Section V08/P007–V08/P008İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P007–V08/P008)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى وسيأتي متنا قوله ( ولم أر من نبه على هذا ) ذكره في البحر بحثا حيث قال فالحاصل كما في البزازية إنه لا يترجح أحدهما إلا بسبق التاريخ أو باليد أو بإقرارها بدخول أحدهما ا ه وكان يبتغي أن يزيد أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمته ا ه ولعل وجه عدم التنبيه أنهما إذا أرخ أحدهما وللآخر يد فاليد دليل على العقد والتأريخ ليس بدليل عليه قوله ( فتأمل ) أي هل يجري قوله هنا ويعتبر التأريخ من جانب واحد أو لا يعتبر احتياطا في أمر الفروج والذي يظهر الثاني فراجعه قوله ( وإن أقرت ) أي المرأة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من أن النكاح يثبت بتصادق الزوجين قوله ( وإن برهن الآخر ) أي بعد الحكم للأول بموجب الإقرار والأولى أن يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له قوله ( قضى له ) لأنه أقوى من التصادق لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط فإقرارها إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته وإنما قلنا في حق الكل لأن القضاء لا يكون على الكافة إلا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو أن لا يؤرخا فإن أرخ المحكوم له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول ويشترك ذلك أيضا في الحرية الأصلية كما في البحر وقوله ( ولكن في النكاح الخ ) أي القضاء في النكاح إنما يكون على الكافة إذا لم يؤرخا ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر غير التاريخ كالقبض والتصديق وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ قوله ( لم يقض له ) لتأكد الأول بالقضاء قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق الخارج بالتاريخ بأن أرخ الأول تاريخا مع البرهان وأرخ الثاني تاريخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر وإن لم يثبت السبق قوله ( لأن البرهان مع التاريخ ) أي السابق بدليل ما قال في المتن إلا إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق قوله ( أقوى منه بدونه ) أي بدون التاريخ السابق وصورة المسألة ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر نكاحها قبل العام تسمع ويقضي له لسبقه لأن السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكأن الأول لم يؤرخ أصلا قوله ( ظهر نكاحه ) أي ثبت نكاحه وظهوره إنما يكون بالبينة وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعدما قضى للخارج يقبل وقال بعضهم إن لم يقض له قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق نكاحه أي سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و البحر وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح إذ ليس فيه زيادة على المتقدم ا ه واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط أن يذكر اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في البزازية ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى وسيأتي متنا قوله ( ولم أر من نبه على هذا ) ذكره في البحر بحثا حيث قال فالحاصل كما في البزازية إنه لا يترجح أحدهما إلا بسبق التاريخ أو باليد أو بإقرارها بدخول أحدهما ا ه وكان يبتغي أن يزيد أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمته ا ه ولعل وجه عدم التنبيه أنهما إذا أرخ أحدهما وللآخر يد فاليد دليل على العقد والتأريخ ليس بدليل عليه قوله ( فتأمل ) أي هل يجري قوله هنا ويعتبر التأريخ من جانب واحد أو لا يعتبر احتياطا في أمر الفروج والذي يظهر الثاني فراجعه قوله ( وإن أقرت ) أي المرأة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من أن النكاح يثبت بتصادق الزوجين قوله ( وإن برهن الآخر ) أي بعد الحكم للأول بموجب الإقرار والأولى أن يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضي له قوله ( قضى له ) لأنه أقوى من التصادق لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الإقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط فإقرارها إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته وإنما قلنا في حق الكل لأن القضاء لا يكون على الكافة إلا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو أن لا يؤرخا فإن أرخ المحكوم له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول ويشترك ذلك أيضا في الحرية الأصلية كما في البحر وقوله ( ولكن في النكاح الخ ) أي القضاء في النكاح إنما يكون على الكافة إذا لم يؤرخا ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر غير التاريخ كالقبض والتصديق وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ قوله ( لم يقض له ) لتأكد الأول بالقضاء قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق الخارج بالتاريخ بأن أرخ الأول تاريخا مع البرهان وأرخ الثاني تاريخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر وإن لم يثبت السبق قوله ( لأن البرهان مع التاريخ ) أي السابق بدليل ما قال في المتن إلا إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق قوله ( أقوى منه بدونه ) أي بدون التاريخ السابق وصورة المسألة ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر نكاحها قبل العام تسمع ويقضي له لسبقه لأن السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكأن الأول لم يؤرخ أصلا قوله ( ظهر نكاحه ) أي ثبت نكاحه وظهوره إنما يكون بالبينة وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعدما قضى للخارج يقبل وقال بعضهم إن لم يقض له قوله ( إلا إذا ثبت سبقه ) أي سبق نكاحه أي سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و البحر وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح إذ ليس فيه زيادة على المتقدم ا ه واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط أن يذكر اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في البزازية ثم اعلم أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها
Section V08/P008–V08/P009İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P008–V08/P009)
Orijinal Metin (AR)وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلى الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء هذه عبارة البزازية وزاد الولوالجي موضحا لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا بقوله ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه أقول وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فأشبهت هذه المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل وفي الظهيرين ادعى ضيعة في يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثا لفلانة لا وارث له غيرها ثم إن فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها غيري وقضى القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوى إن فلانة التي تدعي أنت الإرث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الإرث عنه لفلانة اختلفوا بعضهم قالوا إنه صحيح وبعضهم قالوا إنه غير صحيح بناء على أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه وإذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي قال في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا الخ أنه لا يقضي به إلا إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق وتمام التفاريع على هذه المسألة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه إن شئت قوله ( وإن ذكرا ) هو مقابل لقوله وإن برهن الخارجان معطوف عليه أي إن برهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه وإن ذكرا سبب الملك فحكما هذا قوله ( بأن برهنا على شراء شيء من ذي يد ) مثله ما إذا برهن الخارجان على ذي يد أن كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضي به بينهما نصفين وكذا الإرث فلو ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهما وأفاد المصنف باقتصار كل على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقا والآخر شراء فقط يكون مدعي العتق أولى فإن العتق بمنزلة القبض ذكره في خزانة الأكمل وفيه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو له وفي قوله ( من ذي يد ) إشارة إلى أنه لو في يد أحدهما فهو أولى وإن أرخ الخارج نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج أحق وهذا أوضح مما في المتن قوله ( فلكل نصفه ) لاستوائهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين فإن كلا منهما يخير أنه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلى الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء هذه عبارة البزازية وزاد الولوالجي موضحا لدعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا بقوله ألا ترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المرأة الأخرى لأن النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه أقول وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فأشبهت هذه المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل وفي الظهيرين ادعى ضيعة في يد رجل أنها كانت لفلان مات وتركها ميراثا لفلانة لا وارث له غيرها ثم إن فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها غيري وقضى القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوى إن فلانة التي تدعي أنت الإرث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الإرث عنه لفلانة اختلفوا بعضهم قالوا إنه صحيح وبعضهم قالوا إنه غير صحيح بناء على أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه وإذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي قال في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا الخ أنه لا يقضي به إلا إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق وتمام التفاريع على هذه المسألة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه إن شئت قوله ( وإن ذكرا ) هو مقابل لقوله وإن برهن الخارجان معطوف عليه أي إن برهنا على مطلق الملك فقد تقدم حكمه وإن ذكرا سبب الملك فحكما هذا قوله ( بأن برهنا على شراء شيء من ذي يد ) مثله ما إذا برهن الخارجان على ذي يد أن كلا أودعه الذي في يده فإنه يقضي به بينهما نصفين وكذا الإرث فلو ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه وبرهن قضى به بينهما وأفاد المصنف باقتصار كل على دعوى الشراء مجردة أنه لو ادعى أحدهما شراء وعتقا والآخر شراء فقط يكون مدعي العتق أولى فإن العتق بمنزلة القبض ذكره في خزانة الأكمل وفيه إشارة إلى أنه لو أرخ أحدهما فهو له وفي قوله ( من ذي يد ) إشارة إلى أنه لو في يد أحدهما فهو أولى وإن أرخ الخارج نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج أحق وهذا أوضح مما في المتن قوله ( فلكل نصفه ) لاستوائهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل وأجاز المالك البيعين فإن كلا منهما يخير أنه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه
Section V08/P009–V08/P010İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P009–V08/P010)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه أحدهما وإن كان ما عينه الآخر كأن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه بمائة وقيد بالشراء من ذي اليد لأنه لو ادعيا الشراء من ذي اليد فإنه يأتي حكمه قوله ( لتفريق الصفقة عليه ) فلعل رغبته في تملك الكل قوله ( وإن ترك أحدهما بعدما قضى لهما ) أفاد أنه بالقضاء له بالنصف لا يجبر على أخذه لما فيه من الضرر قوله ( لانفساخه ) أي انفساخ البيع في النصف بالقضاء أي لأنه صار مقضيا عليه بالنصف لصاحبه فانفسخ البيع فيه فلا يكون له أن يأخذه بعد الانفساخ لأن العقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده ولم يوجد قوله ( فلو قبله ) أي فلو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما فللآخر أن يأخذه كله لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل وءنما يرجع إلى النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به ولم يوجد ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاء ونظير الأول تسليمه بعد القضاء كما في البحر قوله ( للسابق تأريخا إن أرخا ) أي لأنه أثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به وهذا كما علمت فيما إذا ادعيا الشراء من واحد فلو اختلف بائعهما لم يترجح أسبقهما تاريخا ولا المؤرخ فقط لأن ملك بائعهما لا تاريخ له قوله ( فيرد البائع ما قبضه ) أي الثمن قوله ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح إن لم يؤرخا الخ لما ذكر ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد وفيه لا يترجح واحد إلا بسبق التاريخ أخذ يتكلم على ما إذا ادعى خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح ذو اليد لأنها دليل سبقه ولأنهما استويا في الإثبات وترجيح ذي اليد بها وليس للثاني ما يعارضها فلا يساويه ولأن يد الثابت لا تنقص بالشك ويكون الترجيح أيضا في هذه المسألة بسبق التاريخ فيترجح ذو اليد في أربع ما إذا سبق تاريخه وهو ظاهر وما إذا لم يؤرخا لما ذكر وما إذا كان التاريخ من جانب لأنه غير معتبر كما لو لم يؤرخا وما إذا استوى التاريخان لتعارضهما فصار كما لو لم يؤرخا ويترجح الخارج في واحدة وهو ما إذا سبق تاريخه ويمكن أن تجعل هذه المسألة من تفاريع ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد وأثبت أحدهما بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان على ما نقله في البحر عن المعراج ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من أن ثبوت اليد بأحدهما بالمعاينة ويمكن أن يقال ما ثبت بالبينة معاينة لأن المعاينة لا تكفي من القاضي لأنه لا يقضي بعلمه فلم يبق إلا معاينة الشهود قال في البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب وهو أن أصل المسألة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسألة ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع انتهى إلا أنه يشكل ما ذكره بعد عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة انتهى والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها وحاصلها أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهى كلام البحر وفيه الإشكال الذي ذكره عن الذخيرة وأجاب المقدسي بأن قوله ( وهو لذي يد إن لم يؤرخا ) يرجع إلى مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين وقد أشار المصنف إلى ما قدمنا من أن الحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذي يد لأنه من تتمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذي استئناف مسألة أخرى فرع
