Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Section V01/P271–V01/P272İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P271–V01/P272)
Orijinal Metin (AR)

وهذا هو المراد بكونه متقاطرا حلية فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر قال في شرح المنية لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطرا لأن التي مسح بها ثانيا غير الأولى وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار وتمامه فيه قوله ( ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة قوله ( وإلا لا ) صحح في الخلاصة الجواز مطلقا والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر قوله ( من ظهره ) أي القدم وقيد به لأنه محل المسح فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط قوله ( وإلا غسل ) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا لئلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح قوله ( من كعبه ) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح قوله ( رجل واحدة ) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب قوله ( مسحها ) لعدم الجمع قوله ( خف مغصوب ) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط قوله ( رجل مغصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة وصورته استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط قوله ( والخرق ) بضم الخاء الموضع ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر ولا يلائمه الوصف الكبير ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا قافهم ثم المراد به ما كان تحت الكعب فالخرق فوقه لا يمنع لأن الزائد على الكعب لا عبرة به زيلعي قوله ( بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة أي التي لها نقطة واحدة ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع وإلا فالمرسوم في المتن الأول وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح لأن الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة وفي المتصل الكبر والصغر ولا شك أن الخف كم متصل وفي المغرب الكثرة خلاف القلة وتجعل عبارة عن السعة ومنه قولهم الخرق الكثيرة ومفاده استعمال الكثرة في المتصل وكأن الكثير الشائع هو الأول قوله ( وهو قدر ثلاث أصابع ) يعني طولا وعرضا بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضها كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ قوله ( أصابع القدم الأصاغر ) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط وروي عن الإمام اعتبار أصابع اليد بحر وأطلق الأصابع لأن في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا قهستاني قوله ( بكمالها ) هو الصحيح خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها شرح المنية والأنامل رؤوس الأصابع وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا قوله ( بأصابع مماثلة ) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا والتقييد بالمماثلة أفاده في النهر ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت وبأن الاعتبار الموجود أولى وأفاد ح أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر قوله ( فيمسح عليه ) أي على الخف الآخر أو الجرموق لأن العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل قوله ( وهذا ) أي التقدير بالثلاث الأصاغر قوله ( فلو عليها الخ ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذا هو المراد بكونه متقاطرا حلية فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر قال في شرح المنية لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطرا لأن التي مسح بها ثانيا غير الأولى وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار وتمامه فيه قوله ( ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة قوله ( وإلا لا ) صحح في الخلاصة الجواز مطلقا والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر قوله ( من ظهره ) أي القدم وقيد به لأنه محل المسح فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط قوله ( وإلا غسل ) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا لئلا يلزم الجمع بين الغسل والمسح قوله ( من كعبه ) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح قوله ( رجل واحدة ) بأن كانت الأخرى مقطوعة من فوق الكعب قوله ( مسحها ) لعدم الجمع قوله ( خف مغصوب ) المراد به المستعمل على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط قوله ( رجل مغصوبة ) إطلاق الغصب على ذلك مساهلة وصورته استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب وصار يتوضأ عليها ط قوله ( والخرق ) بضم الخاء الموضع ولا يصح هنا الفتح لأنه مصدر ولا يلائمه الوصف الكبير ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا قافهم ثم المراد به ما كان تحت الكعب فالخرق فوقه لا يمنع لأن الزائد على الكعب لا عبرة به زيلعي قوله ( بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة أي التي لها نقطة واحدة ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع وإلا فالمرسوم في المتن الأول وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح لأن الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة وفي المتصل الكبر والصغر ولا شك أن الخف كم متصل وفي المغرب الكثرة خلاف القلة وتجعل عبارة عن السعة ومنه قولهم الخرق الكثيرة ومفاده استعمال الكثرة في المتصل وكأن الكثير الشائع هو الأول قوله ( وهو قدر ثلاث أصابع ) يعني طولا وعرضا بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث أصابع وعرضها كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ قوله ( أصابع القدم الأصاغر ) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط وروي عن الإمام اعتبار أصابع اليد بحر وأطلق الأصابع لأن في اعتبارها مضمومة أو مفرجة اختلافا قهستاني قوله ( بكمالها ) هو الصحيح خلافا لما رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها شرح المنية والأنامل رؤوس الأصابع وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها لكن لا يبلغ هو قدرها طولا وعرضا قوله ( بأصابع مماثلة ) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في القدم صغرا وكبرا والتقييد بالمماثلة أفاده في النهر ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت وبأن الاعتبار الموجود أولى وأفاد ح أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر قوله ( فيمسح عليه ) أي على الخف الآخر أو الجرموق لأن العبرة للأعلى حيث لم تتقرر الوظيفة على الأسفل قوله ( وهذا ) أي التقدير بالثلاث الأصاغر قوله ( فلو عليها الخ ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب

Section V01/P272–V01/P273İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P272–V01/P273)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( اعتبر الثلاث ) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر بغيرها حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه زيلعي ودرر وغيرهما وصححه في التتمة كما في البحر قوله ( ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو أي ظهور أكثره كذا ذكره قاضيخان وغيره وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل قال في البحر وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب وهو اختيار السرخسي والقدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة والعقب بكسر القاف مؤخر القدم ا ه قوله ( عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط وأما بالعكس فيهما فيمنع أفاده ح وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لأن الخف للمشي يلبس درر قوله ( كما لو انفتقت الظهارة الخ ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي وقدمناه قوله ( وتجمع الخروق الخ ) اختار في الفتح بحثا عدم الجمع وقواه تلميذه في الحلية بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا واستظهره في البحر لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال في النهر إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه قوله ( لا فيهما ) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه ح قوله ( بشرط الخ ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله لا فيهما كما قررناه أفاده ح وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية ونقل عبارته في البحر وأقره عليه ولظهور وجهه جزم به الشارح قوله ( فرضه ) أي فرض المسح وهو قدر ثلاثة أصابع قوله ( على الخف نفسه ) لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل ولا ينافيه ما قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد عليها قوله ( المسح الحالي ) أي الذي يراد وقوعه حالا والاستقبالي أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط قوله ( كما ينقض الماضوي ) بأن عرض بعد المسح قوله ( ومر ) أي في التيمم في قوله كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم قوله ( أن ناقض التيمم ) أي ما يبطله قوله ( يمنع ويرفع ) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء قوله ( كنجاسة ) تنظير لا تمثيل ح والمعنى أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها الانكشاف ط قوله ( حتى انعقادها ) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام تقديره كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها والمراد بانعقادها التحريمة وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح وإنما أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط قوله ( كما سيجيء ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط قوله ( المسلة ) بكسر الميم الإبرة العظيمة صحاح قوله ( إلحاقا له ) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( اعتبر الثلاث ) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في موضعها فلا تعتبر بغيرها حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه زيلعي ودرر وغيرهما وصححه في التتمة كما في البحر قوله ( ولو عليه ) أي العقب اعتبر بدو أي ظهور أكثره كذا ذكره قاضيخان وغيره وكذا لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره كما في الاختيار ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل قال في البحر وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا وهو ظاهر المتون كما لا يخفى حتى في العقب وهو اختيار السرخسي والقدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة والعقب بكسر القاف مؤخر القدم ا ه قوله ( عند المشي ) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا أو يرى عند الوضع فقط وأما بالعكس فيهما فيمنع أفاده ح وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لأن الخف للمشي يلبس درر قوله ( كما لو انفتقت الظهارة الخ ) بأن كان من داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي وقدمناه قوله ( وتجمع الخروق الخ ) اختار في الفتح بحثا عدم الجمع وقواه تلميذه في الحلية بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقا واستظهره في البحر لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال في النهر إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه قوله ( لا فيهما ) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة لكن إذا جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه ح قوله ( بشرط الخ ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله لا فيهما كما قررناه أفاده ح وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية ونقل عبارته في البحر وأقره عليه ولظهور وجهه جزم به الشارح قوله ( فرضه ) أي فرض المسح وهو قدر ثلاثة أصابع قوله ( على الخف نفسه ) لأن المسح إنما يجب عليه لا على الرجل ولا ينافيه ما قدمه من قوله من كل رجل لا من الخف لأن معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد عليها قوله ( المسح الحالي ) أي الذي يراد وقوعه حالا والاستقبالي أي الذي يراد إيقاعه فيما بعد الزمن الحاضر ط قوله ( كما ينقض الماضوي ) بأن عرض بعد المسح قوله ( ومر ) أي في التيمم في قوله كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم قوله ( أن ناقض التيمم ) أي ما يبطله قوله ( يمنع ويرفع ) أي يمنع وقوعه في الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء ويرفعه انتهاء قوله ( كنجاسة ) تنظير لا تمثيل ح والمعنى أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعها عروضا ومثلها الانكشاف ط قوله ( حتى انعقادها ) أي الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام تقديره كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها والمراد بانعقادها التحريمة وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط وينبني على شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح وإنما أطلق الانعقاد الذي هو صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط قوله ( كما سيجيء ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة ط قوله ( المسلة ) بكسر الميم الإبرة العظيمة صحاح قوله ( إلحاقا له ) أي لما دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط

Section V01/P273–V01/P275İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P273–V01/P275)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( متفرقة ) أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في المجموع ح قوله ( وانكشاف عورة ) فإنه إذا تعدد في مواضع منها فإن بلغ ربع أدناها منع كما سيأتي أفاده ح قوله ( وطيب محرم ) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ عضوا كما سيأتي ح قوله ( وأعلام ثوب ) أي إذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع فإذا زادت على أربع أصابع تحرم لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق فذكر أعلام الثوب هنا مبني على خلاف ظاهر المذهب قوله ( فإنها ) أي هذه الأربعة تجمع مطلقا أي سواء كان التفرق موضع واحد أو مواضع ح وذلك لوجود القدر المانع وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع كما أشار إليه في الهداية قوله ( واختلف الخ ) فقيل تجمع في أذنين حتى تبلغ أكثر أذن واحدة فيمنع وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في الخف ح قوله ( وينبغي الخ ) قاله في المنح مطلب نواقض المسح قوله ( ونزع خف ) أراد به ما يشمل الانتزاع وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع قوله ( ولو واحدا ) لأن الانتقاض لا يتجزأ وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح وأشار إلى أن المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين قوله ( ومضي المدة ) للأحاديث الدالة على التوقيت ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق لكن لظهوره عندهما أضيف النقض إليهما مجازا بحر قوله ( وإن لم يمسح ) أي إذا لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح قوله ( إن لم يخش الخ ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح كذا في الكافي وعيوان المذاهب ا ه درر قال ح ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضي بل إن أحدث بعد ذلك فتوضأ يعمهما بالمسح كالجبيرة وعدم الانتفاض بالمضي مع الخوف في هذه نظير عدم بطلان الصلاة الذي هو الأصح في مسألة مضي المدة في الصلاة مع عدم الماء ا ه أقول وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى حكم مسحه السابق فلا يلزمه تجديد المسح ويؤيده مسألة الصلاة الآتية حيث يمشي فيها وكذا ما في السراج عن الوجيز إذا انقضت المدة وهو يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي به فإن ظاهره أنه يصلي بلا مسح جديد لكن في المعراج لو مضت وهو يخاف البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي وعليه فعدم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم لزوم الغسل وجواز المسح بعد ذلك فلا ينافي بطلان حكم المسح السابق وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضىء وخاف إن نزع الخف لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لا يصح التيمم لأجل الوضوء وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه هذا وقال ح أيضا والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح بالمضي واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر وهو الذي حققه في فتح القدير ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( متفرقة ) أي في خف أو ثوب أو بدن أو مكان أو في المجموع ح قوله ( وانكشاف عورة ) فإنه إذا تعدد في مواضع منها فإن بلغ ربع أدناها منع كما سيأتي أفاده ح قوله ( وطيب محرم ) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالأجزاء حتى يبلغ عضوا كما سيأتي ح قوله ( وأعلام ثوب ) أي إذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع فإذا زادت على أربع أصابع تحرم لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق فذكر أعلام الثوب هنا مبني على خلاف ظاهر المذهب قوله ( فإنها ) أي هذه الأربعة تجمع مطلقا أي سواء كان التفرق موضع واحد أو مواضع ح وذلك لوجود القدر المانع وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع كما أشار إليه في الهداية قوله ( واختلف الخ ) فقيل تجمع في أذنين حتى تبلغ أكثر أذن واحدة فيمنع وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في الخف ح قوله ( وينبغي الخ ) قاله في المنح مطلب نواقض المسح قوله ( ونزع خف ) أراد به ما يشمل الانتزاع وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع قوله ( ولو واحدا ) لأن الانتقاض لا يتجزأ وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح وأشار إلى أن المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين قوله ( ومضي المدة ) للأحاديث الدالة على التوقيت ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق لكن لظهوره عندهما أضيف النقض إليهما مجازا بحر قوله ( وإن لم يمسح ) أي إذا لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح قوله ( إن لم يخش الخ ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح كذا في الكافي وعيوان المذاهب ا ه درر قال ح ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضي بل إن أحدث بعد ذلك فتوضأ يعمهما بالمسح كالجبيرة وعدم الانتفاض بالمضي مع الخوف في هذه نظير عدم بطلان الصلاة الذي هو الأصح في مسألة مضي المدة في الصلاة مع عدم الماء ا ه أقول وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى حكم مسحه السابق فلا يلزمه تجديد المسح ويؤيده مسألة الصلاة الآتية حيث يمشي فيها وكذا ما في السراج عن الوجيز إذا انقضت المدة وهو يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي به فإن ظاهره أنه يصلي بلا مسح جديد لكن في المعراج لو مضت وهو يخاف البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي وعليه فعدم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم لزوم الغسل وجواز المسح بعد ذلك فلا ينافي بطلان حكم المسح السابق وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضىء وخاف إن نزع الخف لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لا يصح التيمم لأجل الوضوء وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه هذا وقال ح أيضا والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح بالمضي واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر وهو الذي حققه في فتح القدير ا ه

