Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn Abidin)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Section V05/P174–V05/P175İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P174–V05/P175)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بأعيانهما ) أي بسبب تعين ذات البدلين ونقديتهما فالباء السببية لا بمعنى مع كما ظن فإنه حال ولم يجز تنكير صاحبها كما تقرر قهستاني قلت كون الباء للسببية بعيد لأن قوله بأعيانهما شرط لصحة البيع لا سبب وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه حالا بل يجوز كونه صفة تأمل قوله ( إنه قيد في الكل ) المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله وفلس بفلسين وقد يقال يعلم أنه قيد للكل بالأولى لأنه إذا اشترط التعيين في مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى إذ لا خلاف في أن غيرها ليس أثمانا بل في حكم العروض فلا بد من تعيينها تأمل قوله ( فلو كانا ) أي البدلان وهذا بيان لمحترز قوله بأعيانهما قوله ( لم يجز اتفاقا ) قال في النهر بعده غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باق وإن تقابضا في المجلس بخلاف ما لو كان أحدهما فقط وقبض الدين فإنه يجوز كذا في المحيط ا ه وحاصله أن الصور أربع ما لو كانا معينين وهو مسألة المتن الخلافية وما إذا كانا غير معينين فلا يصح اتفاقا مطلقا وما لو عين أحد البدلين دون الآخر وفيه صورتان فإن قبض المعين منهما صح وإلا فلا وهذا مخالف لإطلاق المصنف الآتي في قوله باع فلوسا بمثلها ويأتي تمامه قوله ( وبيضة ببيضتين ) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف والسيفين والإبرة والإبرتين فجواز التفاضل لعدم دخول القدر الشرعي فيهما ويحرم النساء لوجود الجنس ط والجواب أن قول المصنف وبلا معيار شرعي أعم من أن يكون مما يمكن تقديره بالميعار الشرعي أو لا فالعلة في الكل عدم القدر كما صرح به الزيلعي وأفاده الشارح بعد فافهم قوله ( وسيف بسيفين الخ ) لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنيا كما قدمناه عن الفتح قوله ( وإناء بأثقل منه ) أي إذا كان لا يباع وزنا لما في البحر عن الخانية باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة في الوزن وإلا فلا وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا ه قوله ( فيمتنع التفاضل ) أي وإن كانت لا تباع وزنا لأن صورة الوزن منصوص عليها في النقدين فلا تتغير بالصنعة فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح قوله ( مما لا يدخل تحت الوزن ) بيان لقوله وذرة أشار به إلى ما قدمناه من أن الذرة غير قيد قوله ( بمثليها ) أي بمثلى الذرة وفي بعض النسخ بصيغة المفرد والأولى أولى لموافقته لقوله حفنة بحفنتين الخ قوله ( فجاز الفضل الخ ) تفريع على جميع ما مر ببيان أن وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها غير مقدرة شرعا وإن اتحد الجنس ففقدت إحدى العلتين فلذا حل الفضل وحرم النساء ولم يصرح المصنف باشتراط الحلول لعلمه مما سبق قوله ( حتى لو انتفى ) أي الجنس قوله ( فيحل ) الأولى إسقاط الفاء لأنه جواب لو قوله ( مطلقا ) أي حالا ونسيئة قوله ( وصحح كما نقله الكمال ) مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير شرعا بما دون نصف صاع ثم قال ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين أما إن كان مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يسلتزم إهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بأعيانهما ) أي بسبب تعين ذات البدلين ونقديتهما فالباء السببية لا بمعنى مع كما ظن فإنه حال ولم يجز تنكير صاحبها كما تقرر قهستاني قلت كون الباء للسببية بعيد لأن قوله بأعيانهما شرط لصحة البيع لا سبب وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه حالا بل يجوز كونه صفة تأمل قوله ( إنه قيد في الكل ) المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله وفلس بفلسين وقد يقال يعلم أنه قيد للكل بالأولى لأنه إذا اشترط التعيين في مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى إذ لا خلاف في أن غيرها ليس أثمانا بل في حكم العروض فلا بد من تعيينها تأمل قوله ( فلو كانا ) أي البدلان وهذا بيان لمحترز قوله بأعيانهما قوله ( لم يجز اتفاقا ) قال في النهر بعده غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باق وإن تقابضا في المجلس بخلاف ما لو كان أحدهما فقط وقبض الدين فإنه يجوز كذا في المحيط ا ه وحاصله أن الصور أربع ما لو كانا معينين وهو مسألة المتن الخلافية وما إذا كانا غير معينين فلا يصح اتفاقا مطلقا وما لو عين أحد البدلين دون الآخر وفيه صورتان فإن قبض المعين منهما صح وإلا فلا وهذا مخالف لإطلاق المصنف الآتي في قوله باع فلوسا بمثلها ويأتي تمامه قوله ( وبيضة ببيضتين ) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف والسيفين والإبرة والإبرتين فجواز التفاضل لعدم دخول القدر الشرعي فيهما ويحرم النساء لوجود الجنس ط والجواب أن قول المصنف وبلا معيار شرعي أعم من أن يكون مما يمكن تقديره بالميعار الشرعي أو لا فالعلة في الكل عدم القدر كما صرح به الزيلعي وأفاده الشارح بعد فافهم قوله ( وسيف بسيفين الخ ) لأنه بالصنعة خرج عن كونه وزنيا كما قدمناه عن الفتح قوله ( وإناء بأثقل منه ) أي إذا كان لا يباع وزنا لما في البحر عن الخانية باع إناء من حديد بحديد إن كان الإناء يباع وزنا تعتبر المساواة في الوزن وإلا فلا وكذا لو كان الإناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا ه قوله ( فيمتنع التفاضل ) أي وإن كانت لا تباع وزنا لأن صورة الوزن منصوص عليها في النقدين فلا تتغير بالصنعة فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح قوله ( مما لا يدخل تحت الوزن ) بيان لقوله وذرة أشار به إلى ما قدمناه من أن الذرة غير قيد قوله ( بمثليها ) أي بمثلى الذرة وفي بعض النسخ بصيغة المفرد والأولى أولى لموافقته لقوله حفنة بحفنتين الخ قوله ( فجاز الفضل الخ ) تفريع على جميع ما مر ببيان أن وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها غير مقدرة شرعا وإن اتحد الجنس ففقدت إحدى العلتين فلذا حل الفضل وحرم النساء ولم يصرح المصنف باشتراط الحلول لعلمه مما سبق قوله ( حتى لو انتفى ) أي الجنس قوله ( فيحل ) الأولى إسقاط الفاء لأنه جواب لو قوله ( مطلقا ) أي حالا ونسيئة قوله ( وصحح كما نقله الكمال ) مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره مع أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير شرعا بما دون نصف صاع ثم قال ولا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين أما إن كان مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري فلا شك وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يسلتزم إهدار التفاوت المتيقن بل لا يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا

Section V05/P175–V05/P176İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P175–V05/P176)
Orijinal Metin (AR)

وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام ا ه فهذا كما ترى تصحيح لهذه الرواية وقد نقل من بعده كلامه هذا وأقروه عليه كصاحب البحر و النهر و المنح و الشرنبلالية و المقدسي قوله ( كبر وشعير الخ ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف في الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى قوله ( ولا يتغير أبدا ) أي سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه قوله ( ولو مع التساوي ) أي التساوي وزنا في الحنطة وكيلا في الذهب لاحتمال التفاضل بالميعار المنصوص عليه أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل معا جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه مطلب في أن النص أقوى من العرف قوله ( لأن النص الخ ) يعني لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص قال في الفتح لأن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو أقوى ولأن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( وما لم ينص عليه ) كغير الأشياء الستة قوله ( حمل على العرف ) أي على عادات الناس في الأسواق لأنها أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث فتح قوله ( وعن الثاني ) أي عن أبي يوسف وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه قوله ( مطلقا ) أي وإن كان خلاف النص لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم وأجيب بأن تقريره إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف لأن العرف لا يعارض النص كذا وجه ا ه فتح قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال عقب ما ذكرنا ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول يصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص حتى لو كان حيا نص عليه ا ه وتمامه فيه وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن المعتبر العرف الطارىء بأنه لا يخالف النص بل يوافقه لأن النص على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لو رد النص موافقا له ولو تغير العرف في حياته لنص على تغير الحكم وملخصه أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم مطلب في استقراض الدراهم عددا قوله ( وخرج عليه سعدي أفندي ) أي في حواشيه على العناية ولا يختص هذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله أن العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لا يجوز ولكن نحن نقول إذا كان الذهب والفضة مضروبين فذكر العد كناية عن الوزن اصطلاحا لأن لهما وزنا مخصوصا ولذا نقش وضبط والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي وأيضا فالدرهم المقطوع عرف الناس مقداره فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه وقد وقع في بعض العبارات ذكر العد بدل الوزن حيث عبر في زكاة درر البحار بعشرين ذهبا وفي الكنز بعشرين دينارا بدل عشرين مثقالا ا ه ملخصا وهو كلام وجيه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال كل شيء حرم في الكثير فالقليل منه حرام ا ه فهذا كما ترى تصحيح لهذه الرواية وقد نقل من بعده كلامه هذا وأقروه عليه كصاحب البحر و النهر و المنح و الشرنبلالية و المقدسي قوله ( كبر وشعير الخ ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف في الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى قوله ( ولا يتغير أبدا ) أي سواء وافقه العرف أو صار العرف بخلافه قوله ( ولو مع التساوي ) أي التساوي وزنا في الحنطة وكيلا في الذهب لاحتمال التفاضل بالميعار المنصوص عليه أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل معا جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه مطلب في أن النص أقوى من العرف قوله ( لأن النص الخ ) يعني لا يصح هذا البيع وإن تغير العرف فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص قال في الفتح لأن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والنص حجة على الكل فهو أقوى ولأن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( وما لم ينص عليه ) كغير الأشياء الستة قوله ( حمل على العرف ) أي على عادات الناس في الأسواق لأنها أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث فتح قوله ( وعن الثاني ) أي عن أبي يوسف وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه قوله ( مطلقا ) أي وإن كان خلاف النص لأن النص على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأن العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم وأجيب بأن تقريره إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف لأن العرف لا يعارض النص كذا وجه ا ه فتح قوله ( ورجحه الكمال ) حيث قال عقب ما ذكرنا ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول يصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير النص حتى لو كان حيا نص عليه ا ه وتمامه فيه وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن المعتبر العرف الطارىء بأنه لا يخالف النص بل يوافقه لأن النص على كيلية الأربعة ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في زمنه من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لو رد النص موافقا له ولو تغير العرف في حياته لنص على تغير الحكم وملخصه أن النص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم مطلب في استقراض الدراهم عددا قوله ( وخرج عليه سعدي أفندي ) أي في حواشيه على العناية ولا يختص هذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكس وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله أن العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لا يجوز ولكن نحن نقول إذا كان الذهب والفضة مضروبين فذكر العد كناية عن الوزن اصطلاحا لأن لهما وزنا مخصوصا ولذا نقش وضبط والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي وأيضا فالدرهم المقطوع عرف الناس مقداره فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه وقد وقع في بعض العبارات ذكر العد بدل الوزن حيث عبر في زكاة درر البحار بعشرين ذهبا وفي الكنز بعشرين دينارا بدل عشرين مثقالا ا ه ملخصا وهو كلام وجيه

Section V05/P176–V05/P177İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P176–V05/P177)
Orijinal Metin (AR)

ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على دينار ولا درهم على درهم والواقع في زماننا خلافه فإن النوع الواحد من أنواع الذهب والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من ضرب سلطان زماننا أيده الله فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن أو يوفي بدلها وزنا لا عددا وأما بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة والظاهر أنه لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضا لأن المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارىء على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلا كما في زماننا من الاقتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز لا على الروايات المشهورة ولا على هذه الرواية لما يلزم عليه من إبطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة المجتهدين نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددا بدون وزن اتباعا للعرف لخلاف بيعها بالنقود الخالصة فإنه لا يجوز إلا وزنا كا سيأتي في كتاب الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) فراجعها قوله ( وبيع الدقيق الخ ) لا حاجة إلى استخراجه فقد وجد في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى ا ه ط وفي التاترخانية وعن أبي يوسف يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه ا ه ونقل بعض المحشين عن تلقيح المحبوبي أن بيعه وزنا جائز لأن النص عين الكيل في الحنطة دون الدقيق ا ه ومقتضاه أنه على قول الكل لأن ما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقا لكن سنذكر عن الفتح أن فيه روايتين وأنه في الخلاصة جزم برواية عدم الجواز قوله ( يعني بمثله ) المراد من التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزنا بمثله احترازا عن بيعه وزنا بالدراهم فإنه جائز اتفاقا كما في الذخيرة ونصه قال شيخ الإسلام وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ما ثبت وزنه بالنص قوله ( وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ) ظاهر البحر وغيره أن هذا في السلم ففي المنح عن البحر وأما الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان والفتوى على الجواز لأن الشرط كونه معلوما وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ا ه قال في النهر وقول الكافي الفتوى على عادة الناس يقضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا وأسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح ا ه والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشباء الأربعة المنصوص على أنها مكيلة إنما هو فيما إذا بيعت بمثلها بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في حنطة فإنه يجوز تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكافي وجوب اتباع العادة في ذلك وما بحثه في الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة قوله ( بحر وأقره المصنف ) الظاهر أن مراده بهذا تقوية كلام الكافي وأنه لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يؤيده قوله ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) لأن غير الصرف يتعين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب أي إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف لأن القبض شرط فيه للتعيين فإنه لا يتعين بدون القبض كذا في الاختيار وحاصله أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة بجنسه أو بخلاف لا يحصل فيه التعيين إلا بالقبض فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به ولذا كان لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على دينار ولا درهم على درهم والواقع في زماننا خلافه فإن النوع الواحد من أنواع الذهب والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من ضرب سلطان زماننا أيده الله فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يوفي بدلها مائة من نوعها الموافق لها في الوزن أو يوفي بدلها وزنا لا عددا وأما بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة والظاهر أنه لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضا لأن المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارىء على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر أما لو تعورف إلغاء الوزن أصلا كما في زماننا من الاقتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن فلا يجوز لا على الروايات المشهورة ولا على هذه الرواية لما يلزم عليه من إبطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة المجتهدين نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددا بدون وزن اتباعا للعرف لخلاف بيعها بالنقود الخالصة فإنه لا يجوز إلا وزنا كا سيأتي في كتاب الصرف إن شاء الله تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) فراجعها قوله ( وبيع الدقيق الخ ) لا حاجة إلى استخراجه فقد وجد في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك وعليه الفتوى ا ه ط وفي التاترخانية وعن أبي يوسف يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه ا ه ونقل بعض المحشين عن تلقيح المحبوبي أن بيعه وزنا جائز لأن النص عين الكيل في الحنطة دون الدقيق ا ه ومقتضاه أنه على قول الكل لأن ما لم يرد فيه نص يعتبر فيه العرف اتفاقا لكن سنذكر عن الفتح أن فيه روايتين وأنه في الخلاصة جزم برواية عدم الجواز قوله ( يعني بمثله ) المراد من التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزنا بمثله احترازا عن بيعه وزنا بالدراهم فإنه جائز اتفاقا كما في الذخيرة ونصه قال شيخ الإسلام وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ما ثبت وزنه بالنص قوله ( وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ) ظاهر البحر وغيره أن هذا في السلم ففي المنح عن البحر وأما الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان والفتوى على الجواز لأن الشرط كونه معلوما وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ا ه قال في النهر وقول الكافي الفتوى على عادة الناس يقضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا وأسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح ا ه والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشباء الأربعة المنصوص على أنها مكيلة إنما هو فيما إذا بيعت بمثلها بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في حنطة فإنه يجوز تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكافي وجوب اتباع العادة في ذلك وما بحثه في الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة قوله ( بحر وأقره المصنف ) الظاهر أن مراده بهذا تقوية كلام الكافي وأنه لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يؤيده قوله ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) لأن غير الصرف يتعين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب أي إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف لأن القبض شرط فيه للتعيين فإنه لا يتعين بدون القبض كذا في الاختيار وحاصله أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة بجنسه أو بخلاف لا يحصل فيه التعيين إلا بالقبض فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به ولذا كان لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل القبض

Section V05/P177–V05/P178İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P177–V05/P178)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومصوغ ذهب وفضة ) عطف خاص على عام فإن المصوغ من الصرف كما سيصرح به الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم الصرف بسبب الصنعة قوله ( حتى لو باع الخ ) قال في البحر بيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله وإذا تبايعا كيليا بكيلي أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فإن البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا أضيف إليه العقد وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون موجودا في ملكه والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه إلا في الذهب والفضة لو كان أحدهما عينا أضيف إليه العقد والآخر دينا موصوفا في الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين منهما ثمنا والعين مبيعا جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل التفرق بالأبدان وإن جعل الدين منهما مبيعا لا يجوز وإن أحضره في المجلس والذي ذكر فيه الباء ثمن وما لم يدخل فيه الباء مبيع وبيانه إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة جيدة أو قال بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز لأنه جعل العين منهما مبيعا والدين الموصوف ثمنا ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق بالأبدان شرط لأن من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين وما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبض ولو قال اشتريت منك فقيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال اشتريت منك قفيزي شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة فإنه لا يجوز وإن أحضر الدين في المجلس لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده وهو لا يجوز ا ه ح قوله ( خلافا للشافعي في بيع الطعام ) أي كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض وتمامه في الفتح قوله ( وجيد مال الربا ورديئه سواء ) أي فلا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية قوله ( لا حقوق العباد ) عطف على مال الربا قال في المنح قيد بمال الربا لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد فإذا أتلف جيدا لزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ولكن لا تستحق أي الجودة بإطلاق عقد البيع حتى لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب لا يرده كما في البحر معزيا إلى صرف المحيط ا ه ح أي لأن العيب هو العارض على أصل الخلقة والجودة أو الرداءة في الشيء أصل في خلقته بخلاف العيب العارض كالسوس في الحنطة أو عفنها فله الرد به لا بالرداءة إلا باشتراط الجودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب تنبيه أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية أي ما لا يجمعها قدر وجنس ولا يتقيد ذلك بالإتلاف ولذا قال البيري قيد بالأموال الربوية لأن الجودة في غيرها لها قيمة عند المقابلة بجنسها كمن اشترى ثوبا جيدا بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان ذلك جائزا كما في الذخيرة ا ه قوله ( إلا في أربع الخ ) فيه أن هذه الأربعة من حقوق العباد أيضا وإن كان المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعدي فالمناسب أن يذكره مع الأربع ويقول إلا في خمس ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثا فإنه قال وتعتبر أي الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم فلا يجوز للوصي بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز رديء وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم ثم قال وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن ونقصت قيمته فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا ويكون رهنا عنده ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومصوغ ذهب وفضة ) عطف خاص على عام فإن المصوغ من الصرف كما سيصرح به الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم الصرف بسبب الصنعة قوله ( حتى لو باع الخ ) قال في البحر بيانه كما ذكره الإسبيجابي بقوله وإذا تبايعا كيليا بكيلي أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين فإن البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا أضيف إليه العقد وهو حاضر أو غائب بعد أن يكون موجودا في ملكه والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه إلا في الذهب والفضة لو كان أحدهما عينا أضيف إليه العقد والآخر دينا موصوفا في الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين منهما ثمنا والعين مبيعا جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل التفرق بالأبدان وإن جعل الدين منهما مبيعا لا يجوز وإن أحضره في المجلس والذي ذكر فيه الباء ثمن وما لم يدخل فيه الباء مبيع وبيانه إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة جيدة أو قال بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز لأنه جعل العين منهما مبيعا والدين الموصوف ثمنا ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق بالأبدان شرط لأن من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين وما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبض ولو قال اشتريت منك فقيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة أو قال اشتريت منك قفيزي شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة فإنه لا يجوز وإن أحضر الدين في المجلس لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده وهو لا يجوز ا ه ح قوله ( خلافا للشافعي في بيع الطعام ) أي كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض وتمامه في الفتح قوله ( وجيد مال الربا ورديئه سواء ) أي فلا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية قوله ( لا حقوق العباد ) عطف على مال الربا قال في المنح قيد بمال الربا لأن الجودة معتبرة في حقوق العباد فإذا أتلف جيدا لزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا ولكن لا تستحق أي الجودة بإطلاق عقد البيع حتى لو اشترى حنطة أو شيئا فوجده رديئا بلا عيب لا يرده كما في البحر معزيا إلى صرف المحيط ا ه ح أي لأن العيب هو العارض على أصل الخلقة والجودة أو الرداءة في الشيء أصل في خلقته بخلاف العيب العارض كالسوس في الحنطة أو عفنها فله الرد به لا بالرداءة إلا باشتراط الجودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب تنبيه أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية أي ما لا يجمعها قدر وجنس ولا يتقيد ذلك بالإتلاف ولذا قال البيري قيد بالأموال الربوية لأن الجودة في غيرها لها قيمة عند المقابلة بجنسها كمن اشترى ثوبا جيدا بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان ذلك جائزا كما في الذخيرة ا ه قوله ( إلا في أربع الخ ) فيه أن هذه الأربعة من حقوق العباد أيضا وإن كان المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعدي فالمناسب أن يذكره مع الأربع ويقول إلا في خمس ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثا فإنه قال وتعتبر أي الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم فلا يجوز للوصي بيع قفيز حنطة جيدة بقفيز رديء وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم ثم قال وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن ونقصت قيمته فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا ويكون رهنا عنده ا ه