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه أحدهما وإن كان ما عينه الآخر كأن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر نصفه بمائة وقيد بالشراء من ذي اليد لأنه لو ادعيا الشراء من ذي اليد فإنه يأتي حكمه قوله ( لتفريق الصفقة عليه ) فلعل رغبته في تملك الكل قوله ( وإن ترك أحدهما بعدما قضى لهما ) أفاد أنه بالقضاء له بالنصف لا يجبر على أخذه لما فيه من الضرر قوله ( لانفساخه ) أي انفساخ البيع في النصف بالقضاء أي لأنه صار مقضيا عليه بالنصف لصاحبه فانفسخ البيع فيه فلا يكون له أن يأخذه بعد الانفساخ لأن العقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديده ولم يوجد قوله ( فلو قبله ) أي فلو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما فللآخر أن يأخذه كله لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل وءنما يرجع إلى النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به ولم يوجد ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاء ونظير الأول تسليمه بعد القضاء كما في البحر قوله ( للسابق تأريخا إن أرخا ) أي لأنه أثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به وهذا كما علمت فيما إذا ادعيا الشراء من واحد فلو اختلف بائعهما لم يترجح أسبقهما تاريخا ولا المؤرخ فقط لأن ملك بائعهما لا تاريخ له قوله ( فيرد البائع ما قبضه ) أي الثمن قوله ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح إن لم يؤرخا الخ لما ذكر ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد وفيه لا يترجح واحد إلا بسبق التاريخ أخذ يتكلم على ما إذا ادعى خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح ذو اليد لأنها دليل سبقه ولأنهما استويا في الإثبات وترجيح ذي اليد بها وليس للثاني ما يعارضها فلا يساويه ولأن يد الثابت لا تنقص بالشك ويكون الترجيح أيضا في هذه المسألة بسبق التاريخ فيترجح ذو اليد في أربع ما إذا سبق تاريخه وهو ظاهر وما إذا لم يؤرخا لما ذكر وما إذا كان التاريخ من جانب لأنه غير معتبر كما لو لم يؤرخا وما إذا استوى التاريخان لتعارضهما فصار كما لو لم يؤرخا ويترجح الخارج في واحدة وهو ما إذا سبق تاريخه ويمكن أن تجعل هذه المسألة من تفاريع ما إذا ادعى الخارجان الشراء من ذي اليد وأثبت أحدهما بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان على ما نقله في البحر عن المعراج ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من أن ثبوت اليد بأحدهما بالمعاينة ويمكن أن يقال ما ثبت بالبينة معاينة لأن المعاينة لا تكفي من القاضي لأنه لا يقضي بعلمه فلم يبق إلا معاينة الشهود قال في البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب وهو أن أصل المسألة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسألة ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع انتهى إلا أنه يشكل ما ذكره بعد عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة انتهى والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها وحاصلها أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهى كلام البحر وفيه الإشكال الذي ذكره عن الذخيرة وأجاب المقدسي بأن قوله ( وهو لذي يد إن لم يؤرخا ) يرجع إلى مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين وقد أشار المصنف إلى ما قدمنا من أن الحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذي يد لأنه من تتمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذي استئناف مسألة أخرى فرع
Section V08/P010–V08/P012İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P010–V08/P012)
Orijinal Metin (AR)لو برهنا على ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم ذا أقام أحدهما البينة على صاحبه أنه له لم يسمع ولو برهن أحدهما وأقام الآخر شاهدين ولم يزكيا قضى به لصاحب البينة ثم أقام الآخر بينة عادلة أنه ملكه أودعه عند الذي في يده أو لم يذكروا ذلك فقضى به له على المقضي له أولا وهذا يخالف الشراء فإن فيه لا يحكم للثاني ولعله لأن الإيداع من قبيل المطلق قوله ( وهو لذي وقت الخ ) الأولى تقديمها على قوله ( وهو لذي يد ) لأنها من تتمة الأولى وإنما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك وإنهما اتفقا على أن الملك للبائع ولم يثبت الملك لهما إلا بالتلقي منه وأن شراءهما حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات إلا إذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المؤرخ أولى بخلاف ما إذا اختلف بائعهما على ما بينا وبخلاف ما إذا ادعى الملك ولم يدع الشراء من ذي اليد حيث لم يكن التاريخ أولى عند أبي حنيفة ومحمد تبيين قال المدني أقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف ا ه وفيه عن القهستاني عن الخزانة أنه لو وقت أحدهما شهرا والآخر ساعة فالساعة أولى والتاريخ هو قلب التأخير واصطلاحا هو تعريف وقت الشيء بأن يسند إلى وقت حدوث أمر شائع كظهور دولة أو غيره كطوفان وزلزلة لينسب إلى ذلك الوقت الزماني الآتي وقيل هو يوم معلوم نسب إليه ذلك الزمان وقيل هو مدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر وبين أوقات حوادث أخر كما في نهاية الإدراك قوله ( والحال أنه لا يد لهما ) بأن كان المبيع في يد ثالث قوله ( وإن لم يوقتا الخ ) لا حاجة إليه قوله ( والشراء أحق من هبة ) أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض فلو أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضى للخارج أو للأسبق تاريخا وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك مطلق ولو اختلف المملك استويا لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما سواء بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا وأشار إلى استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني كذا في البحر ملخصا وفيه ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي عنه ولم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع الوقف فحكمه ما في مشتمل الأحكام عنالقنية قال ادعى على رجل أن هذه الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادعى أن بائعي اشتراها من الوقف وأرخا وأقاما البينة فبينة الوقف أولى ثم إذا أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف فبينته أولى وإلا فبينه الوقف أولى ا ه وفي فتاوى مؤيد زاده ادعى عليه دارا أنه باعها مني منذ خمس عشرة سنة وادعى الآخر أنها وقف عليه مسجل وأقاما بينة فبينة مدعي البيع أولى وإن ذكر الواقف بعينه فبينة الوقف أولى لأنه يصير مقضيا عليه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لو برهنا على ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم ذا أقام أحدهما البينة على صاحبه أنه له لم يسمع ولو برهن أحدهما وأقام الآخر شاهدين ولم يزكيا قضى به لصاحب البينة ثم أقام الآخر بينة عادلة أنه ملكه أودعه عند الذي في يده أو لم يذكروا ذلك فقضى به له على المقضي له أولا وهذا يخالف الشراء فإن فيه لا يحكم للثاني ولعله لأن الإيداع من قبيل المطلق قوله ( وهو لذي وقت الخ ) الأولى تقديمها على قوله ( وهو لذي يد ) لأنها من تتمة الأولى وإنما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الآخر أن يكون قبله أو بعده فلا يقضي له بالشك وإنهما اتفقا على أن الملك للبائع ولم يثبت الملك لهما إلا بالتلقي منه وأن شراءهما حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات إلا إذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المؤرخ أولى بخلاف ما إذا اختلف بائعهما على ما بينا وبخلاف ما إذا ادعى الملك ولم يدع الشراء من ذي اليد حيث لم يكن التاريخ أولى عند أبي حنيفة ومحمد تبيين قال المدني أقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف ا ه وفيه عن القهستاني عن الخزانة أنه لو وقت أحدهما شهرا والآخر ساعة فالساعة أولى والتاريخ هو قلب التأخير واصطلاحا هو تعريف وقت الشيء بأن يسند إلى وقت حدوث أمر شائع كظهور دولة أو غيره كطوفان وزلزلة لينسب إلى ذلك الوقت الزماني الآتي وقيل هو يوم معلوم نسب إليه ذلك الزمان وقيل هو مدة معلومة بين حدوث أمر ظاهر وبين أوقات حوادث أخر كما في نهاية الإدراك قوله ( والحال أنه لا يد لهما ) بأن كان المبيع في يد ثالث قوله ( وإن لم يوقتا الخ ) لا حاجة إليه قوله ( والشراء أحق من هبة ) أي لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض فلو أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضى للخارج أو للأسبق تاريخا وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك مطلق ولو اختلف المملك استويا لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما سواء بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا وأشار إلى استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني كذا في البحر ملخصا وفيه ولم أر حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي عنه ولم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع الوقف فحكمه ما في مشتمل الأحكام عنالقنية قال ادعى على رجل أن هذه الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادعى أن بائعي اشتراها من الوقف وأرخا وأقاما البينة فبينة الوقف أولى ثم إذا أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف فبينته أولى وإلا فبينه الوقف أولى ا ه وفي فتاوى مؤيد زاده ادعى عليه دارا أنه باعها مني منذ خمس عشرة سنة وادعى الآخر أنها وقف عليه مسجل وأقاما بينة فبينة مدعي البيع أولى وإن ذكر الواقف بعينه فبينة الوقف أولى لأنه يصير مقضيا عليه
