Section V02/P109–V02/P110İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P109–V02/P110)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كذا أطلق في الكنز ) أي أطلق قوله ولو ائتم بعده أي بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها قال في النهر أما الأول فباتفاق الروايات وأما الثاني فظاهر إطلاق الأصل أنها كذلك لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارحها واختار البزدوي تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه الإطلاق عليه وهو ظاهر ما في الهداية ا ه أي حيث قال لأنه صار مدركا لها بأدراك الركعة قوله ( وكذا الخ ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة وهذا مقابل قوله كذا أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية كذا في المواهب وقال إنه الأظهر وتبعه في نور الإيضاح وقد علمت أن إطلاق الكنز والأصل محمول عليه وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي وصاحب الدار أدرى قوله ( ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا قوله ( لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة قوله ( وإذا لم يسجد أثم الخ ) أفاد أنه لا يقضيها قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله ا ه أقول وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد للسهو كما قدمناه قوله ( إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط قوله ( فلو به الخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه قوله ( لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية قوله ( ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر قوله ( إلا أن يحمل الخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا ه ومثله في الفيض والبزازية قوله ( وتؤدي بركوع وسجود ) الواو بمعنى أو قال في الحلية والأصل في أدائها السجود وهو أفضل ولو ركع لها على الفور جاز وإلا لا ا ه أي وإن فات الفور ولا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة بدائع أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره وفي الحلية ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع ا ه وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع وتمامه في الإمداد والبحر قوله ( وكذا في خارجها الخ ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا يجزى لا قياسا ولا استحسانا وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا وروي في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا ا ه فسقط من كلامه لفظة غير وما في البحر من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها ففيه إن عبارة الخانية هكذا روي أنه يجوز ذلك ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره فتنبه لذلك قوله ( لها أي للتلاوة ) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة وسجودها إلى هنا لكان أولى ط قوله ( على الفور الخ ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ا ه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كذا أطلق في الكنز ) أي أطلق قوله ولو ائتم بعده أي بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها قال في النهر أما الأول فباتفاق الروايات وأما الثاني فظاهر إطلاق الأصل أنها كذلك لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارحها واختار البزدوي تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه الإطلاق عليه وهو ظاهر ما في الهداية ا ه أي حيث قال لأنه صار مدركا لها بأدراك الركعة قوله ( وكذا الخ ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة وهذا مقابل قوله كذا أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية كذا في المواهب وقال إنه الأظهر وتبعه في نور الإيضاح وقد علمت أن إطلاق الكنز والأصل محمول عليه وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي وصاحب الدار أدرى قوله ( ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا قوله ( لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة قوله ( وإذا لم يسجد أثم الخ ) أفاد أنه لا يقضيها قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله ا ه أقول وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد للسهو كما قدمناه قوله ( إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط قوله ( فلو به الخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه قوله ( لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية قوله ( ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر قوله ( إلا أن يحمل الخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا ه ومثله في الفيض والبزازية قوله ( وتؤدي بركوع وسجود ) الواو بمعنى أو قال في الحلية والأصل في أدائها السجود وهو أفضل ولو ركع لها على الفور جاز وإلا لا ا ه أي وإن فات الفور ولا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة بدائع أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره وفي الحلية ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع ا ه وإن كانت السجدة آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع وتمامه في الإمداد والبحر قوله ( وكذا في خارجها الخ ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا يجزى لا قياسا ولا استحسانا وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل لأن الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا وروي في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا ا ه فسقط من كلامه لفظة غير وما في البحر من أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها ففيه إن عبارة الخانية هكذا روي أنه يجوز ذلك ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره فتنبه لذلك قوله ( لها أي للتلاوة ) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة وسجودها إلى هنا لكان أولى ط قوله ( على الفور الخ ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها ما دام في حرمة الصلاة وعلله في البدائع بأنها صارت دينا والدين يقضى بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ا ه
Section V02/P110–V02/P111İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P110–V02/P111)
Orijinal Metin (AR)قوله ( على الظاهر كما في البحر ) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع لا أنه ظاهر الرواية وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث وقال الكمال بن الهمام وقول الحلواني هو الوراية ا ه قلت وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية فإن محمدا نص على أنه إذ بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع ا ه ومثله في الفتح لكن في البحرعن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاثة من آخر السورة ا ه ومقتضاه أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية وبه صرح في الحلية عن الأصل وغيره نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه قل قد يوجه بأن قراءة الثلاث من آخر السورة لا تفصل لأنها إتمام للسورة وعدم رفض باقيها فكان في قراءتها زيادة طلب فلم تفصل بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا فعدت فاصلة تأمل قوله ( أي كون الركوع لسجود التلاوة ) الأولى قول الإمداد أي نوى أداءها فيه ا ه ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قيل يجوز وقيل لا ولو بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع بدائع قوله ( على الراجح ) وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور وجعله القهستاني رواية عن محمد قوله ( بالإجماع ) كذا قال في البدائع لكن رده في الفتح بأن الخلاف ثابت أيضا قوله ( ولو نواها في ركوعه ) أي عقب التلاوة ح عن البحر قوله ( لم تجزه ) أي لم تجز نية الإمام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن نواها المؤتم فيه لأنه لما نواها الإمام في ركوعه تعين لها أفاده ح هذا وفي القهستاني واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في المنية ا ه قوله ( ولو تركها ) أي القعدة فسدت صلاته لأن التلاوية ترفعها كالصلبية بخلاف السهوية كما مر في السهو قوله ( وينبغي حمله على الجهرية ) البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر في التاترخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس الأمر على القوم ولو في الجهرية فالسجود أولى ا ه فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعدم علمهم بما قرأه الإمام سرا ولو لم يجزهم الركوع عنها كان التباس الأمر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة فيحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم عالما بالتلاوة فإذا ركع إمامه فورا يلزمه أن ينويها فيه احتياطا لاحتمال أن الإمام نواها فيه فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إمامه أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه إذ لا علم له بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الإمام وأجاب ح بأنه يمكنه أن يخبره الإمام بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجه من المسجد أنه قرأها نواها في الركوع ا ه فتأمل والأولى أن يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح حيث قال على رأي فتأمل
