Section V03/P811–V03/P812İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P811–V03/P812)
Orijinal Metin (AR)مطلب لا يلتحق الشرط بعد السكوت سواء كان له أو عليه قوله ( اختلف في لحاق الشرط الخ ) الخلاف فيما إذا كان الشرط عليه كالمثال الآتي أما إذا كان له لا يلحق بالإجماع كقوله إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال وهذه الدار لأن الثانية لو لحقت باليمين لا تطلق بدخول الأولى وحدها ولا يملك تغيير اليمين كذا في الذخيرة ومثله في البزازية وكذا قال في الخانية لا يصح في قولهم ا ه والحاصل أنه على المفتى به لا يلحق مطلقا سواء كان له أو عليه قوله ( بعد السكوت ) متعلق بلحاق قوله ( فلا حنث في إن كان كذلك الخ ) مثاله ما في الخانية رجل قال لجاره إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجار إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق فسكت ساعة ثم قال ولا غيرها ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها قوله ( وغيرها ) كالمشي واللبس والجلوس ط قوله ( الأصل فيه الخ ) ذكر في الفتح أصلا أظهر من هذا وهو أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره لذلك وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والصلح عن مال والمقاسمة وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج للوكيل إلى نسبته للموكل كالمخاصمة فإن الوكيل يقول أدعي لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر أصل الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث في شيء من هذه بفعل المأمور وكل عقد لا ترجع حقوقه إلى المباشر بل هو سفير وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المأمور كما يحنث بفعله كالتزوج والعتق بمال أو بدونه والكتابة والهبة والصدقة والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد والايداع والاستيداع والاعارة والاستعارة وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كضرب العبد والذبح وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء للدار ا ه ملخصا قوله ( تتعلق حقوقه بالمباشر ) خرج عنه المخاصمة وضرب الولد فإنه لا يحنث فيهما بفعل المأمور مع أنه ليس في ذلك حقوق تتعلق بالمباشر فالمناسب تعبير الفتح المار قوله ( كنكاح وصدقة ) أما النكاح فكون حقوقه تتعلق بالأمر الظاهر ولذا ينسبه المباشر إلى آمره فيطالب الآمر بحقوقه من مهر ونفقة وقسم ونحوه وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة ولعل المراد بالحقوق فيهما صحة الرجوع للآمر في الهبة وعدم صحته في الصدقة نعم سيأتي في كتاب الوكالة أنه لا بد من إضافتهما إلى الموكل وكذا بقية المذكورات في قول الفتح المار وكل عقد لا ترجع إلى المباشر الخ ونذكر قريبا الكلام عليه قوله ( وما لا حقوق له ) يشمل نحو المخاصمة وضرب الولد مع أنه لا يحنث فيهما بفعل وكيله تأمل قوله ( يحنث بفعل وكيله أيضا ) أي كما يحنث بفعل نفسه والأولى إبدال وكيله بمأموره لما سيأتي وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول لأنه يعبر عن المرسل لكن يطلق عليه وكيل لما في المغرب السفير الرسول المصلح بين القوم ومنه قولهم الوكيل سفير ومعبر يعني إذا لم يكن العقد معارضة كالنكاح والخلع والعتق ونحوها لا يعتق به شيء ولا يطالب بشيء ا ه قوله ( يحنث بالمباشرة ) شمل ما لو كان المباشر أصيلا أو وكيلا إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري الخ أفاده في الفتح قوله ( لا بالأمر ) أي لا يحنث بأمره لغيره بأنه يباشر عنه يعني وقد باشر المأمور قوله ( ممن يباشر بنفسه ) أي دائما أو غالبا كما يأتي قوله ( ومنه الهبة بعوض ) فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث كذا في القنية وبه جزم في الظهيرية ولو حلف لا يبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن دراهم المهر حنث لا إن تزوج عليها ا ه نهر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)مطلب لا يلتحق الشرط بعد السكوت سواء كان له أو عليه قوله ( اختلف في لحاق الشرط الخ ) الخلاف فيما إذا كان الشرط عليه كالمثال الآتي أما إذا كان له لا يلحق بالإجماع كقوله إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال وهذه الدار لأن الثانية لو لحقت باليمين لا تطلق بدخول الأولى وحدها ولا يملك تغيير اليمين كذا في الذخيرة ومثله في البزازية وكذا قال في الخانية لا يصح في قولهم ا ه والحاصل أنه على المفتى به لا يلحق مطلقا سواء كان له أو عليه قوله ( بعد السكوت ) متعلق بلحاق قوله ( فلا حنث في إن كان كذلك الخ ) مثاله ما في الخانية رجل قال لجاره إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجار إن كانت امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق فسكت ساعة ثم قال ولا غيرها ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها قوله ( وغيرها ) كالمشي واللبس والجلوس ط قوله ( الأصل فيه الخ ) ذكر في الفتح أصلا أظهر من هذا وهو أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكما فلا يحنث بفعل غيره لذلك وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والصلح عن مال والمقاسمة وكذا الفعل الذي يستناب فيه ويحتاج للوكيل إلى نسبته للموكل كالمخاصمة فإن الوكيل يقول أدعي لموكلي وكذا الفعل الذي يقتصر أصل الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث في شيء من هذه بفعل المأمور وكل عقد لا ترجع حقوقه إلى المباشر بل هو سفير وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المأمور كما يحنث بفعله كالتزوج والعتق بمال أو بدونه والكتابة والهبة والصدقة والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد والايداع والاستيداع والاعارة والاستعارة وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كضرب العبد والذبح وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء للدار ا ه ملخصا قوله ( تتعلق حقوقه بالمباشر ) خرج عنه المخاصمة وضرب الولد فإنه لا يحنث فيهما بفعل المأمور مع أنه ليس في ذلك حقوق تتعلق بالمباشر فالمناسب تعبير الفتح المار قوله ( كنكاح وصدقة ) أما النكاح فكون حقوقه تتعلق بالأمر الظاهر ولذا ينسبه المباشر إلى آمره فيطالب الآمر بحقوقه من مهر ونفقة وقسم ونحوه وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة ولعل المراد بالحقوق فيهما صحة الرجوع للآمر في الهبة وعدم صحته في الصدقة نعم سيأتي في كتاب الوكالة أنه لا بد من إضافتهما إلى الموكل وكذا بقية المذكورات في قول الفتح المار وكل عقد لا ترجع إلى المباشر الخ ونذكر قريبا الكلام عليه قوله ( وما لا حقوق له ) يشمل نحو المخاصمة وضرب الولد مع أنه لا يحنث فيهما بفعل وكيله تأمل قوله ( يحنث بفعل وكيله أيضا ) أي كما يحنث بفعل نفسه والأولى إبدال وكيله بمأموره لما سيأتي وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول لأنه يعبر عن المرسل لكن يطلق عليه وكيل لما في المغرب السفير الرسول المصلح بين القوم ومنه قولهم الوكيل سفير ومعبر يعني إذا لم يكن العقد معارضة كالنكاح والخلع والعتق ونحوها لا يعتق به شيء ولا يطالب بشيء ا ه قوله ( يحنث بالمباشرة ) شمل ما لو كان المباشر أصيلا أو وكيلا إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري الخ أفاده في الفتح قوله ( لا بالأمر ) أي لا يحنث بأمره لغيره بأنه يباشر عنه يعني وقد باشر المأمور قوله ( ممن يباشر بنفسه ) أي دائما أو غالبا كما يأتي قوله ( ومنه الهبة بعوض ) فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث كذا في القنية وبه جزم في الظهيرية ولو حلف لا يبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن دراهم المهر حنث لا إن تزوج عليها ا ه نهر
Section V03/P812–V03/P813İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P812–V03/P813)
