Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Section V03/P306–V03/P307İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P306–V03/P307)
Orijinal Metin (AR)

هذا وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة والكناية أيضا تلحقها إذا كانت في حكم الصريح كاعتدي الخ ثم قال والكنايات والبوائن لا تلحقها أي المختلعة وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات لأن ملك النكاح باق قال في عقد الفرائد هذا مؤيد لما في الفتح ومعنى العطف في قوله المنصوري والبوائن ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما أطبقوا عليه اه ونقله في النهر وأقره أقول والصواب أن الواو في والبوائن زائدة من الناسخ وأن مراد المنصوري الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله لما علمته من أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن وإلا صار منافيا لكلام الفتح لا مؤيدا له فتدبر قوله ( فمنه الخ ) أي إذا عرفت أن قوله الصريح يلحق والبائن المراد بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما أي يلحق الصريح والبائن فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا في العدة وقع وهي واقعة حلب قال في فتح القدير الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائنا يلحق البائن ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اه وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد وكذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم وهو صريح ما نقلناه آنفا عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريبا خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي قوله ( وكذا الطلاق على مال ) أي أنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به بائنا قوله ( والبائن ) بالنصب معطوف على قوله الرجعي قوله ( ولايلزم المال ) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع الثاني أيضا ولا يلزمها المال لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما في البحر عن البزازية أي بخلاف ما قبله فإنه إذا طلقها رجعيا توقف الخلاص على انقضاء العدة فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم المال لأنها بانت منه في الحال قال في البحر ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم أي في مسألتنا فلا بد في الوقوع من قبلوها لأن قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط كما في البزازية فالمعتبر فيه أي في الصريح هنا اللفظ أي كونه من ألفاظ الصريح وإن كان معناه أي الواقع به البائن والمراد باللفظ ما يشمل المضمر كما في الكنايات الرجعية كما مر قوله ( على المشهور ) رد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفا من أنه لا يقع الثلاث لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن واعتبار المعنى أولى من اعتبار اللفظ وجعله الأصح المفتى به أفاده المصنف قلت وفي الحاوي الزاهدي عازيا إلى الأسرار لنجم الدين قال لها أنت بائن ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة لكون الثلاث بينونة غليظة في المعنى وعندهما يقع لكونها في اللفظ صريحا والأصح قوله لأن الاعتبار للمعنى دون اللفظ ثم عزا إلى شرح العيون مثله ثم عزا إلى كتاب آخر قال محمد لا يقع الثلاث والفتوى على قوله ثم قال وفي فصول الأسروشني مثله اه وقد تكفل برده المصنف في المنح ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره وقد تكرر أن الزاهدي ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به وقد وجد النقل عن الخلاصة والبزازية وغيرهما بما يخالفه كما قدمناه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

هذا وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة والكناية أيضا تلحقها إذا كانت في حكم الصريح كاعتدي الخ ثم قال والكنايات والبوائن لا تلحقها أي المختلعة وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات لأن ملك النكاح باق قال في عقد الفرائد هذا مؤيد لما في الفتح ومعنى العطف في قوله المنصوري والبوائن ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما أطبقوا عليه اه ونقله في النهر وأقره أقول والصواب أن الواو في والبوائن زائدة من الناسخ وأن مراد المنصوري الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله لما علمته من أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن وإلا صار منافيا لكلام الفتح لا مؤيدا له فتدبر قوله ( فمنه الخ ) أي إذا عرفت أن قوله الصريح يلحق والبائن المراد بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما أي يلحق الصريح والبائن فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا في العدة وقع وهي واقعة حلب قال في فتح القدير الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائنا يلحق البائن ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اه وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد وكذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم وهو صريح ما نقلناه آنفا عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريبا خلافا لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي قوله ( وكذا الطلاق على مال ) أي أنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به بائنا قوله ( والبائن ) بالنصب معطوف على قوله الرجعي قوله ( ولايلزم المال ) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع الثاني أيضا ولا يلزمها المال لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما في البحر عن البزازية أي بخلاف ما قبله فإنه إذا طلقها رجعيا توقف الخلاص على انقضاء العدة فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم المال لأنها بانت منه في الحال قال في البحر ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم أي في مسألتنا فلا بد في الوقوع من قبلوها لأن قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط كما في البزازية فالمعتبر فيه أي في الصريح هنا اللفظ أي كونه من ألفاظ الصريح وإن كان معناه أي الواقع به البائن والمراد باللفظ ما يشمل المضمر كما في الكنايات الرجعية كما مر قوله ( على المشهور ) رد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفا من أنه لا يقع الثلاث لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن واعتبار المعنى أولى من اعتبار اللفظ وجعله الأصح المفتى به أفاده المصنف قلت وفي الحاوي الزاهدي عازيا إلى الأسرار لنجم الدين قال لها أنت بائن ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة لكون الثلاث بينونة غليظة في المعنى وعندهما يقع لكونها في اللفظ صريحا والأصح قوله لأن الاعتبار للمعنى دون اللفظ ثم عزا إلى شرح العيون مثله ثم عزا إلى كتاب آخر قال محمد لا يقع الثلاث والفتوى على قوله ثم قال وفي فصول الأسروشني مثله اه وقد تكفل برده المصنف في المنح ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره وقد تكرر أن الزاهدي ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به وقد وجد النقل عن الخلاصة والبزازية وغيرهما بما يخالفه كما قدمناه

Section V03/P307–V03/P308İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P307–V03/P308)
Orijinal Metin (AR)

وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلافه أيضا كما نذكره قريبا ويكفينا قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناه فلذا اعتمده الشارح وجعله المشهور ومما يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظا بائن معنى وهو واقع قطعا فقد استدلوا على لحوق الصريح البائن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة الآية 229 يعني الخلع ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد سورة البقرة الآية 230 الخ والفاء للتعقيب قال في الفتح فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اه ومثله في الدرر عن التلويح وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الأحكام والبائن لا يلحق البائن يعني البائن اللفظي أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط اه قوله ( لا يلحق البائن البائن ) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم والبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا ويدل عليه أيضا أمور منها ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن الأول ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا عن الأول وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية تأمل ومنها قول الزيلعي أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي إذ لا يخفى أن بقاء النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد الصريح البائن ومنها ما قدمناه من قول المنصوري وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات لأن ملك النكاح باق فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات وكذا تعليله دليل على ذلك ومنها ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جعل الخلع واقعا بعد الأول لا بعد الثاني فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد بالصريح هنا الرجعي فقط وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح ومنها فرعان ذكرهما في البحر الأول ما في القنية عن الأوزجندي طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع اه والثاني ما في الخلاصة من الجنس السادس من الخلع لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه فهذا أيضا صريح فيما قلناه وبه سقط مال في البحر وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن قال وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح وقالوا إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلافه أيضا كما نذكره قريبا ويكفينا قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناه فلذا اعتمده الشارح وجعله المشهور ومما يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظا بائن معنى وهو واقع قطعا فقد استدلوا على لحوق الصريح البائن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة الآية 229 يعني الخلع ثم قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد سورة البقرة الآية 230 الخ والفاء للتعقيب قال في الفتح فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اه ومثله في الدرر عن التلويح وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الأحكام والبائن لا يلحق البائن يعني البائن اللفظي أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط اه قوله ( لا يلحق البائن البائن ) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم والبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا ويدل عليه أيضا أمور منها ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن الأول ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح ومنها ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه أي لأنه يمكن جعل الثاني خبرا عن الأول وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية تأمل ومنها قول الزيلعي أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اه فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي إذ لا يخفى أن بقاء النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد الصريح البائن ومنها ما قدمناه من قول المنصوري وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات لأن ملك النكاح باق فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات وكذا تعليله دليل على ذلك ومنها ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جعل الخلع واقعا بعد الأول لا بعد الثاني فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد بالصريح هنا الرجعي فقط وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح ومنها فرعان ذكرهما في البحر الأول ما في القنية عن الأوزجندي طلقها على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع اه والثاني ما في الخلاصة من الجنس السادس من الخلع لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه فهذا أيضا صريح فيما قلناه وبه سقط مال في البحر وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن قال وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح وقالوا إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني

Section V03/P308–V03/P309İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P308–V03/P309)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزوم المال والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع أنه يقع ولا يجب المال ولا فرق بينهما كما لا يخفى اه أقول وهذا عجيب من مثله أما أولا فلأن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الرجعي فقط بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا بل هما دليلان على ما قلناه وأما الثانية فلأن ما ذكره من المخلص بعيد جدا بل المخلص ما قلناه وأما ثالثا فلأن دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا يخفى في غاية الخفاء للفرق الواضح بينهما لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا وجه لسقوط المال لأن الطلاق بدونه لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء العدة فقد حصل بالمال ما هو المطلوب به ولا يبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به بل يبطل الخلع نفسه لأن الخلاص المنجز حاصل قبله فلا يفيد هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به هذا الكتاب بعون الملك الوهاب ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه وأيضا قولهم والبائن الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه لا يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفى إلا أن يدعي الفرق بين البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه وهذا عين ما فهمته بحد الله تعالى من أن المراد بالصريح في الجملة الثانية الصريح الرجعي فقط وقوله إلا أن يدعي الفرق الخ قد علمت مما قررناه أولا عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم والله سبحانه أعلم قوله ( إذا أمكن الخ ) قيد في عدم لحاق البائن البائن ومحترزه ما أفاده بقوله بخلاف أبنتك بأخرى الخ ط قال في البحر وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أو تقع للثانية بنيته لأنه ينبته لا يصلح خبرا فهو كما لو قال أبنتك بأخرى إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد النية اه وفيه أن اللفظ الثاني صالح ولو أبدل صالح بمعين له لكن أظهر ط أقول ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول فعلم أن قولهم إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في أبنتك بأخرى لا عما إذا نوى به طلاقا آخر فتدبر وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح كما تقدم فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكررا تأمل قوله ( كأنت بائن بائن ) كذا في بعض النسخ مكررا وفي بعضها كأنت بائن بدون تكرار وهو الأصوب لأن المقصو التمثيل لإيقاع البائن على المبانة ولأنه كما قال ط ليس المراد الإخبار النحوي بل الإخبار عما صدر أولا ولأنه يوهم أن يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير لازم اه قوله ( أو أبنتك بتطليقة ) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك بتطليقة اه ح

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزوم المال والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع أنه يقع ولا يجب المال ولا فرق بينهما كما لا يخفى اه أقول وهذا عجيب من مثله أما أولا فلأن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الرجعي فقط بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا بل هما دليلان على ما قلناه وأما الثانية فلأن ما ذكره من المخلص بعيد جدا بل المخلص ما قلناه وأما ثالثا فلأن دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا يخفى في غاية الخفاء للفرق الواضح بينهما لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا وجه لسقوط المال لأن الطلاق بدونه لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء العدة فقد حصل بالمال ما هو المطلوب به ولا يبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به بل يبطل الخلع نفسه لأن الخلاص المنجز حاصل قبله فلا يفيد هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به هذا الكتاب بعون الملك الوهاب ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه وأيضا قولهم والبائن الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه لأنه لا يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفى إلا أن يدعي الفرق بين البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه وهذا عين ما فهمته بحد الله تعالى من أن المراد بالصريح في الجملة الثانية الصريح الرجعي فقط وقوله إلا أن يدعي الفرق الخ قد علمت مما قررناه أولا عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم والله سبحانه أعلم قوله ( إذا أمكن الخ ) قيد في عدم لحاق البائن البائن ومحترزه ما أفاده بقوله بخلاف أبنتك بأخرى الخ ط قال في البحر وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أو تقع للثانية بنيته لأنه ينبته لا يصلح خبرا فهو كما لو قال أبنتك بأخرى إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد النية اه وفيه أن اللفظ الثاني صالح ولو أبدل صالح بمعين له لكن أظهر ط أقول ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول فعلم أن قولهم إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في أبنتك بأخرى لا عما إذا نوى به طلاقا آخر فتدبر وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح كما تقدم فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكررا تأمل قوله ( كأنت بائن بائن ) كذا في بعض النسخ مكررا وفي بعضها كأنت بائن بدون تكرار وهو الأصوب لأن المقصو التمثيل لإيقاع البائن على المبانة ولأنه كما قال ط ليس المراد الإخبار النحوي بل الإخبار عما صدر أولا ولأنه يوهم أن يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير لازم اه قوله ( أو أبنتك بتطليقة ) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك بتطليقة اه ح

Section V03/P309–V03/P310İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P309–V03/P310)
Orijinal Metin (AR)

وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بمعنى ينبىء عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر قوله ( فلا يقع ) أي وإن نوى لما في البحر عن الحاوي ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى اه قوله ( لأنه إخبار ) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك قوله ( بخلاف أبنتك بأخرى ) أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول قوله ( أو أنت طالق بائن ) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريح ويلغو قوله بائن لعدم الحاجة إليه لأن الصريح بعد البائن بائن كذا في شرح المنار لصاحب البحر وهو إشارة إلى ما ذكره البحر عن الذخيرة من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة أبنتك بتطليقة وهو أنه إذا ألغينا بائنا يبقى قوله طالق وبه يقع ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله بتطليقة وهو غير مفيد اه قلت لكن يشكل عليه ما قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها أن الطلاق متى قيد بعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيد حتى لو قال أنت طالق وماتت قبل قوله ثلاثا أو بائن لم يقع فهذا ينافي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هنا إلا أن يجاب بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح لسبق البينونة قبله لوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم يوصف فتعين إلغاء الوصف كما علمت آنفا وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في البحر قوله ( أو قال نويت ) أي بالبائن الثاني البينونة الكبرى أي الحرمة الغليظة وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخر وهذا هو المعتمد كما في البحر وقيل لا يقع لأن التغليظ صفة البينونة فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصف التغليظ محيط وهذا صريح في إلغاء نية البينونة ومثله ما قدمناه آنفا عن الحاوي فلا تصح نية بينونة أخرى خلافا لما بحثه في البحر كما مر قال في الدرر أقول وهذا يدل قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا يقع الثلاث لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى وتمامه فيه ونحوه في اليعقوبية قوله ( لتعذر الخ ) علة لقوله بخلاف الخ قوله ( ولذا ) أي لتعذر حمله على الإخبار قوله ( إلا إذا كان البائن معلقا الخ ) يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضي أربعة أشهر ثم مضت قبل أن يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافا لزفر بحر قوله ( قبل إيجاد المنجز ) سيذكر الشارح محترز القبلية وتنجيز الثاني غير قيد بل لو علقه جعل وقوع المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضا قوله ( ناويا ) لأنه كناية فلا بد له من نية قوله ( لأنه لا يصلح إخبارا ) أي لأن التعليق قبل فلا يصح إخبارا عنه وكذا الإضافة ح وأعاد التعليل وإن علم من قوله سابقا ولذا وقع المعلق لطول الفصل فافهم قوله ( ومثله المضاف ) الأولى ومثال المضاف لأن المماثلة في الحكم فهمت من قوله سابقا أو مضافا ط قوله ( وفي البحر الخ ) مراده بهذا النقل الاستدلال على قوله ناويا ح قوله ( فيفتقر للنية ) أي أو المذاكرة قوله ( ولو قال إن دخلت ) بيان لما إذا كانا معلقين كما في البحر قوله ( ثم دخلت وبانت ) أشار بالعطف بثم إلى أنه لا بد من كون التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بمعنى ينبىء عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر قوله ( فلا يقع ) أي وإن نوى لما في البحر عن الحاوي ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى اه قوله ( لأنه إخبار ) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك قوله ( بخلاف أبنتك بأخرى ) أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول قوله ( أو أنت طالق بائن ) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريح ويلغو قوله بائن لعدم الحاجة إليه لأن الصريح بعد البائن بائن كذا في شرح المنار لصاحب البحر وهو إشارة إلى ما ذكره البحر عن الذخيرة من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة أبنتك بتطليقة وهو أنه إذا ألغينا بائنا يبقى قوله طالق وبه يقع ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله بتطليقة وهو غير مفيد اه قلت لكن يشكل عليه ما قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها أن الطلاق متى قيد بعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيد حتى لو قال أنت طالق وماتت قبل قوله ثلاثا أو بائن لم يقع فهذا ينافي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هنا إلا أن يجاب بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح لسبق البينونة قبله لوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم يوصف فتعين إلغاء الوصف كما علمت آنفا وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في البحر قوله ( أو قال نويت ) أي بالبائن الثاني البينونة الكبرى أي الحرمة الغليظة وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخر وهذا هو المعتمد كما في البحر وقيل لا يقع لأن التغليظ صفة البينونة فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصف التغليظ محيط وهذا صريح في إلغاء نية البينونة ومثله ما قدمناه آنفا عن الحاوي فلا تصح نية بينونة أخرى خلافا لما بحثه في البحر كما مر قال في الدرر أقول وهذا يدل قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا يقع الثلاث لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى وتمامه فيه ونحوه في اليعقوبية قوله ( لتعذر الخ ) علة لقوله بخلاف الخ قوله ( ولذا ) أي لتعذر حمله على الإخبار قوله ( إلا إذا كان البائن معلقا الخ ) يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضي أربعة أشهر ثم مضت قبل أن يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافا لزفر بحر قوله ( قبل إيجاد المنجز ) سيذكر الشارح محترز القبلية وتنجيز الثاني غير قيد بل لو علقه جعل وقوع المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضا قوله ( ناويا ) لأنه كناية فلا بد له من نية قوله ( لأنه لا يصلح إخبارا ) أي لأن التعليق قبل فلا يصح إخبارا عنه وكذا الإضافة ح وأعاد التعليل وإن علم من قوله سابقا ولذا وقع المعلق لطول الفصل فافهم قوله ( ومثله المضاف ) الأولى ومثال المضاف لأن المماثلة في الحكم فهمت من قوله سابقا أو مضافا ط قوله ( وفي البحر الخ ) مراده بهذا النقل الاستدلال على قوله ناويا ح قوله ( فيفتقر للنية ) أي أو المذاكرة قوله ( ولو قال إن دخلت ) بيان لما إذا كانا معلقين كما في البحر قوله ( ثم دخلت وبانت ) أشار بالعطف بثم إلى أنه لا بد من كون التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول

Section V03/P310–V03/P311İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P310–V03/P311)
Orijinal Metin (AR)

لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لا يقع لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار منجزا والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن لأن قوله ثانيا فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولا فيصلح كون الثاني خبرا عن الأول وبه سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبله وكذا سقط قول هذا القائل إن تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود في المعلق والمضاف سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده فينبغي عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبرا عن المنجز الثابت أولا بخلاف ما قبله فالوجه ما قالوه دون ما قبله فتدبر قوله ( ثم كلمت ) فلو عكست أي بأن كلمته أولا ثم دخلت فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلة لأن كلا من تعليقه لا يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها طالقا عند كل من التعليقين اه ح قوله ( وفي البزازية الخ ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن والحرام وفي إفادة أنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا مؤيد لما بحثه المحشي أفاده ط قوله ( وكذا لو فعل الثاني ) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله أحدهما ح قوله ( قيد بالقبلية ) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن قوله ( لم يصح ) لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول المنجز كما قلنا قوله ( ويستثنى الخ ) أي من قولهم الصريح يلحق البائن وأنت خبير بأنه لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع قال في النهر وفي المنصوري شرح المسعودي المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة اه ح مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقيا حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارة وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم ومثله في الذخيرة حيث قال كل امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها أي فعند عدم النية صارت في حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته ولذا قال في حاوي الزاهدي قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني وإن كان رجعيا يقع الثاني اه لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت يحنث وكذا لو قال إن قبلت امرأتي فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه أي لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدة ففي حال بقاء العدة كما في مسألتنا بالأولى وقد يجاب بأن المعتبر في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط وهي في حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود البائن المنجز كما مر وسنذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين قوله ( ويضبط الكل ) بضم الباء وكسرها والمراد بالكل صور اللحاق والمستثنى منها ط قوله ( ما قيل ) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر شارح النظم الوهباني كما في المنح والبيت الثاني لصاحب النهر ح قوله ( كلا أجز ) أي أجز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن ح ولا يخفى ما في قوله كلا من الإبهام نهر وفي كثير من نسخ الشرح لحوقا بدل كلا ولا يستقيم معه الوزن