Section V01/P275–V01/P276İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P275–V01/P276)
Orijinal Metin (AR)

أقول الذي حققه في الفتح بحثا لزوم التيمم دون المسح فإنه بعد ما نقل عن جوامع الفقه والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا أي بلا توقيت قال ما نصه فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد ا ه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه وهو صريح من انتقاض المسح لسراية الحدث فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح ولكن المنقول هو المسح لا التيمم كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط وبه صرح الزيلعي وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في التاترخانية والولوالجية والسراج عن المشكل وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية وبه صرح أيضا في المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة وعليه مشى في الإمداد وقد قال العلامة قاسم لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن الهمام إذا خالفت المنقول فافهم قوله ( للضرورة ) علة لعدم النقض المفهوم من قوله إن لم يخش قوله ( فيستوعبه ) أي على ما هو الأولى أو أكثره وهذا إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق عليه ا ه فتح وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب وأنه ملحق بالجبائر لا جبيرة حقيقة ا ه فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره قوله ( مضى في الأصح ) كذا في الخانية معللا بأنه لا فائدة في النزع لأنه للغسل ا ه وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان وهما إذا خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج قوله ( وهو الأشبه ) قال الزيلعي واستظهره في الفتح بأن عدم الماء لا يصح منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل لأن الحدث لا يتجزأ كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فيتيمم للحدث القائم به على حاله ما لم يتم الكل وتمامه فيه وهو تحقيق حسن فرع عليه في الفتح ما قاله في المسألة الأولى لكن علمت الفرق بينهما وهو أنه يلزم عليه صحة التيمم في الوضوء لخوف البرد أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك قوله ( غسل المتوضىء رجليه لا غير ) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا مراعاة للولاء المستحب وخروجا من خلاف مالك كما قاله سيدي عبد الغني وسبقه إلى هذا في اليعقوبية ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته قوله ( لحلول الحدث السابق ) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري لأن الحدث السابق حل بالخف وبالمسح قد زال فلا يعود إلا بخارج نجس ونحوه وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه بحر قوله ( فيتيمم ) مبني على ما قدمناه عن الفتح وعلمت ما فيه على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة قوله ( من الخف الشرعي ) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط قال ابن الكمال فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر في هذا الباب فخروج القدم إليه خروج عن الخف قوله ( وكذا إخراجه ) تصريح بما فهم من الخروج بالأولى لأن في الإخراج خروجا مع زيادة هي القصد قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها وبه جزم في الكنز والمنتقى وعن محمد إن بقي أقل من قدر محل الفرض نقض وإلا لا وعليه أكثر المشايخ كافي ومعراج وصححه في النصاب بحر قوله ( اعتبارا للأكثر ) أي تنزيلا له منزلة الكل قوله ( وما روي ) أي عن أبي حنيفة قوله ( بزوال عقبه ) أي خروجه من الخف إلى الساق والمراد أكثر العقب كما صرح به في المنية والبحر وغيرهما وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد واختاره في البدائع والفتح والحلية والبحر ومشى عليه في الوقاية والنقاية