Section V05/P178–V05/P179İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P178–V05/P179)
Orijinal Metin (AR)

قلت والقلب بضم القاف وسكون اللام ما يلبس في الذراع من فضة جمعه قلبة كقرط وقرطة وهي الحلق في الأذن فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري عن شرح التلخيص للخلاطي وقوله فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا أفاد به أن ضمان القيمة إنما يكون من خلاف جنسه إذ لو ضمن قيمته فضة وهي أكثر من وزنه بسبب الصياغة يلزم الربا ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق المالك ففي تضمينه القيمة من خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبد وليس هذا خاصا بقلب الرهن بل مثله كل مثلي تعيب بغصب أو نحوه فإنه يضمن بقيمته من خلاف جنسه كما قدمناه في باب خيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في يده ولا يلزم قبض القيمة قبل التفرق لأنه صرف حكما لا حقيقة كما سنذكره في الصرف وبما قررناه علم أن استثناء هذه المسائل من إهدار الجودة بإثبات اعتبارها إنما هو لمراعاة حق العبد لكن على وجه لا يؤدي إلى إبطال حق الشرع فما قيل إنه يفهم من استثنائها أنه يجوز للوصي بيع قفيز جيد بقفيزين رديئين نظرا للجودة المعتبرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل وهو خطأ للزوم الربا غير وارد لأن المراد أنه لا يجوز إهدار الجودة في مال اليتيم ونحوه حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه الجيد بقفيز رديء ولا يلزم من اعتبار أحد الحقين إهدار الحق الآخر فاغتنم تحقيق هذا المحل قوله ( فإن نقد أحدهما جاز الخ ) نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه وقع فيه تحريف حيث قال وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز وصوابه لم يجز كما عبر الشارح ونبه عليه الرملي ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل ولم يشترط التقابض وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط فمنهم من لم يصحح الثاني لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف وليس به ومنهم من صححه لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض للثاني ا ه وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله فإن نقد أحدهما جاز قول ثالث لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر لأن ما في الأصل لا يمكن حمله على أنه لا يشترط التقابض ولو من أحد الجانبين لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما جميعا بل من أحدهما فقط فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين وما في الجامع اشتراطه منهما ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر فيه نظر تنبيه سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال فلا يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون إلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا ا ه قلت والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهداية على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفى بالقبض من أحد الجانبين تأمل قوله ( فيجوز كيفما كان ) أي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أو لا نهر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت والقلب بضم القاف وسكون اللام ما يلبس في الذراع من فضة جمعه قلبة كقرط وقرطة وهي الحلق في الأذن فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري عن شرح التلخيص للخلاطي وقوله فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا أفاد به أن ضمان القيمة إنما يكون من خلاف جنسه إذ لو ضمن قيمته فضة وهي أكثر من وزنه بسبب الصياغة يلزم الربا ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق المالك ففي تضمينه القيمة من خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبد وليس هذا خاصا بقلب الرهن بل مثله كل مثلي تعيب بغصب أو نحوه فإنه يضمن بقيمته من خلاف جنسه كما قدمناه في باب خيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في يده ولا يلزم قبض القيمة قبل التفرق لأنه صرف حكما لا حقيقة كما سنذكره في الصرف وبما قررناه علم أن استثناء هذه المسائل من إهدار الجودة بإثبات اعتبارها إنما هو لمراعاة حق العبد لكن على وجه لا يؤدي إلى إبطال حق الشرع فما قيل إنه يفهم من استثنائها أنه يجوز للوصي بيع قفيز جيد بقفيزين رديئين نظرا للجودة المعتبرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل وهو خطأ للزوم الربا غير وارد لأن المراد أنه لا يجوز إهدار الجودة في مال اليتيم ونحوه حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه الجيد بقفيز رديء ولا يلزم من اعتبار أحد الحقين إهدار الحق الآخر فاغتنم تحقيق هذا المحل قوله ( فإن نقد أحدهما جاز الخ ) نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه وقع فيه تحريف حيث قال وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز وصوابه لم يجز كما عبر الشارح ونبه عليه الرملي ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل ولم يشترط التقابض وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط فمنهم من لم يصحح الثاني لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف وليس به ومنهم من صححه لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض للثاني ا ه وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله فإن نقد أحدهما جاز قول ثالث لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر لأن ما في الأصل لا يمكن حمله على أنه لا يشترط التقابض ولو من أحد الجانبين لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما جميعا بل من أحدهما فقط فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين وما في الجامع اشتراطه منهما ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر فيه نظر تنبيه سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال فلا يغتر بما في فتاوى قارىء الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون إلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا ا ه قلت والجواب حمل ما في فتاوى قارىء الهداية على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفى بالقبض من أحد الجانبين تأمل قوله ( فيجوز كيفما كان ) أي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أو لا نهر

