Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Section V03/P698–V03/P699İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P698–V03/P699)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقيمة الولد ) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد ليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة بحر والفرق في الفتح قوله ( لحجره على نفسه ) أي لمنع السيد نفسه عن التصرف في كسب المكاتب بالعقد أي بعقد الكتابة فاشترط تصديقه إلا أنه لو ملك يوما عتقه عليه نهر قوله ( ولدت منه الخ ) في كافي الحاكم وإذا وطىء جارية رجل وقال أحلها لي والولد ولدي وصدقة المولى بأنه أحلها له وكذبه في الولد لم يثبت نسب الولد منه لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين فإن ملكه يوما ثبت نسبه منه وإن ملك أمه كانت أم ولد له وإن صدقه المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين صدقه وهو عبد لمولاه وكذلك الجواب في جارية الزوجة والأبوين إن ادعى أن مولاها أحلها له وأن الولد ولده إلا أن الولد يعتق بالقرابة إذا ثبت نسبه اه وظاهر قوله لأن الإحلال ليس بنكاح لا ملك يمين يفيد أن المراد به أن يقول أحللتها لك ولعل وجه ثبوت النسب أن هذا القول صار شبهة عقد لأن حلها له لا يكون إلا بالنكاح أو بملك اليمين فكأنه قال ملكتك بضعها بأحد هذين السببين وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة في تفي الحد وفي ثبوت النسب إذا صدقه السيد أو ملك الولد لما مر من أنه إذا ملكها بعد ما ولدت منه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة تصير أم ولد أي لثبوت النسب بذلك هذا ما ظهر لي وفي حدود الفتاوي الهندية عن المحيط رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه اه فهذا يؤيد ما مر من أن الإحلال قوله أحللتها لك بدون ملك ولا نكاح إذ لو كان بأحدهما لم يكن للتصريح بسقوط الحد وجه إذ لا معنى للقول بأن من وطىء زوجته أو أمته لا حد عليه فافهم قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصدقه فيهما جميعا بأن كذبه فيهما جميعا أو في الإحلال فقط أو في الولد فقط لم يثبت نسبه لكن الأخيرة مذكورة في المتن والأولى مفهومه منها بالأولى فبقيت الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها لظاهر كلام الزيلعي المذكور ولدفع المخالفة بينهما فافهم قوله ( وقول الزيلعي الخ ) هذا الجواب للمصنف ح قوله ( فلا مخالفة ) أي بين ما في الزيلعي وبين ما في الخانية والدرر من أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعا ومثل ما في الزيلعي ما قدمناه من عبارة الكافي قوله ( أي المولى ) أفاد أن إضافة تكذيب للضمير من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي تكذيب المولى إياه قوله ( ولو مكاتبه ) أي ولو كان مولى الأمة مكاتب المدعي أفاد به ثبوت النسب بملك الولد في مسألة المكاتب المارة قوله ( ثبت النسب ) أي في الصورتين صورة ملكها وصورة ملكه أما الثانية فظاهرة وأما الأولى فقد تبع المصنف فيها الخانية والدرر واستشكلها بأن المكذب لدعواه قبل أن يملكه موجود بخلاف ما إذا ملكه فإنه ارتفع المانع وزال المنازع اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها أي مع ولدها اه قلت لكنه خلاف ما فهمه الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه فإنه ظاهر في أن المراد ملكها وحدها ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده بحكم إقراره لزم ثبوت نسب الولد منه لأن أمومية الولد فرع ثبوت نسب الولد فيثبت نسبه من المدعي ضرورة مع بقائه على ملك المولى حتى إذا ملكه المدعي عتق عليه وهذا إذا كان المراد بقوله بعد تكذيبه أي في الإحلال والولد أما إذا كان المراد تكذيبه في الولد فقط مع تصديقه في الإحلال فالأمر أظهر لتصادقهما على أن وطأها كان حلالا له فتأمل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقيمة الولد ) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد ليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة بحر والفرق في الفتح قوله ( لحجره على نفسه ) أي لمنع السيد نفسه عن التصرف في كسب المكاتب بالعقد أي بعقد الكتابة فاشترط تصديقه إلا أنه لو ملك يوما عتقه عليه نهر قوله ( ولدت منه الخ ) في كافي الحاكم وإذا وطىء جارية رجل وقال أحلها لي والولد ولدي وصدقة المولى بأنه أحلها له وكذبه في الولد لم يثبت نسب الولد منه لأن الإحلال ليس بنكاح ولا ملك يمين فإن ملكه يوما ثبت نسبه منه وإن ملك أمه كانت أم ولد له وإن صدقه المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين صدقه وهو عبد لمولاه وكذلك الجواب في جارية الزوجة والأبوين إن ادعى أن مولاها أحلها له وأن الولد ولده إلا أن الولد يعتق بالقرابة إذا ثبت نسبه اه وظاهر قوله لأن الإحلال ليس بنكاح لا ملك يمين يفيد أن المراد به أن يقول أحللتها لك ولعل وجه ثبوت النسب أن هذا القول صار شبهة عقد لأن حلها له لا يكون إلا بالنكاح أو بملك اليمين فكأنه قال ملكتك بضعها بأحد هذين السببين وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة في تفي الحد وفي ثبوت النسب إذا صدقه السيد أو ملك الولد لما مر من أنه إذا ملكها بعد ما ولدت منه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة تصير أم ولد أي لثبوت النسب بذلك هذا ما ظهر لي وفي حدود الفتاوي الهندية عن المحيط رجل أحل جاريته لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه اه فهذا يؤيد ما مر من أن الإحلال قوله أحللتها لك بدون ملك ولا نكاح إذ لو كان بأحدهما لم يكن للتصريح بسقوط الحد وجه إذ لا معنى للقول بأن من وطىء زوجته أو أمته لا حد عليه فافهم قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصدقه فيهما جميعا بأن كذبه فيهما جميعا أو في الإحلال فقط أو في الولد فقط لم يثبت نسبه لكن الأخيرة مذكورة في المتن والأولى مفهومه منها بالأولى فبقيت الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها لظاهر كلام الزيلعي المذكور ولدفع المخالفة بينهما فافهم قوله ( وقول الزيلعي الخ ) هذا الجواب للمصنف ح قوله ( فلا مخالفة ) أي بين ما في الزيلعي وبين ما في الخانية والدرر من أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعا ومثل ما في الزيلعي ما قدمناه من عبارة الكافي قوله ( أي المولى ) أفاد أن إضافة تكذيب للضمير من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي تكذيب المولى إياه قوله ( ولو مكاتبه ) أي ولو كان مولى الأمة مكاتب المدعي أفاد به ثبوت النسب بملك الولد في مسألة المكاتب المارة قوله ( ثبت النسب ) أي في الصورتين صورة ملكها وصورة ملكه أما الثانية فظاهرة وأما الأولى فقد تبع المصنف فيها الخانية والدرر واستشكلها بأن المكذب لدعواه قبل أن يملكه موجود بخلاف ما إذا ملكه فإنه ارتفع المانع وزال المنازع اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها أي مع ولدها اه قلت لكنه خلاف ما فهمه الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه فإنه ظاهر في أن المراد ملكها وحدها ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده بحكم إقراره لزم ثبوت نسب الولد منه لأن أمومية الولد فرع ثبوت نسب الولد فيثبت نسبه من المدعي ضرورة مع بقائه على ملك المولى حتى إذا ملكه المدعي عتق عليه وهذا إذا كان المراد بقوله بعد تكذيبه أي في الإحلال والولد أما إذا كان المراد تكذيبه في الولد فقط مع تصديقه في الإحلال فالأمر أظهر لتصادقهما على أن وطأها كان حلالا له فتأمل

