Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn Abidin)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Section V06/P660–V06/P661İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P660–V06/P661)
Orijinal Metin (AR)

وفي القهستاني فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم قوله ( وإن تساوت قوة الخ ) قال في الملتقى وإن تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالعكس الخ ومثله في الاختيار والقهستاني فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات وإن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد والقائل بذلك الإمام الطحاوي وبالأول الإمام الكرخي وذكر أنه قول الكل حيث قال في مختصره قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد كل شيء كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن كان كله تطوعا بدا بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه قال هشام إلى هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان قوله ( قال الزيلعي الخ ) أقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في القوة الخ لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها وهما على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ ومثله في النهاية أقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على الآخر وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما وأن الثاني منهما ضعيف فتدبر ولم أر من أوضح هذا المحل فتأمل ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان وقال بعضهم إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام فيها ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي وقد مر نص الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات إ ه وأراد بالبعض صاحب النهاية أقول وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر لأن الكفارات واجبة كما مر لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه على قول الطحاوي وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر فتدبر قوله ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ) تقدم وجه ترتيبها قوله ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستفيضة على كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر لأنها بإيجاب الله تعالى فتقدم على ما يجب بإيجاب العبد والنذر على الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه قوله ( وقدم العشر ) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعباد بخلاف الخراج فإنه قصر على الثاني ط قوله ( إن حج النفل أفضل من الصدقة ) يشير إلى تقديمه عليها وإن أخره الموصي لكن في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع وعتق نسمة غير معينة وصدقة على الفقراء وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أصحابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق ا ه وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبني على ما كان يقوله الإمام أولا ولما شاهد مشقة الحج رجع فإن حج بمقدار ما يريد إنفاقه كان أفضل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي القهستاني فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم قوله ( وإن تساوت قوة الخ ) قال في الملتقى وإن تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالعكس الخ ومثله في الاختيار والقهستاني فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات وإن القول بتقديم بعض الفرائض على بعض غير معتمد والقائل بذلك الإمام الطحاوي وبالأول الإمام الكرخي وذكر أنه قول الكل حيث قال في مختصره قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد كل شيء كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن كان كله تطوعا بدا بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه قال هشام إلى هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان قوله ( قال الزيلعي الخ ) أقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في القوة الخ لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها وهما على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ ومثله في النهاية أقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على الآخر وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما وأن الثاني منهما ضعيف فتدبر ولم أر من أوضح هذا المحل فتأمل ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان وقال بعضهم إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام فيها ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي وقد مر نص الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات إ ه وأراد بالبعض صاحب النهاية أقول وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر لأن الكفارات واجبة كما مر لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه على قول الطحاوي وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر فتدبر قوله ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ) تقدم وجه ترتيبها قوله ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستفيضة على كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر لأنها بإيجاب الله تعالى فتقدم على ما يجب بإيجاب العبد والنذر على الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه قوله ( وقدم العشر ) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعباد بخلاف الخراج فإنه قصر على الثاني ط قوله ( إن حج النفل أفضل من الصدقة ) يشير إلى تقديمه عليها وإن أخره الموصي لكن في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع وعتق نسمة غير معينة وصدقة على الفقراء وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أصحابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق ا ه وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبني على ما كان يقوله الإمام أولا ولما شاهد مشقة الحج رجع فإن حج بمقدار ما يريد إنفاقه كان أفضل

Section V06/P661–V06/P663İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P661–V06/P663)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أحج عنه ) بالبناء للمفعول قوله ( راكبا ) لأنه لا يلم أن يحج ماشيئا فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه زيلعي قوله ( فلو لم تبلغ النفقة الخ ) ومثله بالأولى ما في القهستاني أيضا لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى واستبقى النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوابها له إ ه قوله ( أنا أحج عنه ) أي من بلده قوله ( وإن مات حاج في طريقه الخ ) قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير أنه إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما إذا حج من عامة فلا قوله ( من بلده ) لأن الواجب عليه أن يحج من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه زيلعي فإن أحج الوصي من غير بلده يضمن إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل إ ه مناسك السندي وفيها لو وصى أن يحج من غير بلده يحج عنه كما أوصى قرب من مكة أو بعد ا ه قلت والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا يكفي للإحجاج من بلده تأمل قوله ( عليه المتون ) وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا ه قاسم قوله ( فافهم ) يشير إلى أنه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان على القياس قوله ( ومن لا وطن له الخ ) ولو له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإ مكيا فمات بخراسان فمن مكة إلا أن يوصي بالقران فمن خراسان جوهرة فرع قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججا فإن صرح بواحدة اتبع ورد الفضل إلى الورثة وإلا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الأفضل أو في كل سنة ا ه سندي قوله ( بطلت الوصية ) لأن العبد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالثلث درر ونظيره يقال فيما بعد ط قوله ( فصار معتوها الخ ) عبارة لخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا ه وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم إذ لا فرق بينهما ولأن الزمان منكرا ستة أشهر تأمل قوله ( في قول أبي حنيفة ) الأقتصار عليه يدل على اعتماده ط وفي الظهيرية قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة وقال محمد جائزة ويصرف إلى وجوده البر وبه يفتى ا ه قوله ( فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج أوصى بشيء لمسجد الحرام لم يجز ألا أن يقول ينفق على المسجد لأنه ليس من أهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص على مصالحة وعند محمد يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه إ ه قوله ( جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس خانية أقول ويؤخذ منه مما ذكره الإتقاني من أنه أوصى بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها إ ه أن له أن يصرفها في مصالحه وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له وأنها تبطل برده وبموته قبل الموصي تأمل قوله ( وتبطل ببيعها ) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين ولعل وجهه أنها وإن كانت وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها في ملكه تأمل ثم رأيت في الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه لأن هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان ا ه أي فإن اليمين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا لأن العبد أو الدابة لا يهجر لذاته بل لأجل صاحبه كما قرره في محله فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة وتبطل بزوالها

