Section V06/P338–V06/P340İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P338–V06/P340)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتركه أفضل ) كي لا تنقص درجته ويدخل تحت قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والتصدق بالفضل أفضل تكثيرا للحسنات در منتقى قوله ( واتخاذ الأطعمه سرف ) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم قهستاني قوله ( وسنة الأكل إلخ ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله على أوله وآخره اختيار وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك ولا يرفع بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل تاترخانية وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان قنية ط قوله ( وغسل اليدين قبله ) لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام وجاء أنه بركة الطعام ولا بأس به بدقيق وهل غسل فمه لول نة كغسيل يده الجواب لا لكن يكره للجنب قبله بخلاف الحائض در امنتقى ومثله في التاترخانية قوله ( ويبدأ ) أي في الغسل كما في التاترخانية قوله ( بالشباب قبله ) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل در منتقى قوله ( وبالشيوخ بعده ) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من التوقير ط تتمة يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه بالخوان ولا بأس بالأكل متكئا أو مكشوف الرأس في المختار ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام إذا حضر وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدىء بها ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان بكل ذلك ورد الآثار ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي ويكره السكون حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقني من الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن السنة البداءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل وتمامه في الدر المنتقى و البزازية وغيرهما قوله ( الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان قوله ( خلافا لمالك ) وللخلاف لم يقل حرم منح أي فإنه دليل تعارض الأدلة قوله ( ولبنها ) لتولده من اللحم فصار مثله منح قوله ( التي تأكل العذرة ) أي فقط حتى أنتن لحمها قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس اه وقدمناه في الذبائح قوله ( ولبن الرمكة ) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجه لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها قوله ( وأجازه أبو يوسف للتدوي ) في الهندية وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتدوي كذا في الجامع الصغير اه ط قلت وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته وعن أبي يوسف عدمها وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه وبقول أبي يوسف أخذ أبو الليث اه قوله ( على الأظهر ) قال في شرح الوهبانية عن التنجيس وهو المختار على الظاهر لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتركه أفضل ) كي لا تنقص درجته ويدخل تحت قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والتصدق بالفضل أفضل تكثيرا للحسنات در منتقى قوله ( واتخاذ الأطعمه سرف ) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم قهستاني قوله ( وسنة الأكل إلخ ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله على أوله وآخره اختيار وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك ولا يرفع بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل تاترخانية وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان قنية ط قوله ( وغسل اليدين قبله ) لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لنفي اللمم ويمسحها ليزول أثر الطعام وجاء أنه بركة الطعام ولا بأس به بدقيق وهل غسل فمه لول نة كغسيل يده الجواب لا لكن يكره للجنب قبله بخلاف الحائض در امنتقى ومثله في التاترخانية قوله ( ويبدأ ) أي في الغسل كما في التاترخانية قوله ( بالشباب قبله ) لأنهم أكثر أكلا والشيوخ أقل در منتقى قوله ( وبالشيوخ بعده ) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من التوقير ط تتمة يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا يعلقه بالخوان ولا بأس بالأكل متكئا أو مكشوف الرأس في المختار ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام إذا حضر وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف بل ينبغي أن يبتدىء بها ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد بخلاف طبق فيه ألوان الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان بكل ذلك ورد الآثار ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي ويكره السكون حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقني من الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن السنة البداءة بالملح والختم به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة وكذا الأصابع قبل مسحها بالمنديل وتمامه في الدر المنتقى و البزازية وغيرهما قوله ( الأهلية ) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان قوله ( خلافا لمالك ) وللخلاف لم يقل حرم منح أي فإنه دليل تعارض الأدلة قوله ( ولبنها ) لتولده من اللحم فصار مثله منح قوله ( التي تأكل العذرة ) أي فقط حتى أنتن لحمها قال في شرح الوهبانية وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس اه وقدمناه في الذبائح قوله ( ولبن الرمكة ) قدم في الذبائح عن المصنف أنه لا بأس به على الأوجه لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد وقدمنا هناك أن المعتمد أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه تنزيها قوله ( وأجازه أبو يوسف للتدوي ) في الهندية وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتدوي كذا في الجامع الصغير اه ط قلت وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته وعن أبي يوسف عدمها وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه وبقول أبي يوسف أخذ أبو الليث اه قوله ( على الأظهر ) قال في شرح الوهبانية عن التنجيس وهو المختار على الظاهر لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة
Section V06/P340–V06/P341İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P340–V06/P341)
Orijinal Metin (AR)وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة وقال السخرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه قوله ( حلت ) وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه زيلعي قوله ( لأن لحمه لا يتغير إلخ ) كذا في الذخيرة وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن لكن ذكر الخانية أن الحسن قال لا بأس بأكله وأن ابن المبارك قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا فرع في أبي السعود الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء قوله ( حل أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي قوله ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه قوله ( لإطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ثم قال فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال قوله ( وما أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما والاستجمار بمجمرة منهما والجلوس على كرسي منهما والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية قوله ( مرآة ) قال أبو حنيفة لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا وقال أبو يوسف لا خير فيه تاترخانية قوله ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها وأما عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ قوله ( مجتبى وغيره ) كالنهاية و الكفاية فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه زاد في التاترخانية وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه قال في الدرر واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ثن قيل ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها اه قوله ( وهو ما حرره في الدرر ) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية و الكفاية بما أشار إليه الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الناس وأقره عليه في العزمية وظاهر كلام الواني ونوح أفندي وغيرهما عدم تسليمه وكذا قال الرملي إن نقل الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس استعمال متعارف اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة وقال السخرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه قوله ( حلت ) وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه زيلعي قوله ( لأن لحمه لا يتغير إلخ ) كذا في الذخيرة وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن لكن ذكر الخانية أن الحسن قال لا بأس بأكله وأن ابن المبارك قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا فرع في أبي السعود الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء قوله ( حل أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي قوله ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه قوله ( لإطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ثم قال فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال قوله ( وما أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما والاستجمار بمجمرة منهما والجلوس على كرسي منهما والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية قوله ( مرآة ) قال أبو حنيفة لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا وقال أبو يوسف لا خير فيه تاترخانية قوله ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها وأما عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ قوله ( مجتبى وغيره ) كالنهاية و الكفاية فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه زاد في التاترخانية وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه قال في الدرر واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ثن قيل ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها اه قوله ( وهو ما حرره في الدرر ) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية و الكفاية بما أشار إليه الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الناس وأقره عليه في العزمية وظاهر كلام الواني ونوح أفندي وغيرهما عدم تسليمه وكذا قال الرملي إن نقل الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس استعمال متعارف اه
Section V06/P341–V06/P342İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P341–V06/P342)
Orijinal Metin (AR)وأقول وبالله التوفيق إنما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له عرفا فيه نظر فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أنه لا يحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون والأدلة الواردة في ذلك والذي يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مر أن يقال إن وضع الدهن أو الطعام مثلا في ذلك الإناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة فإذا قصد المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال بل ليستعمله من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة أو الذهب لا شرعا ولا عرفا بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الأدهان أو الأكل فإنه استعمال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل بالميل وسواء استعمله فيما صنع له عرفا أو لا وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف لأنه استعمال متعارف بل المراد تناوله باليد من المدهن ليكون تناولا على قصد النقل دون الاستعمال كما يفيده ما مر في النهاية فلا ينافي ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال ويكره أن يدهن رأسه بمدهن فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته اه ومنه يظهر حكم الإدهان من قمقم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه ابتداء وتارة بواسطة الصب في الكف فكلاهما استعمال عرفا وشرعا خلافا لما يزعمه بعض الناس في زماننا من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالا اغترارا بظاهر كلام الشارح فقد معناك التصريح عن التاترخانية بخلافه هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم وأفاد ط حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر وسنذكره عنه بعد قوله ( واستثنى القهستاني إلخ ) قال في الذخيرة قالوا هذا قولهما لأن استعمال الحرير في الحر مكروه عنده فكذا الذهب ثم إنهما فرقا بين الجوشن والبيضة من الذهب وبين حلية السيف منه بأن السهم يزلق على الذهب وأما الحلية لا تنفع شيئا وإنما هي للزينة فتكره اه قوله ( البيضة ) هي طاسة الدرع التي تلبس على الرأس قال في المغرب البيضة بيضة النعامة وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لما بينهما من الشبه الشكلي اه وتسمى المغفر قال في المغرب المغفر ما يلبس تحت البيضة والبيضة أيضا اه قوله ( الجوشن ) هو الدرع قاموس قوله ( والساعدان منهما ) أي من الذهب والفضة والأحسن والساعدين بالجر وذكره في التاترخانية ولم يذكره القهستاني ولعله لأنه داخل في الجوشن لأن الظاهر أن المراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية منه قوله ( وهذا فيما يرجع للبدن ) يعني أن تحريم الذهب والفضة فيما يرجع استعماله إلى البدن أي فيما يستعمل به لبسا أو أكلا أو كتابة ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه إلى البدن لكن لا يشمل استعمال القلم والدواة والأحسن ما في القهستاني حيث قال وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأواني منهما للتجمل قوله ( تجملا ) أي من غير استعمال أصلا قوله ( بل فعله السلف ) هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط قوله ( حتى أباح إلخ ) لما كان كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا يحل توسده والنوم عليه قوله ( كما يأتي ) أي في فصل اللبس قوله ( ويكره الأكل في نحاس أو صفر ) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس وقيل أجوده مصباح وفي شرع الشرعة هو شيء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأقول وبالله التوفيق إنما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له عرفا فيه نظر فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أنه لا يحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون والأدلة الواردة في ذلك والذي يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مر أن يقال إن وضع الدهن أو الطعام مثلا في ذلك الإناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة فإذا قصد المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال بل ليستعمله من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو نقل الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة أو الذهب لا شرعا ولا عرفا بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الأدهان