Section V01/P448İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P448)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كفعله المنافي لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا لقوله بصنعه إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب وبقوله كفعله الخ ما عداه ويدل عليه قوله وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح قوله ( بعد تمامها ) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهد وقيد به لأن إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح قوله ( والصحيح الخ ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الإمام وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات الصلاة فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج دل على أنه فرض وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضا عندهما ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام وإنما حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة وتمامه في ح هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الواقي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قول ( وعليه ) أي على الصحيح الذي هو قول الكرخي المقابل لقول البردعي وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضأ ويبن ويخرج بصنعه بطلت على تخريج البردعي وصحت على تخريج الكرخي ط قوله ( تمييز المفروض ) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلا أو يكون إلى القعود أقرب قولان مصححان ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني وفسره ح بأن المراد بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها لا يجزيه ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في الكل أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضا كذا في البحر فليس المراد المفروض من أجزاء كل صلاة أي بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة وهكذا خلافا لا يوهمه ما في متن نور الإيضاح وإن كان في شرحه فسره بما يرفع الإيهام أقول كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن لأنه على التفسير الأول يكون بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع وقد مر ذكر السجود وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية وقد صرح به في بحث النية
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كفعله المنافي لها ) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا لقوله بصنعه إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا للمطلق على الكمال لأنه الواجب وبقوله كفعله الخ ما عداه ويدل عليه قوله وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا فيما عدا السلام فافهم واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح قوله ( بعد تمامها ) أي بعد قعوده الأخير قدر التشهد وقيد به لأن إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح قوله ( والصحيح الخ ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الإمام وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات الصلاة فإن الإمام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق إلا الخروج دل على أنه فرض وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج بالصنع ليس فرضا عندهما ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام وإنما حكم الإمام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها فإن رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض لأنه كان فرضه التيمم فتغير فرضه إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة وتمامه في ح هذا وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الواقي والكافي والكنز وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قول ( وعليه ) أي على الصحيح الذي هو قول الكرخي المقابل لقول البردعي وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضأ ويبن ويخرج بصنعه بطلت على تخريج البردعي وصحت على تخريج الكرخي ط قوله ( تمييز المفروض ) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو قليلا أو يكون إلى القعود أقرب قولان مصححان ونقل الشرنبلالي أصحية الثاني وفسره ح بأن المراد بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عما لم يفرض عليه حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها لا يجزيه ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في الكل أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضا كذا في البحر فليس المراد المفروض من أجزاء كل صلاة أي بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة وهكذا خلافا لا يوهمه ما في متن نور الإيضاح وإن كان في شرحه فسره بما يرفع الإيهام أقول كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن لأنه على التفسير الأول يكون بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع وقد مر ذكر السجود وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية وقد صرح به في بحث النية
Section V01/P448–V01/P450İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P448–V01/P450)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وترتيب القيام على الركوع الخ ) أي تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع فإن ركع ثانيا صحت صلاته لوجود الترتيب المفروض ولزمه سجود السهو لتقديمه الركوع المفروض وكذا تقديم الركوع على السجود حتى لو سجد ثم ركع فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا وقوله والقعود الأخير الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر وكان الأولى أن يقول وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن ليعلم أنه فرض آخر ولأن الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله قوله ( وإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال في الفتح وقد عد من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن قيل لأن النص الموجب للصلاة يوجب ذلك إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعي الأمرين ا ه والظاهر أن المراد بالإتمام عدم القطع وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود السهو لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود بل أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما في شرح المنية وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد لكن قدمنا ترجيح خلافه فافهم ثم إن عد الإتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من الفروض قوله ( ومتابعته لإمامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة الخ واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها قوله ( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على المعتمد فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا لو خرج منه دم ط وسيأتي بيانه في باب الوتر قوله ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها كما لو حلقوا حولها مطلب قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه قال الرحمتي وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا على التقييد في محله قال في البحر وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ ا ه فافهم قوله ( بشرطهما ) أما الأول فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة وأما الثاني فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام إمامتها على ما سيأتي ح والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه مضاف فيعم أبو السعود قوله ( وتعديل الأركان ) سيأتي تفسيره عند ذكره له في واجبات الصلاة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وترتيب القيام على الركوع الخ ) أي تقديمه عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع فإن ركع ثانيا صحت صلاته لوجود الترتيب المفروض ولزمه سجود السهو لتقديمه الركوع المفروض وكذا تقديم الركوع على السجود حتى لو سجد ثم ركع فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا وقوله والقعود الأخير الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر وكان الأولى أن يقول وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن ليعلم أنه فرض آخر ولأن الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله قوله ( وإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال في الفتح وقد عد من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن قيل لأن النص الموجب للصلاة يوجب ذلك إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعي الأمرين ا ه والظاهر أن المراد بالإتمام عدم القطع وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود السهو لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود بل أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما في شرح المنية وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد لكن قدمنا ترجيح خلافه فافهم ثم إن عد الإتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من الفروض قوله ( ومتابعته لإمامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة الخ واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها قوله ( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على المعتمد فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا لو خرج منه دم ط وسيأتي بيانه في باب الوتر قوله ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها كما لو حلقوا حولها مطلب قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه قال الرحمتي وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا على التقييد في محله قال في البحر وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ ا ه فافهم قوله ( بشرطهما ) أما الأول فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة وأما الثاني فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام إمامتها على ما سيأتي ح والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه مضاف فيعم أبو السعود قوله ( وتعديل الأركان ) سيأتي تفسيره عند ذكره له في واجبات الصلاة
Section V01/P450–V01/P451İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P450–V01/P451)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وبسطناه في الخزائن ) حيث قال بعد قوله وهو المختار قلت لكنه غريب لم أر من عرج عليه والذي رجحه الجم الوجوب وحمل في الفتح وتبعه في البحر قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف قلت أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا لهما فتنبه ا ه وهو مأخوذ من النهر أقول والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي هو أن أبا يوسف أثبت القرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر آحاد والدليل القطعي أمر بمطلق الركوع والسجود فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف لا يقول به وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع الإشكال وارتفع الخلاف ويرد عليه ما علمته وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل المذكور عند أبي يوسف وهما لا يقولان به فالخلاف باق ويلزم الزيادة على النص أيضا لأن مقتضى النص الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالإشكال باق أيضا لكن أجاب بعض المحققين عن الإشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على البحر وهو أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان مطلب مجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب وقد صرح في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة بخبر الواحد ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضا لأن قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر المزمل 20 خاص لا مجمل ا ه ملخصا والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده وبهذا يندفع الإشكال من أصله لكن يبقى الخلاف على حاله والله أعلم قوله ( أي هذه الفرائض ) أي المذكور في المتن لأن الضمير في كلام المصنف راجع إليها ويشمل القعدة الأخيرة على القول بركنيتها كما قدمناه من ثمرة الخلاف قوله ( قلت وبه ) أي وبذكر هذا الفرض وهو الاختيار الآتي في المتن وكان عليه أن يذكر هذا قبيل قوله ولها واجبات فيسلم من عود الضمير على المتأخر الموجب لركاكة التركيب ح قوله ( نيفا وعشرين ) النيف بالتشديد كهين ويخفف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني وأراد هنا أحدا وعشرين ثمانية تقدمت في المتن وهذا تاسعها واثني عشر في الشرح بجعل ترتيب القعود فرضا مستقلا كما قدمناه فافهم قوله ( في شرحه للوهبانية ) وكذا في رسالته المسماة ( در الكنوز ) فإنه ذكر فيها النظم وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع بحث شروط التحريمة قوله ( للتحريمة عشرين شرطا ) بعضها فيما يتعلق بلفظها وباقيها شروط للصلاة اشترطت لها على ما اختاره الشارح لاتصالها بالأركان وقدمنا الكلام عليه قوله ( ولغيرها ) أي غير التحريمة وهو الصلاة والكل في الحقيقة شروط لصحة الصلاة إلا أن هذه الثلاثة عشر لا مدخل فيها للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وبسطناه في الخزائن ) حيث قال بعد قوله وهو المختار قلت لكنه غريب لم أر من عرج عليه والذي رجحه الجم الوجوب وحمل في الفتح وتبعه في البحر قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف قلت أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا لهما فتنبه ا ه وهو مأخوذ من النهر أقول والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي هو أن أبا يوسف أثبت القرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر آحاد والدليل القطعي أمر بمطلق الركوع والسجود فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف لا يقول به وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع الإشكال وارتفع الخلاف ويرد عليه ما علمته وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل المذكور عند أبي يوسف وهما لا يقولان به فالخلاف باق ويلزم الزيادة على النص أيضا لأن مقتضى النص الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالإشكال باق أيضا لكن أجاب بعض المحققين عن الإشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على البحر وهو أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص بخبر الواحد وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى البيان مطلب مجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب وقد صرح في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبينة بخبر الواحد ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضا لأن قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر المزمل 20 خاص لا مجمل ا ه ملخصا والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده وبهذا يندفع الإشكال من أصله لكن يبقى الخلاف على حاله والله أعلم قوله ( أي هذه الفرائض ) أي المذكور في المتن لأن الضمير في كلام المصنف راجع إليها ويشمل القعدة الأخيرة على القول بركنيتها كما قدمناه من ثمرة الخلاف قوله ( قلت وبه ) أي وبذكر هذا الفرض وهو الاختيار الآتي في المتن وكان عليه أن يذكر هذا قبيل قوله ولها واجبات فيسلم من عود الضمير على المتأخر الموجب لركاكة التركيب ح قوله ( نيفا وعشرين ) النيف بالتشديد كهين ويخفف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني وأراد هنا أحدا وعشرين ثمانية تقدمت في المتن وهذا تاسعها واثني عشر في الشرح بجعل ترتيب القعود فرضا مستقلا كما قدمناه فافهم قوله ( في شرحه للوهبانية ) وكذا في رسالته المسماة ( در الكنوز ) فإنه ذكر فيها النظم وزاد عليه نظم الواجبات والسنن والمندوبات ومسائل أخر وشرح الجميع بحث شروط التحريمة قوله ( للتحريمة عشرين شرطا ) بعضها فيما يتعلق بلفظها وباقيها شروط للصلاة اشترطت لها على ما اختاره الشارح لاتصالها بالأركان وقدمنا الكلام عليه قوله ( ولغيرها ) أي غير التحريمة وهو الصلاة والكل في الحقيقة شروط لصحة الصلاة إلا أن هذه الثلاثة عشر لا مدخل فيها للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها
Section V01/P451–V01/P452İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P451–V01/P452)
Orijinal Metin (AR)قوله ( شروط ) مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله لتحريم وبقوله حظيت بالبناء للمجهول وتاء الخطاب أو التكلم أي أعطيت حظوة الضم أو الكسر أي مكانة أو حظا بجمعها مهذبة منقاة مصلحة منصوب على الحال من الهاء حسنا بفتح أو ممدود أوله للضرورة حال أيضا أو مرفوع على الوصفية أيضا أو بالضم والقصر منصوب على التمييز مدى الدهر ظرف لقوله تزهر من باب منع أي تتلألأ وتضيء دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله أو ما يقوم مقام الإعتقاد من غلبة الظن فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله وستر العورة وطهر من حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان وكذا يشتراط اعتقاد ذلك فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح وينبغي أن يكون الستر كذلك والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر فلو أدرك الإمام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية اتباع الإمام أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة لأنه إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفردا لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره فكان ينبغي أن يقول ونيته أصل الصلاة إلا أن يقال اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا لأنه يشترط أن يكون بتحريمته تابعا لإمامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطا وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاص وهو أن يسمع بها نفسه فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزيه وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده الناظم ط وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق وأعاده ليعلق به قوله بجملة ذكر كالله أكبر فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته فلا يصح باستغفار نحو اللهم اغفر لي بخلاف اللهم فقط فإنه يصح في الأصح كيا ألله كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده أي وخالص عن بسملة فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية وكذا بتعوذ وحوقلة ما سيأتي عرباء نعت لجملة أي بجملة عربية إن هو يقدر على الجملة العربية فلا يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقا بخلاف القراءة وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو عطف على قوله عن مراده وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم المراد بالهاوي الألف الناشىء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك احتياطا وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد لأنه يصير استفهاما وتعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير أو هو اسم للحيض أو للشيطان فتثبت الشركة فتعدم التحريمة قاله الناظم وعن فاصل بين النية والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين نعت لفاصل فإذا نوى ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا أو أكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة أو تناول من خارج ولو قليلا أو شرب أو تكلم وإن لم يفهم أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح شروعه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( شروط ) مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله لتحريم وبقوله حظيت بالبناء للمجهول وتاء الخطاب أو التكلم أي أعطيت حظوة الضم أو الكسر أي مكانة أو حظا بجمعها مهذبة منقاة مصلحة منصوب على الحال من الهاء حسنا بفتح أو ممدود أوله للضرورة حال أيضا أو مرفوع على الوصفية أيضا أو بالضم والقصر منصوب على التمييز مدى الدهر ظرف لقوله تزهر من باب منع أي تتلألأ وتضيء دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله أو ما يقوم مقام الإعتقاد من غلبة الظن فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله وستر العورة وطهر من حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان وكذا يشتراط اعتقاد ذلك فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح وينبغي أن يكون الستر كذلك والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه ركبتيه كما مر فلو أدرك الإمام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية اتباع الإمام أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة لأنه إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفردا لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل صلاته نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره فكان ينبغي أن يقول ونيته أصل الصلاة إلا أن يقال اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا لأنه يشترط أن يكون بتحريمته تابعا لإمامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطا وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاص وهو أن يسمع بها نفسه فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزيه وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده الناظم ط وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق وأعاده ليعلق به قوله بجملة ذكر كالله أكبر فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته فلا يصح باستغفار نحو اللهم اغفر لي بخلاف اللهم فقط فإنه يصح في الأصح كيا ألله كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده أي وخالص عن بسملة فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية وكذا بتعوذ وحوقلة ما سيأتي عرباء نعت لجملة أي بجملة عربية إن هو يقدر على الجملة العربية فلا يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقا بخلاف القراءة وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو عطف على قوله عن مراده وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم المراد بالهاوي الألف الناشىء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك احتياطا وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد لأنه يصير استفهاما وتعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير أو هو اسم للحيض أو للشيطان فتثبت الشركة فتعدم التحريمة قاله الناظم وعن فاصل بين النية والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين نعت لفاصل فإذا نوى ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا أو أكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة أو تناول من خارج ولو قليلا أو شرب أو تكلم وإن لم يفهم أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح شروعه
Section V01/P452–V01/P453İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P452–V01/P453)
