Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn Abidin)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Section V08/P196–V08/P197İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P196–V08/P197)
Orijinal Metin (AR)

واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال بوجوب الحد بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه أبو جعفر والإمام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه وذهب عقله بالصداع لا بالشراب فطلق قال محمد لا يقع وبه يفتى هذا كله في الشراب طائعا فلو مكرها فطلق فالصحيح أنه لا يقع وفي محل آخر منه ولو شرب الخمر مكرها أو لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر أنه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته قاضيخان لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما سوى الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج فالصحيح أنه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته ابن الهمام عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة قصدا ينبغي أن نقول يقع وقال أيضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله بأكل الحشيش وهو المسمى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متأخريهم إذ لم يظهر أمر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه أخذ كثير من مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير وذرة حلال وإن لم يطبخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شرب بلا لهو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى كرم ونخل خص التحريم بهما إذا المراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ لإباحته وقيل لا وهو المذكور في الكتاب وهل يحد إذا سكر منه قيل لا يحد وقالوا الأصح أنه يحد إذ روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد بلا تفصيل إذ الفساق يجتمعون عليه في زماننا كما على سائر الأشربة بل فوق ذلك يقول الحقير قوله الأصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مر لكنه مخالف لما نقله قاضيخان عن الفقيه أبي جعفر ولما نقله البزدوي أيضا عن أبي حنيفة كما مر كلاهما في أول المبحث والله تعالى أعلم بالصواب هداية المثلث العنبي حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا قصد به التقوية لا التلهي وعند محمد حرام وعنه أنه حلال وعند أنه مكروه وعنه أنه توقف فيه مختارات النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب إذا طبخ أدنى طبيخ وإن اشتد إذا شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلا لهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وإن سكر منه وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه والأصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا الخلاف أشباه صرحوا بكراهة أذان السكران والاستحباب الإعادة وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون فضك سكران جمح فرسه فاصطدم إنسانا فمات لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه زوج بنته الصغيرة بأقل من مهرها لو صاحيا جاز عند أبي حنيفة أما عندهما فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع أنه لا يجوز النكاح عندهما ولو في سكر اختلف على قول أبي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط تزوج امرأة بحضرة سكارى وعرفوا أمر النكاح إلا أنهم لا يذكرون بعد صحوهم جاز ط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال بوجوب الحد بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه أبو جعفر والإمام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه وذهب عقله بالصداع لا بالشراب فطلق قال محمد لا يقع وبه يفتى هذا كله في الشراب طائعا فلو مكرها فطلق فالصحيح أنه لا يقع وفي محل آخر منه ولو شرب الخمر مكرها أو لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر أنه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته قاضيخان لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما سوى الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج فالصحيح أنه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته ابن الهمام عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة قصدا ينبغي أن نقول يقع وقال أيضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله بأكل الحشيش وهو المسمى ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متأخريهم إذ لم يظهر أمر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه أخذ كثير من مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير وذرة حلال وإن لم يطبخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شرب بلا لهو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى كرم ونخل خص التحريم بهما إذا المراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ لإباحته وقيل لا وهو المذكور في الكتاب وهل يحد إذا سكر منه قيل لا يحد وقالوا الأصح أنه يحد إذ روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد بلا تفصيل إذ الفساق يجتمعون عليه في زماننا كما على سائر الأشربة بل فوق ذلك يقول الحقير قوله الأصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مر لكنه مخالف لما نقله قاضيخان عن الفقيه أبي جعفر ولما نقله البزدوي أيضا عن أبي حنيفة كما مر كلاهما في أول المبحث والله تعالى أعلم بالصواب هداية المثلث العنبي حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا قصد به التقوية لا التلهي وعند محمد حرام وعنه أنه حلال وعند أنه مكروه وعنه أنه توقف فيه مختارات النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب إذا طبخ أدنى طبيخ وإن اشتد إذا شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح لأنه أبعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه بلا لهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وإن سكر منه وعن محمد أنه حرام ويحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه والأصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا الخلاف أشباه صرحوا بكراهة أذان السكران والاستحباب الإعادة وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون فضك سكران جمح فرسه فاصطدم إنسانا فمات لو كان يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضاف إليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه زوج بنته الصغيرة بأقل من مهرها لو صاحيا جاز عند أبي حنيفة أما عندهما فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع أنه لا يجوز النكاح عندهما ولو في سكر اختلف على قول أبي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط تزوج امرأة بحضرة سكارى وعرفوا أمر النكاح إلا أنهم لا يذكرون بعد صحوهم جاز ط

Section V08/P197–V08/P198İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P197–V08/P198)
Orijinal Metin (AR)

وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضي بعبارته ولو وكله وهو صاح لا يقع إذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ وكيل بيع وشراء إذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر جاز عقده على موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه وقال غيره لا يجوز في النبيذ أيضا إذ بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا يجوز على موكله فسقط رد الغصب على سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في أوائل فصل الضمان انتهى قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى تأمل أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ كذا ذكره في الحواشي الحموي قوله ( بطل إقراره ) قال في الذخيرة من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له فقال المقر أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته ا ه بيري ولو عاد المقر في الإقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه بإقراره الثاني تاترخانية والمعنى أنه إذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا في المواضع المذكورة فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط أقول وما نقله في التاترخانية استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بأن قال لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل لي عليك ولو أقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضا ثم إن المقر له ادعى الشراء لا يثبت الشراء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو صدقه البائع على الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي أقول وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أولا فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل ا ه قوله ( على ما هنا ) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها قوله ( الإقرار بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر تثبت حريته وإن كذبه العبد ط قوله ( والنسب ) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل والمرأة أنه لا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ومن جملة ما يشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن يحمل أنه إذا عاد إلى التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا ويدل على ذلك عبارة البحر في المتفرقات فإنه قال وقد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهم إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن ا ه فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما علل به ط قوله ( والوقف ) قال في الأشباه إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في الإسعاف قوله ( في الإسعاف لو وقف على رجل الخ ) يشير به للرد على المتن ولكن رأيت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا أقبل يبطل وقيل لا يبطل وهو المختار عند بعض المتأخرين ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع إذ رضي بعبارته ولو وكله وهو صاح لا يقع إذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ وكيل بيع وشراء إذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر جاز عقده على موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه وقال غيره لا يجوز في النبيذ أيضا إذ بيع السكران إنما جاز زجرا عليه فلا يجوز على موكله فسقط رد الغصب على سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في أوائل فصل الضمان انتهى قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من إسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوى تأمل أقول الظاهر أنه لا يدخل في ذلك لأن البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس أهلا للزجر والتغليظ كذا ذكره في الحواشي الحموي قوله ( بطل إقراره ) قال في الذخيرة من أقر لإنسان بشيء وكذبه المقر له فقال المقر أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته ا ه بيري ولو عاد المقر في الإقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له أن يؤاخذه بإقراره الثاني تاترخانية والمعنى أنه إذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه إلا في المواضع المذكورة فإنه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط أقول وما نقله في التاترخانية استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بأن قال لك علي ألف درهم فقال المقر له أجل لي عليك ولو أقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود أيضا ثم إن المقر له ادعى الشراء لا يثبت الشراء وإن أقام المشتري بينة على ذلك ولو صدقه البائع على الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي أقول وجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به أولا فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان أن يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل ا ه قوله ( على ما هنا ) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها قوله ( الإقرار بالحرية ) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر تثبت حريته وإن كذبه العبد ط قوله ( والنسب ) قد تقدم في باب دعوى النسب فيما تصح فيه دعوى الرجل والمرأة أنه لا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ومن جملة ما يشترط تصديقه مولى العتاقة إلا أن يحمل أنه إذا عاد إلى التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا ويدل على ذلك عبارة البحر في المتفرقات فإنه قال وقد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد أما الثلاثة الأول ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهم إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن ا ه فتصور المسائل المذكورة هنا مثل تصوير الرق إلا الطلاق والعتاق لما علل به ط قوله ( والوقف ) قال في الأشباه إن المقر له إذا رده ثم صدقه صح كما في الإسعاف قوله ( في الإسعاف لو وقف على رجل الخ ) يشير به للرد على المتن ولكن رأيت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا أقبل يبطل وقيل لا يبطل وهو المختار عند بعض المتأخرين ا ه

Section V08/P198–V08/P199İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P198–V08/P199)
Orijinal Metin (AR)