أو الأكل فإنه استعمال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنه كأخذ الكحل بالميل وسواء استعمله فيما صنع له عرفا أو لا وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف لأنه استعمال متعارف بل المراد تناوله باليد من المدهن ليكون تناولا على قصد النقل دون الاستعمال كما يفيده ما مر في النهاية فلا ينافي ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال ويكره أن يدهن رأسه بمدهن فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته اه ومنه يظهر حكم الإدهان من قمقم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه ابتداء وتارة بواسطة الصب في الكف فكلاهما استعمال عرفا وشرعا خلافا لما يزعمه بعض الناس في زماننا من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالا اغترارا بظاهر كلام الشارح فقد معناك التصريح عن التاترخانية بخلافه هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم وأفاد ط حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر وسنذكره عنه بعد قوله ( واستثنى القهستاني إلخ ) قال في الذخيرة قالوا هذا قولهما لأن استعمال الحرير في الحر مكروه عنده فكذا الذهب ثم إنهما فرقا بين الجوشن والبيضة من الذهب وبين حلية السيف منه بأن السهم يزلق على الذهب وأما الحلية لا تنفع شيئا وإنما هي للزينة فتكره اه قوله ( البيضة ) هي طاسة الدرع التي تلبس على الرأس قال في المغرب البيضة بيضة النعامة وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لما بينهما من الشبه الشكلي اه وتسمى المغفر قال في المغرب المغفر ما يلبس تحت البيضة والبيضة أيضا اه قوله ( الجوشن ) هو الدرع قاموس قوله ( والساعدان منهما ) أي من الذهب والفضة والأحسن والساعدين بالجر وذكره في التاترخانية ولم يذكره القهستاني ولعله لأنه داخل في الجوشن لأن الظاهر أن المراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية منه قوله ( وهذا فيما يرجع للبدن ) يعني أن تحريم الذهب والفضة فيما يرجع استعماله إلى البدن أي فيما يستعمل به لبسا أو أكلا أو كتابة ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه إلى البدن لكن لا يشمل استعمال القلم والدواة والأحسن ما في القهستاني حيث قال وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأواني منهما للتجمل قوله ( تجملا ) أي من غير استعمال أصلا قوله ( بل فعله السلف ) هذا لم يذكره في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط قوله ( حتى أباح إلخ ) لما كان كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد يتوهم أنه لا يحل توسده والنوم عليه قوله ( كما يأتي ) أي في فصل اللبس قوله ( ويكره الأكل في نحاس أو صفر ) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس وقيل أجوده مصباح وفي شرع الشرعة هو شيء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه
Section V06/P342–V06/P343İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P342–V06/P343)
Orijinal Metin (AR)ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاص وهكذا قال بعض من كتب على هذا الكتاب أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررا عظيما وأما بعده فلا اه أقول والذي رأيته في الاختيار واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا مخيلة وفي الحديث من تخذ أواني بيته خزفا زراته الملائكة ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه وفي الجوهرة وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه والخزف بالزاي محركة الجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس قوله ( ما ذكر ) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب قوله ( رصاص ) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر جوهر معروف والعقيق كأمير خزر أخمر قاموس قوله ( مفضض ) وفي حكمه المذهب قهستاني قوله ( أي مزوق بفضة ) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط ويقال لكل منقش ونزين مزوق قاموس قوله ( بفم ) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط قوله ( قيد ويد ) كذا عبر في الهداية و الجوهرة و الاختيار و التبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية قوله ( وجلوس سرج ) عطف على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم قال في غرر الأفكار بأن يجتنب في المصحف ونحوه موضع الأخذ وفي السرج ونحوه موضع الجلوس وفي الركاب موضع الرجل وفي الإناء موضع الفم وقيل موضع الأخذ أيضا اه ونحوه في إيضاح الإصلاح ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا متقيا في السرج والكرسي موضع الفم فافهم ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدمناه ولو بلا مس بالجسد ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرح به في الخلاصة ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بغمه لأنه استعمال فيما صنعت له بخلاف القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه باليد الول والجية الفم ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر وقال ط وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء بفمه ومس اليد لا بأس به هذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما ومن الجرأة قول أبي السعود عن شيخه واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الآخذ حل شرب القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر اه أقول وكذا رده السائحاني بقوله فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من كتب اللغة ثم قال ط وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضبية هل يتقي وضع اليد عليها وحرره ومقتضى ما ذكروه في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة ونحوها اه أقول هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن قوله ( وكذا الإناء المضبب ) أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحديدة العريضة التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها مغرب
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاص وهكذا قال بعض من كتب على هذا الكتاب أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررا عظيما وأما بعده فلا اه أقول والذي رأيته في الاختيار واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا مخيلة وفي الحديث من تخذ أواني بيته خزفا زراته الملائكة ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه وفي الجوهرة وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه والخزف بالزاي محركة الجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس قوله ( ما ذكر ) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب قوله ( رصاص ) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر جوهر معروف والعقيق كأمير خزر أخمر قاموس قوله ( مفضض ) وفي حكمه المذهب قهستاني قوله ( أي مزوق بفضة ) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط ويقال لكل منقش ونزين مزوق قاموس قوله ( بفم ) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط قوله ( قيد ويد ) كذا عبر في الهداية و الجوهرة و الاختيار و التبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية قوله ( وجلوس سرج ) عطف على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم قال في غرر الأفكار بأن يجتنب في المصحف ونحوه موضع الأخذ وفي السرج ونحوه موضع الجلوس وفي الركاب موضع الرجل وفي الإناء موضع الفم وقيل موضع الأخذ أيضا اه ونحوه في إيضاح الإصلاح ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا متقيا في السرج والكرسي موضع الفم فافهم ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدمناه ولو بلا مس بالجسد ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرح به في الخلاصة ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بغمه لأنه استعمال فيما صنعت له بخلاف القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه باليد الول والجية الفم ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر وقال ط وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء بفمه ومس اليد لا بأس به هذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما ومن الجرأة قول أبي السعود عن شيخه واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الآخذ حل شرب القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر اه أقول وكذا رده السائحاني بقوله فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من كتب اللغة ثم قال ط وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضبية هل يتقي وضع اليد عليها وحرره ومقتضى ما ذكروه في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة ونحوها اه أقول هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن قوله ( وكذا الإناء المضبب ) أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحديدة العريضة التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها مغرب
Section V06/P343–V06/P344İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P343–V06/P344)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وحلية مرآة ) الذي في المنح و الهداية وغيرهما حلقة بالقاف قال في الكفاية والمراد بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقا اه قوله ( ولم يضع يده ) لا يشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله قوله ( وكذا كتابة الثوب إلخ ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع تأمل قوله ( وعن الثاني ) ظاهره أن عنه رواية أخرى وبه صرح في البزازية وذكر أن الكراهة قول محمد وهو عكس ما رأيته في عدة مواضع وعبارة المنح كالهداية وغيرها وقال أبو يوسف يكره ذلك وقول محمد يروي مع أبي حنيفة ويروي مع أبي يوسف قوله ( يكره الكل ) أي كل ما مر من المفضض والمضبب في جميع المسائل المارة لأن الأخبار مطلقة ولأن من استعمل إناء كان مسحعملا لكل جزء منه ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي نكسر فتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي فيه ضبة فضة وتمامه في التبيين والشعب كالمنع الصدع قاموس قوله ( والخلاف في المفضض ) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب والأظهر عبارة العيني وغيره وهي وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا اه قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه قال في الهداية معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه تأمل وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه تأمل قوله ( ولا يرده بقول الواحد ) قال في الخانية مسلم شرى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا ينبغي له أن يأكل ولا يطعم غيره لأنه أخبره بحرمة العين وهي حق الله تعالى فتثبت بخبر الواحد وليس من ضرورتها بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس الثمن عنه إذ لم يبطل البيع اه ملخصا قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها حاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام قوله ( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ) الأولى التعبير بالولي مشددا بدون ميم الضمير في غيره أو نفسه للخبر المفهوم من أخبر قال في المنح بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وحلية مرآة ) الذي في المنح و الهداية وغيرهما حلقة بالقاف قال في الكفاية والمراد بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقا اه قوله ( ولم يضع يده ) لا يشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله قوله ( وكذا كتابة الثوب إلخ ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع تأمل قوله ( وعن الثاني ) ظاهره أن عنه رواية أخرى وبه صرح في البزازية وذكر أن الكراهة قول محمد وهو عكس ما رأيته في عدة مواضع وعبارة المنح كالهداية وغيرها وقال أبو يوسف يكره ذلك وقول محمد يروي مع أبي حنيفة ويروي مع أبي يوسف قوله ( يكره الكل ) أي كل ما مر من المفضض والمضبب في جميع المسائل المارة لأن الأخبار مطلقة ولأن من استعمل إناء كان مسحعملا لكل جزء منه ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي نكسر فتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي فيه ضبة فضة وتمامه في التبيين والشعب كالمنع الصدع قاموس قوله ( والخلاف في المفضض ) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب والأظهر عبارة العيني وغيره وهي وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا اه قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه قال في الهداية معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه تأمل وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه تأمل قوله ( ولا يرده بقول الواحد ) قال في الخانية مسلم شرى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا ينبغي له أن يأكل ولا يطعم غيره لأنه أخبره بحرمة العين وهي حق الله تعالى فتثبت بخبر الواحد وليس من ضرورتها بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس الثمن عنه إذ لم يبطل البيع اه ملخصا قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها حاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام قوله ( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ) الأولى التعبير بالولي مشددا بدون ميم الضمير في غيره أو نفسه للخبر المفهوم من أخبر قال في المنح بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي
Section V06/P344–V06/P345İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P344–V06/P345)
Orijinal Metin (AR)وفي الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها إذ لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها وإنما يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهداية تبعث عادة على أيدي هؤلاء اه قوله ( أو بدخول الدار مثلا ) قال في المنح وأما الإذن بدخول الدار إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين الناس أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه فتأمل قوله ( وقيده في السراج إلخ ) ثم قال كما في المنح وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم لأن الأمر مشتبه عليه اه قال الإتقاني لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارىء فلا يجوز إثبات بالشك وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف من أخبار الديانات فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه قوله ( ولو نحو زبيب وحلوى ) أي مما يأكله الصبيان عادة خانية قوله ( لأن الظاهر كذبه ) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه منح عن المبسوط وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم وكذلك غالب الفقراء اه ط أقول قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن قوله ( لكثرة وقوعها ) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج وقلما يجد الإنسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع الأول ما