Section V03/P699–V03/P700İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P699–V03/P700)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إذا ملكها ) قيد به ليفيد أن قوله وتصير أم ولده راجع للصورة الأولى فقط ولولا ذلك لتوهم أنه راجع للصورتين كما رجع إليهما قوله ثبت النسب وهو غير صحيح لأنه إذا ملك الولد ولم يملكها لا تصير أم ولد له ما لم يملكها ولا يلزم من ملك الولد وثبوت نسبه أن تكون أمه أم ولد قبل أن يملكها كما لا يخفى فعلم أن هذا القيد لا بد منه فافهم قوله ( ولا نسب ) أي لتمحضه زنا كما عللوا به في كتاب الحدود قوله إلا أن يصدقه فيهما مخالف لإطلاقهم في كتاب الحدود عدم ثبوت النسب وإن ادعاه وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا محل لهذا الإستثناء هنا ولم نجده لغيره نعم محله في المسألة السابقة وضمير فيهما يعود إلى الإحلال والولد قوله ( عتق عليه ) أي ولم يثبت نسبه كما في الكافي فعلة العتق هنا الجزئية لا النسب كما يأتي لكن توقف عتقه على ملكه خاص بما إذا كانت الجارية لامرأته بخلاف أبيه أو أمه لما في القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه سواء ادعى شبهة أو لم يجز يبع الولد لأنه ولد ولده فيعتق عليه وإن لم يثبت النسب اه أي يعتق على الأب للجزئية قوله ( لعدم ثبوت النسب ) لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب كما قدمناه قال في الكافي قوله ظننتها تحل لي لم يكن شبهة في ذلك اه أي في ثبوت النسب وإنما هو شبهة في سقوط الحد بخلاف ما مر من دعوى الإحلال فإنها شبهة فيها كما مر والحاصل أن الوطء في دعوى الإحلال وطء شبهة وبه يثبت النسب فتثبت أمومية الولد بخلاف الوطء مع ظن الحل فإنه زنا محض وإن سقط فيه الحد وإذا كان ظن الحل غير معتبر في ثبوت النسب وتمحض الفعل معه زنا لا تثبت أمومية الولد إذا ملك الأم وإن كان أقر بالولد لأن الزنا لا يثبت فيه النسب وأمومية الولد فرع ثبوته وفي الفتح عن الإيضاح أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولى أو كذبه فإن ملكه المدعي عتق ولا تصير أمه أم ولد اه أي لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب لذا قال عتق ولم يقل ثبت نسبه وبهذا سقط ما أورد على تعليل الشارح أنه لما ادعى الولد فقد أقر له بالنسب ولأمه بأمومية الولد فإذا ملك الأم زال المانع وهو كونها الغير ملك فينبغي أن تصير أم ولد وإن لم يثبت نسب الولد اه لأنه إذا لم يثبت النسب لا تصير أم ولد فافهم فإن قلت قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت النسب فيما لو زوج أمته من عبده ثم ولدت فادعاه قلت إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره بأأ الولد علق منه قبل التزويج بوطء حلال لكن لم يثبت منه لوجود الفراش الصحيح فقد تعلق به حق الغير وهو الزوج ولولاه لثبت من المولى فلم يثبت منه هنا لعارض والزنا لا يثبت منه الولد على كل حال هذا ما ظهر لي قوله ( لكنه نقل ) أي المصنف قوله ثبت النسب أي فتصير أم ولده ضرورة ثبوت النسب مع زوال المانع وهو ملك الغير فينافي قوله لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه والجواب أن ما نقله لمصنف عن الدرر والخانية ليس في هذه المسألة وهي قوله ظننت حلها لي بل في مسألة دعوى الإحلال ونقل ح عبارتهما بتمامها وقد علمت الفرق بين المسألتين وأن ظن الحل شبهة في سقوط الحد لا في ثبوت النسب بخلاف دعوى الإحلال فإنها شبهة فيهما فالاستدراك في غير محله فافهم قوله ( نعم في الخانية الخ ) يعني أن هذا الإشكال فيه لأن الزنا لا يثبت فيه النسب فلا تصير أم ولده وإن ملكها لكن قد علمت أن الوطء في مسألة ظن الحل زنا أيضا قوله ( لم تصر أم ولده ) أي فله بيعها ط قوله ( وإن ملك الولد عتق ) لأنه جزؤه حقيقة

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إذا ملكها ) قيد به ليفيد أن قوله وتصير أم ولده راجع للصورة الأولى فقط ولولا ذلك لتوهم أنه راجع للصورتين كما رجع إليهما قوله ثبت النسب وهو غير صحيح لأنه إذا ملك الولد ولم يملكها لا تصير أم ولد له ما لم يملكها ولا يلزم من ملك الولد وثبوت نسبه أن تكون أمه أم ولد قبل أن يملكها كما لا يخفى فعلم أن هذا القيد لا بد منه فافهم قوله ( ولا نسب ) أي لتمحضه زنا كما عللوا به في كتاب الحدود قوله إلا أن يصدقه فيهما مخالف لإطلاقهم في كتاب الحدود عدم ثبوت النسب وإن ادعاه وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا محل لهذا الإستثناء هنا ولم نجده لغيره نعم محله في المسألة السابقة وضمير فيهما يعود إلى الإحلال والولد قوله ( عتق عليه ) أي ولم يثبت نسبه كما في الكافي فعلة العتق هنا الجزئية لا النسب كما يأتي لكن توقف عتقه على ملكه خاص بما إذا كانت الجارية لامرأته بخلاف أبيه أو أمه لما في القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه سواء ادعى شبهة أو لم يجز يبع الولد لأنه ولد ولده فيعتق عليه وإن لم يثبت النسب اه أي يعتق على الأب للجزئية قوله ( لعدم ثبوت النسب ) لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب كما قدمناه قال في الكافي قوله ظننتها تحل لي لم يكن شبهة في ذلك اه أي في ثبوت النسب وإنما هو شبهة في سقوط الحد بخلاف ما مر من دعوى الإحلال فإنها شبهة فيها كما مر والحاصل أن الوطء في دعوى الإحلال وطء شبهة وبه يثبت النسب فتثبت أمومية الولد بخلاف الوطء مع ظن الحل فإنه زنا محض وإن سقط فيه الحد وإذا كان ظن الحل غير معتبر في ثبوت النسب وتمحض الفعل معه زنا لا تثبت أمومية الولد إذا ملك الأم وإن كان أقر بالولد لأن الزنا لا يثبت فيه النسب وأمومية الولد فرع ثبوته وفي الفتح عن الإيضاح أمة جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولى أو كذبه فإن ملكه المدعي عتق ولا تصير أمه أم ولد اه أي لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب لذا قال عتق ولم يقل ثبت نسبه وبهذا سقط ما أورد على تعليل الشارح أنه لما ادعى الولد فقد أقر له بالنسب ولأمه بأمومية الولد فإذا ملك الأم زال المانع وهو كونها الغير ملك فينبغي أن تصير أم ولد وإن لم يثبت نسب الولد اه لأنه إذا لم يثبت النسب لا تصير أم ولد فافهم فإن قلت قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت النسب فيما لو زوج أمته من عبده ثم ولدت فادعاه قلت إنما صارت أم ولد للمولى لإقراره بأأ الولد علق منه قبل التزويج بوطء حلال لكن لم يثبت منه لوجود الفراش الصحيح فقد تعلق به حق الغير وهو الزوج ولولاه لثبت من المولى فلم يثبت منه هنا لعارض والزنا لا يثبت منه الولد على كل حال هذا ما ظهر لي قوله ( لكنه نقل ) أي المصنف قوله ثبت النسب أي فتصير أم ولده ضرورة ثبوت النسب مع زوال المانع وهو ملك الغير فينافي قوله لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه والجواب أن ما نقله لمصنف عن الدرر والخانية ليس في هذه المسألة وهي قوله ظننت حلها لي بل في مسألة دعوى الإحلال ونقل ح عبارتهما بتمامها وقد علمت الفرق بين المسألتين وأن ظن الحل شبهة في سقوط الحد لا في ثبوت النسب بخلاف دعوى الإحلال فإنها شبهة فيهما فالاستدراك في غير محله فافهم قوله ( نعم في الخانية الخ ) يعني أن هذا الإشكال فيه لأن الزنا لا يثبت فيه النسب فلا تصير أم ولده وإن ملكها لكن قد علمت أن الوطء في مسألة ظن الحل زنا أيضا قوله ( لم تصر أم ولده ) أي فله بيعها ط قوله ( وإن ملك الولد عتق ) لأنه جزؤه حقيقة