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لا يقع لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار منجزا والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن لأن قوله ثانيا فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولا فيصلح كون الثاني خبرا عن الأول وبه سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبله وكذا سقط قول هذا القائل إن تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود في المعلق والمضاف سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده فينبغي عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبرا عن المنجز الثابت أولا بخلاف ما قبله فالوجه ما قالوه دون ما قبله فتدبر قوله ( ثم كلمت ) فلو عكست أي بأن كلمته أولا ثم دخلت فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلة لأن كلا من تعليقه لا يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها طالقا عند كل من التعليقين اه ح قوله ( وفي البزازية الخ ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن والحرام وفي إفادة أنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا مؤيد لما بحثه المحشي أفاده ط قوله ( وكذا لو فعل الثاني ) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله أحدهما ح قوله ( قيد بالقبلية ) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن قوله ( لم يصح ) لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول المنجز كما قلنا قوله ( ويستثنى الخ ) أي من قولهم الصريح يلحق البائن وأنت خبير بأنه لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع قال في النهر وفي المنصوري شرح المسعودي المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة اه ح مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه وحاصله أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقيا حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارة وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم ومثله في الذخيرة حيث قال كل امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها أي فعند عدم النية صارت في حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته ولذا قال في حاوي الزاهدي قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني وإن كان رجعيا يقع الثاني اه لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت يحنث وكذا لو قال إن قبلت امرأتي فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه أي لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدة ففي حال بقاء العدة كما في مسألتنا بالأولى وقد يجاب بأن المعتبر في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط وهي في حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود البائن المنجز كما مر وسنذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين قوله ( ويضبط الكل ) بضم الباء وكسرها والمراد بالكل صور اللحاق والمستثنى منها ط قوله ( ما قيل ) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر شارح النظم الوهباني كما في المنح والبيت الثاني لصاحب النهر ح قوله ( كلا أجز ) أي أجز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن ح ولا يخفى ما في قوله كلا من الإبهام نهر وفي كثير من نسخ الشرح لحوقا بدل كلا ولا يستقيم معه الوزن

Section V03/P311–V03/P312İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P311–V03/P312)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا بائنا ) عطف على كلا ومع بسكون العين للوزن بمعنى بعد كما في قوله تعالى إن مع العسر يسرا سورة الشرح الآية 6 نعت لقوله بائنا أي لا تجز بائنا كائنا بعد مثله وهذا العطف كالاستثناء في المعنى كأنه قال كلا أجز إلا بائنا بعد مثله وقوله إلا إذا علقته من قبله استثناء من العطف الذي هو بمنزلة الاستثناء أي لا تجز بائنا إلا إذا علقت البائن الواقع بعد المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن الأول وضمير قبله للمثل الذي هو البائن الثاني اه ح والتعبير بالمثل مشعر بإخراج البينونة الكبرى ولا يخفى ما في البيت من التعقيد والأوضح ما قيل صريح طلاق لمرء يلحق مثله ويلحق أيضا بائنا كان قبله كذا عكسه لا بائن بعد بائن سوى بائن قد كان علق قبله قوله ( إلا بكل امرأة ) استثناء ثان من قوله كلا أجز فإنه بعد إخراج البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له مختلعة فإنه صريح لحق بائنا ولم يقع لما قدمنا وباء بكل بمعنى في وكل بالضم على الحكاية والواو في قوله وقد خلع للحال والحق مبني للفاعل معطوف على خلع وبعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها وهو ظرف لا لحق أي والحق الصريح بعد الخلع ح قوله ( كل فرقة الخ ) أفاد به أن قوله والصريح يلحق الصريح الخ إنما هو في الطلاق لا الفسخ هذا ويرد على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أحدهما وعلى الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه قوله ( كإسلام ) أي إسلام الزوج لو امرأته مجوسية أبت الإسلام أو إسلام زوجة حربي هاجرت إلينا دونه كذا بخط السائحاني وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليها وكذا لو هاجر أحدهما مسلما أو ذميا أو خرجا مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقه ثم قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية أي وإن كانت مجوسية قال وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليه طلاقه اه قلت وهو رد على ما في البزازية إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر وتبعه الشارح لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق أهل الحرب قلت وعليه فكان لفظ أسلم محرف عن سبي تأمل ومسألة الإباء واردة على المصنف لأنها فسخ ولحق فيها الطلاق قوله ( وردة مع لحاق ) أي إذا ارتد ولحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع وإن عاد مسلما فطلقها في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع وعندهما يقع خانية وقيد باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فتح ومر تمامه في باب نكاح الكافر وفي الذخيرة ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعها لأنها بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه ولا يخفى أن الفرقة بالردة فسخ ولو بدون لحاق فهي واردة على المصنف قوله ( وخيار بلوغ وعتق ) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلاق فائدته كما في الفتح أول الطلاق وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان لأنه حرمة مؤبدة أيضا قلت ومثله الفرقة بالرضاع وصرح أيضا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان المهر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا بائنا ) عطف على كلا ومع بسكون العين للوزن بمعنى بعد كما في قوله تعالى إن مع العسر يسرا سورة الشرح الآية 6 نعت لقوله بائنا أي لا تجز بائنا كائنا بعد مثله وهذا العطف كالاستثناء في المعنى كأنه قال كلا أجز إلا بائنا بعد مثله وقوله إلا إذا علقته من قبله استثناء من العطف الذي هو بمنزلة الاستثناء أي لا تجز بائنا إلا إذا علقت البائن الواقع بعد المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن الأول وضمير قبله للمثل الذي هو البائن الثاني اه ح والتعبير بالمثل مشعر بإخراج البينونة الكبرى ولا يخفى ما في البيت من التعقيد والأوضح ما قيل صريح طلاق لمرء يلحق مثله ويلحق أيضا بائنا كان قبله كذا عكسه لا بائن بعد بائن سوى بائن قد كان علق قبله قوله ( إلا بكل امرأة ) استثناء ثان من قوله كلا أجز فإنه بعد إخراج البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له مختلعة فإنه صريح لحق بائنا ولم يقع لما قدمنا وباء بكل بمعنى في وكل بالضم على الحكاية والواو في قوله وقد خلع للحال والحق مبني للفاعل معطوف على خلع وبعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها وهو ظرف لا لحق أي والحق الصريح بعد الخلع ح قوله ( كل فرقة الخ ) أفاد به أن قوله والصريح يلحق الصريح الخ إنما هو في الطلاق لا الفسخ هذا ويرد على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أحدهما وعلى الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه قوله ( كإسلام ) أي إسلام الزوج لو امرأته مجوسية أبت الإسلام أو إسلام زوجة حربي هاجرت إلينا دونه كذا بخط السائحاني وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليها وكذا لو هاجر أحدهما مسلما أو ذميا أو خرجا مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقه ثم قال إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية أي وإن كانت مجوسية قال وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليه طلاقه اه قلت وهو رد على ما في البزازية إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر وتبعه الشارح لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق أهل الحرب قلت وعليه فكان لفظ أسلم محرف عن سبي تأمل ومسألة الإباء واردة على المصنف لأنها فسخ ولحق فيها الطلاق قوله ( وردة مع لحاق ) أي إذا ارتد ولحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع وإن عاد مسلما فطلقها في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض فعنده لا يقع وعندهما يقع خانية وقيد باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فتح ومر تمامه في باب نكاح الكافر وفي الذخيرة ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعها لأنها بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه ولا يخفى أن الفرقة بالردة فسخ ولو بدون لحاق فهي واردة على المصنف قوله ( وخيار بلوغ وعتق ) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلاق فائدته كما في الفتح أول الطلاق وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان لأنه حرمة مؤبدة أيضا قلت ومثله الفرقة بالرضاع وصرح أيضا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان المهر

