Section V14/P532–V15/P002Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P532–V15/P002)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ما قول مالك في ذلك هل تبطل وصيته أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يوصي بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون ( قال ) قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم فإن خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شيء ولم يكن للورثة فيهم قول وإنما يعتق منهم ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه ( قال ) ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا ( قلت ) فإن أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين فمات أربعون منهم وبقي عشرة ( قال ) قال مالك ان حملهم الثلث عتقوا ( قال ) وقال لي مالك إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت قال مالك وكذلك الذي يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله وله ابل كثيرة فذهب بعضها وبقي بعضها فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على حال ما وصفت لك وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وإن لم يبق منها إلا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت الوصية لأن مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال الميت وقال غيره لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكانه لم يكن أوصى فيه بشيء لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك بن عباس ذكره سحنون عن بن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشيء قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشيء وقد سقط حقه ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وبن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( الليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ما قول مالك في ذلك هل تبطل وصيته أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يوصي بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون ( قال ) قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم فإن خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شيء ولم يكن للورثة فيهم قول وإنما يعتق منهم ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه ( قال ) ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا ( قلت ) فإن أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين فمات أربعون منهم وبقي عشرة ( قال ) قال مالك ان حملهم الثلث عتقوا ( قال ) وقال لي مالك إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت قال مالك وكذلك الذي يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله وله ابل كثيرة فذهب بعضها وبقي بعضها فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على حال ما وصفت لك وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وإن لم يبق منها إلا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت الوصية لأن مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال الميت وقال غيره لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكانه لم يكن أوصى فيه بشيء لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك بن عباس ذكره سحنون عن بن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشيء قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشيء وقد سقط حقه ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وبن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق ( بن وهب ) عن جرير بن حازم عن بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( الليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
Section V15/P002–V15/P004Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P002–V15/P004)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم إثنان وبقي واحد ( قال ) ثلث الباقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وإن كان ثلث الميت يحمله وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فإنه لا يكون للموصى له منه إلا ثلثه وهذا قول مالك وقد قال مالك في رجل قال ثلث رقيقي أحرار قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وإن كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى صاحبه ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث والثلث كثير أنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وأنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال يونس قال بن شهاب فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موصى بعده ( بن وهب ) عن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالي كله لله قال ليس ذلك لك ولا لي قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال لا تخبين وارثك قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه الباس رب الناس اله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت أرقيك من كل شيء يأتيك من حسد وعين اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته قال سعد فسألني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك فحملا الناس عليه في الوصية ( بن وهب ) قال وسمعت طلحة بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ( مسلمة بن علي ) عن زيد بن واقد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم إثنان وبقي واحد ( قال ) ثلث الباقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وإن كان ثلث الميت يحمله وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فإنه لا يكون للموصى له منه إلا ثلثه وهذا قول مالك وقد قال مالك في رجل قال ثلث رقيقي أحرار قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وإن كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى صاحبه ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب حدثهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث والثلث كثير أنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وأنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال يونس قال بن شهاب فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موصى بعده ( بن وهب ) عن موسى بن علي عن أبيه علي بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالي كله لله قال ليس ذلك لك ولا لي قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال لا تخبين وارثك قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه الباس رب الناس اله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت أرقيك من كل شيء يأتيك من حسد وعين اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته قال سعد فسألني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك فحملا الناس عليه في الوصية ( بن وهب ) قال وسمعت طلحة بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم ( مسلمة بن علي ) عن زيد بن واقد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط
Section V15/P004–V15/P006Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P004–V15/P006)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث غنمي لفلان وله مائة شاة فاستحق رجل ثلثي الغنم وبقي ثلثها والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به أيكون هذا الثلث الباقي من الغنم جميعه للموصى له ( قال ) لا ويكون له ثلث ما بقي ( قلت ) ويجعل الضياع في الغنم من الورثة ومن الموصى له ( قال ) نعم بمنزلة ما قال لي مالك في الميراث ( قلت ) فإن قال جميع غنمي لفلان فهلك نصفها أو استحق نصفها أيكون جميع ما بقي لفلان إذا كان الثلث يحمل ما بقي منها ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يكون إذا أوصى بثلث الغنم فذهب منها ثلثاها وبقي الثلث لم لا يكون الثلث الباقي للموصى له إذا حمل ذلك الثلث ( قال ) لأنه إنما أوصى له بثلثها ولم يوص له بكلها في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه ( قلت ) فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة ( قال ) فله العشرة كلها عند مالك ( قلت ) فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم أيعطيه إياها إذا كان الثلث يحملها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن لم يهلك من الغنم شيء كيف يعطيه العشرة ( قال ) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل ( قلت ) فإذا سمى فقال عشرة من غنمي لفلان فهو خلاف ما إذا قال عشر هذه الغنم ( قال ) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا العشرة كانت العشرة كلها للموصى له وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي ( قال ) وهو قول مالك في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل فقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني فاشتروها أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لأنه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وخدمته وجميع حالاته ( قلت ) فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إن وسع ثلث الميت ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عني وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن ( قال ) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال فإن كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك وإن كان قليل المال نظر في ذلك فإنما ينظر في ذلك إلى ماله فيشتري له على قدر المال يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلته ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان في ذلك قدر ما يشتري به رقبة وهو قول مالك بن أنس ( قلت ) فإن لم يكن فيها ( قال ) يشرك بينه وبين آخر فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن به في رقبة ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن تشتري رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين كيف يصنع ( قال ) إن لحق الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في الرق وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين وهذا رأيي لأن مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين ( قلت ) أرأيت إن قال أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن ( قال ) ينظر في ذلك كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى السلطان
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث غنمي لفلان وله مائة شاة فاستحق رجل ثلثي الغنم وبقي ثلثها والثلث الباقي من الغنم يحمله الثلث الموصى به أيكون هذا الثلث الباقي من الغنم جميعه للموصى له ( قال ) لا ويكون له ثلث ما بقي ( قلت ) ويجعل الضياع في الغنم من الورثة ومن الموصى له ( قال ) نعم بمنزلة ما قال لي مالك في الميراث ( قلت ) فإن قال جميع غنمي لفلان فهلك نصفها أو استحق نصفها أيكون جميع ما بقي لفلان إذا كان الثلث يحمل ما بقي منها ( قال ) نعم ( قلت ) ولم لا يكون إذا أوصى بثلث الغنم فذهب منها ثلثاها وبقي الثلث لم لا يكون الثلث الباقي للموصى له إذا حمل ذلك الثلث ( قال ) لأنه إنما أوصى له بثلثها ولم يوص له بكلها في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه ( قلت ) فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة ( قال ) فله العشرة كلها عند مالك ( قلت ) فإن كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لأنها أفضل الغنم أيعطيه إياها إذا كان الثلث يحملها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن لم يهلك من الغنم شيء كيف يعطيه العشرة ( قال ) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل ( قلت ) فإذا سمى فقال عشرة من غنمي لفلان فهو خلاف ما إذا قال عشر هذه الغنم ( قال ) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة شاة فهلكت كلها إلا العشرة كانت العشرة كلها للموصى له وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي ( قال ) وهو قول مالك في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه ( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل فقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني فاشتروها أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لأنه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وخدمته وجميع حالاته ( قلت ) فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إن وسع ثلث الميت ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عني وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن ( قال ) قال مالك إنما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال فإن كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك وإن كان قليل المال نظر في ذلك فإنما ينظر في ذلك إلى ماله فيشتري له على قدر المال يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلته ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان في ذلك قدر ما يشتري به رقبة وهو قول مالك بن أنس ( قلت ) فإن لم يكن فيها ( قال ) يشرك بينه وبين آخر فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا وهذا قول مالك ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن به في رقبة ( قلت ) أرأيت إن أوصى أن تشتري رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين كيف يصنع ( قال ) إن لحق الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في الرق وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين وهذا رأيي لأن مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين ( قلت ) أرأيت إن قال أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن ( قال ) ينظر في ذلك كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى السلطان
Section V15/P006Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P006)
Orijinal Metin (AR)الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
Section V15/P006–V15/P008Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P006–V15/P008)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يشتري عبد فلان لفلان فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه ( قال ) قال مالك إذا أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتقوه أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدي ممن أحب أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه ( قلت ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) لم ( قال ) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك ( قلت ) قإن أبى السيد سيد العبد الذي أمر الميت أن يشتري فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثى ثمنه كيف يصنعون ( قال ) أما الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنه يستأني بثمنه فإن أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك ( قال سحنون ) وقد روى بن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر الا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن الا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثى ثمنه ممن أحب فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه ( قال سحنون ) وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة اذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لانهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك ( قال بن وهب ) قال مالك وهذا الامر عندنا وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فإن باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما يشترى اذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فإن أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شيء من الوصية ( قال سحنون ) وقد قال غيره من الرواة انه اذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فإن أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير لأن الميت انما أوصي له برقبة ولم يوص له بمال ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدى ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الاصل باختلاف الرواة قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان قال بيعوا عبدي من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط ( قال ) يحط عنه وان لم يذكر الحط عند مالك لأنه اذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن أوصى أن يشتري عبد فلان لفلان فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه ( قال ) قال مالك إذا أوصى أن يشتري عبد فلان فيعتقوه أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدي ممن أحب أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه ( قلت ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) لم ( قال ) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك ( قلت ) قإن أبى السيد سيد العبد الذي أمر الميت أن يشتري فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى هذا الذي قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذي قال العبد بيعوني منه أن يشتريه بثلثى ثمنه كيف يصنعون ( قال ) أما الذي قال اشتروه فأعتقوه فإنه يستأني بثمنه فإن أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك ( قال سحنون ) وقد روى بن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذي أمر الا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن الا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذي قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثى ثمنه ممن أحب فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه ( قال سحنون ) وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة اذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لانهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك ( قال بن وهب ) قال مالك وهذا الامر عندنا وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فإن باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لأنه كان بما يشترى اذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فإن أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للذي أوصى له به شيء من الوصية ( قال سحنون ) وقد قال غيره من الرواة انه اذا زيد في الذي أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فإن أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذي أوصى الميت أن يشتري له قليل ولا كثير لأن الميت انما أوصي له برقبة ولم يوص له بمال ( قال بن القاسم ) وقال مالك في الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدى ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الاصل باختلاف الرواة قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان قال بيعوا عبدي من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط ( قال ) يحط عنه وان لم يذكر الحط عند مالك لأنه اذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك
Section V15/P008–V15/P009Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P008–V15/P009)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد ( قلت ) أرأيت ان أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك ( قال ) هذا حر اذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الجارية لا أريد ذلك ( فقال ) ينظر في حالها فإن كانت من جوارى الوطء ممن يتخذ كان ذلك لها وان لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها ( قال سحنون ) وقد قيل لا ينظر إلى قول الجارية وتباع للعتق الا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث ان كان للميت مال يحمل الجارية في المريض يشتري ابنه في مرضه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ان كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال اذا كان وحده وان كان معه غيره أخذ حصته من الميراث ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث ( قال أرى ) الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لأن مالكا لما جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا ( وسئل ) عن الرجل يوصى أن يشتري أبوه من بعد موته ( قال ) أرى أن يشتري ويعتق من بعد موته في الثلث وإن لم يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه في الوصية بالعتق
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يوصى بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد ( قلت ) أرأيت ان أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك ( قال ) هذا حر اذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الجارية لا أريد ذلك ( فقال ) ينظر في حالها فإن كانت من جوارى الوطء ممن يتخذ كان ذلك لها وان لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها ( قال سحنون ) وقد قيل لا ينظر إلى قول الجارية وتباع للعتق الا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث ان كان للميت مال يحمل الجارية في المريض يشتري ابنه في مرضه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال ان كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال اذا كان وحده وان كان معه غيره أخذ حصته من الميراث ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد ( قلت ) أرأيت ان أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث ( قال أرى ) الابن مبدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا لأن مالكا لما جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا ( وسئل ) عن الرجل يوصى أن يشتري أبوه من بعد موته ( قال ) أرى أن يشتري ويعتق من بعد موته في الثلث وإن لم يقل اشتروه فاعتقوه فهو حر إذا قال اشتروه في الوصية بالعتق
Section V15/P009–V15/P011Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P009–V15/P011)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن مت من مرضي هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك ( قال ) هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه ( قلت ) فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه ( قلت ) أرأيت إن قال ان مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه ( قال ) نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك قال سحنون قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ( قال ) وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره ( قال بن وهب ) وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وبن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز من ان الموصى مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال بن قسيط ويحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس ( بن وهب عن الخليل بن مرة عن قتادة عن عمر وبن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية اخراجها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال من أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى إن حدث به حدث الموت وإن أبت ذلك فقد أبته وإن قال المريض بعد أن صح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقهم فأنا أرى أن يدين قال يونس بن يزيد وقال ربيعة ان استثني أو لم يستثن فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسيب نفسه وقال ربيعة ان الموصى لا يوصي في ماله إنما ولي شيء نفسه فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه فالموصى ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها ( يحيى بن أيوب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل ( الحارث بن نبهان ) عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أنس بن مالك أنه كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه قال يحيى بن أيوب وأخبرني نافع مولى بن عمر أن بن عمر كان يشترط في وصيته ان حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي ( رجال ) من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء وغيرهم من أهل العلم إنهم كانوا يقولون يعاد في كل وصية ( عمرو بن الحارث والليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد ان أبا الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا له فأعتق غيرهما فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فأجاز له ما صنع وقال إنما هو مخير حتى يفرغ من وصيته ( أخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وبن شهاب أنهم كانوا يقولون الآخرة حق من الأولى وإن الموصى مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى في وصيته فقال ان مت فكل مملوك لي مسلم فهو حر وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقة ثم يموت قال مالك لا يعتق منهم إلا من كان منهم مسلما يوم أوصى لأني لا أراه أراد غيرهم ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال كل مملوك لي مسلم حران حدث بي حدث الموت فلما كتب الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت قال نرى ذلك انتهى إلى الذين كانوا مسلمين يوم قال ذلك القول قال يونس بن يزيد وقال نافع مولى بن عمر مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتي أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ثم مات سيده أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله ( قال ) يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا ( قلت ) فإن أجاز الورثة الوصية ( قال ) إن أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهذا قول مالك
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن مت من مرضي هذا أو هلكت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك ( قال ) هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه ان مات في سفره أو مات في مرضه ( قلت ) فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال فهذه وصية تنفذ في ثلثه ( قلت ) أرأيت إن قال ان مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر فأراد أن يبيعه ( قال ) نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك قال سحنون قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه فإنه يغير في ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل غيرها فعل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ( قال ) وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره ( قال بن وهب ) وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وبن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز من ان الموصى مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش قال بن قسيط ويحيى بن سعيد هذا الذي عليه قضاء الناس ( بن وهب عن الخليل بن مرة عن قتادة عن عمر وبن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن الخطاب قال ملاك الوصية اخراجها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال من أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى إن حدث به حدث الموت وإن أبت ذلك فقد أبته وإن قال المريض بعد أن صح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقهم فأنا أرى أن يدين قال يونس بن يزيد وقال ربيعة ان استثني أو لم يستثن فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسيب نفسه وقال ربيعة ان الموصى لا يوصي في ماله إنما ولي شيء نفسه فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه فالموصى ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها ( يحيى بن أيوب ) عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل ( الحارث بن نبهان ) عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أنس بن مالك أنه كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه قال يحيى بن أيوب وأخبرني نافع مولى بن عمر أن بن عمر كان يشترط في وصيته ان حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي ( رجال ) من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء وغيرهم من أهل العلم إنهم كانوا يقولون يعاد في كل وصية ( عمرو بن الحارث والليث بن سعد ) عن يحيى بن سعيد ان أبا الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ثم بدا له فأعتق غيرهما فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فأجاز له ما صنع وقال إنما هو مخير حتى يفرغ من وصيته ( أخبرني ) بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وبن شهاب أنهم كانوا يقولون الآخرة حق من الأولى وإن الموصى مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش ( قال ) وقال مالك في رجل أوصى في وصيته فقال ان مت فكل مملوك لي مسلم فهو حر وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقة ثم يموت قال مالك لا يعتق منهم إلا من كان منهم مسلما يوم أوصى لأني لا أراه أراد غيرهم ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في رجل قال كل مملوك لي مسلم حران حدث بي حدث الموت فلما كتب الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت قال نرى ذلك انتهى إلى الذين كانوا مسلمين يوم قال ذلك القول قال يونس بن يزيد وقال نافع مولى بن عمر مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته أو قال هو حر بعد موتي أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ثم مات سيده أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال هو حر بعد موتي بشهر فمات السيد والثلث لا يحمله ( قال ) يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا ( قلت ) فإن أجاز الورثة الوصية ( قال ) إن أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهذا قول مالك
Section V15/P011–V15/P012Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P011–V15/P012)
Orijinal Metin (AR)التشهد في الوصية ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يكتب وصيته هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية ( قال ) نعم سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب إذا أراد أن يكتب الوصية ( قلت ) فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هو ( قال ) لم يذكره لنا ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون في وصية محمد بن سيرين قال هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ترغبوا أن تكونوا اخوانا للأنصار ومواليهم فإن العفة والصدق خير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب ثم أوصى مما ترك إن حدث به حدث الموت قبل أن تغير وصيته هذه فذكر حاجته قال بن عون فذكرناه لنافع مولى بن عمر فقال كانت أم المؤمنين توصي بهذا ( وسمعت ) من يحدث عن أنس بن مالك قال كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ويصلحوا ذات بينهم ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى ان مات من مرضه هذا في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود ( قلت ) أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال اشهدوا علي بما فيها ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا عليه وقال بن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم إن ما فيها منه ( عبد الله بن عمر بن حفص ) عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال اشهدوا علي بما فيها ان حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)التشهد في الوصية ( قلت ) أرأيت إن أراد أن يكتب وصيته هل سمعت من مالك أنه يقول يشهد في الكتاب فيكتب ذلك قبل الوصية ( قال ) نعم سمعته يقول يشهد في الكتاب فيكتب إذا أراد أن يكتب الوصية ( قلت ) فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هو ( قال ) لم يذكره لنا ( بن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون في وصية محمد بن سيرين قال هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ترغبوا أن تكونوا اخوانا للأنصار ومواليهم فإن العفة والصدق خير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب ثم أوصى مما ترك إن حدث به حدث الموت قبل أن تغير وصيته هذه فذكر حاجته قال بن عون فذكرناه لنافع مولى بن عمر فقال كانت أم المؤمنين توصي بهذا ( وسمعت ) من يحدث عن أنس بن مالك قال كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ويصلحوا ذات بينهم ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى ان مات من مرضه هذا في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود ( قلت ) أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال اشهدوا علي بما فيها ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا عليه وقال بن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم إن ما فيها منه ( عبد الله بن عمر بن حفص ) عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال اشهدوا علي بما فيها ان حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت
Section V15/P012–V15/P014Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P012–V15/P014)
Orijinal Metin (AR)قال بن القاسم قلت لمالك الرجل يوصي عند سفره وعند موته فيكتب وصيته ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة أنها هي أترى أن تنفذ ( قال ) لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا يضعها على يدي نفسه وإنما تنفذ إذا جعلها على يدي رجل ( قلت ) أرأيت إن كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك ( قال ) نعم قلت أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وصيته جائزة قال بن القاسم وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان كتبها في صحته أو مرضه فهي جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بي حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وإنما اختلف الناس في السفر والمرض ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال ان حدث بي حدث من مرضي هذا أو سفري هذا فلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ( قال ) هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا يجوز منه شيء على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا قال بن شهاب هي وصية إذا لم يغيرها وإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ( سحنون ) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها إن أصابني قدر في مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة في الوصية إلى الوصي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن القاسم قلت لمالك الرجل يوصي عند سفره وعند موته فيكتب وصيته ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة أنها هي أترى أن تنفذ ( قال ) لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا يضعها على يدي نفسه وإنما تنفذ إذا جعلها على يدي رجل ( قلت ) أرأيت إن كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك ( قال ) نعم قلت أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وصيته جائزة قال بن القاسم وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان كتبها في صحته أو مرضه فهي جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بي حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وإنما اختلف الناس في السفر والمرض ( قلت ) أرأيت إن أوصى فقال ان حدث بي حدث من مرضي هذا أو سفري هذا فلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ( قال ) هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا يجوز منه شيء على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا قال بن شهاب هي وصية إذا لم يغيرها وإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ( سحنون ) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها إن أصابني قدر في مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة في الوصية إلى الوصي
Section V15/P014–V15/P015Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P014–V15/P015)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج نبي ( قال ) نعم إذا قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصية في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار ( قلت ) فإن كان للصغار أولياء حضور ( قال ) نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك ( قلت ) فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا ( قال ) نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول ( قلت ) أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور قال لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات ( قال ) إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وإن كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب وما لها ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا ( قال ) وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره ( قلت ) أرأيت إن مات الوصي فأوصى إلى غيره أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع وغيره ( قلت ) أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء ( قلت ) ووصي الوصي بهذه المنزلة ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ووصي الوصي بمنزلة الوصي ( قال ) وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما فيها ( سحنون ) ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه ( مسلمة بن علي ) عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي ( وبلغني ) عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصى الوصي قال مسلمة بن علي وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالاول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند افضلهم هذه الآثار لابن وهب وصي المرأة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الوصي إذا أوصى إليه الرجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الأشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وإن لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج نبي ( قال ) نعم إذا قال فلان وصيي ولم يزد على ذلك فهو وصية في جميع الأشياء وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار ( قلت ) فإن كان للصغار أولياء حضور ( قال ) نعم وإن كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك ( قلت ) فإن كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا ( قال ) نعم وهو أولى من الأولياء فيهن إلا أنه ليس له أن يزوجهن إلا برضاهن ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الأول ( قلت ) أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور قال لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات ( قال ) إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولي يزوجها جاز نكاحه وإن كره الوصي ذلك وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للأب وما لها ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره ذلك الأب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي جاز انكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا ( قال ) وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره ( قلت ) أرأيت إن مات الوصي فأوصى إلى غيره أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك يكون وصي الوصي مكان الوصي في البيع وغيره ( قلت ) أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي أيكون هذا وصيا في انكاح بناته وجميع تركته في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء ( قلت ) ووصي الوصي بهذه المنزلة ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ووصي الوصي بمنزلة الوصي ( قال ) وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية جاز ذلك له على ما فيها ( سحنون ) ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصى به إليه ( مسلمة بن علي ) عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن سيرين عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصي ( وبلغني ) عن علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصى الوصي قال مسلمة بن علي وقال الأوزاعي يرجع إلى الأول فالاول وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي إلى القوم أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند افضلهم هذه الآثار لابن وهب وصي المرأة