Section V03/P700–V03/P701İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P700–V03/P701)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو أخته لأبيه ) والفرق أن الأخ ينسب إلى أخته لأبيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة أما بالنسبة إلى الأم تنقطع فتكون الأبوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كما في شروح الهداية ولذا لو مات يرثه أخوه لأمه دون أخيه لأبيه قوله ( يملكها لطفله ) فائدة ذلك وإن خرجت من ملكه أنه يخاف أنها ولدت منه قد تتمرد عليه وتكدر عيشه فإذا علمت أن له بيعها كلما أراد انقادت له وإذا باعها ينفق ثمنها على طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله وله أيضا إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليه فظهر أن بيعها لطفله ينتفع بلا ضرر يلحقه فافهم قوله ( ثأ يتزوجها ) أي يزوجها لنفسه وإذا ولدت منه ولدا يعتق على الطفل لكونه ملك أخاه قوله ( وإلا فمن الثلث ) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو من الثلث كما قدمناه قوله ( وما في يدها للمولى ) لأنه كان ملكا له قبل أن تعتق بموته قوله ( إلا إذا أوصى لها به ) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة بخلاف القن إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير قوله ( أن يترك لها الخ ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل اما إذا كان في الورثة صغار ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر قوله ( ولا شيء للمدبر ) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى ثم هل المدبرة كذلك لم أره ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد وفي الخانية رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي ثوب شاء المولى ( تتمة ) نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله قال إن كان لها ولد فلها النفقة وإلا فلا نفقة لها اه قلت المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الأيمان قوله ( مناسبته الخ ) قال في الفتح اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه إوجه واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من حهة مشاركته إليه في تمام معناه الذي هو الإسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين قوله ( في الإسقاط ) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح العتاق إسقاط قيد الرق ط قوله ( والسراية ) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل وكذا العتق أي عندهما لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو منجز ط قوله ( لغة القوة ) قال في النهر واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة والقوة والقسم إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره سمي الحلف يمينا لأن الحالف يتقوى بالقسم أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم يفيد كما في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه أقول هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا بين الثلاثة وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي المذكور في المتن ح

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو أخته لأبيه ) والفرق أن الأخ ينسب إلى أخته لأبيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة أما بالنسبة إلى الأم تنقطع فتكون الأبوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كما في شروح الهداية ولذا لو مات يرثه أخوه لأمه دون أخيه لأبيه قوله ( يملكها لطفله ) فائدة ذلك وإن خرجت من ملكه أنه يخاف أنها ولدت منه قد تتمرد عليه وتكدر عيشه فإذا علمت أن له بيعها كلما أراد انقادت له وإذا باعها ينفق ثمنها على طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله وله أيضا إنفاقه على نفسه عند الاحتياج إليه فظهر أن بيعها لطفله ينتفع بلا ضرر يلحقه فافهم قوله ( ثأ يتزوجها ) أي يزوجها لنفسه وإذا ولدت منه ولدا يعتق على الطفل لكونه ملك أخاه قوله ( وإلا فمن الثلث ) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو من الثلث كما قدمناه قوله ( وما في يدها للمولى ) لأنه كان ملكا له قبل أن تعتق بموته قوله ( إلا إذا أوصى لها به ) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة بخلاف القن إذا أوصى له بشيء من ماله فلا يصح إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير قوله ( أن يترك لها الخ ) ظاهر الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل اما إذا كان في الورثة صغار ولو كان ذلك على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في المتعة من باب المهر قوله ( ولا شيء للمدبر ) أي من الثياب وغيرها بحر عن المجتبى ثم هل المدبرة كذلك لم أره ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد وفي الخانية رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي ثوب شاء المولى ( تتمة ) نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان سئل أبو بكر عن رجل مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله قال إن كان لها ولد فلها النفقة وإلا فلا نفقة لها اه قلت المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الأيمان قوله ( مناسبته الخ ) قال في الفتح اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه إلا أنه قدم النكاح لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه إوجه واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من حهة مشاركته إليه في تمام معناه الذي هو الإسقاط وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه على اليمين قوله ( في الإسقاط ) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح العتاق إسقاط قيد الرق ط قوله ( والسراية ) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل وكذا العتق أي عندهما لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو منجز ط قوله ( لغة القوة ) قال في النهر واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة والقوة والقسم إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره سمي الحلف يمينا لأن الحالف يتقوى بالقسم أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم يفيد كما في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه أقول هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا بين الثلاثة وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي المذكور في المتن ح

Section V03/P701–V03/P702İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P701–V03/P702)
Orijinal Metin (AR)

قلت أو لأنها الأصل فقد قال في الفتح في باب التعليق أن اليمين في الأصل القوة وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك ولا شك أن تعليق المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك أمر وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه فقد أفاد أن أصل المادة بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصل فيها كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة وعلى الليل وعلى الفلاح وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق علي أشياء ترجع إلى أصل واحد عام فيصح أن يطلق عليها الإشتراك نظرا إلى إتحاد المادة مع اختلاف المعاني وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرا إلى المعنى الأصلي الذي ترجع إليه والقول بأن المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي وهذا ليس منه غير مقبول فإن اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة لغة ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه منقول ومفهومه لغة جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو زيد قائم زيد قائم فإن المؤكد فيه هو الثانية لا الأولى عكس اليمين وبإنشائية عن التعليق فإنه ليس يمينا حقيقة لغة الخ وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه هو المراد وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسار وهي ذات والقوة عرض فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره في المنقول إليه وبهذا ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعي وأما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضي فافهم قوله ( على الفعل أو الترك ) متعلق بالعزم أو بقوى ط قوله ( فإنه يمين شرعا ) لأنه يقوى به عزم الحالف على الفعل في مثل إن لم أدخل الدار فزوجته طالق وعلى الترك في مثل إن دخلت الدار قال في البحر وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضا قال لأن محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة مطلب حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل قوله ( مذكورة في الأشباه ) عبارته حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل أن يعلق بأفعال القلوب أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول أديت إلي كذا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع اه قلت وإنما لم يحنث في هذه الخمسة لأنها لم تتمحض التعليق أما الأولى كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلأن هذا يستعمل في التمليك ولذا يقتصر على المجلس وأما الثانية كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال المرأة من ذوات الأشهر دون الحيض فلأنه مستعمل في بيان وقت السنة لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق وأما الثالثة كأنت طالق إن طلقتك فلأنه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكا لتطليقها فلم يتمحض للتعليق وأما الرابعة كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فلأنه تفسير للكتابة وأما الخامسة كأنت طالق إن حضت حيضة أو عشرين حيضة فلأن الحيضة الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسير الطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التعليق حيث أمكن غيره صونا لكلام العاقل عن المحظور وهو الحلف بالطلاق وإنما حنث في إن حضت فأنت طالق لأنه لا يمكن جعله تفسير للبدعي لأن البدعي أنواع بخلاف السني فإنه نوع واحد وحنث أيضا في أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا خطر فيه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أو لأنها الأصل فقد قال في الفتح في باب التعليق أن اليمين في الأصل القوة وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك ولا شك أن تعليق المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك أمر وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه فقد أفاد أن أصل المادة بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصل فيها كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة وعلى الليل وعلى الفلاح وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق علي أشياء ترجع إلى أصل واحد عام فيصح أن يطلق عليها الإشتراك نظرا إلى إتحاد المادة مع اختلاف المعاني وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرا إلى المعنى الأصلي الذي ترجع إليه والقول بأن المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي وهذا ليس منه غير مقبول فإن اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة لغة ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه منقول ومفهومه لغة جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو زيد قائم زيد قائم فإن المؤكد فيه هو الثانية لا الأولى عكس اليمين وبإنشائية عن التعليق فإنه ليس يمينا حقيقة لغة الخ وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه هو المراد وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسار وهي ذات والقوة عرض فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره في المنقول إليه وبهذا ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعي وأما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضي فافهم قوله ( على الفعل أو الترك ) متعلق بالعزم أو بقوى ط قوله ( فإنه يمين شرعا ) لأنه يقوى به عزم الحالف على الفعل في مثل إن لم أدخل الدار فزوجته طالق وعلى الترك في مثل إن دخلت الدار قال في البحر وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضا قال لأن محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة مطلب حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل قوله ( مذكورة في الأشباه ) عبارته حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل أن يعلق بأفعال القلوب أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول أديت إلي كذا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع اه قلت وإنما لم يحنث في هذه الخمسة لأنها لم تتمحض التعليق أما الأولى كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلأن هذا يستعمل في التمليك ولذا يقتصر على المجلس وأما الثانية كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال المرأة من ذوات الأشهر دون الحيض فلأنه مستعمل في بيان وقت السنة لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق وأما الثالثة كأنت طالق إن طلقتك فلأنه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكا لتطليقها فلم يتمحض للتعليق وأما الرابعة كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فلأنه تفسير للكتابة وأما الخامسة كأنت طالق إن حضت حيضة أو عشرين حيضة فلأن الحيضة الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسير الطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التعليق حيث أمكن غيره صونا لكلام العاقل عن المحظور وهو الحلف بالطلاق وإنما حنث في إن حضت فأنت طالق لأنه لا يمكن جعله تفسير للبدعي لأن البدعي أنواع بخلاف السني فإنه نوع واحد وحنث أيضا في أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا خطر فيه

