Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar (Hashiyat Ibn Abidin)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Section V08/P397–V08/P398İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P397–V08/P398)
Orijinal Metin (AR)

وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع وقوله إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح أي عارية بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية وأراد بالقرض الفساد لأنه غير مثلي فالذي نقله الشارح هو ملخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ قوله ( والغرس ) بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب قوله ( للعلم بالمنفعة ) أي لأن منفعتها معلومة تملك بالأعارة درر بل الإعارة أولى لكونها تبرعا قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفي هذا التعليل تأمل ا ه أقول الظاهر أن وجه التأمل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا يشترط بخلاف الإجارة حيث يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح أوائل الكتاب عن العمادية من جواز إعارة المشاع معللا بأن جهالة العين لا تفضي للمنازعة أو للجهالة لعدم لزومها ا ه ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة المنافع لا تضر في العارية أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة ا ه وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التأمل قوله ( لما تقرر أنها غير لازمة ويكلفه قلعهما ) وأيهما طلب القلع أجيب زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء إن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبد أي يستقل هو بذلك لأنه صاحب أصل بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي قوله ( فرجع قبله ) يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله المسلمون عند شروطهم إتقاني وقيد بقوله قبله لأنه لو مضى الوقت فصاحب الوقت يقلع الأشجار والبناء ولا يضمن شيئا عندنا إلا أن يضر القلع بالأرض فيتملك البناء والغرس بالضمان ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط قوله ( وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس ) لأنه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد على قوله ووثق به فقد غره بخلفه فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشى عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقنعه المستعير ولا ضرر فإن ضمن فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار فإن قلت المغرور إنما يرجع بما لحقه من الضرر على الغار إذا كان في ضمن عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت أم لم يوقت فإنه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة حتى أن المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فيأخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور على الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت في ضمن عقد تبرع قلت قال في المبسوط الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن فلا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا بد أن يكون لذكر الوقت فائدة وليس ذلك إلا التزام قيمة البناء والغرس

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع وقوله إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح أي عارية بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية وأراد بالقرض الفساد لأنه غير مثلي فالذي نقله الشارح هو ملخص ما أشار إليه صاحبها بقوله قلت الخ قوله ( والغرس ) بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب قوله ( للعلم بالمنفعة ) أي لأن منفعتها معلومة تملك بالأعارة درر بل الإعارة أولى لكونها تبرعا قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفي هذا التعليل تأمل ا ه أقول الظاهر أن وجه التأمل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا يشترط بخلاف الإجارة حيث يشترط فيها أن تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح أوائل الكتاب عن العمادية من جواز إعارة المشاع معللا بأن جهالة العين لا تفضي للمنازعة أو للجهالة لعدم لزومها ا ه ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بأن جهالة المنافع لا تضر في العارية أما جهالة العين فمضرة إذا كانت تفضي إلى المنازعة ا ه وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التأمل قوله ( لما تقرر أنها غير لازمة ويكلفه قلعهما ) وأيهما طلب القلع أجيب زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء إن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع فحينئذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف عليه أرضه ويستبد أي يستقل هو بذلك لأنه صاحب أصل بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي قوله ( فرجع قبله ) يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله المسلمون عند شروطهم إتقاني وقيد بقوله قبله لأنه لو مضى الوقت فصاحب الوقت يقلع الأشجار والبناء ولا يضمن شيئا عندنا إلا أن يضر القلع بالأرض فيتملك البناء والغرس بالضمان ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط قوله ( وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس ) لأنه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد على قوله ووثق به فقد غره بخلفه فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشى عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقنعه المستعير ولا ضرر فإن ضمن فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار فإن قلت المغرور إنما يرجع بما لحقه من الضرر على الغار إذا كان في ضمن عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت أم لم يوقت فإنه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة حتى أن المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فيأخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور على الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق على الواهب لأنه ثبت في ضمن عقد تبرع قلت قال في المبسوط الوجه فيه أن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن فلا حاجة إلى التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا بد أن يكون لذكر الوقت فائدة وليس ذلك إلا التزام قيمة البناء والغرس

Section V08/P398–V08/P399İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P398–V08/P399)
Orijinal Metin (AR)

فكأنه أراد إخراجه قبله فصار تقرير كلامه كأنه قال ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركها في يدك إلى كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون بناؤك لي فإن بدا له في الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون كأنه بنى له بأمره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء على ما ذكر الحاكم الشهيد وأما على ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك إلا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع على الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء والغرس أي نقصانه على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة ونقص حينئذ من نقص المتعدي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الأول مرفوعين كذا في العناية قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع أيضا صحة المعنى على ذلك التقدير إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفى ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير حموي قوله ( بأن يقول الخ ) بيانه إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وأمره بقلع بنائه وغرسه فيسأل أرباب الخبرة بأن هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الآن فإذا كان ألفا مثلا وقيمته الآن مقلوعا مائة فيضمن تسعمائة قوله ( إلى المدة المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها كما علمت قوله ( وتعتبر القيمة ) أي ابتداؤها قوله ( يوم الاسترداد ) أي يوم أراد رب الأرض استردادها لأن اعتبارها يوم الاسترداد أسهل كما في البحر عن الولوالجي ومثله في أبي السعود خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة قوله ( قبل أن يحصد الزرع ) الإحصاد أي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه حصدا وحصادا من باب طلب وضرب كذا في المغرب قال أبو السعود من الثلاثي المجرد قيل والأصح أن يقرأ بكسر الصاد من أحصد الزرع إذا حان حصاده قوله ( وقتها أو لا ) يوقت استحسانا قوله ( فتترك بأجر المثل ) فإذا حصد الزرع طالبه بأجر المثل وإن لم يعقد وكان الفقيه أبو إسحاق الحفاظ يقول إنما يجب الأجر إذا أجرها منه صاحبها أو القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجر فإن أبي المزارع ضمان أجر المثل وكره القلع وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقى ففي موضع قال له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد وفي موضع قال ليس له ذلك هندية مختصرا مزيدا ط ونص في البرهان على أن الترك بأجر المثل استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية ومثله في الزيلعي أقول ونظيره ما سبق من إعارة أمة ترضع ولده وإعارة فرس للغزو الخ قوله ( مراعاة للحقين ) حق صاحب الأرض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع لأن مغرور بإذنه له في الزرع قوله ( أشار إلى الجواز في المعنى ) وهو المختار كما في الغياثية وفي البحر بعد نقل هذه المسألة وعزوها إلى النهاية ولو بنى حائطا في الدار المستعارة استرد المعير الدار فإذا أراد المستعير أن يرجع إليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض كذا في الخلاصة