لكن فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف وأيضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح هكذا ويزاد الوقف فإن المقر له إذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من أن الإقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من أن الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه ونقل الحموي عن الإسعاف ما يناسب هذا فقال ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما أو على أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين لو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له فإنها تصير له ما لم يقر له ثانيا والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب ا ه وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملائم لأن المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتأمل قوله ( والرق ) أي لو قال له أنا رفيقك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده أنت غير مملوك الخ قوله ( ويزاد الميراث ) أي فلا يعمل رد الوارث إرثه من المورث قوله ( كما في متفرقات قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد أما الثلاثة الأولى ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن انتهى قوله ( واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء ) أي من قولهم الإبراء يرتد بالرد ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا مما نحن فيه ح أي لأن الكلام في الإقرار وما ذكره في الإبراء وعبارته قال ثم اعلم أن الإبراء يرتد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثنى مسألتان كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول ولا يخرج عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل أن الكلام في أن الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل وهاتان المسألتان ليستا منها وحينئذ فلا وجه لزيادة ذلك قال في كتاب المداينات الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى إذا أبرأ المحتال عليه فرده لم يرتد الثانية إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده ولا يرتد الثالثة إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه إلا أن يراد بقوله واستثنى مسألتين من قولهم الإبراء يرتد بالرد أي كما أنه يستثنى من قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول إلا الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه فإذا كان الإبراء في هاتين المسألتين لا يرتد بالرد وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبله فإنه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسألتين مما نحن فيه فتأمله قوله ( فالمستثنى عشرة ) أي على هذا المقال قوله ( ومتى صدقه فيها ) أي في الإقرار بعين أو دين والإبراء والوكالة والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لكن فيه أن الكلام في الإقرار بالوقف لا في الوقف وأيضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على ما في الأشباه والمنح هكذا ويزاد الوقف فإن المقر له إذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من أن الإقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من أن الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه ونقل الحموي عن الإسعاف ما يناسب هذا فقال ولو أقر لرجلين بأرض في يده أنها وقف عليهما أو على أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين فصدقه وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما والنصف الآخر للمساكين لو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه وهذا بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له فإنها تصير له ما لم يقر له ثانيا والفرق أن الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لأحد بتكذيب المقر له فإذا رجع ترجع إليه والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر بالتكذيب ا ه وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملائم لأن المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتأمل قوله ( والرق ) أي لو قال له أنا رفيقك فأنكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده أنت غير مملوك الخ قوله ( ويزاد الميراث ) أي فلا يعمل رد الوارث إرثه من المورث قوله ( كما في متفرقات قضاء البحر ) وعبارته قيد بالإقرار بالمال احترازا عن الإقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترتد بالرد أما الثلاثة الأولى ففي البزازية قال لآخر أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الإقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى بخلاف الإقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لأنهما إسقاط يتم بالمسقط وحده وأما الإقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء وأما الإقرار بالنكاح فلم أره الآن انتهى قوله ( واستثنى ثمة مسألتين من الإبراء ) أي من قولهم الإبراء يرتد بالرد ولا حاجة إلى ذكرهما هنا فإنهما ليسا مما نحن فيه ح أي لأن الكلام في الإقرار وما ذكره في الإبراء وعبارته قال ثم اعلم أن الإبراء يرتد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فإنه لا يرتد كما في البزازية وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثنى مسألتان كما أن قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول ولا يخرج عنه الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل أن الكلام في أن الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل وهاتان المسألتان ليستا منها وحينئذ فلا وجه لزيادة ذلك قال في كتاب المداينات الإقرار يرتد بالرد إلا في مسائل الأولى إذا أبرأ المحتال عليه فرده لم يرتد الثانية إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده ولا يرتد الثالثة إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة إذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه إلا أن يراد بقوله واستثنى مسألتين من قولهم الإبراء يرتد بالرد أي كما أنه يستثنى من قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول إلا الإبراء عن بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه فإذا كان الإبراء في هاتين المسألتين لا يرتد بالرد وإن لم يقبله بعد فمن باب أولى إذا رده ثم قبله فإنه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسألتين مما نحن فيه فتأمله قوله ( فالمستثنى عشرة ) أي على هذا المقال قوله ( ومتى صدقه فيها ) أي في الإقرار بعين أو دين والإبراء والوكالة والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط

Section V08/P199–V08/P200İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P199–V08/P200)
Orijinal Metin (AR)

أقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مسائل مسألة الوكالة فقال لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا أقبل بطل وسيأتي في المقولة الآتية إمكان تصويرها وهذه المسألة الأولى من النظم وقال أيضا الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد وهنا أن الثانية والثالثة من النظم وقال أيضا إذا سكت الموقوف عليه في الوقف على فلان جاز ولو قال لا أقبل بطل وفي وقف الأصل لا تبطل وهذه المسألة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهى فغير هذا الشارح عبارته إلى ماترى فضمير فيها يرجع إلى أربع مسائل مذكورة في شرح الوهبانة لا إلى الوكالة والمسألة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف على العكس وفي قاضيخان مثله وذكر أبو الليث أنها تصح من غير قبول إلا أنها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات أن عامة المشايخ على أن هبة الدين وإبراءه يتم من غير قبول وفي العمادية المذكور في أكثر الكتب والشروح أن القبول ليس بشرط عندنا وهو الصحيح ثم ذكرعن الصغرى أنه يرتد بالرد انتهى فهذه خمس مسائل لكن لم يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله إلا بعد الأربعة الأول وهي الوكالة والإقرار والإبراء والوقف ولا شك أن هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح قوله ( لا يرتد بالرد ) قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما إذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعى أنه رد الوكالة فلا يقبل ط قوله ( وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ) ذكره العلامة عبد البر في إبراء الدائن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسألة وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء اختلف المشايخ ولو قال أبرئني مما لك علي فقال أبرأتك فقال لا أقبل فهو بريء وفي بعض النسخ هبة الدين ممن عليه لا تتم إلا بالقبول والإبراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء انتهى قوله ( والضابط ) قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب أي الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فتتم له بغير قبول وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له ا ه قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الإنشاءات لكن هو خارج عما البحث فيه من كون الإقرار يرتد أو لا يرتد إذ الإقرار لا تمليك فيه تأمل قوله ( صالح الخ ) وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا إذ أصل العبارة قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أين يقول يجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا ا ه ثم اختصرها في الأشباه وتبعه هنا قال الشرنبلالي نقلها في الأشباه بما فيه اشتباه لا يليق لأنه معزو إلى الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه ويؤيده ما سيأتي لو صالح الورثة أحدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان أشهرهما لا فهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الإبراء الذي بمفرده يمنع السماع