لا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة والثاني ما فيه إلزام محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات والثالث ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر وفيه عدم إلزام لأن الموكل أو المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن ففي الأول يعتبر التمييز فقط وفي الثاني شروط الشهادة وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا لهما فيتعين أن يراد هنا النوع الأول كما نبه عليه في العزمية قوله ( في الديانات ) أي المحضة درر احتراز عما إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخبر عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لا تثبت الحرمة لأنه يتضمن زوال ملك المتعة فيشترط العدد والعدالة جميعا إتقاني وهذا بخلاف الإخبار فإن ما اشتراه ذبيحة مجوسي لأن ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك كما قدمناه فتثبت لجواز اجتماعها مع الملك قوله ( هي ) أي الديانات قوله ( إن أخبر بها مسلم عدل ) لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم هداية قوله ( منزجر إلخ ) بيان للعدل قوله ( عبدا أو أمة ) تعميم له وفي الخلاصة محدودا في قذف أو لا قوله ( ويتحرى في خبر الفاسق ) أما مع العدالة فإن يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية قوله ( وخبر المستور ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وعنه أنه كالعدل نهاية قوله ( ثم يعمل بغالب ظنه ) فإن غلب على ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم أما في السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء تاترخانية قوله ( وتوضأ ) عطف على أراق قوله ( أحوط ) لأن التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية قوله ( وفي الجوهرة إلخ ) كلام الجوهرة فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في المتن شيئا فافهم قوله ( وأما الكافر ) ومثله الصبي ولامعتوه كما في التاترخانية قوله ( فإراقته أحب ) فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه قال في الخانية ولو توضأ به وصلى جازت صلاته
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها إذ لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها وإنما يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهداية تبعث عادة على أيدي هؤلاء اه قوله ( أو بدخول الدار مثلا ) قال في المنح وأما الإذن بدخول الدار إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين الناس أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه فتأمل قوله ( وقيده في السراج إلخ ) ثم قال كما في المنح وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم لأن الأمر مشتبه عليه اه قال الإتقاني لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارىء فلا يجوز إثبات بالشك وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف من أخبار الديانات فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه قوله ( ولو نحو زبيب وحلوى ) أي مما يأكله الصبيان عادة خانية قوله ( لأن الظاهر كذبه ) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه منح عن المبسوط وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم وكذلك غالب الفقراء اه ط أقول قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن قوله ( لكثرة وقوعها ) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج وقلما يجد الإنسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع الأول ما لا إلزام فيه كالوكالات والمضاربات والإذن بالتجارة والثاني ما فيه إلزام محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات والثالث ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر وفيه عدم إلزام لأن الموكل أو المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالإذن ففي الأول يعتبر التمييز فقط وفي الثاني شروط الشهادة وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا لهما فيتعين أن يراد هنا النوع الأول كما نبه عليه في العزمية قوله ( في الديانات ) أي المحضة درر احتراز عما إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخبر عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لا تثبت الحرمة لأنه يتضمن زوال ملك المتعة فيشترط العدد والعدالة جميعا إتقاني وهذا بخلاف الإخبار فإن ما اشتراه ذبيحة مجوسي لأن ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك كما قدمناه فتثبت لجواز اجتماعها مع الملك قوله ( هي ) أي الديانات قوله ( إن أخبر بها مسلم عدل ) لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم هداية قوله ( منزجر إلخ ) بيان للعدل قوله ( عبدا أو أمة ) تعميم له وفي الخلاصة محدودا في قذف أو لا قوله ( ويتحرى في خبر الفاسق ) أما مع العدالة فإن يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة كما في الهداية قوله ( وخبر المستور ) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح وعنه أنه كالعدل نهاية قوله ( ثم يعمل بغالب ظنه ) فإن غلب على ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب الحكم أما في السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء تاترخانية قوله ( وتوضأ ) عطف على أراق قوله ( أحوط ) لأن التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية قوله ( وفي الجوهرة إلخ ) كلام الجوهرة فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في المتن شيئا فافهم قوله ( وأما الكافر ) ومثله الصبي ولامعتوه كما في التاترخانية قوله ( فإراقته أحب ) فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه قال في الخانية ولو توضأ به وصلى جازت صلاته
Section V06/P345–V06/P346İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P345–V06/P346)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قلت لكن إلخ ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه وبين الفاسق كما قلنا لكن وقع في التاترخانية فإن أخبره ذمي أو صبي وغلب على ظنه صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لا بخلاف ما لو أخبره مستور فيتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه ورأيت بخط الشارح في هامش التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما بعده فتأمل وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة التي ذكرها تأمل وراجع فإن عبارة الخانية و الخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل إلا أن يحمل على هذا فليحرر اه رأيته بخطه وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان مترددا فيه ثم رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين أحدهما هذا والثاني أنه في الفاس يجب التحري وفي الذمي يستحب قوله ( بخلاف خبر الفاسق ) أي إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضأ به قوله ( لصلاحيته إلخ ) قال في الخانية لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلم وأما الكافر فلا اه أي فإن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم قوله ( ولو أخبر عدل بطهارته إلخ ) أقول ذكر شراح الهداية عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية رجل دخل على قوم يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال له مسلم عدل اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال ينظر في حالهم فإن عدولا أخذ بقولهم وإن متهمين لا يتناول شيئا ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهما أو واحد عمل بأكبر رأيه فإن