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فكأنه أراد إخراجه قبله فصار تقرير كلامه كأنه قال ابن في هذه الأرض لنفسك على أن أتركها في يدك إلى كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون بناؤك لي فإن بدا له في الإخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون كأنه بنى له بأمره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء على ما ذكر الحاكم الشهيد وأما على ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك إلا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع على الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء والغرس أي نقصانه على أن ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة ونقص حينئذ من نقص المتعدي فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الأول مرفوعين كذا في العناية قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع أيضا صحة المعنى على ذلك التقدير إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفى ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير حموي قوله ( بأن يقول الخ ) بيانه إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وأمره بقلع بنائه وغرسه فيسأل أرباب الخبرة بأن هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الآن فإذا كان ألفا مثلا وقيمته الآن مقلوعا مائة فيضمن تسعمائة قوله ( إلى المدة المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها كما علمت قوله ( وتعتبر القيمة ) أي ابتداؤها قوله ( يوم الاسترداد ) أي يوم أراد رب الأرض استردادها لأن اعتبارها يوم الاسترداد أسهل كما في البحر عن الولوالجي ومثله في أبي السعود خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة قوله ( قبل أن يحصد الزرع ) الإحصاد أي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه حصدا وحصادا من باب طلب وضرب كذا في المغرب قال أبو السعود من الثلاثي المجرد قيل والأصح أن يقرأ بكسر الصاد من أحصد الزرع إذا حان حصاده قوله ( وقتها أو لا ) يوقت استحسانا قوله ( فتترك بأجر المثل ) فإذا حصد الزرع طالبه بأجر المثل وإن لم يعقد وكان الفقيه أبو إسحاق الحفاظ يقول إنما يجب الأجر إذا أجرها منه صاحبها أو القاضي وبدون ذلك لا يجب الأجر فإن أبي المزارع ضمان أجر المثل وكره القلع وأراد تضمين رب الأرض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقى ففي موضع قال له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض بترك الزرع حتى يستحصد وفي موضع قال ليس له ذلك هندية مختصرا مزيدا ط ونص في البرهان على أن الترك بأجر المثل استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية ومثله في الزيلعي أقول ونظيره ما سبق من إعارة أمة ترضع ولده وإعارة فرس للغزو الخ قوله ( مراعاة للحقين ) حق صاحب الأرض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع لأن مغرور بإذنه له في الزرع قوله ( أشار إلى الجواز في المعنى ) وهو المختار كما في الغياثية وفي البحر بعد نقل هذه المسألة وعزوها إلى النهاية ولو بنى حائطا في الدار المستعارة استرد المعير الدار فإذا أراد المستعير أن يرجع إليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب صاحب الأرض كذا في الخلاصة

Section V08/P399–V08/P400İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P399–V08/P400)
Orijinal Metin (AR)