Orijinal Metin (AR)واحترز عن غير المباين كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في محله وعن سبق تكبير على النية خلافا للكرخي كما مر أو سبق المقتدي الإمام به فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه والأول أولى لما مر في توجيه قوله اتباع الإمام ومثلك يعذر بفتح أوله وضم ثالثه مبنيا للفاعل يعني أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس وخير الناس من يعذر فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمه ط أي لأن ضيق النظم يلجىء إلى التعبير ببعيد المعنى ( فدونك ) أي خذ هذي المذكورات مستقيما لقبلة إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر لعلك تحظى بالقبول وتشكر بالبناء للفاعل أو المفعول فجملتها العشرون بل زيد غيرها كنية مطلق الصلاة وتمييز المفروض كما مر واعتقاد طهارته من حدث أو خبث وناظمها يرجو الجواد كجراد كثير الجود فيغفر أي فهو يغفر لراجيه وألحقتها من بعد ذاك المذكور من البيان لغيرها أي غير التحريمة وهو الصلاة ثلاثة عشر بإسكان الشين لغة في فتحها وبالتنوين للضرورة ط للمصلين متعلق بقوله تظهر وهي قيامك عند عدم عذر في المفروض أي في الصلاة المفروضة وكذا ما ألحق بها من الواجب وسنة الفجر وذكر الضمير باعتبار كون الصلاة فعلا مقدار آية على قول الإمام المعتمد ط ( وتقرأ في ثنتين منه ) أي من المفروض أي ركعاته تخير أي متخيرا في إيقاع القراءة في أي ركعتين منه والمقام لبيان الفرائض فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب وفي ركعات النفل والوتر فرضها أي فرض القراءة كائن في جميع ركعات النفل لأن كل ركعتين منه صلاة على حدة والوتر لأنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام واعلم أن حكم المنذور حكم النفل حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ومن كان مؤتما فعن تلك القراءة التي قلنا إنها فرض يحظر أي يمنع فتكره له تحريما لأن قراءة الإمام له قراءة فالقراءة فرض على غير المؤتم فهذا في موقع الاستثناء مما قبله وشرط سجود مبتدأ ومضاف إليه فالقرار خبر بزيادة الفاء لجبهة أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع فلا يصح على نحو الأرز والذرة إلا أن يكون في نحو جوالق ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه وقرب قعود حد فصل محرر يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر هذا البيت ساقط من بعض النسخ وذكره الناظم في در الكنوز مؤخرا عن الذي بعده وهو الأنسب وبعد قيام فالركوع فسجدة أي يفترض بعد القيام الركوع وكذا السجود وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء أي يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر وثانية مبتدأ قد صح جملة معترضة عنها متعلق بقوله تؤخر والجملة خبر المبتدأ يعني والسجدة الثانية يصح أن تؤخر عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة لأن مراعاة الترتيب بينهما واجبة كما سيأتي والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال وثانية قد صح فيها التأخر وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام والركوع والسجود بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين على ظهر متعلق بقوله فسجدة كذا قاله الناظم والأولى تعلقه بقوله الآتي الجواز كف أي كف نفسه أو على فضل ثوبه أو على كور عمامته إذا تطهر الأرض التي تحت الكف أو فاضل الثوب الجواز مقرر لكن يكره إن كان بلا عذر كما سيأتي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واحترز عن غير المباين كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في محله وعن سبق تكبير على النية خلافا للكرخي كما مر أو سبق المقتدي الإمام به فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه والأول أولى لما مر في توجيه قوله اتباع الإمام ومثلك يعذر بفتح أوله وضم ثالثه مبنيا للفاعل يعني أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس وخير الناس من يعذر فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمه ط أي لأن ضيق النظم يلجىء إلى التعبير ببعيد المعنى ( فدونك ) أي خذ هذي المذكورات مستقيما لقبلة إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر لعلك تحظى بالقبول وتشكر بالبناء للفاعل أو المفعول فجملتها العشرون بل زيد غيرها كنية مطلق الصلاة وتمييز المفروض كما مر واعتقاد طهارته من حدث أو خبث وناظمها يرجو الجواد كجراد كثير الجود فيغفر أي فهو يغفر لراجيه وألحقتها من بعد ذاك المذكور من البيان لغيرها أي غير التحريمة وهو الصلاة ثلاثة عشر بإسكان الشين لغة في فتحها وبالتنوين للضرورة ط للمصلين متعلق بقوله تظهر وهي قيامك عند عدم عذر في المفروض أي في الصلاة المفروضة وكذا ما ألحق بها من الواجب وسنة الفجر وذكر الضمير باعتبار كون الصلاة فعلا مقدار آية على قول الإمام المعتمد ط ( وتقرأ في ثنتين منه ) أي من المفروض أي ركعاته تخير أي متخيرا في إيقاع القراءة في أي ركعتين منه والمقام لبيان الفرائض فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب وفي ركعات النفل والوتر فرضها أي فرض القراءة كائن في جميع ركعات النفل لأن كل ركعتين منه صلاة على حدة والوتر لأنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام واعلم أن حكم المنذور حكم النفل حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ومن كان مؤتما فعن تلك القراءة التي قلنا إنها فرض يحظر أي يمنع فتكره له تحريما لأن قراءة الإمام له قراءة فالقراءة فرض على غير المؤتم فهذا في موقع الاستثناء مما قبله وشرط سجود مبتدأ ومضاف إليه فالقرار خبر بزيادة الفاء لجبهة أي يفترض أن يسجد على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع فلا يصح على نحو الأرز والذرة إلا أن يكون في نحو جوالق ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه وقرب قعود حد فصل محرر يعني الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر هذا البيت ساقط من بعض النسخ وذكره الناظم في در الكنوز مؤخرا عن الذي بعده وهو الأنسب وبعد قيام فالركوع فسجدة أي يفترض بعد القيام الركوع وكذا السجود وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء أي يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر وثانية مبتدأ قد صح جملة معترضة عنها متعلق بقوله تؤخر والجملة خبر المبتدأ يعني والسجدة الثانية يصح أن تؤخر عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة لأن مراعاة الترتيب بينهما واجبة كما سيأتي والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال وثانية قد صح فيها التأخر وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام والركوع والسجود بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين على ظهر متعلق بقوله فسجدة كذا قاله الناظم والأولى تعلقه بقوله الآتي الجواز كف أي كف نفسه أو على فضل ثوبه أو على كور عمامته إذا تطهر الأرض التي تحت الكف أو فاضل الثوب الجواز مقرر لكن يكره إن كان بلا عذر كما سيأتي
Section V01/P453–V01/P454İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P453–V01/P454)
Orijinal Metin (AR)وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شيء متصل بالمصلي ككفه وثوبه لأنه باتصاله لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة سجودك مبتدأ في أي على مكان عال أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا يغتفر بلا ضرورة السجود على أرفع منه فظهر الأولى الإتيان بالواو وتكون بمعنى أو أي وسجودك على ظهر مصلى صلاتك مشارك لك لسجدتها اللام بمعنى في أي بشرط أن يكون ساجدا مثلك لكن سجوده على الأرض عند ازدحامك متعلق بقوله سجودك أو بقوله يغفر والجملة خبر المبتدأ وحاصل البيت بيان الفرض التاسع وهو أن لا يكون سجوده على مرتفع عن نصف ذراع إلا لضرورة زحمة أداؤك مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآتي أفعال الصلاة أي أركانها بيقظة وسيأتي الكلام عليه قريبا وتمييز مفروض مبتدأ أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه وكان ينبغي ذكره في شروط التحريمة عليك متلعق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر وهو الخبر ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء وهو متعلق بالخروج وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره قوله محرر قال الناظم والخروج بصنع المصلي فرض عند الإمام الأعظم وهو المحرر