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول الذي حققه في الفتح بحثا لزوم التيمم دون المسح فإنه بعد ما نقل عن جوامع الفقه والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا أي بلا توقيت قال ما نصه فيه نظر فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية كما أن عدم الماء لا يمنعها فغاية الأمر أنه لا ينزع لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد ا ه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه وهو صريح من انتقاض المسح لسراية الحدث فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح ولكن المنقول هو المسح لا التيمم كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط وبه صرح الزيلعي وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في التاترخانية والولوالجية والسراج عن المشكل وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية وبه صرح أيضا في المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة وعليه مشى في الإمداد وقد قال العلامة قاسم لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن الهمام إذا خالفت المنقول فافهم قوله ( للضرورة ) علة لعدم النقض المفهوم من قوله إن لم يخش قوله ( فيستوعبه ) أي على ما هو الأولى أو أكثره وهذا إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق عليه ا ه فتح وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب وأنه ملحق بالجبائر لا جبيرة حقيقة ا ه فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره قوله ( مضى في الأصح ) كذا في الخانية معللا بأنه لا فائدة في النزع لأنه للغسل ا ه وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان وهما إذا خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج قوله ( وهو الأشبه ) قال الزيلعي واستظهره في الفتح بأن عدم الماء لا يصح منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل لأن الحدث لا يتجزأ كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فيتيمم للحدث القائم به على حاله ما لم يتم الكل وتمامه فيه وهو تحقيق حسن فرع عليه في الفتح ما قاله في المسألة الأولى لكن علمت الفرق بينهما وهو أنه يلزم عليه صحة التيمم في الوضوء لخوف البرد أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك قوله ( غسل المتوضىء رجليه لا غير ) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا مراعاة للولاء المستحب وخروجا من خلاف مالك كما قاله سيدي عبد الغني وسبقه إلى هذا في اليعقوبية ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته قوله ( لحلول الحدث السابق ) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري لأن الحدث السابق حل بالخف وبالمسح قد زال فلا يعود إلا بخارج نجس ونحوه وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه بحر قوله ( فيتيمم ) مبني على ما قدمناه عن الفتح وعلمت ما فيه على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة قوله ( من الخف الشرعي ) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط قال ابن الكمال فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر في هذا الباب فخروج القدم إليه خروج عن الخف قوله ( وكذا إخراجه ) تصريح بما فهم من الخروج بالأولى لأن في الإخراج خروجا مع زيادة هي القصد قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها وبه جزم في الكنز والمنتقى وعن محمد إن بقي أقل من قدر محل الفرض نقض وإلا لا وعليه أكثر المشايخ كافي ومعراج وصححه في النصاب بحر قوله ( اعتبارا للأكثر ) أي تنزيلا له منزلة الكل قوله ( وما روي ) أي عن أبي حنيفة قوله ( بزوال عقبه ) أي خروجه من الخف إلى الساق والمراد أكثر العقب كما صرح به في المنية والبحر وغيرهما وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد واختاره في البدائع والفتح والحلية والبحر ومشى عليه في الوقاية والنقاية

Section V01/P276–V01/P277İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P276–V01/P277)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فمقيد الخ ) أي فلا ينافي قوله ولا عبرة بخروج عقبه لأن المراد خروجه بنفسه بلا قصد والمراد من المروي الإخراج قوله ( أو غيرها ) لعل المراد به ما إذا كان غير واسع لكن أخرجه غيره أو هو في نومه قوله ( فلا ينقض بالإجماع ) وإلا وقع الناس في الحجر البين نهاية قوله ( وكذا القهستاني ) أي وكذا يعلم من القهستاني معزيا للنهاية أيضا قوله ( لكن باختصار ) نص عبارته هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه بنيته وأما إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض بالإجماع كما في النهاية قوله ( أنه ) أي القهستاني خرق الإجماع أي بسبب اختصاره ط أي لأنه يوهم النقض بمجرد التحريك بنيته مع أنه لا نقض ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى الساق بنيته وأما إرجاع الضمير في أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا يناسبه التعبير بالزعم لأنه موافق لقول الشارح فلا ينقض بالإجماع ويلزمه التكرار أيضا وظاهر كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى ما روي وعليه فقوله حتى زعم بعضهم غاية لقوله فمقيد وعبارته في شرح الملتقى هكذا حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك بل هو من الحسن والاحتياط بمكان إذ ملخصه أن خروج أكثر القدم ناقض كإخراجه وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه فهو على القول به ناقض آخر فتدبر ا ه أي لأن القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر القدم قوله ( لو دخل الماء خفه ) في بعض النسخ أدخل ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح وقدمناه قوله ( وصححه غير واحد ) كصاحب الذخيرة والظهيرية وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية قوله ( وهو الأظهر ) ضعيف تبع فيه البحر وقدمنا رده أول أول الباب ح ونص في الشرنبلالية أيضا على ضعفه وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم يذكروه في النواقض وفيه نظر لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب وهذه المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها في مسائل المتون نعم اختار في الفتح هذا القول لما ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وقواه بأنه نظير ما لو ادخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث قوله ( فيغسلهما ثانيا ) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف وقد علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيا وخالفه في الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل لأن الغسل السابق لا يعمل في حدث طارىء بعده وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف فإذا زال المانع ظهر عمله الآن تأمل تنبيه تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول قوله ( كما مر ) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا غير أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر فافهم قوله ( وبقي من نواقضه الخرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا حيث قال في الخرق كما ينقض الماضوي وقال في المعذور فإنه يمسح في الوقت فقط لكن ذاك استطراد فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة فافهم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فمقيد الخ ) أي فلا ينافي قوله ولا عبرة بخروج عقبه لأن المراد خروجه بنفسه بلا قصد والمراد من المروي الإخراج قوله ( أو غيرها ) لعل المراد به ما إذا كان غير واسع لكن أخرجه غيره أو هو في نومه قوله ( فلا ينقض بالإجماع ) وإلا وقع الناس في الحجر البين نهاية قوله ( وكذا القهستاني ) أي وكذا يعلم من القهستاني معزيا للنهاية أيضا قوله ( لكن باختصار ) نص عبارته هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه بنيته وأما إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض بالإجماع كما في النهاية قوله ( أنه ) أي القهستاني خرق الإجماع أي بسبب اختصاره ط أي لأنه يوهم النقض بمجرد التحريك بنيته مع أنه لا نقض ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى الساق بنيته وأما إرجاع الضمير في أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا يناسبه التعبير بالزعم لأنه موافق لقول الشارح فلا ينقض بالإجماع ويلزمه التكرار أيضا وظاهر كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى ما روي وعليه فقوله حتى زعم بعضهم غاية لقوله فمقيد وعبارته في شرح الملتقى هكذا حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع وليس كذلك بل هو من الحسن والاحتياط بمكان إذ ملخصه أن خروج أكثر القدم ناقض كإخراجه وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه فهو على القول به ناقض آخر فتدبر ا ه أي لأن القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر القدم قوله ( لو دخل الماء خفه ) في بعض النسخ أدخل ولا فرق بينهما في الحكم كما أفاده ح وقدمناه قوله ( وصححه غير واحد ) كصاحب الذخيرة والظهيرية وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب وعليه مشى في نور الإيضاح وشرح المنية قوله ( وهو الأظهر ) ضعيف تبع فيه البحر وقدمنا رده أول أول الباب ح ونص في الشرنبلالية أيضا على ضعفه وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم يذكروه في النواقض وفيه نظر لأن المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب وهذه المسألة من تخريجات المشايخ واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها في مسائل المتون نعم اختار في الفتح هذا القول لما ذكره الشارح من التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وقواه بأنه نظير ما لو ادخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير محل الحدث قوله ( فيغسلهما ثانيا ) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة الخلاف وقد علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول لكن وافق القول الأول بعدم لزوم الغسل ثانيا وخالفه في الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل لأن الغسل السابق لا يعمل في حدث طارىء بعده وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة لكنه إنما لم يعمل للمنع وهو الخف فإذا زال المانع ظهر عمله الآن تأمل تنبيه تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حدث بعد هذا الوضوء على القول الأول وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول قوله ( كما مر ) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم فصار نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا غير أو أن المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر فافهم قوله ( وبقي من نواقضه الخرق الخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا حيث قال في الخرق كما ينقض الماضوي وقال في المعذور فإنه يمسح في الوقت فقط لكن ذاك استطراد فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة فافهم