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مسائل مسألة الوكالة فقال لو قال لآخر وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا أقبل بطل وسيأتي في المقولة الآتية إمكان تصويرها وهذه المسألة الأولى من النظم وقال أيضا الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد وهنا أن الثانية والثالثة من النظم وقال أيضا إذا سكت الموقوف عليه في الوقف على فلان جاز ولو قال لا أقبل بطل وفي وقف الأصل لا تبطل وهذه المسألة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهى فغير هذا الشارح عبارته إلى ماترى فضمير فيها يرجع إلى أربع مسائل مذكورة في شرح الوهبانة لا إلى الوكالة والمسألة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف على العكس وفي قاضيخان مثله وذكر أبو الليث أنها تصح من غير قبول إلا أنها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات أن عامة المشايخ على أن هبة الدين وإبراءه يتم من غير قبول وفي العمادية المذكور في أكثر الكتب والشروح أن القبول ليس بشرط عندنا وهو الصحيح ثم ذكرعن الصغرى أنه يرتد بالرد انتهى فهذه خمس مسائل لكن لم يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله إلا بعد الأربعة الأول وهي الوكالة والإقرار والإبراء والوقف ولا شك أن هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح قوله ( لا يرتد بالرد ) قد علمت أن من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما إذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعى أنه رد الوكالة فلا يقبل ط قوله ( وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء ) ذكره العلامة عبد البر في إبراء الدائن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسألة وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء اختلف المشايخ ولو قال أبرئني مما لك علي فقال أبرأتك فقال لا أقبل فهو بريء وفي بعض النسخ هبة الدين ممن عليه لا تتم إلا بالقبول والإبراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاء انتهى قوله ( والضابط ) قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب أي الثابت في الذمة إسقاط كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له فتتم له بغير قبول وكذا سائر الإسقاطات تتم من غير قبول إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كإبطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له ا ه قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الإنشاءات لكن هو خارج عما البحث فيه من كون الإقرار يرتد أو لا يرتد إذ الإقرار لا تمليك فيه تأمل قوله ( صالح الخ ) وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا إذ أصل العبارة قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أين يقول يجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا ا ه ثم اختصرها في الأشباه وتبعه هنا قال الشرنبلالي نقلها في الأشباه بما فيه اشتباه لا يليق لأنه معزو إلى الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه ويؤيده ما سيأتي لو صالح الورثة أحدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان أشهرهما لا فهذا بلا إبراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الإبراء الذي بمفرده يمنع السماع

Section V08/P200–V08/P201İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P200–V08/P201)
Orijinal Metin (AR)

قال في المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه أي لأن الإبراء عن العين إذا منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وأيضا فرع المتن يحتمل أن يكون ما ظهر تحت يد الورثة وأنهم أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان قيل لا تسمع دعواه لأن المصالح خرج عن كل التركة والأشهر تسمع لأنه ما خرج إلا من قدر ما علم فإذا انضم الإبراء إليه ربما ازداد غير الأشهر قوة عليه وإذا كانت تحت يد أجنبي فكذا يقال إلا أن الإبراء لا يقوي غير الأشهر لعدم يد المبرأ وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر آخر وإن ظهرت تحت يد الورثة وأنكروا أنه من التركة فالإبراء بانفراده مانع من الدعوى فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل بالإبراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوى الأئمة فكيف به في الصحيح فليت التاج أخذ تخريجه على هذا ويمكن توجيهه بأنه أراد أنه ظهر تحت يد أجنبي وتقدم عن ابن الغرس أنه لو أبرأ مطلقا ثم ظهر أنه كان قبل الإبراء مشغول الذمة بشيء من تركة أبي المبرىء ولم يعلم بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء عمله ولا يعذر المبرىء وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء ا ه ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى قوله ( أو قبضت الجميع ) أي لو أقر الوارث أنه قبض ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا تسمع دعواه منح عن الخانية وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة قبلت بينته قلت ووجه قبولها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح قوله ( ثم ظهر في يد وصيه ) هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في غيرها فلو ساق المصنف بتمامه إلى قوله ( وقت الصلح ) ثم يقول أو ا دعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي أو ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان أنسب فتأمل قوله ( لم يكن وقت الصلح ) أي لم يذكر قوله ( وتحققه ) المراد أنه أثبته وإلا فتحققه من غير إثبات لا يعتبر قوله ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) قال في الدرر وفي المنتفى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل أو كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى شيئا في يد الوصي وقال هو من تركة أبي وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى دينا على رجل تسمع دعواه انتهى

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه أي لأن الإبراء عن العين إذا منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وأيضا فرع المتن يحتمل أن يكون ما ظهر تحت يد الورثة وأنهم أقروا بأنه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان قيل لا تسمع دعواه لأن المصالح خرج عن كل التركة والأشهر تسمع لأنه ما خرج إلا من قدر ما علم فإذا انضم الإبراء إليه ربما ازداد غير الأشهر قوة عليه وإذا كانت تحت يد أجنبي فكذا يقال إلا أن الإبراء لا يقوي غير الأشهر لعدم يد المبرأ وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر آخر وإن ظهرت تحت يد الورثة وأنكروا أنه من التركة فالإبراء بانفراده مانع من الدعوى فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل بالإبراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوى الأئمة فكيف به في الصحيح فليت التاج أخذ تخريجه على هذا ويمكن توجيهه بأنه أراد أنه ظهر تحت يد أجنبي وتقدم عن ابن الغرس أنه لو أبرأ مطلقا ثم ظهر أنه كان قبل الإبراء مشغول الذمة بشيء من تركة أبي المبرىء ولم يعلم بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإبراء عمل الإبراء عمله ولا يعذر المبرىء وفي الخلاصة أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالإرث عن أبيه إن مات أبوه قبل إبرائه صح الإبراء ولا تسمع دعواه وإن لم يعلم بموت الأب عند الإبراء ا ه ويأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( أو قال ) عطف على صالح لأنها مسألة أخرى قوله ( أو قبضت الجميع ) أي لو أقر الوارث أنه قبض ما على الناس من تركة والده ثم ادعى على رجل دينا تسمع دعواه منح عن الخانية وصي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي وأقام على ذلك بينة قبلت بينته قلت ووجه قبولها أن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه وإلا فالدعوى لا تسمع كما يأتي في الصلح قوله ( ثم ظهر في يد وصيه ) هذا إنما يظهر في مسألة الوصي لا في غيرها فلو ساق المصنف بتمامه إلى قوله ( وقت الصلح ) ثم يقول أو ا دعى في يد الوصي شيئا وقال هذا من تركة والدي أو ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان أنسب فتأمل قوله ( لم يكن وقت الصلح ) أي لم يذكر قوله ( وتحققه ) المراد أنه أثبته وإلا فتحققه من غير إثبات لا يعتبر قوله ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) قال في الدرر وفي المنتفى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل أو كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى شيئا في يد الوصي وقال هو من تركة أبي وأقام البينة قبلت بينته وكذا لو أقر الوارث أنه قد استوفى جميع ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى دينا على رجل تسمع دعواه انتهى

Section V08/P201–V08/P202İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P201–V08/P202)
Orijinal Metin (AR)

قال الشرنبلالي وصحة دعواه به لعدم ما يمنع منها لأنه إشهادة أنه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لا يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في إقرار الوارث أنه استوفى دين والده فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم له لأنه إقرار غير صحيح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئا من ثمرة بستانه فإنه يجوز وبه يفتى وبخلاف الإبراء عن مجهول لمعلوم فإنه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برىء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتى ا ه قال في الخزانة رجل قال لآخر حاللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برىء المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه برىء حكما لا ديانة في قول محمد وقال أبو يوسف يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى ا ه قبل وإن لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي عدم صحة إقراره بأن قال كنت مكرها في إقراري أو كذبت فيه فإنه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي تبتني عليه الدعوى واليمين تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى حموي قوله ( صلح البزازية ) عبارتها قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا انتهت قوله ( ولا تناقض ) هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصي قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل الإبراء كما في المنح وأصله لابن وهبان أن قولهم النكرة في سياق النفي تعم انتقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم أجاب بما ذكره المؤلف ط قوله ( على أن الإبراء عن الأعيان باطل ) أي الصادر من الوارث للوصي والمعنى لو أبقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لأن الإبراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي أو باقي الورثة إذ هي أعيان والدين ما يكون ثابتا في الذمة أقول وكما أن الإبراء عن الأعيان باطل فكذا إجازة تلف المتلفات قال في الوجيز من الدعوى أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت وأجزت ما صنعت لا يبرأ ا ه وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة وقول المصنف في الصلح أو الإبراء عن دعوى الباقي صريح في ذلك وقول الشارح ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الأعيان ثم حققه بحمل بطلان الإبراء عن الأعيان على بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان الإبراء عن الأعيان بالإنشاء أما لو على وجه الإخبار كهو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو إجارة أو جناية أو حد ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الإبراء بل إقرار ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه أبرأ مطلقا أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئا ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة أبي المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله ولا يعذر المقر كما قدمناه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الشرنبلالي وصحة دعواه به لعدم ما يمنع منها لأنه إشهادة أنه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو إقرار مجرد لا يستلزم إبراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في إقرار الوارث أنه استوفى دين والده فلا يمنع هذا الإقرار دعوى الوارث بدين لمورثه على خصم له لأنه إقرار غير صحيح لعدم إبرائه شخصا معينا أو قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الإباحة لكل من يأكل شيئا من ثمرة بستانه فإنه يجوز وبه يفتى وبخلاف الإبراء عن مجهول لمعلوم فإنه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برىء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتى ا ه قال في الخزانة رجل قال لآخر حاللني من كل حق لك علي إن كان صاحب الحق عالما بما عليه برىء المديون حكما وديانة وإن لم يكن عالما بما عليه برىء حكما لا ديانة في قول محمد وقال أبو يوسف يبرأ حكما وديانة وعليه الفتوى ا ه قبل وإن لم تسمع الدعوى لا يحلف لأن اليمين فرع الدعوى إلا أن يدعي عدم صحة إقراره بأن قال كنت مكرها في إقراري أو كذبت فيه فإنه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوى وعدم التحليف بعد الإبراء العام إنما هو فيما إذا لم يقع النزاع في نفس الإقرار الذي تبتني عليه الدعوى واليمين تأمل ولا تغفل عند الفتوى فإنه بحث بعضهم معي في ذلك انتهى حموي قوله ( صلح البزازية ) عبارتها قال تاج الإسلام وبخط شيخ الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا انتهت قوله ( ولا تناقض ) هذا وارد على ما إذا قال الوارث للوصي قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل الإبراء كما في المنح وأصله لابن وهبان أن قولهم النكرة في سياق النفي تعم انتقض لأن قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلى مقتضى القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم أجاب بما ذكره المؤلف ط قوله ( على أن الإبراء عن الأعيان باطل ) أي الصادر من الوارث للوصي والمعنى لو أبقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لأن الإبراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي أو باقي الورثة إذ هي أعيان والدين ما يكون ثابتا في الذمة أقول وكما أن الإبراء عن الأعيان باطل فكذا إجازة تلف المتلفات قال في الوجيز من الدعوى أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت وأجزت ما صنعت لا يبرأ ا ه وأما الإبراء عن دعوى الأعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة وقول المصنف في الصلح أو الإبراء عن دعوى الباقي صريح في ذلك وقول الشارح ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الأعيان ثم حققه بحمل بطلان الإبراء عن الأعيان على بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان الإبراء عن الأعيان بالإنشاء أما لو على وجه الإخبار كهو بريء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين أو دين وكل كفالة أو إجارة أو جناية أو حد ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الإبراء بل إقرار ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه أبرأ مطلقا أو أقر أنه لا يستحق عليه شيئا ثم ظهر أن المقر له كان مشغول الذمة بتركة أبي المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت أبيه إلا بعد الإقرار أو الإبراء عمل الإبراء والإقرار عمله ولا يعذر المقر كما قدمناه