عند المحققين من أئمتنا وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها ( المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية ) ا ه وتقدم بعض الكلام على ذلك والله الموفق قوله ( الاختيار ) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف قوله ( أي الاستيقاظ ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح وإنما فسر به ليشير إلى أن ما يحصل مع الغفلة والسهو لا ينافي الاختيار فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتي قوله ( ذاهلا كل الذهول ) بأن كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا شك أنه أتى بالركوع والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما ونظيره الماشي فإن رجليه وكثيرا من أعضائه يتحرك بمشيه المختار له ولا شعور له بذلك قال ح والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع قوله ( أو قعد الأخير ) صفة لمفعول مطلق محذوف أي أو قعد القعود الأخير ح قوله ( بل يعيده ) وهل يسجد للسهو لتأخير الركن الظاهر نعم فراجعه رحمتي قوله ( على الأصح ) أما في القراءة فهو ما اختاره فخر الإسلام وصاحب الهداية وغيرهما ونصب في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم وقال الفقيه أبو الليث يعتد بها لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال فجاز أن يعتد بها في حالة النوم واستوجهه في الفتح وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه تجزيه ا ه قال في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار ا ه على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه وقد قال في المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا وصريح كلام ابن أمير حاج في الحلية ترجيح كلام الفقيه للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح حتى رد به ما في المبتغى ثم قال وقد عرف من هذا أيضا جواز القيام في حالة النوم أيضا وإن نص بعضهم على عدم جوازه ا ه وتبعه في البحر لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح المنية فالأولى اتباع المنقول والله أعلم وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري أنه لا نص فيها عن محمد وأنه قيل إنها يعتد بها وقيل لا ورجح في الحلية الأول بناء على ما قدمه من جواب شيخه وقال إنه اقتصر عليه في جامع الفتاوى ا ه واقتصر على الثاني في المنية وقال شارحها الشيخ إبراهيم إنه الأصح
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شيء متصل بالمصلي ككفه وثوبه لأنه باتصاله لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة سجودك مبتدأ في أي على مكان عال أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا يغتفر بلا ضرورة السجود على أرفع منه فظهر الأولى الإتيان بالواو وتكون بمعنى أو أي وسجودك على ظهر مصلى صلاتك مشارك لك لسجدتها اللام بمعنى في أي بشرط أن يكون ساجدا مثلك لكن سجوده على الأرض عند ازدحامك متعلق بقوله سجودك أو بقوله يغفر والجملة خبر المبتدأ وحاصل البيت بيان الفرض التاسع وهو أن لا يكون سجوده على مرتفع عن نصف ذراع إلا لضرورة زحمة أداؤك مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآتي أفعال الصلاة أي أركانها بيقظة وسيأتي الكلام عليه قريبا وتمييز مفروض مبتدأ أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه وكان ينبغي ذكره في شروط التحريمة عليك متلعق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر وهو الخبر ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء وهو متعلق بالخروج وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره قوله محرر قال الناظم والخروج بصنع المصلي فرض عند الإمام الأعظم وهو المحرر عند المحققين من أئمتنا وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها ( المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية ) ا ه وتقدم بعض الكلام على ذلك والله الموفق قوله ( الاختيار ) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف قوله ( أي الاستيقاظ ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح وإنما فسر به ليشير إلى أن ما يحصل مع الغفلة والسهو لا ينافي الاختيار فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتي قوله ( ذاهلا كل الذهول ) بأن كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا شك أنه أتى بالركوع والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما ونظيره الماشي فإن رجليه وكثيرا من أعضائه يتحرك بمشيه المختار له ولا شعور له بذلك قال ح والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع قوله ( أو قعد الأخير ) صفة لمفعول مطلق محذوف أي أو قعد القعود الأخير ح قوله ( بل يعيده ) وهل يسجد للسهو لتأخير الركن الظاهر نعم فراجعه رحمتي قوله ( على الأصح ) أما في القراءة فهو ما اختاره فخر الإسلام وصاحب الهداية وغيرهما ونصب في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم وقال الفقيه أبو الليث يعتد بها لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال فجاز أن يعتد بها في حالة النوم واستوجهه في الفتح وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه تجزيه ا ه قال في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار ا ه على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه وقد قال في المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا وصريح كلام ابن أمير حاج في الحلية ترجيح كلام الفقيه للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح حتى رد به ما في المبتغى ثم قال وقد عرف من هذا أيضا جواز القيام في حالة النوم أيضا وإن نص بعضهم على عدم جوازه ا ه وتبعه في البحر لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح المنية فالأولى اتباع المنقول والله أعلم وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري أنه لا نص فيها عن محمد وأنه قيل إنها يعتد بها وقيل لا ورجح في الحلية الأول بناء على ما قدمه من جواب شيخه وقال إنه اقتصر عليه في جامع الفتاوى ا ه واقتصر على الثاني في المنية وقال شارحها الشيخ إبراهيم إنه الأصح
Section V01/P454–V01/P456İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P454–V01/P456)
Orijinal Metin (AR)وفي المنح إنه المشهور وبه جزم الشرنبلالي في نظمه المار وفي نور الإيضاح قوله ( تفسد ) أي الصلاة قوله ( لصدوره ) أي ما أتى به قوله ( فلو أتى ) أي في حالة النوم وقوله ( ولو ركع الخ ) تفريع على مفهوم قوله فإن أتى بها نائما لا يعتد به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به قوله ( لحصول الرفع والوضع ) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر الانحناء بدل الرفع وقال ط هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع أما على القول بأنه سنة أو واجب فلا يظهر مطلب واجبات الصلاة قوله ( ولها واجبات ) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب وتقسيم الواجب إلى قسمين أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر والآخر ما لا يفوت بفوته وهو المراد هنا وحكمه استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح والواجب قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب قوله ( لا تفسد بتركها ) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال لا تفسد ولا تبطل ا ه قال الحموي في شرح الكنز والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب والباطل ما فات عنه شرط أو ركن وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ا ه ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح قوله ( وتعاد وجوبا ) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة رده في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة لكن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الإثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه قلت وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة تأمل قوله ( إن لم يسجد له ) أي للسهو وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في العمد قيل إلا في أربعة لو ترك القعدة الأولى عمدا أو شك في بعض الأفعال فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا أو صلى على النبي في القعدة الأولى عمدا وزاد بعضهم خامسا وهو لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود عذر ولم يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجدو السهو ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية وهل تجب الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر لم أره فليراجع والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح لأن النقصان لم ينجبر بجابر وإن لم يأثم بتركه فليتأمل مطلب المكروه تحريما من الصغائر ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان قوله ( يكون فاسقا ) أقول صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي بأن كل مكروه تحريما من الصغائر وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباحا وقال أيضا إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط الإصرار عليه قال وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان كما أفاده في المحيط البرهاني وليس بمعتمد ا ه وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف المعتمد مطلب صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المنح إنه المشهور وبه جزم الشرنبلالي في نظمه المار وفي نور الإيضاح قوله ( تفسد ) أي الصلاة قوله ( لصدوره ) أي ما أتى به قوله ( فلو أتى ) أي في حالة النوم وقوله ( ولو ركع الخ ) تفريع على مفهوم قوله فإن أتى بها نائما لا يعتد به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به قوله ( لحصول الرفع والوضع ) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر الانحناء بدل الرفع وقال ط هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع أما على القول بأنه سنة أو واجب فلا يظهر مطلب واجبات الصلاة قوله ( ولها واجبات ) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواجب وتقسيم الواجب إلى قسمين أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر والآخر ما لا يفوت بفوته وهو المراد هنا وحكمه استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح والواجب قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب قوله ( لا تفسد بتركها ) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال لا تفسد ولا تبطل ا ه قال الحموي في شرح الكنز والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب والباطل ما فات عنه شرط أو ركن وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ا ه ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح قوله ( وتعاد وجوبا ) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة رده في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة لكن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الإثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه قلت وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة تأمل قوله ( إن لم يسجد له ) أي للسهو وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في العمد قيل إلا في أربعة لو ترك القعدة الأولى عمدا أو شك في بعض الأفعال فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا أو صلى على النبي في القعدة الأولى عمدا وزاد بعضهم خامسا وهو لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود عذر ولم يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجدو السهو ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية وهل تجب الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر لم أره فليراجع والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح لأن النقصان لم ينجبر بجابر وإن لم يأثم بتركه فليتأمل مطلب المكروه تحريما من الصغائر ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان قوله ( يكون فاسقا ) أقول صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي بأن كل مكروه تحريما من الصغائر وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباحا وقال أيضا إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط الإصرار عليه قال وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان كما أفاده في المحيط البرهاني وليس بمعتمد ا ه وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف المعتمد مطلب صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها
Section V01/P456–V01/P457İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P456–V01/P457)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا كل صلاة الخ ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجودا أصلا وأن النقص إذا دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي أيضا وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمام والقوم جميعا فليراجع ح أقول وقد ذكر في الإمداد بحثا أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة ا ه ونحوه في القهستاني بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه بقي هنا شيء وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوعا فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك القاعدة إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوعا بما إذا كانت صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة ويؤيده أيضا أنهم قالوا يجب الترتيب في سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم تنبيه قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت أما بعده فتستحب وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه وترجيح القول بالوجوب في الوقت وبعده قوله ( والمختار أنه ) أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح كذا في شرح الأكمل على أصول البزدوي ومقابله ما نقلوه عن أبي اليسر من أن الفرض هو الثاني واختار ابن الهمام الأول قال لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ا ه يعني أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول وليس كذلك لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب وحيث استكمل الأول فرائضه لا شك في كونه مجزئا في الحكم وسقوط الفرض به وإن كان ناقصا بترك الواجب فإذا كان الثاني فرضا يلزم منه تكرار الفرض إلا أن يقال الخ فافهم قوله ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي بيانه قوله ( قراءة فاتحة الكتاب ) هذا إذا لم يخف فوت الوقت وإلا اكتفى بآية واحدة في جميع الصلوات وخص البزدوي الفجر به كما في القنية إسماعيل قوله ( بترك أكثرها ) يفيد أن الواجب الأكثر ولا يعرى عن تأمل بحر وفي القهستاني أنها بتمامها واجبة عنده وأما عندهما فأكثرها ولذا لا يجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي فكلام الشارح جار على قولهما ط قوله ( وهو أولى ) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا كل صلاة الخ ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجودا أصلا وأن النقص إذا دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي أيضا وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمام والقوم جميعا فليراجع ح أقول وقد ذكر في الإمداد بحثا أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة ا ه ونحوه في القهستاني بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه بقي هنا شيء وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة وهو مخالف لما صرحوا به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوعا فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم فيخالف تلك القاعدة إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوعا بما إذا كانت صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا مكروهة والأقرب الأول ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة ويؤيده أيضا أنهم قالوا يجب الترتيب في سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو لأن ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب السهو لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلي وهو حامل الصنم تنبيه قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت أما بعده فتستحب وسيأتي الكلام فيه هناك إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه وترجيح القول بالوجوب في الوقت وبعده قوله ( والمختار أنه ) أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح كذا في شرح الأكمل على أصول البزدوي ومقابله ما نقلوه عن أبي اليسر من أن الفرض هو الثاني واختار ابن الهمام الأول قال لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ا ه يعني أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول وليس كذلك لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب وحيث استكمل الأول فرائضه لا شك في كونه مجزئا في الحكم وسقوط الفرض به وإن كان ناقصا بترك الواجب فإذا كان الثاني فرضا يلزم منه تكرار الفرض إلا أن يقال الخ فافهم قوله ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي بيانه قوله ( قراءة فاتحة الكتاب ) هذا إذا لم يخف فوت الوقت وإلا اكتفى بآية واحدة في جميع الصلوات وخص البزدوي الفجر به كما في القنية إسماعيل قوله ( بترك أكثرها ) يفيد أن الواجب الأكثر ولا يعرى عن تأمل بحر وفي القهستاني أنها بتمامها واجبة عنده وأما عندهما فأكثرها ولذا لا يجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي فكلام الشارح جار على قولهما ط قوله ( وهو أولى ) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط
Section V01/P457–V01/P458İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P457–V01/P458)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وعليه ) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة وفيه نظر لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب كما أن الواجب ضم ثلاث آيات فلو قرأ دونها كان تاركا للواجب أفاده الرحمتي قوله ( ككل تكبيرة عيد ) وهي ست تكبيرات كما سيأتي في محله ح قوله ( وتعديل ركن ) عطف على تكبيرة أي وككل تعديل ركن ومثله تعديل القومة وتعديل الجلسة على ما يأتي قريبا ح قوله ( وإتيان كل الخ ) بالرفع عطفا على كل الأول أو بالجر عطفا على كل الثاني والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو واجب في محله وترك تكرير كل منهما وأفاد هذا المراد بقوله كما يأتي أي في آخر الواجبات قوله ( وترك تكرير كل ) هكذا في بعض النسخ وعلمت المراد منه والذي في عامة النسخ وترك كل بإسقاط تكرير وتوجيهه بأن يجعل قوله ككل تكبيرة تنظير الآية في قوله يسجد بترك آية والمعنى كما يسجد بترك كل تكبيرة عيد بمفردها ترك كل تعديل ركن بمفرده وترك إتيان كل من التكبيرات أو التعديلات جملة وكذا بترك كل هذه المذكورة جملة ولا يخفى ما فيه قوله ( تعدل ثلاثا قصارا ) أي مثل ثم نظر الخ وهي ثلاثون حرفا فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاثة آيات لكن سيأتي في فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية وأن الآية عرفا طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا لم يلد إلا إذا كانت كلمة فالأصح عدم الصحة ا ه ومقتضاه أنه لو قرأ آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات وقد يقال إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل ثم نظر الخ ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها فالواجب إما هي أو ما يعدلها من غيرها لا ما يعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت في القرآن ولذا قال تعدل ثلاثا قصارا ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية على أن في بعض العبارات تعدل أقصر سورة فليتأمل وسنذكر في فصل الجهر زيادة في هذا البحث قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرحه الكبير على المنية وعبارته وإن قرأ ثلاث آيات قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار خرج عن حد الكراهة المذكورة يعني كراهة التحريم قال الشارح في شرحه على الملتقى ولم أره لغيره وهو مهم فيه يسر عظيم لدفع كرراهة التحريم ا ه قلت قد صرح به في الدرر أيضا حيث قال وثلاث آيات قصار تقوم مقام السورة وكذا الآية الطويلة ا ه ومثله في الفيض وغيره وفي التاترخانية لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه وهذا يفيد أن بعض الآية كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي قوله ( في الأوليين ) تنازع فيه قراءة وضم في قول المصنف قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة لأن الواجب في الأوليين كل منهما فافهم قوله ( وهل يكره ) أي ضم السورة قوله ( المختار لا ) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة قال في المنية وشرحها فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب ا ه وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا وفي الذخيرة أنه المختار
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وعليه ) أي وبناء على ما في المجتبى فكل آية واجبة وفيه نظر لأن الظاهر أن ما في المجتبى مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة وذكر الآية تمثيل لا تقييد إذ بترك شيء منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب كما أن الواجب ضم ثلاث آيات فلو قرأ دونها كان تاركا للواجب أفاده الرحمتي قوله ( ككل تكبيرة عيد ) وهي ست تكبيرات كما سيأتي في محله ح قوله ( وتعديل ركن ) عطف على تكبيرة أي وككل تعديل ركن ومثله تعديل القومة وتعديل الجلسة على ما يأتي قريبا ح قوله ( وإتيان كل الخ ) بالرفع عطفا على كل الأول أو بالجر عطفا على كل الثاني والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو واجب في محله وترك تكرير كل منهما وأفاد هذا المراد بقوله كما يأتي أي في آخر الواجبات قوله ( وترك تكرير كل ) هكذا في بعض النسخ وعلمت المراد منه والذي في عامة النسخ وترك كل بإسقاط تكرير وتوجيهه بأن يجعل قوله ككل تكبيرة تنظير الآية في قوله يسجد بترك آية والمعنى كما يسجد بترك كل تكبيرة عيد بمفردها ترك كل تعديل ركن بمفرده وترك إتيان كل من التكبيرات أو التعديلات جملة وكذا بترك كل هذه المذكورة جملة ولا يخفى ما فيه قوله ( تعدل ثلاثا قصارا ) أي مثل ثم نظر الخ وهي ثلاثون حرفا فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاثة آيات لكن سيأتي في فصل يجهر الإمام أن فرض القراءة آية وأن الآية عرفا طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا لم يلد إلا إذا كانت كلمة فالأصح عدم الصحة ا ه ومقتضاه أنه لو قرأ آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات وقد يقال إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل ثم نظر الخ ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها فالواجب إما هي أو ما يعدلها من غيرها لا ما يعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت في القرآن ولذا قال تعدل ثلاثا قصارا ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية على أن في بعض العبارات تعدل أقصر سورة فليتأمل وسنذكر في فصل الجهر زيادة في هذا البحث قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرحه الكبير على المنية وعبارته وإن قرأ ثلاث آيات قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار خرج عن حد الكراهة المذكورة يعني كراهة التحريم قال الشارح في شرحه على الملتقى ولم أره لغيره وهو مهم فيه يسر عظيم لدفع كرراهة التحريم ا ه قلت قد صرح به في الدرر أيضا حيث قال وثلاث آيات قصار تقوم مقام السورة وكذا الآية الطويلة ا ه ومثله في الفيض وغيره وفي التاترخانية لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة وعامتهم على أنه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه وهذا يفيد أن بعض الآية كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي قوله ( في الأوليين ) تنازع فيه قراءة وضم في قول المصنف قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة لأن الواجب في الأوليين كل منهما فافهم قوله ( وهل يكره ) أي ضم السورة قوله ( المختار لا ) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة قال في المنية وشرحها فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب ا ه وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا وفي الذخيرة أنه المختار