Section V03/P312–V03/P313İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P312–V03/P313)
Orijinal Metin (AR)

وذكر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها قبل أن تبيعه أو تعتقه لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع لأنه ما دام عبدا لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليها بخلاف ما إذا باعته أو أعتقته فيقع قوله ( مطلقا ) أي صريحا أو كناية ح ويفيده ما بعده قوله ( وكل فرقة هي طلاق ) كالفرقة في الإيلاء واللعان والجب والعنة وتقدم في باب المهر نظما بيان الفرق وبيان ما يكون منها فسخا وما يكون طلاقا وما يتوقف منها على قضاء القاضي وما لا يتوقف وصرح في الذخيرة بأن معتدة اللعان يلحقها الطلاق وهو خلاف ما قدمناه آنفا عن الفتح مع أن الفرقة باللعان طلاق لا فسخ لكن تعليله بأنها حرمة مؤبدة يرجح ما قاله لكن سيأتي في بابه أنها حرمة مؤبدة ما داما أهلا للعان فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو أحدهما له أن ينكحها وكذا لو أكذب نفسه حد وله أن ينكحها تأمل قوله ( على نحو ما بينا ) أي من قوله الصريح يلحق الصريح الخ ح قوله ( إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ ) اعترضه في أول طلاق الفتح بأنه غير حاصر لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد مجرد الخلوة إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطء ثم يقتضي أن عدة الفسخ لا يقع فيها طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع أن الفرقة فيها فسخ وبما إذا ارتد أحدهما فإنه يقع طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خلافا لأبي يوسف وكذا بردتها إجماعا اه وهذا النقض وارد أيضا على عبارة المتن كما قدمناه فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون لحاق بدار الحرب ونظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردة بلا لحاق وهو أحسن من قول المقدسي في عدة عن الطلاق يلحق أو ردة أو بلإباء يفرق قوله ( أما المعتدة للوطء فلا يلحقها ) مثاله لو طلقها بائنا أو خالعها ثم بعد مضي حيضتين من عدتها مثلا وطئها عالما بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتا فإذا حاضت الثالثة فهي منهما ولزمها حيضتان أيضا لاكمال الثانية فلو طلقها في الحيضتين الأخيرتين لا يقع لأنها عدة وطء لا طلاق أفاده في الذخيرة قوله ( ثم رقم ) أي رمز عازيا إلى كتاب آخر لأن عادته ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب قوله ( إن نوى طلقت ) لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة يحتمل أن يكون على تقدير إن صح تزويجها منك أو تقدير لأنها طالق مني فإذا نوى الطلاق تعين الثاني فتطلق قوله ( تقع واحدة بلا نية ) لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاث بزازية ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو الطلاق لا يقع شيء لأن معناه أن أمكنك اه إلا أن يفرق بين الواو والفاء وهو بعيد هنا بحر على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية فمن أين صار قرينة على إرادة الطلاق باذهبي مع أنه مذكور بعده والقرينة لا بد أن تتقدم كما يعلم مما مر في اعتدى ثلاثا فالأوجه ما في شرح الجامع ولا فرق بين الواو والفاء ويؤيده ما في الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية وإن نوى فهي واحدة بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث قوله ( وافلحي ) في البدائع قال محمد قال لها افلحي يريد الطلاق يقع لأنه بمعنى اذهبي تقول العرب أفلح بخير أي ذهب بخير ويحتمل اظفري بمرادك يقال أفلح الرجل إذا ظفر بمراده بحر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها قبل أن تبيعه أو تعتقه لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع لأنه ما دام عبدا لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليها بخلاف ما إذا باعته أو أعتقته فيقع قوله ( مطلقا ) أي صريحا أو كناية ح ويفيده ما بعده قوله ( وكل فرقة هي طلاق ) كالفرقة في الإيلاء واللعان والجب والعنة وتقدم في باب المهر نظما بيان الفرق وبيان ما يكون منها فسخا وما يكون طلاقا وما يتوقف منها على قضاء القاضي وما لا يتوقف وصرح في الذخيرة بأن معتدة اللعان يلحقها الطلاق وهو خلاف ما قدمناه آنفا عن الفتح مع أن الفرقة باللعان طلاق لا فسخ لكن تعليله بأنها حرمة مؤبدة يرجح ما قاله لكن سيأتي في بابه أنها حرمة مؤبدة ما داما أهلا للعان فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو أحدهما له أن ينكحها وكذا لو أكذب نفسه حد وله أن ينكحها تأمل قوله ( على نحو ما بينا ) أي من قوله الصريح يلحق الصريح الخ ح قوله ( إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ ) اعترضه في أول طلاق الفتح بأنه غير حاصر لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد مجرد الخلوة إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطء ثم يقتضي أن عدة الفسخ لا يقع فيها طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع أن الفرقة فيها فسخ وبما إذا ارتد أحدهما فإنه يقع طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خلافا لأبي يوسف وكذا بردتها إجماعا اه وهذا النقض وارد أيضا على عبارة المتن كما قدمناه فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون لحاق بدار الحرب ونظمت ذلك بقولي ويلحق الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردة بلا لحاق وهو أحسن من قول المقدسي في عدة عن الطلاق يلحق أو ردة أو بلإباء يفرق قوله ( أما المعتدة للوطء فلا يلحقها ) مثاله لو طلقها بائنا أو خالعها ثم بعد مضي حيضتين من عدتها مثلا وطئها عالما بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتا فإذا حاضت الثالثة فهي منهما ولزمها حيضتان أيضا لاكمال الثانية فلو طلقها في الحيضتين الأخيرتين لا يقع لأنها عدة وطء لا طلاق أفاده في الذخيرة قوله ( ثم رقم ) أي رمز عازيا إلى كتاب آخر لأن عادته ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب قوله ( إن نوى طلقت ) لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة يحتمل أن يكون على تقدير إن صح تزويجها منك أو تقدير لأنها طالق مني فإذا نوى الطلاق تعين الثاني فتطلق قوله ( تقع واحدة بلا نية ) لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاث بزازية ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو الطلاق لا يقع شيء لأن معناه أن أمكنك اه إلا أن يفرق بين الواو والفاء وهو بعيد هنا بحر على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية فمن أين صار قرينة على إرادة الطلاق باذهبي مع أنه مذكور بعده والقرينة لا بد أن تتقدم كما يعلم مما مر في اعتدى ثلاثا فالأوجه ما في شرح الجامع ولا فرق بين الواو والفاء ويؤيده ما في الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية وإن نوى فهي واحدة بائنة وإن نوى الثلاث فثلاث قوله ( وافلحي ) في البدائع قال محمد قال لها افلحي يريد الطلاق يقع لأنه بمعنى اذهبي تقول العرب أفلح بخير أي ذهب بخير ويحتمل اظفري بمرادك يقال أفلح الرجل إذا ظفر بمراده بحر

Section V03/P313–V03/P314İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P313–V03/P314)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وأنت علي كالميتة ) أي يقع إن نوى والمراد التشبيه بما هو محرم العين كالخمر والخنزير والميتة فالحكم فيه كالحكم في أنت علي حرام بخلاف ما لو قال أنت علي كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى أفاده في الذخيرة أي لأن متاع فلان ليس محرم العين وجعله كأنت علي حرام مبني على مذهب المتقدمين من توقع الوقوع به على النية قوله ( لأنه تشبيه بالسرعة ) الأولى في السرعة كأنه قال أنت حرام سريعا كسرعة الماء في جريه وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إلى نية فلعل هذا مبني على غير المفتى به ط قلت وهو المتعين قوله ( ما لم يقل خذي أي طريق شئت ) أي فإن نوى ثلاث في رواية أسد عن محمد وقال ابن سلام أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناس كأنه يريد أن مراد الناس بمثله اسلكي الطريق الأربع وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدها والأوجه أن تقع واحدة بائنة فتح والله سبحانه أعلم باب تفويض الطلاق أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحا كان التفويض أو كناية يقال فوض له الأمر أي رد إليه حموي فالكناية قوله اختاري أو أمرك بيدك والصريح قوله طلقي نفسك أبو السعود قوله ( بنوعيه ) أي الصريح والكناية ح قوله ( وأنواعه ) الضمير عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويض وإلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره أبو السعود قوله ( تفويض وتوكيل ) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه قال والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره والعمل بمشيئته أي باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية ثم قال بعد ما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب قوله ( ورسالة ) كأن يقول لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك اختاري فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم قالوا إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر لي قوله ( ثلاثة ) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح الإخبار ولم يجعل له فصلا على حدة كصاحب الهداية لأنه لم يسبقه شيء يفصل به عما قبله بخلاف الأخيرين فاكتفى فيه بالباب نهر وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب والثلاثة أنواعه فناسب أن يترجم لكل منها بفصل لكن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام وبه ظهر أن ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسبة قوله ( قال لها اختاري ) أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح وقيد باقتصاره على التخيير المطلق لأنه لو قال اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية لأنه لما صرح بالطلاق كان التخيير بين الإتيان بالرجعي وتركه ط عن البحر قوله ( أو أمرك بيدك ) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مستقل يأتي ط قوله ( تفويض الطلاق ) دل على هذا المضاف عقد الباب له كما في النهر ح قوله ( لأنهما كناية ) أي من كنايات التفويض شرنبلالية قوله ( فلا يعملان بلا نية ) أي قضاء وديانة في حالة الرضا أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في أنه لم ينو الطلاق لأنهما مما تمحض للجواب كما مر ولا يسعها المقام معه إلا بنكاح مستقبلي لأنها كالقاضي أفاده في الفتح والبحر ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامها في كلامه وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يأتي تحريره فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وأنت علي كالميتة ) أي يقع إن نوى والمراد التشبيه بما هو محرم العين كالخمر والخنزير والميتة فالحكم فيه كالحكم في أنت علي حرام بخلاف ما لو قال أنت علي كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى أفاده في الذخيرة أي لأن متاع فلان ليس محرم العين وجعله كأنت علي حرام مبني على مذهب المتقدمين من توقع الوقوع به على النية قوله ( لأنه تشبيه بالسرعة ) الأولى في السرعة كأنه قال أنت حرام سريعا كسرعة الماء في جريه وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إلى نية فلعل هذا مبني على غير المفتى به ط قلت وهو المتعين قوله ( ما لم يقل خذي أي طريق شئت ) أي فإن نوى ثلاث في رواية أسد عن محمد وقال ابن سلام أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناس كأنه يريد أن مراد الناس بمثله اسلكي الطريق الأربع وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدها والأوجه أن تقع واحدة بائنة فتح والله سبحانه أعلم باب تفويض الطلاق أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحا كان التفويض أو كناية يقال فوض له الأمر أي رد إليه حموي فالكناية قوله اختاري أو أمرك بيدك والصريح قوله طلقي نفسك أبو السعود قوله ( بنوعيه ) أي الصريح والكناية ح قوله ( وأنواعه ) الضمير عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويض وإلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره أبو السعود قوله ( تفويض وتوكيل ) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه قال والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره والعمل بمشيئته أي باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية ثم قال بعد ما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب قوله ( ورسالة ) كأن يقول لرجل اذهب إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك اختاري فهو ناقل لكلام المرسل لا منشىء لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم قالوا إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر لي قوله ( ثلاثة ) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح الإخبار ولم يجعل له فصلا على حدة كصاحب الهداية لأنه لم يسبقه شيء يفصل به عما قبله بخلاف الأخيرين فاكتفى فيه بالباب نهر وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب والثلاثة أنواعه فناسب أن يترجم لكل منها بفصل لكن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام وبه ظهر أن ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسبة قوله ( قال لها اختاري ) أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح وقيد باقتصاره على التخيير المطلق لأنه لو قال اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية لأنه لما صرح بالطلاق كان التخيير بين الإتيان بالرجعي وتركه ط عن البحر قوله ( أو أمرك بيدك ) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مستقل يأتي ط قوله ( تفويض الطلاق ) دل على هذا المضاف عقد الباب له كما في النهر ح قوله ( لأنهما كناية ) أي من كنايات التفويض شرنبلالية قوله ( فلا يعملان بلا نية ) أي قضاء وديانة في حالة الرضا أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في أنه لم ينو الطلاق لأنهما مما تمحض للجواب كما مر ولا يسعها المقام معه إلا بنكاح مستقبلي لأنها كالقاضي أفاده في الفتح والبحر ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامها في كلامه وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يأتي تحريره فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه

Section V03/P314–V03/P315İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P314–V03/P315)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو طلقي نفسك ) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيئة قوله ( في مجلس علمها ) أفاد أنه لا اعتبار بمجلسه فلو خيرها ثم قام هو لم يبطل بخلاف قيامها بحر عن البدائع ط قوله ( مشافهة ) أي في الحاضرة أو إخبارا في الغائبة منصوبان على الحالية من علمها قوله ( ما لم يوقته الخ ) فلو قال جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر عن يدها وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها فتح وبحر وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالإعراض قوله ( ويمضي الوقت ) معطوف على يؤقته المجزوم وإثبات الياء فيه من تحريف النساخ أو على لغة كما هو أحد الأوجه التي يجاب بها عن قوله تعالى إنه من يتق ويصبر سورة يوسف الآية 90 في قراءة رفع يصبر فالمعنى لها أن تطلق في المجلس وإن طال مدة عدم توقيته ومضي الوقت بأن لم يوقته أو وقته ولم يمض فإن وقته ومضي سقط الخيار وأما جعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو فاسد صناعة ومعنى أما الأول فلأن جملة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا تقترن بالواو وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة لم يؤقت في حال مضي الوقت وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت فافهم نعم في بعض النسخ فمبضي الوقت بالفاء والباء الجارة للمصدر والمعنى فإن وقت فينتهي المجلس بمضي الوقت قوله ( قبل علمها ) ليس قيدا احترازيا بل هو تنبيه على الأخفى ليعلم مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصى فافهم قوله ( ما لم تقم الخ ) الأولى أن يذكر له عاطفا يعطفه على قوله ما لم يوقته ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الإعراض مكان أحضر وأفود ليصح عطف قوله أو حكما على حقيقة لأنه يغنيه عن قوله أو تعمل ما يقطعه ولأن بطلانه بكل قيام مطلقا قول البعض والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على الإعراض وأثر الخلاف يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي ولو أقامها أو جامعها بطل كما يأتي لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض قوله ( لتبدل مجلسها حقيقة ) أفاد أن القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو خلاف ما في إيضاح الإصلاح فإنه قال إن المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به لأنه يدل على الإعراض وهذا ظاهر من كلام صاحب الهداية وفي التبيين المجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارة حكما بالأخذ في عمل آخر اه ط قلت وكأن الشارح حمل القيام على التحول فإنه يقال قام عن مجلسه إذا تحول عنه لا مجرد القيام عن قعود لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا خلاف الأصح قوله ( مما يدل على الأعراض ) قيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لا يبطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو شهودا والعطش قد يكون شديدا يمنع من التأمل ودخل في العمل الكلام الأجنبي وهذا في التخيير المطلق أما المؤقت بشهر مثلا فلا يبطل بذلك ما دام الوقت باقيا كما مر أفاده في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون إعراضا وما لا يكون قوله ( فيتوقف على قبولها في المجلس ) أراد بالقبول الجواب والضمير في يتوقف عائد على التطليق المفهوم من قوله فلها أن تطلق لا على التمليك لما صرحوا به من أن هذا التمليك يتم بالمملك وحده ولا يتوقف على القبول لكونها تطلق بعد التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أوضحه في الفتح النهر وبه علم أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه في القبول ولا على الجواب في المجلس لأن الجواب أي التطليق بعد تمامه وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليق فافهم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو طلقي نفسك ) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيئة قوله ( في مجلس علمها ) أفاد أنه لا اعتبار بمجلسه فلو خيرها ثم قام هو لم يبطل بخلاف قيامها بحر عن البدائع ط قوله ( مشافهة ) أي في الحاضرة أو إخبارا في الغائبة منصوبان على الحالية من علمها قوله ( ما لم يوقته الخ ) فلو قال جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم فلو مضى اليوم ثم علمت خرج الأمر عن يدها وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها فتح وبحر وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالإعراض قوله ( ويمضي الوقت ) معطوف على يؤقته المجزوم وإثبات الياء فيه من تحريف النساخ أو على لغة كما هو أحد الأوجه التي يجاب بها عن قوله تعالى إنه من يتق ويصبر سورة يوسف الآية 90 في قراءة رفع يصبر فالمعنى لها أن تطلق في المجلس وإن طال مدة عدم توقيته ومضي الوقت بأن لم يوقته أو وقته ولم يمض فإن وقته ومضي سقط الخيار وأما جعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو فاسد صناعة ومعنى أما الأول فلأن جملة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا تقترن بالواو وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة لم يؤقت في حال مضي الوقت وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت فافهم نعم في بعض النسخ فمبضي الوقت بالفاء والباء الجارة للمصدر والمعنى فإن وقت فينتهي المجلس بمضي الوقت قوله ( قبل علمها ) ليس قيدا احترازيا بل هو تنبيه على الأخفى ليعلم مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصى فافهم قوله ( ما لم تقم الخ ) الأولى أن يذكر له عاطفا يعطفه على قوله ما لم يوقته ولو قال ما لم تفعل ما يدل على الإعراض مكان أحضر وأفود ليصح عطف قوله أو حكما على حقيقة لأنه يغنيه عن قوله أو تعمل ما يقطعه ولأن بطلانه بكل قيام مطلقا قول البعض والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على الإعراض وأثر الخلاف يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي ولو أقامها أو جامعها بطل كما يأتي لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض قوله ( لتبدل مجلسها حقيقة ) أفاد أن القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو خلاف ما في إيضاح الإصلاح فإنه قال إن المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به لأنه يدل على الإعراض وهذا ظاهر من كلام صاحب الهداية وفي التبيين المجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر وتارة حكما بالأخذ في عمل آخر اه ط قلت وكأن الشارح حمل القيام على التحول فإنه يقال قام عن مجلسه إذا تحول عنه لا مجرد القيام عن قعود لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا خلاف الأصح قوله ( مما يدل على الأعراض ) قيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوبا أو شربت لا يبطل خيارها لأن اللبس قد يكون لتدعو شهودا والعطش قد يكون شديدا يمنع من التأمل ودخل في العمل الكلام الأجنبي وهذا في التخيير المطلق أما المؤقت بشهر مثلا فلا يبطل بذلك ما دام الوقت باقيا كما مر أفاده في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون إعراضا وما لا يكون قوله ( فيتوقف على قبولها في المجلس ) أراد بالقبول الجواب والضمير في يتوقف عائد على التطليق المفهوم من قوله فلها أن تطلق لا على التمليك لما صرحوا به من أن هذا التمليك يتم بالمملك وحده ولا يتوقف على القبول لكونها تطلق بعد التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أوضحه في الفتح النهر وبه علم أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه في القبول ولا على الجواب في المجلس لأن الجواب أي التطليق بعد تمامه وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليق فافهم