Section V08/P012–V08/P013İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P012–V08/P013)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وصدقة ) قال في البحر الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع فيهما ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأن أثر اللزوم يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعنى قائم في الحال والهبة قد تكون لازمة بأن كانت لمحرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني قوله ( ورهن ولو مع قبض ) إنما قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء أقوى وقد علمت أن الهبة بعوض كالشراء فتقدم عليه وقوله ولو مع قبض راجع إلى الرهن فقط لأن دعوى الهبة أو الصدقة غير المقبوضة لا تسمع قوله ( واتحد المملك ) أما إذا كان المملك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق التاريخ أبو السعود بل يستويان كما يأتي قال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن لا تاريخ لهما إذ لو أرخا مع اتحاد المملك كان للأسبق فأخذه منه وذكر ما ذكر من خلل صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق على الخالي من التاريخ إذ الأصل عدمه فتأمل أفاده الرملي قوله ( ولو أرخت إحداهما ) أي إحدى البينتين لما تقدم فيما إذا أرخت إحدى بينتي مدعي الشراء من واحد قوله ( فالمؤرخة أولى ) لأنهما اتفقا على الملك والملك لا يتلقى إلا من جهة المملك وهو واحد فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم له به درر قوله ( استويا ) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى كما في البحر أي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في غير الرهن أما فيه فينبغي أن لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا مقارنا أو طارئا على حصة شائعة يقسم أو لا كما سيأتي في بابه وأما طروه على حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه وفي البحر لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق قوله ( وهذا ) أي الاستواء اعلم أن صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما إذا كانت العين في أيديهما وعبارة البحر بعد أن صرح بأن مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا على ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالها فإنه يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وإن كانت في أيديهما فيقضي بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له كدعوى ملك مطلق وهذا إذا كان المدعى مما لا يقسم كالعبد والدابة وأما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء لأن مدعي الهبة أثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الآخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالإجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا بإقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المؤلف يفيد أن ذلك فيما إذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لأن الإشاعة تتحقق في حال اختلافه أيضا قوله ( لأن الاستحقاق ) أي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنهما سواء لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة ويفسد الرهن ا ه وأقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها انتهت أي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون أولى قوله ( من قبيل الشيوع المقارن ) أي وهو يبطل الهبة بالإجماع كما علمت فينفرد مدعي الشراء بإقامة البينة فيكون أولى
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وصدقة ) قال في البحر الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع فيهما ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأن أثر اللزوم يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعنى قائم في الحال والهبة قد تكون لازمة بأن كانت لمحرم والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغني قوله ( ورهن ولو مع قبض ) إنما قدم الشراء عليه لأنه يفيد الملك بعوض للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء أقوى وقد علمت أن الهبة بعوض كالشراء فتقدم عليه وقوله ولو مع قبض راجع إلى الرهن فقط لأن دعوى الهبة أو الصدقة غير المقبوضة لا تسمع قوله ( واتحد المملك ) أما إذا كان المملك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق التاريخ أبو السعود بل يستويان كما يأتي قال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن لا تاريخ لهما إذ لو أرخا مع اتحاد المملك كان للأسبق فأخذه منه وذكر ما ذكر من خلل صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق على الخالي من التاريخ إذ الأصل عدمه فتأمل أفاده الرملي قوله ( ولو أرخت إحداهما ) أي إحدى البينتين لما تقدم فيما إذا أرخت إحدى بينتي مدعي الشراء من واحد قوله ( فالمؤرخة أولى ) لأنهما اتفقا على الملك والملك لا يتلقى إلا من جهة المملك وهو واحد فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم له به درر قوله ( استويا ) لأن كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما إذا اتحد لاحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه يقدم الأقوى كما في البحر أي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في غير الرهن أما فيه فينبغي أن لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا مقارنا أو طارئا على حصة شائعة يقسم أو لا كما سيأتي في بابه وأما طروه على حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه وفي البحر لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق قوله ( وهذا ) أي الاستواء اعلم أن صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما إذا كانت العين في أيديهما وعبارة البحر بعد أن صرح بأن مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا على ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما إذا كانت في يد أحدهما والمسألة بحالها فإنه يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ فهو للأسبق وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وإن كانت في أيديهما فيقضي بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له كدعوى ملك مطلق وهذا إذا كان المدعى مما لا يقسم كالعبد والدابة وأما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء لأن مدعي الهبة أثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الآخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالإجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا بإقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المؤلف يفيد أن ذلك فيما إذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لأن الإشاعة تتحقق في حال اختلافه أيضا قوله ( لأن الاستحقاق ) أي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من أن الصحيح أنهما سواء لأن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة ويفسد الرهن ا ه وأقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارىء غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها انتهت أي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون أولى قوله ( من قبيل الشيوع المقارن ) أي وهو يبطل الهبة بالإجماع كما علمت فينفرد مدعي الشراء بإقامة البينة فيكون أولى