وفي المحيط لو استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لصاحب الأرض ولصاحب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير لأن هذه إجارة معنى لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت إجارة فاسدة لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل ا ه قوله ( على المستعير ) لأنه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه زيلعي قوله ( ضمنها ) أي سواء استعملها بعد الوقت أو لا وهو مختار السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا استعملها بعد الوقت أما إذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي أن العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبى حيث قال والصحيح أن رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه وهو حكم الوديعة ففي المسألة قولان مصححان قال في البزازية أعاره إلى الليل فهلك قيل لا يضمن وإن هلك في اليوم الثاني ذكر في الكتاب أنه يضمن قيل أراد به إن انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع بعد مضي الوقت أما إذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم إذا أمسكها بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن على كل حال واختاره القاضي وفرق بين العارية والوديعة أن الإمساك في الوديعة للمالك لأنه بعد مضي الوقت بنى على القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الإمساك بعد مضي الوقت لنفسه لأنه بنى على القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان في الوقت كان للإذن فلم يوجد بعد مضيه ولأن مؤنة رد العارية على المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة على المالك ا ه ومثله في الخلاصة وجامع قارىء الهداية قال فيه وهذا هو الأصح وبه أفتى في الحامدية وأقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في العقود الدرية وقدمنا أوائل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متى شاء ولو موقتة عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه قوله ( لأن مؤنة الرد عليه ) أي أجرته عليه لأن قبض العين لمنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني فيضمن إذا أمسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف المستأجر لأنه لا يجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفى ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه قوله ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) أي فمؤنة الرد على المعير لأن فيها نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الأجرة للمؤجر ولذا قال فتكون كالإجارة قوله ( فتكون كالإجارة ) فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة ولأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول هذا والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أن مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق بريء عن الضمان بخلاف غيره أفاده في البحر عن النهاية قوله ( مؤنة الرد عليه ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط قال القاضي فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب أن تكون على الموصى له بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه قوله ( وكذا المؤجر ) لأن العين المؤجرة مقبوضة لمنفعة المالك لأن الأجر له به فإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه ا ه ولا يجب على المستأجر ردها وإنما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون عليه مؤنة الرد ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي المحيط لو استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لصاحب الأرض ولصاحب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير لأن هذه إجارة معنى لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت إجارة فاسدة لجهالة المدة والأجرة لأن البناء مجهول فوجب أجر المثل ا ه قوله ( على المستعير ) لأنه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه زيلعي قوله ( ضمنها ) أي سواء استعملها بعد الوقت أو لا وهو مختار السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الإسلام أنه إنما يضمن إذا استعملها بعد الوقت أما إذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي أن العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبى حيث قال والصحيح أن رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه وهو حكم الوديعة ففي المسألة قولان مصححان قال في البزازية أعاره إلى الليل فهلك قيل لا يضمن وإن هلك في اليوم الثاني ذكر في الكتاب أنه يضمن قيل أراد به إن انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع بعد مضي الوقت أما إذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم إذا أمسكها بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن على كل حال واختاره القاضي وفرق بين العارية والوديعة أن الإمساك في الوديعة للمالك لأنه بعد مضي الوقت بنى على القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الإمساك بعد مضي الوقت لنفسه لأنه بنى على القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان في الوقت كان للإذن فلم يوجد بعد مضيه ولأن مؤنة رد العارية على المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة على المالك ا ه ومثله في الخلاصة وجامع قارىء الهداية قال فيه وهذا هو الأصح وبه أفتى في الحامدية وأقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في العقود الدرية وقدمنا أوائل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متى شاء ولو موقتة عن فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية موقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه قوله ( لأن مؤنة الرد عليه ) أي أجرته عليه لأن قبض العين لمنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني فيضمن إذا أمسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف المستأجر لأنه لا يجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفى ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه قوله ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) أي فمؤنة الرد على المعير لأن فيها نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الأجرة للمؤجر ولذا قال فتكون كالإجارة قوله ( فتكون كالإجارة ) فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة ولأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول هذا والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أن مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق بريء عن الضمان بخلاف غيره أفاده في البحر عن النهاية قوله ( مؤنة الرد عليه ) لأنه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط قال القاضي فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب أن تكون على الموصى له بالخدمة لأن قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه قوله ( وكذا المؤجر ) لأن العين المؤجرة مقبوضة لمنفعة المالك لأن الأجر له به فإذا أمسكها المستأجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه ا ه ولا يجب على المستأجر ردها وإنما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون عليه مؤنة الرد ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب أن تكون المؤنة عليه

Section V08/P400–V08/P401İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P400–V08/P401)
Orijinal Metin (AR)

لأنا نقول إنما حصل له منفعة وهي عرض يفنى وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان هو بالوجوب أولى ا ه زيلعي قوله والغاصب أي عليه أجرة رد المغصوب لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته فتجب عليه لأنه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه أزال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه قوله ( والمرتهن ) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر وذكر في التحرير أنها على الراهن وعبارته مؤنة رد الرد على الراهن لأن عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن والمضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين فتأمل ثم رأيت الأستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدهما ولكن ذكر صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال لأن الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر الدال كما في الكنز لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه عيني وفي مؤيد زاده مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض ومؤنة رد المبيع بخيار رؤية أو شرط على المشتري ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة والرد في الأجير المشترك كقصار وصباغ ونساج على الأجير إذ الرد نقض القبض فيجب على من له منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما إذا آجر قنا أو دابة فإن الرد على المالك إذ له العين وللمستأجر المنفعة ورمز لشيء في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترك أم لا فيه اختلاف ولو شرطت على المالك فإنها عليه كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين قوله ( هذا ) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى المستأجر فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه أي على المستعير ردها لا على المستأجر أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها على المستأجر أيضا لتعديه بالنقل والإخراج بدون إذن المالك وفي المنح عن المحيط هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال ولو بلا إذن فمؤنة الرد عليه مستأجرا أو مستعيرا ا ه وكان الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر قوله ( لو الإخراج بإذن رب المال ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود تأمل سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( بخلاف شركة ) أي رد رأس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والآبق فإنها على صاحب المال منح وفي إجارة الظهيرية فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت وحكي عن المرغيناني أنها جائزة ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة ا ه والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له أبو السعود قوله ( قضى بالرجوع ) أي فيها فإنها على الواهب منح والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها قوله ( مجتبى ) الذي فيه مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه بإذن مالكه أولا