Section V05/P179–V05/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P179–V05/P180)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أما نسيئة فلا ) لأنها إن كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلما وهو في كل منهما غير صحيح نهر قوله ( وشرط محمد زيادة المجانس ) قال في النهر وقال محمد إن كان يغير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية جاز كيفما كان وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط قوله ( ولو باع مذبوحة بحية ) قال في النهر أما على قولهما فظاهر وأما على قول محمد فلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط ا ه والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط قوله ( وكذا المسلوختين ) أي وكذا بيع المسلوختين ففيه خلاف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه قوله ( عن السقط ) بفتحتين قال في الفتح المراد به ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ا ه قوله ( كرباس ) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض قاموس قوله ( كيفما كان ) متساويا أو متفاضلا ا ه ح قوله ( لاختلافهما جنسا ) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبز وذلك اختلاف جنس كما سيأتي وعلله في الاختيار باختلاف المقصود والميعار قوله ( في قول محمد ) وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه وبه صرح في الاختيار قلت لأن القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا فالغزل أقرب إلى القطن من الكرباس فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس والقطن قوله ( وهو الأصح ) والفتوى عليه كما في الاختيار وفي البحر أنه الأظهر قوله ( وفي القنية ) أي عن أبي يوسف قوله ( لأنهما ليسا بموزونين ) أي بل أحدهما موزون فقط وهو الغزل فلم يجمعهما القدر فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقوله ولا جنسين أي بل هما جنس واحد لأنهما من أجزاء القطن فلذا قيد بقوله يدا بيد فيحرم النساء لاتحاد الجنس ويظهر لي أن ما في القنية محمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا فيظهر اتحاد الجنس نظرا لما بعد النقض وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنسا لأن الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا فاختلاف الجنس بعد النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود لأن القطن مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل ويدل على هذا الحمل قوله في التاترخانية عن الغياثية ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن وينقض ا ه فافهم قوله ( خلافا للعيني ) حيث قال وزنا وكأنه سبق قلم ح قوله ( في الحال ) متعلق بقوله متماثلا قوله ( لا المآل ) بمد الهمزة أي لا يعتبر التماثل بعد الجفاف قوله ( خلافا لهما ) راجع لقوله أو بتمر وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة أما بيع الرطب بالرطب فهو جائز بالإجماع كما في النهر وغيره قوله ( لم يجز اتفاقا ) لأن المجازفة والوزن لا يعلم بهما المساواة كيلا لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا أفاده ط قوله ( أو بزبيب ) فيه الاختلاف السابق وقيل لا يجوز اتفاقا بحر وحكي في الفتح فيه قولين آخرين الجواز اتفاقا والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت بالزيتون قوله ( كذلك ) أي في الحال لا المآل ا ه ح وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله متماثلا فافهم قوله ( كتين ورمان ) وكمشمش وجوز وكمثرى وإجاص فتح قوله ( يباع رطبها برطبها الخ ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا وهذا على الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أما نسيئة فلا ) لأنها إن كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلما وهو في كل منهما غير صحيح نهر قوله ( وشرط محمد زيادة المجانس ) قال في النهر وقال محمد إن كان يغير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية جاز كيفما كان وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط قوله ( ولو باع مذبوحة بحية ) قال في النهر أما على قولهما فظاهر وأما على قول محمد فلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط ا ه والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط قوله ( وكذا المسلوختين ) أي وكذا بيع المسلوختين ففيه خلاف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه قوله ( عن السقط ) بفتحتين قال في الفتح المراد به ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ا ه قوله ( كرباس ) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض قاموس قوله ( كيفما كان ) متساويا أو متفاضلا ا ه ح قوله ( لاختلافهما جنسا ) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبز وذلك اختلاف جنس كما سيأتي وعلله في الاختيار باختلاف المقصود والميعار قوله ( في قول محمد ) وقال أبو يوسف لا يجوز إلا متساويا بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه وبه صرح في الاختيار قلت لأن القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا فالغزل أقرب إلى القطن من الكرباس فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس والقطن قوله ( وهو الأصح ) والفتوى عليه كما في الاختيار وفي البحر أنه الأظهر قوله ( وفي القنية ) أي عن أبي يوسف قوله ( لأنهما ليسا بموزونين ) أي بل أحدهما موزون فقط وهو الغزل فلم يجمعهما القدر فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقوله ولا جنسين أي بل هما جنس واحد لأنهما من أجزاء القطن فلذا قيد بقوله يدا بيد فيحرم النساء لاتحاد الجنس ويظهر لي أن ما في القنية محمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا فيظهر اتحاد الجنس نظرا لما بعد النقض وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنسا لأن الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا فاختلاف الجنس بعد النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود لأن القطن مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل ويدل على هذا الحمل قوله في التاترخانية عن الغياثية ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن وينقض ا ه فافهم قوله ( خلافا للعيني ) حيث قال وزنا وكأنه سبق قلم ح قوله ( في الحال ) متعلق بقوله متماثلا قوله ( لا المآل ) بمد الهمزة أي لا يعتبر التماثل بعد الجفاف قوله ( خلافا لهما ) راجع لقوله أو بتمر وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة أما بيع الرطب بالرطب فهو جائز بالإجماع كما في النهر وغيره قوله ( لم يجز اتفاقا ) لأن المجازفة والوزن لا يعلم بهما المساواة كيلا لأن أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا أفاده ط قوله ( أو بزبيب ) فيه الاختلاف السابق وقيل لا يجوز اتفاقا بحر وحكي في الفتح فيه قولين آخرين الجواز اتفاقا والجواز عندهما بالاعتبار كالزيت بالزيتون قوله ( كذلك ) أي في الحال لا المآل ا ه ح وهذا بالنظر إلى عبارة الشرح أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله متماثلا فافهم قوله ( كتين ورمان ) وكمشمش وجوز وكمثرى وإجاص فتح قوله ( يباع رطبها برطبها الخ ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس وهذا تصريح بوجه الشبه المفاد من قوله وكذا وهذا على الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه

Section V05/P180–V05/P181İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P180–V05/P181)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بمثله ) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله وباليابس أي رطبا بيابس أو مبلولا بيابس فالصور أربع كما في العناية قوله ( منقوع ) الذي في الهداية و الدرر وغيرهما منقع وفي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة ا ه قوله ( خلافا لمحمد ) راجع لما ذكر في قوله كبيع بر إلى هنا كما في الفتح وذكر أيضا أن الأصل أن محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وهما اعتبراها في الحال إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لحديث النهي عنه ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا قولا ( وفي العناية الخ ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله وباليابس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد قال في الفتح وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي قوله ( فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله لا بيع البر بدقيق الخ قوله ( لحوم مختلفة ) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم بخلاف البقر والجاموس والمعز والضأن قوله ( يدا بيد ) فلا يحل النساء لوجود القدر قوله ( ولبن بقر وغنم ) الأولى تقديمه على قوله بعضها ببعض وفي نسخة ولبن بقر بغنم أي بلبن غنم وهذه النسخة أولى قوله ( باعتبار العادة ) أي باتخاذ الحل منه قوله ( وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد نهر قال ط فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا قوله ( بالفتح ) أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية قوله ( ببر أو دقيق ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة بحر نسيئة بحر ويأتي تمامه قريبا قوله ( ولو منه ) أي ولو كان الدقيق من البر قوله ( وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ ) كذا في البحر وقال في الفتح وأعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا إليه من الورد أو البنفسخ نظرا إلى اختلاف المقصود والغرض وعلى هذا قالوا لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلا حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين من غير المربى وكذا رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل ا ه ملخصا وتمامه فيه فراجعه وعلى هذا فقول الشارح وزيت مطبوخ إن أراد به المغلي لا يصح لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتا فتعين أن المراد به المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في المطيب

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بمثله ) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله وباليابس أي رطبا بيابس أو مبلولا بيابس فالصور أربع كما في العناية قوله ( منقوع ) الذي في الهداية و الدرر وغيرهما منقع وفي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير من أنقع الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة ا ه قوله ( خلافا لمحمد ) راجع لما ذكر في قوله كبيع بر إلى هنا كما في الفتح وذكر أيضا أن الأصل أن محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند الجفاف وهما اعتبراها في الحال إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لحديث النهي عنه ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا قولا ( وفي العناية الخ ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين المتفاوتين وما لا يجوز وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول بمثله وباليابس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد قال في الفتح وأجيب بأن الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر بخلاف القلي قوله ( فهو ساقط الاعتبار ) فيجوز البيع بشرط التساوي قوله ( كما سيجيء ) أي قريبا في قوله لا بيع البر بدقيق الخ قوله ( لحوم مختلفة ) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل والبقر والغنم بخلاف البقر والجاموس والمعز والضأن قوله ( يدا بيد ) فلا يحل النساء لوجود القدر قوله ( ولبن بقر وغنم ) الأولى تقديمه على قوله بعضها ببعض وفي نسخة ولبن بقر بغنم أي بلبن غنم وهذه النسخة أولى قوله ( باعتبار العادة ) أي باتخاذ الحل منه قوله ( وشحم بطن بالية أو لحم ) لأنها وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد نهر قال ط فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا قوله ( بالفتح ) أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية قوله ( ببر أو دقيق ) لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق مكيلان فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة بحر نسيئة بحر ويأتي تمامه قريبا قوله ( ولو منه ) أي ولو كان الدقيق من البر قوله ( وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ ) كذا في البحر وقال في الفتح وأعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم وتنتفي باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد وهو الزيت أو الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا إليه من الورد أو البنفسخ نظرا إلى اختلاف المقصود والغرض وعلى هذا قالوا لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلا حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين من غير المربى وكذا رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل ا ه ملخصا وتمامه فيه فراجعه وعلى هذا فقول الشارح وزيت مطبوخ إن أراد به المغلي لا يصح لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتا فتعين أن المراد به المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب وأن صحة بيعه متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء الرائحة التي في المطيب