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( على الظاهر كما في البحر ) أي عن البدائع والمتبادر من عبارته أنه استظهار من صاحب البدائع لا أنه ظاهر الرواية وفي الإمداد الاحتياط قول شيخ الإسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث وقال الكمال بن الهمام وقول الحلواني هو الوراية ا ه قلت وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية فإن محمدا نص على أنه إذ بقي بعد السجدة آيات من آخر السورة أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن شاء ختم السورة وركع لها وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع ا ه ومثله في الفتح لكن في البحرعن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية وأن لا يفصل بثلاث إلا إذا كانت الثلاثة من آخر السورة ا ه ومقتضاه أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية وبه صرح في الحلية عن الأصل وغيره نعم قال بعده إن الفرق ظاهر الوجه قل قد يوجه بأن قراءة الثلاث من آخر السورة لا تفصل لأنها إتمام للسورة وعدم رفض باقيها فكان في قراءتها زيادة طلب فلم تفصل بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرنا فعدت فاصلة تأمل قوله ( أي كون الركوع لسجود التلاوة ) الأولى قول الإمداد أي نوى أداءها فيه ا ه ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع فلو نواها فيه قيل يجوز وقيل لا ولو بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع بدائع قوله ( على الراجح ) وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور وجعله القهستاني رواية عن محمد قوله ( بالإجماع ) كذا قال في البدائع لكن رده في الفتح بأن الخلاف ثابت أيضا قوله ( ولو نواها في ركوعه ) أي عقب التلاوة ح عن البحر قوله ( لم تجزه ) أي لم تجز نية الإمام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن نواها المؤتم فيه لأنه لما نواها الإمام في ركوعه تعين لها أفاده ح هذا وفي القهستاني واختلفوا في أن نية الإمام كافية كما في الكافي فلو لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الإمام ويعيد القعدة الأخيرة كما في المنية ا ه قوله ( ولو تركها ) أي القعدة فسدت صلاته لأن التلاوية ترفعها كالصلبية بخلاف السهوية كما مر في السهو قوله ( وينبغي حمله على الجهرية ) البحث لصاحب النهر ولعل وجهه أنه ذكر في التاترخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس الأمر على القوم ولو في الجهرية فالسجود أولى ا ه فإنه يفيد أن نية الإمام كافية لعدم علمهم بما قرأه الإمام سرا ولو لم يجزهم الركوع عنها كان التباس الأمر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة فيحمل كلام القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم عالما بالتلاوة فإذا ركع إمامه فورا يلزمه أن ينويها فيه احتياطا لاحتمال أن الإمام نواها فيه فإذا لم ينو يسجد بعد سلام إمامه أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه إذ لا علم له بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الإمام وأجاب ح بأنه يمكنه أن يخبره الإمام بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجه من المسجد أنه قرأها نواها في الركوع ا ه فتأمل والأولى أن يحمل على القول بأن نية الإمام لا تنوب عن نية المؤتم والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح حيث قال على رأي فتأمل
Section V02/P111–V02/P112İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P111–V02/P112)
Orijinal Metin (AR)قوله ( نعم لو ركع وسجد لها ) أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه لما مر آنفا أنها تؤدى بسجود الصلاة فورا وإن لم ينو والظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويها في الركوع لأنه إذا لم ينوها فيه ونواها في السجود أو لم ينوها أصلا لا شيء على المؤتم لأن السجود هو الأصل فيها بخلاف الركوع فإذا نواها الإمام فيه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ثم لا يخفى أن إرجاع الضمير في قوله لها إلى التلاوة لا يصح إلا بتكلف فلا حاجة إليه فافهم قوله ( ولو سجد لها ) أي للتلاوة وفي أغلب النسخ لو ركع لها وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر أفاده ح قوله ( لأنه انفرد بركعة ) لأن سجدة للتلاوة وسجدة تمت بها الركعة ط قوله ( ولو سمع المصلي ) أي سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا وقوله من غيره أي ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو مؤتما بذلك الإمام أو منفردا أو غير مصل أصلا ا ه ح ونحوه في القهستاني وهذا صريح بوجوبها بالسماع من المؤتم بغير إمام السامع بخلاف المؤتم بإمامه لكن صرح في الإمداد بأنها لا تجب بالسماع من مقتد بإمام السامع أو بإمام آخر ا ه نعم في النهاية وشرح المنية وتجب على من سمعها من المؤتم ممن ليس في صلاته إجماعا ا ه وهذا موافق للأول وفي البدائع إذا تلاها المؤتم لا تجب عليه في الصلاة إجماعا وكذا على الإمام والقوم إذا سمعوها منه وأما بعد الصلاة فكذلك عندهما وقال محمد تلزمهم لتحقق السبب وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم والسماع في حق الإمام والقوم ولذا تلزم من سمع منه وهو ليس في صلاتهم إلا أنهم لا يمكنهم الأداء فيها فتجب خارجها كما لو سمعوا من خارج عنهم ولهما أن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة لأن تلاوة المؤتم محسوبة من صلاته وإن تحملها عنه الإمام فلا تؤدى بعدها ومن مشايخنا من علل بأن هذه القراءة منهي عنها فلا حكم لها أو بأنه محجور عليه فيها فمن علل بالأول يقول تجب على من سمعها من المؤتم ممن لا يشاركه في صلاته لأنها ليست من أفعال الصلاة في حقه ومن علل بالأخيرين يقول لا تجب فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق ا ه ملخصا والظاهر أن الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهاية حتى نقل فيه الإجماع كما علمته ولعل ما في الإمداد مبني عليه فتأمل قوله ( لأنها غير صلاتية ) فإن قيل السبب في حق السامع السماع لا التلاوة وسماعه موجود في الصلاة فلم تكن أجنبية لكون السبب غير أجنبي قلنا السماع ليس من أفعال الصلاة فكان أجنبيا بخلاف التلاوة شرح المنية قوله ( لسماعها من غير محجور ) قد علمت أن المراد من الغير في قول المصنف من غيره ما يشمل المقتدي بإمام آخر فتجب بالسماع منه مع أنه محجور إلا أن يراد المحجور عن التلاوة في صلاة السامع وهو المقتدي بإمامه لكن علمت أن من علل بالحجر يقول بعد الوجوب بالسماع من المؤتم مطلقا قوله ( للنهي ) علة للنقطان وذلك أن الأمر بإتمام الركن الذي هو فيه وانتقاله إلى آخر يقتضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصلاة فيها فالنهي ضمني كما في غرر الأفكار قوله ( لما مر ) من قوله لأنها ناقصة الخ قوله ( إلا إذا تلاها الخ ) استثناء من قوله وأعاده قوله ( غير المؤتم ) صادق بالإمام والمنفرد واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ولا تصير صلاتية لأن التي تلاها لا يعتد بها فلا تستتبع الخارجية ا ه ح قوله ( ولو بعد سماعها ) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه سواء تلاها قبل سماعها وهو ظاهر الرواية أو بعده وهو أحد روايتين وبه جزم في السراج بحر
