع عند الصانع قال هو ضامن على حاله قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك قال قال مالك تضمنه قيمته يوم دفعته إليه قلت ولا يكون له أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول مالك قال لا قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه فأفسده قال قال مالك إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن قيمة الثياب وكانت الثياب للخياط قال بن وهب وقال لي مالك إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترؤا على أخذها وإن تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك بن وهب عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم قال وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وبن شهاب وشريح مثله وقال يحيى ما زال الخلفاء يضمنون الصناع بن وهب وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن علي بن الأقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه قال الحرث بن نبهان وأخبرني عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار والخياط في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم قلت أرأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أيكون على الأجير شيء أم لا قال لا شيء على الأجير فيما أوتي على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى قلت ويكون ضمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب قال نعم قلت وهذا قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي في تضمين الخباز إذا احترق الخبز قلت أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا قال سألنا مالكا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا لم يغر ولم يخر من نفسه فلا ضمان عليه قال مالك لأن النار تغلب وليست النار كغيرها الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه غير الصبغ الذي أمر به قال صاحب الثوب مخير فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ وإن أحب ضمنه قيمته يوم دفعه إليه القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم صاحبه أن يأخذه قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما قصره فقطعه الذي أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي قال ذلك لك قلت فإن كان قد خاطه الذي قطعه قميصا قال نعم وإن كان قد خاطه قلت فإن أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار قال ذلك له عند مالك
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن قلت أنا أضمنه قيمته مقصورا وأودي إليه الكراء قال ليس لك أن تضمنه إلا قيمته يوم دفعته إليه أبيض قال وسألنا مالكا عن الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم قال عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها قلت أرأيت إن فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ضاع المتاع عند الصانع قال هو ضامن على حاله قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك قال قال مالك تضمنه قيمته يوم دفعته إليه قلت ولا يكون له أن أضمنه قيمته مقصورا وأغرم له كراء قصارته في قول مالك قال لا قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه فأفسده قال قال مالك إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن قيمة الثياب وكانت الثياب للخياط قال بن وهب وقال لي مالك إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترؤا على أخذها وإن تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك بن وهب عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم قال وأخبرني عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وبن شهاب وشريح مثله وقال يحيى ما زال الخلفاء يضمنون الصناع بن وهب وأخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن علي بن الأقمر أن شريحا ضمن صانعا احترق بيته ثوبا دفع إليه قال الحرث بن نبهان وأخبرني عطاء بن السائب قال كان شريح يضمن القصار والخياط في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم قلت أرأيت القصار إذا أفسد أجيره شيئا أيكون على الأجير شيء أم لا قال لا شيء على الأجير فيما أوتي على يديه إلا أن يكون ضيع أو فرط أو تعدى قلت ويكون ضمان ذلك الفساد على القصار لرب الثوب قال نعم قلت وهذا قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي في تضمين الخباز إذا احترق الخبز قلت أرأيت الخباز الذي يخبز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا قال سألنا مالكا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا قال قال مالك لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن وأما إذا لم يغر ولم يخر من نفسه فلا ضمان عليه قال مالك لأن النار تغلب وليست النار كغيرها الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به قلت أرأيت الرجل يدفع إلى الصباغ الثوب فيخطئ به فيصبغه غير الصبغ الذي أمر به قال صاحب الثوب مخير فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ وإن أحب ضمنه قيمته يوم دفعه إليه القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم صاحبه أن يأخذه قلت أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فأخطأ فدفعه إلى غيري بعد ما قصره فقطعه الذي أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي قال ذلك لك قلت فإن كان قد خاطه الذي قطعه قميصا قال نعم وإن كان قد خاطه قلت فإن أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار قال ذلك له عند مالك
Section V11/P389–V11/P391Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P389–V11/P391)
Orijinal Metin (AR)قلت فإن أراد أن يضمن الذي قطعه قميصا أيكون ذلك له قال لا ولا يأخذه أيضا من الذي قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته قال وقال مالك في رجل اشترى ثوبا فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه قال إن أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته قلت لم لا تجعل على القصار ها هنا شيئا إذا رضي رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة قال لأن رب الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن له على القصار شيء قلت ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت في الذي يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا إن المغصوب إن أحب أخذ قميصه ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير قال لأن الغاصب متعد ولأن هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد قلت أرأيت إن كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب وخاطه الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم قلت أرأيت إن اشتريت من رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا ولم أخطه فأراد رب الثوب أن يأخذه مقطوعا قال ذلك له وليس القطع بزيادة من الذي قطعه ولا نقصان قلت فإن خاطه قال إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه إلا أن يدفع قيمة الخياطة لأن هذا