Section V05/P181–V05/P182İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P181–V05/P182)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو وزنا ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله بعده كيف كان ولأن قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر ولذا قال الشارح لاختلاف أجناسها فافهم نعم وقع في النهر لفظ أو وزنا في محله حيث قال وصح أيضا بيع الخبز بالبر وبالدقيق متفاضلا في أصح الروايتين عن الإمام قيل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة وعليه الفتوى عددا أو وزنا كيفما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنسا آخر والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان ا ه قوله ( فلو اتحد ) كلحم البقر والجاموس والمعز والضأن وكذا ألبانها نهر قوله ( إلا في لحم الطير ) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان والعصافير متفاضلا فتح وفي القهستاني ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد كما في الظهيرية قوله ( حتى لو وزن ) أي واتحد جنسه لم يجز أي متفاضلا قوله ( أن الاختلاف ) أي اختلاف الجنس قوله ( باختلاف الأصل ) كخل الدقل مع خل العنب ولحم البقر مع لحم الضأن قوله ( أو المقصود ) كشعر المعز وصوف الغنم فإن ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهما فإنه جعل جنسا واحدا كما مر لعدم الاختلاف أفاده في الفتح قوله ( أو بتبدل الصفة ) كالخبز مع الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب و عبارة الفتح وزيادة الصنعة بالنون والعين قوله ( وجاز الأخير ) وهو بيع خبز ببر أو دقيق قوله ( ولو الخبز نسيئة ) عبارة الدرر وبالنساء في الأخير فقط والشارح أخذ ذلك من قوله به يفتى لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز اتفاقا لأنه أسلم وزنيا في كيلي والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناه وأجازه أبو يوسف ط قوله ( والأحوط المنع الخ ) قال في الفتح لكن يجب أن يحتاط وقت القبض بقبض الجنس المسمى حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى خصوصا فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا وكذا رغيفا قوله ( الأحسن الخ ) أي في بيع الخبز بالبر نسيئة ووجه كونه أحسن كون الخبز فيه ثمنا لا مبيعا فلا يلزم فيه شروط السلم تأمل وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في السلم وإذا دفع الحنطة إلى خباز جملة وأخذ الخبز مفرقا ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتما أو سكينا من الخباز بألف من الخبز مثلا ويجعل الخبز ثمنا ويصفه بصفة معلومة حتى يصير دينا في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو بمن هكذا قيل وهو مشكل عندي قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه كل يوم شيئا من الخبز فكلما أخذ يقول هو على ما قاطعتك عليه ا ه ما في الذخيرة قلت ولعل وجه الإشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئا هو على ما قاطعتك عليه ليكون بيعا مستأنفا على شيء متعين وهذا يقتضي أن الخبز لا يصح أن يكون دينا في الذمة وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلك ورأيت معزيا إلى خط المقدسي ما نصه أقول يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف التي قست عليها فتأمل ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو وزنا ) المناسب إسقاطه لأنه يغني عنه قوله بعده كيف كان ولأن قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر ولذا قال الشارح لاختلاف أجناسها فافهم نعم وقع في النهر لفظ أو وزنا في محله حيث قال وصح أيضا بيع الخبز بالبر وبالدقيق متفاضلا في أصح الروايتين عن الإمام قيل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة وعليه الفتوى عددا أو وزنا كيفما اصطلحوا عليه لأنه بالصنعة صار جنسا آخر والبر والدقيق مكيلان فانتفت العلتان ا ه قوله ( فلو اتحد ) كلحم البقر والجاموس والمعز والضأن وكذا ألبانها نهر قوله ( إلا في لحم الطير ) فيجوز بيع الجنس الواحد منه كالسمان والعصافير متفاضلا فتح وفي القهستاني ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد كما في الظهيرية قوله ( حتى لو وزن ) أي واتحد جنسه لم يجز أي متفاضلا قوله ( أن الاختلاف ) أي اختلاف الجنس قوله ( باختلاف الأصل ) كخل الدقل مع خل العنب ولحم البقر مع لحم الضأن قوله ( أو المقصود ) كشعر المعز وصوف الغنم فإن ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهما فإنه جعل جنسا واحدا كما مر لعدم الاختلاف أفاده في الفتح قوله ( أو بتبدل الصفة ) كالخبز مع الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب و عبارة الفتح وزيادة الصنعة بالنون والعين قوله ( وجاز الأخير ) وهو بيع خبز ببر أو دقيق قوله ( ولو الخبز نسيئة ) عبارة الدرر وبالنساء في الأخير فقط والشارح أخذ ذلك من قوله به يفتى لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز اتفاقا لأنه أسلم وزنيا في كيلي والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناه وأجازه أبو يوسف ط قوله ( والأحوط المنع الخ ) قال في الفتح لكن يجب أن يحتاط وقت القبض بقبض الجنس المسمى حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى خصوصا فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا وكذا رغيفا قوله ( الأحسن الخ ) أي في بيع الخبز بالبر نسيئة ووجه كونه أحسن كون الخبز فيه ثمنا لا مبيعا فلا يلزم فيه شروط السلم تأمل وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في السلم وإذا دفع الحنطة إلى خباز جملة وأخذ الخبز مفرقا ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتما أو سكينا من الخباز بألف من الخبز مثلا ويجعل الخبز ثمنا ويصفه بصفة معلومة حتى يصير دينا في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو بمن هكذا قيل وهو مشكل عندي قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه كل يوم شيئا من الخبز فكلما أخذ يقول هو على ما قاطعتك عليه ا ه ما في الذخيرة قلت ولعل وجه الإشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئا هو على ما قاطعتك عليه ليكون بيعا مستأنفا على شيء متعين وهذا يقتضي أن الخبز لا يصح أن يكون دينا في الذمة وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلك ورأيت معزيا إلى خط المقدسي ما نصه أقول يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف التي قست عليها فتأمل ا ه

Section V05/P182–V05/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P182–V05/P183)
Orijinal Metin (AR)

أقول بيانه أن المبيع هو المقصود من البيع ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا بشروط السلم بخلاف الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة ولذا صح البيع مع عدم وجود الثمن لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن كما حققه في الفتح من المسلم على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك لأنه لو أخذ شيئا وسكت ينعقد بيعا بالتعاطي نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم من الخبز يكون فاسدا والأكل مكروه لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا كما قدمناه عن الولوالجية أول البيوع في مسألة بيع الاستجرار قوله ( وكذا عددا وعليه الفتوى ) هذا موجود في عبارة القهستاني عن المضمرات بهذا اللفظ فمن نفى وجوده فيها فكأنه سقط من نسخته ولعل وجه الإفتاء به مبني على الإفتاء بقول محمد الآتي في استقراضه عددا قوله ( وسجييء ) أي قريبا متنا قوله ( بدقيق أو سويق ) أي دقيق البر أو سويقه بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس أفاده في الفتح قوله ( هو المجروش ) أي الخشن وفي القهستاني وغيره السويق دقيق البر المقلي ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله قوله ( ولا بيع بسويق ) أي كلاهما من الحنطة أو الشعير كما في الفتح فلو اختلف الجنس جاز قوله ( ولو متساويا ) تفسير للإطلاق قوله ( لعدم المسوي ) قال في الاختيار والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملتحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل والمخلص أي عن الربا هو التساوي في الكيل وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره وإذا عدم المخلص حرم البيع قوله ( خلافا لهما ) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلعي فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود ولا يجوز نسيئة لأن القدر يجمعهما ط وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر البحار ومنع اتفاقا أن يباع البر بأجزائه كدقيق وسيوق ونخالة والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوازه مطلقا قوله ( متساويا كيلا ) نصب متساويا على الحال وكيلا على التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله فتح قوله ( إذا كانا مكبوسين ) لم يذكره في الهداية وغيرها بل عزاه في الذخيرة إلى ابن الفضل قال في الفتح وهو حسن ثم قال وفي بيعه وزنا روايتان ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة الخالصة أكثر من التي في الدقيق قوله ( وحنطة مقلية بمقلية ) المقلي الذي يقلى على النار وهو المحمص عرفا قال في الفتح واختلفوا فيه قيل يجوز إذا تساويا كيلا وقيل لا وعليه عول في المبسوط ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى ا ه قوله ( ففاسد ) أي اتفاقا فتح قوله ( والسمسم ) بكسر السينين وحكي فتحهما قوله ( الشيرج ) بوزن جعفر قوله ( حتى يكون الزيت الخ ) أي بطريق العلم فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع والجواز في أحدها فتح وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من البيع والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فثبتت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة ا ه قلت وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر في الصرف أما غيره من الربويات فالمعتبر فيه التعيين وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل بدونه فتدبر