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أحج عنه ) بالبناء للمفعول قوله ( راكبا ) لأنه لا يلم أن يحج ماشيئا فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه زيلعي قوله ( فلو لم تبلغ النفقة الخ ) ومثله بالأولى ما في القهستاني أيضا لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى واستبقى النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوابها له إ ه قوله ( أنا أحج عنه ) أي من بلده قوله ( وإن مات حاج في طريقه الخ ) قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير أنه إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما إذا حج من عامة فلا قوله ( من بلده ) لأن الواجب عليه أن يحج من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه زيلعي فإن أحج الوصي من غير بلده يضمن إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل إ ه مناسك السندي وفيها لو وصى أن يحج من غير بلده يحج عنه كما أوصى قرب من مكة أو بعد ا ه قلت والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا يكفي للإحجاج من بلده تأمل قوله ( عليه المتون ) وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا ه قاسم قوله ( فافهم ) يشير إلى أنه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان على القياس قوله ( ومن لا وطن له الخ ) ولو له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإ مكيا فمات بخراسان فمن مكة إلا أن يوصي بالقران فمن خراسان جوهرة فرع قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججا فإن صرح بواحدة اتبع ورد الفضل إلى الورثة وإلا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الأفضل أو في كل سنة ا ه سندي قوله ( بطلت الوصية ) لأن العبد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالثلث درر ونظيره يقال فيما بعد ط قوله ( فصار معتوها الخ ) عبارة لخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا ه وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم إذ لا فرق بينهما ولأن الزمان منكرا ستة أشهر تأمل قوله ( في قول أبي حنيفة ) الأقتصار عليه يدل على اعتماده ط وفي الظهيرية قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة وقال محمد جائزة ويصرف إلى وجوده البر وبه يفتى ا ه قوله ( فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج أوصى بشيء لمسجد الحرام لم يجز ألا أن يقول ينفق على المسجد لأنه ليس من أهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص على مصالحة وعند محمد يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه إ ه قوله ( جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس خانية أقول ويؤخذ منه مما ذكره الإتقاني من أنه أوصى بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها إ ه أن له أن يصرفها في مصالحه وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له وأنها تبطل برده وبموته قبل الموصي تأمل قوله ( وتبطل ببيعها ) وكذا بموتها خانية والظاهر أنه راجع للمسألتين ولعل وجهه أنها وإن كانت وصية لصاحبها إلا أنها معلقة في المعنى على وجودها في ملكه تأمل ثم رأيت في الولوالجية قال بعد قوله فإذا بيع الفرس بطل ما نصه لأن هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال والله لا أكلم عبد فلان أو لا أركب دابة فلان ا ه أي فإن اليمين تبطل بزوال الإضافة بأن باع العبد أو الدابة مثلا لأن العبد أو الدابة لا يهجر لذاته بل لأجل صاحبه كما قرره في محله فهنا تبقى الوصية ما دامت الإضافة موجودة وتبطل بزوالها

Section V06/P663–V06/P664İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P663–V06/P664)
Orijinal Metin (AR)

لكن في الولوالجية أيضا قبيل هذا الفرع لو أوصى لمملوك فلان بأن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق وعبارة الظهيرية قال أبو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد وتدور معه حيثما دار بيع أو عتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة ا ه وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز لأنها وصية للوارث حقيقة قوله ( وله سكناها ) أي بالمهايأة مع الوارث زمانا قوله ( وليس للوارث بيع ثلثيها ) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها قوله ( له ذلك ) أي للوارث بيع ثلثيها قوله ( وله أن يقاسم الورثة ) معطوف على قوله وله سكناها والضمير للرجل أي للموصى له المقاسمة في عين الدار بالأجزاء إن احتملت القسمة وهذا أعدل من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى قوله ( وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة ) كان عليه أن يقول أن يدوسا ويسلخا الشاة بألف التثنية إ ه ح قلت وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لأن المقصود إخراج كل منهما عن صاحبه بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لآخر وبما في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخر فالنفقة على صاحب الدهن والزبد لأن المقصود إخراجهما فقط وبه يعتبر ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه ولو كانت الشاة حية فأجر الذبح عن صاحب اللحم خاصة لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد كما في الولوالجية قوله ( في رمضان ) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيه وإلا فغير رمضان مثله وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة ثم رأيت في البزازية لو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوا حاجا منقطعا جاز وفي النوازل لو صرف إلى سراج المسجد يجوز لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره إ ه وهذا يستأنس به في تعيين قدر الحاجة ا ه ط قوله ( وتصرف لفقراء الكعبة ) الذي في الولوالجية وغيرها لمساكين مكة قوله ( وكذا للمسجد وللقدس ) أقول الذي في المنح عن المجتبى وبيت المقدس والحاصل أن في الأيصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما سيأتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم على الصحة هل تصرف على منافعه أو على فقرائه قال محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهم وأما الثاني فصرح به في المجتبى على ما ترى والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول ينفق على المسجد فيجوز اتفاقا وأجازه محمد مطلقا حملا على إرادة مصالحة تصحيحا للكلام لا على إرادة عينه لأنه لا يملك سواء عين المسجد أو لا وبه أفتى صاحب البحر كما سيأتي وأما بيت المقدس فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجد حتى أن البزازية عزا ما في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصبة لفقرائه في مثل الأزهر وكذا حرر هذا المحل السائحاني رحمه الله تعالى وانظر ما في شرح الوهبانية قوله ( جاز لغيرهم ) قال في الخرصة الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى وقال محمد لا يجوز إ ه قلت والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير قوله ( لوارث الموصي ) لأن الرقبة على ملكه ولولوالجية وهل نفقته في وقف المسجد كما لو أوصى لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي لم أره قوله ( لأعمال البر ) قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف إ ه قوله ( فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى قوله ( ويطعم ) أي بأن يطعم تأمل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لكن في الولوالجية أيضا قبيل هذا الفرع لو أوصى لمملوك فلان بأن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم فالوصية جائزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع أو عتق وعبارة الظهيرية قال أبو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد وتدور معه حيثما دار بيع أو عتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق ثم أجاز فإجازته باطلة ا ه وتأمله مع ما قدمناه من أن الوصية لعبد الوارث لا تجوز لأنها وصية للوارث حقيقة قوله ( وله سكناها ) أي بالمهايأة مع الوارث زمانا قوله ( وليس للوارث بيع ثلثيها ) لثبوت حق الموصى له في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها قوله ( له ذلك ) أي للوارث بيع ثلثيها قوله ( وله أن يقاسم الورثة ) معطوف على قوله وله سكناها والضمير للرجل أي للموصى له المقاسمة في عين الدار بالأجزاء إن احتملت القسمة وهذا أعدل من المهايأة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية والمسألة ستأتي في باب الوصية بالخدمة والسكنى قوله ( وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة ) كان عليه أن يقول أن يدوسا ويسلخا الشاة بألف التثنية إ ه ح قلت وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لأن المقصود إخراج كل منهما عن صاحبه بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لآخر وبما في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخر فالنفقة على صاحب الدهن والزبد لأن المقصود إخراجهما فقط وبه يعتبر ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه ولو كانت الشاة حية فأجر الذبح عن صاحب اللحم خاصة لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد كما في الولوالجية قوله ( في رمضان ) لعله إنما خصه لزيادة ذلك فيه وإلا فغير رمضان مثله وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة ثم رأيت في البزازية لو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوا حاجا منقطعا جاز وفي النوازل لو صرف إلى سراج المسجد يجوز لكن إلى سراج واحد في رمضان وغيره إ ه وهذا يستأنس به في تعيين قدر الحاجة ا ه ط قوله ( وتصرف لفقراء الكعبة ) الذي في الولوالجية وغيرها لمساكين مكة قوله ( وكذا للمسجد وللقدس ) أقول الذي في المنح عن المجتبى وبيت المقدس والحاصل أن في الأيصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما سيأتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم على الصحة هل تصرف على منافعه أو على فقرائه قال محمد بالأول على ما هو كالصريح في كلامهم وأما الثاني فصرح به في المجتبى على ما ترى والقائل بعدم الصحة هو الشيخان إلا أن يقول ينفق على المسجد فيجوز اتفاقا وأجازه محمد مطلقا حملا على إرادة مصالحة تصحيحا للكلام لا على إرادة عينه لأنه لا يملك سواء عين المسجد أو لا وبه أفتى صاحب البحر كما سيأتي وأما بيت المقدس فلا يتوهم أنه يفترق عن المسجد حتى أن البزازية عزا ما في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف وينبغي الإفتاء بأن الوصية للمسجد وصبة لفقرائه في مثل الأزهر وكذا حرر هذا المحل السائحاني رحمه الله تعالى وانظر ما في شرح الوهبانية قوله ( جاز لغيرهم ) قال في الخرصة الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى وقال محمد لا يجوز إ ه قلت والأول موافق لقولهم في النذر بإلغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير قوله ( لوارث الموصي ) لأن الرقبة على ملكه ولولوالجية وهل نفقته في وقف المسجد كما لو أوصى لزيد فإن نفقته عليه كما سيأتي لم أره قوله ( لأعمال البر ) قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز صرفه إلى عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لأنه إسراف إ ه قوله ( فالوصية باطلة ) هو الأصح كما في جامع الفتاوى قوله ( ويطعم ) أي بأن يطعم تأمل