Section V03/P702–V03/P704İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P702–V03/P704)
Orijinal Metin (AR)

لأنا نقول الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته فقد تم الركن في اليمين دون الثمرة والحكمة والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة والحكمة ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه وهو الملك غير ثابت اه ملخصا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي وبه ظهر أن قول الأشباه أو بطلوع الشمس سبق قلم والصواب إسقاطه أو أن يقول لا بطلوع الشمس فافهم قوله ( فلو حلف لا يحلف الخ ) تفريع على كون التعليق يمينا وقوله حنث بطلاق وعتاق أي بتعليقهما ولكن فيما عدا المسائل المستثناة فكان الأولى تأخير الاستثناء إلى هنا كما مر في عبارة الأشباه ( تنبيه ) يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم لو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفن بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثا طلقت ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحدة قوله ( شرطها الإسلام والتكليف ) قال في النهر وشرطها كون الحالف مكلفا مسلما وفسر في الحواشي السعدية التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ وعزاه إلى البدائع وما قلناه أولى اه وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في الأصول فلا يخرج بالتكليف واعلم أن اشتراط الإسلام إنما يناسب اليمين بالله تعالى واليمين بالقرب نحو إن فعلت كذا فعلي صلاة وأما اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذا فأنت طالق فلا يشترط له الإسلام كما لا يخفي ح مطلب في يمين الكافر والحاصل أنه شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة وصوم في يمين التعليق وسيذكر المصنف أنه لا كفارة بيمين كافر ون حنث مسلما وأن الكفر يبطلها فلو حلف مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة اه وحينئذ فالأسلام شرط انعقادها وشرط بقائها وأما تحليف القاضي له فهو يمين صورة رجاء نكوله كما يأتي ومقتضى هذا أنه لا إثم عليه في الحنث بعد ابسلامه ولا في ترك الكفارة وكذا في حال كفره بالأولى على القول بتكليفه بالفروع فما قيل من أن يمين الكافر منعقدة لغير الكفارة وأن من شرط الإسلام نظر إلى حكمها فهو غير ظاهر فافهم ويشترط خلوها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير هذا أو إلا أن أرى أو أحب كما في ط عن الهندية قال في البحر ومن زاد الحرية كالشمني فقد سها لأن العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به اه قلت يشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه ففي البزازية أخذه الوالي وقال قل بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه اه وفي الصيرفية لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح لأن عهد الرسول صار فاصلا اه أي لأنه ليس قسما بخلاف عهد الله قوله ( وإمكان البر أصلا والكفارة خلفا ) كما في الدر المنتقى وأنت خبير بأن الكفارة حاصة باليمين بالله تعالى ح وأراد البر وجودا وعدما فأنه يجب فيما إذا حلف على طاعة ويحرم فيما إذا حلف على معصية ويندب فيما إذا كان عدم المحلف عليه جائزا وفيه زيادة تفصيل سيأتي مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى قوله ( وهل يكره الحلف تعالى الخ ) قال الزيلعي واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع واليمين بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري اه ونحوه في الفتح

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأنا نقول الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته فقد تم الركن في اليمين دون الثمرة والحكمة والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة والحكمة ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه وهو الملك غير ثابت اه ملخصا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي وبه ظهر أن قول الأشباه أو بطلوع الشمس سبق قلم والصواب إسقاطه أو أن يقول لا بطلوع الشمس فافهم قوله ( فلو حلف لا يحلف الخ ) تفريع على كون التعليق يمينا وقوله حنث بطلاق وعتاق أي بتعليقهما ولكن فيما عدا المسائل المستثناة فكان الأولى تأخير الاستثناء إلى هنا كما مر في عبارة الأشباه ( تنبيه ) يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم لو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفن بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثا طلقت ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحدة قوله ( شرطها الإسلام والتكليف ) قال في النهر وشرطها كون الحالف مكلفا مسلما وفسر في الحواشي السعدية التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ وعزاه إلى البدائع وما قلناه أولى اه وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول كما حقق في الأصول فلا يخرج بالتكليف واعلم أن اشتراط الإسلام إنما يناسب اليمين بالله تعالى واليمين بالقرب نحو إن فعلت كذا فعلي صلاة وأما اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذا فأنت طالق فلا يشترط له الإسلام كما لا يخفي ح مطلب في يمين الكافر والحاصل أنه شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة أو نحو صلاة وصوم في يمين التعليق وسيذكر المصنف أنه لا كفارة بيمين كافر ون حنث مسلما وأن الكفر يبطلها فلو حلف مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة اه وحينئذ فالأسلام شرط انعقادها وشرط بقائها وأما تحليف القاضي له فهو يمين صورة رجاء نكوله كما يأتي ومقتضى هذا أنه لا إثم عليه في الحنث بعد ابسلامه ولا في ترك الكفارة وكذا في حال كفره بالأولى على القول بتكليفه بالفروع فما قيل من أن يمين الكافر منعقدة لغير الكفارة وأن من شرط الإسلام نظر إلى حكمها فهو غير ظاهر فافهم ويشترط خلوها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير هذا أو إلا أن أرى أو أحب كما في ط عن الهندية قال في البحر ومن زاد الحرية كالشمني فقد سها لأن العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به اه قلت يشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه ففي البزازية أخذه الوالي وقال قل بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه اه وفي الصيرفية لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح لأن عهد الرسول صار فاصلا اه أي لأنه ليس قسما بخلاف عهد الله قوله ( وإمكان البر أصلا والكفارة خلفا ) كما في الدر المنتقى وأنت خبير بأن الكفارة حاصة باليمين بالله تعالى ح وأراد البر وجودا وعدما فأنه يجب فيما إذا حلف على طاعة ويحرم فيما إذا حلف على معصية ويندب فيما إذا كان عدم المحلف عليه جائزا وفيه زيادة تفصيل سيأتي مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى قوله ( وهل يكره الحلف تعالى الخ ) قال الزيلعي واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع واليمين بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري اه ونحوه في الفتح