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول بيانه أن المبيع هو المقصود من البيع ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا بشروط السلم بخلاف الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة ولذا صح البيع مع عدم وجود الثمن لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن كما حققه في الفتح من المسلم على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك لأنه لو أخذ شيئا وسكت ينعقد بيعا بالتعاطي نعم لو قال حين دفع الدراهم اشتريت منك كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم من الخبز يكون فاسدا والأكل مكروه لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه فكان المبيع مجهولا كما قدمناه عن الولوالجية أول البيوع في مسألة بيع الاستجرار قوله ( وكذا عددا وعليه الفتوى ) هذا موجود في عبارة القهستاني عن المضمرات بهذا اللفظ فمن نفى وجوده فيها فكأنه سقط من نسخته ولعل وجه الإفتاء به مبني على الإفتاء بقول محمد الآتي في استقراضه عددا قوله ( وسجييء ) أي قريبا متنا قوله ( بدقيق أو سويق ) أي دقيق البر أو سويقه بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس أفاده في الفتح قوله ( هو المجروش ) أي الخشن وفي القهستاني وغيره السويق دقيق البر المقلي ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله قوله ( ولا بيع بسويق ) أي كلاهما من الحنطة أو الشعير كما في الفتح فلو اختلف الجنس جاز قوله ( ولو متساويا ) تفسير للإطلاق قوله ( لعدم المسوي ) قال في الاختيار والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملتحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل والمخلص أي عن الربا هو التساوي في الكيل وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره وإذا عدم المخلص حرم البيع قوله ( خلافا لهما ) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلعي فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود ولا يجوز نسيئة لأن القدر يجمعهما ط وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر البحار ومنع اتفاقا أن يباع البر بأجزائه كدقيق وسيوق ونخالة والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوازه مطلقا قوله ( متساويا كيلا ) نصب متساويا على الحال وكيلا على التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله فتح قوله ( إذا كانا مكبوسين ) لم يذكره في الهداية وغيرها بل عزاه في الذخيرة إلى ابن الفضل قال في الفتح وهو حسن ثم قال وفي بيعه وزنا روايتان ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة الخالصة أكثر من التي في الدقيق قوله ( وحنطة مقلية بمقلية ) المقلي الذي يقلى على النار وهو المحمص عرفا قال في الفتح واختلفوا فيه قيل يجوز إذا تساويا كيلا وقيل لا وعليه عول في المبسوط ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى ا ه قوله ( ففاسد ) أي اتفاقا فتح قوله ( والسمسم ) بكسر السينين وحكي فتحهما قوله ( الشيرج ) بوزن جعفر قوله ( حتى يكون الزيت الخ ) أي بطريق العلم فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع والجواز في أحدها فتح وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من البيع والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فثبتت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة ا ه قلت وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر في الصرف أما غيره من الربويات فالمعتبر فيه التعيين وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل بدونه فتدبر

Section V05/P183–V05/P185İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P183–V05/P185)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بالثقل ) بضم الثاء المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدره قاموس وغيره قوله ( كجوز بدهنه الخ ) قال في الفتح وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على ما يخرج ا ه قوله ( فسد بالزيادة ) ولا بد من المساواة لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء منح ط تنبيه مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة بيع شاة ذات لبن أو صوف بلبن أو صوف والرطب بالدبس والقطن بحبه والتمر بنواه وتمامه في القهستاني قوله ( عند محمد ) وقال أبو حنيفة لا يجوز وزنا ولا عددا وقال أبو يوسف يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى عليه قوله ( وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه ط عن الاختيار وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضا كما قدمناه في فصل القرض قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن قوله ( وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز بحر و نهر عن المجتبى وهكذا رأيته في المجتبى فافهم وانظر ما وجه المسألتين وقال ط في توجيه الأولى لأنه عددي متفاوت فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا ه ولم أره في المجتبى ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين وأيضا التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجواز ولذا لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات والحاصل أنه مشكل ولذا قال السائحاني إن هذا الفرع خارج عن القواعد لأن الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من صاحب المجتبى قوله ( كيف كان ) أي نقدا ونسيئة مجتبى قوله ( ولا ربا بين السيد وعبده ) لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع فتح قوله ( ولو مدبرا ) دخل أم الولد كما في الفتح قوله ( لا مكاتبا ) لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه نهر قوله ( إذا لم يكون دينه مستغرقا ) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولى فافهم قوله ( يتحقق الربا اتفاقا ) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون وأما عندهما فلأنه إن لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولى كالأجنبي فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه فتح قوله ( التحقيق الإطلاق ) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا للمبسوط وقد تبع المصنف الهداية قوله ( لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ) لأنه أخذه بغير عوض ولو أعطاه العبد درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد أي على المولى كما في صرف المحيط نهر قوله ( إذا تبايعا من مال الشركة ) الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة أما لو اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عوض وهو عين الربا تأمل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بالثقل ) بضم الثاء المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدره قاموس وغيره قوله ( كجوز بدهنه الخ ) قال في الفتح وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على ما يخرج ا ه قوله ( فسد بالزيادة ) ولا بد من المساواة لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء منح ط تنبيه مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة بيع شاة ذات لبن أو صوف بلبن أو صوف والرطب بالدبس والقطن بحبه والتمر بنواه وتمامه في القهستاني قوله ( عند محمد ) وقال أبو حنيفة لا يجوز وزنا ولا عددا وقال أبو يوسف يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى عليه قوله ( وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه ط عن الاختيار وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضا كما قدمناه في فصل القرض قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن قوله ( وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز بحر و نهر عن المجتبى وهكذا رأيته في المجتبى فافهم وانظر ما وجه المسألتين وقال ط في توجيه الأولى لأنه عددي متفاوت فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا ه ولم أره في المجتبى ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين وأيضا التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجواز ولذا لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات والحاصل أنه مشكل ولذا قال السائحاني إن هذا الفرع خارج عن القواعد لأن الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من صاحب المجتبى قوله ( كيف كان ) أي نقدا ونسيئة مجتبى قوله ( ولا ربا بين السيد وعبده ) لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع فتح قوله ( ولو مدبرا ) دخل أم الولد كما في الفتح قوله ( لا مكاتبا ) لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه نهر قوله ( إذا لم يكون دينه مستغرقا ) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولى فافهم قوله ( يتحقق الربا اتفاقا ) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون وأما عندهما فلأنه إن لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولى كالأجنبي فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه فتح قوله ( التحقيق الإطلاق ) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا للمبسوط وقد تبع المصنف الهداية قوله ( لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ) لأنه أخذه بغير عوض ولو أعطاه العبد درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد أي على المولى كما في صرف المحيط نهر قوله ( إذا تبايعا من مال الشركة ) الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة أما لو اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عوض وهو عين الربا تأمل

%0
10 Section

Questions

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn Abidin) · 253 · Qur'an & Sunnah