Section V06/P664–V06/P665İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P664–V06/P665)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير خانية وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم ظهيرية والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم قوله ( يضمن ) الظاهر أن هذا لم مقدارا معلوما قوله ( وحمل المصنف الأول ) أي ما في المتن من البطلان قوله ( بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا ه والظاهر أنه في عرفهم كذلك وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه وإما في اليوم الثالث فلا يستحب لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية أقول وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا ه قوله ( والثاني ) وهو القول بالجواز أقول قدمنا أن القول الأول هو الأصح وظاهره الإطلاق ويؤيده ما في آخر الجنائز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم قوله ( أوصى بأن يصلي عليه فلام ) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة عليه قوله ( أو يكفن في ثوب كذا ) انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي مميز إلا في تجهيزه قوله ( وسنحققه ) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا يكره تطيين القبول ولا القراءة عندها وينبغي أن القول ببطلان الوصية مبني على الظهيرية بكراهة ذلك وسيأتي ما فيه قوله ( وقال محمد تصرف لوجوه البر ) قدمنا عن الظهيرية أنه المفتى به أي لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى تصحيحا لكلامه بقرينة الحال قوله ( قال أوصيت الخ ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو ألف فله الثلث بالغا ما بلغ لأن قوله وهو ألف غير محتاج إليه ولولوالجية وكذا أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا تصيبه النصف فهو له أو بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا وعلله في المحيط بأنه أضاف الإيجاب والتمليك إلى الثلث مطلقا وإلى جميع ما في الكيس فصحت الأضافة إلا أنه غلط في الحساب فلا يقدح في الإيجاب بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور وتمامه في شرح الوهبانية فارجعه قوله ( إذا مت ) بضم التاء قوله ( صحت وصيته ) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية هذا والذي رأيته في القنية صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز أي أنه ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويحل لمن طال مقامه ومسافته ) ويستوي فيه الغني والفقير خانية وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازلهم ظهيرية والمراد أن لا يمكنهم المبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم قوله ( يضمن ) الظاهر أن هذا لم مقدارا معلوما قوله ( وحمل المصنف الأول ) أي ما في المتن من البطلان قوله ( بقيد ثلاثة أيام ) الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا ه والظاهر أنه في عرفهم كذلك وكأنه أخذه مما في الخانية عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه وإما في اليوم الثالث فلا يستحب لأن فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على المعصية أقول وعلل السائحاني للبطلان بأنها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا ه قوله ( والثاني ) وهو القول بالجواز أقول قدمنا أن القول الأول هو الأصح وظاهره الإطلاق ويؤيده ما في آخر الجنائز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم قوله ( أوصى بأن يصلي عليه فلام ) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة عليه قوله ( أو يكفن في ثوب كذا ) انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي مميز إلا في تجهيزه قوله ( وسنحققه ) أي قبيل فصل الوصية بالخدمة بأن المختار أنه لا يكره تطيين القبول ولا القراءة عندها وينبغي أن القول ببطلان الوصية مبني على الظهيرية بكراهة ذلك وسيأتي ما فيه قوله ( وقال محمد تصرف لوجوه البر ) قدمنا عن الظهيرية أنه المفتى به أي لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى لكن المراد التصدق لوجهه تعالى تصحيحا لكلامه بقرينة الحال قوله ( قال أوصيت الخ ) وكذا أوصيت بثلث مالي وهو ألف فله الثلث بالغا ما بلغ لأن قوله وهو ألف غير محتاج إليه ولولوالجية وكذا أوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فإذا تصيبه النصف فهو له أو بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فإذا فيه أكثر أو كر حنطة أو شعير والحاصل أنه إذا أوصى بمشار إليه ثم قدره صح وافق المقدار أو لا وعلله في المحيط بأنه أضاف الإيجاب والتمليك إلى الثلث مطلقا وإلى جميع ما في الكيس فصحت الأضافة إلا أنه غلط في الحساب فلا يقدح في الإيجاب بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف إلى المقدار المذكور وتمامه في شرح الوهبانية فارجعه قوله ( إذا مت ) بضم التاء قوله ( صحت وصيته ) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية هذا والذي رأيته في القنية صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز أي أنه ليس بإبراء بل هو وصية لتعليقه على موت نفسه