Orijinal Metin (AR)فإذا دخل ذلك تحت اسم البيع لزم منه إعطاء حكمه وهو أنه لا يحنث بفعل مأموره ويكون القابل له مشتريا فيدخل في قوله لا أشتري حتى يحنث أيضا بالمباشرة لا بالأمر كما أفاده ح فافهم قوله ( ومنه السلم ) فلو حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث لأنه اشترى مؤجلا بحر عن الواقعات قال ح وإذا كان المسلم مشتريا يجب أن يكون المسلم إليه بائعا ا ه فلا يحنثان إلا بالمباشرة ط قوله ( والإقالة ) أي فيما لو حلف لا يشتري ما باعه ثم أقال المشتري حنث كما عزاه في البحر للقنية وفيه عن الظهيرية لو كانت بخلاف الثمن الأول قدرا أو جنسا حنث قيل هذا قولهما أما عنده فلا لكونه إقالة على كل حال ا ه ومقتضاه أنها لو كانت بعين الثمن الأول لا يحنث عند الكل ووجهه أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما وهذا إذا لم تكن بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد وإلا لم تجعل بيعا ولا بلفظ البيع وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا ولا بلفظ البيع وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا في حق ثالث وهو هنا العبد أو المرأة فيحنث بها لم أر من صرح به وينبغي الحنث تأمل ولا يخفى أنه إن وجد عرف عمل به قوله ( قيل والتعاطي ) يفيد ضعفه ونقل في النهر عن البدائع تأييد عدم الحنث في البيع بالتعاطي والظاهر أن الشراء مثله يفيد ترجيح عدم الحنث فيه أيضا لكن لا يخفى أن العرف الآن يخالفه قوله ( آجرتها امرأته ) أي ولو بإذنه قوله ( كتركها في أيدي الساكنين ) أي من غير قوله لهم اقعدوا فيها وإلا حنث كما في البحر والمراد أن مجرد الترك لا يكون إجارة وأما أخذ الأجرة ففيه التفصيل الآتي قوله ( قد سكنوا فيه ) أي بعد الحلف أو قبله فيما يظهر لأن الإجارة بيع المنافع المستقبلة قوله ( بخلاف شهر لم يسكنوا فيه ) أي بخلاف شهر مستقبل لم يسكنوا فيه فإذا تقاضاهم بأجرته حنث قال في النهر وهذا ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق قوله ( وقيده بقوله الخ ) هذا التقييد فيما إذا كان الحالف هو المدعى عليه لأن الصلح إقرارا عن بيع أما عن إنكار أو عن سكوت فهو في حقه إفداء يمين فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فيحنث بمباشرته بخلاف ما إذا كان الحالف على عدم الصلح هو المدعي فإنه يحنث بفعل وكيله مطلقا أفاده ح عن البحر قوله ( والقسمة ) بأن حلف لا يقاسم مع شريكه لا يحنث بفعل وكيله قوله ( والخصومة ) أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو إنكارا ح عن القهستاني وقيل إنه يحنث بفعل وكيله كفعله والفتوى على الأول كما في شرح الوهبانية قوله ( فيحنث بفعل وكيله ) عبارة الخانية فينبغي أن يحنث قال في البحر وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم ولم يخصص بالكبير في الروايات وذكر في الفتح أنه في العرف يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه تحقيقا لقوله فمقتضاه أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور ا ه ملخصا قوله ( كالقاضي ) أي إذا وكل بضرب من يحل له ضربه صح أمره به فيحنث بفعله ومثله السلطان والمحتسب كما في الدر المنتقى ح قوله ( وإن كان الحالف الخ ) محترز قوله إذا كان ممن يباشر بنفسه وهو بمنزلة الاستثناء من قوله لا بالأمر وحاصله أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإذا دخل ذلك تحت اسم البيع لزم منه إعطاء حكمه وهو أنه لا يحنث بفعل مأموره ويكون القابل له مشتريا فيدخل في قوله لا أشتري حتى يحنث أيضا بالمباشرة لا بالأمر كما أفاده ح فافهم قوله ( ومنه السلم ) فلو حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب حنث لأنه اشترى مؤجلا بحر عن الواقعات قال ح وإذا كان المسلم مشتريا يجب أن يكون المسلم إليه بائعا ا ه فلا يحنثان إلا بالمباشرة ط قوله ( والإقالة ) أي فيما لو حلف لا يشتري ما باعه ثم أقال المشتري حنث كما عزاه في البحر للقنية وفيه عن الظهيرية لو كانت بخلاف الثمن الأول قدرا أو جنسا حنث قيل هذا قولهما أما عنده فلا لكونه إقالة على كل حال ا ه ومقتضاه أنها لو كانت بعين الثمن الأول لا يحنث عند الكل ووجهه أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما وهذا إذا لم تكن بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد وإلا لم تجعل بيعا ولا بلفظ البيع وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا ولا بلفظ البيع وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا في حق ثالث وهو هنا العبد أو المرأة فيحنث بها لم أر من صرح به وينبغي الحنث تأمل ولا يخفى أنه إن وجد عرف عمل به قوله ( قيل والتعاطي ) يفيد ضعفه ونقل في النهر عن البدائع تأييد عدم الحنث في البيع بالتعاطي والظاهر أن الشراء مثله يفيد ترجيح عدم الحنث فيه أيضا لكن لا يخفى أن العرف الآن يخالفه قوله ( آجرتها امرأته ) أي ولو بإذنه قوله ( كتركها في أيدي الساكنين ) أي من غير قوله لهم اقعدوا فيها وإلا حنث كما في البحر والمراد أن مجرد الترك لا يكون إجارة وأما أخذ الأجرة ففيه التفصيل الآتي قوله ( قد سكنوا فيه ) أي بعد الحلف أو قبله فيما يظهر لأن الإجارة بيع المنافع المستقبلة قوله ( بخلاف شهر لم يسكنوا فيه ) أي بخلاف شهر مستقبل لم يسكنوا فيه فإذا تقاضاهم بأجرته حنث قال في النهر وهذا ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق قوله ( وقيده بقوله الخ ) هذا التقييد فيما إذا كان الحالف هو المدعى عليه لأن الصلح إقرارا عن بيع أما عن إنكار أو عن سكوت فهو في حقه إفداء يمين فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فيحنث بمباشرته بخلاف ما إذا كان الحالف على عدم الصلح هو المدعي فإنه يحنث بفعل وكيله مطلقا أفاده ح عن البحر قوله ( والقسمة ) بأن حلف لا يقاسم مع شريكه لا يحنث بفعل وكيله قوله ( والخصومة ) أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو إنكارا ح عن القهستاني وقيل إنه يحنث بفعل وكيله كفعله والفتوى على الأول كما في شرح الوهبانية قوله ( فيحنث بفعل وكيله ) عبارة الخانية فينبغي أن يحنث قال في البحر وإنما لم يجزم به لأن الولد أعم ولم يخصص بالكبير في الروايات وذكر في الفتح أنه في العرف يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه تحقيقا لقوله فمقتضاه أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور ا ه ملخصا قوله ( كالقاضي ) أي إذا وكل بضرب من يحل له ضربه صح أمره به فيحنث بفعله ومثله السلطان والمحتسب كما في الدر المنتقى ح قوله ( وإن كان الحالف الخ ) محترز قوله إذا كان ممن يباشر بنفسه وهو بمنزلة الاستثناء من قوله لا بالأمر وحاصله أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه
Section V03/P813–V03/P814İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P813–V03/P814)
Orijinal Metin (AR)قال في الفتح فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد الحنث بوجود الأمر به للعادة وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات ثم لو فعل الآمر بنفسه يحنث أيضا لانعقاده على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره ا ه فتأمل ثم قال وكل فعل لا يعتاده الحالف كائنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين انعقد كذلك ا ه واستثنى في الهداية أيضا ما إذا نوى الحالف البيع بنفسه أو بوكيله فإنه يحنث ببيع الوكيل لأنه شدد على نفسه وإن نوى السلطان ونحوه أن لا يتولاه بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه كما في الجوهرة أي فلا يحنث بفعل مأموره قوله ( لتقييد اليمين بالعرف ) فإن العرف انعقاد يمينه على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره كما مر قوله ( وبمقصود الحالف ) الأولى إسقاطه لا غناء ما قبله عنه ولأن القصد إنما يعتبر إذا ويخالف الظاهر لا مطلقا ولعله أشار إلى أنه إنما يحنث إذا قصد الأعم أما لو قصد فعل نفسه الذي هو حقيقة كلامه لا يحنث كما ذكرناه آنفا قوله ( وإن كان ) أي الحالف وعبارة الفتح ولو كان رجلا يباشر بنفسه الخ ومفاده أن الضمير ليس عائد للسلطان وهو مفاد البحر وغيره أيضا قوله ( اعتبر الأغلب ) هذا هو الذي اعتمده في الخانية و المحيط و البزازية واقتصر عليه في البحر تبعا للزيلعي منح قلت وكذا جزم به في الفتح ومقابله ما ذكره الشارح ولذا عبر عنه بقيل قوله ( ويحنث بفعله وفعل مأموره الخ ) هذا هو النوع الثاني مقابل قوله يحنث بالمباشرة لا بالأمر ثم هذا النوع منه ما هو فعل حكمي شرعي كالطلاق ومنه ما هو فعل حسي كالضرب فلو نوى أن لا يفعل بنفسه ففي الأفعال الحسية يصدق قضاء وديانة لأنها لا توجد إلا بمباشرته لها حقيقة فإذا لم يباشرها فقد نوى حقيقة كلامه وفي غيرها روايتان أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة لأنه كما يوجد بمباشرته يوجد بأمره فإذا نوى المباشرة فقط فقد نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر فلا يقبل منه كما في النهر عن كافي النسفي قوله ( لم يقل وكيله ) حاصله أنه عدل عن قول الكنز وفعل وكيله لأنه اعترضه في البحر بأن الاستقراض لا يصح التوكيل به لكن أجاب في النهر بأنه إنما خص الوكيل لتعليم الرسالة منه بالأولى ا ه وقال القهستاني يمكن أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهما وقال الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك كذا ولو قال أقرضني مبلغ كذا فهو باطل حتى إنه لا يثبت الملك إلا للوكيل كما في وكالة الذخيرة ا ه قال ط ووجهه الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير وتصح الرسالة في الاستقراض لأن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره بالتصرف في ملكه يصح التوكيل بالإقراض ويقبض القرض كأنه يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه فإنه يصح ا ه قلت وحاصله أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صحيح لا بالاستقراض بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمور ولا يخفى أن هذا ليس خاصا بالاستقراض بل النكاح مثله وكذا لاستعارة كما سنذكره مطلب حلف لا يتزوج قوله ( في النكاح ) فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسه أو وكل فعقد الوكيل حنث كذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار ينبغي أن لا تحنث كما لو جن فزوجه أبوه كارها ولو صار معتوها فزوجه أبوه لا يحنث كذا لو كان التوكيل قبل اليمين نهر عن شرح الوهبانية قلت وسيأتي متنا آخر الباب الآتي ما لو حلف لا يتزوج فزوجه فضولي أو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج مطلب حلف لا يزوج عبده
