Section V03/P055–V03/P056İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P055–V03/P056)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويفتى في غير الكفء الخ ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل فقد علمت أن للولي الاعتراض أيضا والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح ولم أر من أجرى هذا القول في المسألتين والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل فلذا قالوا له الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( بعدم جوازه أصلا ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده بحر وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها فتح وقول البحر لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد فليتأمل قوله ( وهو المختار للفتوى ) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح قوله ( نكحت ) نعت لمطلقة وقوله بلا رضا متعلق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء وقوله بلا رضا نفي منصب على المقيد الذي هو رضا الولي والقيدالذي هو بعد معرفته إياه فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة ففي هذه الصور الثلاثة لا تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اه ح قلت والأنسب أن يقول مع علمه به عينا لما في البحر لو قال الولي رضيت بتزوجها من غير كفء ولم يعلم بالزوج عينا هل يكفي صارت حادثة الفتوى وينبغي لا يكفي لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا استأذنها الولي ولم يسم الزوج فقال لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق ولم أره منقولا اه وأقره في النهر لكن ليس على عمومه لما سيأتي في كلام الشارح أنها لو فوضت الأمر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه قال الخير الرملي ومقتضاه أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي وهو ظاهر لأنه فوض الأمر إليها ولأنه من باب الإسقاط اه قوله ( فليحفظ ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية وهذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه اه وقال الكمال لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول اه وفي البحر وهذا كله إذا كان لها ولي وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا قوله ( وهو ظاهر الرواية ) وبه أفتى كثير من المشايخ فقد اختلف الإفتاء بحر لكن علمت أن الثاني أقرب إلى الاحتياط قوله ( قبل العقد أو بعده ) فيه أن الرضا قبل العقد يصح على كل من الأول والثاني وأما المبني على الأول فقط فهو الرضا بعد العقد فإنه يصح عليه لا على الثاني المفتى به كما قدمنا عن البحر وكلام المتن يوهم أنه على الثاني لا يكون رضا البعض كالكل ولا وجه له ولعل الشارح قصد بما ذكره دفع هذا الإيهام تأمل قوله ( لثبوته لكل كملا ) لأنه حق واحد لا يتجزأ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأ بحر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويفتى في غير الكفء الخ ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده إلى قوله فينفذ نكاح الخ وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر المثل فقد علمت أن للولي الاعتراض أيضا والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح ولم أر من أجرى هذا القول في المسألتين والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل فلذا قالوا له الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض بخلاف عدم الكفاءة هذا ما ظهر لي فافهم قوله ( بعدم جوازه أصلا ) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده بحر وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها فتح وقول البحر لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا فلا بد حينئذ لصحة العقد من رضاه صريحا وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد فليتأمل قوله ( وهو المختار للفتوى ) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح قوله ( نكحت ) نعت لمطلقة وقوله بلا رضا متعلق بنكحت وقوله بعد ظرف للرضا والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء وقوله بلا رضا نفي منصب على المقيد الذي هو رضا الولي والقيدالذي هو بعد معرفته إياه فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة ففي هذه الصور الثلاثة لا تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اه ح قلت والأنسب أن يقول مع علمه به عينا لما في البحر لو قال الولي رضيت بتزوجها من غير كفء ولم يعلم بالزوج عينا هل يكفي صارت حادثة الفتوى وينبغي لا يكفي لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا استأذنها الولي ولم يسم الزوج فقال لأن الرضا بالمجهول لا يتحقق ولم أره منقولا اه وأقره في النهر لكن ليس على عمومه لما سيأتي في كلام الشارح أنها لو فوضت الأمر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه قال الخير الرملي ومقتضاه أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه يكفي وهو ظاهر لأنه فوض الأمر إليها ولأنه من باب الإسقاط اه قوله ( فليحفظ ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية وهذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه اه وقال الكمال لأن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول اه وفي البحر وهذا كله إذا كان لها ولي وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا قوله ( وهو ظاهر الرواية ) وبه أفتى كثير من المشايخ فقد اختلف الإفتاء بحر لكن علمت أن الثاني أقرب إلى الاحتياط قوله ( قبل العقد أو بعده ) فيه أن الرضا قبل العقد يصح على كل من الأول والثاني وأما المبني على الأول فقط فهو الرضا بعد العقد فإنه يصح عليه لا على الثاني المفتى به كما قدمنا عن البحر وكلام المتن يوهم أنه على الثاني لا يكون رضا البعض كالكل ولا وجه له ولعل الشارح قصد بما ذكره دفع هذا الإيهام تأمل قوله ( لثبوته لكل كملا ) لأنه حق واحد لا يتجزأ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأ بحر
Section V03/P056–V03/P057İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P056–V03/P057)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كولاية أمان وقود ) فإذا أمن مسلم حربيا ليس لمسلم آخر أن يتعرض للحربي أو لماله وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولي آخر طلبه ح قوله ( وسنحققه في الوقف ) حيث زاد على ما هنا مما يقوم فيه البعض مقام الكل بعض مستحقي الوقف ينتصب خصما عن الكل وكذا بعض الورثة وكذا إثبات الإعسار في وجه أحد الغرماء وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يستووا في الدرجة وقد رضي الأبعد فللأقرب الاعتراض بحر عن قوله ( الفتح ) وغيره قوله ( وإن لم يكن لها ولي الخ ) أي عصبة كما مر والأولى التعبير به وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم ذكره في الفتح بحثا بصيغة ينبغي أخذا من التعليل بدفع الضرر عن الأولياء وأنها رضيت بإسقاط حقها وجزم به في البحر فتبعه المصنف والظاهر أنه لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له وكذا لو كان عبدا أو كافرا كما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي في النكاح العصبة الخ كما سنبينه هناك وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض وأما لو كان لها عصبة غائب فهو كالحاضر لأن ولايته لا تنقطع بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث هو صح وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما سيأتي والظاهر أيضا أن هذا في البالغة أما الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض بإسقاط حقها ألا ترى أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح فكذا إذا لم يكن لها عصبة هذا كله ما ظهر لي تفقها من كلامهم ولم أره صريحا قوله ( مطلقا ) أي سواء نكحت كفؤا أو غيره ح قوله ( اتفاقا ) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها قوله ( أي ولي له حق الاعتراض ) يوهم أن الولي في قوله وإن لم يكن لها ولي المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت فالمناسب ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعين ويرتفع الإيهام المذكور قوله ( ونحوه ) بالرفع عطفا على قبضه أي ونحو قبض المهر كقبض النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه فتح قوله ( إن كان الخ ) كذا ذكره في الذخيرة وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وشرح المقدسي وظاهره أن هذا شرط في الرضا دلالة فقط وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط لكن هذا مخالف لإطلاق المتون ولم يذكره في الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية وأيضا فوجهه غير ظاهر إلا أن يكون الفرق انحطاط رتبة الدلالة عن الصريح فليتأمل وصورة المسألة أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأثبت عند القاضي عدم الكفاءة فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر قوله ( كما لا يكون الخ ) مكرر بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد قوله ( وأما تصديقه الخ ) قال في البحر قيد بالرضا لأن التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرها قال في المبسوط لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كفء وأثبت الآخر أنه ليس بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق لأن المصدق ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب الشيء لا يكون إسقاطا له اه وفي الفوائد التاجية أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها بالكفاءة لا يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار اه قوله ( ولا تجبر البالغة ) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين ح عن القهستاني قوله ( البكر ) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في الأصل بحر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كولاية أمان وقود ) فإذا أمن مسلم حربيا ليس لمسلم آخر أن يتعرض للحربي أو لماله وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولي آخر طلبه ح قوله ( وسنحققه في الوقف ) حيث زاد على ما هنا مما يقوم فيه البعض مقام الكل بعض مستحقي الوقف ينتصب خصما عن الكل وكذا بعض الورثة وكذا إثبات الإعسار في وجه أحد الغرماء وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يستووا في الدرجة وقد رضي الأبعد فللأقرب الاعتراض بحر عن قوله ( الفتح ) وغيره قوله ( وإن لم يكن لها ولي الخ ) أي عصبة كما مر والأولى التعبير به وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم ذكره في الفتح بحثا بصيغة ينبغي أخذا من التعليل بدفع الضرر عن الأولياء وأنها رضيت بإسقاط حقها وجزم به في البحر فتبعه المصنف والظاهر أنه لو كان لها عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له وكذا لو كان عبدا أو كافرا كما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي في النكاح العصبة الخ كما سنبينه هناك وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض وأما لو كان لها عصبة غائب فهو كالحاضر لأن ولايته لا تنقطع بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث هو صح وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما سيأتي والظاهر أيضا أن هذا في البالغة أما الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض بإسقاط حقها ألا ترى أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفء لم يصح فكذا إذا لم يكن لها عصبة هذا كله ما ظهر لي تفقها من كلامهم ولم أره صريحا قوله ( مطلقا ) أي سواء نكحت كفؤا أو غيره ح قوله ( اتفاقا ) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها قوله ( أي ولي له حق الاعتراض ) يوهم أن الولي في قوله وإن لم يكن لها ولي المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت فالمناسب ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعين ويرتفع الإيهام المذكور قوله ( ونحوه ) بالرفع عطفا على قبضه أي ونحو قبض المهر كقبض النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه فتح قوله ( إن كان الخ ) كذا ذكره في الذخيرة وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وشرح المقدسي وظاهره أن هذا شرط في الرضا دلالة فقط وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط لكن هذا مخالف لإطلاق المتون ولم يذكره في الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية وأيضا فوجهه غير ظاهر إلا أن يكون الفرق انحطاط رتبة الدلالة عن الصريح فليتأمل وصورة المسألة أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأثبت عند القاضي عدم الكفاءة فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر قوله ( كما لا يكون الخ ) مكرر بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد قوله ( وأما تصديقه الخ ) قال في البحر قيد بالرضا لأن التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرها قال في المبسوط لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كفء وأثبت الآخر أنه ليس بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق لأن المصدق ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب الشيء لا يكون إسقاطا له اه وفي الفوائد التاجية أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها بالكفاءة لا يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار اه قوله ( ولا تجبر البالغة ) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين ح عن القهستاني قوله ( البكر ) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في الأصل بحر
Section V03/P057–V03/P058İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P057–V03/P058)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهو السنة ) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها بحر عن المحيط واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه قوله ( أو وكيله أو رسوله ) الأول أن يقول وكلتك تستأذن لي فلانة في كذا والثاني أن يقول اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلانا يستأذنك في كذا قوله ( وأخبرها رسوله الخ ) أفاد أن قول المصنف أو زوجها محمول على ما إذا زوجها في غيبتها وهذا وإن كان خلاف المتبادر منه لكن يرجحه دفع التكرار مع قوله الآتي وكذا إذا زوجها عندها فسكتت وفي البحر واختلف فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت فقالا لا يكون رضا وقيل في قول أبي حنيفة يكون رضا إن كان المزوج أبا أو جدا وإن كان غيرهما فلا كما في الخانية أخذا من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كفء اه قال في النهر وجزم في الدراية بالأول بلفظ قالوا قوله ( أو فضولي عدل ) الشرط في الفضولي العدالة أو العدد فكيفي إخبار واحد عدل مستورين عند أبي حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل ولها نظائر ستأتي في متفرقات القضاء قوله ( فسكتت ) أي البكر البالغة بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا حتى يرضى بالكلام كافي الحاكم قوله ( عن رده ) قيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت لأنها لو بلغها الخبر فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة فلو قالت الحمد لله اخترت نفسي أو قالت هو دباغ لا أريده فهذا كلام واحد فهو رد بحر قوله ( مختارة ) أما لو أخذها عطاس أو سعال حين أخبرت فلما ذهب قالت لا أرضى أو أخذ فمها ثم ترك فقالت ذلك صح ردها لأن سكوتها كان عن اضطرار بحر قوله ( غير مستهزئة ) وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره لأن الضحك إنما جعل إذنا لدلالته على الرضا فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذنا بحر وغيره قوله ( أو بكت بلا صوت ) هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها بحر أي وإنما يكون ذلك عند الإجازة معراج قوله ( فما في الوقاية والملتقى ) أي من أنه هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه رد قوله ( فيه نظر ) أي لمخالفته لما في المعراج ولا يخفى ما فيه فإن ما في الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان وإن بكت كان ردا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه في رواية يكون رضا قالوا إن كان البكاء عن صوت وويل لا يكون رضا وإن كان عن سكوت فهو رضا اه وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن البكاء هل هو رد أو لا وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين فمعنى لا يكون رضا أنه يكون ردا كما فهمه صاحب الوقاية وغيره وصرح به أيضا في الذخيرة حيث قال بعد حكاية الروايتين وبعضهم قالوا إن كان مع الصياح والصوت