Section V06/P665–V06/P666İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P665–V06/P666)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو قال إن مت الخ ) عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذا مما في الفصول وغيره لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق بخطر ا ه أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية كما مر وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقول لمديونه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة ومر تمامه هناك فراجعه قوله ( في بلاد خوارزم ) وكذا الإقليم الشامي والمصري سائحاني ولعله لأن أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ويعلمون ما يجب اعتقاده وفي البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ولا شك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الإلهي نصيب ط قوله ( فتنبه ) كذا في النسخ وصوابه قنية فإن العبارة لها كما في المنح وإلا أوهمت أنها عبارة السراج ط قوله ( بمنزلة الوديعة ) فلا ضمان على الموصي أو ورثته إذا هلكت في أيديهم من غير تعد أما إذا استهلكت فإن وقع من الموصي فهو رجوع وإن من الورثة قبل القبول أو بعده يكون ضمانة عليه ط وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن وإنما يصح قبولها بعد موته فراجعها والله تعالى أعلم باب الوصية بثلث المال في بعض النسخ بثلث ماله قوله ( ولم تجز ) أي لم تجز الورثة الوصيتين فإن أجازت فظاهر قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا ) أي يقتسمانه على قدر حقهما لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان لأن كلا منهما يستحق بسبب صحيح والحاصل أن كل واحدة من الوصايا إذا لم تزد على الثلث كثلث لواحد وسدس لآخر وربع لآخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسألة المتن الأولى وتمام ذلك في التاترخانية قوله ( ولم تجز الورثة ذلك ) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباعا ولا نص فيه عنه فقال أبو يوسف قياس قوله أن يسدس بطريق المنازعة لأن الثلثين لصاحب الكل فكان نزاعهما في الثلث فنصف فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث والباقي للآخر وقال الحسن إن هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الإجازة وعدمها وهو السدس والصحيح أن يربع بطريق المنازعة بأن يقسم الثلث أولا وهو أربعة من اثني عشر بينهما نصفين لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث وبقي الثلثان ثمانية أسهم يدعيهما صاحب الكل سهمين منها صاحب الثلث ليتم له الثلث فتسلم الستة لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين فتحصل ثلاثة أسهم لصاحب الثلث والباقي للآخر كما في الحقائق وغيره قهستاني قلت وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الأجازة وعدمها قوله ( لأن الوصية بأكثر من الثلث الخ ) أشار إلى أن قوله بجميع ماله غير قيد وأن المراد ما زاد على الثلث ولذا عبر في الملتقى بقوله ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما الثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثلث ا ه فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزائد على الثلث كلا أو غيره والأصل الذي بنيت عليه هذه المسائل هو قول المصنف ولا يضرب الخ قوله ( إذا لم تجز ) بالبناء للمجهول قوله ( تقع باطلة ) ليس المراد بطلانها من أصلها وإلا لما استحق شيئا وإنما المراد بطلان الزائد بيان ذلك أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق على الورثة فيما زاد على الثلث وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو قال إن مت الخ ) عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر أنه ينبغي أن يكون عدم البراءة إذا فتح التاء أخذا مما في الفصول وغيره لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء لا تصح لأنه تعليق بخطر ا ه أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية كما مر وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح والمراد بالخطر هنا التعليق على معدوم مترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد واحترز به عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقول لمديونه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما مر في آخر كتاب الهبة ومر تمامه هناك فراجعه قوله ( في بلاد خوارزم ) وكذا الإقليم الشامي والمصري سائحاني ولعله لأن أهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ويعلمون ما يجب اعتقاده وفي البلاد الأخرى يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة على المسلمين عقائدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ولا شك أنهم إذا كانوا بهذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الإلهي نصيب ط قوله ( فتنبه ) كذا في النسخ وصوابه قنية فإن العبارة لها كما في المنح وإلا أوهمت أنها عبارة السراج ط قوله ( بمنزلة الوديعة ) فلا ضمان على الموصي أو ورثته إذا هلكت في أيديهم من غير تعد أما إذا استهلكت فإن وقع من الموصي فهو رجوع وإن من الورثة قبل القبول أو بعده يكون ضمانة عليه ط وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن وإنما يصح قبولها بعد موته فراجعها والله تعالى أعلم باب الوصية بثلث المال في بعض النسخ بثلث ماله قوله ( ولم تجز ) أي لم تجز الورثة الوصيتين فإن أجازت فظاهر قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا ) أي يقتسمانه على قدر حقهما لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان لأن كلا منهما يستحق بسبب صحيح والحاصل أن كل واحدة من الوصايا إذا لم تزد على الثلث كثلث لواحد وسدس لآخر وربع لآخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسألة المتن الأولى وتمام ذلك في التاترخانية قوله ( ولم تجز الورثة ذلك ) فإن أجازوا فعندها يقسم الكل أرباعا ولا نص فيه عنه فقال أبو يوسف قياس قوله أن يسدس بطريق المنازعة لأن الثلثين لصاحب الكل فكان نزاعهما في الثلث فنصف فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث والباقي للآخر وقال الحسن إن هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الإجازة وعدمها وهو السدس والصحيح أن يربع بطريق المنازعة بأن يقسم الثلث أولا وهو أربعة من اثني عشر بينهما نصفين لأن إجازتهم غير مؤثرة في قدر الثلث وبقي الثلثان ثمانية أسهم يدعيهما صاحب الكل سهمين منها صاحب الثلث ليتم له الثلث فتسلم الستة لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين فتحصل ثلاثة أسهم لصاحب الثلث والباقي للآخر كما في الحقائق وغيره قهستاني قلت وعلى قولهما يلزم استواء حالتي الأجازة وعدمها قوله ( لأن الوصية بأكثر من الثلث الخ ) أشار إلى أن قوله بجميع ماله غير قيد وأن المراد ما زاد على الثلث ولذا عبر في الملتقى بقوله ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما الثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثلث ا ه فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزائد على الثلث كلا أو غيره والأصل الذي بنيت عليه هذه المسائل هو قول المصنف ولا يضرب الخ قوله ( إذا لم تجز ) بالبناء للمجهول قوله ( تقع باطلة ) ليس المراد بطلانها من أصلها وإلا لما استحق شيئا وإنما المراد بطلان الزائد بيان ذلك أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق على الورثة فيما زاد على الثلث وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض

Section V06/P666–V06/P668İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P666–V06/P668)
Orijinal Metin (AR)

والثاني يثبت في ضمن الأول ولما بطل الأول لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمنه وهو التفضيل فصار كأنه أوصى لكل منهما بالثلث فينصف الثلث بينهما كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة ا ه من العناية موضحا قوله ( وقالا أرباعا ) أي يقسم الثلث بينهما أرباعا قوله ( لأن الباطل ما زاد على الثلث ) يعني أن الباطل هو أحد الشيئين اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد على الثلث فإنه بطل لحق الورثة وأما الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب الثلث فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعا ثلاثة منها لصاحب الكل وواحد للآخر قوله ( فاضرب الكل في الثلثين ) صوابه في الثلث كما في بعض النسخ أي اضرب كل حظ في ثلث المال بأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا لآخر الثلث يحصل أربعة أسهم تجعل ثلث المال يعطي للأول ثلاثة أرباع الثلث وللثاني ربعه وسيتضح ثم الصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن المضمرات وغيره قوله ( المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد وقوله لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا مجازا إلى الموصى له والباء صلة الموصى له وصلة يضرب مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عددا في عدد فلا يضرب ثلاثة أرباع في الثلث في هذه الصورة وتمامه في القهستاني وأقول ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذ فإذا قيل اضرب ربعا في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر فالمعنى هنا لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لما مر من بطلان التفضيل فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الإمامان وأنما يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل الثلث فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رأيت في غرر الأفكار التصريح بما ذكرته في معنى الضرب ويوافقه ما يأتي قوله ( فعنده سهام الوصية اثنان ) فلكل واحد النصف وهو سهم واحد قوله ( فاضرب نصف كل ) أي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدسا لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على معنى الأخذ كما قدمناه قوله ( وعندهما أربعة ) بناء على أنه يضرب له عندهما بحكم الزائد فتجعل سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقا لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع قال صدر الشريعة وابن الكمال فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث يمعنى ثلاث أرباع الثلث وهذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ا ه تنبيه على هذا الخلاف لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد قيمته مثل نصف ماله مثلا وتمامه في التاترخانية من الخامس ولو أوصى لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولآخر بسدس ماله وماله سوى السيف خمسمائة فللثاني سدسها وللأول خمسة أسداس السيف وسدس السيف بينهما لأن منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما وهذا عند الإمام وتمام الكلام في المجمع وشروحه قوله ( إلا في ثلاث مسائل ) استثناء من قوله ولا يضرب الخ قوله ( المحاباة ) من الحباء أي العطاء مغرب وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على قيمته في الشراء وصورتها أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو بأربعين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا فيباع الأول من زيد زائدة على الثلث ابن كمال

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والثاني يثبت في ضمن الأول ولما بطل الأول لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمنه وهو التفضيل فصار كأنه أوصى لكل منهما بالثلث فينصف الثلث بينهما كما لو أوصى لكل منهما به حقيقة ا ه من العناية موضحا قوله ( وقالا أرباعا ) أي يقسم الثلث بينهما أرباعا قوله ( لأن الباطل ما زاد على الثلث ) يعني أن الباطل هو أحد الشيئين اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد على الثلث فإنه بطل لحق الورثة وأما الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب الثلث فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد بأن يقسم أرباعا ثلاثة منها لصاحب الكل وواحد للآخر قوله ( فاضرب الكل في الثلثين ) صوابه في الثلث كما في بعض النسخ أي اضرب كل حظ في ثلث المال بأن تضرب ثلاثة أسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا لآخر الثلث يحصل أربعة أسهم تجعل ثلث المال يعطي للأول ثلاثة أرباع الثلث وللثاني ربعه وسيتضح ثم الصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن المضمرات وغيره قوله ( المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ) وهو تحصيل عدد نسبته إلى أحد المضروبين كنسبة الآخر إلى الواحد وقوله لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا مجازا إلى الموصى له والباء صلة الموصى له وصلة يضرب مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عددا في عدد فلا يضرب ثلاثة أرباع في الثلث في هذه الصورة وتمامه في القهستاني وأقول ضرب الكسور في مصطلح الحساب على معنى خذ فإذا قيل اضرب ربعا في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر فالمعنى هنا لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث أي لا يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية له بأكثر من الثلث لما مر من بطلان التفضيل فلا تجعل سهام الوصية أربعة كما جعلها الإمامان وأنما يؤخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بأن يجعل كأنه أوصى لكل الثلث فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلى هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رأيت في غرر الأفكار التصريح بما ذكرته في معنى الضرب ويوافقه ما يأتي قوله ( فعنده سهام الوصية اثنان ) فلكل واحد النصف وهو سهم واحد قوله ( فاضرب نصف كل ) أي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدسا لأنه الحاصل من ضرب نصف في ثلث على معنى الأخذ كما قدمناه قوله ( وعندهما أربعة ) بناء على أنه يضرب له عندهما بحكم الزائد فتجعل سهام الوصية أربعة كما قررناه سابقا لأحدهما الربع وللآخر ثلاثة أرباع قال صدر الشريعة وابن الكمال فيضرب الربع في ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة وهي ثلاثة أرباع فيضرب ثلاثة الأرباع في الثلث يمعنى ثلاث أرباع الثلث وهذا معنى الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ا ه تنبيه على هذا الخلاف لو أوصى لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولآخر بعبد قيمته مثل نصف ماله مثلا وتمامه في التاترخانية من الخامس ولو أوصى لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولآخر بسدس ماله وماله سوى السيف خمسمائة فللثاني سدسها وللأول خمسة أسداس السيف وسدس السيف بينهما لأن منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما وهذا عند الإمام وتمام الكلام في المجمع وشروحه قوله ( إلا في ثلاث مسائل ) استثناء من قوله ولا يضرب الخ قوله ( المحاباة ) من الحباء أي العطاء مغرب وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة على قيمته في الشراء وصورتها أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن يباع الأول من زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو بأربعين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا فيباع الأول من زيد زائدة على الثلث ابن كمال