Section V03/P704–V03/P705İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P704–V03/P705)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم وتارة لا يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة بخلاف التعليق المذكور والحديث وهو قوله من كان حالفا فليحلف بالله تعالى الخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم إنه لله تعالى في التعظيم وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا إنه مختص به تعالى إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا وأما التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة أما التعليق فيمتنع الحالف فيه خوفا من وقوع الطلاق والعتاق وفي المعراج فلو حلف به على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره قوله ( ولعمرك ) أي بقاؤك وحياتك بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي قوله ( لعدم تصور الغموس واللغو ) على حذف مضاف أي تصور حكمهما وإلا نافي قوله فيقع بهما ح قوله ( في غيره تعالى ) أي في الحلف بغيره سبحانه وتعالى قوله ( فيقع بهما ) أي بالغموس واللغو قوله ( ولا يرد ) أي على قوله لعدم تصور الخ لو قال هو يهودي إن فعل كذا متعمدا الكذب أو على ظن الصدق فهو غموس أو لغو مع أنه ليس يمينا بالله تعالى قوله ( وإن لم يعقل وجه الكناية ) أقول يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال مقصود الحالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط وهو يستلزم النفرة عن اليهودية وهي تستلزم النفرة عن الكفر بالله تعالى وهي تستلزم تعظيم الله تعالى فكأنه قال والله العظيم لا أفعل كذا اه ح قوله ( تغمسه في الإثم ثم النار ) بيان لما في صيغة فعول من المبالغة ح قوله ( وهي كبيرة مطلقا ) أي اقتطع بها حق مسلم أو لا وهذا رد على قول البحر ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم أو آذاه وصغيرة إن لم يترتب عليها مفسدة فقد نازعه في النهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين ح الغموس وقول شمس الأئمة إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صريح فيه ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه وكذا قال المقدسي أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى قوله ( على كاذب ) أي على كلام كاذب أي مكذوب وفي نسخة على كذب قوله ( عمدا ) حال من فاعل أي عامدا ومجيء الحال مصدر كثير لكنه سماعي قوله ( ولو غير فعل أو ترك ) كان الأولى ذكره قبيل قوله ووالله إنه بكر فإنه مثال لهذا فيستغنى به عن المثال المذكور وعن تأخير قوله في ماض قوله ( الآن ) قيد به لما تعرفه قريبا قوله ( في ماض ) متعلق بمحذوف صفة لموصوف كاذب أي على كلام كاذب واقع مدلوله في حاض ولا يصح تعلقه بقوله حلف إذ ليس المراد أن حلفه وقع في الماضي كما لا يخفي فافهم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم وتارة لا يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة بخلاف التعليق المذكور والحديث وهو قوله من كان حالفا فليحلف بالله تعالى الخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم إنه لله تعالى في التعظيم وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا إنه مختص به تعالى إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا وأما التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة أما التعليق فيمتنع الحالف فيه خوفا من وقوع الطلاق والعتاق وفي المعراج فلو حلف به على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره قوله ( ولعمرك ) أي بقاؤك وحياتك بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي قوله ( لعدم تصور الغموس واللغو ) على حذف مضاف أي تصور حكمهما وإلا نافي قوله فيقع بهما ح قوله ( في غيره تعالى ) أي في الحلف بغيره سبحانه وتعالى قوله ( فيقع بهما ) أي بالغموس واللغو قوله ( ولا يرد ) أي على قوله لعدم تصور الخ لو قال هو يهودي إن فعل كذا متعمدا الكذب أو على ظن الصدق فهو غموس أو لغو مع أنه ليس يمينا بالله تعالى قوله ( وإن لم يعقل وجه الكناية ) أقول يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال مقصود الحالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط وهو يستلزم النفرة عن اليهودية وهي تستلزم النفرة عن الكفر بالله تعالى وهي تستلزم تعظيم الله تعالى فكأنه قال والله العظيم لا أفعل كذا اه ح قوله ( تغمسه في الإثم ثم النار ) بيان لما في صيغة فعول من المبالغة ح قوله ( وهي كبيرة مطلقا ) أي اقتطع بها حق مسلم أو لا وهذا رد على قول البحر ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم أو آذاه وصغيرة إن لم يترتب عليها مفسدة فقد نازعه في النهر بأنه مخالف لإطلاق حديث البخاري الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين ح الغموس وقول شمس الأئمة إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأنها عقد مشروع وهذه كبيرة محضة صريح فيه ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه وكذا قال المقدسي أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى قوله ( على كاذب ) أي على كلام كاذب أي مكذوب وفي نسخة على كذب قوله ( عمدا ) حال من فاعل أي عامدا ومجيء الحال مصدر كثير لكنه سماعي قوله ( ولو غير فعل أو ترك ) كان الأولى ذكره قبيل قوله ووالله إنه بكر فإنه مثال لهذا فيستغنى به عن المثال المذكور وعن تأخير قوله في ماض قوله ( الآن ) قيد به لما تعرفه قريبا قوله ( في ماض ) متعلق بمحذوف صفة لموصوف كاذب أي على كلام كاذب واقع مدلوله في حاض ولا يصح تعلقه بقوله حلف إذ ليس المراد أن حلفه وقع في الماضي كما لا يخفي فافهم