فهو رد وإلا فهو رضا وهو الأوجه وعليه الفتوى اه كيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم الرضا وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية الروايتين والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك فإن تعارضت أو أشكل احتيط اه فقد ظهر لك أن ما في المعراج ضعيف لا يعول عليه قوله ( فهو إذن ) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح قوله ( أي توكيل في الأول ) أي فيما إذا استأذنها قبل العقد حتى لو قالت بعد ذلك لا أرضى ولم يعلم به الولي فزوجها صح كما في الظهيرية لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم بحر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهو السنة ) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها بحر عن المحيط واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه قوله ( أو وكيله أو رسوله ) الأول أن يقول وكلتك تستأذن لي فلانة في كذا والثاني أن يقول اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلانا يستأذنك في كذا قوله ( وأخبرها رسوله الخ ) أفاد أن قول المصنف أو زوجها محمول على ما إذا زوجها في غيبتها وهذا وإن كان خلاف المتبادر منه لكن يرجحه دفع التكرار مع قوله الآتي وكذا إذا زوجها عندها فسكتت وفي البحر واختلف فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت فقالا لا يكون رضا وقيل في قول أبي حنيفة يكون رضا إن كان المزوج أبا أو جدا وإن كان غيرهما فلا كما في الخانية أخذا من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كفء اه قال في النهر وجزم في الدراية بالأول بلفظ قالوا قوله ( أو فضولي عدل ) الشرط في الفضولي العدالة أو العدد فكيفي إخبار واحد عدل مستورين عند أبي حنيفة ولا يكفي إخبار واحد غير عدل ولها نظائر ستأتي في متفرقات القضاء قوله ( فسكتت ) أي البكر البالغة بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا حتى يرضى بالكلام كافي الحاكم قوله ( عن رده ) قيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت لأنها لو بلغها الخبر فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة فلو قالت الحمد لله اخترت نفسي أو قالت هو دباغ لا أريده فهذا كلام واحد فهو رد بحر قوله ( مختارة ) أما لو أخذها عطاس أو سعال حين أخبرت فلما ذهب قالت لا أرضى أو أخذ فمها ثم ترك فقالت ذلك صح ردها لأن سكوتها كان عن اضطرار بحر قوله ( غير مستهزئة ) وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره لأن الضحك إنما جعل إذنا لدلالته على الرضا فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذنا بحر وغيره قوله ( أو بكت بلا صوت ) هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها بحر أي وإنما يكون ذلك عند الإجازة معراج قوله ( فما في الوقاية والملتقى ) أي من أنه هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه رد قوله ( فيه نظر ) أي لمخالفته لما في المعراج ولا يخفى ما فيه فإن ما في الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان وإن بكت كان ردا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه في رواية يكون رضا قالوا إن كان البكاء عن صوت وويل لا يكون رضا وإن كان عن سكوت فهو رضا اه وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن البكاء هل هو رد أو لا وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين فمعنى لا يكون رضا أنه يكون ردا كما فهمه صاحب الوقاية وغيره وصرح به أيضا في الذخيرة حيث قال بعد حكاية الروايتين وبعضهم قالوا إن كان مع الصياح والصوت فهو رد وإلا فهو رضا وهو الأوجه وعليه الفتوى اه كيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم الرضا وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية الروايتين والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك فإن تعارضت أو أشكل احتيط اه فقد ظهر لك أن ما في المعراج ضعيف لا يعول عليه قوله ( فهو إذن ) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح قوله ( أي توكيل في الأول ) أي فيما إذا استأذنها قبل العقد حتى لو قالت بعد ذلك لا أرضى ولم يعلم به الولي فزوجها صح كما في الظهيرية لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم بحر
Section V03/P058–V03/P060İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P058–V03/P060)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فلو تعدد المزوج الخ ) عبارة البحر ولو زوجها وليان متساويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل وهو ظاهر الجواب كما في البدائع اه ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل أي الإذن قبل العقد لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوجاها معا بعد الاستئذان أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم المزاحم فافهم قوله ( وإجازة ) عطف على توكيل وقوله في الثاني أي فيما استأذنها بعد العقد وهذا هو الأصح وفي رواية لا يكون السكوت بعد العقد رضا كما بسطه في الفتح وقدمنا الخلاف أيضا فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت قوله ( لا لو بطل بموته ) لأن الإجازة شرطها قيام العقد بحر قوله ( فالقول لها ) لأن الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد الصحيح النافذ قوله ( فالقول لهم ) لأنها أقرت أن العقد وقع غير تام ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة بحر وحينئذ فلا ترث وهل تعتد فإن كانت صادقة في نفس الأمر فلا شك في وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها بقولها وأما لو تزوجت ففي الذخيرة لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج تزوجتك بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه فلعله يقال هنا كذلك لأن أقرارها السابق لم يثبت من كل وجه هذا ما ظهر لي قوله ( وقولها غيره ) أي غير هذا الزوج قوله ( رد قبل العقد لا بعده ) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يجوز بالشك وبعده كان فلا يبطل بالشك كذا في الظهيرية وهو مشكل لأنه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما بحر وأصل الإشكال لصاحب الفتح وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه قوله ( ولو زوجها لنفسه الخ ) محترز قول المصنف أو زوجها أي أن الولي لو تزوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضا لأنه كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت جاز إجماعا بحر عن الخانية والحاصل أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على الإجازة عندهما بل يقع باطلا بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقا كما سيأتي في آخر باب الكفاءة قوله ( فسكتت ) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد على هذا لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول ذخيرة قوله ( بخلاف ما لو بلغها الخ ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده لكن قال في الفتح الأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا اه وأقره في بحر وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله وقد يكون ردها الأول حياء لما علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو كانت على امتناعها الأول صرحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه قوله ( إن عرف ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة والذي في البحر إن عرفت قوله ( والمهر ) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فلو تعدد المزوج الخ ) عبارة البحر ولو زوجها وليان متساويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل وهو ظاهر الجواب كما في البدائع اه ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل أي الإذن قبل العقد لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوجاها معا بعد الاستئذان أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم المزاحم فافهم قوله ( وإجازة ) عطف على توكيل وقوله في الثاني أي فيما استأذنها بعد العقد وهذا هو الأصح وفي رواية لا يكون السكوت بعد العقد رضا كما بسطه في الفتح وقدمنا الخلاف أيضا فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت قوله ( لا لو بطل بموته ) لأن الإجازة شرطها قيام العقد بحر قوله ( فالقول لها ) لأن الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد الصحيح النافذ قوله ( فالقول لهم ) لأنها أقرت أن العقد وقع غير تام ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة بحر وحينئذ فلا ترث وهل تعتد فإن كانت صادقة في نفس الأمر فلا شك في وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها بقولها وأما لو تزوجت ففي الذخيرة لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج تزوجتك بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه فلعله يقال هنا كذلك لأن أقرارها السابق لم يثبت من كل وجه هذا ما ظهر لي قوله ( وقولها غيره ) أي غير هذا الزوج قوله ( رد قبل العقد لا بعده ) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يجوز بالشك وبعده كان فلا يبطل بالشك كذا في الظهيرية وهو مشكل لأنه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما بحر وأصل الإشكال لصاحب الفتح وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه قوله ( ولو زوجها لنفسه الخ ) محترز قول المصنف أو زوجها أي أن الولي لو تزوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضا لأنه كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت جاز إجماعا بحر عن الخانية والحاصل أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على الإجازة عندهما بل يقع باطلا بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقا كما سيأتي في آخر باب الكفاءة قوله ( فسكتت ) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد على هذا لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول ذخيرة قوله ( بخلاف ما لو بلغها الخ ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده لكن قال في الفتح الأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا اه وأقره في بحر وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله وقد يكون ردها الأول حياء لما علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو كانت على امتناعها الأول صرحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه قوله ( إن عرف ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة والذي في البحر إن عرفت قوله ( والمهر ) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح
Section V03/P060–V03/P061İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P060–V03/P061)
Orijinal Metin (AR)قوله ( واستشكله في البحر الخ ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله زوجني توكيل أو إيجاب عن الخلاصة لو قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل اه فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح وأنه ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع وفي مختصر عصام أنه جعله كالبيع فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه اه فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على رواية عصام لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز فافهم قوله ( ولو في ضمن العام ) وكذا لو سمى لها فلانا أو فلانا فسكتت فله أن يزوجها من أيهما شاء بحر قوله ( لو يحصرن ) عبارة الفتح وهم محصورون معروفون لها اه ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصح وإن كانوا محصورون قوله ( وإلا لا ) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم بحر قوله ( ما لم تفوض له الأمر ) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها من رجل ردت نكاحه أولا لأن المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها كما في الظهيرية بحر قوله ( لا العلم بالمهر ) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى المعنى في عطفه المهر على التزوج وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح قوله ( وقيل يشترط ) أشار إلى ضعفه وإن قال في الفتح إنه الأوجه لأن صاحب الهداية صحح الأول وقال في البحر إنه المذهب لقول الذخيرة إن إشارات كتب محمد تدل عليه اه قلت وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل فلا يكون السكوت رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترط أن يزوجها بمهر المثل حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى ورأيت في الحادي عشر من البزازية وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافا لهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه أي إذا رضيت بذلك ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا ورضيت به صح وإلا فلا تأمل قوله ( وما صححه في الدرر ) أي من التفصيل وهو أن الولي إن كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر قوله ( عن الكافي ) أي ناقلا تصحيحه عن الكافي فافهم قوله ( رده الكمال ) بقوله وما ذكر من التفصيل ليس بشيء لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجف مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي قوله ( إن علمته ) أي الزوج وأما المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في البحر قوله ( في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ذكر المحشي عبارته بتمامها وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( واستشكله في البحر الخ ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله زوجني توكيل أو إيجاب عن الخلاصة لو قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل اه فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح وأنه ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع وفي مختصر عصام أنه جعله كالبيع فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه اه فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على رواية عصام لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز فافهم قوله ( ولو في ضمن العام ) وكذا لو سمى لها فلانا أو فلانا فسكتت فله أن يزوجها من أيهما شاء بحر قوله ( لو يحصرن ) عبارة الفتح وهم محصورون معروفون لها اه ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصح وإن كانوا محصورون قوله ( وإلا لا ) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم بحر قوله ( ما لم تفوض له الأمر ) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها من رجل ردت نكاحه أولا لأن المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها كما في الظهيرية بحر قوله ( لا العلم بالمهر ) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى المعنى في عطفه المهر على التزوج وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح قوله ( وقيل يشترط ) أشار إلى ضعفه وإن قال في الفتح إنه الأوجه لأن صاحب الهداية صحح الأول وقال في البحر إنه المذهب لقول الذخيرة إن إشارات كتب محمد تدل عليه اه قلت وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل فلا يكون السكوت رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترط أن يزوجها بمهر المثل حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى ورأيت في الحادي عشر من البزازية وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافا لهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه أي إذا رضيت بذلك ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا ورضيت به صح وإلا فلا تأمل قوله ( وما صححه في الدرر ) أي من التفصيل وهو أن الولي إن كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر قوله ( عن الكافي ) أي ناقلا تصحيحه عن الكافي فافهم قوله ( رده الكمال ) بقوله وما ذكر من التفصيل ليس بشيء لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجف مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي قوله ( إن علمته ) أي الزوج وأما المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في البحر قوله ( في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ذكر المحشي عبارته بتمامها وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى
Section V03/P061–V03/P062İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P061–V03/P062)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كأجنبي ) المراد به من ليس له ولاية فشمل الأب إذا كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند استئذانه كما في الفتح والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله ( أو ولي بعيد ) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كما في الخانية قوله ( فلا عبرة لسكوتها ) عن الكرخي يكفي سكوتها فتح قوله ( كالثيب البالغة ) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها كالبكر الصغيرة فتح قوله ( إلا في السكوت ) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي الأقرب ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا والاستثناء منقطع لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت قوله ( لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره من أن رضاهما لا يقتصر على القول فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا وفي أن رضاهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى قلت وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولا باللسان لا مجرد السكوت لأن مراده إدخال الجميع تحت القول ولذا لم يستثن إلا التمكين ولا ينافيه قوله من قبيل القول لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه بدليل أنه قال قبله إنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ ثم قال والحق أن الكل من قبيل القول أي من قبيل القول الذي ذكره وأما قوله في النهر ولهذا الخ ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سمكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبيل القول أي لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي لأن الزيلعي يقول إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام فافهم نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعي لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول ولذا عبر الشارح بقوله من فعل يدل على الرضا ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق الولي وبه صرح في الخانية بقوله الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهدية وكذا في حق الغلام اه قوله ( ودخوله بها الخ ) هذا مكرر والظاهر أنه تحريف والأصل وخلوته بها فإن الذي في البحر عن الظهيرية ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية لهذه المسألة وعندي أن هذا إجازة اه وفي البزازية الظاهرة أنه إجازة قوله ( والضحك سرورا ) احتراز عن الضحك استهزاء قال في البحر وأما الضحك فذكر في فتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل القول لأنه حروف اه قلت وما هنا هو الموافق لما صرح به الزيلعي وغيره قوله ( ونحو ذلك ) كقبول المهر كما مر عن الخانية والظاهر أن مثله قبول النفقة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كأجنبي ) المراد به من ليس له ولاية فشمل الأب إذا كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند استئذانه كما في الفتح والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله ( أو ولي بعيد ) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كما في الخانية قوله ( فلا عبرة لسكوتها ) عن الكرخي يكفي سكوتها فتح قوله ( كالثيب البالغة ) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها كالبكر الصغيرة فتح قوله ( إلا في السكوت ) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي الأقرب ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا والاستثناء منقطع لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت قوله ( لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره من أن رضاهما لا يقتصر على القول فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا وفي أن رضاهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى قلت وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولا باللسان لا مجرد السكوت لأن مراده إدخال الجميع تحت القول ولذا لم يستثن إلا التمكين ولا ينافيه قوله من قبيل القول لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه بدليل أنه قال قبله إنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ ثم قال والحق أن الكل من قبيل القول أي من قبيل القول الذي ذكره وأما قوله في النهر ولهذا الخ ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سمكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبيل القول أي لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي لأن الزيلعي يقول إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام فافهم نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعي لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول ولذا عبر الشارح بقوله من فعل يدل على الرضا ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق الولي وبه صرح في الخانية بقوله الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهدية وكذا في حق الغلام اه قوله ( ودخوله بها الخ ) هذا مكرر والظاهر أنه تحريف والأصل وخلوته بها فإن الذي في البحر عن الظهيرية ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية لهذه المسألة وعندي أن هذا إجازة اه وفي البزازية الظاهرة أنه إجازة قوله ( والضحك سرورا ) احتراز عن الضحك استهزاء قال في البحر وأما الضحك فذكر في فتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل القول لأنه حروف اه قلت وما هنا هو الموافق لما صرح به الزيلعي وغيره قوله ( ونحو ذلك ) كقبول المهر كما مر عن الخانية والظاهر أن مثله قبول النفقة
Section V03/P062–V03/P063İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P062–V03/P063)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف خدمته ) أي إن كانت تخدمه من قبل ففي البحر عن المحيط والظهيرية ولو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة قوله ( أي نطة ) هي من فوق إلى أسفل والطفرة عكسها قوله ( أي كبر ) أي بلا تزويج في النهر عن الصحاح يقال عنست الجارية تعنس بضم النون عنوسا وعناسا فهي عانس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار قوله ( بكر حقيقة ) خبر من وفي الظهيرية البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره اه لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة لأول الثمار والبكرة بضم الباء لأول النهار وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه المسائل العذرة أي الجلدة التي على المحل لا البكارة فكانت بكرا حقيقة وحكما ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان ولا يرد الجارية لو شريت على أنها بكر فوجدت زائلة العذرة بشيء من ذلك له ردها لأن المتعارف من اشتراط البكارة صفة العذرة أفاده في البحر قوله ( كتفريق بجب ) أي كذات تفريق الخ ط وهو تنظير في كونها بكرا حقيقة وحكما لا تمثيل فلا يرد أن هذه ما زالت عذرتها فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها ح قوله ( أو طلاق ) عطف على تفريق لا على جب ح قوله ( بعد خلوة ) يصلح ظرفا للتفريق والطلاق والموت لكن لما كان قوله قبل الوطء ظرفا للأخيرين فقط لعدم إمكان الوطء في الأول أما في الجب فظاهر وأما في العنة فلأن الوطء يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقط وفهم من قوله بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكرا حقيقة وحكما بالأولى وقيد بقوله قبل وطء لأنها بعد الوطء ثيب حقيقة وحكما اه ح قوله ( وهذه فقط بكر حكما ) أراد بالحكمي ما ليس بحقيقي بدلالة المقابلة كما هو المتبادر ولذا حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خبرا لمن ومبتدأ لبكر وإلا فعبارة المصنف في نفسها صحيحة لأن الحقيقي حكمي أيضا والحكمي أعم لأنه قد يكون غير حقيقي ولكن لما كان المتبادر من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي أول عبارة المصنف ولم يقل بكر حكما فقط لما قلنا فافهم قوله ( إن لم يتكرر ولم تحد به ) هذا معنى قولهم إن لم يشتهر زناها يكتفى بسكوتها لأن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت بكرا شرعا بخلاف ما إذا اشتهر زناها قوله ( وإلا ) صادق بثلاث صور ما إذا تكرر منها الزنا ولم تحد أو حدت ولم يتكرر أو تكرر وحدت ح قوله ( كموطوءة بشبهة ) أي فإنها تثيب حقيقة وحكما ح قوله ( أو نكاح فاسد ) عطف على بشبهة أي وكموطوءة بنكاح فاسد فافهم أما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقية وحكما كما في النكاح الصحيح ط قوله ( وقالت رددت ) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما في الشرنبلالية ط قوله ( ولا بينة لهما ) قيد به لأن أيهما أقام البينة قبلت بينته بحر وإن أقاماها فيأتي في قوله ولو برهنا قوله ( ولم يكن دخل بها طوعا ) بأن لم يدخل أو دخل كرها واحترز به عما إذا دخل بها طوعا حيث لا تصدق في دعوى الرد في الأصح لأن التمكين من الوطء كالإقرار وعن هذا صحيح في الولوالجية أنها لو أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل لكن في حاشية الغزي على الأشباه أنه وقع اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت النكاح قبل الإجازة ففي البزازية أن المذكور في الكتب أنها تقبل وصحح في الواقعات عدمه لتناقضها في الدعوى والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لقيامها على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف خدمته ) أي إن كانت تخدمه من قبل ففي البحر عن المحيط والظهيرية ولو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة قوله ( أي نطة ) هي من فوق إلى أسفل والطفرة عكسها قوله ( أي كبر ) أي بلا تزويج في النهر عن الصحاح يقال عنست الجارية تعنس بضم النون عنوسا وعناسا فهي عانس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار قوله ( بكر حقيقة ) خبر من وفي الظهيرية البكر اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره اه لأن مصيبها أول مصيب لها ومنه الباكورة لأول الثمار والبكرة بضم الباء لأول النهار وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه المسائل العذرة أي الجلدة التي على المحل لا البكارة فكانت بكرا حقيقة وحكما ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان ولا يرد الجارية لو شريت على أنها بكر فوجدت زائلة العذرة بشيء من ذلك له ردها لأن المتعارف من اشتراط البكارة صفة العذرة أفاده في البحر قوله ( كتفريق بجب ) أي كذات تفريق الخ ط وهو تنظير في كونها بكرا حقيقة وحكما لا تمثيل فلا يرد أن هذه ما زالت عذرتها فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها ح قوله ( أو طلاق ) عطف على تفريق لا على جب ح قوله ( بعد خلوة ) يصلح ظرفا للتفريق والطلاق والموت لكن لما كان قوله قبل الوطء ظرفا للأخيرين فقط لعدم إمكان الوطء في الأول أما في الجب فظاهر وأما في العنة فلأن الوطء يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقط وفهم من قوله بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكرا حقيقة وحكما بالأولى وقيد بقوله قبل وطء لأنها بعد الوطء ثيب حقيقة وحكما اه ح قوله ( وهذه فقط بكر حكما ) أراد بالحكمي ما ليس بحقيقي بدلالة المقابلة كما هو المتبادر ولذا حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خبرا لمن ومبتدأ لبكر وإلا فعبارة المصنف في نفسها صحيحة لأن الحقيقي حكمي أيضا والحكمي أعم لأنه قد يكون غير حقيقي ولكن لما كان المتبادر من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي أول عبارة المصنف ولم يقل بكر حكما فقط لما قلنا فافهم قوله ( إن لم يتكرر ولم تحد به ) هذا معنى قولهم إن لم يشتهر زناها يكتفى بسكوتها لأن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت بكرا شرعا بخلاف ما إذا اشتهر زناها قوله ( وإلا ) صادق بثلاث صور ما إذا تكرر منها الزنا ولم تحد أو حدت ولم يتكرر أو تكرر وحدت ح قوله ( كموطوءة بشبهة ) أي فإنها تثيب حقيقة وحكما ح قوله ( أو نكاح فاسد ) عطف على بشبهة أي وكموطوءة بنكاح فاسد فافهم أما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقية وحكما كما في النكاح الصحيح ط قوله ( وقالت رددت ) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما في الشرنبلالية ط قوله ( ولا بينة لهما ) قيد به لأن أيهما أقام البينة قبلت بينته بحر وإن أقاماها فيأتي في قوله ولو برهنا قوله ( ولم يكن دخل بها طوعا ) بأن لم يدخل أو دخل كرها واحترز به عما إذا دخل بها طوعا حيث لا تصدق في دعوى الرد في الأصح لأن التمكين من الوطء كالإقرار وعن هذا صحيح في الولوالجية أنها لو أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل لكن في حاشية الغزي على الأشباه أنه وقع اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت النكاح قبل الإجازة ففي البزازية أن المذكور في الكتب أنها تقبل وصحح في الواقعات عدمه لتناقضها في الدعوى والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لقيامها على تحريم الفرج والبرهان عليه مقبول بلا دعوى
Section V03/P063–V03/P064İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P063–V03/P064)
Orijinal Metin (AR)قال الغزي وقد ألف شيخنا العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول قوله ( فالقول قولها ) لأنه يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة ولا يقبل قول وليها عليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الملك وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح كذا في الفتح وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولا بحر قلت وفي الكافي للحاكم الشهيد وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها وأخوها لم يجز اه فتأمل ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه وإذا دعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة ولها نصف المهر إن لم يدخل والكل إن دخل كذا في الخانية وينبغي أن يستثنى منه ما ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى أحدهما أن النكاح كان في صغره فالقول قوله ولا نكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الإدراك اه ما في البحر قلت وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله لاختلافهما في وجود العقد وعللها في الذخيرة بقوله لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنى الخ وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة بشهادة الظاهر ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود قلت وعلى هذا فلا استثناء لأن ما في الخانية من الأول وما في الكافي من الثاني ولعل وجه قوله في الخانية وعلى عكسه فرق بينهما الخ كونه مؤاخذا بإقراره فيسري عليه ولذا كان لها المهر ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاختلاف في أصل وجود العقد لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول وكذا المسألة الآتية هذا ما ظهر لي قوله ( على المفتى به ) وهو قولهما وعنده لا يمين عليها كما سيأتي في الدعوى في الأشياء الستة بحر قوله ( لأنه وجودي الخ ) جواب عما يقال إن بينته على سكوتها بينة على النفي وهي غير مقبولة فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين ويلزم منه عدم الكلام كما في المعراج زاد في البحر أو هو نفي يحيط به علم الشاهد فيقبل كما لو ادعت أن زوجها تكلم مما هو ردة في مجلس فبرهن على عدم التكلم فيه تقبل وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها كما في الجوامع اه ولا يخفى أن الجواب الأول مبني على المنع والثاني على التسليم وبحث في الأول في السعدية بما في شرح العقائد من أن السكوت ترك الكلام وأقره عليه في النهر قلت ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم وبحث في الثاني أيضا بأنه مخالف لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاة من أن الشهادة على النفي غير مقبولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أو لا اه وكذا قال في البحر هناك الحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معنى وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا اه قلت وهذا في غير الشروط فلو قال إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشهدا أنه دخلها تقبل قوله ( فبينتها أولى ) لإثبات الزيادة أعني الرد فإنه زائد على السكوت بحر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الغزي وقد ألف شيخنا العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول قوله ( فالقول قولها ) لأنه يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة ولا يقبل قول وليها عليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الملك وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح كذا في الفتح وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولا بحر قلت وفي الكافي للحاكم الشهيد وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أبوها وأخوها لم