Section V06/P668–V06/P669İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P668–V06/P669)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والسعاية ) صورتها أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما أثلاث واحد للأول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة ويسعى في عشرين ويعتق من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث ابن كمال قوله ( والدراهم المرسلة ) صورتها أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الأول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه أي شيء من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما إذا أوصى بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية لإمكان أن يظهر له مال فوق المائة وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال قوله ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط أقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مر ويأتي في الباب الآتي قوله ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح وذلك بأن يكون ماله إلفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسائة ومسألة العتق ظاهرة قوله ( ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه قوله ( وبنصيب ابنه لا ) أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى فلا يصح منح ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لأن الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ماك غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز كذا هنا ا ه مكي عن السراج ط قوله ( وصار ) أي قوله بمثل نصيب ابنه ح أو قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن قوله ( ونقل المصنف الخ ) حيث قال ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى ثلث المال لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم أيضا فقد أوصى له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا في السراج الوهاج ا ه ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحد وهو وإن كان وجهه ظاهرا إذ لا يظهر فرق بينه وبين ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يؤيد بنقل لأن المجتبى للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت إلى ما قاله الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يؤيد بنقل تأمل قوله ( وله في الصورة الأولى ) أي من صورتي المتن ثلث إن أوصى مع ابنين والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه وذكل بأن يجعل الموصى له كأحدهم زيلعي قوله ( إن أجاز ) أي أجاز الزيادة وإلا فالثلث فقط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والسعاية ) صورتها أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما أثلاث واحد للأول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرة ويسعى في عشرين ويعتق من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث ابن كمال قوله ( والدراهم المرسلة ) صورتها أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الأول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع أبطل الوصية في الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه أي شيء من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما إذا أوصى بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية لإمكان أن يظهر له مال فوق المائة وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال قوله ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط أقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان على سائر الوصايا كما مر ويأتي في الباب الآتي قوله ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح وذلك بأن يكون ماله إلفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسائة ومسألة العتق ظاهرة قوله ( ولآخر بثلث ماله ) متعلق بالمسائل الثلاث ح قوله ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه قوله ( وبنصيب ابنه لا ) أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى فلا يصح منح ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لأن الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ماك غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز كذا هنا ا ه مكي عن السراج ط قوله ( وصار ) أي قوله بمثل نصيب ابنه ح أو قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن قوله ( ونقل المصنف الخ ) حيث قال ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان أعطى ثلث المال لأنه أوصى له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من أن يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم أيضا فقد أوصى له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف الأولى فإنه هناك أوصى بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا في السراج الوهاج ا ه ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي وأما ما في المجتبى فلم يعزه إلى أحد وهو وإن كان وجهه ظاهرا إذ لا يظهر فرق بينه وبين ما إذا أوصى بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يؤيد بنقل لأن المجتبى للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت إلى ما قاله الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يؤيد بنقل تأمل قوله ( وله في الصورة الأولى ) أي من صورتي المتن ثلث إن أوصى مع ابنين والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة لأنه أوصى بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف وجه الأول أنه قصد أن يجعله مثل ابنه لا أن يزيد نصيبه على نصيب ابنه وذكل بأن يجعل الموصى له كأحدهم زيلعي قوله ( إن أجاز ) أي أجاز الزيادة وإلا فالثلث فقط

Section V06/P669–V06/P670İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P669–V06/P670)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ومثلهم البنات ) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله النصف إن أجازت وإلا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضا باعتبار أن فرض البنتين الثلثان أو الربع والظاهر الثاني وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت ا ه ح ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من الأصل ط قوله ( يزاد مثله الخ ) حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات وأوصت بمثل نصيب الأخت لأم فله العشر مجتبى قال في الهندية والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولا ثم يزاد فالوصية من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر للموصى له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للأم سدسها اثنان والباقي للابن ا ه أي لأن الإرث بعد الوصية وفيها أيضا لو له بنت وأخت عصبية وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال أجازتا أو لا ا ه وهذه فائدة معتبرة بنى عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سئل عن بعضها فلتحفظ قوله ( ويجزء الخ ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض جوهرة قوله ( فالبيان إلى الورثة الخ ) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه زيلعي قوله ( عرفنا ) أي عرف العجم در منتقى قوله ( وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه له أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدس ولا يزاد له فكان حاصله أن له السدس وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس وقالا له الأخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث إ ه اختيار فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلى الثانية بالعكس وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان زيلعي فأما أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما عناية وتمام ذلك في المطولات تنبيه هذا كله إذا كان له ورثة ففي الاختيار والجوهرة لو أوصى لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان ولا مانع من الزيادة على الثلث فصح ا ه وانظر على القول بالتسوية بين الجزء والسهم هل يعطى النصف أيضا أم يقال لوكيل بيت المال أعطه ما شئت وحرره نقلا قوله ( وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة ) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح إخبارا لأنه كذب فتعين الإنشاء فينبغي أن يكون له النصف وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك إنشاء إلا بعد قوله سدس مالي له محتمل لأن يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثا آخر غير السدس فيحمل على المتيقن قوله ( وإشكال ابن الكمال ) حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السؤال المار بما ذكرناه بقي ها هنا شيء وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا زائدا على السدس الذي أجازوه أولا يكون ثلثا زائدا عليه إذ لا وجه لإجازتهم بلا تعيين المراد إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له والثاني يأباه قوله وأجازوا لأنه مستغنى عن إجازتهم وعلى الأول لا يصح الجواب المذكور ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز القيد المذكور إ ه وحاصله أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على السدس أي لثلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن وبه يتم الجواب عن سؤال صدر الشريعة لكن يبقى قوله وأجازوا زائدا لافائدة فيه إذ الثلث لازم مطلقا ولهذا أسقطه في الكنز