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الفتح فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد الحنث بوجود الأمر به للعادة وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات ثم لو فعل الآمر بنفسه يحنث أيضا لانعقاده على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره ا ه فتأمل ثم قال وكل فعل لا يعتاده الحالف كائنا من كان كحلفه لا يبني ولا يطين انعقد كذلك ا ه واستثنى في الهداية أيضا ما إذا نوى الحالف البيع بنفسه أو بوكيله فإنه يحنث ببيع الوكيل لأنه شدد على نفسه وإن نوى السلطان ونحوه أن لا يتولاه بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه كما في الجوهرة أي فلا يحنث بفعل مأموره قوله ( لتقييد اليمين بالعرف ) فإن العرف انعقاد يمينه على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره كما مر قوله ( وبمقصود الحالف ) الأولى إسقاطه لا غناء ما قبله عنه ولأن القصد إنما يعتبر إذا ويخالف الظاهر لا مطلقا ولعله أشار إلى أنه إنما يحنث إذا قصد الأعم أما لو قصد فعل نفسه الذي هو حقيقة كلامه لا يحنث كما ذكرناه آنفا قوله ( وإن كان ) أي الحالف وعبارة الفتح ولو كان رجلا يباشر بنفسه الخ ومفاده أن الضمير ليس عائد للسلطان وهو مفاد البحر وغيره أيضا قوله ( اعتبر الأغلب ) هذا هو الذي اعتمده في الخانية و المحيط و البزازية واقتصر عليه في البحر تبعا للزيلعي منح قلت وكذا جزم به في الفتح ومقابله ما ذكره الشارح ولذا عبر عنه بقيل قوله ( ويحنث بفعله وفعل مأموره الخ ) هذا هو النوع الثاني مقابل قوله يحنث بالمباشرة لا بالأمر ثم هذا النوع منه ما هو فعل حكمي شرعي كالطلاق ومنه ما هو فعل حسي كالضرب فلو نوى أن لا يفعل بنفسه ففي الأفعال الحسية يصدق قضاء وديانة لأنها لا توجد إلا بمباشرته لها حقيقة فإذا لم يباشرها فقد نوى حقيقة كلامه وفي غيرها روايتان أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة لأنه كما يوجد بمباشرته يوجد بأمره فإذا نوى المباشرة فقط فقد نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر فلا يقبل منه كما في النهر عن كافي النسفي قوله ( لم يقل وكيله ) حاصله أنه عدل عن قول الكنز وفعل وكيله لأنه اعترضه في البحر بأن الاستقراض لا يصح التوكيل به لكن أجاب في النهر بأنه إنما خص الوكيل لتعليم الرسالة منه بالأولى ا ه وقال القهستاني يمكن أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهما وقال الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك كذا ولو قال أقرضني مبلغ كذا فهو باطل حتى إنه لا يثبت الملك إلا للوكيل كما في وكالة الذخيرة ا ه قال ط ووجهه الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والأمر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير وتصح الرسالة في الاستقراض لأن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره بالتصرف في ملكه يصح التوكيل بالإقراض ويقبض القرض كأنه يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه فإنه يصح ا ه قلت وحاصله أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صحيح لا بالاستقراض بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمور ولا يخفى أن هذا ليس خاصا بالاستقراض بل النكاح مثله وكذا لاستعارة كما سنذكره مطلب حلف لا يتزوج قوله ( في النكاح ) فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسه أو وكل فعقد الوكيل حنث كذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممن له ولاية الإجبار ينبغي أن لا تحنث كما لو جن فزوجه أبوه كارها ولو صار معتوها فزوجه أبوه لا يحنث كذا لو كان التوكيل قبل اليمين نهر عن شرح الوهبانية قلت وسيأتي متنا آخر الباب الآتي ما لو حلف لا يتزوج فزوجه فضولي أو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج مطلب حلف لا يزوج عبده
Section V03/P814–V03/P815İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P814–V03/P815)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا الإنكاح ) أي التزويج فلا يحنث به إلا بمباشرته وهذا في الولد الكبير أو الأجنبي لما في المختار وشرحه حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته وكذا في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل ا ه ومثله في الزيلعي و البحر في آخر الباب الآتي بلا حكاية خلاف فقول القهستاني وعن محمد لا يحنث في الكل رواية ضعيفة قوله ( كتعليق ) يصلح مثالا للقبل والبعد وعبارة الزيلعي وإنما يحنث بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بأمر كان قبل اليمين ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث ولو وقع الطلاق عليها بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث وتمامه فيه قوله ( والخلع ) هو الطلاق وقد مر نهر قوله ( والكتابة ) هو الصحيح وفي المجتبى عن النظم أنها كالبيع نهر قوله ( والصلح عن دم العمد ) لأنه كالنكاح في كونه مبادلة مال بغيره وفي حكمه الصلح عن إنكار قهستاني وفي حاشية أبي السعود واحترز عن الصلح عن دم غير عمد لأنه صلح عن مال فلا يحنث فيه بفعل الوكيل أما عن دم العمد فهو في المعنى عفو عن القصاص بالمال ولا تجري النيابة في العفو بخلاف الصلح عن المال حموي عن البرجندي قوله ( أو إنكار ) لأن الصلح عنه فداء باليمين في حق المدعى عليه فوكيله سفير محض ومثله السكوت وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل مطلقا كما مر وشمل الإنكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره قوله ( والهبة ) فلو حلف لا يهب مطلقا أو معينا أو شخصا بعينه فوكل من وهب حنث صحيحة كانت الهبة أو لا قبل الموهوب له أو لا قبض أو لم يقبض لأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه ولا يملك أكثر من ذلك وفي المحيط حلف لا يهب عبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض حنث لأنه هبة صيغة ولفظا ا ه نهر وفي التاترخانية إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف حنث الحالف قوله ( أو بعوض ) يعني إذا وهب بنفسه لا بوكيله أيضا لما قدمه من أنه لا يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط العوض وسبب وهم الشارح قوله البحر فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرا إلى أنها هبة ابتداء فيحنث وداخلة تحت يمين لا يبيع نظرا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث ا ه وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله يحنث في الموضعين أفاده ح أي لأنه في البيع لا يحنث بفعل وكيله قوله ( والصدقة ) هي كالهبة فيما مر قال ابن وهبان وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل بقبضها بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غني قال ابن وهبان ينبغي الحنث في الأول لأن العبرة للمعاني لا في الثاني لأنه لا يثبت له الرجوع استحسانا إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ويحتمل العكس فيهما اعتبارا باللفظ ا ه ملخصا وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في التاترخانية عن الظهيرية ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة ا ه قلت لكن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني تأمل هذا ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل قوله ( والاستقراض ) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث كما مر قوله ( وإن لم يقبل ) راجع للهبة وما بعدها كما في النهر ح وكذا العطية والعارية نهر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا الإنكاح ) أي التزويج فلا يحنث به إلا بمباشرته وهذا في الولد الكبير أو الأجنبي لما في المختار وشرحه حلف لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته وكذا في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل ا ه ومثله في الزيلعي و البحر في آخر الباب الآتي بلا حكاية خلاف فقول القهستاني وعن محمد لا يحنث في الكل رواية ضعيفة قوله ( كتعليق ) يصلح مثالا للقبل والبعد وعبارة الزيلعي وإنما يحنث بالطلاق والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت لم يحنث لأن وقوع الطلاق عليها بأمر كان قبل اليمين ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث ولو وقع الطلاق عليها بمضي مدة الإيلاء فإن كان الإيلاء قبل اليمين لا يحنث وإلا حنث وتمامه فيه قوله ( والخلع ) هو الطلاق وقد مر نهر قوله ( والكتابة ) هو الصحيح وفي المجتبى عن النظم أنها كالبيع نهر قوله ( والصلح عن دم العمد ) لأنه كالنكاح في كونه مبادلة مال بغيره وفي حكمه الصلح عن إنكار قهستاني وفي حاشية أبي السعود واحترز عن الصلح عن دم غير عمد لأنه صلح عن مال فلا يحنث فيه بفعل الوكيل أما عن دم العمد فهو في المعنى عفو عن القصاص بالمال ولا تجري النيابة في العفو بخلاف الصلح عن المال حموي عن البرجندي قوله ( أو إنكار ) لأن الصلح عنه فداء باليمين في حق المدعى عليه فوكيله سفير محض ومثله السكوت وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل مطلقا كما مر وشمل الإنكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره قوله ( والهبة ) فلو حلف لا يهب مطلقا أو معينا أو شخصا بعينه فوكل من وهب حنث صحيحة كانت الهبة أو لا قبل الموهوب له أو لا قبض أو لم يقبض لأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه ولا يملك أكثر من ذلك وفي المحيط حلف لا يهب عبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض حنث لأنه هبة صيغة ولفظا ا ه نهر وفي التاترخانية إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف حنث الحالف قوله ( أو بعوض ) يعني إذا وهب بنفسه لا بوكيله أيضا لما قدمه من أنه لا يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط العوض وسبب وهم الشارح قوله البحر فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرا إلى أنها هبة ابتداء فيحنث وداخلة تحت يمين لا يبيع نظرا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث ا ه وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله يحنث في الموضعين أفاده ح أي لأنه في البيع لا يحنث بفعل وكيله قوله ( والصدقة ) هي كالهبة فيما مر قال ابن وهبان وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل بقبضها بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غني قال ابن وهبان ينبغي الحنث في الأول لأن العبرة للمعاني لا في الثاني لأنه لا يثبت له الرجوع استحسانا إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب ويحتمل العكس فيهما اعتبارا باللفظ ا ه ملخصا وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في التاترخانية عن الظهيرية ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة ا ه قلت لكن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني تأمل هذا ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل قوله ( والاستقراض ) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث كما مر قوله ( وإن لم يقبل ) راجع للهبة وما بعدها كما في النهر ح وكذا العطية والعارية نهر
Section V03/P815–V03/P816İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P815–V03/P816)
Orijinal Metin (AR)قلت لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد ورواية عن الثاني وفي أخرى لا والرهن بلا قبول ليس برهن ولو استقرض فلم يقرضه حنث قال في النهر وقياس ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك ترجيح الرواية الأخرى وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول كالقرض ا ه قلت يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي وما ليس فيه وأما الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض تأمل وسيأتي تمام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند قول المصنف حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر بخلاف البيع قوله ( وضرب العبد ) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف ضرب الولد فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه قوله ( قيل والزوجة ) قال في النهر والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير الولد قال في البحر وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد إليه بطاعتها له وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية ا ه ح قوله ( وإن لم يحسن ذلك ) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك وعبارة الخانية حلف ليخطبن هذا الثوب أو ليبنين هذا الحائط فأمر غيره بذلك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أو لا ا ه قلت وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لا يختتن أو لا يحلق رأسه أو لا يقع ضرسه ونحوه ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة مع أن الظاهر أن اليمين في ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه لأن الحقيقة مهجورة عادة ثم رأيت في البحر عن النوازل لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير وقع وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع وإن كانت تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا نوى الأمر بالغسل ا ه فليتأمل قوله ( والذبح الخ ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع شيئا يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لا يعير ولو عين شخصا فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن الحنث قول زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما فيالنهر مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل قوله ( إن أخرج الوكيل الخ ) راجع لقوله والاستعارة كما هو في عبارة لتاترخانية حيث قال وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث ا ه أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر بذلك وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة كما مر في الاستقراض وأما ما كان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الإسناد وبما قررناه سقط ما قيل إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة بل الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل النكاح والخلع والصلح عن دم عمد وإنكار والعتق على مال والكتابة والهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة ا ه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد ورواية عن الثاني وفي أخرى لا والرهن بلا قبول ليس برهن ولو استقرض فلم يقرضه حنث قال في النهر وقياس ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك ترجيح الرواية الأخرى وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول كالقرض ا ه قلت يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي وما ليس فيه وأما الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض تأمل وسيأتي تمام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند قول المصنف حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر بخلاف البيع قوله ( وضرب العبد ) لأن المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع إليه بخلاف ضرب الولد فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد نهر أي الولد الكبير أما الصغير فكالعبد كما مر وقدمنا أن العرف خلافه قوله ( قيل والزوجة ) قال في النهر والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير الولد قال في البحر وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد ورجح ابن وهبان الأول لأن النفع عائد إليه بطاعتها له وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد قال بديع الدين ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا كذا في القنية ا ه ح قوله ( وإن لم يحسن ذلك ) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك وعبارة الخانية حلف ليخطبن هذا الثوب أو ليبنين هذا الحائط فأمر غيره بذلك حنث الحالف سواء كان يحسن ذلك أو لا ا ه قلت وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا وكذا لو حلف لا يختتن أو لا يحلق رأسه أو لا يقع ضرسه ونحوه ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة مع أن الظاهر أن اليمين في ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه لأن الحقيقة مهجورة عادة ثم رأيت في البحر عن النوازل لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا غير وقع وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع وإن كانت تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع إلا إذا نوى الأمر بالغسل ا ه فليتأمل قوله ( والذبح الخ ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع شيئا يحنث بفعل وكيله لأن المنفعة تعود إليه وكذا لو حلف لا يعير ولو عين شخصا فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن الحنث قول زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما فيالنهر مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل قوله ( إن أخرج الوكيل الخ ) راجع لقوله والاستعارة كما هو في عبارة لتاترخانية حيث قال وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث ا ه أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا للآمر فلا يحنث الآمر بذلك وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالأمر هنا الرسالة لا الوكالة كما مر في الاستقراض وأما ما كان من الأفعال الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الإسناد وبما قررناه سقط ما قيل إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة بل الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل النكاح والخلع والصلح عن دم عمد وإنكار والعتق على مال والكتابة والهبة والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة ا ه
Section V03/P816–V03/P817İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P816–V03/P817)