لا أرى واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني وترجح المثنى ولو أخبره بأحدهما عند ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين لأن قولهما حجة في الديانة والحكم جميعا فترجحا وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيد وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول فالحاصل في جنس هذه المسائل أن خبر العبد والحر في الأمر الديني على السواء بعد الاستواء في العدالة فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام بالجملة ثم بالتحري اه ومثله في الذخيرة وغيرها فقد اعتبروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين الذبيحة والماء فتأمل قوله ( وتعتبر الغلبة إلخ ) أقول حاصل ما ذكره في الذخيرة البرهانية أنه في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار والاختيار للشرب والوضوء وإلا بأن غلب النجس أو تساويا ففي الاختيار لا يتحرى أصلا وفي الاضطرار يتحرى للشرب لا للوضوء وفي الذكية والميتة يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار وإن غلبت الميتة أو تساويا لا يتحرى وكذا في الثياب يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه وحاصله أنه إن غلب الطاهر تحرى في الحالتين في الكل اعتبارا للغالب وإلا ففي حالة الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم بخلاف ستر العورة وفي الأكل والشرب إذ لا خلف له وسيأتي مثله في مسائل شتى آخر الكتاب وبه يظهر ما في كلامه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز فلو قال فإن الأغلب طاهرا تحرى مطلقا وإلا فلا إلا حالة الضرورة لغير وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور الإيضاح قوله ( دعى إلى وليمة ) هي طعام العرس وقيل الوليمة اسم لكل طعام وفي الهندية عن التمرتاشي اختلف في إجابة الدعوى قال بعضهم واجب لا يسع تركها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قلت لكن إلخ ) هذا توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه وبين الفاسق كما قلنا لكن وقع في التاترخانية فإن أخبره ذمي أو صبي وغلب على ظنه صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لا بخلاف ما لو أخبره مستور فيتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه ورأيت بخط الشارح في هامش التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد الماء بدليل ما بعده فتأمل وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة التي ذكرها تأمل وراجع فإن عبارة الخانية و الخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل إلا أن يحمل على هذا فليحرر اه رأيته بخطه وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان مترددا فيه ثم رأيت في الذخيرة التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين أحدهما هذا والثاني أنه في الفاس يجب التحري وفي الذمي يستحب قوله ( بخلاف خبر الفاسق ) أي إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه يتيمم ولا يتوضأ به قوله ( لصلاحيته إلخ ) قال في الخانية لأن الفاسق من أهل الشهادة على المسلم وأما الكافر فلا اه أي فإن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ قضاؤه وإن أثم قوله ( ولو أخبر عدل بطهارته إلخ ) أقول ذكر شراح الهداية عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية رجل دخل على قوم يأكلون ويشربون فدعوه إليهم فقال له مسلم عدل اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال ينظر في حالهم فإن عدولا أخذ بقولهم وإن متهمين لا يتناول شيئا ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهما أو واحد عمل بأكبر رأيه فإن لا أرى واستوى الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ فإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني وترجح المثنى ولو أخبره بأحدهما عند ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة وإن أخبره بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين لأن قولهما حجة في الديانة والحكم جميعا فترجحا وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيد وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول فالحاصل في جنس هذه المسائل أن خبر العبد والحر في الأمر الديني على السواء بعد الاستواء في العدالة فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في الأحكام بالجملة ثم بالتحري اه ومثله في الذخيرة وغيرها فقد اعتبروا التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين الذبيحة والماء فتأمل قوله ( وتعتبر الغلبة إلخ ) أقول حاصل ما ذكره في الذخيرة البرهانية أنه في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار والاختيار للشرب والوضوء وإلا بأن غلب النجس أو تساويا ففي الاختيار لا يتحرى أصلا وفي الاضطرار يتحرى للشرب لا للوضوء وفي الذكية والميتة يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار وإن غلبت الميتة أو تساويا لا يتحرى وكذا في الثياب يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا اه وحاصله أنه إن غلب الطاهر تحرى في الحالتين في الكل اعتبارا للغالب وإلا ففي حالة الاختيار لا يتحرى في الكل وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم بخلاف ستر العورة وفي الأكل والشرب إذ لا خلف له وسيأتي مثله في مسائل شتى آخر الكتاب وبه يظهر ما في كلامه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز فلو قال فإن الأغلب طاهرا تحرى مطلقا وإلا فلا إلا حالة الضرورة لغير وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر نعم كلامه هنا موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور الإيضاح قوله ( دعى إلى وليمة ) هي طعام العرس وقيل الوليمة اسم لكل طعام وفي الهندية عن التمرتاشي اختلف في إجابة الدعوى قال بعضهم واجب لا يسع تركها
Section V06/P346–V06/P347İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P346–V06/P347)
Orijinal Metin (AR)وقال العامة هي سنة والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخير والإجابة أفضل لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لا والأفضل أن يأكل لو غير صائم وفي البناية إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرها وأما دعوة يقصد بها التطاوي أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم فقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه ط ملخصا وفي الاختيار وليمة العرس قديمة إن لم يجبها أثم لقوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فأن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ودعا وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا لأنه استهزاء بالمضيف وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت اه ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلاف غيرها وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من الواجب وفي التاترخانية عن الينابيع لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصيبة ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اه والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل قوله ( وثمة لعب ) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع ومقصورا اليسار قوله ( لا ينبغي أن يقعد ) أي يجب عليه قال في الاختيار لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى اه وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو اللعب تاترخانية قوله ( ولو على المائدة إلخ ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول المصنف الآتي وإن علم كما فعل صاحب الهداية فإن قول المصنف فإن قدر إلخ فيما لو كان المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى قوله ( بعد الذكرى ) أي تذكر النهي ط قوله ( فعل ) أي فعل المنع وجوبا إزالة للمنكر قوله ( صبر ) أي مع الإنكار بقلبه قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اه أي أضعف أحواله في داته أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان فلا يجد الناهي أعوانا على إزالة المنكر اه ط وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة هداية وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد بتركها كفاية قوله ( والمحكي عن الإمام ) أي من قوله ابتليت بهذا مرة فصبرت هداية قوله ( وإن علم أو لا ) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره قوله ( لا يحضر أصلا ) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن يذهب إتقاني قوله ( ابن كمال ) لم أره فيه نعم ذكره في الهداية قال ط وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر اه قلت لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال صنعت طعاما فدعوته رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه قلت مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل قوله ( ودلت المسألة إلخ ) لأن محمد أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال عليه الصلاة والسلام لهو لمؤمن باطل في ثلاث تأديبه فرسه وفي رواية ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله كفاية وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام إتقاني وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه متأملا قوله ( ويدخل عليهم إلخ ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال العامة هي سنة والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخير والإجابة أفضل لأن فيها إدخال السرور في قلب المؤمن وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لا والأفضل أن يأكل لو غير صائم وفي البناية إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرها وأما دعوة يقصد بها التطاوي أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم فقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه ط ملخصا وفي الاختيار وليمة العرس قديمة إن لم يجبها أثم لقوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فأن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ودعا وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا لأنه استهزاء بالمضيف وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت اه ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلاف غيرها وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من الواجب وفي التاترخانية عن الينابيع لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصيبة ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اه والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل قوله ( وثمة لعب ) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع ومقصورا اليسار قوله ( لا ينبغي أن يقعد ) أي يجب عليه قال في الاختيار لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى اه وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو اللعب تاترخانية قوله ( ولو على المائدة إلخ ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول المصنف الآتي وإن علم كما فعل صاحب الهداية فإن قول المصنف فإن قدر إلخ فيما لو كان المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى قوله ( بعد الذكرى ) أي تذكر النهي ط قوله ( فعل ) أي فعل المنع وجوبا إزالة للمنكر قوله ( صبر ) أي مع الإنكار بقلبه قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اه أي أضعف أحواله في داته أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف الإيمان فلا يجد الناهي أعوانا على إزالة المنكر اه ط وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة هداية وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود الوعيد بتركها كفاية قوله ( والمحكي عن الإمام ) أي من قوله ابتليت بهذا مرة فصبرت هداية قوله ( وإن علم أو لا ) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره قوله ( لا يحضر أصلا ) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن يذهب إتقاني قوله ( ابن كمال ) لم أره فيه نعم ذكره في الهداية قال ط وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر اه قلت لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال صنعت طعاما فدعوته رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه قلت مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل قوله ( ودلت المسألة إلخ ) لأن محمد أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال عليه الصلاة والسلام لهو لمؤمن باطل في ثلاث تأديبه فرسه وفي رواية ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله كفاية وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام إتقاني وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه متأملا قوله ( ويدخل عليهم إلخ ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح
Section V06/P347–V06/P349İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P347–V06/P349)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قال ابن مسعود إلخ ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي بلفظ إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصيير فصيح اللسان لا بأس به وقيل إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقمان 6 الآية جاء في التفسير أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في النهاية وغيرها تنبيه عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب بها قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه قال في الدر المنتقى وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اه أقول وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه وفي الملتقى وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإن مكروه لا أصل له في الدين قال الشارح زاد في الجوهرة وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس وقال السري شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع اه قلت وفي التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن إباحة من الصوفية فلمن تخلى عن اللهو وتحلى بالتقوى واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء وله شرائط ستة أن لا يكون فيهم أمرد وأن تكون جماعتهم من جنسهم وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح وأن لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه اه وانظر ما في الفتاوى الخيرية قوله ( ينبت النفاق ) أي العملي قوله ( كضرب قصب ) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها قوله ( فسق ) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان قوله ( فصرف الجوارح الخ ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط ققلوه ( فالواجب ) تفريع على قوله استماع الملاهي معصية ط قوله ( أدخل أصبع في إذنه ) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية قوله ( تكره ) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها قال في التاترخانية قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره وفي الظهيرية