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ومثلهم البنات ) أي إن أوصى بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله النصف إن أجازت وإلا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث أيضا باعتبار أن فرض البنتين الثلثان أو الربع والظاهر الثاني وإلا لم يكن له مثل نصيب بنت ا ه ح ويؤيده ما ذكره الشارح عن المجتبى من الأصل ط قوله ( يزاد مثله الخ ) حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث أخوات متفرقات وأوصت بمثل نصيب الأخت لأم فله العشر مجتبى قال في الهندية والوجه في ذلك أن تبين الفريضة أولا ثم يزاد فالوصية من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر للموصى له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للأم سدسها اثنان والباقي للابن ا ه أي لأن الإرث بعد الوصية وفيها أيضا لو له بنت وأخت عصبية وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال أجازتا أو لا ا ه وهذه فائدة معتبرة بنى عليها السائحاني في فتاواه النعمية عدة صور سئل عن بعضها فلتحفظ قوله ( ويجزء الخ ) مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض جوهرة قوله ( فالبيان إلى الورثة الخ ) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قائمون مقام الموصي فكان إليهم بيانه زيلعي قوله ( عرفنا ) أي عرف العجم در منتقى قوله ( وأما أصل الرواية فبخلافه ) وهي أن السهم السدس في رواية الجامع الصغير فإنه قال فيه له أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتمم له السدس ولا يزاد له فكان حاصله أن له السدس وعلى رواية كتاب الوصايا أخس سهام الورثة ما لم يزد على السدس وقالا له الأخس إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث إ ه اختيار فالسدس على الرواية الأولى لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلى الثانية بالعكس وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان زيلعي فأما أن صاحب الهداية اطلع على رواية غيرهما أو جمع بينهما عناية وتمام ذلك في المطولات تنبيه هذا كله إذا كان له ورثة ففي الاختيار والجوهرة لو أوصى لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنان ولا مانع من الزيادة على الثلث فصح ا ه وانظر على القول بالتسوية بين الجزء والسهم هل يعطى النصف أيضا أم يقال لوكيل بيت المال أعطه ما شئت وحرره نقلا قوله ( وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة ) حاصل سؤاله أن قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح إخبارا لأنه كذب فتعين الإنشاء فينبغي أن يكون له النصف وتقرير الدفع سلمنا أن قوله ذلك إنشاء إلا بعد قوله سدس مالي له محتمل لأن يكون أراد به زيادة سدس أو أراد ثلثا آخر غير السدس فيحمل على المتيقن قوله ( وإشكال ابن الكمال ) حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السؤال المار بما ذكرناه بقي ها هنا شيء وهو أنه لا يخلو من أن يكون الثلث الذي أجازه الورثة ثلثا زائدا على السدس الذي أجازوه أولا يكون ثلثا زائدا عليه إذ لا وجه لإجازتهم بلا تعيين المراد إذ مرجعه إلى إجازة اللفظ ولا معنى له والثاني يأباه قوله وأجازوا لأنه مستغنى عن إجازتهم وعلى الأول لا يصح الجواب المذكور ولعله لذلك أسقط صاحب الكنز القيد المذكور إ ه وحاصله أنه يتعين المعنى الثاني وهو أن تكون الإجازة لثلث غير زاد على السدس أي لثلث داخل فيه السدس لأنه المتيقن وبه يتم الجواب عن سؤال صدر الشريعة لكن يبقى قوله وأجازوا زائدا لافائدة فيه إذ الثلث لازم مطلقا ولهذا أسقطه في الكنز

Section V06/P670–V06/P671İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P670–V06/P671)
Orijinal Metin (AR)

والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله وإن أجازت الورثة أي أنه غير قيد احترازي بل ذكروه لئلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة وليفهم أن له الثلث عند عدمها بالأولى فافهم والله در هذا الشارح على هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز لكن بقي هنا إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده وهو أن صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع إ ه وحاصله أنه يتعين المعنى الأول وهو إن إجازتهم للزائد لأنه المحتاج إليها وأقول جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو الوصية بالثلث كما مر والوصية إيجاب تمليك فكان إيجاب الثلث متيقنا وإيجاب الزائد مشكوكا فيه وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي ولم تتيقن بإيجاب الموصي فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت لأن الإجازة ليست ابتداء تمليك وإنما هي تنفيد لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي لا من قبل المجيز ما سيجيء آخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله ( مكررا ) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما في الهداية قوله ( لأن المعرفة ) وهي سدس فاإنه ذكر معرفا بالإضافة إلى المال قد أعيدت معرفة أي فكانت عين الأولى وهذا على ما هو الأصل فلا يرد أنها قد تكون غيرا كقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المائدة 48 أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقرينة والمسألة أوضحناها في حواشينا على شرح المنار قوله ( أو عبيده ) ولا تكون إلا متفاوتة فلذا فصل في الثياب فقط أفاده في الشرنبلالية قوله ( إن هلك ثلثاه الخ ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم بأن كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه وقال زفر له ثلث ما بقي هنا أيضا لأن المال مشترك والهالك منه يهلك على الشركة ويبقى الباقي تقديما للوصية على الميراث ولأنه لو لم يهلك شيء فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فإنها لا تقسم جبرا وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر نأخذ وهو القياس إ ه وأقره في السعدية تأمل قوله ( إن خرج الخ ) هذا الشرظ مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية قوله ( وبألف الخ ) لا يقال ينبغي أن لا يستحق من الدين شيئا لأن الألف مال والدين ليس بمال فإن من حلف لا مال له وله دين لا يحنث لأنا نقول الدين يسمى مالا بعد خروجه وثبوت حث الموصى له بعد الخروج ممكن كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاص وإذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لأنه مال الميت ومسألة اليمين على العرف معراج ملخصا وبه ظهر أنه لو أوصى بثلث ماله يدخل الدين أيضا وهو أحد قولين ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه قوله ( من جنس الألف ) كذا في الدرر والظاهر أن فائدته مناسبة قوله وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه إذ لو كان دنانير لا تدفع إليه تأمل وقدم في المنح عن السراج إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى له لو حاضرة وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ا ه قوله ( وعين ) قال أبو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب الدين كل شيء يكون واجبا في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك وتمامه في الطوري قوله ( فإن خرج الألف الخ ) قال في العناية بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا فيدفع إليه الألف وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضا ألفا دفع منه إليه ثلثه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله وإن أجازت الورثة أي أنه غير قيد احترازي بل ذكروه لئلا يتوهم أن له النصف عند الإجازة وليفهم أن له الثلث عند عدمها بالأولى فافهم والله در هذا الشارح على هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز لكن بقي هنا إشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده وهو أن صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع إ ه وحاصله أنه يتعين المعنى الأول وهو إن إجازتهم للزائد لأنه المحتاج إليها وأقول جوابه أنه لما احتمل كلام الموصي حملناه على المتيقن الذي يملكه وهو الوصية بالثلث كما مر والوصية إيجاب تمليك فكان إيجاب الثلث متيقنا وإيجاب الزائد مشكوكا فيه وإجازة الوارث لا تعمل إلا فيما أوجبه الموصي ولم تتيقن بإيجاب الموصي فيما زاد على الثلث حتى تعمل الإجازة عملها فلغت لأن الإجازة ليست ابتداء تمليك وإنما هي تنفيد لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي لا من قبل المجيز ما سيجيء آخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله ( مكررا ) بأن قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس أو مجلسين كما في الهداية قوله ( لأن المعرفة ) وهي سدس فاإنه ذكر معرفا بالإضافة إلى المال قد أعيدت معرفة أي فكانت عين الأولى وهذا على ما هو الأصل فلا يرد أنها قد تكون غيرا كقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب المائدة 48 أي التوراة لأنه خلاف الأصل لقرينة والمسألة أوضحناها في حواشينا على شرح المنار قوله ( أو عبيده ) ولا تكون إلا متفاوتة فلذا فصل في الثياب فقط أفاده في الشرنبلالية قوله ( إن هلك ثلثاه الخ ) أي ثلثا مدراهم أو الغنم بأن كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه وقال زفر له ثلث ما بقي هنا أيضا لأن المال مشترك والهالك منه يهلك على الشركة ويبقى الباقي تقديما للوصية على الميراث ولأنه لو لم يهلك شيء فللقاضي أن يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فإنها لا تقسم جبرا وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر نأخذ وهو القياس إ ه وأقره في السعدية تأمل قوله ( إن خرج الخ ) هذا الشرظ مصرح به في عامة الشروح حتى في الهداية قوله ( وبألف الخ ) لا يقال ينبغي أن لا يستحق من الدين شيئا لأن الألف مال والدين ليس بمال فإن من حلف لا مال له وله دين لا يحنث لأنا نقول الدين يسمى مالا بعد خروجه وثبوت حث الموصى له بعد الخروج ممكن كالموصى له بالثلث لا حق له في القصاص وإذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لأنه مال الميت ومسألة اليمين على العرف معراج ملخصا وبه ظهر أنه لو أوصى بثلث ماله يدخل الدين أيضا وهو أحد قولين ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه قوله ( من جنس الألف ) كذا في الدرر والظاهر أن فائدته مناسبة قوله وكلما خرج شيء من الدين دفع إليه إذ لو كان دنانير لا تدفع إليه تأمل وقدم في المنح عن السراج إذا أوصى بدراهم مرسلة ثم مات تعطى للموصى له لو حاضرة وإلا تباع الشركة ويعطى منها تلك الدراهم ا ه قوله ( وعين ) قال أبو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب الدين كل شيء يكون واجبا في الذمة من ذهب أو فضة أو حنطة ونحو ذلك وتمامه في الطوري قوله ( فإن خرج الألف الخ ) قال في العناية بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا فيدفع إليه الألف وإن لم يخرج بأن كان النقد أيضا ألفا دفع منه إليه ثلثه