Section V01/P277–V01/P278İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P277–V01/P278)
Orijinal Metin (AR)

نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط فهو داخل في ناقض الوضوء وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل تتمة وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برىء لزمه غسل قدميه ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى برىء وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين ا ه أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف الثانية وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة قوله ( مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى بل للتنبيه على خلاف الشافعي قوله ( بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه قوله ( فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له نهر وفيه مسألة عجيبة فراجعه قوله ( فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا وإلا غسل رجليه فقط ط قوله ( مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر لأن الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت ملقتى وشرحه قوله ( قرحة ) بمعنى الجراحة قال في القاموس وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور وفي القاف الضم والفتح نهر قوله ( وموضع ) بالجر عطا على قرحة ط قوله ( كعصابة جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به وكأنه خص القرحة بالمعنى الثاني أو أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط قوله ( ولو برأسه ) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولا بدل له ا ه والصواب خلافه لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدائع أفاده في البحر أقول قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ أي بناء على ما فهمه من معنى البدلية وهو بعيد والظاهر أن معنى قول المبتغى لأنه بدل الخ أن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل والمسح لا بدل له فالمناسب حينئذ قول النهر إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل وقد أوضح منع البدلية في البحر فراجعه قوله ( فيكون فرضا ) أي حيث لم يضره كما سيأتي مطلب الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب قوله ( يعني عمليا ) دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه لأن الغسل فرض قطعي والفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس وهو أقوى نوعي الواجب فهو فرض من جهلة العمل ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم والاعتقاد فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار قوله ( لثبوته بظني ) وهو ما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال نكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على لجبائر وهو ضعيف ويتقوى بعدة طرق ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصابة فإنه كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي بحر قوله ( وإليه رجع الإمام الخ ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في شرحه أنه مستحب عنده واجب عندهما وقيل واجب عنده فرض عندهما وقيل الوجوب متفق عليه وهذا أصح وعليه الفتوى ا ه وفي المحيط ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما والصحيح أنه عنده واجب لا فرض فتجوز الصلاة بدونه وكذا صححه في التجريد والغاية والتجنيس وغيرها

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط فهو داخل في ناقض الوضوء وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل تتمة وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برىء لزمه غسل قدميه ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى برىء وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين ا ه أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف الثانية وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة قوله ( مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى بل للتنبيه على خلاف الشافعي قوله ( بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه قوله ( فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له نهر وفيه مسألة عجيبة فراجعه قوله ( فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا وإلا غسل رجليه فقط ط قوله ( مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر لأن الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت ملقتى وشرحه قوله ( قرحة ) بمعنى الجراحة قال في القاموس وقد يرد بها ما يخرج في البدن من بثور وفي القاف الضم والفتح نهر قوله ( وموضع ) بالجر عطا على قرحة ط قوله ( كعصابة جراحة ) العصابة بالكسر ما يعصب به وكأنه خص القرحة بالمعنى الثاني أو أراد بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط قوله ( ولو برأسه ) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل ولا بدل له ا ه والصواب خلافه لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة كما في البدائع أفاده في البحر أقول قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ أي بناء على ما فهمه من معنى البدلية وهو بعيد والظاهر أن معنى قول المبتغى لأنه بدل الخ أن المسح على الجبيرة بدل عن الغسل وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي وظيفته المسح لزم أن يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل والمسح لا بدل له فالمناسب حينئذ قول النهر إن ما في البدائع يفيد ترجيح الوجوب وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه أي بناء على منع قوله المسح بدل عن الغسل وقد أوضح منع البدلية في البحر فراجعه قوله ( فيكون فرضا ) أي حيث لم يضره كما سيأتي مطلب الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب قوله ( يعني عمليا ) دفع لما يقتضيه ظاهر التنبيه لأن الغسل فرض قطعي والفرض العملي ما يفوت الجواز بفوته كمسح ربع الرأس وهو أقوى نوعي الواجب فهو فرض من جهلة العمل ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم والاعتقاد فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي بخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفاتحة فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده الإكفار قوله ( لثبوته بظني ) وهو ما رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال نكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله فأمرني أن أمسح على لجبائر وهو ضعيف ويتقوى بعدة طرق ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصابة فإنه كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي بحر قوله ( وإليه رجع الإمام الخ ) اعلم أن صاحب المجمع ذكر في شرحه أنه مستحب عنده واجب عندهما وقيل واجب عنده فرض عندهما وقيل الوجوب متفق عليه وهذا أصح وعليه الفتوى ا ه وفي المحيط ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما والصحيح أنه عنده واجب لا فرض فتجوز الصلاة بدونه وكذا صححه في التجريد والغاية والتجنيس وغيرها

Section V01/P278–V01/P279İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P278–V01/P279)
Orijinal Metin (AR)

ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها فهو أراد الوجوب الأدنى وهما أرادا الوجوب الأعلى ويدل عليه ما في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضا فلا ينافي ما مر تصحيح أنه واجب عنده لا فرض وعليه فقوله في شرح المجمع وقيل الوجوب متفق عليه معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه فليس المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد هذا ما ظهر لي ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله معنى الوجوب مختلف فعنده يصح الوضوء بدونه وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته ا ه ولله الحمد فاغتنم هذا التحرير الفريد فقد خفي على الشارح والمصنف في المنح وصاحب البحر والنهر وغيرهم فافهم هذا وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح عليها فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه إن قوله أقعد بالأصول وقولهما أحوط وقال في العيون الفتوى على قولهما ا ه قوله ( وقدمنا الخ ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى لأنه أقوى وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع وأن المراد به الفرض العملي عند الكل وقد علمت خلافه وأنه لا تعارض بين كلامهم قوله ( ثم إنه ) أي مسح الجبيرة وثم للتراخي في الذكر قوله ( ذكر منها ) أفاد أنها أكثر وهو كذلك قوله ( فلا يتوقف ) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء بحر قوله ( حتى يؤم الأصحاء ) لأنه ليس بذي عذر ط ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا ثم رأيته في خزائن الأسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي لا مسح خفها بل خفيه بقوله لأن طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها كالغسل كما نذكره قوله ( ولو بدلها الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر المذكورة في المتن قوله ( لم يجب ) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية نهر قوله ( مسح خفها الخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التاترخانية أي لأنه كذاهب إحدى الرجلين قوله ( بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء وهذا هو الثالث ولا يتكرر على قوله الآتي والمحدث والجنب الخ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح قوله ( ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها وهذا هو الرابع ح قوله ( إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع قوله ( وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر قوله ( وهو الخ ) هذا الخامس قوله ( عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله وإنما تركه لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح قوله ( ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان واقتصر عليه في الفتح وقيده بالقدرة عليه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها فهو أراد الوجوب الأدنى وهما أرادا الوجوب الأعلى ويدل عليه ما في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة بتركه أيضا فلا ينافي ما مر تصحيح أنه واجب عنده لا فرض وعليه فقوله في شرح المجمع وقيل الوجوب متفق عليه معناه عدم جواز الترك لرجوع الإمام عن الاستحباب إليه فليس المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد هذا ما ظهر لي ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله معنى الوجوب مختلف فعنده يصح الوضوء بدونه وعندهما هو فرض عملي يفوت الجواز بفوته ا ه ولله الحمد فاغتنم هذا التحرير الفريد فقد خفي على الشارح والمصنف في المنح وصاحب البحر والنهر وغيرهم فافهم هذا وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح عليها فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه لكن قال تلميذه العلامة قاسم في حواشيه إن قوله أقعد بالأصول وقولهما أحوط وقال في العيون الفتوى على قولهما ا ه قوله ( وقدمنا الخ ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه أي أن هذا التصحيح لا يعارض لفظ الفتوى لأنه أقوى وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى الوجوب في عبارة شرح المجمع وأن المراد به الفرض العملي عند الكل وقد علمت خلافه وأنه لا تعارض بين كلامهم قوله ( ثم إنه ) أي مسح الجبيرة وثم للتراخي في الذكر قوله ( ذكر منها ) أفاد أنها أكثر وهو كذلك قوله ( فلا يتوقف ) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء بحر قوله ( حتى يؤم الأصحاء ) لأنه ليس بذي عذر ط ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا ثم رأيته في خزائن الأسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي لا مسح خفها بل خفيه بقوله لأن طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها كالغسل كما نذكره قوله ( ولو بدلها الخ ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر المذكورة في المتن قوله ( لم يجب ) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية نهر قوله ( مسح خفها الخ ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة لأن مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح بل لا بد من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة له المسح على خف الصحيحة صرح به في التاترخانية أي لأنه كذاهب إحدى الرجلين قوله ( بلا وضوء وغسل ) بضم الغين بقرينة الوضوء وهذا هو الثالث ولا يتكرر على قوله الآتي والمحدث والجنب الخ لأن هذا فيما إذا شدها على الحدث أو الجنابة وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها أفاده ح قوله ( ويترك المسح كالغسل ) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها وهذا هو الرابع ح قوله ( إن ضر ) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع قوله ( وإلا لا يترك ) أي على الصحيح المفتى به كما مر قوله ( وهو الخ ) هذا الخامس قوله ( عن مسح نفس الموضع ) أي وعن غسله وإنما تركه لأن العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح قوله ( ولو بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان واقتصر عليه في الفتح وقيده بالقدرة عليه

Section V01/P279–V01/P280İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P279–V01/P280)
Orijinal Metin (AR)

وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول بحر قوله ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف قوله ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي وهذا معنى قول الكنز كان تحتها جراحة أولا لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة لأن الغالب في كل عند عدم القرينة أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الأفراد وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الأجزاء ولذا يقال كل رمان مأكول ولا يقال كل الرمان مأكول لأن قشره لا يؤكل ومن غير الغالب مع القرينة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كل الطعام كان حلا وحديث كل لطلاق واقع إلا طلاق لمعتوه ولمغلوب على عقله فافهم قوله ( مع فرجتها في الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله خلافا لما في الخلاصة بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح وهذا من الحسن بمكان نهر قوله ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط قوله ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا وإن لم يضره الحل فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا ه قوله ( ومنه ) أي من الضرر ط قوله ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ولم يذكر في الخانية قال الشيخ إسماعيل والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا وما في الفتح هو قولهما ا ه قوله ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو جلدة مرارة بحر قوله ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف وشرطه الحلواني وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب فليراجع ا ه قوله ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو الوجه السادس لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط قوله ( سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة وكذا سقوط الدواء خزائن وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة وسيصرح به الشارح هنا أيضا قوله ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم أي بسبب صحة العضو قهستاني فعن بمعنى الماء مثل وما ينطق عن الهوى أو بمعنى اللام مثل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى بعد مثل عما قليل ليصبحن نادمين قوله ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف وهو الوجه السابع

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي السراج أنه لا يجب والظاهر الأول بحر قوله ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكي والكسر لأن الضرورة تشمل الكل مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف قوله ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي وهذا معنى قول الكنز كان تحتها جراحة أولا لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة فإن ضره الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط الاستيعاب في الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة لأن الغالب في كل عند عدم القرينة أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الأفراد وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الأجزاء ولذا يقال كل رمان مأكول ولا يقال كل الرمان مأكول لأن قشره لا يؤكل ومن غير الغالب مع القرينة كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كل الطعام كان حلا وحديث كل لطلاق واقع إلا طلاق لمعتوه ولمغلوب على عقله فافهم قوله ( مع فرجتها في الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله خلافا لما في الخلاصة بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح وهذا من الحسن بمكان نهر قوله ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط قوله ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا وإن لم يضره الحل فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا ه قوله ( ومنه ) أي من الضرر ط قوله ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ولم يذكر في الخانية قال الشيخ إسماعيل والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام إن وسع الغير لا يعد وسعا وما في الفتح هو قولهما ا ه قوله ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو جلدة مرارة بحر قوله ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف وشرطه الحلواني وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب فليراجع ا ه قوله ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو الوجه السادس لأن سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط قوله ( سقوطها ) أي الجبيرة أو الخرقة وكذا سقوط الدواء خزائن وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة وسيصرح به الشارح هنا أيضا قوله ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند غيرهم أي بسبب صحة العضو قهستاني فعن بمعنى الماء مثل وما ينطق عن الهوى أو بمعنى اللام مثل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى بعد مثل عما قليل ليصبحن نادمين قوله ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف وهو الوجه السابع

Section V01/P280–V01/P281İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P280–V01/P281)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر قوله ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط قوله ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل قوله ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه بحر فرع في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة شرنبلالية قوله ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع قوله ( عليها ) أي الجبيرة وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضع الفصد والكي ط قوله ( في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق وهذا العاشر والحادي عشر وأفاد الرحمتي أن قوله وتكرار من قبيل علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار لأن مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله قال في المنح ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه وهذا بخلاف مسح الخف فلا يسن تكراره إجماعا قوله ( فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف فهو الوجه الثاني عشر قوله ( وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها وجهين كما قدمناه وزاد في البحر ستة إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها إذا كان على وضوء بخلاف الخف فإنه يجب غسل الرجلين وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها بخلاف الخف الخامس أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف وزاد في النهر وجها وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا بخلاف الخف فإنه خلف والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم والخلف ما يجوز قال ح وزدت وجها وهو أن مسح الجبيرة ويجوز ولو كانت على غير الرجلين بخلاف الخف ا ه وزاد الرحمتي أربعة أخرى أنه يمسح على الجريح وغيره والخف مختص بالقدم وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزىء وأن محل المسح من الخف مكان معين وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه أقول فالمجموع سبعة وعشرون وجها وزدت عشرة أخرى وهي أن الجبيرة على الرجل لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ولا ثخانتها ولا كونها مجلدة ولا سترها للمحل ولا منعها نفوذ الماء ولا استمساكها بنفسها ولا يبطلها خرق كبيرة وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم بخلاف الخف والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء بخلاف الخف ومسح الرأس فلا يفسد ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ويجوز المسح أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته والله أعلم باب الحيض

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( استأنفها ) أي الصلاة أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر قوله ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط قوله ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل قوله ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه بحر فرع في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة شرنبلالية قوله ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع قوله ( عليها ) أي الجبيرة وعلى توابعها كخرقة القرحة وموضع الفصد والكي ط قوله ( في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق وهذا العاشر والحادي عشر وأفاد الرحمتي أن قوله وتكرار من قبيل علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار لأن مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله قال في المنح ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه وهذا بخلاف مسح الخف فلا يسن تكراره إجماعا قوله ( فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف فهو الوجه الثاني عشر قوله ( وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها وجهين كما قدمناه وزاد في البحر ستة إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها إذا كان على وضوء بخلاف الخف فإنه يجب غسل الرجلين وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها بخلاف الخف الخامس أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف وزاد في النهر وجها وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا بخلاف الخف فإنه خلف والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم والخلف ما يجوز قال ح وزدت وجها وهو أن مسح الجبيرة ويجوز ولو كانت على غير الرجلين بخلاف الخف ا ه وزاد الرحمتي أربعة أخرى أنه يمسح على الجريح وغيره والخف مختص بالقدم وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزىء وأن محل المسح من الخف مكان معين وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه أقول فالمجموع سبعة وعشرون وجها وزدت عشرة أخرى وهي أن الجبيرة على الرجل لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ولا ثخانتها ولا كونها مجلدة ولا سترها للمحل ولا منعها نفوذ الماء ولا استمساكها بنفسها ولا يبطلها خرق كبيرة وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم بخلاف الخف والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء بخلاف الخف ومسح الرأس فلا يفسد ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ويجوز المسح أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته والله أعلم باب الحيض