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأنا نقول إنما حصل له منفعة وهي عرض يفنى وما حصل للمؤجر عين تبقى فكان هو بالوجوب أولى ا ه زيلعي قوله والغاصب أي عليه أجرة رد المغصوب لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته فتجب عليه لأنه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها إلى مالكها لأنه أزال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه قوله ( والمرتهن ) لأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر وذكر في التحرير أنها على الراهن وعبارته مؤنة رد الرد على الراهن لأن عينه أمانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه على الراهن والمضمون عليه إنما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية ومنفعة القبض وإن عادت على الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج إلى التوفيق بين الموضعين فتأمل ثم رأيت الأستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لأحدهما ولكن ذكر صاحب النهاية القول الأول فقط وشيد أركانه حيث قال لأن الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين سائر الغرماء حتى يستوفي دينه منه أولا فكان الغرم عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومؤنة ردها على المودع بكسر الدال كما في الكنز لأن منفعة حفظها عائدة إليه فكانت مؤنة ردها عليه عيني وفي مؤيد زاده مؤنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ على القابض ومؤنة رد المبيع بخيار رؤية أو شرط على المشتري ولو تقايلا البيع فعلى البائع مؤنة رد مبيع له حمل ومؤنة والرد في الأجير المشترك كقصار وصباغ ونساج على الأجير إذ الرد نقض القبض فيجب على من له منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للأجير إذ له عين وهو الأجرة ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما إذا آجر قنا أو دابة فإن الرد على المالك إذ له العين وللمستأجر المنفعة ورمز لشيء في ضمان النساج من فصل الضمانات أن مؤنة الرد على الأجير المشترك أم لا فيه اختلاف ولو شرطت على المالك فإنها عليه كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين قوله ( هذا ) اسم الإشارة راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه أما إذا أخرجه بغير إذنه فعلى المستأجر فيكون كالمستعير لو آجره العين وأذن له في نقلها إلى حيث شاء فيجب عليه أي على المستعير ردها لا على المستأجر أما لو أخرجها بدون إذنه فيجب ردها على المستأجر أيضا لتعديه بالنقل والإخراج بدون إذن المالك وفي المنح عن المحيط هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال ولو بلا إذن فمؤنة الرد عليه مستأجرا أو مستعيرا ا ه وكان الأولى ذكره قبل الغاصب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر قوله ( لو الإخراج بإذن رب المال ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود تأمل سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( بخلاف شركة ) أي رد رأس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والآبق فإنها على صاحب المال منح وفي إجارة الظهيرية فإن شرط أجر الرد على المستأجر فسدت وحكي عن المرغيناني أنها جائزة ويجعل اشتراط الرد على المستأجر بمنزلة الزيادة ا ه والأصل أن مؤنة الرد تجب على من وقع القبض له أبو السعود قوله ( قضى بالرجوع ) أي فيها فإنها على الواهب منح والأولى للمؤلف أن يزيد لفظ فيها قوله ( مجتبى ) الذي فيه مؤنة الرد فيها على مالكها وزاد اللقطة والآبق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه بإذن مالكه أولا

Section V08/P401–V08/P402İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P401–V08/P402)
Orijinal Metin (AR)

نعم ينبغي الإطلاق لأن مقتضى الشركة والمضاربة الإذن في النقل عند الإطلاق وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياها وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاء وكذا المرأة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود اللهم إلا أن يخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل الفرق تأمل قوله ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده ) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم المتعارف وهذا لأن الإصطبل أو الدار في يد المالك ولو ردهما على المالك كأن يردهما إلى الإصطبل أو الدار فكان الرد إليهما ردا على المالك ا ه زيلعي وهذا في الاستحسان والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة عيني وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار الملاك متعارف كآلة البيت بحر عن الهداية وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان الإصطبل خارج الدار لا يبرأ لأن الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية قوله ( أو أجيره مشاهرة ) يعلم منه حكم الأجير مسانهة بالأولى لأنه يعد مع من في عيال المستعير قهستاني قوله ( لا مياومة ) عللوه بأنه لم يكن في عياله وهو يفيد أنه لو كان في عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط قوله ( أو مع عبد ربها ) أي مع من في عيال المعير قهستاني قال في التبيين وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بسائسه والدفع إليه كالدفع إلى صاحبها عادة ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه فيكتفي منه بالتسليم إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى المالك ا ه قوله ( يقوم عليها أولا ) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضا المالك موجودا دلالة وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها أي يتعهدها كالسائس وقوله يقوم عليها الخ بيان للإطلاق في عبارة المصنف قوله ( بخلاف نفيس ) هذا مفهوم التقييد بالدابة قال في التبيين وهذا في الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة وأما إذا لم تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به في مثله ا ه ط ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي تسليمه إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه الذي يظهر نعم لأن العرف جرى بذلك عادة ومثله ما إذا كان له أحد ممن في عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع قوله ( ثم بعثها مع الأجنبي ) معطوف على قوله بخلاف قوله ( لتعديه بالإمساك بعد المدة ) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا تركها في يد الأجنبي زيلعي يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي لأن الدفع إلى الأجنبي إيداع والمستعير يملكه كما يملك الإعارة إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إيداع وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فإنه لو أمسكها بنفسه فهلكت في يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الأجنبي ولذا قال لتعديه بالإمساك كما يؤخذ من عبارة الزيلعي قوله ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا ه وفي البرهان