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( نعم لو ركع وسجد لها ) أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه لما مر آنفا أنها تؤدى بسجود الصلاة فورا وإن لم ينو والظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك التنبيه على أنه ينبغي للإمام أن لا ينويها في الركوع لأنه إذا لم ينوها فيه ونواها في السجود أو لم ينوها أصلا لا شيء على المؤتم لأن السجود هو الأصل فيها بخلاف الركوع فإذا نواها الإمام فيه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ثم لا يخفى أن إرجاع الضمير في قوله لها إلى التلاوة لا يصح إلا بتكلف فلا حاجة إليه فافهم قوله ( ولو سجد لها ) أي للتلاوة وفي أغلب النسخ لو ركع لها وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر أفاده ح قوله ( لأنه انفرد بركعة ) لأن سجدة للتلاوة وسجدة تمت بها الركعة ط قوله ( ولو سمع المصلي ) أي سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا وقوله من غيره أي ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو مؤتما بذلك الإمام أو منفردا أو غير مصل أصلا ا ه ح ونحوه في القهستاني وهذا صريح بوجوبها بالسماع من المؤتم بغير إمام السامع بخلاف المؤتم بإمامه لكن صرح في الإمداد بأنها لا تجب بالسماع من مقتد بإمام السامع أو بإمام آخر ا ه نعم في النهاية وشرح المنية وتجب على من سمعها من المؤتم ممن ليس في صلاته إجماعا ا ه وهذا موافق للأول وفي البدائع إذا تلاها المؤتم لا تجب عليه في الصلاة إجماعا وكذا على الإمام والقوم إذا سمعوها منه وأما بعد الصلاة فكذلك عندهما وقال محمد تلزمهم لتحقق السبب وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم والسماع في حق الإمام والقوم ولذا تلزم من سمع منه وهو ليس في صلاتهم إلا أنهم لا يمكنهم الأداء فيها فتجب خارجها كما لو سمعوا من خارج عنهم ولهما أن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة لأن تلاوة المؤتم محسوبة من صلاته وإن تحملها عنه الإمام فلا تؤدى بعدها ومن مشايخنا من علل بأن هذه القراءة منهي عنها فلا حكم لها أو بأنه محجور عليه فيها فمن علل بالأول يقول تجب على من سمعها من المؤتم ممن لا يشاركه في صلاته لأنها ليست من أفعال الصلاة في حقه ومن علل بالأخيرين يقول لا تجب فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق ا ه ملخصا والظاهر أن الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهاية حتى نقل فيه الإجماع كما علمته ولعل ما في الإمداد مبني عليه فتأمل قوله ( لأنها غير صلاتية ) فإن قيل السبب في حق السامع السماع لا التلاوة وسماعه موجود في الصلاة فلم تكن أجنبية لكون السبب غير أجنبي قلنا السماع ليس من أفعال الصلاة فكان أجنبيا بخلاف التلاوة شرح المنية قوله ( لسماعها من غير محجور ) قد علمت أن المراد من الغير في قول المصنف من غيره ما يشمل المقتدي بإمام آخر فتجب بالسماع منه مع أنه محجور إلا أن يراد المحجور عن التلاوة في صلاة السامع وهو المقتدي بإمامه لكن علمت أن من علل بالحجر يقول بعد الوجوب بالسماع من المؤتم مطلقا قوله ( للنهي ) علة للنقطان وذلك أن الأمر بإتمام الركن الذي هو فيه وانتقاله إلى آخر يقتضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصلاة فيها فالنهي ضمني كما في غرر الأفكار قوله ( لما مر ) من قوله لأنها ناقصة الخ قوله ( إلا إذا تلاها الخ ) استثناء من قوله وأعاده قوله ( غير المؤتم ) صادق بالإمام والمنفرد واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة ولا تصير صلاتية لأن التي تلاها لا يعتد بها فلا تستتبع الخارجية ا ه ح قوله ( ولو بعد سماعها ) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه سواء تلاها قبل سماعها وهو ظاهر الرواية أو بعده وهو أحد روايتين وبه جزم في السراج بحر
Section V02/P112–V02/P113İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P112–V02/P113)
Orijinal Metin (AR)قوله ( دونها الخ ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح وفي رواية النوادر تبطل به الصلاة وليس بصحيح وقيل هو قول محمد وعندهما لا يعيد إمداد والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور تأمل قوله ( لمتابعته غير إمامه ) لأن المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا تابع أحدا غير إمامه فسدت صلاته والمتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي لكن المتابعة في كل شيء بحسبه فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء الحقيقي فأفسدت الصلاة لأن متابعة المصلي لغير إمامه مفسدة ولذا قال في البحر بعد عزوه المسألة إلى التجنيس والمجتبى والولوالجية وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة بنية المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته ا ه قوله ( ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها ) أي تلا تلك الآية بعينها أيضا في الصلاة سجد للتلاوة الثانية سجدة أخرى لأن الأقوى لا يكون تبعا للأضعف قوله ( كفته واحدة ) هذا ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا تكفيه الواحدة ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا نهر قوله ( وإن اختلف المجلس ) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر وشرط في البحر اتحاده قال الرملي في حواشيه ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن فيه اختلافا وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه قلت لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر وهو أن المجلس بالصلاة تبدل حكما لأن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها كما في غاية البيان والزيلعي ا ه قوله ( سقطتا ) لأن الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح قوله ( في الأصح ) وعلى روية النوادرة لا تسقط الخارجية لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية ح عن الشنربلالية قوله ( كما مر ) أي مرتين الأولى قوله فيأثم بتأخيرها والثانية قوله أثم فتلزمه التوبة خ تتمة لم يذكر عكس مسألة المتن أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها ثم أعادها بعد السلام فقيل تجب أخرى قال الزيلعي وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل لا تجب ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم و هو الصحيح فلا تأييد نهر ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى شرح المنية عن الخانية قوله ( ولو كررها في مجلسين تكررت ) الأصل أنه لا يتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة اختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس أما الأولان فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حتى لو تلا سجدات القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها وأما الأخير فهو قسمان حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط ما لم يكن للمكانين حكم الواحد كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكبا وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله كما لو تلا ثم أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الخلاف أو كان قائما فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر حلية ملخصا قوله ( بل كفته واحدة ) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي كما سيأتي
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( دونها الخ ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح وفي رواية النوادر تبطل به الصلاة وليس بصحيح وقيل هو قول محمد وعندهما لا يعيد إمداد والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما هو مقتضى النهي المذكور تأمل قوله ( لمتابعته غير إمامه ) لأن المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا تابع أحدا غير إمامه فسدت صلاته والمتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء حقيقة ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي لكن المتابعة في كل شيء بحسبه فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء الحقيقي فأفسدت الصلاة لأن متابعة المصلي لغير إمامه مفسدة ولذا قال في البحر بعد عزوه المسألة إلى التجنيس والمجتبى والولوالجية وقدمنا أن زيادة سجدة واحدة بنية المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته ا ه قوله ( ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها ) أي تلا تلك الآية بعينها أيضا في الصلاة سجد للتلاوة الثانية سجدة أخرى لأن الأقوى لا يكون تبعا للأضعف قوله ( كفته واحدة ) هذا ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا تكفيه الواحدة ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا نهر قوله ( وإن اختلف المجلس ) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر وشرط في البحر اتحاده قال الرملي في حواشيه ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن فيه اختلافا وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه قلت لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر وهو أن المجلس بالصلاة تبدل حكما لأن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها كما في غاية البيان