قبل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قال ابن مسعود إلخ ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي بلفظ إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصيير فصيح اللسان لا بأس به وقيل إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث لقمان 6 الآية جاء في التفسير أن المراد الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في النهاية وغيرها تنبيه عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب بها قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اه قال في الدر المنتقى وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اه أقول وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اه ملخصا وتمامه فيه فراجعه وفي الملتقى وعن النبي أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإن مكروه لا أصل له في الدين قال الشارح زاد في الجوهرة وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس وقال السري شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع اه قلت وفي التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن إباحة من الصوفية فلمن تخلى عن اللهو وتحلى بالتقوى واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء وله شرائط ستة أن لا يكون فيهم أمرد وأن تكون جماعتهم من جنسهم وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح وأن لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه اه وانظر ما في الفتاوى الخيرية قوله ( ينبت النفاق ) أي العملي قوله ( كضرب قصب ) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها قوله ( فسق ) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان قوله ( فصرف الجوارح الخ ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط ققلوه ( فالواجب ) تفريع على قوله استماع الملاهي معصية ط قوله ( أدخل أصبع في إذنه ) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية قوله ( تكره ) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها قال في التاترخانية قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره وفي الظهيرية قبل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اه
Section V06/P349–V06/P350İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P349–V06/P350)
Orijinal Metin (AR)وقال في تبيين المحارم واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخير المذموم أو القدح في الأنساب وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدين الرجال ولا في نفسه وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق بأهل الديانات وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور اه أقول وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله ( أو لتغليظ الذنب ) عطف على قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظا اه ح قوله ( ومن ذلك ) أي من الملاهي ط قوله ( ثلاث نفخات الصور ) هي طريقة لبعضهم والمشهور أنهما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث ط قوله ( لمناسبة بينهما ) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات قوله ( فبعد العصر إلخ ) بيان للمناسبة فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إلى منازلهم وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموت الأصغر وبعد نصف الليل يخرجون من بيوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم أقول وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورا هم أعلم بها فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى الملاعب للإمام البزدوي وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر وفي السراجية هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب اه أقول وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل فصل في اللبس اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيس إذ خير الأمور أوساطها وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء وربما يغيط المحتاجين فالتحرز عنه أولى ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني العباس ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر سنة كما في الشرعة اه ومن الملتقى وشرحه وفي الهندية عن السراجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه ومن اللباس المعتاد لبس الفرو ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة ودباغها ذكاتها محيط ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر السرج ملتقط ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين عتابية ولا بأس بنعل مخصوف بمسامير الحديد
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال في تبيين المحارم واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخير المذموم أو القدح في الأنساب وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدين الرجال ولا في نفسه وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق بأهل الديانات وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور اه أقول وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله ( أو لتغليظ الذنب ) عطف على قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظا اه ح قوله ( ومن ذلك ) أي من الملاهي ط قوله ( ثلاث نفخات الصور ) هي طريقة لبعضهم والمشهور أنهما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث ط قوله ( لمناسبة بينهما ) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات قوله ( فبعد العصر إلخ ) بيان للمناسبة فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إلى منازلهم وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموت الأصغر وبعد نصف الليل يخرجون من بيوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم أقول وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها إما من سامعها أو من المشتغل بها وبه تشعر الإضافة ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورا هم أعلم بها فلا يبادر المعترض بالإنكار كي لا يحرم بركتهم فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله تعالى بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم قوله ( وتمامه فيما علقته على الملتقى ) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى الملاعب للإمام البزدوي وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة وعن الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر وفي السراجية هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب اه أقول وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل فصل في اللبس اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيس إذ خير الأمور أوساطها وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء وربما يغيط المحتاجين فالتحرز عنه أولى ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني العباس ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر سنة كما في الشرعة اه ومن الملتقى وشرحه وفي الهندية عن السراجية لبس الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اه ومن اللباس المعتاد لبس الفرو ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة ودباغها ذكاتها محيط ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر السرج ملتقط ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين عتابية ولا بأس بنعل مخصوف بمسامير الحديد