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

نعم ينبغي الإطلاق لأن مقتضى الشركة والمضاربة الإذن في النقل عند الإطلاق وكذا الهبة لأنه قد ملكه إياها وللمالك أن ينقل ملكه حيث شاء وكذا المرأة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى من أن الظاهر أن المراد بالإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود اللهم إلا أن يخص بما ذكر ثمة وأن المذكور هنا على ما ذكرنا فيحصل الفرق تأمل قوله ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده ) كذا لو ردها إلى اصطبل مالكها أو رد العبد إلى دار سيده لأنه أتى بالتسليم المتعارف وهذا لأن الإصطبل أو الدار في يد المالك ولو ردهما على المالك كأن يردهما إلى الإصطبل أو الدار فكان الرد إليهما ردا على المالك ا ه زيلعي وهذا في الاستحسان والقياس أنه يضمن لأنه لم يردهما إلى صاحبهما وإنما ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة عيني وجه الاستحسان ما ذكرناه من أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار الملاك متعارف كآلة البيت بحر عن الهداية وذكر التمرتاشي عن أبي سلمة أنه إذا كان الإصطبل خارج الدار لا يبرأ لأن الظاهر أنها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية قوله ( أو أجيره مشاهرة ) يعلم منه حكم الأجير مسانهة بالأولى لأنه يعد مع من في عيال المستعير قهستاني قوله ( لا مياومة ) عللوه بأنه لم يكن في عياله وهو يفيد أنه لو كان في عياله يبرأ لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط قوله ( أو مع عبد ربها ) أي مع من في عيال المعير قهستاني قال في التبيين وجه الاستحسان أن كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بسائسه والدفع إليه كالدفع إلى صاحبها عادة ولو دفعها إلى المالك لدفعها هو إلى السائس وحفظه بسائسه كحفظه بنفسه فيكتفي منه بالتسليم إلى السائس أو من السائس إلى السائس أو من السائس إلى المالك ا ه قوله ( يقوم عليها أولا ) لأنه يدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضا المالك موجودا دلالة وقيل لا يبرأ إلا إذا ردها على من يقوم بها أي يتعهدها كالسائس وقوله يقوم عليها الخ بيان للإطلاق في عبارة المصنف قوله ( بخلاف نفيس ) هذا مفهوم التقييد بالدابة قال في التبيين وهذا في الأشياء التي تكون في يد الغلمان عادة وأما إذا لم تكن في أيديهم عادة كعقد لؤلؤ ونحوه فردها المستعير إلى غلام صاحبها أو وضعها في داره أو إصطبله يضمن لأن العادة لم تجر به في مثله ا ه ط ويفهم منه أنه إذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الأشياء أنه يكفي تسليمه إلى غلامه كالمسمى بالخزاندار عند أصحاب الدول هل يكفي تسليمها إليه الذي يظهر نعم لأن العرف جرى بذلك عادة ومثله ما إذا كان له أحد ممن في عياله يقوم بسائر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع قوله ( ثم بعثها مع الأجنبي ) معطوف على قوله بخلاف قوله ( لتعديه بالإمساك بعد المدة ) حتى إذا هلكت في يده ضمن فكذا إذا تركها في يد الأجنبي زيلعي يؤخذ منه أن سبب الضمان ليس ردها مع الأجنبي لأن الدفع إلى الأجنبي إيداع والمستعير يملكه كما يملك الإعارة إذ الإعارة أقوى منه لأن الإعارة إيداع وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فإنه لو أمسكها بنفسه فهلكت في يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الأجنبي ولذا قال لتعديه بالإمساك كما يؤخذ من عبارة الزيلعي قوله ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ إن المستعير ليس له أن يودع وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا ه وفي البرهان

Section V08/P402–V08/P403İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P402–V08/P403)
Orijinal Metin (AR)

وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية مؤقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئد يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية فالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه الكرخي قال البقالي وهذا أصح وما مشى عليه المصنف من أنه يملكه هو قول مشايخ العراق وبه أخذ أبو الليث والفضلي قال في التمرتاشية وإليه أشار محمد في الأصل وقال في الكافي وعليه الفتوى فبناء هذه المسألة على مذهب الكرخي ظاهر أما قول المفتى به فمحمول على انتهاء الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي كما في البحر قلت لا فرق في إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة فحينئذ قيد الأجنبي لا يفيد تدبر أو بأن استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الأجنبي فهلكت يضمن لما سبق من أنه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له أن يعمل آخر بعمل والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه لو ردها معه قبل الاستخدام ينبغي أن لا يضمن فظهر أن هذا الحمل أولى على أنه لما انتهى العمل والإعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا وهو لا يملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام لكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلى هذا فضمانة ليس بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد تأمل ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا يضمن الرد قبل المدة مع أي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا أدل دليل على قول من قال ليس له أن يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية قوله ( فيما يملك الإعارة ) وهو ما لا يختلف وظاره أنه لا يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فالأولى أن ملك الإيداع علئى ما بينا ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أي في وقت يملك الإعارة وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( به يفتى ) لم يصرح الزيلعي بالفتوى وإنما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم أن المختار المفتى به جوازه إ ه قوله ( فتعين حمل كلامهم ) أي في الضمان بالدفع إلى الأجنبي قوله ( على هذا ) أي على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الأجنبي إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره قوله ( وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك تأمل

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية مؤقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينئد يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية فالقول بعدم إيداع المستعير ذهب إليه الكرخي قال البقالي وهذا أصح وما مشى عليه المصنف من أنه يملكه هو قول مشايخ العراق وبه أخذ أبو الليث والفضلي قال في التمرتاشية وإليه أشار محمد في الأصل وقال في الكافي وعليه الفتوى فبناء هذه المسألة على مذهب الكرخي ظاهر أما قول المفتى به فمحمول على انتهاء الإعارة لانقضاء المدة بأن كانت مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي كما في البحر قلت لا فرق في إيجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة فحينئذ قيد الأجنبي لا يفيد تدبر أو بأن استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الأجنبي فهلكت يضمن لما سبق من أنه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له أن يعمل آخر بعمل والإيداع عمل آخر فيضمن فيظهر منه أنه لو ردها معه قبل الاستخدام ينبغي أن لا يضمن فظهر أن هذا الحمل أولى على أنه لما انتهى العمل والإعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا وهو لا يملك الإيداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام لكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلى هذا فضمانة ليس بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد تأمل ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد أولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي حيث لا يضمن الرد قبل المدة مع أي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا أدل دليل على قول من قال ليس له أن يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية قوله ( فيما يملك الإعارة ) وهو ما لا يختلف وظاره أنه لا يملك الإيداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فالأولى أن ملك الإيداع علئى ما بينا ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع وإنما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن الوقت أي في وقت يملك الإعارة وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفى تأمل أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( به يفتى ) لم يصرح الزيلعي بالفتوى وإنما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم أن المختار المفتى به جوازه إ ه قوله ( فتعين حمل كلامهم ) أي في الضمان بالدفع إلى الأجنبي قوله ( على هذا ) أي على ما إذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الأجنبي إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره قوله ( وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك تأمل

Section V08/P403–V08/P404İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P403–V08/P404)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( رد وديعة ومغصوب الخ ) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره إذ لو رضي به لما أودعها عنده وبخلاف الغصب لأنه صار متعديا بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى غلام نفسه زيلعي مختصرا ط قوله ( إلى دار المالك ) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة قوله ( فإنه ) كذا في الهداية قوله ( ليس بتسليم ) لكن مسألة الغصب خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب أن يبرأ قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها ا ه قوله ( للزراعة ) قيد به لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني على الظاهر لأنه أدل على العموم ط قوله ( يكتب المستعير ) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى وهذا عند أبي حنيفة لأن لفظة الإطعام أدل على المراد من الإعارة لأنها تختص بالزراعة وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة وعندهما يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع أولى وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن المستعير من لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما آجره ا ه أبو السعود قوله ( إنك أطعمتني ) بفتح الهمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ أعني قوله إنك أطعمتني أرضك أبو السعود قوله ( لأزرعها ) اللام التعليل قوله ( فيخصص ) قال في التبيين لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض إنك إطعمتني كذا لأزرعها ما إشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه بتصرف ط قوله ( العبد المأذون يملك الإعارة ) لأنها من صنيع التجار وكذا الصبي المأذون هندية وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب انتهى ويأتي تمامه قريبا قوله والمحجور الخ أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده وأما المحجور فلا يملك شيئا من ذلك لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على العارية فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق هذا إذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر إنما يكون عن الأقوال لا عن الأفعال كما يأتي فيضمنه في الحال قوله ( بعد العتق ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى درر قوله ( ولو أعار عبد محجور عبدا محجورا مثله ) فعبد الأول فاعل أعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجورا صفته قال في الهندية صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه وذلك الشيء لغير الدافع فهلك بيده إنكان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( رد وديعة ومغصوب الخ ) لأن الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره إذ لو رضي به لما أودعها عنده وبخلاف الغصب لأنه صار متعديا بإثبات يده في العين وبإزالة يد صاحبها فلا بد من إزالة يده وإثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة أما في الدفع إلى الغلام فيضمن بدفع الوديعة إلى غلام المالك لا إلى غلام نفسه زيلعي مختصرا ط قوله ( إلى دار المالك ) وكذا لعياله هداية والمستأجر كالوديعة قوله ( فإنه ) كذا في الهداية قوله ( ليس بتسليم ) لكن مسألة الغصب خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب أن يبرأ قال في الجامع الصغير للإمام قاضيخان السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها ا ه قوله ( للزراعة ) قيد به لأنه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب أعرتني على الظاهر لأنه أدل على العموم ط قوله ( يكتب المستعير ) الظاهر أن هذا على سبيل الأولى وهذا عند أبي حنيفة لأن لفظة الإطعام أدل على المراد من الإعارة لأنها تختص بالزراعة وإعارة الأرض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الإطعام أولى ليعلم أن غرضه الزراعة وعندهما يكتب أنك أعرتني لأن الإعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع أولى وفائدة الكتابة أمن جحود المستعير عند تطاول المدة أو موت المعير وأمن المستعير من لزوم الأجر بدعوى المعير أنه إنما آجره ا ه أبو السعود قوله ( إنك أطعمتني ) بفتح الهمزة لأنها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية ويجوز كسرها على معنى أنه يكتب هذا اللفظ أعني قوله إنك أطعمتني أرضك أبو السعود قوله ( لأزرعها ) اللام التعليل قوله ( فيخصص ) قال في التبيين لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلى هذا ينبغي أن يكتب في كل فصل ما هو أدل على المقصود فيقول في استعارة الأرض إنك إطعمتني كذا لأزرعها ما إشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه بتصرف ط قوله ( العبد المأذون يملك الإعارة ) لأنها من صنيع التجار وكذا الصبي المأذون هندية وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا وهو ماله لا ضمان وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وإن الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب انتهى ويأتي تمامه قريبا قوله والمحجور الخ أشار إلى أن المأذون لو استعار يضمن للحال إذ الإذن شمل الإعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده وأما المحجور فلا يملك شيئا من ذلك لكنه إن استعار فقد سلطه المعير على العارية فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم إذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق هذا إذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير إذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر إنما يكون عن الأقوال لا عن الأفعال كما يأتي فيضمنه في الحال قوله ( بعد العتق ) لأن المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى درر قوله ( ولو أعار عبد محجور عبدا محجورا مثله ) فعبد الأول فاعل أعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول أعار ومحجورا صفته قال في الهندية صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه وذلك الشيء لغير الدافع فهلك بيده إنكان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ ا ه

Section V08/P404–V08/P405İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P404–V08/P405)
Orijinal Metin (AR)

والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن المدفوع مال سيد الأول ط قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا ولا عبرة للإعارة لأنها مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبه وإنما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه بخلاف الأول لوجود التسليط من المالك كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء أقول الذي ذكره في الأشباه إذا أودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات إيداع الصبي قلت لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى فتأمل قوله ( ولو استعار ذهبا ) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه أما عند الإطلاق فيكون قرضا على ما تقدم فيضمنه بكل حال قوله ( حفظ ) الأولى الإتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط قوله ( لم يضمن ) أي المستعير لأنه لم يضيع إذ للمستعير أن يعير قوله ( وإلا ضمن ) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط درر قوله ( لأنه إعارة ) تعليل لعدم الضمان وأما ضمانه فيما إذا كان الصبي لا يضبط فلأنه إضاعة فيكون به متعديا وهذا إذا فارق الصبي أما عند عدم المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف الصبي قوله ( والمستعير يملكها ) أي الإعارة فلا يكون مضيعا قوله ( وضعها ) أي المستعير قوله ( بين يديه ) أي يدي المستعير قوله ( وضمن لو نام مضطجعا ) هذا في الحضر وأما في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا يرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء كما في البزازية قال في جامع الفصولين المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر الشهيد هذا إذا نام مضطجا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطج في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم ا ه وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا ترى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا ا ه ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو أن السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ أقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما أشار إليه بعد وقدمناه موضحا فلا تنسه قوله ( ليس للأب إعارة مال طفله ) هذا ما عليه العامة وأجازة بعضهم وليس له أن يعير نفس الولد كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة وأما الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كما في الخانية وفي الهندية وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده وهل له أن يعير مال ولده بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك كذا في المحيط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والظاهر أن الحكم كذلك في العبدين فتأمل إلا أن يحمل ما هنا على أن المدفوع مال سيد الأول ط قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا ولا عبرة للإعارة لأنها مال الغير فكأنه استهلكه من يد صاحبه وإنما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه بخلاف الأول لوجود التسليط من المالك كذا في الأشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء أقول الذي ذكره في الأشباه إذا أودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات إيداع الصبي قلت لا إشكال لأنه يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى فتأمل قوله ( ولو استعار ذهبا ) أي حيث قامت القرينة على أنه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه أما عند الإطلاق فيكون قرضا على ما تقدم فيضمنه بكل حال قوله ( حفظ ) الأولى الإتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط قوله ( لم يضمن ) أي المستعير لأنه لم يضيع إذ للمستعير أن يعير قوله ( وإلا ضمن ) لأنه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط درر قوله ( لأنه إعارة ) تعليل لعدم الضمان وأما ضمانه فيما إذا كان الصبي لا يضبط فلأنه إضاعة فيكون به متعديا وهذا إذا فارق الصبي أما عند عدم المفارقة ينبغي أن لا يضمن لعدم التضييع إلا إذا كان بإتلاف الصبي قوله ( والمستعير يملكها ) أي الإعارة فلا يكون مضيعا قوله ( وضعها ) أي المستعير قوله ( بين يديه ) أي يدي المستعير قوله ( وضمن لو نام مضطجعا ) هذا في الحضر وأما في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه لأنه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا يرى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء كما في البزازية قال في جامع الفصولين المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر الشهيد هذا إذا نام مضطجا وإن جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطج في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم ا ه وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن لأنه حافظ ألا ترى أن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا ا ه ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو أن السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لأنه إذا نام على وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ أقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما أشار إليه بعد وقدمناه موضحا فلا تنسه قوله ( ليس للأب إعارة مال طفله ) هذا ما عليه العامة وأجازة بعضهم وليس له أن يعير نفس الولد كما ذكره شمس الأئمة في شرح كتاب الوكالة وأما الصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كما في الخانية وفي الهندية وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده وهل له أن يعير مال ولده بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك كذا في المحيط

Section V08/P405–V08/P407İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P405–V08/P407)
Orijinal Metin (AR)

فإن فعل وهلك كان ضامنا ا ه لكن في أحكام الصغار للأستروشني من مسائل العارية أن جواز إعارة ولده إذا كان في تعليم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذه ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه قوله ( لعدم البدل ) أي لأنه تصرف بلا بدل قوله ( وكذا القاضي ) مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم كذا في الملتقط ولعل الفرق أن القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فإنها لا تضمن به ا ه ط أقول وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضي ذلك دون أبيه وعللوه بما علل به الطحاوي فتأمل قوله لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال لأنه أخذ بلا إذنه ا ه أقول ووجهه ظاهر لأنه وعده بالإعارة ولم يعره ولم يأذن له بالأخذ قال في البزازية ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا وأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير ا ه أقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر أنهما مسألتان مختلفتان لا مسألة واحدة فيها قولان أولاهما الضمان وثانيهما عدمه لأن وجه الضمان في الأولى كما علمته أنه وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية أنه عقد الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذونا فلا يضمن ولعل ما قاله الطحطاوي على عبارة الشارح من أنهما قولان وعزا في الهندية الأول إلى مجموع النوازل والثاني إلى فتاوى أبي الليث على الصورة الثانية فليس هما قولين بل هما مسألتان كما علمت فتأمل قوله ( جهز ابنته ) أي الكبيرة أما لو اشترى لها في صغرها فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة أفاده المصنف قوله ( لا يقبل قوله ) يعني سواء كان ذلك في حياتها أو بعد موتها قوله ( أو تارة وتارة ) عطفه بأو ليفيد أنه غير ما قبله وليس كذلك بل هو صادق بصورتين إذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف أصلا أو عرف تارة وتارة أو أن أو بمعنى بل قوله ( به يفتى ) وقيل لا يصدق في أنه عارية إلا أن يشهد بها عند التجهيز وقيل يصدق مطلقا لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة لا يقبل قوله وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب مع يمينه وقد أفاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وأفتى قارىء الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب المهر فراجعه إن شئت قوله ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى لكن خالفه الرحمتي بقوله فإن القول له أي فيما زاد على ما يجهز به مثلها ا ه فتأمل وراجع قوله ( وولي الصغيرة ) أي إذا جهزها بجهاز قوله ( فيما ذكر ) أي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الأم والولي بحث لابن وهبان قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر أي فإن الغالب من حاله العارية بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا أن الولي يجهز من عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر أن الأم كالأب وأن حكم الموت كحكم الحياة ط

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فإن فعل وهلك كان ضامنا ا ه لكن في أحكام الصغار للأستروشني من مسائل العارية أن جواز إعارة ولده إذا كان في تعليم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذه ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه قوله ( لعدم البدل ) أي لأنه تصرف بلا بدل قوله ( وكذا القاضي ) مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم كذا في الملتقط ولعل الفرق أن القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الأب إلا أنه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فإنها لا تضمن به ا ه ط أقول وهذا نظير إقراض مال اليتيم فإن للقاضي ذلك دون أبيه وعللوه بما علل به الطحاوي فتأمل قوله لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال لأنه أخذ بلا إذنه ا ه أقول ووجهه ظاهر لأنه وعده بالإعارة ولم يعره ولم يأذن له بالأخذ قال في البزازية ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا وأخذه فهلك لا يضمن لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير ا ه أقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر أنهما مسألتان مختلفتان لا مسألة واحدة فيها قولان أولاهما الضمان وثانيهما عدمه لأن وجه الضمان في الأولى كما علمته أنه وعد ولا يجب الوفاء به فبأخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية أنه عقد الإعارة وبين وقت الإعطاء فبأخذه يكون مأذونا فلا يضمن ولعل ما قاله الطحطاوي على عبارة الشارح من أنهما قولان وعزا في الهندية الأول إلى مجموع النوازل والثاني إلى فتاوى أبي الليث على الصورة الثانية فليس هما قولين بل هما مسألتان كما علمت فتأمل قوله ( جهز ابنته ) أي الكبيرة أما لو اشترى لها في صغرها فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة أفاده المصنف قوله ( لا يقبل قوله ) يعني سواء كان ذلك في حياتها أو بعد موتها قوله ( أو تارة وتارة ) عطفه بأو ليفيد أنه غير ما قبله وليس كذلك بل هو صادق بصورتين إذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف أصلا أو عرف تارة وتارة أو أن أو بمعنى بل قوله ( به يفتى ) وقيل لا يصدق في أنه عارية إلا أن يشهد بها عند التجهيز وقيل يصدق مطلقا لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا إعارة لا يقبل قوله وإن كان العرف مشتركا فالقول قول الأب مع يمينه وقد أفاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وأفتى قارىء الهداية بقوله القول قول الأب والأم أنهما لم يملكاها وإنما هو عارية عندكم مع اليمين إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في باب المهر فراجعه إن شئت قوله ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالى لكن خالفه الرحمتي بقوله فإن القول له أي فيما زاد على ما يجهز به مثلها ا ه فتأمل وراجع قوله ( وولي الصغيرة ) أي إذا جهزها بجهاز قوله ( فيما ذكر ) أي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الأم والولي بحث لابن وهبان قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر أي فإن الغالب من حاله العارية بخلاف الأبوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا أن الولي يجهز من عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر أن الأم كالأب وأن حكم الموت كحكم الحياة ط

Section V08/P407–V08/P408İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P407–V08/P408)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفيما يدعيه الأجنبي ) أي من أنه أعار المتوفى هذا الشيء لا يصدق إلا ببينة وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلم كما هو الحكم في نظائرها ط والأظهر من هذا أن يقال والحكم فيما يدعيه الأجنبي كذلك أي لو جهزها الأجنبي ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الظاهر أنه لا يجهزها ويتركه في يدها إلى الموت إلا بمالها بخلاف الأب والأم فإنهما يجهزانها بمال أنفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ أي في جعله كالأب والأم لأن الظاهر في غيرهما أنه لا يجهزها إلا بمالها قوله ( كالمودع إذا ادعى الرد ) وكذا الوصي إذا ادعى دفعها أي دفع الأمانة المعينة إلى ربها ولو أنكر لا يمين حموي أما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين قوله ( والوكيل ) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها إلى ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه بيري والأولى أن يقول إذا ادعى هلاك المبيع أو الثمن أو ورد المبيع إلى الموكل ط قوله ( والناظر ) قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة قاتلهم الله ما ألعنهم ا ه قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا يقبل قوله إلا ببينة وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة العلية وصورة السؤال هل إذا ادعى المتولي دفع علة الوقف إلى من يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك أم لا الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء بالجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله ا ه قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا ه وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا يد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه ا ه قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتاب الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب كما ذكره الشارح هنا عن أخي زاده على صدر الشريعة بالزيادة التي ذكرها وهي أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفيما يدعيه الأجنبي ) أي من أنه أعار المتوفى هذا الشيء لا يصدق إلا ببينة وله أن يحلف الوارث إن أنكر على العلم كما هو الحكم في نظائرها ط والأظهر من هذا أن يقال والحكم فيما يدعيه الأجنبي كذلك أي لو جهزها الأجنبي ثم ادعى أنه عارية بعد موتها لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الظاهر أنه لا يجهزها ويتركه في يدها إلى الموت إلا بمالها بخلاف الأب والأم فإنهما يجهزانها بمال أنفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ أي في جعله كالأب والأم لأن الظاهر في غيرهما أنه لا يجهزها إلا بمالها قوله ( كالمودع إذا ادعى الرد ) وكذا الوصي إذا ادعى دفعها أي دفع الأمانة المعينة إلى ربها ولو أنكر لا يمين حموي أما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين قوله ( والوكيل ) كالوكيل بالبيع مثلا إذا ادعى هلاك الأمانة أو تسليمها إلى ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه بيري والأولى أن يقول إذا ادعى هلاك المبيع أو الثمن أو ورد المبيع إلى الموكل ط قوله ( والناظر ) قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة قاتلهم الله ما ألعنهم ا ه قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا يقبل قوله إلا ببينة وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي السلطنة العلية وصورة السؤال هل إذا ادعى المتولي دفع علة الوقف إلى من يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك أم لا الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الإجارة فيهم وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء بالجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله ا ه قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا ه وقال المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه المسألة يعني مسألة قبول قوله فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا يد للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائها قول المتولي مع يمينه وأفتى من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح تحفة الأقران بعد ذكر هذه الفتوى وهو فقه حسن غير أن علماءنا على الإفتاء بخلافه ا ه قلت فالمذكور في الإسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والأشباه من الأمانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره أنه يقبل قوله في الدفع إلى الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك إلا أن يحمل على الذرية لا على المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد اعتمد تفصيل المولى أبي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتاب الزواهر على الأشباه والنظائر لكن بدون عزو إلى كتاب كما ذكره الشارح هنا عن أخي زاده على صدر الشريعة بالزيادة التي ذكرها وهي أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ

%0
10 Section

Questions