والزيلعي ا ه قوله ( سقطتا ) لأن الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح قوله ( في الأصح ) وعلى روية النوادرة لا تسقط الخارجية لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية ح عن الشنربلالية قوله ( كما مر ) أي مرتين الأولى قوله فيأثم بتأخيرها والثانية قوله أثم فتلزمه التوبة خ تتمة لم يذكر عكس مسألة المتن أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها ثم أعادها بعد السلام فقيل تجب أخرى قال الزيلعي وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل لا تجب ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم و هو الصحيح فلا تأييد نهر ولو لم يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى شرح المنية عن الخانية قوله ( ولو كررها في مجلسين تكررت ) الأصل أنه لا يتكرر الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة اختلاف التلاوة أو السماع أو المجلس أما الأولان فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع حتى لو تلا سجدات القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها وأما الأخير فهو قسمان حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط ما لم يكن للمكانين حكم الواحد كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية والصحراء بالنسبة للتالي في الصلاة راكبا وحكمي وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله كما لو تلا ثم أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب شربة أو نام قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الخلاف أو كان قائما فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر حلية ملخصا قوله ( بل كفته واحدة ) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي كما سيأتي
Section V02/P113–V02/P115İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P113–V02/P115)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفي البحر التأخير أحوط ) لأن بعضهم قال إن التداخل فيها في الحكم لا في السبب حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا نقله في المجتبى بحر وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى ولا يمنع منه قول البعض لضعفه ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس قوله ( والأصل أن مبناها ) أي السجدة وهذا استحسان والقياس أن تتكرر لأن التلاوة سبب للوجوب شرنبلالية قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إيجاب السجدة لكل تلاوة حرجا خصوصا للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص بحر قوله ( بشرط اتحاد الآية والمجلس ) أي بأن يكون المكرر آية واحدة فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لا يتكرر ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه وفي البزازية سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان ا ه ونحوه في الخانية فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة قوله ( وهو تداخل ) الضمير راجع إلى عدم تكرار المفهوم من قول المصنف وفي مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة الشارح وهما بمعنى واحد قوله ( فتكون الخ ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم قوله ( لأن تركها الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يجعل من التداخل في الحكم مع تعدد الأسباب أفاده ط قوله ( لأنه أليق بالعقوبة ) علة للنفي وقوله لأنها للزجر الخ علة للعلة والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها فجعلنا الكل سببا واحدا لدفع ذلك لأنه أليق بها أما العقوبات فإن مبناها على الدرء والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الأمر الشنيع بل يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب قوله ( وأفاد الفرق ) أي بين التداخلين وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سببا والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد بعد السبب بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها فلا بد من السجود بعد تمام الأسباب ح قوله ( حد ثانيا ) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأول بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه بحر قوله ( ذاهبا وآيبا ) أما إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر بحر عن الفتح بحثا وفيه نظر يأتي قريبا قوله ( وانتقاله عن غصن إلى آخر ) أي سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح وفي الواقعات الحسامية إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد المجلس وإلا فلا لاختلافه ا ه وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة ط عن حاشية الزيلعي للشلبي قوله ( أو حوض ) قال محمد إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر الوجوب والصحيح أنه يتكرر خانية قوله ( تبديل للمجلس ) أي في حق التالي أو الآية أي في حق السامع كذا في شرحه على الملتقى قلت الظاهر أن يقال أو التلاوة بدل الآية لأن السبب في حق السامع هو التلاوة كما مر على أنه مخالف لقول المصنف الآتي لا عكسه فإنه مبني على سببية السماع وعليه فكان المناسب التعبير بالسماع
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفي البحر التأخير أحوط ) لأن بعضهم قال إن التداخل فيها في الحكم لا في السبب حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا نقله في المجتبى بحر وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى ولا يمنع منه قول البعض لضعفه ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال ولا سيما إذا كان بعض الحاضرين محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس قوله ( والأصل أن مبناها ) أي السجدة وهذا استحسان والقياس أن تتكرر لأن التلاوة سبب للوجوب شرنبلالية قوله ( دفعا للحرج ) لأن في إيجاب السجدة لكل تلاوة حرجا خصوصا للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص بحر قوله ( بشرط اتحاد الآية والمجلس ) أي بأن يكون المكرر آية واحدة فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مجلسين فلا تداخل ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والمجلس لا يتكرر الوجوب وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي البدائع لا يتكرر ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه وفي البزازية سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان ا ه ونحوه في الخانية فعلى هذا لو قرأها جماعة وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة قوله ( وهو تداخل ) الضمير راجع إلى عدم تكرار المفهوم من قول المصنف وفي مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة الشارح وهما بمعنى واحد قوله ( فتكون الخ ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة فافهم قوله ( لأن تركها الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يجعل من التداخل في الحكم مع تعدد الأسباب أفاده ط قوله ( لأنه أليق بالعقوبة ) علة للنفي وقوله لأنها للزجر الخ علة للعلة والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من الأمر الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها فجعلنا الكل سببا واحدا لدفع ذلك لأنه أليق بها أما العقوبات فإن مبناها على الدرء والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الأمر الشنيع بل يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفو المولى تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب قوله ( وأفاد الفرق ) أي بين التداخلين وجه الفرق أنه لما جعلنا الأولى سببا والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد بعد السبب بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها فلا بد من السجود بعد تمام الأسباب ح قوله ( حد ثانيا ) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو الانزجار عن الزنا بالحد الأول بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا لم يحد لأن العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه بحر قوله ( ذاهبا وآيبا ) أما إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر بحر عن الفتح بحثا وفيه نظر يأتي قريبا قوله ( وانتقاله عن غصن إلى آخر ) أي سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح وفي الواقعات الحسامية إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد المجلس وإلا فلا لاختلافه ا ه وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره من الأئمة ط عن حاشية الزيلعي للشلبي قوله ( أو حوض ) قال محمد إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر الوجوب والصحيح أنه يتكرر خانية قوله ( تبديل للمجلس ) أي في حق التالي أو الآية أي في حق السامع كذا في شرحه على الملتقى قلت الظاهر أن يقال أو التلاوة بدل الآية لأن السبب في حق السامع هو التلاوة كما مر على أنه مخالف لقول المصنف الآتي لا عكسه فإنه مبني على سببية السماع وعليه فكان المناسب التعبير بالسماع