Orijinal Metin (AR)قلت المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسم الآمر لكن بعضها يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عما لك عليه من الدم وزوجتك فلانة وأعتقت عبد فلان أو كاتبته وبعضها لا يصح فيها إسناد الفعل إلى الوكيل بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله إن فلانا يطلب منك أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عنده أو تعيره أو تقرضه أو ترهن عنده أو تشاركه أو تضاربه بمال كذا أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبني أو تصدق علي الخ فإنه يقع للوكيل وكذا قوله زوجني بخلاف القسم الأول فإنه يقول بعت واشتريت وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اسم الآمر أصلا هذا ما ظهر لي وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله فافهم قوله ( وقضاء الدين وقبضه ) فلو حلف لا يقبض الدين من غريمه اليوم يحنث بقبض وكيله فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث قال قاضيخان وينبغي الحنث كما في النكاح نهر قوله ( والكسوة ) فلو حلف لا يلبس أو لا يسكو مطلقا أو كسوة بعينها أو معينا حنث بفعل وكيله وتمامه في النهر قوله ( وليس منها التكفين ) وكذا الإعارة فلو كفنته بعد موته أو أعاره ثوبا لا يحنث شرح الوهبانية عن السراجية قوله ( والحمل ) فلو حلف لا يحمل لزيد متاعا حنث بفعل وكيله وهذا في غير الإجارة لما مر قال أي الناظم والظاهر أنه لا فرق بينه وبين الاستخدام فإن المنفعة دائرة عليه والمدار عليها شرح الوهبانية قوله ( وذكر منها في البحر نيفا وأربعين ) صوابه في النهر فإنه قال تكميل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كما في الوهبانية وضرب الزوجات والولد الصغير في رأي قاضيخان وتسليم الشفعة والإذن كما في الخانية والنفقة كما في الإسبيجابي والوقف والأضحية والحبس والتعزير بالنسبة للقاضي والسلطان وينبغي أن الحج كذلك كذا في شرح ابن الشحنة ومنه الوصية كما في الفتح وينبغي أن يكون منه الحوالة والكفالة فلا يحيل فلانا فوكل من يحيله أو لا يقبل حوالته أو لا يكفل عنه فوكل بقبول ذلك والقضاء والشهادة والإقرار وعد منه في البحر التولية فلو حلف لا يولي شخصا ففوض إلى من يفعل ذلك حنث وهي حادثة الفتوى ا ه قلت وبهذا تمت المسائل أربعة وأربعين والظاهر أنها لا تنحصر لأن منها الأفعال الحسية وهي لا تختص بما مر بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأس ونحو ذلك وإذا عد منها الاستخدام دخلت فيه هذه الصور وكثير من الصور المارة أيضا فافهم قوله ( مشيرا إلى حنثه فيما بقي ) الإشارة من حيث إنه لم يصرح بعدد ما بقي وإلا فالحنث صريح في كلامه وقد يقال سماه إشارة لأنه ساق الكلام لما لا يحنث به فيكون عبارة وغيره إشارة كما في عبارة النص وإشارة النص تأمل قوله ( والحنث ) بالنصب مفعول مقدم لقوله اثبت بوصل الهمزة للضرورة قوله ( أراد بدخولها عليه قربها منه ) أي بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله كإن بعت لك ثوبا احترازا عما لو تأخرت عن المفعول كإن بعت ثوبا لك فالمتوسطة متعلقة بالفعل لقربها منه لا على أنها صلة له لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه مثل بعث زيدا ثوبا ولأنه لو كانت اللام صلة له كان مدخولها مفعولا في المعنى فيكون شاريا وليس المعنى عليه بل الشاري غيره والبيع وقع لأجله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل قمت لزيد وعلى هذا فلو عبر المصنف بقوله ولام تعلق بفعل كما عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى لكنه عدل عن ذلك تبعا للكنز وغيره لئلا يتوهم تعلقها به على أنها صلة له ولئلا يتوهم أن الواقعة بعد المفعول متعلقة به أيضا مع أن المراد بيان الفرق بينهما بأن الأولى للتعليل والثاني للملك لكونها صفة له أي إن بعت ثوبا مملوكا لك هذا ما ظهر لي فافهم
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسم الآمر لكن بعضها يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عما لك عليه من الدم وزوجتك فلانة وأعتقت عبد فلان أو كاتبته وبعضها لا يصح فيها إسناد الفعل إلى الوكيل بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله إن فلانا يطلب منك أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عنده أو تعيره أو تقرضه أو ترهن عنده أو تشاركه أو تضاربه بمال كذا أما لو أسنده إلى نفسه كقوله هبني أو تصدق علي الخ فإنه يقع للوكيل وكذا قوله زوجني بخلاف القسم الأول فإنه يقول بعت واشتريت وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اسم الآمر أصلا هذا ما ظهر لي وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله فافهم قوله ( وقضاء الدين وقبضه ) فلو حلف لا يقبض الدين من غريمه اليوم يحنث بقبض وكيله فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث قال قاضيخان وينبغي الحنث كما في النكاح نهر قوله ( والكسوة ) فلو حلف لا يلبس أو لا يسكو مطلقا أو كسوة بعينها أو معينا حنث بفعل وكيله وتمامه في النهر قوله ( وليس منها التكفين ) وكذا الإعارة فلو كفنته بعد موته أو أعاره ثوبا لا يحنث شرح الوهبانية عن السراجية قوله ( والحمل ) فلو حلف لا يحمل لزيد متاعا حنث بفعل وكيله وهذا في غير الإجارة لما مر قال أي الناظم والظاهر أنه لا فرق بينه وبين الاستخدام فإن المنفعة دائرة عليه والمدار عليها شرح الوهبانية قوله ( وذكر منها في البحر نيفا وأربعين ) صوابه في النهر فإنه قال تكميل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كما في الوهبانية وضرب الزوجات والولد الصغير في رأي قاضيخان وتسليم الشفعة والإذن كما في الخانية والنفقة كما في الإسبيجابي والوقف والأضحية والحبس والتعزير بالنسبة للقاضي والسلطان وينبغي أن الحج كذلك كذا في شرح ابن الشحنة ومنه الوصية كما في الفتح وينبغي أن يكون منه الحوالة والكفالة فلا يحيل فلانا فوكل من يحيله أو لا يقبل حوالته أو لا يكفل عنه فوكل بقبول ذلك والقضاء والشهادة والإقرار وعد منه في البحر التولية فلو حلف لا يولي شخصا ففوض إلى من يفعل ذلك حنث وهي حادثة الفتوى ا ه قلت وبهذا تمت المسائل أربعة وأربعين والظاهر أنها لا تنحصر لأن منها الأفعال الحسية وهي لا تختص بما مر بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأس ونحو ذلك وإذا عد منها الاستخدام دخلت فيه هذه الصور وكثير من الصور المارة أيضا فافهم قوله ( مشيرا إلى حنثه فيما بقي ) الإشارة من حيث إنه لم يصرح بعدد ما بقي وإلا فالحنث صريح في كلامه وقد يقال سماه إشارة لأنه ساق الكلام لما لا يحنث به فيكون عبارة وغيره إشارة كما في عبارة النص وإشارة النص تأمل قوله ( والحنث ) بالنصب مفعول مقدم لقوله اثبت بوصل الهمزة للضرورة قوله ( أراد بدخولها عليه قربها منه ) أي بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله كإن بعت لك ثوبا احترازا عما لو تأخرت عن المفعول كإن بعت ثوبا لك فالمتوسطة متعلقة بالفعل لقربها منه لا على أنها صلة له لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه مثل بعث زيدا ثوبا ولأنه لو كانت اللام صلة له كان مدخولها مفعولا في المعنى فيكون شاريا وليس المعنى عليه بل الشاري غيره والبيع وقع لأجله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل قمت لزيد وعلى هذا فلو عبر المصنف بقوله ولام تعلق بفعل كما عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى لكنه عدل عن ذلك تبعا للكنز وغيره لئلا يتوهم تعلقها به على أنها صلة له ولئلا يتوهم أن الواقعة بعد المفعول متعلقة به أيضا مع أن المراد بيان الفرق بينهما بأن الأولى للتعليل والثاني للملك لكونها صفة له أي إن بعت ثوبا مملوكا لك هذا ما ظهر لي فافهم
Section V03/P817–V03/P818İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P817–V03/P818)
Orijinal Metin (AR)قوله ( تجري فيه النيابة ) الجملة صفة فعل وقوله للغير اللام فيه بمعنى عن أو عن الغير كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه الأحقاف 11 واحترز به عن فعل لا تجري فيه النيابة كالأكل والشرب فإنه لا فرق فيه بين دخول الباء على الفعل أو على العين كما يأتي قوله ( وصياغة ) بالياء المثناة التحتية أو بالباء الموحدة كما في القهستاني قوله ( أمره ) بالنصب مفعول اقتضى وهو مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير العائد إلى الغير وهو المخاطب بالكاف والمفعول محذوف وهو الحالف وقوله ليخصه به أي ليخص الحالف الغير أي المخاطب به أي بالفعل المحلوف عليه وفي المنح أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به أي بذلك الغير ا ه فأرجع الضمير المستتر للام والبارز للفعل والمجرور للغير وعليه فالمراد بالمحلوف عليه في كلام الشارح هو المخاطب وهو الموافق لقول الزيلعي لاختصاص الفعل بالشخض المحلوف عليه قوله ( إذا اللام للاختصاص ) وجه إفادتها الاختصاص هو أنها تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف المخاطب فتفيد أن المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد أن لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمره وإذا باع بأمره كان بيعه إياه من أجله وهي لام التعليل فصار المحلوف عليه أن لا يبيعه من أجله فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله لأن ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره به ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في الأفعال التي تجري فيها النيابة كذا في الفتح قوله ( ولا يتحقق إلا بأمره ) قيده في البحر بأن يكون أمره بأن يفعله لنفسه لقول الظهيرية لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوبا لا يحنث وفي النهر أن مقتضى التوجيه يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء لأجله ألا ترى أن أمره ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له ا ه تنبيه ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرط بل يكفي في حنثه قصده البيع لأجله سواء كان بأمره أو لا قال في البحر وهذا مما يجب حفظه فإن ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو الحكم ا ه قلت يؤيده ما في شرح تلخيص الجامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر ولا نية له فدفع زيد ثوبا لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيد لم يحنث لأن اللام في بعت لزيد لاختصاص الفعل بزيد وذلك إنما يكون بأمره الحالف أو بعلم الحالف أنه باعه له سواء كان الثوب لزيد أو لغيره ا ه وتمام الكلام فيما علقته في البحر قوله ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا ) التصريح بالمفعول به ليس بشرط لقول المحيص حلف لا يبيع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حنث بحر وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف نهر وحاصله أن تصريح المصنف به لا لكونه شرطا بل ليظهر الفرق بين دخول اللام عليه أو على الفعل قوله ( سواء ملكه الخ ) تعميم لقوله إن باعه بلا أمر وحاصله أن الشرط أمره بالبيع لا كون الثوب ملك الآمر قوله ( أي المخاطب ) تفسير للضمير المستتر في ملكه وقوله ذلك الثوب تفسير للضمير البارز قوله ( فإن دخل اللام الخ ) حاصله أن الفعل إما أن يحتمل النيابة عن الغير أو لا وعلى كل فإما أن تدخل اللام على الفعل أو على مفعوله وهو العين فإن دخلت على فعل يحتمل النيابة اقتضت ملك الفعل للمخاطب وهو أن يكون الفعل بأمره سواء كان العين مملوكا له أو لا وهذا ما مر وفي الباقي وهو دخولها على فعل لا يحتمل النيابة كالأكل والشرب أو على العين مطلقا اقتضت ملك العين للمخاطب سواء كان الفعل بأمره أو لا
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( تجري فيه النيابة ) الجملة صفة فعل وقوله للغير اللام فيه بمعنى عن أو عن الغير كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه الأحقاف 11 واحترز به عن فعل لا تجري فيه النيابة كالأكل والشرب فإنه لا فرق فيه بين دخول الباء على الفعل أو على العين كما يأتي قوله ( وصياغة ) بالياء المثناة التحتية أو بالباء الموحدة كما في القهستاني قوله ( أمره ) بالنصب مفعول اقتضى وهو مصدر مضاف لفاعله وهو الضمير العائد إلى الغير وهو المخاطب بالكاف والمفعول محذوف وهو الحالف وقوله ليخصه به أي ليخص الحالف الغير أي المخاطب به أي بالفعل المحلوف عليه وفي المنح أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به أي بذلك الغير ا ه فأرجع الضمير المستتر للام والبارز للفعل والمجرور للغير وعليه فالمراد بالمحلوف عليه في كلام الشارح هو المخاطب وهو الموافق لقول الزيلعي لاختصاص الفعل بالشخض المحلوف عليه قوله ( إذا اللام للاختصاص ) وجه إفادتها الاختصاص هو أنها تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف المخاطب فتفيد أن المخاطب مختص بالفعل وكونه مختصا به يفيد أن لا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمره وإذا باع بأمره كان بيعه إياه من أجله وهي لام التعليل فصار المحلوف عليه أن لا يبيعه من أجله فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله لأن ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره به ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في الأفعال التي تجري فيها النيابة كذا في الفتح قوله ( ولا يتحقق إلا بأمره ) قيده في البحر بأن يكون أمره بأن يفعله لنفسه لقول الظهيرية لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوبا لا يحنث وفي النهر أن مقتضى التوجيه يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء لأجله ألا ترى أن أمره ببيع مال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له ا ه تنبيه ذكر في الخانية ما يفيد أن الأمر غير شرط بل يكفي في حنثه قصده البيع لأجله سواء كان بأمره أو لا قال في البحر وهذا مما يجب حفظه فإن ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو الحكم ا ه قلت يؤيده ما في شرح تلخيص الجامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر ولا نية له فدفع زيد ثوبا لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم يعلم الحالف أنه ثوب زيد لم يحنث لأن اللام في بعت لزيد لاختصاص الفعل بزيد وذلك إنما يكون بأمره الحالف أو بعلم الحالف أنه باعه له سواء كان الثوب لزيد أو لغيره ا ه وتمام الكلام فيما علقته في البحر قوله ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا ) التصريح بالمفعول به ليس بشرط لقول المحيص حلف لا يبيع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حنث بحر وأنت خبير بأن تمايز الأقسام أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين إنما يظهر بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف نهر وحاصله أن تصريح المصنف به لا لكونه شرطا بل ليظهر الفرق بين دخول اللام عليه أو على الفعل قوله ( سواء ملكه الخ ) تعميم لقوله إن باعه بلا أمر وحاصله أن الشرط أمره بالبيع لا كون الثوب ملك الآمر قوله ( أي المخاطب ) تفسير للضمير المستتر في ملكه وقوله ذلك الثوب تفسير للضمير البارز قوله ( فإن دخل اللام الخ ) حاصله أن الفعل إما أن يحتمل النيابة عن الغير أو لا وعلى كل فإما أن تدخل اللام على الفعل أو على مفعوله وهو العين فإن دخلت على فعل يحتمل النيابة اقتضت ملك الفعل للمخاطب وهو أن يكون الفعل بأمره سواء كان العين مملوكا له أو لا وهذا ما مر وفي الباقي وهو دخولها على فعل لا يحتمل النيابة كالأكل والشرب أو على العين مطلقا اقتضت ملك العين للمخاطب سواء كان الفعل بأمره أو لا
Section V03/P818–V03/P820İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P818–V03/P820)
Orijinal Metin (AR)قوله ( للمحلوف عليه ) المراد به هنا العين قوله ( لأنه كمال الاختصاص ) أي أن اللام للاختصاص كما مر وحيث دخلت اللام على العين أو على فعل لا يقبل النيابة اقتضت اختصاص العين بالمخاطب وكمال الاختصاص بالملك فحملت عليه لكن يراد ما يشمل الملك الحقيقي والحكمي لأن الولد لا يملك حقيقة كما يشير إليه الشارح ولذا قال في الفتح فإنه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب أي تنسب إليه وأكل طعام يملكه ا ه وقوله أي تنسب إليه ظاهره نسبة السكنى كما مر في لا أدخل دار زيد فيشمل الأجرة والعارية فالمراد ملك المنفعة تأمل قوله ( ثوبا لك ) أي موصوفا بكونه لك قوله ( إن باع ثوبه بلا أمره ) لأن اللام لم تدخل على الفعل حتى يعتبر اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمر وإن صح تعلقها به ولذا لو نواه يصح كما يأتي لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من الفعل اقتضت إضافة الاسم إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لأن القرب من أسباب الترجيح كما في الفتح ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح جعلها حالا من الاسم المتأخر قوله ( هذا نظير ) أي مثال وكذا ما بعده قوله ( إن أكلت لك طعاما ) بتقديم اللام على الاسم ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كان أقرب إليه لأنه لا يحتمل النيابة فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم وإن تقدمت عليه كما لو تأخرت عنه وهو ظاهر فلزم كون الاسم مملوكا للمخاطب وقوله ( لأن اللام هنا الخ ) الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره كما ذكره في الفتح وغيره إذ لا فرق هنا بين قرب اللام من الاسم أو من الفعل كما علمت بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل النيابة كما قررناه قوله ( وأما ضرب الولد الخ ) أشار إلى ما ذكرناه من أن المراد بملك العين ما يشمل الحكمي قوله ( فيما فيه تشديد عليه ) بأن باع ثوبا مملوكا للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث أو باع ثوبا لغير المخاطب بأمر المخاطب في المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأن نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي بحر قوله ( ودين فيما له ) كما إذا باع بالأمر ثوبا لغير المخاطب ونوى بالاختصاص الملك في الأولى أو باع بلا أمر ثوبا للمخاطب ونوى الاختصاص بالأمر في الثانية لأن اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اختصاص الأمر وإذا أخرت فالظاهر اختصاص الملك فإذا عكس فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بل يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف لا يشرب من دجلة مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق ( أو ابتعته ) أي اشتريته قوله ( فعقد ) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد وقوله بيعا يشمل المسألتين لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى عقد بيع قوله ( بالخيار لنفسه ) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري قوله ( حنث ) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق ا ه قلت لكنه خلاف ما في المتون قوله ( لوجود الشرط ) أي مع قيام الملك لأن خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه بالاتفاق وخيار المشتري يدخل المبيع في ملكه عندهما وأما عنده فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر ولو نجز المشتري بالخيار لنفسه العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا إذا علق وتمامه في النهر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( للمحلوف عليه ) المراد به هنا العين قوله ( لأنه كمال الاختصاص ) أي أن اللام للاختصاص كما مر وحيث دخلت اللام على العين أو على فعل لا يقبل النيابة اقتضت اختصاص العين بالمخاطب وكمال الاختصاص بالملك فحملت عليه لكن يراد ما يشمل الملك الحقيقي والحكمي لأن الولد لا يملك حقيقة كما يشير إليه الشارح ولذا قال في الفتح فإنه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب أي تنسب إليه وأكل طعام يملكه ا ه وقوله أي تنسب إليه ظاهره نسبة السكنى كما مر في لا أدخل دار زيد فيشمل الأجرة والعارية فالمراد ملك المنفعة تأمل قوله ( ثوبا لك ) أي موصوفا بكونه لك قوله ( إن باع ثوبه بلا أمره ) لأن اللام لم تدخل على الفعل حتى يعتبر اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمر وإن صح تعلقها به ولذا لو نواه يصح كما يأتي لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من الفعل اقتضت إضافة الاسم إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لأن القرب من أسباب الترجيح كما في الفتح ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح جعلها حالا من الاسم المتأخر قوله ( هذا نظير ) أي مثال وكذا ما بعده قوله ( إن أكلت لك طعاما ) بتقديم اللام على الاسم ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كان أقرب إليه لأنه لا يحتمل النيابة فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم وإن تقدمت عليه كما لو تأخرت عنه وهو ظاهر فلزم كون الاسم مملوكا للمخاطب وقوله ( لأن اللام هنا الخ ) الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره كما ذكره في الفتح وغيره إذ لا فرق هنا بين قرب اللام من الاسم أو من الفعل كما علمت بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل النيابة كما قررناه قوله ( وأما ضرب الولد الخ ) أشار إلى ما ذكرناه من أن المراد بملك العين ما يشمل الحكمي قوله ( فيما فيه تشديد عليه ) بأن باع ثوبا مملوكا للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث أو باع ثوبا لغير المخاطب بأمر المخاطب في المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأن نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي بحر قوله ( ودين فيما له ) كما إذا باع بالأمر ثوبا لغير المخاطب ونوى بالاختصاص الملك في الأولى أو باع بلا أمر ثوبا للمخاطب ونوى الاختصاص بالأمر في الثانية لأن اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اختصاص الأمر وإذا أخرت فالظاهر اختصاص الملك فإذا عكس فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بل يصدق ديانة لأنه نوى محتمل كلامه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف لا يشرب من دجلة مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق ( أو ابتعته ) أي اشتريته قوله ( فعقد ) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد وقوله بيعا يشمل المسألتين لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى عقد بيع قوله ( بالخيار لنفسه ) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري قوله ( حنث ) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق ا ه قلت لكنه خلاف ما في المتون قوله ( لوجود الشرط ) أي مع قيام الملك لأن خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه بالاتفاق وخيار المشتري يدخل المبيع في ملكه عندهما وأما عنده فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء أنت حر ولو نجز المشتري بالخيار لنفسه العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا إذا علق وتمامه في النهر
Section V03/P820–V03/P821İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P820–V03/P821)
Orijinal Metin (AR)قال ح ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي أو لنفسه وللمشتري ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي قوله ( ولو بالخيار لغيره لا ) يعني لو باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري أو اشتراه بشرط الخيار للبائع لا يحنث أما الأول فلأنه بات من جهته فلا يعتق لخروجه عن ملكه وأما الثاني فلأنه باق على ملك بائعه كما في البحر عن الذخيرة ولا يصح أن يراد هنا بالغير ما يشمل الأجنبي لأن الحالف يحنث بائعا أو مشتريا أفاده ح قوله ( وإن أجيز بعد ذلك ) مرتبط بقوله ولو بالخيار لغيره لا يعني هذا إذا رد العقد ممن له الخيار وكذا إن أجيز في الصورتين أما في الأولى أعني ما إذا باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري فظاهر لخروجه عن ملك البائع ثم دخوله في ملك المشتري وأما في الثانية وهي عكس الأولى فلأنه في مدة الخيار لم يخرج عن ملك البائع وانحلت اليمين بالعقد أفاده ط فافهم قلت وهذا يصلح حيلة للحالف وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا يعتق عليه قوله ( في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه وإنما قال في البحر وسواء أجاز البائع بعد الإجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العقد قبل الإجازة تدخل في العقد كذا في البدائع ا ه تأمل قوله ( كما لو قال الخ ) تشبيه في عدم الحنث وبيان لفائدة التقييد بتعليق البيع أو الشراء قال الزيلعي بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا يعتق به عنده لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده لأن خيار الشرط للمشتري يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله وعندهما يعتق بوجود الشرط لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه ا ه قلت وهذا مقيد بما إذا لم يجز العقد بعد فلو أجازه وأبطل الخيار أو مضت مدته تحقق الشرط وهو الملك كما لا يخفى فيعتق عند الكل أفاده ط قوله ( لأنه لو قال إن بعته ) اقتصر على البائع لأن المشتري إذاحنث بشرائه بالخيار فحنثه بشرائه الباب بالأولى أفاده ط قوله ( وتنحل ) عبارة الزيلعي وينبغي أن تنحل قوله ( في المسألتين ) هما إن بعته أو ابتعته ح قوله ( بالبيع أو الشراء ) كذا في أغلب النسخ التي رأيناها بالعطف بأو وفي بعضها بالواو وهو لا يناسبه إفراد الفاسد ولأنه بيان لما يحنث به في المسألتين وهو أحدهما لا مجموعهما قوله ( الفاسد ) قام في البحر وهو مجمل لا بد من بيانه أما في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق لأنه لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا يعتق لأنه بالعقد زال ملكه عنه وأما في الثانية وهي ما إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا فإن كان في يد البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقب العقد فملكه وإن كان غائبا في بيته أو نحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضا عقب العقد كذا في البدائع ا ه قوله ( والموقوف ) أي ويحنث بالموقوف في حلفه لا يبيع بأن يبيعه لغائب قبل عنه فضولي أو لا يشتري بأن اشتراه ببيع فضولي فإنه يحنث عند إجازة البائع وفي التبيين ما يخالفه بحر و نهر أي حيث قال وصورة المسألة أن يقول إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولي حنث بالشراء ثم قال وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ا ه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ح ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي أو لنفسه وللمشتري ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي قوله ( ولو بالخيار لغيره لا ) يعني لو باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري أو اشتراه بشرط الخيار للبائع لا يحنث أما الأول فلأنه بات من جهته فلا يعتق لخروجه عن ملكه وأما الثاني فلأنه باق على ملك بائعه كما في البحر عن الذخيرة ولا يصح أن يراد هنا بالغير ما يشمل الأجنبي لأن الحالف يحنث بائعا أو مشتريا أفاده ح قوله ( وإن أجيز بعد ذلك ) مرتبط بقوله ولو بالخيار لغيره لا يعني هذا إذا رد العقد ممن له الخيار وكذا إن أجيز في الصورتين أما في الأولى أعني ما إذا باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري فظاهر لخروجه عن ملك البائع ثم دخوله في ملك المشتري وأما في الثانية وهي عكس الأولى فلأنه في مدة الخيار لم يخرج عن ملك البائع