Section V08/P013–V08/P014İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P013–V08/P014)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا الطارىء ) لأنه لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارىء قوله ( هبة الدرر ) ومثله في التبيين والمنح قوله ( والشراء والمهر سواء ) يعني إذا ادعى أحدهما الشراء من ذي يد وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما وقال محمد الشراء أولى قوله ( وترجع هي ) أي على الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمى قوله ( وهو بنصف الثمن ) أي إن كان نقده قوله ( أو يفسخ ) بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لأن كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمرأة أن ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري بجميع الثمن قوله ( لما مر ) أي من تفرق الصفقة عليه قوله ( أو أرخا واستوى تاريخهما الخ ) قال في ترجيح البينات للبغدادي قامت بينة على المال وبينة على البراءة وأرخا فإن كان تاريخ البراءة سابقا يقضي بالمال وإن كان لاحقا يقضي بالبراءة وإن لم يؤرخا أو أرخت إحداهما دون الأخرى أو أرخا وتاريخهما سواء فالبراءة أولى لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة صحيحة ولا صحة لها إلا بعد وجوب المال والظاهر أنه كان بعد وجوب المال ا ه قوله ( قيد بالشراء ) أي في جعله مع المهر سواء لأن الهبة وأخواتها لا تساوي المهر ولذا قال الشارح لأن النكاح أحق قوله ( لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة ) انظر ما معنى هذه العبارة مع قوله المار والشراء والمهر سواء فلم يظهر لي فائدتها سوى أنه تكرار محض تأمل قوله ( والمراد من النكاح ) أي في قول العمادي لأن النكاح الخ المهر قال في البحر ناقلا عن جامع الفصولين لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين لو استويتا بأن تكون منكوحة لذا وهبة للآخر بأن يهب أمته المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه وهو وهم لأنه فهم أن المراد لو تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في المحيط والشراء أولى من النكاح عند محمد وعند أبي يوسف هما سواء لمحمد أن المهر صلة من وجه قد أطلق النكاح وأراد المهر ومما يدل على ما ذكرناه أن العمادي بعدما ذكر أن النكاح أولى قال ثم إن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي للخارج ولو كانت في أيديهما يقضى بها بينهما نصفين إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضي له ا ه وكيف يتوهم أن الكلام في المنكوحة بعد قوله تكون بينهما نصفين وينبغي لو تنازعا في الأمة ادعى أحدهما أنها ملكه والآخر أنها منكوحته وهما من رجل واحد وبرهنا ولا مرجح أن يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعي الملك هبة أو شراء منكوحة للآخر كما بحثه في الجامع ولم أره صريحا ا ه فالحاصل أن صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم يره منقولا ووهمه في حمله قولهم النكاح أولى من الهبة أن المراد ادعاء أحدهما نكاح الأمة والآخر هبتها بدليل ما ذكره في العمادية أنها لو كانت في أيديهما ولا مرجح يقضي بينهما ولا يصح ذلك في المدعي نكاحها وأن صاحب المحيط أطلق النكاح وأراد المهر كما بينه قوله ( المهر ) فيكون من إطلاق الشيء وإرادة أثره المترتب عليه قوله ( كما حرره في البحر مغلطا للجامع ) أي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة إلى آخر ما قدمناه قوله ( نعم الخ ) هذا الذي جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذكر أنه لم يره منقولا كما تقدم وهو استدراك على قوله والمراد من النكاح المهر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا الطارىء ) لأنه لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارىء قوله ( هبة الدرر ) ومثله في التبيين والمنح قوله ( والشراء والمهر سواء ) يعني إذا ادعى أحدهما الشراء من ذي يد وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء لاستوائهما في القوة فإن كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما وقال محمد الشراء أولى قوله ( وترجع هي ) أي على الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمى قوله ( وهو بنصف الثمن ) أي إن كان نقده قوله ( أو يفسخ ) بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لأن كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمرأة أن ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري بجميع الثمن قوله ( لما مر ) أي من تفرق الصفقة عليه قوله ( أو أرخا واستوى تاريخهما الخ ) قال في ترجيح البينات للبغدادي قامت بينة على المال وبينة على البراءة وأرخا فإن كان تاريخ البراءة سابقا يقضي بالمال وإن كان لاحقا يقضي بالبراءة وإن لم يؤرخا أو أرخت إحداهما دون الأخرى أو أرخا وتاريخهما سواء فالبراءة أولى لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة صحيحة ولا صحة لها إلا بعد وجوب المال والظاهر أنه كان بعد وجوب المال ا ه قوله ( قيد بالشراء ) أي في جعله مع المهر سواء لأن الهبة وأخواتها لا تساوي المهر ولذا قال الشارح لأن النكاح أحق قوله ( لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة ) انظر ما معنى هذه العبارة مع قوله المار والشراء والمهر سواء فلم يظهر لي فائدتها سوى أنه تكرار محض تأمل قوله ( والمراد من النكاح ) أي في قول العمادي لأن النكاح الخ المهر قال في البحر ناقلا عن جامع الفصولين لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين لو استويتا بأن تكون منكوحة لذا وهبة للآخر بأن يهب أمته المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه وهو وهم لأنه فهم أن المراد لو تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في المحيط والشراء أولى من النكاح عند محمد وعند أبي يوسف هما سواء لمحمد أن المهر صلة من وجه قد أطلق النكاح وأراد المهر ومما يدل على ما ذكرناه أن العمادي بعدما ذكر أن النكاح أولى قال ثم إن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي للخارج ولو كانت في أيديهما يقضى بها بينهما نصفين إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضي له ا ه وكيف يتوهم أن الكلام في المنكوحة بعد قوله تكون بينهما نصفين وينبغي لو تنازعا في الأمة ادعى أحدهما أنها ملكه والآخر أنها منكوحته وهما من رجل واحد وبرهنا ولا مرجح أن يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعي الملك هبة أو شراء منكوحة للآخر كما بحثه في الجامع ولم أره صريحا ا ه فالحاصل أن صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم يره منقولا ووهمه في حمله قولهم النكاح أولى من الهبة أن المراد ادعاء أحدهما نكاح الأمة والآخر هبتها بدليل ما ذكره في العمادية أنها لو كانت في أيديهما ولا مرجح يقضي بينهما ولا يصح ذلك في المدعي نكاحها وأن صاحب المحيط أطلق النكاح وأراد المهر كما بينه قوله ( المهر ) فيكون من إطلاق الشيء وإرادة أثره المترتب عليه قوله ( كما حرره في البحر مغلطا للجامع ) أي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة إلى آخر ما قدمناه قوله ( نعم الخ ) هذا الذي جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذكر أنه لم يره منقولا كما تقدم وهو استدراك على قوله والمراد من النكاح المهر