Section V02/P115–V02/P116İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P115–V02/P116)
Orijinal Metin (AR)وقد يجاب بأنه مبني على سببية السماع ولما كان تبدل السماع بتبدل المسموع أتى بقوله أو الآية بدل قوله أو السماع تأمل قوله ( فتجب سجدة أو سجدات ) أي بقدر تعدد التلاوة وقوله أخرى صفة سجدة ويقدر لقوله أو سجدات صفة غيرها أي أخر ففيه حذف الصفة لدليل وإقحام المعطوف بين المعطوف عليه وصفته قوله ( بخلاف زوايا مسجد ) أي ولو كبيرا على الأوجه وكذا البيت في الخانية والخلاصة إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان ا ه حلية وظاهر أن الدار التي دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوت ثم قال في الحلية ثم الأصل على ما في الخانية والخلاصة أن كل موضع يصح الاقتداء فيه بمن يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب فيه وما لا فلا فعلى هذا لو كانت الشجرة أو تسدية الثوب أو التردد في الدياسة أو حول رحى الطحن ونحو ذلك فيما له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب بتكرير التلاوة ا ه قلت هو بحث وجيه لكن ظاهر إطلاقهم خلافه ولعل وجهه أن الانتقال من غصن إلى غصن والتسدية ونحو ذلك أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكما كالكلام والأكل الكثير لما مر من أن المجلس يختلف حكما بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله ولا شك أن هذه الأفعال كذلك وإن كانت في المسجد أو البيت بل يختلف بها حقيقة لأن المسجد مكان واحد حكما وبهذه الأفعال المشتملة على الانتقال يختلف حقيقة بخلاف الأكل فإن الاختلاف فيه حكمي وعلى كل يتكرر الوجوب ولذا قيد في الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه أي ليكون عملا كثيرا والحاصل أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجنبي يعد في العرف قطعا لما قبله كالدياسة والتسدية بخلاف مجرد المشي من غير عمل بلا إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأجنبي كالأكل الكثير والبيع والشراء يضر هنا ولو بدون مشي وانتقال حيث لم يقيدوه بغير المسجد والبيت ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعلم دنيوي كخياطة وحياكة ولو كان في المسجد أو البيت في مكان واحد ولهذا قال في البدائع في تحقيق اختلاف المجلس حكما بالبيع ونحوه ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاج ثم بالبيع فيصير مجلس البيع ثم بالأكل فيصير مجلس الأكل فصار تبدله بهذه الأفعال كتبدله بالذهاب والرجوع ا ه وعلى هذا فما مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر فيه نظر إلا أن يحمل على ما إذا لم يفصل بين التلاوتين بعمل كثير من ذلك وإلا فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما مما مر أن يختلف به المجلس وقد يقال إنه إذا جلس للتسدية وقرأ مرارا لا تكون التسدية فاصلة لكون المجلس لها وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه فتأمل هذا ما ظهر لي تحريره في هذا المحل والله تعالى أعلم قوله ( وفعل قليل ) احترز به عن الفعل الكثير الذي يعد قاطعا للمجلس عرفا كما مر بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل كما قدمناه أو وعظ أو درس كما في التاترخانية قوله ( وقيام ) أي في محله ومثله لو مشى خطوتين أو ثلاثا على ما مر قوله ( ورد سلام ) أي وتشميت عاطس بخلاف ما لو تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة شرح المنية قوله ( وكذا دابة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد يجاب بأنه مبني على سببية السماع ولما كان تبدل السماع بتبدل المسموع أتى بقوله أو الآية بدل قوله أو السماع تأمل قوله ( فتجب سجدة أو سجدات ) أي بقدر تعدد التلاوة وقوله أخرى صفة سجدة ويقدر لقوله أو سجدات صفة غيرها أي أخر ففيه حذف الصفة لدليل وإقحام المعطوف بين المعطوف عليه وصفته قوله ( بخلاف زوايا مسجد ) أي ولو كبيرا على الأوجه وكذا البيت في الخانية والخلاصة إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان ا ه حلية وظاهر أن الدار التي دونها لها حكم البيت وإن اشتملت على بيوت ثم قال في الحلية ثم الأصل على ما في الخانية والخلاصة أن كل موضع يصح الاقتداء فيه بمن يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب فيه وما لا فلا فعلى هذا لو كانت الشجرة أو تسدية الثوب أو التردد في الدياسة أو حول رحى الطحن ونحو ذلك فيما له حكم المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب بتكرير التلاوة ا ه قلت هو بحث وجيه لكن ظاهر إطلاقهم خلافه ولعل وجهه أن الانتقال من غصن إلى غصن والتسدية ونحو ذلك أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكما كالكلام والأكل الكثير لما مر من أن المجلس يختلف حكما بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله ولا شك أن هذه الأفعال كذلك وإن كانت في المسجد أو البيت بل يختلف بها حقيقة لأن المسجد مكان واحد حكما وبهذه الأفعال المشتملة على الانتقال يختلف حقيقة بخلاف الأكل فإن الاختلاف فيه حكمي وعلى كل يتكرر الوجوب ولذا قيد في الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه أي ليكون عملا كثيرا والحاصل أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه بأكثر من ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجنبي يعد في العرف قطعا لما قبله كالدياسة والتسدية بخلاف مجرد المشي من غير عمل بلا إطلاق كلامهم يدل على أن ذلك العمل الأجنبي كالأكل الكثير والبيع والشراء يضر هنا ولو بدون مشي وانتقال حيث لم يقيدوه بغير المسجد والبيت ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل بين التلاوتين بعلم دنيوي كخياطة وحياكة ولو كان في المسجد أو البيت في مكان واحد ولهذا قال في البدائع في تحقيق اختلاف المجلس حكما بالبيع ونحوه ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس ثم يشتغلون بالنكاح فيصير مجلس النكاج ثم بالبيع فيصير مجلس البيع ثم بالأكل فيصير مجلس الأكل فصار تبدله بهذه الأفعال كتبدله بالذهاب والرجوع ا ه وعلى هذا فما مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو جالس في مكان واحد فلا يتكرر فيه نظر إلا أن يحمل على ما إذا لم يفصل بين التلاوتين بعمل كثير من ذلك وإلا فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا وبين الأكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما مما مر أن يختلف به المجلس وقد يقال إنه إذا جلس للتسدية وقرأ مرارا لا تكون التسدية فاصلة لكون المجلس لها وعليه يقال مثله في الأكل ونحوه فتأمل هذا ما ظهر لي تحريره في هذا المحل والله تعالى أعلم قوله ( وفعل قليل ) احترز به عن الفعل الكثير الذي يعد قاطعا للمجلس عرفا كما مر بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل كما قدمناه أو وعظ أو درس كما في التاترخانية قوله ( وقيام ) أي في محله ومثله لو مشى خطوتين أو ثلاثا على ما مر قوله ( ورد سلام ) أي وتشميت عاطس بخلاف ما لو تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة شرح المنية قوله ( وكذا دابة
Section V02/P116–V02/P117İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P116–V02/P117)