الذي قطعه لم يأخذه متعديا الخياط والصراف يغران من أنفسهما قلت أرأيت إن جئت بزازا لأشتري منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له أنظر هذا الثوب إن كان يقطع قميصا إشتريته فقال لي الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لي على الخياط شيء أم لا قال قال مالك لا شيء على الخياط ولا شيء للمشتري على البائع ويلزم الثوب المشتري ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا كثير قال بن القاسم وكذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له هي جياد ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من نفسه وكذلك الخياط أيضا إن كان غر من نفسه عوقب ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا قال قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن قلت أرأيت القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن أم لا قال قال مالك يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه قرضه فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر قال فإن قامت له بينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان قلت أرأيت إن جفف القصار ثوبا على حبل له على الطريق مثل هذه الحبال التي يربطونها على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن الثوب أم لا قال يضمن ما خرق قلت فإن لم يوجد عند الذي خرق الثوب شيء أيضمن القصار أم لا قال لا ضمان على القصار لأن هذا قد علم أنه من غير فعل القصار قلت ولم ضمنت الذي خرقه وإنما مر بحمله من طريق المسلمين والقصار هو الذي نشر ثوبه في طريق المسلمين قال هو وإن كان نشره في طريق المسلمين لم يكن لهذا المار أن يخرقه فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فإن أراد أن يضمن الذي قطعه قميصا أيكون ذلك له قال لا ولا يأخذه أيضا من الذي قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته قال وقال مالك في رجل اشترى ثوبا فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه قال إن أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته قلت لم لا تجعل على القصار ها هنا شيئا إذا رضي رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة قال لأن رب الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن له على القصار شيء قلت ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت في الذي يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا إن المغصوب إن أحب أخذ قميصه ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير قال لأن الغاصب متعد ولأن هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد قلت أرأيت إن كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب وخاطه الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم قلت أرأيت إن اشتريت من رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا ولم أخطه فأراد رب الثوب أن يأخذه مقطوعا قال ذلك له وليس القطع بزيادة من الذي قطعه ولا نقصان قلت فإن خاطه قال إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه إلا أن يدفع قيمة الخياطة لأن هذا الذي قطعه لم يأخذه متعديا الخياط والصراف يغران من أنفسهما قلت أرأيت إن جئت بزازا لأشتري منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له أنظر هذا الثوب إن كان يقطع قميصا إشتريته فقال لي الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته فإذا هو لا يقطع قميصا أيكون لي على الخياط شيء أم لا قال قال مالك لا شيء على الخياط ولا شيء للمشتري على البائع ويلزم الثوب المشتري ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا كثير قال بن القاسم وكذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له هي جياد ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إذا غر من نفسه وكذلك الخياط أيضا إن كان غر من نفسه عوقب ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة قلت أرأيت الصناع في السوق الخياطين والقصارين والصواغين إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيكون عليهم ضمان أم لا قال قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم وهو بمنزلة الرهن قلت أرأيت القصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن أم لا قال قال مالك يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه قرضه فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفأر من غير أن يكون ضيع الثياب حتى قرضها الفأر قال فإن قامت له بينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان قلت أرأيت إن جفف القصار ثوبا على حبل له على الطريق مثل هذه الحبال التي يربطونها على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن الثوب أم لا قال يضمن ما خرق قلت فإن لم يوجد عند الذي خرق الثوب شيء أيضمن القصار أم لا قال لا ضمان على القصار لأن هذا قد علم أنه من غير فعل القصار قلت ولم ضمنت الذي خرقه وإنما مر بحمله من طريق المسلمين والقصار هو الذي نشر ثوبه في طريق المسلمين قال هو وإن كان نشره في طريق المسلمين لم يكن لهذا المار أن يخرقه فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته
Section V11/P391–V11/P392Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P391–V11/P392)
Orijinal Metin (AR)قال وهو رأيي مثل ما وصفت لك من الأحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين فالقصار له أن ينشر الثياب قلت وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت أيضمنونها قال نعم وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حمل في طريق المسلمين فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك قلت أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة قال مالك لا ضمان عليهم إذا قامت لهم على ذلك بينة ولم يفرطوا قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يخيط لي قميصا فلم أدفعه إليه في حانوته وأمرته أن يخيطه عندي في بيتي فضاع قال قال مالك لا ضمان على الخياط إذا لم يسلم الثوب إلى الخياط قال مالك وكذلك الصناع كلهم إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا تعدوا قلت وكذلك لو اكتريت على حنطة لي فكنت مع الحنطة فضاعت قال قال مالك لا ضمان على الحمال لأن رب الطعام لم يسلمه إلى الحمال إذا كان معه القضاء في دعوى الصناع قلت أرأيت إن دفعت إلى صباغ ثوبا ليصبغه فقلت إنما أمرتك أن تصبغه أخضر فقال الصباغ إنما أمرتني بأسود أو بأحمر وقد صبغته كذلك قال قال مالك القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه قلت وأي شيء معنى قوله لا يشبه قال يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب قلت أرأيت إن دفعت إلى صائغ فضة لي ليصوغها فصاغها لي سوارين فقلت إنما أمرتك بخلخالين قال قال مالك القول قول الصائغ قلت أرأيت الصباغين والخياطين والحدادين والعمال كلهم في الأسواق إذا أخذوا السلع يعملونها للناس بالأجر أو بغير الأجر إذا قالوا لأرباب السلع قد رددناها عليكم أيصدقون في ذلك أم لا وكيف إن كان أرباب السلع دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم ردوا السلع إلى أربابها وإلا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الأجر فهو واحد عندنا لأن مالكا قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شيء فعملوه بغير أجر فزعموا أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا يبرئه ذلك وكان بمنزلة من استؤجر عليه قلت وسواء إن كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال نعم قال وما سألنا مالكا عنه بغير بينة في دعوى المتبايعين قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع والمبتاع في الثمن والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشتري وغاب عليها أو لم يقبضها قال قال مالك إن كان لم يقبضها حلف البائع ما باع إلا بكذا وكذا ثم كان المشتري بالخيار إن شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها وإلا حلف ثم ترادا البيع وإن كان قد قبضها وغاب عليها رأيت إن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ولم توهب ولم يتصدق بها ولم يدخلها نماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن دخلها شيء مما وصفت لك نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شيء مما وصفت لك كان القول قول المبتاع وعليه اليمين إلا أن يأتي بما لا يشبه من الثمن قال ورددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف فيه قوله قلت أرأيت إن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة بعينها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وهو رأيي مثل ما وصفت لك من الأحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين فالقصار له أن ينشر الثياب قلت وكذلك لو وضع رجل في طريق المسلمين قلالا فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت أيضمنونها قال نعم وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها حمل في طريق المسلمين فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو قتلها كان عليه ضمان ذلك قلت أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه فأقاموا على ذلك البينة قال مالك لا ضمان عليهم إذا قامت لهم على ذلك بينة ولم يفرطوا قلت أرأيت إن استأجرت خياطا يخيط لي قميصا فلم أدفعه إليه في حانوته وأمرته أن يخيطه عندي في بيتي فضاع قال قال مالك لا ضمان على الخياط إذا لم يسلم الثوب إلى الخياط قال مالك وكذلك الصناع كلهم إذا استعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا تعدوا قلت وكذلك لو اكتريت على حنطة لي فكنت مع الحنطة فضاعت قال قال مالك لا ضمان على الحمال لأن رب الطعام لم يسلمه إلى الحمال إذا كان معه القضاء في دعوى الصناع قلت أرأيت إن دفعت إلى صباغ ثوبا ليصبغه فقلت إنما أمرتك أن تصبغه أخضر فقال الصباغ إنما أمرتني بأسود أو بأحمر وقد صبغته كذلك قال قال مالك القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه قلت وأي شيء معنى قوله لا يشبه قال يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب قلت أرأيت إن دفعت إلى صائغ فضة لي ليصوغها فصاغها لي سوارين فقلت إنما أمرتك بخلخالين قال قال مالك القول قول الصائغ قلت أرأيت الصباغين والخياطين والحدادين والعمال كلهم في الأسواق إذا أخذوا السلع يعملونها للناس بالأجر أو بغير الأجر إذا قالوا لأرباب السلع قد رددناها عليكم أيصدقون في ذلك أم لا وكيف إن كان أرباب السلع دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم ردوا السلع إلى أربابها وإلا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الأجر فهو واحد عندنا لأن مالكا قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شيء فعملوه بغير أجر فزعموا أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا يبرئه ذلك وكان بمنزلة من استؤجر عليه قلت وسواء إن كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة قال نعم قال وما سألنا مالكا عنه بغير بينة في دعوى المتبايعين قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع والمبتاع في الثمن والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشتري وغاب عليها أو لم يقبضها قال قال مالك إن كان لم يقبضها حلف البائع ما باع إلا بكذا وكذا ثم كان المشتري بالخيار إن شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها وإلا حلف ثم ترادا البيع وإن كان قد قبضها وغاب عليها رأيت إن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ولم توهب ولم يتصدق بها ولم يدخلها نماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن دخلها شيء مما وصفت لك نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شيء مما وصفت لك كان القول قول المبتاع وعليه اليمين إلا أن يأتي بما لا يشبه من الثمن قال ورددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف فيه قوله قلت أرأيت إن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة بعينها
Section V11/P392–V11/P394Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P392–V11/P394)
Orijinal Metin (AR)قال إن كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا في الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وترادا السلعة وإن فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به صاحبهم وإن تجاهل ورثة البائع وورثة المشتري وتصادقا في البيع وقالوا لا نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشتري وقال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فإن فاتت بما ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشتري من مال المشتري بقيمتها قال فإن جهل ورثة البائع الثمن وادعى ورثة المشتري معرفة الثمن أو جهل ورثة المشتري الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهما إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول من في قول مالك قال قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشتري ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمار ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك قلت وكذلك إن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشتري بل اشتريتها منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن رواه بن وهب وغيره عن مالك أنهما إذا اختلفا في الأجل فقال هو إلى أجل شهر وقال المشتري إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشتري إلى أجل أن ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار وإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا قول الرواة قلت أرأيت إن تصادق المشتري والبائع أنه إنما اشترى السلعة إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أشهر أو بقي نصف السنة قال القول قول المبتاع مع يمينه وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة قال إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة قلت لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهر فيقول المتكاري لم أسكنها سنة ويقول المكري قد سكنت سنة قال فالقول قول المتكاري مع يمينه إلا أن يكون للمكري بينة أنه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشتري وعليه اليمين