Section V08/P202–V08/P203İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P202–V08/P203)
Orijinal Metin (AR)

أقول إنما لم يفرق بين الإنشاء والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية وفيه قطع النزاع وقد تعورف من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الإبراء يرده قوله البزازية اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء ا ه وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( كما أفاده ابن الشحنة ) لعله في غير هذا المحل فإنه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسألة ط قوله ( واعتمده الشرنبلالي ) أي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقى عازيا لقاضيخان فإن قلت إن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه ويعلم بهذا أن لا نقض على قول أئمتنا النكرة في سياق النفي تعم وإيراد صاحب عقد الفرائض أن هذه المسألة انقضاء عليها لظنه أنه من قبيل الإبراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح أيضا من الجواب وقد قال إنه ظهر له أن الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها ( تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام ) أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان عن دعواها فهو صحيح كما علمت ثم إن الإبراء لشخض مجهول لا يصح وإن لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار ا ه أقول لكن فيه أن هذا الاحتمال يصدق في الدعاوى كلها أو أكثرها بعد الإبراء العام مع أنها لا تسمع والصواب التعليل بعدم صحة الإبراء للمجهول تأمل وفيه أيضا وقوله هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد ا ه وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرإ به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لأن الإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول إنما لم يفرق بين الإنشاء والإخبار لأنه الصحيح وظاهر الرواية وفيه قطع النزاع وقد تعورف من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الإبراء يرده قوله البزازية اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء ا ه وسيأتي تمامه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( كما أفاده ابن الشحنة ) لعله في غير هذا المحل فإنه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسألة ط قوله ( واعتمده الشرنبلالي ) أي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقى عازيا لقاضيخان فإن قلت إن إقرار الولد لم يتضمن إبراء شخص معين وكذا إقرار الوارث بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الأعيان فإن الإبراء عن الأعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه ويعلم بهذا أن لا نقض على قول أئمتنا النكرة في سياق النفي تعم وإيراد صاحب عقد الفرائض أن هذه المسألة انقضاء عليها لظنه أنه من قبيل الإبراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح أيضا من الجواب وقد قال إنه ظهر له أن الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها ( تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام ) أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان عن دعواها فهو صحيح كما علمت ثم إن الإبراء لشخض مجهول لا يصح وإن لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي عليه شيء أو دين فهو بريء ليس إبراء عاما ولا خاصا بل هو إقرار مجرد لا يمنع من الدعوى لما في المحيط قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الإقرار ا ه أقول لكن فيه أن هذا الاحتمال يصدق في الدعاوى كلها أو أكثرها بعد الإبراء العام مع أنها لا تسمع والصواب التعليل بعدم صحة الإبراء للمجهول تأمل وفيه أيضا وقوله هو بريء مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة لا إنشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وجناية وحد ا ه وفي الأصل فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو شيئا من الأشياء حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرإ به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لأن الإقرار لمجهول باطل والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين

Section V08/P203–V08/P204İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P203–V08/P204)
Orijinal Metin (AR)

فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمنا من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها إليه وأما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان ا ه فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبراء إبراء عاما إلى ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع إليها قال الشارح في شرحه على الملتقى وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه أبرأه عن ضمانه كما في الأشباه من أحكام الدين قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت وأنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوى الخانية اتفقت الروايات أن قوله لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يمنع الدعوى إلا في حق حادث بعد البراءة كقوله برئت من هذا العبد أو خرجت من أو لا ملك لي فيه فإنه يمنع دعواه ا ه قوله لا حق لي قبله فإنه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لأن لا حق نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم كذا أطلقه محشي الأشباه وغيره قلت وهذا قضاء إلا المهر على ما قدمناه قبيل الصلح فتأمل وكما لو أبرأه عن الدعاوى فإنه يعم كلها إلا إذا ادعى مالا إرثا عن أبيه ولم يعلم بموته وقت الإبراء تسمع دعواه لا إن علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوى الإبراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط فليتنبه لذلك كذا أفاده الحانوتي في فتاويه وذكر أن معنى الإبراء العام أن يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته أو تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الأشباه لأنه مخصص بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالإرث حيث علم بموت مورثه إلا أن تخص المسألة المستثناة مسألة الوصي دون الوارث فتأمل قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى بشيء خاص ولم يعمم بأن يقول أية دعوة كانت أو ما يفيد ذلك لما في البزازية أيضا بعد قوله السابق

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من عليه دين فهو بريء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر إبراء عاما لا يمنع من دعوى شيء من التركة وأما عبارة البزازية أي التي قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الإبراء بكونه لمعين أو لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث وإن كان المراد به الصلح والإبراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمنا من النصوص على صحة دعواه بعده واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الإبراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات على منعه من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها إليه وأما في الأشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوى وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة منها وله الدعوى لأن الإبراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان ا ه فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع الدعاوى مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويؤيده التعليل ولو بقي على ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من أبراء إبراء عاما إلى ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع إليها قال الشارح في شرحه على الملتقى وأما لو قال أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فإنه باطل وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت منه فإنه يبرأ ولو قال أبرأتك لا لأنه أبرأه عن ضمانه كما في الأشباه من أحكام الدين قلت ففرقوا بين أبرأتك وبرئت وأنا بريء لإضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوى الخانية اتفقت الروايات أن قوله لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبله يمنع الدعوى إلا في حق حادث بعد البراءة كقوله برئت من هذا العبد أو خرجت من أو لا ملك لي فيه فإنه يمنع دعواه ا ه قوله لا حق لي قبله فإنه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لأن لا حق نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم كذا أطلقه محشي الأشباه وغيره قلت وهذا قضاء إلا المهر على ما قدمناه قبيل الصلح فتأمل وكما لو أبرأه عن الدعاوى فإنه يعم كلها إلا إذا ادعى مالا إرثا عن أبيه ولم يعلم بموته وقت الإبراء تسمع دعواه لا إن علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوى الإبراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط فليتنبه لذلك كذا أفاده الحانوتي في فتاويه وذكر أن معنى الإبراء العام أن يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته أو تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الأشباه لأنه مخصص بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالإرث حيث علم بموت مورثه إلا أن تخص المسألة المستثناة مسألة الوصي دون الوارث فتأمل قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والإقرار بعد دعوى بشيء خاص ولم يعمم بأن يقول أية دعوة كانت أو ما يفيد ذلك لما في البزازية أيضا بعد قوله السابق

Section V08/P204–V08/P205İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P204–V08/P205)
Orijinal Metin (AR)

قوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى حقا تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح أي ونحوه مما يفيد العموم زائدا على قوله لا دعوى له وبهذا الحل اضمحل توهم تناقض كلامهم لأن من صرح بعدم سماعها بعد الإبراء العام المطلق صرح بسماعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مؤتلفة وبالله التوفيق انتهى ما في شرح الملتقى وقدمنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في رسالته ( إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام ) التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع إليها فإنها مفيدة في بابها كافية لطلابها والذي تحرر فيها في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأستروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس إلا إقرار المجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه ا ه ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالى في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن أراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية وبه علم أن ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام وأما الأمر بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر قوله ( وسنحققه في الصلح ) كان عليه أن يقول وسنحقق خلافه لأن جعل الإبراء عن الأعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت أنه ليس فيه إبراء عام قوله ( ربا عليه ) أي على القرض قوله ( شرح وهبانية ) أي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين وبه أفتى في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوى قوله ( قلت وحرر الخ ) أقول يتعين الإفتاء بالمنقول لأنه مضطر فلا يرد لا عذر لمن أقر لا سيما وقد علمت أنه أفتى بالمتن هؤلاء الأجلاء المتأخرون قوله ( لأنه لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر قوله ( غايته أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثمتفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالي

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى حقا تسمع وحمل إقراره على الدعوى الأولى إلا إذا عمم وقال أية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح أي ونحوه مما يفيد العموم زائدا على قوله لا دعوى له وبهذا الحل اضمحل توهم تناقض كلامهم لأن من صرح بعدم سماعها بعد الإبراء العام المطلق صرح بسماعها بعد إبراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مؤتلفة وبالله التوفيق انتهى ما في شرح الملتقى وقدمنا قبيل الإقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في رسالته ( إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام ) التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع إليها فإنها مفيدة في بابها كافية لطلابها والذي تحرر فيها في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأستروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس إلا إقرار المجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه ا ه ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالى في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه ا ه ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن أراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية وبه علم أن ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا وأما ما سيجيء آخر الصلح فليس فيه إبراء عام وأما الأمر بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر قوله ( وسنحققه في الصلح ) كان عليه أن يقول وسنحقق خلافه لأن جعل الإبراء عن الأعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت أنه ليس فيه إبراء عام قوله ( ربا عليه ) أي على القرض قوله ( شرح وهبانية ) أي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين وبه أفتى في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوى قوله ( قلت وحرر الخ ) أقول يتعين الإفتاء بالمنقول لأنه مضطر فلا يرد لا عذر لمن أقر لا سيما وقد علمت أنه أفتى بالمتن هؤلاء الأجلاء المتأخرون قوله ( لأنه لا عذر لمن أقر ) فيه أن اضطراره إلى هذا الإقرار عذر قوله ( غايته أن يقال الخ ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما إن وصل قبل وإلا فلا ولفظة ثمتفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالي

Section V08/P205–V08/P207İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P205–V08/P207)
Orijinal Metin (AR)

وقد ضمن يقال معنى يفتى فعداه بالباء ط وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على قول الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسألة من أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل استثناء ولا تنس ما قدمناه في شتى القضاء فتحصل أن المفتى به هو المقول الذي مشى عليه المصنف قوله ( بأنه يحلف المقر له ) على أنه لم يكن بعضه ربا بل كله دين ثابت في ذمته شرعا قوله ( وبه ) أي بقول أبي يوسف فيمن أقر أي قبيل الاستثناء وفي بعض النسخ فيما مر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال إن قامت البينة على إقراره ينبغي أن لا تسمع دعواه أن بعضه ربا وإن قامت على أن بعضه ربا تقبل فتأمل قوله ( من نسخ الشرح ) أي المنح قوله ( لزمه مهر بالدخول ) فيه أن إقراره بعد الدخول أنه طلقها قبل الدخول إقرار بالزنا وليس فيه شبهة دارئة للحد لا شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقد إذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر وقد تتبعت المجمع وغيره فلم أر فيه سوى مسألة واحدة في فصل المهر وهي ولو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه نصفه وأفتى بكله وفي متن المواهب أخرى وتقدمت هنا في باب العدة وهي لو أقر بطلاقها منذ سنين فكذبته أو قالت لا أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا نفقة ا ه قال الشارح غير أنه إن وطئها لزمها مهران ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لها لقبول قولها على نفسها خانية قال ثم لو وطئها حد أي بعد الثبوت والظهور وأفاد في البحر أنه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ا ه فتأمل وراجع وقد يقال إنما سقط الحد هنا لعدم الإقرار بالزنا أربعا صريحا فتأمل قوله ( وسقط حقه ) قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك لكن الإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد يتوهم كما يأتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله ولو كتاب الوقف بخلافه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله وسقط حقه الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا فإذا مات عاد على ما شرط الواقف قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له أو المقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح المصادقة ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما تملكه من الواقف ا ه أقول اغتر كثيرا بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد ضمن يقال معنى يفتى فعداه بالباء ط وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا إلا تحليف المقر له بناء على قول الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسألة من أفرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد أبعد من حمل قول أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل استثناء ولا تنس ما قدمناه في شتى القضاء فتحصل أن المفتى به هو المقول الذي مشى عليه المصنف قوله ( بأنه يحلف المقر له ) على أنه لم يكن بعضه ربا بل كله دين ثابت في ذمته شرعا قوله ( وبه ) أي بقول أبي يوسف فيمن أقر أي قبيل الاستثناء وفي بعض النسخ فيما مر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يقال إن قامت البينة على إقراره ينبغي أن لا تسمع دعواه أن بعضه ربا وإن قامت على أن بعضه ربا تقبل فتأمل قوله ( من نسخ الشرح ) أي المنح قوله ( لزمه مهر بالدخول ) فيه أن إقراره بعد الدخول أنه طلقها قبل الدخول إقرار بالزنا وليس فيه شبهة دارئة للحد لا شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقد إذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر وقد تتبعت المجمع وغيره فلم أر فيه سوى مسألة واحدة في فصل المهر وهي ولو أزال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه نصفه وأفتى بكله وفي متن المواهب أخرى وتقدمت هنا في باب العدة وهي لو أقر بطلاقها منذ سنين فكذبته أو قالت لا أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا نفقة ا ه قال الشارح غير أنه إن وطئها لزمها مهران ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنى لها لقبول قولها على نفسها خانية قال ثم لو وطئها حد أي بعد الثبوت والظهور وأفاد في البحر أنه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ا ه فتأمل وراجع وقد يقال إنما سقط الحد هنا لعدم الإقرار بالزنا أربعا صريحا فتأمل قوله ( وسقط حقه ) قيل عليه الإقرار على الراجح إخبار وبنوا عليه أنه إذا أقر بشيء ولم يكن مطابقا لنفس الأمر لا يحل للمقر له أخذه فغاية ما حصل بالإقرار المؤاخذة به ظاهرا والسؤال إنما هو عن سقوط الحق حقيقة فأين هذا من ذاك لكن الإقرار باستحقاق فلان الريع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد يتوهم كما يأتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله ولو كتاب الوقف بخلافه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله وسقط حقه الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا فإذا مات عاد على ما شرط الواقف قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له أو المقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح المصادقة ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما تملكه من الواقف ا ه أقول اغتر كثيرا بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه

%0
10 Section

Questions