Section V03/P705–V03/P706İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P705–V03/P706)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وتقييدهم بالفعل والماضي الخ ) رد على صدر الشريعة حيث جعل التقييد للاحتراز وإن الله إنه حجر من الحلف على الفعل بتقدير كان أو يكون وجعل الحال من الماضي لأن الكلام يحصل أولا في النفس فيعبر عنه باللسان فالإخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل في النفس فعبر عنه اللسان انعقد اليمين وصار الحال ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين فإذا قال كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم فيكون الحلف عليه حلفا على الماضي وأشار إلى وجود الرد بلفظ الآن فإنه لا يمكن أن يقدر معه كان ليصير فعلا ولا يمكن أن يكون من الماضي لمنافاته للفظ الآن على أن الحال إنما يعبر عنه بصيغة المضارع المستعملة في الحال أو في الاستقبال ولا يخبر عنه بصيغة الماضي أصلا نعم قد يراد تقريب الماضي من الحال فيؤتى بصيغة الماضي مقرونة بقد نحو قد قام زيد إذا أردت أن قيامه قريب من زمن التكلم فإذا قال والله قمت لا يصح أن يراد به الحال أصلا بخلاف أقوم فإنه يراد به الحال أو الاستقبال كما هو مقرر في محله فحيث لا يصح أن يكون فعلا ولا ماضيا تعين أن يكون تقييدهم بالفعل وبالماضي في قولهم هو حلفه على فعل ماض إلخ اتفاقيا أي لا للاحتراز عن غيره أو أكثريا أي لكونه هو الأكثر قوله ( ويأثم بها ) أي إثما عظيما كما في الحاوي القدسي مطلب في معنى الإثم الإثم في اللغة الذنب وقد تسمى الخمر إثما وفي الاصطلاح عند أهل السنة استحقاق العقوبة وعند المعتزلة لزوم العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه كما أشار إليه الأكمل في تقريره بحر قوله ( فتلزمه التوبة ) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع بها الإثم فتعينت التوبة للتخلص منه قوله ( إلا في ثلاث الخ ) استثناء منقطع لأن الكلام في اليمين بالله تعالى وهذا في غيرخ ولذا قال في الاختيار روى ابن رستم عن محمد لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله تعالى وذلك أن في حلفه بالله تعالى على أمر يظنه كما قال ليس كذلك لغا المحلوف عليه وبقي قوله والله فلا يلزمه شيء في اليمين بغيره تعالى يغلو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق وعبده حر وعليه حج فيلزمه اه ملخصا قوله ( فيقع الطلاق ) أي والعتاق ويلزمه النذر كما علمت قوله ( يظنه ) أي يظن نفسه قوله ( فالفارق الخ ) أقول هناك فارق آخر وهو الغموس تكون في الأزمنة الثلاثة على ما سيأتي واللغو لا تكون في الاستقبال ح قوله ( وأما في المستقبل فالمنعقدة ) لا يخفي أن كلامه في الحلف كاذبا يظنه صادقا وهذا في المستقبل لا يكون إلا يمينا منعقدة فلا يرد أن الغموس يكون في المستقبل أيضا لأن الغموس لا بد فيه من تعمد الكذب وليس الكلام فيه فافهم قوله ( وخصه الشافعي الخ ) اعلم أن تفسير اللغو با ذكره المصنف هو المذكور في المتون والهداية وشروحها ونقل الزيلعي أنه روي عن أبي حنيفة كقول الشافعي وفي الاختيار أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة وكذا نقل في البدائع الأول عن أصحابنا ثم قال وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة وعنده هي لغو ولا كفارة فيها اه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وتقييدهم بالفعل والماضي الخ ) رد على صدر الشريعة حيث جعل التقييد للاحتراز وإن الله إنه حجر من الحلف على الفعل بتقدير كان أو يكون وجعل الحال من الماضي لأن الكلام يحصل أولا في النفس فيعبر عنه باللسان فالإخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل في النفس فعبر عنه اللسان انعقد اليمين وصار الحال ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد اليمين فإذا قال كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم فيكون الحلف عليه حلفا على الماضي وأشار إلى وجود الرد بلفظ الآن فإنه لا يمكن أن يقدر معه كان ليصير فعلا ولا يمكن أن يكون من الماضي لمنافاته للفظ الآن على أن الحال إنما يعبر عنه بصيغة المضارع المستعملة في الحال أو في الاستقبال ولا يخبر عنه بصيغة الماضي أصلا نعم قد يراد تقريب الماضي من الحال فيؤتى بصيغة الماضي مقرونة بقد نحو قد قام زيد إذا أردت أن قيامه قريب من زمن التكلم فإذا قال والله قمت لا يصح أن يراد به الحال أصلا بخلاف أقوم فإنه يراد به الحال أو الاستقبال كما هو مقرر في محله فحيث لا يصح أن يكون فعلا ولا ماضيا تعين أن يكون تقييدهم بالفعل وبالماضي في قولهم هو حلفه على فعل ماض إلخ اتفاقيا أي لا للاحتراز عن غيره أو أكثريا أي لكونه هو الأكثر قوله ( ويأثم بها ) أي إثما عظيما كما في الحاوي القدسي مطلب في معنى الإثم الإثم في اللغة الذنب وقد تسمى الخمر إثما وفي الاصطلاح عند أهل السنة استحقاق العقوبة وعند المعتزلة لزوم العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه كما أشار إليه الأكمل في تقريره بحر قوله ( فتلزمه التوبة ) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع بها الإثم فتعينت التوبة للتخلص منه قوله ( إلا في ثلاث الخ ) استثناء منقطع لأن الكلام في اليمين بالله تعالى وهذا في غيرخ ولذا قال في الاختيار روى ابن رستم عن محمد لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله تعالى وذلك أن في حلفه بالله تعالى على أمر يظنه كما قال ليس كذلك لغا المحلوف عليه وبقي قوله والله فلا يلزمه شيء في اليمين بغيره تعالى يغلو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق وعبده حر وعليه حج فيلزمه اه ملخصا قوله ( فيقع الطلاق ) أي والعتاق ويلزمه النذر كما علمت قوله ( يظنه ) أي يظن نفسه قوله ( فالفارق الخ ) أقول هناك فارق آخر وهو الغموس تكون في الأزمنة الثلاثة على ما سيأتي واللغو لا تكون في الاستقبال ح قوله ( وأما في المستقبل فالمنعقدة ) لا يخفي أن كلامه في الحلف كاذبا يظنه صادقا وهذا في المستقبل لا يكون إلا يمينا منعقدة فلا يرد أن الغموس يكون في المستقبل أيضا لأن الغموس لا بد فيه من تعمد الكذب وليس الكلام فيه فافهم قوله ( وخصه الشافعي الخ ) اعلم أن تفسير اللغو با ذكره المصنف هو المذكور في المتون والهداية وشروحها ونقل الزيلعي أنه روي عن أبي حنيفة كقول الشافعي وفي الاختيار أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة وكذا نقل في البدائع الأول عن أصحابنا ثم قال وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة وعنده هي لغو ولا كفارة فيها اه

Section V03/P706–V03/P707İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P706–V03/P707)
Orijinal Metin (AR)

فقوله فذلك محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد إلخ فهو مبني على تلك الرواية المحكية عن أبي حنيفة أراد به بيان الفرق بينهما وبين قول الشافعي وذلك أن المستقبل يكون لغوا عنده لا عندنا قد فهم صاحب البحر من كلام البدائع حيق عبر بقوله عندنا وقوله فيرجع حاصل بيننا الخلاف بيننا وبين الشافعي الخ أن مذهينا في اليمين اللغو أنها التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال كما يقوله الشافعي إلا في المستقبل قلت هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع لكن أوله صريح بخلافه حيث عزا ما في المتون إلى أصحابنا ثم نقل ما حكاه محمد عن أبي حنيفة فعلم أن قوله عندنا الخ بناء على هذه الرواية كما قلنا وبين المذهب وهذه الرواية منافاة فإن حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا في تفسير اللغو كالتي لا يقصدها نعم ادعى في البحر أن المقصود إذا كانت لغوا فالتي لا يقصدها كذلك بالأولى فيكون تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي ولا يخفي أن هذا خروج عن الجادة وعن ظاهر كلامهم ولا بد له من نقل صريح والذي دعاه إلى هذا التكلف نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت تأويلها وكأن الشارح نظر إلى كلام البحر من أن مذهبنا أعم من مذهب الشافعي فلذا قال وخصه الشافعي فافهم نعم قد يقال إذا لم تكن هذه لغوا يلزم أن تكون قسما خارجا عن الأقسام الثلاثة فالأحسن أن يقال إن اللغو عندنا قسمان الأول ما ذكر في المتون والثاني ما في هذه الرواية فتكون هذه الرواية بيانا للقسم الذي سكت عنه أصحاب المتون ويأتي قريبا عن الفتح التصريح بعد المؤاخذة في اللغو على التفسيرين فهذا مؤيد لهذا التوفيق والله سبحانه أعلم قوله ( ولو لآت ) أي ولو لزمان آت أي مستقبل فإنه لغو عند الشافعي لا عندنا حتى على الرواية المحكية عن أبي حنيفة قوله ( فلذا قال الخ ) أي للاختلاف في اللغو قال ويرجى عفوه وهذا جواب عن الاعتراض على تعليق محمد العفو بالرجاء بأن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم مقطوع به فأجاب في الهداية بأنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسير اللغو اعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به في الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة قال فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به التعليق بل التبرك باسمه تعالى والتأدب كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأجاب في النهر بأنه اختلف قال ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرا مقطوعا به إذ الشافعي قائل بأنه من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه قلت إنما لم يعرج أحد عليه لما علمت من الاتفاق على عدم المؤاخذة ه في الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة فافهم قوله ( وكاللغو الخ ) حاصله أنت حلفه على ماض صادقا يمين مع أنه لم يدخل في الأقسام الثلاثة فيكون قسما رابعا وهو مبطل لحصرهم اليمين في الثلاثة أجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام ورده في البحر بأن عدم الإثم فيها حكم وقال في النهر فيه نظر قال ح والحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه قلت وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين قوله ( كوالله إني لقائم الآن ) تبع فيه النهر وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به إلى أن الماضي كالحال والأحسن قول الفتح كوالله لقد قام زيد أمس قوله ( على مستقبل ) لا حاجة إليه ا ه ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل وحقيقته ما اتصف بالوصف في الحال فمثل قائم حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال وكذا لفظ آت حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال فزاد الشارح لفظ مستقبل لدفع إرادة الحال