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال إن كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا في الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وترادا السلعة وإن فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به صاحبهم وإن تجاهل ورثة البائع وورثة المشتري وتصادقا في البيع وقالوا لا نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشتري وقال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فإن فاتت بما ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشتري من مال المشتري بقيمتها قال فإن جهل ورثة البائع الثمن وادعى ورثة المشتري معرفة الثمن أو جهل ورثة المشتري الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهما إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي قلت أرأيت إن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخط الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول من في قول مالك قال قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فإن فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشتري ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمار ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا كان القول قول المشتري قلت أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك قلت وكذلك إن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشتري بل اشتريتها منك إلى شهرين قال إن كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشتري بشيء مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشتري وفاتت في يديه فالمشتري مدع لأن البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لأن البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بالأجل فالمشتري مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل قال وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الآجال إذا فاتت السلع كاختلافهم في الثمن رواه بن وهب وغيره عن مالك أنهما إذا اختلفا في الأجل فقال هو إلى أجل شهر وقال المشتري إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشتري إلى أجل أن ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار وإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه وهذا قول الرواة قلت أرأيت إن تصادق المشتري والبائع أنه إنما اشترى السلعة إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة وقال المشتري لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أشهر أو بقي نصف السنة قال القول قول المبتاع مع يمينه وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة قال إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة قلت لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهر فيقول المتكاري لم أسكنها سنة ويقول المكري قد سكنت سنة قال فالقول قول المتكاري مع يمينه إلا أن يكون للمكري بينة أنه قد سكن سنة فمسئلتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشتري وعليه اليمين
Section V11/P394–V11/P396Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P394–V11/P396)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال قال أرى أنه ضامن إلا أن يقوم بينة قال سحنون وقد قال الله تبارك وتعالى في والي اليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والي اليتيم في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا قلت أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له فيه أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي يحدث في ملكه قلت أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفيه مضرة على جاره أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره قال لا يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه قلت فإن كان ليس له فيه منفعة وفي ذلك على جاره مضرة وذلك شيء قديم قال فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي النفقة على اليتيم والملقوط قلت أرأيت إن كفل رجل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم قال نعم قلت أشهد أو لم يشهد قال نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه قلت فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه قال أرى نفقته من بيت مال المسلمين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه قال مالك وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم وإن قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فإن أفادوا مالا أخذناه منهم وإلا فهم في حل قال مالك قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وإن قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فليس لهم أن يتبعوهم بشيء واللقيط بهذه المنزلة أيضا قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه قلت أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه قال سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه قال مالك لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا قلت وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يغيب عن امرأته فتنفق ثم يقدم وجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال قال أرى أنه ضامن إلا أن يقوم بينة قال سحنون وقد قال الله تبارك وتعالى في والي اليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والي اليتيم في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا قلت أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتح في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له فيه أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي يحدث في ملكه قلت أرأيت إن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس فيه منفعة وفيه مضرة على جاره أيجبره أن يغلق ذلك عن جاره قال لا يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه قلت فإن كان ليس له فيه منفعة وفي ذلك على جاره مضرة وذلك شيء قديم قال فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي النفقة على اليتيم والملقوط قلت أرأيت إن كفل رجل يتيما فجعل ينفق عليه ولليتيم مال أله أن يرجع فيما أنفق على اليتيم في مال اليتيم قال نعم قلت أشهد أو لم يشهد قال نعم إذا قال إنما كنت أنفق على اليتيم على أن أرجع عليه به في ماله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان فأمره السلطان أن ينفق عليه قال مالك اللقيط إنما ينفق عليه على وجه الحسبة وإنما ينفق عليه من احتسب عليه قلت فإن لم يجد السلطان من يحتسب عليه قال أرى نفقته من بيت مال المسلمين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نفقته علينا واللقيط لا يتبع بشيء مما أنفق عليه قال مالك وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم وإن قال الذين يلون اليتامى في حجورهم نحن نسلفهم حتى يبلغوا فإن أفادوا مالا أخذناه منهم وإلا فهم في حل قال مالك قولهم ذلك باطل لا يتبع اليتامى بشيء من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض فيسلفونهم على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض فذلك لهم وإن قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى فليس لهم أن يتبعوهم بشيء واللقيط بهذه المنزلة أيضا قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون لي أن أتبعه بما أنفقت عليه قال نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إن كان أبوه الذي طرحه متعمدا وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه قلت أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه قال سئل مالك عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدر عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه قال مالك لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا قلت وكذلك لو أن رجلا غاب عن أولاد له صغار فأنفق عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم والوالد يوم أنفق هذا الرجل على ولده كان موسرا فقدم الوالد أيكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده قال نعم لأن مالكا قال في الرجل يغيب عن امرأته فتنفق ثم يقدم وجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك إن كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه
Section V11/P396–V11/P397Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P396–V11/P397)
Orijinal Metin (AR)قال ولأن مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا وإلا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي يكن له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي قلت ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك عليهم النفقة على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال قال اليتامى قلت أرأيت إن أنفق على صبي وله والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك قال بن القاسم إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا قال لأن مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا القضاء في الملقوط قلت أرأيت لو أني التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه مني فرفعته إلى القاضي أيرده علي قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الإمام فإن كان الذي التقطه قويا على مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على الصبي نظر السلطان للصبي بقدر ما يرى قلت أرأيت إن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطته وعليه زي الإسلام أو عليه زي النصارى أو اليهود أي شيء تجعله أمسلما أو نصرانيا أو يهوديا في قول مالك وكيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلما أو مشركا ما حاله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج قلت أرأيت إن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت قال أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد الأم أو شرواه إن أدركها قائمة وإن فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد اذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ولأن مالكا قال تلزمه نفقة ولده إن كان موسرا وإلا فهم من فقراء المسلمين ولا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم وعلى هذا رأيت ذلك في الولد وقال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي يكن له ذلك إلا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي قلت ومن هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك عليهم النفقة على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال قال اليتامى قلت أرأيت إن أنفق على صبي وله والد بغير أمره أيلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك قال بن القاسم إلا أني أرى إن كان أمرا يلزمه السلطان إياه فإني أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له وكان الولد صغارا ممن يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان ذلك منه على وجه السلف وحلف على ذلك وكانت له البينة في نفقته عليهم وإن كان الأب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرا قال لأن مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه إن كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك وإن لم يكن الوالد موسرا فلا أرى أن يلزمه ذلك لأن الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا إنما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا القضاء في الملقوط قلت أرأيت لو أني التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه مني فرفعته إلى القاضي أيرده علي قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الإمام فإن كان الذي التقطه قويا على مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على الصبي نظر السلطان للصبي بقدر ما يرى قلت أرأيت إن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطته وعليه زي الإسلام أو عليه زي النصارى أو اليهود أي شيء تجعله أمسلما أو نصرانيا أو يهوديا في قول مالك وكيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلما أو مشركا ما حاله في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان في قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج قلت أرأيت إن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت قال أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد الأم أو شرواه إن أدركها قائمة وإن فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد اذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله
Section V11/P397–V11/P399Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P397–V11/P399)