يجز اه فتأمل ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه وإذا دعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة ولها نصف المهر إن لم يدخل والكل إن دخل كذا في الخانية وينبغي أن يستثنى منه ما ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى أحدهما أن النكاح كان في صغره فالقول قوله ولا نكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الإدراك اه ما في البحر قلت وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله لاختلافهما في وجود العقد وعللها في الذخيرة بقوله لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنى الخ وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة بشهادة الظاهر ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود قلت وعلى هذا فلا استثناء لأن ما في الخانية من الأول وما في الكافي من الثاني ولعل وجه قوله في الخانية وعلى عكسه فرق بينهما الخ كونه مؤاخذا بإقراره فيسري عليه ولذا كان لها المهر ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاختلاف في أصل وجود العقد لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول وكذا المسألة الآتية هذا ما ظهر لي قوله ( على المفتى به ) وهو قولهما وعنده لا يمين عليها كما سيأتي في الدعوى في الأشياء الستة بحر قوله ( لأنه وجودي الخ ) جواب عما يقال إن بينته على سكوتها بينة على النفي وهي غير مقبولة فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين ويلزم منه عدم الكلام كما في المعراج زاد في البحر أو هو نفي يحيط به علم الشاهد فيقبل كما لو ادعت أن زوجها تكلم مما هو ردة في مجلس فبرهن على عدم التكلم فيه تقبل وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتها كما في الجوامع اه ولا يخفى أن الجواب الأول مبني على المنع والثاني على التسليم وبحث في الأول في السعدية بما في شرح العقائد من أن السكوت ترك الكلام وأقره عليه في النهر قلت ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم وبحث في الثاني أيضا بأنه مخالف لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاة من أن الشهادة على النفي غير مقبولة مطلقا أحاط به علم الشاهد أو لا اه وكذا قال في البحر هناك الحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء كان نفيا صورة أو معنى وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا اه قلت وهذا في غير الشروط فلو قال إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشهدا أنه دخلها تقبل قوله ( فبينتها أولى ) لإثبات الزيادة أعني الرد فإنه زائد على السكوت بحر
Section V03/P064–V03/P065İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P064–V03/P065)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ) أي فتترجح بينته لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو في غير كتاب من الفقه لكن في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها أولى ففي هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زاد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك كذا في الفتح وتبعه في البحر واستفيد منه التوفيق بين القولين بحمل الأول على ما إذا صرح الشهود بأنها قالت أجزت أو رضيت وحمل الثاني على ما إذا شهدوا بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها بالسكوت فافهم قوله ( كما لو زوجها الخ ) أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت كما في النهر قوله ( مثلا ) فالمراد الولي المجبر قوله ( فإن القول لها ) لأنها إذا كانت مراهقة كان المخبر به يحتمل الثبوت فيقبل خبرها لأنها منكرة وقوع الملك عليها عن البحر قوله ( إن ثبت أن سنها تسع ) تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام المنح ح قوله ( وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ) بأن باع أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغير فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقد قيل بخلافه والأول أصح بحر عن الذخيرة قوله ( ولو برهنا الخ ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى وكأن الشارح أخره ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتين فافهم استشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ قلت وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني كما في الشهادة على الزنى قوله ( على الأصح ) راجع لمسألة المراهقة والمراهق فقد نقل التصحيح فيهما في البحر عن الذخيرة قوله ( بخلاف قول الصغيرة ) أي التي زوجها غير الأب والجد أما من زوجاها فلا خيار لها ط قوله ( ردت حين بلغت الخ ) أي قالت بعدما بلغت رددت النكاح واخترت نفسي حين أدركت لم يقبل قولها لأن الملك ثابت عليها وتريد بذلك إبطال الثابت عليها كما في الذخيرة فافهم وبهذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ وكأنه سماها صغيرة باعتبار ما كان زمن العقد أي المتحقق صغرها وقته بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته قوله ( ولو حالة البلوغ ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود أدركت الآن وفسخت فإنه يصح كما يأتي بيانه قوله ( وللولي الآتي بيانه ) أي في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه الخ واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر وعن الوصي غير القريب كما مر ويأتي أيضا قوله ( إنكاح الصغير والصغيرة ) قيد بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب ولو قال وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه تتمة ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من المهر ولو سلمها الأب له أن يمنعها أفاده ط وتمامه في البحر قلت وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما سيدكره الشارح في آخر باب المهر قوله ( ولو ثيبا ) صرح به لخلاف الشافعي فإن علة الإجبار عنده البكارة وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول قوله ( كمعتوه ومجنون ) أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه الخ فيشمل الذكر والأنثى قال في النهر فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا وهو شهر على ما عليه الفتوى وفي منية المفتي بلغ مجنونا أو معتوها تبقى ولاية الأب كما كانت فلو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح وفي الخانية زوج ابنه البالغ بلا إذنه فجن قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ) أي فتترجح بينته لاستوائهما في الإثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم كذا في الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو في غير كتاب من الفقه لكن في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها أولى ففي هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زاد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك كذا في الفتح وتبعه في البحر واستفيد منه التوفيق بين القولين بحمل الأول على ما إذا صرح الشهود بأنها قالت أجزت أو رضيت وحمل الثاني على ما إذا شهدوا بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها بالسكوت فافهم قوله ( كما لو زوجها الخ ) أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت كما في النهر قوله ( مثلا ) فالمراد الولي المجبر قوله ( فإن القول لها ) لأنها إذا كانت مراهقة كان المخبر به يحتمل الثبوت فيقبل خبرها لأنها منكرة وقوع الملك عليها عن البحر قوله ( إن ثبت أن سنها تسع ) تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام المنح ح قوله ( وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ) بأن باع أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغير فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقد قيل بخلافه والأول أصح بحر عن الذخيرة قوله ( ولو برهنا الخ ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى وكأن الشارح أخره ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتين فافهم استشكل بعض المحشين تصور البرهان على البلوغ قلت وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني كما في الشهادة على الزنى قوله ( على الأصح ) راجع لمسألة المراهقة والمراهق فقد نقل التصحيح فيهما في البحر عن الذخيرة قوله ( بخلاف قول الصغيرة ) أي التي زوجها غير الأب والجد أما من زوجاها فلا خيار