Orijinal Metin (AR)أي سائرة ح قوله ( لأن الصلاة تجمع الأماكن ) ضرورة أن اختلاف المكان يمنع صحة الصلاة ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر وهو قول أبي يوسف وهو الأصح خلافا لمحمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها في ركعتين شرح المنية قوله ( ولو لم يصل تتكرر ) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ما أتلفت بخلاف سير السفينة ح عن الدرر قوله ( كما تتكرر ) أي على السامع دون التالي وفي عكسه بعكسه ط والحاصل أن من تكرر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه قوله ( وغلامه يمشي ) أقول ومثله لو كان راكبامعه لما في شرح تلخيص الجامع لو كان المصلي على الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله لاختلاف المكان في حق السامع ا ه أي إلا إذا اقتدى به وفي الخانية راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة لقراءته والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون صلاتية وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر ووحدة في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد لأن السامع مكانه واحد وكذا التالي ا ه قوله ( تتكر رعلى الغلام ) لتبدل المجلس في حقه بخلاف الراكب لأن الصلاة تجمع المتفرق ط قوله ( لا تتكرر ) أي على السامع قوله ( على المفتى به ) راجع إلى صورة العكس فقط ومقابله ما صححه في الكافي من تكررها على السامع أيضا لأن التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن بشرط السماع وصحح في الهداية والخانية الأول قال في الينابيع وعليه الفتوى قال الفقير وبه نأخذ شرح المنية قوله ( وأما الصلاة على الرسول فكذلك ) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في مجلس وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ كما فعل في البحر قال في شرح المنية واعلم أن حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه على القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس لكن يندب تكرار الصلاة دون السجود والفرق أن الصلاة عليه يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه قوله ( وقال المتأخرون تتكرر ) قال في البحر وقدمنا ترجيحه ا ه وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع وقدمنا هناك ترجيح الأول وصححه في الكافي هنا وجزم به ابن الهمام في ( زاد الفقير ) قوله ( فالأصح الخ ) وقيل مرة وقيل إلى العشر وقيل كلما عطس ح وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى كذا في ( شرح تلخيص الجامع ) قوله ( فيه الخ ) وقال محمد في الجامع الصغير لأن فيه هجر شيء من القرآن وذلك ليس من أعمال المسلمين لأنه فرار من السجدة وذلك ليس من أخلاق المؤمنين نهر قوله ( وتغيير تأليفه ) عطف تفسير ح قوله ( مأمور به ) قال تعالى 57 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة 18 أي تأليفه فتح عن البدائع قوله ( ومفاده الخ ) هو لصاحب النهر أخذا مما مر عن الجامع الصغير وعن البدائع فافهم قوله ( لا يكره عكسه ) قال في البدائع لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك لأنها من القرآن وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور ا ه وظاهره أنه لا يكره لا تحريما ولا تنزيها لأنه جعل قراءة الآية كقراءة السورة ولا كراهة في قراءة سورة واحدة أصلا فكذا الآية الواحدة وأما قوله وندب الخ فقد ذكرنا مرارا أن ترك المندوب لا يلزم أن يكون مكروها تنزيها إلا بدليل فتأمل هذا وفي البحر وقيد عدم الكراهة في الخانية بأن يكون في غير الصلاة ا ه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أي سائرة ح قوله ( لأن الصلاة تجمع الأماكن ) ضرورة أن اختلاف المكان يمنع صحة الصلاة ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر وهو قول أبي يوسف وهو الأصح خلافا لمحمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها في ركعتين شرح المنية قوله ( ولو لم يصل تتكرر ) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ما أتلفت بخلاف سير السفينة ح عن الدرر قوله ( كما تتكرر ) أي على السامع دون التالي وفي عكسه بعكسه ط والحاصل أن من تكرر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه قوله ( وغلامه يمشي ) أقول ومثله لو كان راكبامعه لما في شرح تلخيص الجامع لو كان المصلي على الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله لاختلاف المكان في حق السامع ا ه أي إلا إذا اقتدى به وفي الخانية راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر فعلى الأول سجدتان إحداهما في الصلاة لقراءته والأخرى بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون صلاتية وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراءته وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر ووحدة في ظاهر الرواية وعليه الاعتماد لأن السامع مكانه واحد وكذا التالي ا ه قوله ( تتكر رعلى الغلام ) لتبدل المجلس في حقه بخلاف الراكب لأن الصلاة تجمع المتفرق ط قوله ( لا تتكرر ) أي على السامع قوله ( على المفتى به ) راجع إلى صورة العكس فقط ومقابله ما صححه في الكافي من تكررها على السامع أيضا لأن التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن بشرط السماع وصحح في الهداية والخانية الأول قال في الينابيع وعليه الفتوى قال الفقير وبه نأخذ شرح المنية قوله ( وأما الصلاة على الرسول فكذلك ) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في مجلس وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ كما فعل في البحر قال في شرح المنية واعلم أن حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه على القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس لكن يندب تكرار الصلاة دون السجود والفرق أن الصلاة عليه يتقرب بها مستقلة وإن لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه قوله ( وقال المتأخرون تتكرر ) قال في البحر وقدمنا ترجيحه ا ه وتقدم هذا البحث في فصل إذا أراد الشروع وقدمنا هناك ترجيح الأول وصححه في الكافي هنا وجزم به ابن الهمام في ( زاد الفقير ) قوله ( فالأصح الخ ) وقيل مرة وقيل إلى العشر وقيل كلما عطس ح وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى كذا في ( شرح تلخيص الجامع ) قوله ( فيه الخ ) وقال محمد في الجامع الصغير لأن فيه هجر شيء من القرآن وذلك ليس من أعمال المسلمين لأنه فرار من السجدة وذلك ليس من أخلاق المؤمنين نهر قوله ( وتغيير تأليفه ) عطف تفسير ح قوله ( مأمور به ) قال تعالى 57 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة 18 أي تأليفه فتح عن البدائع قوله ( ومفاده الخ ) هو لصاحب النهر أخذا مما مر عن الجامع الصغير وعن البدائع فافهم قوله ( لا يكره عكسه ) قال في البدائع لو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك لأنها من القرآن وقراءة ما هو من القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور ا ه وظاهره أنه لا يكره لا تحريما ولا تنزيها لأنه جعل قراءة الآية كقراءة السورة ولا كراهة في قراءة سورة واحدة أصلا فكذا الآية الواحدة وأما قوله وندب الخ فقد ذكرنا مرارا أن ترك المندوب لا يلزم أن يكون مكروها تنزيها إلا بدليل فتأمل هذا وفي البحر وقيد عدم الكراهة في الخانية بأن يكون في غير الصلاة ا ه
Section V02/P117–V02/P118İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P117–V02/P118)
Orijinal Metin (AR)أما فيها فمكروه قهستاني قلت وبين وجهه في الذخيرة حيث قال قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة لأن الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروه ا ه ومقتضاه أن الكراهة فيها تحريمية لترك الواجب وهو قراءة ثلاثة آيات لا للعلة الآتية في الشرح قوله ( قبلها أو بعدها ) أخذ التعميم من قول الخانية إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب وكذا عبر في البدائع من أن الإمام محمدا قال أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين كما في البحر وكأنهم أخذوا التعميم من عموم التعليل إذ دفع الوهم لا يختص بما قبلها والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها وآية بعده وتشمله عبارة الخانية قوله ( باشتماله على صفاته تعالى ) فزيادة الفضيلة باعتبار المذكور لا باعتبار من حيث هو قرآن بحر وحينئذ فلا يشكل ما ورد من تفضيل بعضه على بعض كما ورد من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك قوله ( واستحسن إخفاؤها الخ ) لأنه لو جهر بها لصار موجبا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية فإن كانوا متهيئين جهر بها بحر عن البدائع قال في المحيط بشرط أن يقع في قلبه أن لا يشق عليهم أداء السجدة فإن وقع أخفاها ا ه وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم أن يخفيها نهر قوله ( واختلف التصحيح الخ ) أقول صحح عدم الوجوب في الذخيرة والتاترخانية كذا في القهستاني عن المحيط ومشى عليه في الحلية نعم قال المصنف في المنح اختلف المشايخ في وجوب السجود والصحيح الوجوب قال بعض الأفاضل وهو مشكل لأن السماع في حق السامع شرط أو سبب للوجوب ولم يوجد فلا يوجد الوجوب الذي هو المشروط أو المسبب وجوابه أن الأصح عدم الوجوب كما في مجمع الفتاوى فليكن هو المعتمد وعلى تقدير كون المعتمد الوجوب فجوابه أن المتشاغل نزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع واللائق به أن يكلف به زجرا له تشاغله عن كلام الله جل جلاله ا ه ما في المنح ملخصا قوله ( من كل واحد حرفا ) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة والظاهر أن المراد بالحرف الكلمة ويكون الحرف الحقيقي