Orijinal Metin (AR)قال سمعت مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه قال مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده قال قلت لمالك أو قيمته قال أو قيمته كل ذلك حسن قلت أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان مريضا فبرىء من مرضه قال لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا قلت فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت قال أرى له قيمة جلدها ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلودهم ولا حق له فيهم الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل قلت أرأيت إن اختلط دينار لي في مائة دينار لك فضاع منها دينار قال سمعت إن مالكا قال يكون شريكا له إن ضاع منها شيء فهما شريكان فهذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح هذا قلت أرأيت لو أن بازيا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحوش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم قلت فهل تحفظ عن مالك في النحل شيئا إن هي هربت من رجل فغابت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن أخذها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي قال وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في إجباحه قال مالك وكذلك حمام الأبرجة في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك قال نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم قلت أرأيت المسلم فيما النصارى واليهود أيحملوا من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك قال قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم وإن حرك ترك قال مالك وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم بينهم قال مالك فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل قلت أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل قال يكون لك عليه رطل من زيت فإن أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق قلت أتحفظه عن مالك قال لا اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال سمعت مالكا وسئل عن رجل باع بعيرا واستثنى جلده ثم استحياه الذي اشتراه قال مالك يكون لصاحبه الذي باعه شروى جلده قال قلت لمالك أو قيمته قال أو قيمته كل ذلك حسن قلت أرأيت هذا الذي اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد أيكون ذلك له أو إنما هو إذا غفل عن البعير وكان مريضا فبرىء من مرضه قال لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل غفل أو لم يغفل فمسألتك التي سألت عنها مثل هذا قلت فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت قال أرى له قيمة جلدها ولا شيء له من قيمة جلود أولادها ولا شروى جلودهم ولا حق له فيهم الرجل يخلط له دينار في مائة دينار لرجل قلت أرأيت إن اختلط دينار لي في مائة دينار لك فضاع منها دينار قال سمعت إن مالكا قال يكون شريكا له إن ضاع منها شيء فهما شريكان فهذا بجزء من مائة جزء وجزء وصاحب المائة بمائة جزء وجزء وكذلك بلغني عن مالك وأنا أرى لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح هذا قلت أرأيت لو أن بازيا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحوش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم قلت فهل تحفظ عن مالك في النحل شيئا إن هي هربت من رجل فغابت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن أخذها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي قال وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في إجباحه قال مالك وكذلك حمام الأبرجة في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء قلت أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك قال نعم لأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا إلا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم قلت أرأيت المسلم فيما النصارى واليهود أيحملوا من ذلك على ما يحمل عليه أهل الإسلام من الجائز والفاسد في قول مالك قال قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فإن ترافعوا إليه كان مخيرا إن شاء حكم وإن حرك ترك قال مالك وترك ذلك أحب إلي وإن حكم فليحكم بينهم بحكم الإسلام وذلك أن النبي عليه السلام إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم بينهم قال مالك فكذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل قلت أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل قال يكون لك عليه رطل من زيت فإن أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق قلت أتحفظه عن مالك قال لا اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
Section V11/P399–V11/P403Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P399–V11/P403)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب قال تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه قلت أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل قال قال مالك إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العول أو الكسر أو العجف قال وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك قلت أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة قال قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها قال قال مالك ويطبع في أعناقهم قال فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم قال لم يزل ذلك من أمر الناس قلت أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة قال نعم في رأيي كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة قال مالك إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط ما مات منها فعلى رب الغنم فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته واشترط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة قلت أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك قال يقال له اذهب بسلام قلت وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه قال يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فاخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك قلت ولم أجاز مالك هذا البيع مالك أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها قال لأن مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في صفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت اخلفها فيعمل بها فإن ضاعت فإن شئت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط أن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر قال وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا قلت فإن قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف الباقي ببلد من البلدان قال قال مالك لا يعجبني ذلك قلت وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه قال قال مالك لا يجوز هذا قلت فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة قال قال مالك لا بأس بذلك قال سحنون ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به قال فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب قال تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه قلت أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل قال قال مالك إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العول أو الكسر أو العجف قال وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك قلت أرأيت هذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة قال قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها قال قال مالك ويطبع في أعناقهم قال فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في أعناقهم قال لم يزل ذلك من أمر الناس قلت أرأيت إن كانت ثيابا أو عروضا أيمكنه منها ويأخذ القيمة قال نعم في رأيي كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا قال سحنون قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس فيمن باع سلعة بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة قال مالك إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط ما مات منها فعلى رب الغنم فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته واشترط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة قلت أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك قال يقال له اذهب بسلام قلت وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك شيء منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه قال يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فاخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك قلت ولم أجاز مالك هذا البيع مالك أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها قال لأن مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في صفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت اخلفها فيعمل بها فإن ضاعت فإن شئت فاخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط أن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر قال وقال مالك في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا قلت فإن قال أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالفسطاط على أن تبيع لي النصف الباقي ببلد من البلدان قال قال مالك لا يعجبني ذلك قلت وكذلك لو قال أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي في موضع كذا وكذا لبلد آخر أو قال أبيعك نصف هذا الطعام وهو بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه قال قال مالك لا يجوز هذا قلت فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة قال قال مالك لا بأس بذلك قال سحنون ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك أجلا فقال على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به قال فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك
Section V11/P403–V11/P405Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P403–V11/P405)
Orijinal Metin (AR)قال بن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب قلت أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل قال له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها في نصف الأجل فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول مالك قلت فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة قال له الأجر كاملا وكذلك قال مالك قلت ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أجلا قال لأن مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين والطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا الإجارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وإن كانت والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه الصفقة في مسألتك بيع وإجارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك لأنه لا تكون اجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت اجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لأن البيع والإجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا الإجارة أو البيع فسدا جميعا ومما يبين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك إجارة ليس بجعل لأن الجعل إنما هو متى ما شاء أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه إجارة فإن كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع وهذا قول مالك قال وقال مالك وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجل قال مالك لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير فإن باع إلى ذلك الأجل فله أجره وإن باع قبل الأجل أعطي من الأجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الأجل فله نصف الأجر وإن كان باع في ثلثي الأجل فله ثلثا الإجارة قال سحنون وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوب على أن يبيعه النصف الآخر فلا خير فيه قيل لمالك فإن ضرب للبيع أجلا قال فذلك أحرم له قلت أرأيت إن قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أني متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها إجارة له فيها الخيار قال إذا لم ينقده إجارته فلا بأس بذلك عند مالك وإن نقده فلا خير في ذلك لأن الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل ولم تقع إجارته على الجعل وإنما وقعت اجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك قلت أرأيت إن لم يشترط في مسألتي هذه في إجارته أنه متى ما شاء أن يذهب ذهب ولكنه أجره نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا قال لا يجوز في هذا النقد لأنه إن باع قبل مضي الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي من الشهر فلا يجوز هذا قال بن القاسم ويدخله بيع وسلف
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن وهب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب قلت أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل قال له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها في نصف الأجل فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول مالك قلت فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة قال له الأجر كاملا وكذلك قال مالك قلت ولم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك أجلا قال لأن مالكا كره أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة واحدة وكره أيضا أن يجتمع الجعل والإجارة في صفقة واحدة وجوز مالك الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين والطعام اليسير فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا الإجارة وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ولم يضرب لذلك أجلا فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا مما يجوز فيه الجعل فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح هذا عند مالك وإن كانت والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه الصفقة في مسألتك بيع وإجارة فإن لم يضرب للإجارة أجلا لم يجز ذلك لأنه لا تكون اجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت اجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضا لأن البيع والإجارة إذا اجتمعا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا الإجارة أو البيع فسدا جميعا ومما يبين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك إجارة ليس بجعل لأن الجعل إنما هو متى ما شاء أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد فهذا يدلك على أن هذه إجارة فإن كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع وهذا قول مالك قال وقال مالك وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجل قال مالك لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير فإن باع إلى ذلك الأجل فله أجره وإن باع قبل الأجل أعطي من الأجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الأجل فله نصف الأجر وإن كان باع في ثلثي الأجل فله ثلثا الإجارة قال سحنون وقد ذكر بعض الرواة عن مالك في هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوب على أن يبيعه النصف الآخر فلا خير فيه قيل لمالك فإن ضرب للبيع أجلا قال فذلك أحرم له قلت أرأيت إن قال أبيع لك هذه السلع وهي كثيرة إلى أجل كذا وكذا بكذا وكذا درهما على أني متى شئت تركت ذلك أيجوز هذا وتجعلها إجارة له فيها الخيار قال إذا لم ينقده إجارته فلا بأس بذلك عند مالك وإن نقده فلا خير في ذلك لأن الخيار لا يصلح فيه النقد في قول مالك وهذا الذي سألت عنه كثيرا لا يصلح فيه الجعل ولم تقع إجارته على الجعل وإنما وقعت اجارة لازمة له فيها الخيار فلا يصلح فيها النقد وهذا قول مالك قلت أرأيت إن لم يشترط في مسألتي هذه في إجارته أنه متى ما شاء أن يذهب ذهب ولكنه أجره نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا قال لا يجوز في هذا النقد لأنه إن باع قبل مضي الشهر رد من الأجر بقدر ما بقي من الشهر فلا يجوز هذا قال بن القاسم ويدخله بيع وسلف