Section V08/P014–V08/P015İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P014–V08/P015)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لو تنازعا في الأمة ) أي وبرهنا قوله ( ولا مرجح ) كسبق التاريخ قوله ( فتكون مملكا له الخ ) لعدم المنافاة قوله ( ورهن مع قبض الخ ) أي إن لم يكن مع واحد منهما تاريخ قوله ( معه ) أي مع القبض قال المصنف في منحه قولي بلا عوض هو قيد لازم أخل به صاحب الكنز والوقاية قال الرملي هو لصاحب البحر مع أنه لا يضر تركه إذا الهبة إذا أطلقت يراد بها الخالية عن العوض كما هو ظاهر بل لقائل أن يقول ذكرها ربما يشبه التكرار لأنها بيع انتهاء حتى جرت أحكام البيع عليها فيعلم حكمها منه تأمل قوله ( استحسانا ) وجه الاستحسان أن الرهن مضمون فكذا المقبوض بحكم الرهن والهبة أمانة والمضمون أقوى فكان أولى والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته قوله ( ولو العين معهما استويا ) يعني أن ما تقدم فيما إذا كان خارجين فإن كانت في يديهما فهما سواء وإن كانت في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي له وبحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي أن يقضي بالكل لمدعي الشراء لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء انفرد بإقامة البينة ولهذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده إنه إنما يقضي به بينهما فيما إذا اجتمع الشراء والهبة إذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة أما إذا كان شيئا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لأن مدعي الشراء قد استحق النصف على مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير أن الصحيح ما أعلمتك من أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالى أعلم بحر قلت وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي الشراء بالأولى فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل قال المصنف في المنح هذا الكلام من العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارىء وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة وأقره قوله ( وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنين ولم يشهد أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك كما في البحر وفيه ومن أهم مسائل هذا الباب معرفة الخارج من ذي اليد وفي جامع الفصولين ادعى كل أنه في يده فلو برهن أحدهما يقبل ويكون الآخر خارجا ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما ولو برهن أحدهما على اليد وحكم بيده ثم برهن على الملك لا تقبل إذ بينة ذي اليد على الملك لا تقبل مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب أرضا وزرعها فادعى رجل أنها له وغصبها منه فلو برهن على غصبه وإحداث يده يكون هو ذا يد والزراع خارجا ولو لم يثبت إحداث يده فالزارع ذو يد والمدعي هو الخارج بيده عقار أحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو ادعى عليه أنك أحدثت اليد وكان بيدي فأنكر يحلف ا ه وبه علم أن اليد الظاهر لا اعتبار بها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لو تنازعا في الأمة ) أي وبرهنا قوله ( ولا مرجح ) كسبق التاريخ قوله ( فتكون مملكا له الخ ) لعدم المنافاة قوله ( ورهن مع قبض الخ ) أي إن لم يكن مع واحد منهما تاريخ قوله ( معه ) أي مع القبض قال المصنف في منحه قولي بلا عوض هو قيد لازم أخل به صاحب الكنز والوقاية قال الرملي هو لصاحب البحر مع أنه لا يضر تركه إذا الهبة إذا أطلقت يراد بها الخالية عن العوض كما هو ظاهر بل لقائل أن يقول ذكرها ربما يشبه التكرار لأنها بيع انتهاء حتى جرت أحكام البيع عليها فيعلم حكمها منه تأمل قوله ( استحسانا ) وجه الاستحسان أن الرهن مضمون فكذا المقبوض بحكم الرهن والهبة أمانة والمضمون أقوى فكان أولى والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته قوله ( ولو العين معهما استويا ) يعني أن ما تقدم فيما إذا كان خارجين فإن كانت في يديهما فهما سواء وإن كانت في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضي له وبحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي أن يقضي بالكل لمدعي الشراء لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء انفرد بإقامة البينة ولهذا قال شيخ الإسلام خواهر زاده إنه إنما يقضي به بينهما فيما إذا اجتمع الشراء والهبة إذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة أما إذا كان شيئا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لأن مدعي الشراء قد استحق النصف على مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير أن الصحيح ما أعلمتك من أن الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالى أعلم بحر قلت وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي الشراء بالأولى فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل قال المصنف في المنح هذا الكلام من العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارىء وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة وأقره قوله ( وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنين ولم يشهد أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك كما في البحر وفيه ومن أهم مسائل هذا الباب معرفة الخارج من ذي اليد وفي جامع الفصولين ادعى كل أنه في يده فلو برهن أحدهما يقبل ويكون الآخر خارجا ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما ولو برهن أحدهما على اليد وحكم بيده ثم برهن على الملك لا تقبل إذ بينة ذي اليد على الملك لا تقبل مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب أرضا وزرعها فادعى رجل أنها له وغصبها منه فلو برهن على غصبه وإحداث يده يكون هو ذا يد والزراع خارجا ولو لم يثبت إحداث يده فالزارع ذو يد والمدعي هو الخارج بيده عقار أحدث الآخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو ادعى عليه أنك أحدثت اليد وكان بيدي فأنكر يحلف ا ه وبه علم أن اليد الظاهر لا اعتبار بها
Section V08/P015–V08/P016İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P015–V08/P016)
Orijinal Metin (AR)ثم اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا فإما أن يدعيا ملكا مطلقا أو ملكا بسبب متحد قابل للتكرار أو غير قابل أو مختلف أحدهما أقوى من الآخر أو مستويان من واحد أو من متعدد أو يدعي أحدهما الملك المطلق والآخر الملك بسبب أو أحدهما ما يتكرر والآخر ما لا يتكرر فهي تسعة وكل منهما إما أن يبرهن أو يبرهن أحدهما فقط أو لا برهان لواحد منهما ولا مرجح أو لأحدهما مرجح فهي أربعة صارت ستا وثلاثين وكل منها إما أن يكون المدعي في يد ثالث أو في يدهما أو في يد أحدهما فهي أربعة صارت مائة وثمانية وعشرين وكل منها على أربعة إما أن لا يؤرخا أو أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما صارت خمسمائة واثني عشر ا ه وقد أوصلها في التسهيل لجامع الفصولين إلى سبعة آلاف وستمائة وسبعين مسألة وأفردها برسالة خاصة وقد تخرج مع هذا العاجز الحقير زيادة على ذلك بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي على تلك الرسالة وسأجمع في ذلك رسالة حافلة إن شاء الله تعالى ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة إلى ذكره بل اقتصر على ما ذكره العلامة عبد الباقي أفندي أسيري زاده حيث جعل لها ميزانا إلا أنه أوصل الصور إلى ستة وتسعين فقال اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلو إما أن ادعى كلاهما ملكا مطلقا أو ادعى كلاهما بسبب واحد بأن ادعيا إرثا أو شراء من اثنين أو من واحد أو ادعى أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا أو ادعى كلاهما نتاجا أو ادعى كلاهما ملكا وأنه إما أن يكون المدعى به في يد ثالث أو في يد أحدهما وكل وجه على أربعة أقسام إما إن لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما لا الآخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجيء إن شاء الله تعالى وهي هذه كما ترى أحببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وإن كان في المصنف والشارح شيء كثير منها لكن بهذه الصورة يقرب المأخذ وإن تكرر فإن المكرر للحاجة يحلو ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ( 1 ) إن لم يؤرخا يقضي بينهما ( 2 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 3 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ( 4 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا بقول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة ولو أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق من الأصل ودعوى الملك المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض أو تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى هذا إذا كان المدعي في يد ثالث وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا فإما أن يدعيا ملكا مطلقا أو ملكا بسبب متحد قابل للتكرار أو غير قابل أو مختلف أحدهما أقوى من الآخر أو مستويان من واحد أو من متعدد أو يدعي أحدهما الملك المطلق والآخر الملك بسبب أو أحدهما ما يتكرر والآخر ما لا يتكرر فهي تسعة وكل منهما إما أن يبرهن أو يبرهن أحدهما فقط أو لا برهان لواحد منهما ولا مرجح أو لأحدهما مرجح فهي أربعة صارت ستا وثلاثين وكل منها إما أن يكون المدعي في يد ثالث أو في يدهما أو في يد أحدهما فهي أربعة صارت مائة وثمانية وعشرين وكل منها على أربعة إما أن لا يؤرخا أو أرخا واستويا أو سبق أحدهما أو أرخ أحدهما صارت خمسمائة واثني عشر ا ه وقد أوصلها في التسهيل لجامع الفصولين إلى سبعة آلاف وستمائة وسبعين مسألة وأفردها برسالة خاصة وقد تخرج مع هذا العاجز الحقير زيادة على ذلك بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي على تلك الرسالة وسأجمع في ذلك رسالة حافلة إن شاء الله تعالى ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة إلى ذكره بل اقتصر على ما ذكره العلامة عبد الباقي أفندي أسيري زاده حيث جعل لها ميزانا إلا أنه أوصل الصور إلى ستة وتسعين فقال اعلم أن الرجلين إذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلو إما أن ادعى كلاهما ملكا مطلقا أو ادعى كلاهما بسبب واحد بأن ادعيا إرثا أو شراء من اثنين أو من واحد أو ادعى أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا أو ادعى كلاهما نتاجا أو ادعى كلاهما ملكا وأنه إما أن يكون المدعى به في يد ثالث أو في يد أحدهما وكل وجه على أربعة أقسام إما إن لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما لا الآخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجيء إن شاء الله تعالى وهي هذه كما ترى أحببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وإن كان في المصنف والشارح شيء كثير منها لكن بهذه الصورة يقرب المأخذ وإن تكرر فإن المكرر للحاجة يحلو ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ( 1 ) إن لم يؤرخا يقضي بينهما ( 2 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 3 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ( 4 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا بقول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة ولو أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق من الأصل ودعوى الملك المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض أو تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى هذا إذا كان المدعي في يد ثالث وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى يقضي للأسبق لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به
Section V08/P016–V08/P017İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P016–V08/P017)
Orijinal Metin (AR)من المحل المزبور فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين من المحل المزبور وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل ودعوى الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ ادعيا ملكا مطلقا والعين في أيديهما ( 5 ) لم يؤرخا يقضي بينهما ( 6 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 7 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين ( 8 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب أي كما كانت العين في يد ثالث لأنه لم يترجح أحدهما على الآخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الآخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد أحدهما ( 9 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 10 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 11 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي لأسبقهما وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا بأولوية الأسبق على قول الإمامين ( 12 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا على قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في يد أحدهما فإن كانا أرخا سواء أو لم يؤرخا فهو للخارج لأن بينته أكثر إثباتا وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما وعن محمد أنه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا على غيره لأن البينتين قامتا على الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوى التقدم والتأخر فيقضي للخارج مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج ولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فإن الملك إذا ثبت للشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع مقبولة وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فصاحب الوقت الأول أولى عندهما وعنده يكون بينهما وإن أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ لأن بينته أقدم من المطلق كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى وعند أبي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لأن بينة ذي اليد إنما تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل الثامن قال الرملي أقول هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك المطلق وفي الخلاصة إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق ا ه قال رجل ادعى دارا أو عقارا أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا وأقام البينة على الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضا أنه ملكه فبينة الخارج أولى عند علمائنا الثلاثة وهذا إذا لم يذكرا تاريخا
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)من المحل المزبور فعند أبي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين من المحل المزبور وعند أبي يوسف للمؤرخ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يؤرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن أطلق لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل ودعوى الملك المؤرخ تقتصر على وقت التاريخ ادعيا ملكا مطلقا والعين في أيديهما ( 5 ) لم يؤرخا يقضي بينهما ( 6 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ( 7 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للأسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين ( 8 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة يقضي بينهما وعند أبي يوسف للمؤرخ وعند محمد لمن أطلق ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب أي كما كانت العين في يد ثالث لأنه لم يترجح أحدهما على الآخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الآخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد أحدهما ( 9 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 10 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 11 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي لأسبقهما وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا بأولوية الأسبق على قول الإمامين ( 12 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي يوسف يقضي للمؤرخ وعند محمد يقضي للخارج أفتى مشايخنا على قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فإن كانت العين في يد أحدهما فإن كانا أرخا سواء أو لم يؤرخا فهو للخارج لأن بينته أكثر إثباتا وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما وعن محمد أنه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا على غيره لأن البينتين قامتا على الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوى التقدم والتأخر فيقضي للخارج مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج ولهما أن البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فإن الملك إذا ثبت للشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع مقبولة وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فصاحب الوقت الأول أولى عندهما وعنده يكون بينهما وإن أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضي للمؤرخ لأن بينته أقدم من المطلق كما لو ادعى رجلان شراء من آخر وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى وعند أبي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لأن بينة ذي اليد إنما تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل الثامن قال الرملي أقول هذه المسألة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوى الملك المطلق وفي الخلاصة إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق ا ه قال رجل ادعى دارا أو عقارا أو منقولا في يد رجل ملكا مطلقا وأقام البينة على الملك المطلق وأقام ذو اليد بينة أيضا أنه ملكه فبينة الخارج أولى عند علمائنا الثلاثة وهذا إذا لم يذكرا تاريخا
Section V08/P017–V08/P019İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P017–V08/P019)
Orijinal Metin (AR)وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وإن كان تاريخ أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخا سواء كان خارجا أو صاحب يد وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف قول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك يقضي للخارج من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث إلا إذا كانا أرخا وذو اليد أسبق لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر ادعيا ملكا إرثا من أبيه والعين في يد ثالث ( 13 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 14 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 15 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لملك مورثهما وإن كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ( 16 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا ولو ادعى كل واحد منهما إرثا من أبيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكان أبو يوسف يقول أولا يقضي به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى ما قلنا وقال محمد في رواية أبي حفص كما قاله أبو حنيفة وقال في رواية أبي سليمان لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضي بينهما نصفين وإن سبق تاريخ أحدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق حتى لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لأسبقهما أقول ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين لأن المورثين كبائعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين ينبغي أن لا يعتبر التاريخ في الإرث أيضا فرد الإشكال على من خالف فيشكل التفصي أي التخلص إلا بالحمل على الروايتين والحاصل أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على ما سيجيء فكذا الإرث فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ وإن أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ وقيل يقضي للمؤرخ عند أبي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن وفي كتاب الدعوى من الخلاصة وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي هذا الوجه خالف محمد أنقروي في دعوى الإرث ادعيا ملكا إرثا من أبيهما والعين في أيديهما أي ادعى كل منهما الإرث من أبيه ( 17 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 18 ) أو أرخا تاريخا يقضي بينهما نصفين ( 19 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لموت مورثهما وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا ( 20 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا أي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا إرثا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب في أول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا إرثا لأبيه والعين في يد أحدهما ( 21 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 22 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 23 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما إذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وإن كان تاريخ أحدهما أسبق فلأسبقهما تاريخا سواء كان خارجا أو صاحب يد وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف قول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فكذلك يقضي للخارج من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق أولى من حجة ذي اليد لأن الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث إلا إذا كانا أرخا وذو اليد أسبق لأن للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في دعوى الملك المطلق إذا كان من الطرفين وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا وعلى قول أبي يوسف أولا وهو قول محمد آخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر ادعيا ملكا إرثا من أبيه والعين في يد ثالث ( 13 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 14 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين ( 15 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لملك مورثهما وإن كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ( 16 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا ولو ادعى كل واحد منهما إرثا من أبيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكان أبو يوسف يقول أولا يقضي به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ثم رجع إلى ما قلنا وقال محمد في رواية أبي حفص كما قاله أبو حنيفة وقال في رواية أبي سليمان لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضي بينهما نصفين وإن سبق تاريخ أحدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق حتى لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لأسبقهما أقول ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين لأن المورثين كبائعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين ينبغي أن لا يعتبر التاريخ في الإرث أيضا فرد الإشكال على من خالف فيشكل التفصي أي التخلص إلا بالحمل على الروايتين والحاصل أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على ما سيجيء فكذا الإرث فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ وإن أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ وقيل يقضي للمؤرخ عند أبي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن وفي كتاب الدعوى من الخلاصة وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي هذا الوجه خالف محمد أنقروي في دعوى الإرث ادعيا ملكا إرثا من أبيهما والعين في أيديهما أي ادعى كل منهما الإرث من أبيه ( 17 ) لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين ( 18 ) أو أرخا تاريخا يقضي بينهما نصفين ( 19 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لموت مورثهما وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا ( 20 ) أو أرخ أحدهما لا الآخر يقضي بينهما إجماعا أي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا إرثا فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب في أول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا إرثا لأبيه والعين في يد أحدهما ( 21 ) لم يؤرخا يقضي للخارج ( 22 ) أو أرخا تاريخا واحدا يقضي للخارج ( 23 ) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الإمامين