Section V01/P458–V01/P459İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P458–V01/P459)
Orijinal Metin (AR)وفي المحيط وهو الأصح ا ه والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية مطلب كل شفع من النفل صلاة قوله ( لأن كل شفع منه صلاة ) كأنه والله أعلم لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة على تحريمة صلاة ومن ثم صرحوا بأنه نوى أربعا لا يجب عليه تحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابنا وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول وقالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوذ وتمامه في الحلية وسيأتي أيضا في باب الوتر والنوافل قال ح ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيح لأن الكل صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في البحر عند قول الكنز فرضها التحريمة قوله ( احتياطا ) أي لما ظهرت آثار السنية فيه من أنه لا يؤذن له ولا يقام أعطيناه حكم السنة في حق القراءة احتياطا ح قوله ( وتعيين القراءة في الأوليين ) لا يتكرر هذا مع قوله قبله في الأوليين لأن المراد هنا القراءة ولو آية فتعيين القراءة مطلقا فيهما واجب وضم السورة مع الفاتحة واجب آخر ط قوله ( من الفرض ) أي الرباعي أو الثلاثي وكذا في جميع الفرض الثنائي كالفجر والجمعة ومقصورة السفر قوله ( على المذهب ) اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاث أقوال الأول أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في البدائع الثاني أن محلها ركعتان منها غير عين أي فيكون تعيينها في الأوليين واجبا وهو المشهور في المذهب الثالث أن تعيينها فيهما أفضل وعليه مشى في غاية البيان وهو ضعيف والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح ويلزمه سجود السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تعيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين وسببه على الثاني ترك الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء كذا في نوافل البحر وفيه من سجود السهو واختلفوا في قراءته في الأخريين هل هي قضاء أو داء فذكر القدوري أنها أداء لأن الفرض القراءة في ركعتين غير عين وقال غيره إنها قضاء في الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول ولو سجودكانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين كذا في البدائع ا ه أقول لي ها هنا إشكال وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة وإنما الكلام في تعيين محلها وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة وقد علمت تصحيح القول الأول وحينئذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأليين فساد الصلاة كما لو أخر الركوع عن السجود ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط وأن القول الأول والثاني واحد فقولهم محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب وهو المراد بالقول الثاني فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة ويقابل ذلك القول بأن تعيين الأوليين أفضل وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر في سجود عن البدائع ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين فقال في الحلية وهذا عند القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا وقد عرفت أنه الصحيح وعليه مشى في الخلاصة والكافي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المحيط وهو الأصح ا ه والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية مطلب كل شفع من النفل صلاة قوله ( لأن كل شفع منه صلاة ) كأنه والله أعلم لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة على تحريمة صلاة ومن ثم صرحوا بأنه نوى أربعا لا يجب عليه تحريمتها سوى الركعتين في المشهور عن أصحابنا وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول وقالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة والتعوذ وتمامه في الحلية وسيأتي أيضا في باب الوتر والنوافل قال ح ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيح لأن الكل صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في البحر عند قول الكنز فرضها التحريمة قوله ( احتياطا ) أي لما ظهرت آثار السنية فيه من أنه لا يؤذن له ولا يقام أعطيناه حكم السنة في حق القراءة احتياطا ح قوله ( وتعيين القراءة في الأوليين ) لا يتكرر هذا مع قوله قبله في الأوليين لأن المراد هنا القراءة ولو آية فتعيين القراءة مطلقا فيهما واجب وضم السورة مع الفاتحة واجب آخر ط قوله ( من الفرض ) أي الرباعي أو الثلاثي وكذا في جميع الفرض الثنائي كالفجر والجمعة ومقصورة السفر قوله ( على المذهب ) اعلم أن في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاث أقوال الأول أن محلها الركعتان الأوليان عينا وصححه في البدائع الثاني أن محلها ركعتان منها غير عين أي فيكون تعيينها في الأوليين واجبا وهو المشهور في المذهب الثالث أن تعيينها فيهما أفضل وعليه مشى في غاية البيان وهو ضعيف والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح ويلزمه سجود السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تعيير الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين وسببه على الثاني ترك الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء كذا في نوافل البحر وفيه من سجود السهو واختلفوا في قراءته في الأخريين هل هي قضاء أو داء فذكر القدوري أنها أداء لأن الفرض القراءة في ركعتين غير عين وقال غيره إنها قضاء في الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول ولو سجودكانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن الأخريين خلتا عن القراءة وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين كذا في البدائع ا ه أقول لي ها هنا إشكال وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة وإنما الكلام في تعيين محلها وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في الأوليين فرض أو واجب أو سنة وقد علمت تصحيح القول الأول وحينئذ فلا يخلو إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته وعلى كل يلزم من عدم القراءة في الأليين فساد الصلاة كما لو أخر الركوع عن السجود ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط وأن القول الأول والثاني واحد فقولهم محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب وهو المراد بالقول الثاني فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة ويقابل ذلك القول بأن تعيين الأوليين أفضل وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء وهما القولان اللذان ذكرهما صاحب البحر في سجود عن البدائع ويدل لذلك أن صاحب المنية ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين فقال في الحلية وهذا عند القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا وقد عرفت أنه الصحيح وعليه مشى في الخلاصة والكافي