وانحلت اليمين بالعقد أفاده ط فافهم قلت وهذا يصلح حيلة للحالف وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا يعتق عليه قوله ( في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه وإنما قال في البحر وسواء أجاز البائع بعد الإجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العقد قبل الإجازة تدخل في العقد كذا في البدائع ا ه تأمل قوله ( كما لو قال الخ ) تشبيه في عدم الحنث وبيان لفائدة التقييد بتعليق البيع أو الشراء قال الزيلعي بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا يعتق به عنده لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده لأن خيار الشرط للمشتري يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله وعندهما يعتق بوجود الشرط لأن خيار المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه ا ه قلت وهذا مقيد بما إذا لم يجز العقد بعد فلو أجازه وأبطل الخيار أو مضت مدته تحقق الشرط وهو الملك كما لا يخفى فيعتق عند الكل أفاده ط قوله ( لأنه لو قال إن بعته ) اقتصر على البائع لأن المشتري إذاحنث بشرائه بالخيار فحنثه بشرائه الباب بالأولى أفاده ط قوله ( وتنحل ) عبارة الزيلعي وينبغي أن تنحل قوله ( في المسألتين ) هما إن بعته أو ابتعته ح قوله ( بالبيع أو الشراء ) كذا في أغلب النسخ التي رأيناها بالعطف بأو وفي بعضها بالواو وهو لا يناسبه إفراد الفاسد ولأنه بيان لما يحنث به في المسألتين وهو أحدهما لا مجموعهما قوله ( الفاسد ) قام في البحر وهو مجمل لا بد من بيانه أما في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق لأنه لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا يعتق لأنه بالعقد زال ملكه عنه وأما في الثانية وهي ما إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا فإن كان في يد البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقب العقد فملكه وإن كان غائبا في بيته أو نحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضا عقب العقد كذا في البدائع ا ه قوله ( والموقوف ) أي ويحنث بالموقوف في حلفه لا يبيع بأن يبيعه لغائب قبل عنه فضولي أو لا يشتري بأن اشتراه ببيع فضولي فإنه يحنث عند إجازة البائع وفي التبيين ما يخالفه بحر و نهر أي حيث قال وصورة المسألة أن يقول إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولي حنث بالشراء ثم قال وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند الإجازة كالنكاح ا ه
Section V03/P821–V03/P822İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P821–V03/P822)
Orijinal Metin (AR)ومفاده أن ما في البحر رواية وأن المذهب حنثه بالشراء أي قبل الإجازة لا عندهما مستندا كما زعمه المحشي بدليل ما في تلخيص الجامع ويحنث بالشراء من فضول أو بالخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل لخلل في الصفة ا ه قال شارحه الفارسي لأن شرط الحنث وجد وهو ذات البيع بوجود ركنه من أهله في محله وإن لم يفد الملك في الحال لمانع وهو دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات ا ه فافهم قوله ( لا الباطل ) أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال ولهذا لا يملك المبيع بخلاف ما لو اشترى بخمر أو خنزير لأنهما مال متقوم في حق بعض الناس إلا أن البيع بهما فاسد لاشتراطه في البيع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه سائر البيوع الفاسدة كذا في التلخيص وشرحه قوله ( إلا بإجازة قاض أو مكاتب ) لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد بحر ومن قوله زال بالقضاء تعلم أن استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم المجاز ا ه ح قلت وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب لكن ذكر الزيلعي نحو ما في البحر وفي الخانية إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان فسخا للكتابة ا ه تتمة قال الزيلعي ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل وكذا الحرة وأم الولد وعن أبي يوسف ينصرف إلى الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبي قوله ( والفرق في الظهيرية ) هو أن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم فيقع بما تقدم سببه أولا وهذا المعنى لا يمكن اعتباره في حق الأجنبي كما في البحر ح وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج صارت أم ولده قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره وكذا يثبت النسب من الأب فتعتق عليه قوله ( في الصحيح ) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر لأن بالنكاح لا يحنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية قوله ( وكذا لو حلف لا يصلي الخ ) قال في التاترخانية عن الخلاصة النكاح والصلاة وكل فعل يتقرب به أى الله تعالى على الصحيح دون الفاسد قوله ( أو لا يحج ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي ليس في محله ح قوله ( ولا يثبت بالفاسد ) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارة أما الذي طرأ عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وسنتكلم عليه ح قوله ( فلا تنحل به اليمين ) حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد صحيحا حنث قوله ( وإنه ) أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض قوله ( والهبة والإجارة كبيع ) قال في البحر وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب قبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها ولا يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع ا ه أي بيع المنافع مطلب إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومفاده أن ما في البحر رواية وأن المذهب حنثه بالشراء أي قبل الإجازة لا عندهما مستندا كما زعمه المحشي بدليل ما في تلخيص الجامع ويحنث بالشراء من فضول أو بالخمر أو بشرط الخيار إذ الذات لا تختل لخلل في الصفة ا ه قال شارحه الفارسي لأن شرط الحنث وجد وهو ذات البيع بوجود ركنه من أهله في محله وإن لم يفد الملك في الحال لمانع وهو دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في الثالث وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته فإن العرب وضعت لفظ البيع لمبادلة مال بمال مع أنهم لا يعرفون الأحكام ولا الصحيح والفاسد ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات ا ه فافهم قوله ( لا الباطل ) أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال ولهذا لا يملك المبيع بخلاف ما لو اشترى بخمر أو خنزير لأنهما مال متقوم في حق بعض الناس إلا أن البيع بهما فاسد لاشتراطه في البيع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه سائر البيوع الفاسدة كذا في التلخيص وشرحه قوله ( إلا بإجازة قاض أو مكاتب ) لأن المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه وبإجازة المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد بحر ومن قوله زال بالقضاء تعلم أن استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم المجاز ا ه ح قلت وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب لكن ذكر الزيلعي نحو ما في البحر وفي الخانية إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان فسخا للكتابة ا ه تتمة قال الزيلعي ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر لأن البيع الصحيح لا يتصور فيه فانعقد على الباطل وكذا الحرة وأم الولد وعن أبي يوسف ينصرف إلى الصحيح لإمكانه بالردة ثم السبي قوله ( والفرق في الظهيرية ) هو أن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم فيقع بما تقدم سببه أولا وهذا المعنى لا يمكن اعتباره في حق الأجنبي كما في البحر ح وبيانه كما أفاده بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج صارت أم ولده قبل الجزاء وهو العتق فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره وكذا يثبت النسب من الأب فتعتق عليه قوله ( في الصحيح ) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر لأن بالنكاح لا يحنث بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية قوله ( وكذا لو حلف لا يصلي الخ ) قال في التاترخانية عن الخلاصة النكاح والصلاة وكل فعل يتقرب به أى الله تعالى على الصحيح دون الفاسد قوله ( أو لا يحج ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي ليس في محله ح قوله ( ولا يثبت بالفاسد ) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارة أما الذي طرأ عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وسنتكلم عليه ح قوله ( فلا تنحل به اليمين ) حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد صحيحا حنث قوله ( وإنه ) أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض قوله ( والهبة والإجارة كبيع ) قال في البحر وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب قبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها ولا يخفى أن الإجارة كذلك لأنها بيع ا ه أي بيع المنافع مطلب إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي