Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Section V01/P135–V01/P136İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P135–V01/P136)
Orijinal Metin (AR)

ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول أفاده في البحر قوله ( وقيل لو منتنة ) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر وعبارة الشيخ إسماعيل وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا قوله ( وذكر ) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها ا ه قوله ( لأنه اختلاج ) أي ليس بريح حقيقة ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه قوله ( وهو يعلم ) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب وقال الرحمتي شرط العلم بعدم كونه من الأعلى فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية وفي المنح عن الخلاصة مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه وهو موافق للفقه والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه يعلم أنه من الأعلى قوله ( منهما ) أي من القبل والذكر قوله ( لطهارتهما ) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة إليه فقد قالوا ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط وفي بعض النسخ بضمير المفردة قوله ( وهو ) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض أي علته ط قوله ( والمخرج بعصر ) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر والملتقى قوله ( سيان ) تثنية سي وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني قوله ( في حكم النقض ) الإضافة للبيان ط قوله ( قال ) أي صاحب البزازية ط قوله ( لأن في الإخراج خروجا ) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض خروج النجس وهذا إخراج والجواب أن الإخراج مستلزم للخروج فقد وجد لكن قال في العناية إن الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يسلتزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه وفيه أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه بل كونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه فتح واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وكذا شارح المنية والمقدسي وارتضى في البحر ما في العناية حيث ضعف به ما في الفتح ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج النجس لا الخروج وفي حاشية الرملي لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة وهو الأصح قوله ( واعتمده القهستاني ) حيث جعل القول بعدم النقض فاسدا لأنه يلزم منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من السبيلين لكان غير ناقض ا ه قوله ( ومعناه الخ ) نقله في الأشباه عن البزازية وقدمناه في رسم المفتي قوله ( بالمنصوص رواية ) أي بالذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة أو بالفروع المروية عن المجتهد قوله ( والراجح دراية ) بالرفع عطفا على الأشبه أي الراجح في جهة الدراية أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها مما لا خلاف فيه وكإخراج الريح ونحوه وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفا عن الفتح فالمراد بالرواية النصوص من السنة أو من المجتهد وبالدراية القياس فافهم قوله ( فيكون ) تفريع على قوله ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية فافهم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومن أحكامها أنه لا يحلها الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر وأنه لا يحل وطؤها إلا إن أمكن الإتيان في القبل بلا تعد وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها فينبغي أن لا تكون كذلك لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول أفاده في البحر قوله ( وقيل لو منتنة ) أي لأن نتنها دليل أنها من الدبر وعبارة الشيخ إسماعيل وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا قوله ( وذكر ) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها ا ه قوله ( لأنه اختلاج ) أي ليس بريح حقيقة ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه قوله ( وهو يعلم ) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب وقال الرحمتي شرط العلم بعدم كونه من الأعلى فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية وفي المنح عن الخلاصة مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه وهو موافق للفقه والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه يعلم أنه من الأعلى قوله ( منهما ) أي من القبل والذكر قوله ( لطهارتهما ) أي الدودة واللحم وطهارة اللحم بالنسبة إليه فقد قالوا ما أبين من الحي كميتته إلا في حق نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط وفي بعض النسخ بضمير المفردة قوله ( وهو ) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض أي علته ط قوله ( والمخرج بعصر ) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا يخرج شيء مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر والملتقى قوله ( سيان ) تثنية سي وبها استغني عن تثنية سواء كما في المغني قوله ( في حكم النقض ) الإضافة للبيان ط قوله ( قال ) أي صاحب البزازية ط قوله ( لأن في الإخراج خروجا ) جواب عما وجه به القول بعدم النقض بالمخرج من أن الناقض خروج النجس وهذا إخراج والجواب أن الإخراج مستلزم للخروج فقد وجد لكن قال في العناية إن الإخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يسلتزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه وفيه أنه لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه بل كونه خارجا نجسا وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه فتح واستوجهه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية وكذا شارح المنية والمقدسي وارتضى في البحر ما في العناية حيث ضعف به ما في الفتح ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج النجس لا الخروج وفي حاشية الرملي لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم قول شمس الأئمة وهو الأصح قوله ( واعتمده القهستاني ) حيث جعل القول بعدم النقض فاسدا لأنه يلزم منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من السبيلين لكان غير ناقض ا ه قوله ( ومعناه الخ ) نقله في الأشباه عن البزازية وقدمناه في رسم المفتي قوله ( بالمنصوص رواية ) أي بالذي نص عليه من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة أو بالفروع المروية عن المجتهد قوله ( والراجح دراية ) بالرفع عطفا على الأشبه أي الراجح في جهة الدراية أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها مما لا خلاف فيه وكإخراج الريح ونحوه وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفا عن الفتح فالمراد بالرواية النصوص من السنة أو من المجتهد وبالدراية القياس فافهم قوله ( فيكون ) تفريع على قوله ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية فافهم

Section V01/P136–V01/P137İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P136–V01/P137)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وينقضه قيء ) أفرده بالذكر مع دخوله في خروج نجس لمخالفته له في حد الخروج وأما السيلان في غير السبيلين فمستفاد من الخروج نهر قوله ( بأن يضبط ) أي يمسك بتكلف وهذا ما مشى عليه في الهداية والاختيار والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام وقاضي خان وقيل ما لا يقدر على إمساكه قال في البدائع وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح وفي الحلية الأول الأشبه قوله ( بالكسر ) أي مع تشديد الراء المهملة وهي أحد الأخلاط الأربعة الدم والمرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم ا ه غاية البيان قوله ( أو علق الخ ) العلق لغة دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن المراد به هنا سوداء محترقة كما في الهداية وليس بدم حقيقة كما في الكافي ولهذا اعتبر فيه ملء الفم وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار ا ه أخي جلبي وغيره قوله ( فغير ناقض ) أي اتفاقا كما في شرح المنية وذكر في الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملأ الفم ناقض والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف علقا أو سائلا فالنازل من الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا وإن سائلا نقض اتفاقا والصاعد من الجوف إن علقا فلا اتفاقا ما لم يملأ الفم وإن سائلا فعنده ينقض مطلقا وعند محمد لا ما لم يملإ الفم كذا في المنية وشرحها والتاتر خانية وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام وقال واختلف التصحيح فصحح في البدائع قولهما قال وبه أخذ عامة المشايخ وقال الزيلعي إنه المختار وصحح في المحيط قول محمد وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز ا ه واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام وبما نقلناه من الحاصل يتضح المرام قوله ( وهو نجس مغلظ ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس وصحح في المجتبى أنه مخفف قال في الفتح ولا يعرى عن إشكال وتمامه في النهر قوله ( هو الصحيح ) مقابلة ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا قال في الفتح قيل وهو المختار ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرح المنية الكبير حيث قال والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم ا ه أقول وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية ولذا جزم به الشارح قوله ( ولو هو في المريء ) محترز قوله إذا وصل إلى معدته قال المريء بفتح الميم مهموز الآخر مجرى الطعام والشراب ا ه قوله ( لطهارته في نفسه ) أفرد الضمير لأن العطف بأو ط وينبغي النقض إذا ملأ الفم على القول بنجاسته بحر ونهر ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا يكون لها دم سائل لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة كالدود قوله ( في نفسه ) أي وما عليه قليل لا يملأ الفم فلا يعتبر ناقصا قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من الرأس أو من الجوف أصفر منتنا أو لا قوله ( به يفتى ) كذا في البحر عن التجنيس أي خلافا لما اختاره أبو نصر من أنه لو صعد من الجوف أصفر منتنا كان كالقيء ولقول أبي يوسف إنه نجس قوله ( كقيء عين خمر أو بول ) أي بأن شرب خمرا أو بولا ثم قاء نفس الخمر أو البول قوله ( وإن لم ينقض لقلته الخ ) أي وإن لم يكن ناقضا لأجل قلته لو فرض قليلا فهو أيضا نجس لنجاسته بالأصالة بخلاف قيء نحو طعام فإنه إنما ينجس بالمجاورة إذا كان كثيرا ملأ الفم فلا ينقض القليل منه ولا ينجس

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وينقضه قيء ) أفرده بالذكر مع دخوله في خروج نجس لمخالفته له في حد الخروج وأما السيلان في غير السبيلين فمستفاد من الخروج نهر قوله ( بأن يضبط ) أي يمسك بتكلف وهذا ما مشى عليه في الهداية والاختيار والكافي والخلاصة وصححه فخر الإسلام وقاضي خان وقيل ما لا يقدر على إمساكه قال في البدائع وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح وفي الحلية الأول الأشبه قوله ( بالكسر ) أي مع تشديد الراء المهملة وهي أحد الأخلاط الأربعة الدم والمرة السوداء والمرة الصفراء والبلغم ا ه غاية البيان قوله ( أو علق الخ ) العلق لغة دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن المراد به هنا سوداء محترقة كما في الهداية وليس بدم حقيقة كما في الكافي ولهذا اعتبر فيه ملء الفم وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار ا ه أخي جلبي وغيره قوله ( فغير ناقض ) أي اتفاقا كما في شرح المنية وذكر في الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملأ الفم ناقض والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف علقا أو سائلا فالنازل من الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا وإن سائلا نقض اتفاقا والصاعد من الجوف إن علقا فلا اتفاقا ما لم يملأ الفم وإن سائلا فعنده ينقض مطلقا وعند محمد لا ما لم يملإ الفم كذا في المنية وشرحها والتاتر خانية وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الإمام وقال واختلف التصحيح فصحح في البدائع قولهما قال وبه أخذ عامة المشايخ وقال الزيلعي إنه المختار وصحح في المحيط قول محمد وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز ا ه واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام وبما نقلناه من الحاصل يتضح المرام قوله ( وهو نجس مغلظ ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس وصحح في المجتبى أنه مخفف قال في الفتح ولا يعرى عن إشكال وتمامه في النهر قوله ( هو الصحيح ) مقابلة ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا قال في الفتح قيل وهو المختار ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره قوله ( ذكره الحلبي ) أي في شرح المنية الكبير حيث قال والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم ا ه أقول وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية ولذا جزم به الشارح قوله ( ولو هو في المريء ) محترز قوله إذا وصل إلى معدته قال المريء بفتح الميم مهموز الآخر مجرى الطعام والشراب ا ه قوله ( لطهارته في نفسه ) أفرد الضمير لأن العطف بأو ط وينبغي النقض إذا ملأ الفم على القول بنجاسته بحر ونهر ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا يكون لها دم سائل لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة كالدود قوله ( في نفسه ) أي وما عليه قليل لا يملأ الفم فلا يعتبر ناقصا قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من الرأس أو من الجوف أصفر منتنا أو لا قوله ( به يفتى ) كذا في البحر عن التجنيس أي خلافا لما اختاره أبو نصر من أنه لو صعد من الجوف أصفر منتنا كان كالقيء ولقول أبي يوسف إنه نجس قوله ( كقيء عين خمر أو بول ) أي بأن شرب خمرا أو بولا ثم قاء نفس الخمر أو البول قوله ( وإن لم ينقض لقلته الخ ) أي وإن لم يكن ناقضا لأجل قلته لو فرض قليلا فهو أيضا نجس لنجاسته بالأصالة بخلاف قيء نحو طعام فإنه إنما ينجس بالمجاورة إذا كان كثيرا ملأ الفم فلا ينقض القليل منه ولا ينجس

Section V01/P137–V01/P138İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P137–V01/P138)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لقلته ) علة لقوله لم ينقض وقوله لنجاسته علة لقوله بخلاف والأولى جعله علة لتشبيهه بماء الميت فافهم قوله ( أصلا ) أي سواء كان صاعدا من الجوف أو نازلا من الرأس ح خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار بقوله على المعتمد ولو أخره لكان أولى قوله ( فيعتبر الغالب ) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملأ الفم نقض وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد ملأ الفم كانت المسألة على الاختلاف ا ه تاتر اخانية قوله ( فكل على حدة ) فإن كان كل منهما ملأ الفم انتقض الوضوء بالطعام اتفاقا وإلا فلا اتفاقا ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم منهما جميعا قوله ( مائع ) احتراز عن العلق وقد مر قوله ( من جوف أو ) هو ظاهر كلام الشارحين وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن قل ولا يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق بحر وعبارة النهر هنا مقلوبة فتنبه ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلو مرتبة الزيلعي وبأن قوله مع عدم تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح لأن المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن ناقضا كما عللوه بذلك والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف لأن البزاق لا يخرج من الجوف بل محله الفم انتهى وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف فلا يكون كلام الزيلعي مخالفا للمنقول والله أعلم قوله ( غلب على بزاق ) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر بحر ط قوله ( احتياطا ) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا بخلاف ما إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين بحر عن المحيط قوله ( والقيح كالدم ) قال العلامة الشيخ إسماعيل لم أقف لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه قوله ( والاختلاط بالمخاط الخ ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف نعم حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للإخلال بالتعظيم وفي المنية انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده شرح قوله ( علقة ) دويبة في الماء تمص الدم قاموس قوله ( وامتلأت ) كذا في الخانية وقال لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا ه والظاهر أن الامتلاء غير مقيد لأن العبرة للسيلان كما أفاده ط قوله ( القراد ) كغراب دويبة قاموس قوله ( كذلك ) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراء كبيرا قوله ( وفي القهستاني الخ ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر قوله ( لا نقض الخ ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ا ه فتح عن المبسوط أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه وإلا فينبغي أن ينتقض فليتنبه لذلك حلية قوله ( ولو شد الخ ) قال في البدائع ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا ا ه

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لقلته ) علة لقوله لم ينقض وقوله لنجاسته علة لقوله بخلاف والأولى جعله علة لتشبيهه بماء الميت فافهم قوله ( أصلا ) أي سواء كان صاعدا من الجوف أو نازلا من الرأس ح خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار بقوله على المعتمد ولو أخره لكان أولى قوله ( فيعتبر الغالب ) فإن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملأ الفم نقض وإن كانت الغلبة للبلغم وكان بحال لو انفرد ملأ الفم كانت المسألة على الاختلاف ا ه تاتر اخانية قوله ( فكل على حدة ) فإن كان كل منهما ملأ الفم انتقض الوضوء بالطعام اتفاقا وإلا فلا اتفاقا ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم منهما جميعا قوله ( مائع ) احتراز عن العلق وقد مر قوله ( من جوف أو ) هو ظاهر كلام الشارحين وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن قل ولا يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق بحر وعبارة النهر هنا مقلوبة فتنبه ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلو مرتبة الزيلعي وبأن قوله مع عدم تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح لأن المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن ناقضا كما عللوه بذلك والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه لأنه لم يختلط بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف لأن البزاق لا يخرج من الجوف بل محله الفم انتهى وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف فلا يكون كلام الزيلعي مخالفا للمنقول والله أعلم قوله ( غلب على بزاق ) بالزاي والسين والصاد كما في شرح المنية وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون البزاق أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر بحر ط قوله ( احتياطا ) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا بخلاف ما إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين بحر عن المحيط قوله ( والقيح كالدم ) قال العلامة الشيخ إسماعيل لم أقف لأحد على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه قوله ( والاختلاط بالمخاط الخ ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف نعم حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للإخلال بالتعظيم وفي المنية انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه أي لما تقدم من أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده شرح قوله ( علقة ) دويبة في الماء تمص الدم قاموس قوله ( وامتلأت ) كذا في الخانية وقال لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا ه والظاهر أن الامتلاء غير مقيد لأن العبرة للسيلان كما أفاده ط قوله ( القراد ) كغراب دويبة قاموس قوله ( كذلك ) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراء كبيرا قوله ( وفي القهستاني الخ ) محل ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر قوله ( لا نقض الخ ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ا ه فتح عن المبسوط أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه وإلا فينبغي أن ينتقض فليتنبه لذلك حلية قوله ( ولو شد الخ ) قال في البدائع ولو ألقى على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لأنه سائل وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا ا ه

Section V01/P138–V01/P139İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P138–V01/P139)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث ا ه أي وإن فحش كما في المنية ويأتي مطلب في حكم كي الحمصة تنبيه علم مما هنا ومما مر أنه لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كي الحمصة وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحا أو صديدا وكان بحيث لو ترك لم يسل وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقض وإن عم الثوب وإلا نقض بمجرد ابتلال الرباط ولا تنس ما قدمناه من أنه إنما يجمع إذا كان في مجلس ثم إن كان الخارج ماء صافيا فهو كالدم وعن الحسن أنه لا ينقض والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو جرب كما قاله الإمام الحلواني ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة وأما ما قيل من أن العصابة ما دامت على الكي لا ينتقض الوضوء وإن امتلأت قيحا ودما لم يسل من أطرافها أو تحل فيوجد فيها ما فيه قوة السيلان لولا الربط فينتقض حين الحل لا قبله لمفارقتها موضع الجراحة فقد أوضحنا ما فيه في رسالتنا ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة ) قوله ( ويجمع متفرق القيء الخ ) أي لوقاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء الفم فأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده وإن تعدد الغثيان ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ا ه درر وتفسير اتحاده أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان فإن بعد سكونها كان مختلفا بحر والمسألة رباعية لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقا أو يتعدد فلا اتفاقا أو يتحدد السبب فقط أو المجلس فقط وفيهما الخلاف قوله ( وهو الغثيان ) أي مثلا فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدة ا ه غنيمي وضبطه الحموي بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناة التحتية وبضم الغين وسكون الثاء من غثت نفسه هاجت واضطربت صرح به في الصحاح والمراد هنا أمر حادث في مزاج الإنسان منشؤه تغير طبعه من إحساس النتن المكروه ا ه ط عن أبي السعود قوله ( إضافة الأحكام ) كالنقض ووجوب سجود التلاوة قوله ( إلى أسبابها ) كالغثيان والتلاوة أي لا إلى مكانها لأنه في حكم الشرط والحكم لا يضاف إلى الشرط قوله ( إلا لمانع ) أي إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب فتضاف إلى المحال كما في سجدة التلاوة إذا تكرر سببها في مجلس واحد إذ لو اعتبر السبب وانتفى التداخل لأن كل تلاوة سبب وتمامه في البحر وهنا كلام نفيس يطلب من شرح الشيخ إسماعيل على الدرر قوله ( أصلا ) أي في كل وقت فلا يرد الخارج من المحدث ومن أصحاب الأعذار لأن انتفاء الانتقاض يختص بوقت خاص قهستاني أي فهذا ليس بحدث مع أنه نجس فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء التي هي لتأكيد نفي الخبر وقد يقال المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر وأما ما يخرج من بدن المعذور فهو حدث لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به قوله ( ليس بنجس ) أي لا يعرف له وصف النجاسة بسبب خروجه بخلاف القليل من قيء عين الخمر أو البول فإنه وإن لم يكن حدثا لقلته لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج هذا ما ظهر لي تأمل قوله ( وهو الصحيح ) كذا في الهداية والكافي وفي شرح الوقاية إنه ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ا ه إسماعيل قوله ( مائعا ) أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف تتمة ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن ما للعموم وكل ما دل عليه فهو سور الكلية كما في المطول وغيره فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل نجس حدث لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث ا ه أي وإن فحش كما في المنية ويأتي مطلب في حكم كي الحمصة تنبيه علم مما هنا ومما مر أنه لا فرق بين الخارج والمخرج حكم كي الحمصة وهو أنه إذا كان الخارج منه دما أو قيحا أو صديدا وكان بحيث لو ترك لم يسل وإنما هو مجرد رشح ونداوة لا ينقض وإن عم الثوب وإلا نقض بمجرد ابتلال الرباط ولا تنس ما قدمناه من أنه إنما يجمع إذا كان في مجلس ثم إن كان الخارج ماء صافيا فهو كالدم وعن الحسن أنه لا ينقض والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو جرب كما قاله الإمام الحلواني ولا بأس بالعمل به هنا عند الضرورة وأما ما قيل من أن العصابة ما دامت على الكي لا ينتقض الوضوء وإن امتلأت قيحا ودما لم يسل من أطرافها أو تحل فيوجد فيها ما فيه قوة السيلان لولا الربط فينتقض حين الحل لا قبله لمفارقتها موضع الجراحة فقد أوضحنا ما فيه في رسالتنا ( الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة ) قوله ( ويجمع متفرق القيء الخ ) أي لوقاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء الفم فأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده وإن تعدد الغثيان ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ا ه درر وتفسير اتحاده أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان فإن بعد سكونها كان مختلفا بحر والمسألة رباعية لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقا أو يتعدد فلا اتفاقا أو يتحدد السبب فقط أو المجلس فقط وفيهما الخلاف قوله ( وهو الغثيان ) أي مثلا فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدة ا ه غنيمي وضبطه الحموي بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناة التحتية وبضم الغين وسكون الثاء من غثت نفسه هاجت واضطربت صرح به في الصحاح والمراد هنا أمر حادث في مزاج الإنسان منشؤه تغير طبعه من إحساس النتن المكروه ا ه ط عن أبي السعود قوله ( إضافة الأحكام ) كالنقض ووجوب سجود التلاوة قوله ( إلى أسبابها ) كالغثيان والتلاوة أي لا إلى مكانها لأنه في حكم الشرط والحكم لا يضاف إلى الشرط قوله ( إلا لمانع ) أي إلا إذا تعذرت إضافتها إلى الأسباب فتضاف إلى المحال كما في سجدة التلاوة إذا تكرر سببها في مجلس واحد إذ لو اعتبر السبب وانتفى التداخل لأن كل تلاوة سبب وتمامه في البحر وهنا كلام نفيس يطلب من شرح الشيخ إسماعيل على الدرر قوله ( أصلا ) أي في كل وقت فلا يرد الخارج من المحدث ومن أصحاب الأعذار لأن انتفاء الانتقاض يختص بوقت خاص قهستاني أي فهذا ليس بحدث مع أنه نجس فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء التي هي لتأكيد نفي الخبر وقد يقال المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر وأما ما يخرج من بدن المعذور فهو حدث لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به قوله ( ليس بنجس ) أي لا يعرف له وصف النجاسة بسبب خروجه بخلاف القليل من قيء عين الخمر أو البول فإنه وإن لم يكن حدثا لقلته لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج هذا ما ظهر لي تأمل قوله ( وهو الصحيح ) كذا في الهداية والكافي وفي شرح الوقاية إنه ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة ا ه إسماعيل قوله ( مائعا ) أي كالماء ونحوه أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف تتمة ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لأن ما للعموم وكل ما دل عليه فهو سور الكلية كما في المطول وغيره فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل نجس حدث لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحاله

Section V01/P139–V01/P141İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P139–V01/P141)
Orijinal Metin (AR)

وما في الدراية من أنها لا تنعكس فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليس بنجسة ا ه يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية أيضا وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل قوله ( وينقضه حكما ) نبه على أن هذا شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم وقيل ناقض ورجح الأول في السراج وبه جزم الزيلعي بل حكي في التوشيح الاتفاق عليه مطلب نوم من به نفلات ريح غير ناقض وأقول ينبغي أن يكون عينه ناقضا اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح إذ ما لا يخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم ينقض فالمتوهم أولى قلت فيه نظر والأحسن ما في فتاوي ابن الشلبي حيث قال سئلت عن شخص به انفلات ريح هل ينقض وضوءه بالنوم فأجبت بعد النقض بناء على ما هو الصحيح من أن النوم نفسه ليس بناقض وإنما الناقض ما يخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه النقض قوله ( نوم ) هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن أداء الحقوق بحر قوله ( بحيث ) حيثية تقييد أي كائنا من هذه الجهة وبهذا الاعتبار مطلب لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة لشيء وفي التلويح لفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشيء واعتباره يقال الموجود من حيث إنه موجود أي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار ا ه فالمراد زوال القوة الماسكة من هذه الجهة التي ذكرها بعد وفسرها بقوله وهو النوم الخ فلا يرد أنه قد تزول المقعدة ولا يحصل النقض كالنوم في السجود قوله ( وهو ) أي ما تزول به المسكة المذكورة قوله ( أو وركيه ) الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة جمعه أوراك قاموس ويلزم من الميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق أو لا زوال مقعدته عن الأرض وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده ناقضا كما في البحر ا ه ح أقول وهو غير المتورك الآتي قريبا قوله ( على المختار ) نص عليه في الفتح وهو قيد في قوله في الصلاة قال في شرح الوهبانية ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده وفي جوامع الفقه أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته ا ه قوله ( كالنوم ) مثال للنوم الذي لا يزيل المسكة ط قوله ( لو أزيل لسقط ) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم فالجملة الشرطية صفة لشيء قوله ( على المذهب ) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة وبه أخذ عامة المشايخ وهو الأصح كما في البدائع واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض ومشى عليه بعض أصحاب المتون وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره قوله ( وساجدا ) وكذا قائما وراكعا بالأولى والهيئة المسنونة بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه كم في البحر قال ط وظاهرة أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة قوله ( ولو في غير الصلاة ) مبالغة على قوله على الهيئة المسنونة لا على قوله وساجدا يعني أن كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة وبهذا التقرير يوافق كلاما ما عزاه إلى الحلبي في شرح المنية كما سيظهر قوله ( على المعتمد ) اعلم أنه اختلف في النوم ساجدا فقيل لا يكون حدثا في الصلاة وغيرها وصححه في التحفة وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب وقيل يكون حدثا وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وما في الدراية من أنها لا تنعكس فلا يقال ما لا يكون نجسا لا يكون حدثا لأن النوم والجنون والإغماء وغيرها حدث وليس بنجسة ا ه يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية أيضا وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل قوله ( وينقضه حكما ) نبه على أن هذا شروع في الناقض الحكمي بعد الحقيقي بناء على أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم وقيل ناقض ورجح الأول في السراج وبه جزم الزيلعي بل حكي في التوشيح الاتفاق عليه مطلب نوم من به نفلات ريح غير ناقض وأقول ينبغي أن يكون عينه ناقضا اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح إذ ما لا يخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم ينقض فالمتوهم أولى قلت فيه نظر والأحسن ما في فتاوي ابن الشلبي حيث قال سئلت عن شخص به انفلات ريح هل ينقض وضوءه بالنوم فأجبت بعد النقض بناء على ما هو الصحيح من أن النوم نفسه ليس بناقض وإنما الناقض ما يخرج ومن ذهب إلى أن النوم نفسه ناقض لزمه النقض قوله ( نوم ) هو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن أداء الحقوق بحر قوله ( بحيث ) حيثية تقييد أي كائنا من هذه الجهة وبهذا الاعتبار مطلب لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة لشيء وفي التلويح لفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشيء واعتباره يقال الموجود من حيث إنه موجود أي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار ا ه فالمراد زوال القوة الماسكة من هذه الجهة التي ذكرها بعد وفسرها بقوله وهو النوم الخ فلا يرد أنه قد تزول المقعدة ولا يحصل النقض كالنوم في السجود قوله ( وهو ) أي ما تزول به المسكة المذكورة قوله ( أو وركيه ) الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة جمعه أوراك قاموس ويلزم من الميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق أو لا زوال مقعدته عن الأرض وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده ناقضا كما في البحر ا ه ح أقول وهو غير المتورك الآتي قريبا قوله ( على المختار ) نص عليه في الفتح وهو قيد في قوله في الصلاة قال في شرح الوهبانية ظاهر الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده وفي جوامع الفقه أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو تعمده ولكن تفسد صلاته ا ه قوله ( كالنوم ) مثال للنوم الذي لا يزيل المسكة ط قوله ( لو أزيل لسقط ) أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم فالجملة الشرطية صفة لشيء قوله ( على المذهب ) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة وبه أخذ عامة المشايخ وهو الأصح كما في البدائع واختار الطحاوي والقدوري وصاحب الهداية النقض ومشى عليه بعض أصحاب المتون وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره قوله ( وساجدا ) وكذا قائما وراكعا بالأولى والهيئة المسنونة بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه كم في البحر قال ط وظاهرة أن المراد الهيئة المسنونة في حق الرجل لا المرأة قوله ( ولو في غير الصلاة ) مبالغة على قوله على الهيئة المسنونة لا على قوله وساجدا يعني أن كونه على الهيئة المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة وبهذا التقرير يوافق كلاما ما عزاه إلى الحلبي في شرح المنية كما سيظهر قوله ( على المعتمد ) اعلم أنه اختلف في النوم ساجدا فقيل لا يكون حدثا في الصلاة وغيرها وصححه في التحفة وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب وقيل يكون حدثا وذكر في الخانية أنه ظاهر الرواية لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور

Section V01/P141–V01/P142İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P141–V01/P142)
Orijinal Metin (AR)

وقيل إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا قال في البدائع وهو أقرب إلى الصواب إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص كذا في الحلية ملخصا وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض ا ه وبه جزم في البحر وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير ونقل فيه عن الخلاصة أيضا أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة قال لإطلاق لفظ ساجدا في الحديث فيترك به القياس فيما هو سجود شرعا ويبقى ما عداه على القياس فينقض إن لم يكن على وجه السنة ا ه لكن اعتمد في شرحه الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة في سجود الصلاة وغيرها وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال وهو الصحيح ومشى عليه في نور الإيضاح وأما قوله في النهر إنه لم يوجد في المحيط الرضوي ففيه أن محيط رضي الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط على أنه قد يكون المراد محيط السرخسي والله أعلم تتمة لو نام المريض وهو يصلي مضطجعا قيل لا تنقض طهارته كالنوم في السجود والصحيح النقض كما في الفتح وغيره زاد في السراج وبه نأخذ قوله ( أو متوركا ) بأن يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض فتح قوله ( أو محتبيا ) بأن جلس على أليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشيء يحيط من ظهره عليهما شرح المنية قوله ( ورأسه على ركبتيه ) غير قيد وإنما زاده للرد على الاتفاق في غاية البيان حيث فسر الاتكاء الناقض للوضوء بهذه الهيئة قال في شرح المنية هذه الهيئة لا تعرف في اللغة اتكاء قطعا وإنما تسمى احتباء وإنما سماها الإتقاني بذلك وتبعه فيه من لا خبرة له ولا فقه عنده ا ه قوله ( أو شبه المنكب ) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام واضعا أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه ونقل عدم النقض به في الفتح عن الذخيرة أيضا ثم نقل عن غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض قال وهذا يخالف ما في الذخيرة واختار في شرح المنية النقض في مسألة الذخيرة لارتفاع المقعدة وزوال التمكن وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصحيح النقض هنا ثم أيده بما في الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه قال أبو يوسف عليه الوضوء قوله ( أو في محمل ) أي إلا إذا اضطجع فيه حلية قوله ( أو إكاف ) بدون ياء برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب والمصدر الإيكاف ط عن القاموس وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره وبه صرح في المنية قوله ( عريانا ) قال في المغرب فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد وجمعه أعراء ولا يقال فرس عريان ا ه قلت لكن في القاموس فرس عرى بالضم بلا سرج واعرورى فرسا ركبه عريانا قوله ( نقض ) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة حلية قوله ( وإلا ) بأن كان حال الصعود أو الاستواء منية قوله ( حين سقط ) أي عند إصابة الأرض بلا فضل شرح منية وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط أما لو استقر ثم انتبه نقض لأنه وجد النوم مضطجعا حلية قوله ( به يفتى ) كذا في الخلاصة وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب وعليه مشى في نور الإيضاح قال في شرح المنية والأول أولى لأنه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فورا

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقيل إن سجد على غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا قال في البدائع وهو أقرب إلى الصواب إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص كذا في الحلية ملخصا وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض ا ه وبه جزم في البحر وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير ونقل فيه عن الخلاصة أيضا أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة قال لإطلاق لفظ ساجدا في الحديث فيترك به القياس فيما هو سجود شرعا ويبقى ما عداه على القياس فينقض إن لم يكن على وجه السنة ا ه لكن اعتمد في شرحه الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة في سجود الصلاة وغيرها وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال وهو الصحيح ومشى عليه في نور الإيضاح وأما قوله في النهر إنه لم يوجد في المحيط الرضوي ففيه أن محيط رضي الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط على أنه قد يكون المراد محيط السرخسي والله أعلم تتمة لو نام المريض وهو يصلي مضطجعا قيل لا تنقض طهارته كالنوم في السجود والصحيح النقض كما في الفتح وغيره زاد في السراج وبه نأخذ قوله ( أو متوركا ) بأن يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض فتح قوله ( أو محتبيا ) بأن جلس على أليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشيء يحيط من ظهره عليهما شرح المنية قوله ( ورأسه على ركبتيه ) غير قيد وإنما زاده للرد على الاتفاق في غاية البيان حيث فسر الاتكاء الناقض للوضوء بهذه الهيئة قال في شرح المنية هذه الهيئة لا تعرف في اللغة اتكاء قطعا وإنما تسمى احتباء وإنما سماها الإتقاني بذلك وتبعه فيه من لا خبرة له ولا فقه عنده ا ه قوله ( أو شبه المنكب ) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام واضعا أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه ونقل عدم النقض به في الفتح عن الذخيرة أيضا ثم نقل عن غيرها لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض قال وهذا يخالف ما في الذخيرة واختار في شرح المنية النقض في مسألة الذخيرة لارتفاع المقعدة وزوال التمكن وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصحيح النقض هنا ثم أيده بما في الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه قال أبو يوسف عليه الوضوء قوله ( أو في محمل ) أي إلا إذا اضطجع فيه حلية قوله ( أو إكاف ) بدون ياء برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب والمصدر الإيكاف ط عن القاموس وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره وبه صرح في المنية قوله ( عريانا ) قال في المغرب فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد وجمعه أعراء ولا يقال فرس عريان ا ه قلت لكن في القاموس فرس عرى بالضم بلا سرج واعرورى فرسا ركبه عريانا قوله ( نقض ) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة حلية قوله ( وإلا ) بأن كان حال الصعود أو الاستواء منية قوله ( حين سقط ) أي عند إصابة الأرض بلا فضل شرح منية وكذا قبل السقوط أو في حال السقوط أما لو استقر ثم انتبه نقض لأنه وجد النوم مضطجعا حلية قوله ( به يفتى ) كذا في الخلاصة وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن لم يسقط وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر المذهب وعليه مشى في نور الإيضاح قال في شرح المنية والأول أولى لأنه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فورا

Section V01/P142–V01/P143İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P142–V01/P143)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كناعس ) أي إذا كان غير متمكن وقوله يفهم عبر به في البحر معزيا إلى شروح الهداية وعبر في السراج والزيلعي والتاترخانية بيسمع وفي الخانية النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده قال الرحمتي ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بنفسه لأن ربما يستغرقه النوم ويظن خلافه قوله ( والعته ) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بحر قوله ( لا ينقض ) قال في البحر بعد نقله أقوال الأصوليين في حكم العته وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات أما من جعله مكلفا بها فظاهر وكذا من جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة عبادات الصبي فيفهم منه أنه العته لا ينقض الوضوء مطلب نوم الأنبياء غير ناقض قوله ( كنوم الأنبياء ) قال في البحر صرح في القنية بأنه من خصوصياته ولذا ورد في الصحيحين أن النبي نام حتى نفخ ثم قام إلى لصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس لأن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا هو مما يدرك القلب وإنما يدرك بالعين وهي نائمة وهذا هو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء كذا في شرح التهذيب ا ه وأجاب القاضي عياض في الشفاء بأجوبة أخر منها أن ذلك إخبار عن أغلب أحواله أو أنه لا ينام نوما مستغرقا ناقضا للوضوء قوله ( ظاهر كلام المبسوط نعم ) كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح الكنز لابن الشلبي قال بعض الفضلاء فيه أن علة عدم النقض بنومهم هي حفظ قلوبهم منه وهذه العلة موجودة حالة إغمائهم قال في المواهب اللدنية نبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم وإنما هو عن غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب وقد ورد تنام أعينهم لا قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمنه بالأولى ا ه ابن عبد الرزاق وفي القهستاني لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقتضاه التعميم في كل النواقض لكن نقل ط عن شرح الشفاء لمنلا علي القاري الإجماع على أنه في نواقض الوضوء كالأمة إلا ما صح من استثناء النوم ا ه قوله ( وينقضه إغماء ) هو كما في التحرير آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا نهر قوله ( ومنه الغشي ) بالضم والسكون تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب من الجوع أو غيره قهستاني زاد في شرح الوهبانية بفتح فسكون وبكسرتين مع تشديد الياء وكونه نوعا من الإغماء موافق لما في القاموس وحدود المتكلمين قال في النهر إلا أن الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء ا ه أي بأنه إن كان ذلك التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله فلا يجد منفذا فهو الغشي وإن لامتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الإغماء ثم لما كان سلب الاختيار في الإغماء أشد من النوم كان ناقضا على أي هيئة كان بخلاف النوم إسماعيل قوله ( والجنون ) صاحبه مسلوب العقل بخلاف الإغماء فإنه مغلوب والإطلاق دال على أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعا قهستاني قوله ( وسكر ) هو حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة إسماعيل عن البرجندي قوله ( يدخل ) أي به قال في النهر واختلف في حده هنا وفي الأيمان والحدود فقال الإمام إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض ولا الطول من العرض وخوطب زجرا له

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كناعس ) أي إذا كان غير متمكن وقوله يفهم عبر به في البحر معزيا إلى شروح الهداية وعبر في السراج والزيلعي والتاترخانية بيسمع وفي الخانية النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده قال الرحمتي ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بنفسه لأن ربما يستغرقه النوم ويظن خلافه قوله ( والعته ) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم بحر قوله ( لا ينقض ) قال في البحر بعد نقله أقوال الأصوليين في حكم العته وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أدائه العبادات أما من جعله مكلفا بها فظاهر وكذا من جعله كالصبي العاقل وقد صرحوا بصحة عبادات الصبي فيفهم منه أنه العته لا ينقض الوضوء مطلب نوم الأنبياء غير ناقض قوله ( كنوم الأنبياء ) قال في البحر صرح في القنية بأنه من خصوصياته ولذا ورد في الصحيحين أن النبي نام حتى نفخ ثم قام إلى لصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس لأن القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك ولا هو مما يدرك القلب وإنما يدرك بالعين وهي نائمة وهذا هو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء كذا في شرح التهذيب ا ه وأجاب القاضي عياض في الشفاء بأجوبة أخر منها أن ذلك إخبار عن أغلب أحواله أو أنه لا ينام نوما مستغرقا ناقضا للوضوء قوله ( ظاهر كلام المبسوط نعم ) كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح الكنز لابن الشلبي قال بعض الفضلاء فيه أن علة عدم النقض بنومهم هي حفظ قلوبهم منه وهذه العلة موجودة حالة إغمائهم قال في المواهب اللدنية نبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم وإنما هو عن غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب وقد ورد تنام أعينهم لا قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من الإغماء فمنه بالأولى ا ه ابن عبد الرزاق وفي القهستاني لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقتضاه التعميم في كل النواقض لكن نقل ط عن شرح الشفاء لمنلا علي القاري الإجماع على أنه في نواقض الوضوء كالأمة إلا ما صح من استثناء النوم ا ه قوله ( وينقضه إغماء ) هو كما في التحرير آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا نهر قوله ( ومنه الغشي ) بالضم والسكون تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب من الجوع أو غيره قهستاني زاد في شرح الوهبانية بفتح فسكون وبكسرتين مع تشديد الياء وكونه نوعا من الإغماء موافق لما في القاموس وحدود المتكلمين قال في النهر إلا أن الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء ا ه أي بأنه إن كان ذلك التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله فلا يجد منفذا فهو الغشي وإن لامتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الإغماء ثم لما كان سلب الاختيار في الإغماء أشد من النوم كان ناقضا على أي هيئة كان بخلاف النوم إسماعيل قوله ( والجنون ) صاحبه مسلوب العقل بخلاف الإغماء فإنه مغلوب والإطلاق دال على أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم مضطجعا قهستاني قوله ( وسكر ) هو حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة إسماعيل عن البرجندي قوله ( يدخل ) أي به قال في النهر واختلف في حده هنا وفي الأيمان والحدود فقال الإمام إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض ولا الطول من العرض وخوطب زجرا له

Section V01/P143–V01/P144İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P143–V01/P144)
Orijinal Metin (AR)

وقالا بل يغلب عليه فيهذي في أكثر كلامه ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فقد دخل في مشيته اختلال والتقييد بالأكثر يفيد أن النصف من كلامه لو استقام لا يكون سكران وقد رجحوا قولهما في الأبواب الثلاثة قال في حدود الفتح وأكثر المشايخ على قولهما واختاره للفتوى وفي نواقض المجتبى الصحيح قولهما ا ه أي فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لا يعرف الأرض من السماء قوله ( ولو بأكل الحشيشة ) ذكره في النهر بحثا واستدل له بما في شرح الوهبانية من أنهم حكموا بوقوع طلاقه إذا سكر منها زجرا له قال الشيخ إسماعيل ولا يخفى أن قول البرجندي من الخمر ونحوه شامل له إذا تعطل العقل وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب ا ه فرع المصروع إذا أفاق عليه الوضوء تاترخانية قوله ( وقهقهة ) قيل إنها من الأحداث وقيل لا وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا وفائدة الخلاف في مس المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج قال في النهر وينبغي أن يظهر أيضا في كتابة القرآن وأما حل الطواف فهذا الوضوء ففيه تردد وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز فتدبره ورجح في البحر القول الثاني بموافقته للقياس لأنها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيها إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها حدثا ا ه وأيده في النهر بقول المصنف وغيره بالغ ولو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة النائم أي لعدم الجناية منه كالصبي أقول ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث وليس معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا حتى يرد أنه يلزمه أنه لو صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب فافهم قوله ( هي ما يسمع جيرانه ) قال في البحر هي في اللغة معروفة وهي أن يقول قه قه واصطلاحا ما يكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ا ه في المنية وحد القهقهة قال بعضهم ما يظهر القاف والهاء ويكون مسموعا له ولجيرانه وقال بعضهم إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة ا ه لكن قال في الحلية لم أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لأحد بل الذي توارد عليه كثير من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له ولجيرانه وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو أحدهما ا ه واحترز به عن الضحك وهو لغة أعم من القهقهة واصطلاحا ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما وتمامه في البحر ولم أرد من قدر الجواز بشيء ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره لأن كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره تأمل قوله ( ولو امرأة ) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط ولا يرد أن قوله بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس قوله ( سهوا ) أي ولو سهوا فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان وذكر في المعراج فيهما روايتين ورجح في البحر رواية النقض وبها جزم الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهو فافهم قوله ( به يفتى ) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما وثم أقوال أخر صحح بعضها مبسوطة في البحر قوله ( كالباني ) أي من سبقه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني على صلاته فقهقة في الطريق بعد الوضوء ينقض وضوءه وهو إحدى روايتين وبه جزم الزيلعي

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقالا بل يغلب عليه فيهذي في أكثر كلامه ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فقد دخل في مشيته اختلال والتقييد بالأكثر يفيد أن النصف من كلامه لو استقام لا يكون سكران وقد رجحوا قولهما في الأبواب الثلاثة قال في حدود الفتح وأكثر المشايخ على قولهما واختاره للفتوى وفي نواقض المجتبى الصحيح قولهما ا ه أي فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لا يعرف الأرض من السماء قوله ( ولو بأكل الحشيشة ) ذكره في النهر بحثا واستدل له بما في شرح الوهبانية من أنهم حكموا بوقوع طلاقه إذا سكر منها زجرا له قال الشيخ إسماعيل ولا يخفى أن قول البرجندي من الخمر ونحوه شامل له إذا تعطل العقل وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب ا ه فرع المصروع إذا أفاق عليه الوضوء تاترخانية قوله ( وقهقهة ) قيل إنها من الأحداث وقيل لا وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا وفائدة الخلاف في مس المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج قال في النهر وينبغي أن يظهر أيضا في كتابة القرآن وأما حل الطواف فهذا الوضوء ففيه تردد وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز فتدبره ورجح في البحر القول الثاني بموافقته للقياس لأنها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالكلام والبكاء وبموافقته للأحاديث المروية فيها إذ ليس فيها إلا الأمر بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها حدثا ا ه وأيده في النهر بقول المصنف وغيره بالغ ولو كانت حدثا لاستوى فيها البالغ وغيره وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة النائم أي لعدم الجناية منه كالصبي أقول ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث وليس معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا حتى يرد أنه يلزمه أنه لو صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب فافهم قوله ( هي ما يسمع جيرانه ) قال في البحر هي في اللغة معروفة وهي أن يقول قه قه واصطلاحا ما يكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ا ه في المنية وحد القهقهة قال بعضهم ما يظهر القاف والهاء ويكون مسموعا له ولجيرانه وقال بعضهم إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة ا ه لكن قال في الحلية لم أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لأحد بل الذي توارد عليه كثير من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له ولجيرانه وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو أحدهما ا ه واحترز به عن الضحك وهو لغة أعم من القهقهة واصطلاحا ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة وعن التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما وتمامه في البحر ولم أرد من قدر الجواز بشيء ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن يمينه أو عن يساره لأن كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره تأمل قوله ( ولو امرأة ) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط ولا يرد أن قوله بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس قوله ( سهوا ) أي ولو سهوا فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان وذكر في المعراج فيهما روايتين ورجح في البحر رواية النقض وبها جزم الزيلعي في النسيان ولم يذكر السهو فافهم قوله ( به يفتى ) لما قدمناه من أن النقض للزجر والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد صلاتهما وثم أقوال أخر صحح بعضها مبسوطة في البحر قوله ( كالباني ) أي من سبقه الحدث في الصلاة فأراد أن يبني على صلاته فقهقة في الطريق بعد الوضوء ينقض وضوءه وهو إحدى روايتين وبه جزم الزيلعي

Section V01/P144–V01/P145İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P144–V01/P145)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر قيل وهو الأحوط ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه قوله ( مستقلة ) تصريح بمفهوم قوله صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها فكان الأخضر حذفه إلا أن يقال احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنه فتأمل قوله ( والفتح والنهر ) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح وعبر عن مقابله بقبل وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال على قول عامة المشايخ لا تنقض وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه قوله ( عقوبة له ) لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى قوله ( وعليه الجمهور ) أي من المتأخرين كما علمت قوله ( كاملة ) أي ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامهما من الإيماء لعذر أو راكبا يومىء بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة أي خارج الصلاة لكن يبطلان ولا لو كان راكبا يومىء بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني قوله ( ولو عند السلام ) أي قبله وبعد التشهد درر وكذا لو في سجود السهو بحر عن المحيط قوله ( عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة قوله ( لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة إمداد قوله ( خلافا لزفر ) حيث قال لا تبطل الوضوء كالصلاة شرنبلالية قوله ( ولو قهقه إمامه الخ ) أي بعد القعود قدر التشهد قوله ( ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة سراج قوله ( ولو مسبوقا ) رد على الدرر قوله ( فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة سراج قوله ( بخلافهما ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم فينتقض وضوءه بقهقهته أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض وتمامه في حاشية نوح أفندي قوله ( في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه عمدا قال في الفتح ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه أقول وما في الفتح صححه في الخانية أيضا قوله ( الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب قوله ( المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة قال ط وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر قوله ( قبل قيامه للصلاة ) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه قوله ( انتقض ) فإنه في الصلاة حكما وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه قوله ( لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر قيل وهو الأحوط ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه قوله ( مستقلة ) تصريح بمفهوم قوله صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها فكان الأخضر حذفه إلا أن يقال احترز بصغرى عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى التي في ضمنه فتأمل قوله ( والفتح والنهر ) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط أنه الصحيح وعبر عن مقابله بقبل وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له ولذا لم يعز ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال على قول عامة المشايخ لا تنقض وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه قوله ( عقوبة له ) لإساءته في حال مناجاته لربه تعالى قوله ( وعليه الجمهور ) أي من المتأخرين كما علمت قوله ( كاملة ) أي ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامهما من الإيماء لعذر أو راكبا يومىء بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة أي خارج الصلاة لكن يبطلان ولا لو كان راكبا يومىء بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا للثاني قوله ( ولو عند السلام ) أي قبله وبعد التشهد درر وكذا لو في سجود السهو بحر عن المحيط قوله ( عمدا ) أي ولو كانت القهقهة عمدا وفيه رد على صاحب الدرر حيث قال إلا أن يتعمد وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة قوله ( لا الصلاة ) لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة إمداد قوله ( خلافا لزفر ) حيث قال لا تبطل الوضوء كالصلاة شرنبلالية قوله ( ولو قهقه إمامه الخ ) أي بعد القعود قدر التشهد قوله ( ثم قهقه المؤتم ) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته لوجودها في حرمة الصلاة سراج قوله ( ولو مسبوقا ) رد على الدرر قوله ( فلا نقض ) أي لوضوء المؤتم لأن قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة خلافا لهما في المسبوق حيث قالا لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته وفي فساد صلاته اللاحق روايتان عن أبي حنيفة سراج قوله ( بخلافهما ) أي بخلاف قهقهة المأموم بعد كلام الإمام عمدا وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة فلم يفسد بهما شيء من صلاة المأموم فينتقض وضوءه بقهقهته أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض وتمامه في حاشية نوح أفندي قوله ( في الأصح ) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم بعد كلام الإمام أو سلامه عمدا قال في الفتح ولو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه أقول وما في الفتح صححه في الخانية أيضا قوله ( الامتحان ) أي اختبار ذهن الطالب قوله ( المسح ) أي مسح الخف أو الرأس أو الجبيرة قال ط وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر قوله ( قبل قيامه للصلاة ) أي قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه قوله ( انتقض ) فإنه في الصلاة حكما وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمناه قوله ( لا بعده ) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه لها أي شروعه فيها لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم يمسح فقد بطلت صلاته فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض

Section V01/P145–V01/P146İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P145–V01/P146)
Orijinal Metin (AR)

ووجه الامتحان فيها أن يقال أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده قوله ( ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد قوله ( فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع إذ قد تكون بين الرجل وامرأته أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط قوله ( فتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح المنية ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه وفي الينابيع روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه أي من جهة الدراية لا الرواية أفاده في البحر ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ تأمل قوله ( مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل قنية وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين قوله ( للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة وما في الحلية حيث قال إني لم أقف عليه إلا في المنية وفيه تأمل رده في البحر والنهر قوله ( على المعتمد ) وهو قولهما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن وقال محمد لا تنقض ما لم يظهر شيء وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون قلت لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد فقوله أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه تأمل قوله ( لكن يغسل يده ندبا ) لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقلت نعم فقال قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار وتمامه في الحلية والبحر أقول ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قوله ( لكن يندب الخ ) قال في النهر إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه قوله ( لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه ح بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية توقف فيه ط والظاهر نعم كالتغليس في صلاة الفجر السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا وعند الشافعي حرام ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي قوله ( وصديد ) في المغرب صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ووجه الامتحان فيها أن يقال أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده قوله ( ومباشرة ) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد قوله ( فاحشة ) المراد بالفحش الظهور لا الذي نهى عنه الشارع إذ قد تكون بين الرجل وامرأته أو المعنى فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين المرأتين والرجل والغلام ثم هي من الناقض الحكمي ط قوله ( فتماس الفرجين ) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح المنية ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه وفي الينابيع روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه أي من جهة الدراية لا الرواية أفاده في البحر ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء الخ تأمل قوله ( مع الانتشار ) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل قنية وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال وهي أن يتجردا معا معانقين متماسي الفرجين قوله ( للجانبين ) فينتقض وضوء المرأة وما في الحلية حيث قال إني لم أقف عليه إلا في المنية وفيه تأمل رده في البحر والنهر قوله ( على المعتمد ) وهو قولهما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن وقال محمد لا تنقض ما لم يظهر شيء وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون قلت لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد فقوله أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي وأكثر الكتب متضافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه تأمل قوله ( لكن يغسل يده ندبا ) لحديث من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله هل هو إلا بضعة منك حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وقال الترمذي إنه أحسن شيء يروى في هذا الباب وأصح ويشهد له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال كنت آخذا على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقلت نعم فقال قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في الوضوء مما مسته النار وتمامه في الحلية والبحر أقول ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا بالحجر كما أوضحه في النهر مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قوله ( لكن يندب الخ ) قال في النهر إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه قوله ( لكن بشرط ) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الإمام يراعي مذهب من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها وإلا فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه ح بقي هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية توقف فيه ط والظاهر نعم كالتغليس في صلاة الفجر السنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا الإسفار فلا يندب مراعاة للخلاف فيه وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا وعند الشافعي حرام ولم أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلاف وكالاعتماد وجلسة الاستراحة السنة عندنا تركهما ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله فيكره فعلهما تنزيها مع أنهما سنتان عند الشافعي قوله ( وصديد ) في المغرب صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم

%0
10 Bölüm