Section V03/P315–V03/P316İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P315–V03/P316)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلم يصح رجوعه ) تفريع على كونه ليس توكيلا فإن الوكالة غير لازمة فلو كان توكيلا لصح عزلها قال في البحر عن جامع الفصولين تفويض الطلاق إليها قيل هو وكالة يملك عزلها والأصح أنه لا يملكه اه لكن إذا كان تمليكا لا يلزم منه عدم صحة الرجوع كما في المعراج قال لانتفاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا بعته فقد أجزته مع أن الرجوع عنها صحيح وإنما العلة هي كونه تمليكا يتم بالمملك وحده بلا قبول وتمامه في النهر فافهم قوله ( حتى لو خيرها الخ ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلا بل هو تمليك فأن علة الحنث وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو ممنوع كما في الفتح عن الزيادات لصاحب المحيط أي لكونها صارت مالكة وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها يحنث كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل مأموره قوله ( وأخواته ) الأولى وأختيه وهما اختاري وأمرك بيدك واعلم أن ما ذكره المصنف هنا إلى قوله وجلوس القائمة سيذكره أيضا في فصل المشيئة قوله ( فلا يتقيد بالمجلس ) أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم الأوقات فكأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس وأما في إذا وإذا ما فإنهما ومتى سواء عندهما وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك ح عن المنح قوله ( لما مر ) أي من أنه ليس توكيلا بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكا كما في البحر عن الفصولين قوله ( أو قوله لأجنبي طلق امرأتي ) قيد بالطلاق لأنه لو قال أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح بحر عن الخلاصة في فصل المشيئة ولو جمع له بين الأمر باليد والأمر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور هناك قوله ( فيصح رجوعه ) زاد الشارح الفاء لتكون في جواب أما التي زادها قبل قوله ( لأنه توكيل محض ) أي بخلاف طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا بحر قوله ( كان تمليكا في حقها ) لأنها عاملة فيه لنفسها وقوله توكيلا في حق ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرها والظاهر أيضا أنه ليس من عموم المجاز ولا من استعمال المشترك في معنييه لأن حقيقة قوله طلقي واحدة وهي الأمر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه كما قال الآخر طلق امرأتي وامرأتك فإنه وكيل وأصيل فافهم قوله ( فيصير تمليكا ) فلا يملك الرجوع لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأ ط عن المنح قوله ( لا توكيلا ) أي وإن صرح بالوكالة بحر عن الخانية قوله ( لا يرجع ولا يعزل ) لا يلزم من عدم ملك الرجوع عدم ملك العزل لأنه لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك وجعلته بيدها لا يصح عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية فافهم قوله ( ولا يبطل بجنون الزوج ) نظرا إلى أنه تعليق ط قوله ( لا بعقل ) هو الخامس ط قوله ( فيصح ) تفريع على الخامس وبيانه ما في البحر عن المحيط لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق فصححناه باعتبار التعليق فكأنه قال إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا بالشبهين اه ط قال في الذخيرة ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى صورتها إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صح لأن تقدير كلامه إن طلقت نفسك فأنت طالق

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلم يصح رجوعه ) تفريع على كونه ليس توكيلا فإن الوكالة غير لازمة فلو كان توكيلا لصح عزلها قال في البحر عن جامع الفصولين تفويض الطلاق إليها قيل هو وكالة يملك عزلها والأصح أنه لا يملكه اه لكن إذا كان تمليكا لا يلزم منه عدم صحة الرجوع كما في المعراج قال لانتفاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسها واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا بعته فقد أجزته مع أن الرجوع عنها صحيح وإنما العلة هي كونه تمليكا يتم بالمملك وحده بلا قبول وتمامه في النهر فافهم قوله ( حتى لو خيرها الخ ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلا بل هو تمليك فأن علة الحنث وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو ممنوع كما في الفتح عن الزيادات لصاحب المحيط أي لكونها صارت مالكة وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها يحنث كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل مأموره قوله ( وأخواته ) الأولى وأختيه وهما اختاري وأمرك بيدك واعلم أن ما ذكره المصنف هنا إلى قوله وجلوس القائمة سيذكره أيضا في فصل المشيئة قوله ( فلا يتقيد بالمجلس ) أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم الأوقات فكأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس وأما في إذا وإذا ما فإنهما ومتى سواء عندهما وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك ح عن المنح قوله ( لما مر ) أي من أنه ليس توكيلا بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكا كما في البحر عن الفصولين قوله ( أو قوله لأجنبي طلق امرأتي ) قيد بالطلاق لأنه لو قال أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح بحر عن الخلاصة في فصل المشيئة ولو جمع له بين الأمر باليد والأمر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور هناك قوله ( فيصح رجوعه ) زاد الشارح الفاء لتكون في جواب أما التي زادها قبل قوله ( لأنه توكيل محض ) أي بخلاف طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا بحر قوله ( كان تمليكا في حقها ) لأنها عاملة فيه لنفسها وقوله توكيلا في حق ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرها والظاهر أيضا أنه ليس من عموم المجاز ولا من استعمال المشترك في معنييه لأن حقيقة قوله طلقي واحدة وهي الأمر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه كما قال الآخر طلق امرأتي وامرأتك فإنه وكيل وأصيل فافهم قوله ( فيصير تمليكا ) فلا يملك الرجوع لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأ ط عن المنح قوله ( لا توكيلا ) أي وإن صرح بالوكالة بحر عن الخانية قوله ( لا يرجع ولا يعزل ) لا يلزم من عدم ملك الرجوع عدم ملك العزل لأنه لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك وجعلته بيدها لا يصح عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية فافهم قوله ( ولا يبطل بجنون الزوج ) نظرا إلى أنه تعليق ط قوله ( لا بعقل ) هو الخامس ط قوله ( فيصح ) تفريع على الخامس وبيانه ما في البحر عن المحيط لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق فصححناه باعتبار التعليق فكأنه قال إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا بالشبهين اه ط قال في الذخيرة ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى صورتها إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صح لأن تقدير كلامه إن طلقت نفسك فأنت طالق

%0
10 Bölüm

Questions