Section V11/P405–V11/P407Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P405–V11/P407)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن مضى يوم أو يومان والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده وكانت الإجارة جائزة في قول مالك لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير للذي استأجره على بيع تلك السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة من الشهر قال ذلك له عند مالك قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم قال ذلك جائز إذا كان إن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر قلت والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز في السلف والإجارة قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه قال لا يصلح هذا لأن هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة سحنون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يطحن لي إردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج من دقيق هذه الحنطة قال ذلك جائز قلت أرأيت إن استأجرته يطحن لي هذه الأردب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون وذلك قبل أن أعصر الزيتون قال إن كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز قال فقلت فإن قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل أن يطحنها قال لا بأس بذلك لأن الدقيق لا يختلف قال سحنون وكل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك قلت لم والذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشتري وكان ضمان ذلك من البائع قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها ويذروها كل قفيز بدرهم قال ذلك جائز قال فقلت لمالك إنه يقيم في دراسة العشرة الأيام والخمسة عشر يوما قال لا بأس بذلك وهذا كله قريب قال فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبلة قال لأنه معروف وقد رآه قلت أرأيت إن استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها قال لا يجوز هذا قلت وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها بعد ما ذبحتها قال لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المناهل فؤتى بأغنام ونقول اذبحوها حتى نشتري منكم فيقولون لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح والجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح قال مالك لا خير فيه وإن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المعيب ولأنه يشتري ما لم ير قال بن القاسم فإن كان أمر الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل الحنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها لأنه حين اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا كيف يخرج فقد جوزه مالك في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن مضى يوم أو يومان والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده وكانت الإجارة جائزة في قول مالك لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير للذي استأجره على بيع تلك السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة من الشهر قال ذلك له عند مالك قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم قال ذلك جائز إذا كان إن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر قلت والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز في السلف والإجارة قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه قال لا يصلح هذا لأن هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة سحنون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يطحن لي إردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج من دقيق هذه الحنطة قال ذلك جائز قلت أرأيت إن استأجرته يطحن لي هذه الأردب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون وذلك قبل أن أعصر الزيتون قال إن كان معروفا ذلك الزيت فذلك جائز قال فقلت فإن قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك قبل أن يطحنها قال لا بأس بذلك لأن الدقيق لا يختلف قال سحنون وكل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال مالك قلت لم والذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشتري وكان ضمان ذلك من البائع قال وقال لي مالك لو أن رجلا باع حنطة في سنبلها على أن يدرسها ويذروها كل قفيز بدرهم قال ذلك جائز قال فقلت لمالك إنه يقيم في دراسة العشرة الأيام والخمسة عشر يوما قال لا بأس بذلك وهذا كله قريب قال فقلت لم أجازه مالك وهذا في سنبلة قال لأنه معروف وقد رآه قلت أرأيت إن استأجرت رجلا جزارا يسلخ لي هذه الشاة بدرهم وبرطل من لحمها قال لا يجوز هذا قلت وكذلك لو بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها بعد ما ذبحتها قال لا يجوز ذلك عند مالك لأني قلت لمالك إنا نقدم المناهل فؤتى بأغنام ونقول اذبحوها حتى نشتري منكم فيقولون لا نفعل انا نخاف أن تتركوا لحمها علينا ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح والجزور يشترى كذلك قد انكسرت فيسوم بها القوم ويقولون اذبحوها فيقول ربها لا أذبحها حتى تقاطعوني على سعر فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح ثم يذبح قال مالك لا خير فيه وإن قاطعوه على سعر قبل أن يسلخ ورآه من اللحم المعيب ولأنه يشتري ما لم ير قال بن القاسم فإن كان أمر الزيت والدقيق أمرا مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا خير فيه أيضا ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحينه مرارا فرأيته يخففه فهذا يدلك على أن الدقيق في مسألتك عند مالك في البيع خفيف ولو كان الدقيق عند مالك مجهولا مختلفا لما جوز أن يشتري الرجل الحنطة ويشترط على بائعها أن يطحنها لأنه حين اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنها فكأنه إنما يشتري دقيقا لا كيف يخرج فقد جوزه مالك في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم