Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Section V05/P474–V05/P476Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P474–V05/P476)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت المتوفي عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا ( قال ) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها ( قال ) ولا سكنى للمرأة المتوفي عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء ( قلت ) أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء ( قال ) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء ( قال ) وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت هذه المتوفي عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه ( قال ) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن ( قال ) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها ( قلت ) فإن أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها ( قلت ) أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفي عنها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب لها عليه وإن المتوفي عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة البتة ليست بوارث ( قال بن القاسم ) وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله ( وقد روى ) بن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ( قال بن القاسم ) والمتوفي عنها زوجها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث معا فبطل سكناها وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي عنها وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله ( قال ) ألا ترى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء قد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء في قول مالك فهذا يدلك أن مالكا لم يبطل سكناها للذي وجب من الميراث مع سكناها معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان لورثته أن يدخلوا معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ( قال بن القاسم ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته البتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم تكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال بن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة ( وقال ) ربيعة تكون في حصتها من مالها ( وقال بن شهاب ) مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل ( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها حتى متى تنقطع السكنى عنهما إذا قالت لم تنقض عدتي ( قال ) حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك ( بن المسيب ) أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة

Section V05/P476–V05/P477Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P476–V05/P477)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها ما جاء في سكنى المرتدة

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فإختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك ( قال ) إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شيء لها على الزوج من السكنى ( قلت ) أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شيء في قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده وإن أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم ( قلت ) فإن انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شيء أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شيء عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شيء ( قلت ) وإن أعتق الزوج وهي في العدة ( قال ) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه ( قال ) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه ( قلت ) فإن أعتق قبل أن تضع حملها ( قال ) عليه نفقتها لأنه ولده ( قال مالك ) ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالسكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يفارقها فطلبت منه كراء المسكن الذي اكترته بعد انقضاء الكراء والسكنى ( قال ) نعم ذلك لها تتبعه بذلك إن كان موسرا أيام سكنت وإن كان في تلك الأيام عديما فلا شيء لها عليه ( قلت ) أرأيت إن طلقها وقد كان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ( قال ) لا يكون لها ذلك لأن مالكا سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهومعسر أعليه نفقتها ( قال ) لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي وإن وضعت قبل أن يوسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ( قلت ) أرأيت السكنى إن أيسر في بقية من السكنى ( قال ) هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ( قال ) عدتها حيضة ( قلت ) وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى قال نعم ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا أعتق الرجل أم ولده وهي حامل منه فعليه نفقتها فكل شيء كانت فيه تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والإستبراء والريبة وليس تشبه السكنى النفقة لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول مالك ( قال ) قال لي مالك وكذلك الحر تكون تحته الأمة فيطلقها البتة وهي حامل فلا تكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعد ما عتقت حتى تضع حملها لأنه إنما ينفق على ولده منها ما جاء في سكنى المرتدة

Section V05/P477–V05/P480Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P477–V05/P480)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها إنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت المرتدة أيكون لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملا ما دامت حاملا ( قال ) نعم لأن الولد يلحق بأبيه فمن هناك لزمته النفقة وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر واستتيبت فإن تابت وإلا ضربت عنقها ولا أرى لها عليه نفقة في هذه الاستتابة لأنها قد بانت منه وإن رجعت إلى الإسلام كانت تطليقة بائنة ولها السكنى ما جاء في سكنى امرأة العنين ( قلت ) أرأيت الذي لم يستطع أن يطأ امرأته ففرق السلطان بينهما أيكون لها على زوجها السكنى ما دامت في عدتها قال نعم ( قلت ) أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة ففرقت بينهما أتجعل لها السكنى أم لا ( قال ) قال مالك نعم تعتد حيث كانت تسكن فلما قال لي مالك ذلك علمت أن لها السكنى على زوجها ولها السكنى لأنها محبوسة عليه لأجل مائه وإن كان ولد لحق به ( قلت ) أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها أيكون لها السكنى في قول مالك في التسعة الأشهر الإستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( قال ) قال مالك لها السكنى في الإستبراء وفي العدة وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهما ثم فرق بينهما أن لها السكنى ( وقال غيره ) إنما عدة المستحاضة سنة وليست مثل المرتابة لأن عدة المستحاضة سنة سنة ما جاء في الاستبراء ( قلت ) أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه فمات عنها أو أعتقها هل عليها في قول مالك شيء أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا يكون عليها في ذلك حيضة وتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باسبتراء السيد وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء لأنها خرجت من ملك وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة لأنها تخرج من ملك إلى ملك وقال لي مالك وأم الولد لو استبرأها سيدها ثم أعتقها لم يجز لها أن تنكح حتى تحيض حيضة وليست كالأمة يكون السيد يطؤها ثم يستبرئها ثم يعتقها بعد الاستبراء إنه يجوز لها أن تتزوج بغير حيضة والعتق إنما يخرج من ملك إلى حرية فلا يكون عليها الاستبراء لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين استبرأ فزوجها بعد ما استبرأ فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا استبراء وأجزأه استبراء السيد لأنها لم تصر للزوج ملكا فهي إذا أعتقت بعد الإستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت حرة كما يجوز للسيد أن يزوجها وهي أمة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين استبرأها السيد كان له أن يزوجها فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من التزويج أيضاف ويجزئها ذلك الإستبراء ( قلت ) أرأيت مكاتبا اشترى امرأته وقد كانت ولدت منه أو لم تلد فعجز فرجع رقيقا أو مات عنها ماذا عليه من العدة أو من الإستبراء ( قال ) إن كان لم يطأها بعد اشرائه إياها فإن مالكا قال لي مرة بعد مرة عدتها حيضة ثم رجع فقال أحب إلي أن تكون حيضتين وتفسير ما قال لي مالك في ذلك إن كل فسخ يكون في النكاح فعلى المرأة عدتها التي تكون في الطلاق إلا أن يطأها بعد الإستبراء فإن وطئها بعد ما اشتراها فقد انهدمت عدة النكاح وصارت إلى الإستبراء استبراء الإماء لأنها وطئت بملك اليمين ( قالابن القاسم ) وقوله الآخر أحب ما فيه إلي أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها حتى أعتقها أو توفي عنها فإن وطئها فعليها الإستبراء بحيضة ( قلت ) من أي موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من يوم اشتراها أو من يوم مات أو أعتق ( قال ) لا بل من يوم اشتراها ( قلت ) وتعتد وهي في ملكه ( قال ) نعم ألا ترى أن هذه العدة إنما جعلت مثل العدة في الطلاق وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها ( قلت ) أرأيت إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز بعد ما اشتراها وقد حاضت عنده حيضتين فصارت الأمة لسيد المكاتب أيكون عليه أن يستبرئ هذه الأمة وقد قال المكاتب إنه لم يطأها من بعد الشراء ( قال ) نعم على سيده أن يستبرئها بحيضة وإن هي خرجت حرة ولم يطأها المكاتب بعد الشراء فلا استبراء عليها ولا بأس أن تنكح مكانها لأنها خرجت من ملك إلى حرية ولم تخرج من ملك إلى ملك ( وقال مالك ) في رجل تزوج أمة فلم يدخل بها حتى استبرأها إنه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه

Section V05/P480–V05/P482Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P480–V05/P482)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها ولك ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله ( قال بن القاسم ) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له ( قال ) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ( قال ) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها عتق ( قال مالك ) ونزل هذا ببلدنا وحكم به ( قال بن القاسم ) وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل بسيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ( قال ) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لأنها ماله ( قلت ) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم لا ( قال ) قد اختلف قول مالك في هذه المنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قال ) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قلت ) ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق ( قال ) لأن ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب كتاب الظهار

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولدت قد ولت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها منه ولد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير اذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا ( قال ) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها ولك ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله ( قال بن القاسم ) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له ( قال ) فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ( قال ) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها عتق ( قال مالك ) ونزل هذا ببلدنا وحكم به ( قال بن القاسم ) وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل بسيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ( قال ) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لأنها ماله ( قلت ) وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم لا ( قال ) قد اختلف قول مالك في هذه المنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته ( قال بن القاسم ) والذي سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قال ) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي ( قلت ) ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في خراجها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق ( قال ) لأن ما في بطنها ملك للسيد ولا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا وقفت ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ومما يبين ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب كتاب الظهار

Section V05/P482–V06/P050Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P482–V06/P050)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع ( قال ) قال مالك من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار ( قلت ) لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة ( قال ) لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم ( قال ) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا ( قال ) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا ( قلت ) وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ( قال ) سواء قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها محرم ( قال ) قال مالك هو مظاهر من امرأته ( قلت ) فإن قال لها أنت علي كفلانة لأجنبية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد بذلك التحريم ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له ( قال ) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب ( قال ) أرى عليه ظهارا لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في رجل قال لامرأته أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء ( قال ) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أيكون مظاهرا قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر فلانة لذات رحم محرم من نسب أو محرم من رضاع ( قال ) قال مالك من ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر قال بن القاسم ومن ظاهر من صهر فهو مظاهر ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدم أمي أو كفخذ أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه مظاهرا لأن مالكا قال في الذي يقول أنت علي مثل أمي أنه مظاهر فكل ما قال به من شيء منها فهو مثله يكون مظاهرا لأن مالكا قال في رجل قال أنت علي حرام مثل أمي قال مالك فهو مظاهر قال سحنون وقد قال بعض كبار أصحاب مالك إذا وجدته قال في التحريم بالطلاق من ذلك شيئا فكانت امرأته تطلق به وذلك أن يقول رجل لزوجته رأسك طالق إصبعك طالق يدك حرام فرجك حرام بطنك حرام قدمك حرام فإذا وجب به على هذا النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم في الظهار مظاهرا أن يقول رأسك علي كظهر أمي وكذلك في العضو أو البطن والفرج والظهر وكذلك في ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك الظهار ( قلت ) لم قال مالك هو مظاهر ولم يجعله البتات ومالك يقول في الحرام أنه البتة ( قال ) لأنه قد جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ومن قال مثل أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك ( وقد ) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبني على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شيء يكون هو أراده ولا نواة وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التطاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما إن حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى بن نافع عن مالك نحو هذا أيضا ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم ( قال ) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا ( قال ) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية أنها طالق ولا يكون مظاهرا ( قلت ) وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ( قال ) سواء قال بن القاسم وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي مثل ظهر فلانة الاجنبية ليس بينه وبينها محرم ( قال ) قال مالك هو مظاهر من امرأته ( قلت ) فإن قال لها أنت علي كفلانة لأجنبية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت علي كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لأن الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار وإن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت علي كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت علي كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم منه ظهار كله لأن هذا وجه الظهار وإن قال أنت علي كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم أنها ثلاث البتة أن أراد بذلك التحريم ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي حرام كأمي ولا نية له ( قال ) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام علي مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب ( قال ) أرى عليه ظهارا لأن الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب في رجل قال لامرأته أنت علي كبعض ما حرم علي من النساء ( قال ) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم قال يونس وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر

Section V06/P050–V06/P052Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P050–V06/P052)
Orijinal Metin (AR)

ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يكون مظاهرا ( قلت ) فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ( قال ) لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له بن وهب عنابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما كانا يقولان ظهار الأمة أنه مثل ظهار الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة قال بن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ( قال ) نعم وينكحها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها ( قال ) ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله بن شهاب وعطاء بن أبي رباح فيمن لا يجب عليه الظهار ( قلت ) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ( قال ) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك ( قال ) لا وقال مالك إنما قال الله ^ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ^ ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ( قلت ) أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه ( قلت ) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه ( قلت ) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شيء بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر ظهار السكران ( قلت ) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق تمليك الرجل امرأته الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا إن شاءت الظهار ( قلت ) حتى متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف ( قال ) حتى توقف ( وقال ) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس الظهار إلى أجل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يكون مظاهرا ( قلت ) فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ( قال ) لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له بن وهب عنابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما كانا يقولان ظهار الأمة أنه مثل ظهار الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة قال بن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف والسرية من النساء وهي أمة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها ( قال ) نعم وينكحها بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها ( قال ) ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله بن شهاب وعطاء بن أبي رباح فيمن لا يجب عليه الظهار ( قلت ) أرأيت ذميا يظاهر من امرأته ثم أسلم ( قال ) قال مالك كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم والظهار من ناحية الطلاق ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها أتكون مظاهرة في قول مالك ( قال ) لا وقال مالك إنما قال الله ^ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ^ ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن ( قلت ) أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته أيكون مظاهرا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه ( قلت ) وكذلك المعتوه الذي لا يفيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ظهار المكره أيلزم في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه ( قلت ) أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك قال لا بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا ليس عليها شيء بن وهب عن رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا ليس على النساء تظاهر ظهار السكران ( قلت ) أرأيت ظهار السكران من امرأته أيلزمه الظهار في قول مالك ( قال ) قال مالك يلزم السكران الطلاق فكذلك الظهار عندي هو لازم له لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق تمليك الرجل امرأته الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه مظاهرا إن شاءت الظهار ( قلت ) حتى متى يكون ذلك إليها ما دامت في مجلسها أم حتى توقف ( قال ) حتى توقف ( وقال ) غيره وإنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ما داما في المجلس وكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس الظهار إلى أجل

Section V06/P052–V06/P053Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P052–V06/P053)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك هو مظاهر منها وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك وإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لأن هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يطأها إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ( قال ) لا يكون مظاهرا إلا إلى قدوم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار لأن مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان فإن قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هي طالق الساعة ( قلت ) إرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ إلا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل إن ذلك قد وجب عليه بن وهب عن بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فإن عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك هو مظاهر منها وإن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ( قال ) قال مالك وإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لأن هذا لم يجب عليه الظهار بعد وإنما يجب عليه بالحنث والأول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فإن قال لها إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت أنه لا يلزمه من الطلاق شيء فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفي الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة ( قال ) قال مالك لا يكون له أن يطأها إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى قدوم فلان ( قال ) لا يكون مظاهرا إلا إلى قدوم فلان فإن قدم فلان كان مظاهرا وإن لم يقدم فلان لم يقع الظهار لأن مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان أنها لا تطلق حتى يقدم فلان فإن قدم فلان طلقت عليه وإن لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هي طالق الساعة ( قلت ) إرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان ( قال ) هو مظاهر منها الساعة لأن من ظاهر من امرأته ساعة واحدة لزمه الظهار تلك الساعة وهو مظاهر في المستقبل وليس له أن يطأ إلا بكفارة وكذلك من طلق امرأته ساعة فقد خرج الطلاق ومضى فهي طالق تلك الساعة وبعد تلك الساعة وكذلك الظهار إذا خرج فظاهر منها ساعة واحدة فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يوما إلى الليل إن ذلك قد وجب عليه بن وهب عن بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي هذا اليوم إلى الليل فإن عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور ( بن وهب ) عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي مثله فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا

Section V06/P053–V06/P054Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P053–V06/P054)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة ( قال ) قال مالك كفارة واحدة تجزئة ( قال ) قال مالك وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت علي كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة قال مالك وإنما مثل ذلك عندي مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا ( قال ) قال مالك إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرارا ( قال ) قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات ( وقال ) ربيعة مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة ( قلت ) أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ( قال ) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة ( قال ) قال مالك كفارة واحدة تجزئة ( قال ) قال مالك وإن تظاهر منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى أيضا وأنت علي كظهر أمي حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة كفارة كفارة قال مالك وإنما مثل ذلك عندي مثل ما يقول الرجل والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الدار فإن حنث في شيء واحد أو فيهن كلهن فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو قال والله لا آكل هذا الطعام ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم قال والله لا أدخل هذه الدار كانت عليه لكل واحدة كفارة فبهذا احتج مالك في الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة أخرى أنت علي مثلها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو مظاهر من التي قال لها أنت علي مثلها وعليه كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا ( قال ) قال مالك إن كان ذلك في شيء واحد أو في غير شيء مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي مرارا ( قال ) قال مالك ليس عليه إلا كفارة ظهار واحد قال مالك وإن كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي إن دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الطعام فعليه في كل شيء يفعله من هذا كفارة كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك قال بن القاسم لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يكون ينوي ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارات مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوي بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه أن حنث بن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة بن وهب عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله بن وهب عن بن أبي ذئب وغيره عن بن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة بن وهب عن يحيى بن أيوب عنيحيى بين سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات ( وقال ) ربيعة مثله وقال بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة ( قلت ) أرأيت كل كلام تكلم به ينوي به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى ( قال ) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها

Section V06/P054–V06/P056Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P054–V06/P056)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة ( قال ) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء فإذا وطىء فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لأن الحنث قد وجب عليه فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة بن وهب عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ( بن وهب ) عن سعيد بن عبد الرحمن عنهشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله الحلف بالظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وان وطئهن ولم يكلمهن

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة ( قال ) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فإن كفر فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الأولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقي لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لأنه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث إلا بالوطء لأن من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وإنما يوجب عليه كفارة الظهار الوطء فإذا وطىء فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فإن تزوج واحدة من البواقي فلا يقربها حتى يكفر وإن كانت الأولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقي أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لأن الحنث قد وجب عليه فوطء الأولى كوطء الأواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فإن لم يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الأواخر حتى يكفر وإنما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث إلا بالوطء ولا يجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة بن وهب عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقي أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر ( بن وهب ) عن سعيد بن عبد الرحمن عنهشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله الحلف بالظهار ( قلت ) أرأيت إن قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لأنه عندي بمنزلة من قال لأربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها أنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقي منهن في الثلاث البواقي وان وطئهن ولم يكلمهن

Section V06/P056–V06/P057Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P056–V06/P057)
Orijinal Metin (AR)

فهذا يدلك على أنه لا بد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار ( قلت ) أرأيت التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الاخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا ( قال ) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظهارا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الاولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت إن قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ( قال ) قال مالك إن تزوجها فعليه الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي قال قال مالك إن تزوجها فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار قال مالك وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قالمالك لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك ( قال ) لأن الظهار يمين لازمه لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها ( قلت ) والظهار عند مالك يمين قال نعم قال سحنون وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شيء فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه الظهار إن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مظاهر منها وإن طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك بن وهب عن حيوة بن شريح وبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالم عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه ( وقال ) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فهذا يدلك على أنه لا بد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشيء ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطء واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطء من بقي منهن ولا هي وإن متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشيء وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار ( قلت ) أرأيت التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الاخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا ( قال ) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظهارا وإن تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها إيجاب الظهار عليه من الاولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي ( قلت ) أرأيت إن قال أنت علي كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت إن قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ( قال ) قال مالك إن تزوجها فعليه الظهار ( قلت ) أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي قال قال مالك إن تزوجها فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار قال مالك وكفارة واحدة تجزئه عن ذلك قلت أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ( قال ) قالمالك لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج ( قلت ) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك ( قال ) لأن الظهار يمين لازمه لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها ( قلت ) والظهار عند مالك يمين قال نعم قال سحنون وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقي عليه من الطلاق شيء فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه الظهار إن تزوجها بعد زوج لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذي كان يملكه وإنما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه لم يحنث بدخولها وهي في غير ملكه وإنما يحنث بدخولها وهي في ملكه ( قلت ) أرأيت إن ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج ( قال ) هو مظاهر منها وإن طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند مالك بن وهب عن حيوة بن شريح وبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالم عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه ( وقال ) طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد مثله فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية

%0
10 Bölüm