Section V01/P281–V01/P283İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P281–V01/P283)
Orijinal Metin (AR)

أعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ولهذا اعتنى به المحققون وأفرده محمد في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشوق إلى ذلك ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة ثم الكلام فيه في عشرة مواضع في تفسيره لغة وشرعا وسببه وركنه وشرطه وقدره وألوانه وأوانه ووقت ثبوته والأحكام المتعلقة به بحر قوله ( عنون به ) أي جعل الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط قوله ( لكثرته ) أي كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه قوله ( وأصالته ) أي ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الأحكام والأصل يطلق على الكثير الغالب قوله ( وإلا ) أي وإن لم نقل إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر غيره أيضا فإن الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة قوله ( وإلا فاستحاضة ) أي وإن لم يكن واحدا منهما فهو استحاضة وخص ما عداهما بالاستحاضة للرد على من سمى ما تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة قوله ( هو لغة السيلان ) ويقال حاض الوادي إذا سال وسمي حيضا لسيلانه في أوقاته قوله ( بأنه من الأحداث ) أي إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث الخاص لا للماء الخاص بحر قوله ( مانعية شرعية ) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة كالصلاة ومس المصحف وعن الصوم ودخول المسجد والقربان بسبب الدم المذكور قوله ( وعلى القول الخ ) ظاهر المتون اختياره قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف قوله ( دم ) شمل الدم الحقيقي والحكمي بحر أي كالطهر المتخلل بين الدمين فلا يرد أنه يلزم عليه أن لا تسمى المرأة حائضا في غير وقت درور الدم فافهم قوله ( خرج الاستحاضة ) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا الفرج خلافا لما في البحر وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه وإما يخرج من رحم غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش قالوا ولا يحيض غيرها من الحيوانات نهر وكان الأولى للمصنف أن يقول رحم امرأة كما في الكنز لإخراج الأخير قوله ( ومنه ) أي من الاستحاضة وذكر الضمير نظرا لكونها دما ط قوله ( صغيرة ) هي كما يأتي من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد قوله ( وآيسة ) سيأتي بيانها متنا وشرحا قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل قال في الظهيرية ما نصه الخنثى المشكل إذا خرج منه المني والدم فالعبرة للمني دون الدم ا ه وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة ا ه ح وهل اعتباره في زوال الإشكال أو في لزوم الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يدل على الذكورة فليراجع وعلى الثاني فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر بخلافه على الأول فتأمل قوله ( ابتلاء الله لحواء الخ ) أي وبقي في بناتها إلى يوم القيامة وما قيل إنه أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل فقد رده البخاري بقوله وحديث النبي أكبر وهو ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال النووي أي إنه عام في جميع بنات آدم قوله ( وركنه بروز الدم من الرحم ) أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه بفتى قهستاني وعن محمد بالإحساس به

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ولهذا اعتنى به المحققون وأفرده محمد في كتاب مستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك وكان من أعظم الواجبات لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشوق إلى ذلك ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة ثم الكلام فيه في عشرة مواضع في تفسيره لغة وشرعا وسببه وركنه وشرطه وقدره وألوانه وأوانه ووقت ثبوته والأحكام المتعلقة به بحر قوله ( عنون به ) أي جعل الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط قوله ( لكثرته ) أي كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه قوله ( وأصالته ) أي ولكونه أصلا في هذا الباب في بيان الأحكام والأصل يطلق على الكثير الغالب قوله ( وإلا ) أي وإن لم نقل إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر غيره أيضا فإن الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة قوله ( وإلا فاستحاضة ) أي وإن لم يكن واحدا منهما فهو استحاضة وخص ما عداهما بالاستحاضة للرد على من سمى ما تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة قوله ( هو لغة السيلان ) ويقال حاض الوادي إذا سال وسمي حيضا لسيلانه في أوقاته قوله ( بأنه من الأحداث ) أي إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث الخاص لا للماء الخاص بحر قوله ( مانعية شرعية ) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة كالصلاة ومس المصحف وعن الصوم ودخول المسجد والقربان بسبب الدم المذكور قوله ( وعلى القول الخ ) ظاهر المتون اختياره قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف قوله ( دم ) شمل الدم الحقيقي والحكمي بحر أي كالطهر المتخلل بين الدمين فلا يرد أنه يلزم عليه أن لا تسمى المرأة حائضا في غير وقت درور الدم فافهم قوله ( خرج الاستحاضة ) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا الفرج خلافا لما في البحر وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه وإما يخرج من رحم غير الآدمية كالأرنب والضبع والخفاش قالوا ولا يحيض غيرها من الحيوانات نهر وكان الأولى للمصنف أن يقول رحم امرأة كما في الكنز لإخراج الأخير قوله ( ومنه ) أي من الاستحاضة وذكر الضمير نظرا لكونها دما ط قوله ( صغيرة ) هي كما يأتي من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد قوله ( وآيسة ) سيأتي بيانها متنا وشرحا قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل قال في الظهيرية ما نصه الخنثى المشكل إذا خرج منه المني والدم فالعبرة للمني دون الدم ا ه وكأنه لأن المني لا يشتبه بغيره بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة ا ه ح وهل اعتباره في زوال الإشكال أو في لزوم الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يدل على الذكورة فليراجع وعلى الثاني فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر بخلافه على الأول فتأمل قوله ( ابتلاء الله لحواء الخ ) أي وبقي في بناتها إلى يوم القيامة وما قيل إنه أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل فقد رده البخاري بقوله وحديث النبي أكبر وهو ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال النووي أي إنه عام في جميع بنات آدم قوله ( وركنه بروز الدم من الرحم ) أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه بفتى قهستاني وعن محمد بالإحساس به

%0
10 Bölüm