Section V06/P671–V06/P672İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P671–V06/P672)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإلا يخرج فثلث العين الخ ) أي ولا يدفع له الألف من العين لأن التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به أحدهما تضرر الآخر اختيار أي لاحتمال هلاك الدين عند المديون قوله ( لزيد كله ) وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به زيلعي قوله ( أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد لأن المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال درر وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية للأقارب قوله ( وكذا لو مات أحدهما ) أي أحد الموصى لهما قوله ( قبل الموصي ) أما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة قوله ( وفروعه كثيرة ) منها لو قال ثلث مالي لفلان وعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لأن بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر منح قوله ( ثم خرج لفقد شرط ) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي قوله ( ذكره الزيلعي ) أي جميع ما تقأم متنا وشرحا قوله ( وقيل العبرة ) أي في صحة الإيجاب قوله ( أوله ) أي لزيد قوله ( إلى آخره ) تمامه أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لأن المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار إ ه قوله ( لكن قول الزيلعي فيما مر ) أي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف وقيل الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقيل أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه أنه لا مخالفة بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل السادس أن الأصل أن الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لأن الولد غير معين وهو يتناول الواحد والأكثر وكذا إذا أوصى لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وإن كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية إ ه ملخصا وبه ظهر أن ما في الدرر مناعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى له غير معين لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا إشارة وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الإيجال مطلقا لأن كلامه في المعين فتدبر قوله ( لأن كلمة بين توجب التنصيف ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هنا أما لو دخلت على ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم تأمل وعلى هذا فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف لأن أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإلا يخرج فثلث العين الخ ) أي ولا يدفع له الألف من العين لأن التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به أحدهما تضرر الآخر اختيار أي لاحتمال هلاك الدين عند المديون قوله ( لزيد كله ) وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لأنه لم يرض له إلا به زيلعي قوله ( أو المعدوم ) فلو أوصى لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا أحد فيه كان الثلث لزيد لأن المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو أوصى له ولعقبه لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال درر وللشرنبلالي في مسألة الوصية للعقب كلام يأتي ما فيه في باب الوصية للأقارب قوله ( وكذا لو مات أحدهما ) أي أحد الموصى لهما قوله ( قبل الموصي ) أما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة قوله ( وفروعه كثيرة ) منها لو قال ثلث مالي لفلان وعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لأن بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الآخر منح قوله ( ثم خرج لفقد شرط ) أي أو لزوال أهلية كما لو مات أحدهما قبل الموصي قوله ( ذكره الزيلعي ) أي جميع ما تقأم متنا وشرحا قوله ( وقيل العبرة ) أي في صحة الإيجاب قوله ( أوله ) أي لزيد قوله ( إلى آخره ) تمامه أو له ولفقراء ولده أو لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لأن المعدوم أو الميت لا يستحق شيئا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما إذا أوصى لزيد ولجدار إ ه قوله ( لكن قول الزيلعي فيما مر ) أي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف وقيل الخ فإنه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر ثم اعلم أن تعبير المصنف بقوله وقيل أخذا من إشارة الدرر والكافي مبني على ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه أنه لا مخالفة بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل السادس أن الأصل أن الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق تعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ومتى كان غير معين تعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وإن ولد لبكر عشرة أولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الأولاد على عددهم أحد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لأن الولد غير معين وهو يتناول الواحد والأكثر وكذا إذا أوصى لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وإن كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر إليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية إ ه ملخصا وبه ظهر أن ما في الدرر مناعتبار يوم الموت لصحة الإيجاب إنما هو لكون الموصى له غير معين لأن قوله ولد بكر أو فقراء ولده أو من افتقر غير معين إذ لا تسمية ولا إشارة وإذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بأن كان الولد ميتا أو غنيا فقد خرج المزاحم من الأصل فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر أيضا أن كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الإيجال مطلقا لأن كلامه في المعين فتدبر قوله ( لأن كلمة بين توجب التنصيف ) الظاهر أن هذا إذا دخلت على مفردين كما هنا أما لو دخلت على ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فإنها توجب القسمة على عددهم تأمل وعلى هذا فإذا قال بين زيد وسكت فإنها تنصف لأن أقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما

%0
10 Section

Questions