لها ط قوله ( ردت حين بلغت الخ ) أي قالت بعدما بلغت رددت النكاح واخترت نفسي حين أدركت لم يقبل قولها لأن الملك ثابت عليها وتريد بذلك إبطال الثابت عليها كما في الذخيرة فافهم وبهذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ وكأنه سماها صغيرة باعتبار ما كان زمن العقد أي المتحقق صغرها وقته بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته قوله ( ولو حالة البلوغ ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود أدركت الآن وفسخت فإنه يصح كما يأتي بيانه قوله ( وللولي الآتي بيانه ) أي في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه الخ واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر وعن الوصي غير القريب كما مر ويأتي أيضا قوله ( إنكاح الصغير والصغيرة ) قيد بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهود أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب ولو قال وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه تتمة ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من المهر ولو سلمها الأب له أن يمنعها أفاده ط وتمامه في البحر قلت وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما سيدكره الشارح في آخر باب المهر قوله ( ولو ثيبا ) صرح به لخلاف الشافعي فإن علة الإجبار عنده البكارة وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول قوله ( كمعتوه ومجنون ) أي ولو كبيرين والمراد كشخص معتوه الخ فيشمل الذكر والأنثى قال في النهر فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا وهو شهر على ما عليه الفتوى وفي منية المفتي بلغ مجنونا أو معتوها تبقى ولاية الأب كما كانت فلو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح وفي الخانية زوج ابنه البالغ بلا إذنه فجن قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون
Section V03/P065–V03/P066İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P065–V03/P066)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولزم النكاح ) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب والجد والمولى وكذا الابن على ما يأتي قوله ( ولو بغبن فاحش ) هو ما لا يتغابن الناس فيه أي لا يتحملون الغبن فيه احترازا عن الغبن اليسير وهو ما يتغابنون فيه أي يتحملونه قال في الجوهرة والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر كذا قاله شيخنا موفق الدين وقيل ما دون العشر اه فعلى الأول الغبن الفاحش هو النصف فما فوقه وعلى الثاني العشر فما فوقه تأمل قوله ( بنقص ) الباء لتصوير الغبن أي أن الغبن يتصور في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل وفي جانب الصغير بالزيادة قوله ( أو زوجها بغير كفء ) بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا وهذا عند الإمام وقالا لا يجوز أن يزوجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس ح عن المنح ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل أفاده في الشرنبلالية ونحوه في ط قلت وعن هذا قال الشارح أو زوجها مضافا إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في الغبن الفاحش بقوله بنقص مهرها وزيادة مهره فلله دره ما أمهره فافهم لكن في هذا كلام نذكره قريبا قوله ( المزوج بنفسه ) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجها وسيأتي بيانه قريبا ح قوله ( بغبن ) كان عليه أن يقول أو بغير كفء ولو قال المزوج بنفسه على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذا ح قوله ( وكذا المولى ) أي إذا زوج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغا فإن نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من الأب والجد ولأن خيار العتق يغني عنه ط وهذا هو الصواب في التصوير وأما تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزويج فغير صحيح لأنه في هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره والكلام في اللزوم بلا خيار كما في الأب والجد فافهم قوله ( وابن المجنونة ) ومثلها المجنون قال في البحر المجنون والمجنونة إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما قوله ( لم يعرف منهما الخ ) أي من الأب والجد وينبغي أن يكون الابن كذلك بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا كتصرفه في سائر أمواله رحمتي فافهم قوله ( مجانة وفسقا ) نصب على التمييز وفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب اه وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا اه قوله ( وإن عرف لا يصح النكاح ) استشكل ذلك في فتحر القدير بما في النوازل لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح أي ما بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صاحلين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفء اه قال إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالنكاح نافذ مع أن من زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره ظاهر ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به فلا يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه معروفا بمثل ذلك اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولزم النكاح ) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب والجد والمولى وكذا الابن على ما يأتي قوله ( ولو بغبن فاحش ) هو ما لا يتغابن الناس فيه أي لا يتحملون الغبن فيه احترازا عن الغبن اليسير وهو ما يتغابنون فيه أي يتحملونه قال في الجوهرة والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر كذا قاله شيخنا موفق الدين وقيل ما دون العشر اه فعلى الأول الغبن الفاحش هو النصف فما فوقه وعلى الثاني العشر فما فوقه تأمل قوله ( بنقص ) الباء لتصوير الغبن أي أن الغبن يتصور في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل وفي جانب الصغير بالزيادة قوله ( أو زوجها بغير كفء ) بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا وهذا عند الإمام وقالا لا يجوز أن يزوجها غير كفء ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن الناس ح عن المنح ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل أفاده في الشرنبلالية ونحوه في ط قلت وعن هذا قال الشارح أو زوجها مضافا إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في الغبن الفاحش بقوله بنقص مهرها وزيادة مهره فلله دره ما أمهره فافهم لكن في هذا كلام نذكره قريبا قوله ( المزوج بنفسه ) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجها وسيأتي بيانه قريبا ح قوله ( بغبن ) كان عليه أن يقول أو بغير كفء ولو قال المزوج بنفسه على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذا ح قوله ( وكذا المولى ) أي إذا زوج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغا فإن نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من الأب والجد ولأن خيار العتق يغني عنه ط وهذا هو الصواب في التصوير وأما تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزويج فغير صحيح لأنه في هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره والكلام في اللزوم بلا خيار كما في الأب والجد فافهم قوله ( وابن المجنونة ) ومثلها المجنون قال في البحر المجنون والمجنونة إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما قوله ( لم يعرف منهما الخ ) أي من الأب والجد وينبغي أن يكون الابن كذلك بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا كتصرفه في سائر أمواله رحمتي فافهم قوله ( مجانة وفسقا ) نصب على التمييز وفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب اه وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا اه قوله ( وإن عرف لا يصح النكاح ) استشكل ذلك في فتحر القدير بما في النوازل لو زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح أي ما بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صاحلين فالنكاح باطل لأنه إنما زوج على ظن أنه كفء اه قال إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالنكاح نافذ مع أن من زوج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره ظاهر ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به فلا يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه معروفا بمثل ذلك اه