مفهوما بالأولى ح وقدمنا تمام الكلام عليه قوله ( فقد أفاد ) أي صاحب الخانية بتعليله المذكور ط قوله ( مهمة لكل مهمة ) أي هذه فائدة مهمة أي ينبغي أن يصرف المسلم همته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة أي كل حادثة تهمه وتحزنه قوله ( آي السجدة ) بمد الهمزة جمع آية قوله ( ولاء ) بالكسر والمد م وفي بعض النسخ أو لا والمعنى واحد وهو أنه أولا يسردها متوالية ثم يسجد للكل أربع عشرة سجدة قوله ( ويحتمل الخ ) جواب عما أورد الكمال من أنه إذا قرأها في مجلس واحد يلزم عليه تغيير نظم القرآن وقد مر أن اتباع النظم مأمور به وأجاب في البحر بأن قراءة آية من السورة غير مكروه لما مر تعليله عن البدائع وفيه نظر لأن ما مر في قراءة آية واحدة أما إذا قرأ آيات السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير النظم وإحداث تأليف جديد كما نقله الرملي عن المقدسي فلذا أجاب الشارح تبعا للنهر بحمل ما في الكافي على ما إذا سجد لكل آية بعد قراءتها فإنه لا يكره لأنه لا يلزم منه تغيير النظم لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود بخلاف ما إذا قرأها ولاء ثم سجد لها فهذا يكره قلت لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي والمعوذات فلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مكروها لزم كراهة ضم آية الكرسي إلى المعوذات لتغيير النظم مع أنه لا يكره لما علمت بدليل أن كل مصل يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخر ولو كان ذلك تغييرا للنظم لكره
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما فيها فمكروه قهستاني قلت وبين وجهه في الذخيرة حيث قال قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة لأن الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروه ا ه ومقتضاه أن الكراهة فيها تحريمية لترك الواجب وهو قراءة ثلاثة آيات لا للعلة الآتية في الشرح قوله ( قبلها أو بعدها ) أخذ التعميم من قول الخانية إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب وكذا عبر في البدائع من أن الإمام محمدا قال أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين كما في البحر وكأنهم أخذوا التعميم من عموم التعليل إذ دفع الوهم لا يختص بما قبلها والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها وآية بعده وتشمله عبارة الخانية قوله ( باشتماله على صفاته تعالى ) فزيادة الفضيلة باعتبار المذكور لا باعتبار من حيث هو قرآن بحر وحينئذ فلا يشكل ما ورد من تفضيل بعضه على بعض كما ورد من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك قوله ( واستحسن إخفاؤها الخ ) لأنه لو جهر بها لصار موجبا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية فإن كانوا متهيئين جهر بها بحر عن البدائع قال في المحيط بشرط أن يقع في قلبه أن لا يشق عليهم أداء السجدة فإن وقع أخفاها ا ه وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم أن يخفيها نهر قوله ( واختلف التصحيح الخ ) أقول صحح عدم الوجوب في الذخيرة والتاترخانية كذا في القهستاني عن المحيط ومشى عليه في الحلية نعم قال المصنف في المنح اختلف المشايخ في وجوب السجود والصحيح الوجوب قال بعض الأفاضل وهو مشكل لأن السماع في حق السامع شرط أو سبب للوجوب ولم يوجد فلا يوجد الوجوب الذي هو المشروط أو المسبب وجوابه أن الأصح عدم الوجوب كما في مجمع الفتاوى فليكن هو المعتمد وعلى تقدير كون المعتمد الوجوب فجوابه أن المتشاغل نزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع واللائق به أن يكلف به زجرا له تشاغله عن كلام الله جل جلاله ا ه ما في المنح ملخصا قوله ( من كل واحد حرفا ) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة والظاهر أن المراد بالحرف الكلمة ويكون الحرف الحقيقي مفهوما بالأولى ح وقدمنا تمام الكلام عليه قوله ( فقد أفاد ) أي صاحب الخانية بتعليله المذكور ط قوله ( مهمة لكل مهمة ) أي هذه فائدة مهمة أي ينبغي أن يصرف المسلم همته إلى تعلمها لأجل دفع كل مهمة أي كل حادثة تهمه وتحزنه قوله ( آي السجدة ) بمد الهمزة جمع آية قوله ( ولاء ) بالكسر والمد م وفي بعض النسخ أو لا والمعنى واحد وهو أنه أولا يسردها متوالية ثم يسجد للكل أربع عشرة سجدة قوله ( ويحتمل الخ ) جواب عما أورد الكمال من أنه إذا قرأها في مجلس واحد يلزم عليه تغيير نظم القرآن وقد مر أن اتباع النظم مأمور به وأجاب في البحر بأن قراءة آية من السورة غير مكروه لما مر تعليله عن البدائع وفيه نظر لأن ما مر في قراءة آية واحدة أما إذا قرأ آيات السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير النظم وإحداث تأليف جديد كما نقله الرملي عن المقدسي فلذا أجاب الشارح تبعا للنهر بحمل ما في الكافي على ما إذا سجد لكل آية بعد قراءتها فإنه لا يكره لأنه لا يلزم منه تغيير النظم لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود بخلاف ما إذا قرأها ولاء ثم سجد لها فهذا يكره قلت لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي والمعوذات فلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مكروها لزم كراهة ضم آية الكرسي إلى المعوذات لتغيير النظم مع أنه لا يكره لما علمت بدليل أن كل مصل يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخر ولو كان ذلك تغييرا للنظم لكره
Section V02/P118–V02/P119İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P118–V02/P119)
Orijinal Metin (AR)فالأحسن الجواب بما في شرح المنية من أن تغيير النظم إنما يحصل بإسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة لا بذكر كلمة أو آية فكما لا يكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل سورة مغيرا له ا ه وحاصله أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم ما بعدها إلى ما قبلها لأنه تغيير للنظم أما ضم آيات متفرقة فلا يكره كما لا يكره ضم سور متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة في الصلاة وحينئذ فلا كراهة في قراءة آيات السجدة ولاء فيحمل كلام الكافي على ظاهره والله تعالى أعلم مطلب في سجدة الشكر قوله ( وسجدة الشكر ) كان الأولى تأخير الكلام عليها بعد إنهاء الكلام على سجدة التلاوة ط وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة سراج قوله ( به يفتى ) هو قولهما وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجب في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا وتكلم المتقدمون في معناه فقيل لا يراها سنة وقيل شكرا تاما لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقيل أراد نفي الوجوب وقيل نفي المشروعية وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى وعزاه في المصفى إلى الأكثرين فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذلك وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلي فلا يصح الجواب عن فعله بالنسخ كذا في الحلية ملخصا وتمام الكلام فيها وفي الإمداد فراجعهما وفي آخر شرح المنية وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى وفي فروق الأشباه سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز ا ه قول ( لكنها تكره بعد الصلاة ) الضمير للسجدة مطلقا قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة الوتر ويذكر أن لها أصلا وسندا فذكرت له ما هنا فتركها ثم قال في شرح المنية وأما ما ذكر في المضمرات أن النبي قال لفاطمة رضي الله عنها ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين إلى آخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا أصل له قوله ( فمكروه ) الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل في الدين ما ليس منه ط قوله ( ويكره للإمام الخ ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا وإن سجد يشتبه على المقتدين شرح المنية قوله ( ونحو جمعة ويعيد ) أشار ب نحو إلى أن الظهر مثلا لو أديت بجمع عظيم فهي كذلك أفاده ح قوله ( إلا أن تكون الخ ) بأن كانت في آخر السورة أو قريبا منه أو في الوسط وركع لها فورا كما مر بيانه قال ح لكن ينبغي أن لا ينويها في الركوع لما فيه من المحذور المتقدم عن القنية أي أنه يلزم المؤتم إذا لم ينوها فيه أيضا أن يأتي بها بعد سلام الإمام ويعيد القعدة قوله ( سجد ) أي فوقه أو تحته تاترخانية
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالأحسن الجواب بما في شرح المنية من أن تغيير النظم إنما يحصل بإسقاط بعض الكلمات أو الآيات من السورة لا بذكر كلمة أو آية فكما لا يكون قراءة سور متفرقة من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل سورة مغيرا له ا ه وحاصله أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم ما بعدها إلى ما قبلها لأنه تغيير للنظم أما ضم آيات متفرقة فلا يكره كما لا يكره ضم سور متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة في الصلاة وحينئذ فلا كراهة في قراءة آيات السجدة ولاء فيحمل كلام الكافي على ظاهره والله تعالى أعلم مطلب في سجدة الشكر قوله ( وسجدة الشكر ) كان الأولى تأخير الكلام عليها بعد إنهاء الكلام على سجدة التلاوة ط وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك يستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه ثم يكبر فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة سراج قوله ( به يفتى ) هو قولهما وأما عند الإمام فنقل عنه في المحيط أنه قال لا أراها واجبة لأنها لو وجبت لوجب في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا وتكلم المتقدمون في معناه فقيل لا يراها سنة وقيل شكرا تاما لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وقيل أراد نفي الوجوب وقيل نفي المشروعية وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى وعزاه في المصفى إلى الأكثرين فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الإمام به فذلك وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتمل والأظهر أنها مستحبة كما نص عليه محمد لأنها قد جاء فيها غير ما حديث وفعلها أبو بكر وعمر وعلي فلا يصح الجواب عن فعله بالنسخ كذا في الحلية ملخصا وتمام الكلام فيها وفي الإمداد فراجعهما وفي آخر شرح المنية وقد وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع وعليه الفتوى وفي فروق الأشباه سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة وجوبا وفيها من القاعدة الأولى والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز ا ه قول ( لكنها تكره بعد الصلاة ) الضمير للسجدة مطلقا قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة الوتر ويذكر أن لها أصلا وسندا فذكرت له ما هنا فتركها ثم قال في شرح المنية وأما ما ذكر في المضمرات أن النبي قال لفاطمة رضي الله عنها ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين إلى آخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا أصل له قوله ( فمكروه ) الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل في الدين ما ليس منه ط قوله ( ويكره للإمام الخ ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا وإن سجد يشتبه على المقتدين شرح المنية قوله ( ونحو جمعة ويعيد ) أشار ب نحو إلى أن الظهر مثلا لو أديت بجمع عظيم فهي كذلك أفاده ح قوله ( إلا أن تكون الخ ) بأن كانت في آخر السورة أو قريبا منه أو في الوسط وركع لها فورا كما مر بيانه قال ح لكن ينبغي أن لا ينويها في الركوع لما فيه من المحذور المتقدم عن القنية أي أنه يلزم المؤتم إذا لم ينوها فيه أيضا أن يأتي بها بعد سلام الإمام ويعيد القعدة قوله ( سجد ) أي فوقه أو تحته تاترخانية
Section V02/P119–V02/P120İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P119–V02/P120)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وسجد السامعون ) أي لا غيرهم بخلاف الصلاة تاترخاني وفي البدائع ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجدها معه من سمعها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ا ه والله تعالى أعلم باب صلاة المسافر قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب والسفر لغة قطع المسافة من غير تقدير والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط عن العناية قوله ( من إضافة الشيء ) أي الصلاة إلى شرطه أي المسافر فإنه شرط لها ح وفيه أن الشرط السفر لا المسافر ط عن الحموي قوله ( أو محله ) فإن المسافر محل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله وقد قدمنا في أول باب صلاة المريض أن كل فاعل محل ولا عكس ح قوله ( ولا يخفى ) شروع في وجه تأخيره عن التلاوة ويعلم منه المناسبة وهي العروض في كل ط أي العروض المكتسب بخلاف السهو والمرض فإن كلا منهما عارض سماوي قوله ( إلا بعارض ) استثناء من قوله عبادة وقوله مباح أي الأصل في التلاوة العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق فيكون معصية قوله ( فلذا أخر ) أي لكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه العبادة قوله ( لأنه يسفر ) بفتح الياء من الثلاثي ط عن القهستاني قوله ( عن أخلاق الرجال ) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض أي يكشف وعليهما فالمفاعلة بمعنى أصل الفعل ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من اثنين فأكثر غالبا فكل منهما يسفر عن أخلاق صاحبه أو أنه ينكشف للأرض وهي تنكشف له ح قوله ( من خرج من عمارة وضع إقامته ) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها قال في الإمداد فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا ا ه وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإفاقة كربض المصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف البساتين ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقا إمداد وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابها والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية أقول إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر وأن خارج باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد ولا يميل أو ميلين كما روي عن أبي يوسف
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وسجد السامعون ) أي لا غيرهم بخلاف الصلاة تاترخاني وفي البدائع ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجدها معه من سمعها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه ا ه والله تعالى أعلم باب صلاة المسافر قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب والسفر لغة قطع المسافة من غير تقدير والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط عن العناية قوله ( من إضافة الشيء ) أي الصلاة إلى شرطه أي المسافر فإنه شرط لها ح وفيه أن الشرط السفر لا المسافر ط عن الحموي قوله ( أو محله ) فإن المسافر محل لها أو من إضافة الفعل إلى فاعله وقد قدمنا في أول باب صلاة المريض أن كل فاعل محل ولا عكس ح قوله ( ولا يخفى ) شروع في وجه تأخيره عن التلاوة ويعلم منه المناسبة وهي العروض في كل ط أي العروض المكتسب بخلاف السهو والمرض فإن كلا منهما عارض سماوي قوله ( إلا بعارض ) استثناء من قوله عبادة وقوله مباح أي الأصل في التلاوة العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية وفي السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق فيكون معصية قوله ( فلذا أخر ) أي لكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه العبادة قوله ( لأنه يسفر ) بفتح الياء من الثلاثي ط عن القهستاني قوله ( عن أخلاق الرجال ) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض أي يكشف وعليهما فالمفاعلة بمعنى أصل الفعل ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من اثنين فأكثر غالبا فكل منهما يسفر عن أخلاق صاحبه أو أنه ينكشف للأرض وهي تنكشف له ح قوله ( من خرج من عمارة وضع إقامته ) أراد بالعمارة ما يشمل بيوت الأخبية لأن بها عمارة موضعها قال في الإمداد فيشترط مفارقتها ولو متفرقة وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقته كذا في مجمع الروايات ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا ا ه وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإفاقة كربض المصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح بخلاف البساتين ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقا إمداد وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة فلا كما يأتي بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع لأن الجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي في بابها والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح كما في شرح المنية أقول إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر وأن خارج باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة بالعمران وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة إلى ما يحاذي القرية المذكورة فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج وكذا المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف باختلاف كبر المصر وصغره فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد ولا يميل أو ميلين كما روي عن أبي يوسف