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقوله فذلك محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد إلخ فهو مبني على تلك الرواية المحكية عن أبي حنيفة أراد به بيان الفرق بينهما وبين قول الشافعي وذلك أن المستقبل يكون لغوا عنده لا عندنا قد فهم صاحب البحر من كلام البدائع حيق عبر بقوله عندنا وقوله فيرجع حاصل بيننا الخلاف بيننا وبين الشافعي الخ أن مذهينا في اليمين اللغو أنها التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال كما يقوله الشافعي إلا في المستقبل قلت هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع لكن أوله صريح بخلافه حيث عزا ما في المتون إلى أصحابنا ثم نقل ما حكاه محمد عن أبي حنيفة فعلم أن قوله عندنا الخ بناء على هذه الرواية كما قلنا وبين المذهب وهذه الرواية منافاة فإن حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا في تفسير اللغو كالتي لا يقصدها نعم ادعى في البحر أن المقصود إذا كانت لغوا فالتي لا يقصدها كذلك بالأولى فيكون تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي ولا يخفي أن هذا خروج عن الجادة وعن ظاهر كلامهم ولا بد له من نقل صريح والذي دعاه إلى هذا التكلف نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت تأويلها وكأن الشارح نظر إلى كلام البحر من أن مذهبنا أعم من مذهب الشافعي فلذا قال وخصه الشافعي فافهم نعم قد يقال إذا لم تكن هذه لغوا يلزم أن تكون قسما خارجا عن الأقسام الثلاثة فالأحسن أن يقال إن اللغو عندنا قسمان الأول ما ذكر في المتون والثاني ما في هذه الرواية فتكون هذه الرواية بيانا للقسم الذي سكت عنه أصحاب المتون ويأتي قريبا عن الفتح التصريح بعد المؤاخذة في اللغو على التفسيرين فهذا مؤيد لهذا التوفيق والله سبحانه أعلم قوله ( ولو لآت ) أي ولو لزمان آت أي مستقبل فإنه لغو عند الشافعي لا عندنا حتى على الرواية المحكية عن أبي حنيفة قوله ( فلذا قال الخ ) أي للاختلاف في اللغو قال ويرجى عفوه وهذا جواب عن الاعتراض على تعليق محمد العفو بالرجاء بأن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم مقطوع به فأجاب في الهداية بأنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسير اللغو اعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به في الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة قال فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به التعليق بل التبرك باسمه تعالى والتأدب كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأجاب في النهر بأنه اختلف قال ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرا مقطوعا به إذ الشافعي قائل بأنه من المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه قلت إنما لم يعرج أحد عليه لما علمت من الاتفاق على عدم المؤاخذة ه في الآخرة وكذا في الدنيا بالكفارة فافهم قوله ( وكاللغو الخ ) حاصله أنت حلفه على ماض صادقا يمين مع أنه لم يدخل في الأقسام الثلاثة فيكون قسما رابعا وهو مبطل لحصرهم اليمين في الثلاثة أجاب صدر الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام ورده في البحر بأن عدم الإثم فيها حكم وقال في النهر فيه نظر قال ح والحق ما في البحر ولا وجه للنظر اه قلت وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في مطلق اليمين قوله ( كوالله إني لقائم الآن ) تبع فيه النهر وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به إلى أن الماضي كالحال والأحسن قول الفتح كوالله لقد قام زيد أمس قوله ( على مستقبل ) لا حاجة إليه ا ه ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل وحقيقته ما اتصف بالوصف في الحال فمثل قائم حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال وكذا لفظ آت حقيقة فيمن اتصف بالإتيان في الحال ويحتمل الاستقبال فزاد الشارح لفظ مستقبل لدفع إرادة الحال

Section V03/P707–V03/P708İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P707–V03/P708)
Orijinal Metin (AR)

ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضا لأنا نقول معناه أنه متصف في الحال بكونه مستقبلا أي منتظرا وذلك لا يقتضي حصوله في الحال لكن كان المناسب تأخير مستقبل عن آت قوله ( يمكنه ) أشار إلى ما في النهر حيث قال ويجب أن يراد بالفعل فعل الحالف ليخرج نحو والله لا أموت إلخ لكن هذا أعم من الممكن وغيره وتعبير الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البر مع أنه من فعله ومقتضى كلامه أن هذا المثال من الغموس لكن ينبغي تقييده بما إذا علم وقت الحلف أنه لا ماء فيه وأما إذا لم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة لعدم الإمكان فإن جعلت من اللغو انتقض ما مر أنها لا تكون على الاستقبال والذي يظهر أنها غير يمين أصلا علم أو لا لما مر من أن شرط اليمين إمكان البر فليتأمل قوله ( ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ) قلت كون الحفظ لا يتصور إلا في مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو في حال لأن الحفط منع نفسه عن الحنث فيها بعد وجودها مترددة بين الهتك والحفظ وذلك لا يكون في غير المستقبل ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل مستقبل كذلك أي يتصور فيه الحفظ حتى يرد عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن حفظها نعم يرد لو قال ولا يتصور مستقبل إلا محفوظا والفرق بين العبارتين ظاهر فافهم قوله ( فقط ) قيد للهاء من فيه فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه الكفارة لا للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم لكن الأول أن يقول وفيه فقط الكفارة اه ح وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على الكنز بأن المنعقدة فيها إثم أيضا واعترضه في البحر بأن الإثم غير لازم لها لأن الحنث قد يكون واجبا أو مستحبا وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد قوله ( وإن لم توجد منه التوبة عنها ) أي عن اليمين المراد عن حنثه فيها وهو متعلق بالتوبة وقوله معها متعلق ب توجد وفي عدم لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه في جنايات الحج فراجعه قوله ( أو مخطئا ) من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده القهستاني قال في النهر كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء مطلب في الفرق بين السهو والنسيان قوله ( أو ذاهلا أو قال ابن أمير حاج في شرح التحرير وجزم كثير باتحاد السهو والنسيان لأن اللغة لا الفرق بينهما وإن فرقوا بينهما بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا وقيل يسمى زوال إدراك سابق قصر زمان زواله نسيانا وغفلة لا سهوا وزوال إدراك سابق طال زمان زواله سهوا ونسيانا فالنسيان أعم منه مطلقا وقال الشيخ سراج الدين الهندين والحق أن النسيان من الوجدانيات التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى فإن كل عاقل يعلم النسيان كما يعلم الجوع والعطش اه ح قلت لكن ظهور الفرق بينه وبين السهو يتوقف على التعريف وفي المصباح فرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه اه وعليه فالسهو أبلغ من النسيان فيه ذهل بفتحتين ذهولا غفل وقال الزمخشري ذهل عن الأمر تناساه عمدا وشغل عنه وفي لغة من باب تعب قوله ( بأن حلف أن لا يحلف ) قال في النهر أراد بالناسي المخطىء وفي الكافي وعليه اقتصر في العناية والفتح هو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجىء إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور قال الزيلعي وقال العيني وتبعه الشمني بل تصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضا لأنا نقول معناه أنه متصف في الحال بكونه مستقبلا أي منتظرا وذلك لا يقتضي حصوله في الحال لكن كان المناسب تأخير مستقبل عن آت قوله ( يمكنه ) أشار إلى ما في النهر حيث قال ويجب أن يراد بالفعل فعل الحالف ليخرج نحو والله لا أموت إلخ لكن هذا أعم من الممكن وغيره وتعبير الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البر مع أنه من فعله ومقتضى كلامه أن هذا المثال من الغموس لكن ينبغي تقييده بما إذا علم وقت الحلف أنه لا ماء فيه وأما إذا لم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة لعدم الإمكان فإن جعلت من اللغو انتقض ما مر أنها لا تكون على الاستقبال والذي يظهر أنها غير يمين أصلا علم أو لا لما مر من أن شرط اليمين إمكان البر فليتأمل قوله ( ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ) قلت كون الحفظ لا يتصور إلا في مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو في حال لأن الحفط منع نفسه عن الحنث فيها بعد وجودها مترددة بين الهتك والحفظ وذلك لا يكون في غير المستقبل ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل مستقبل كذلك أي يتصور فيه الحفظ حتى يرد عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن حفظها نعم يرد لو قال ولا يتصور مستقبل إلا محفوظا والفرق بين العبارتين ظاهر فافهم قوله ( فقط ) قيد للهاء من فيه فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه الكفارة لا للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم لكن الأول أن يقول وفيه فقط الكفارة اه ح وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على الكنز بأن المنعقدة فيها إثم أيضا واعترضه في البحر بأن الإثم غير لازم لها لأن الحنث قد يكون واجبا أو مستحبا وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد قوله ( وإن لم توجد منه التوبة عنها ) أي عن اليمين المراد عن حنثه فيها وهو متعلق بالتوبة وقوله معها متعلق ب توجد وفي عدم لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه في جنايات الحج فراجعه قوله ( أو مخطئا ) من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده القهستاني قال في النهر كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا أشرب الماء مطلب في الفرق بين السهو والنسيان قوله ( أو ذاهلا أو قال ابن أمير حاج في شرح التحرير وجزم كثير باتحاد السهو والنسيان لأن اللغة لا الفرق بينهما وإن فرقوا بينهما بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا وقيل يسمى زوال إدراك سابق قصر زمان زواله نسيانا وغفلة لا سهوا وزوال إدراك سابق طال زمان زواله سهوا ونسيانا فالنسيان أعم منه مطلقا وقال الشيخ سراج الدين الهندين والحق أن النسيان من الوجدانيات التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى فإن كل عاقل يعلم النسيان كما يعلم الجوع والعطش اه ح قلت لكن ظهور الفرق بينه وبين السهو يتوقف على التعريف وفي المصباح فرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه اه وعليه فالسهو أبلغ من النسيان فيه ذهل بفتحتين ذهولا غفل وقال الزمخشري ذهل عن الأمر تناساه عمدا وشغل عنه وفي لغة من باب تعب قوله ( بأن حلف أن لا يحلف ) قال في النهر أراد بالناسي المخطىء وفي الكافي وعليه اقتصر في العناية والفتح هو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه والملجىء إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور قال الزيلعي وقال العيني وتبعه الشمني بل تصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف

Section V03/P708–V03/P709İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P708–V03/P709)
Orijinal Metin (AR)

ورده في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أن حلفه ناسيا اه وفيه نظر إذ فعل المحلوف عليه ناسيا لا ينافي كونه يمينا بدليل أنه يكفر مرتين مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه كلام النهر أقول الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف عليه ناسيا وإن لم يناف كونه يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة كونه يمينا إذ هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفي على منصف اه ح قوله ( لحديث الخ ) في شرح الوقاية للعلامة منلا على القاري لفظ اليمين غير معروف إنما المعروف ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم بلفظ النكاح والطلاق والرجعة وقد رواه ابن عدي فقال الطلاق والنكاح والعتاق اه وفي الفتح اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد اليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم ير ما صنع وكذا المخطىء لم يقصد قد التلفظ به بل بشيء آخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا اه قوله ( في اليمين أو الحنث ) متعلق بقوله ولو مكرها أو ناسيا أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا لأن الفعل شرط الحنق وهو سبب الكفارة والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان قوله ( فيحنث بفعل المحلوف عليه ) فلو لم يفعله كما لو حلف أن لا يشرب فصب الماء في حلقه مكرها فلا حنث عليه نهر قوله ( لو فعله وهو مغمى عليه الخ ) أما لو حلف وهو كذلك فلا يلزمه شيء لعدم الصحة كما مر قوله ( بالله تعالى ) أي بهذا الاسم الكريم قوله ( ولو برفع الهاء ) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر قال وهذا إذا ذكر بالباء وأما بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه ح قلت أماالرفع مع الواو فلأنه يصير مبتدأ وكذا النصب لأنه يصير مفعولا لنحو أعبد فلا يكون يمينا وأما السكون فغير ظاهر لأنه إذا كان مجرورا وسكن لا يخرج عن كونه يمينا على أن الرفع يحتمل تقدير خبره قسمي كما سيأتي في حذف حرف القسم والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل ولعل المراد أن غير المجرور مع الواو لا يكو صريحا في القسم فيحتاج إلى النية وهذا كله إن كان ما ذكره منقولا ولم أره نعم ذكروا ذلك فيحذف حرف القسم ففي الخانية لو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو أنصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر لأن الكسر يقتضي سبق الخافض وهو حرف القسم وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه ومثله في البحر عن الظهيرية وفي الجوهرة وإن نصبه اختلفوا فيه والصحيح يكون يمينا اه قلت ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح من عدم اعتبار الإعراب كما سنذكره عند الكلام على حروف القسم قوله ( أو حذفها ) قال في المجتبى ولو قال والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين قلت فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله بغير هاء يمين أيضا اه وهكذا نقله عنه في البحر ولعل أحد الموضعين بغير هاء بالواو لا بالهمز أي بغير الألف التي هي الحرف الهاوي تأمل ثم رأيته في الوهبانية وقال ابن الشحنة في شرحها المراد بالهاوي الألف بين الهاء واللام فإذا حدفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا يضر لأنه سمع حذفها في لغة العرب وقيل يضر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ورده في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أن حلفه ناسيا اه وفيه نظر إذ فعل المحلوف عليه ناسيا لا ينافي كونه يمينا بدليل أنه يكفر مرتين مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليه وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه كلام النهر أقول الحق ما في البحر فإن فعل المحلوف عليه ناسيا وإن لم يناف كونه يمينا لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة كونه يمينا إذ هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفي على منصف اه ح قوله ( لحديث الخ ) في شرح الوقاية للعلامة منلا على القاري لفظ اليمين غير معروف إنما المعروف ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم بلفظ النكاح والطلاق والرجعة وقد رواه ابن عدي فقال الطلاق والنكاح والعتاق اه وفي الفتح اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد اليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم ير ما صنع وكذا المخطىء لم يقصد قد التلفظ به بل بشيء آخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا اه قوله ( في اليمين أو الحنث ) متعلق بقوله ولو مكرها أو ناسيا أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا أي سواء كان الإكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد مر أو في الحنث بأن فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا لأن الفعل شرط الحنق وهو سبب الكفارة والفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان قوله ( فيحنث بفعل المحلوف عليه ) فلو لم يفعله كما لو حلف أن لا يشرب فصب الماء في حلقه مكرها فلا حنث عليه نهر قوله ( لو فعله وهو مغمى عليه الخ ) أما لو حلف وهو كذلك فلا يلزمه شيء لعدم الصحة كما مر قوله ( بالله تعالى ) أي بهذا الاسم الكريم قوله ( ولو برفع الهاء ) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر قال وهذا إذا ذكر بالباء وأما بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه ح قلت أماالرفع مع الواو فلأنه يصير مبتدأ وكذا النصب لأنه يصير مفعولا لنحو أعبد فلا يكون يمينا وأما السكون فغير ظاهر لأنه إذا كان مجرورا وسكن لا يخرج عن كونه يمينا على أن الرفع يحتمل تقدير خبره قسمي كما سيأتي في حذف حرف القسم والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل ولعل المراد أن غير المجرور مع الواو لا يكو صريحا في القسم فيحتاج إلى النية وهذا كله إن كان ما ذكره منقولا ولم أره نعم ذكروا ذلك فيحذف حرف القسم ففي الخانية لو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو أنصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر لأن الكسر يقتضي سبق الخافض وهو حرف القسم وقيل يكون يمينا بدون الكسر اه ومثله في البحر عن الظهيرية وفي الجوهرة وإن نصبه اختلفوا فيه والصحيح يكون يمينا اه قلت ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح من عدم اعتبار الإعراب كما سنذكره عند الكلام على حروف القسم قوله ( أو حذفها ) قال في المجتبى ولو قال والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين قلت فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله بغير هاء يمين أيضا اه وهكذا نقله عنه في البحر ولعل أحد الموضعين بغير هاء بالواو لا بالهمز أي بغير الألف التي هي الحرف الهاوي تأمل ثم رأيته في الوهبانية وقال ابن الشحنة في شرحها المراد بالهاوي الألف بين الهاء واللام فإذا حدفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا يضر لأنه سمع حذفها في لغة العرب وقيل يضر

%0
10 Bölüm

Questions

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 173 · Qur'an & Sunnah