Section V02/P212–V02/P213İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P212–V02/P213)
Orijinal Metin (AR)وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للإعلام ولا حاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه اه قوله ( وعين الشافعي الفاتحة ) وبه قال أحمد لأن ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة وبه قال مالك كما في شرح المنية قوله ( بنية الدعاء ) والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد قوله ( وتكره بنية القراءة ) في البحر عن التجنيس والمحيط لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اه ومثله في الولوالجية و التاترخانية وظاهرة أن الكراهة تحريمية وقول القنية لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره أو أراد بالجواز الصحة على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره فقول الشرنبلالي في رسالته إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته وقوله وقول منلا علي القاري أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده ألا بنية القرآن وليس له أن يقرأها بنية القرأة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول الكتاب قوله ( وأفضل صفوفها آخرها الخ ) كذا في القنية وبحث فيه في الحلية بإطلاق ما في صحيح مسلم عنه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وبأن إظهار التواضع لا يتوقف على التأخر اه أقول قد يقال إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة ولقوله من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له رواه أبو داود وقال حديث حسن والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولهذا قال في المحيط ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحدا اه فلو كان الصف الأول أفضل في الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا واحدا ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرها هذا ما ظهر لي قوله ( لأنه منسوخ ) لأن الآثار اختلفت في فعل رسول الله فروي الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان أربع تكبيرات فكان ناسخا لما قبله ح عن الإمداد وفي الزيلعي أنه حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات وثبت عليها إلى أن توفي فنسخت ما قبلها ط قوله ( فيمكث المؤتم الخ ) لما كان قولهم لم يتبع صادقا بالقطع وبالانتظار أردفه ببيان المراد منه ط قوله ( به يفتى ) رجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة بحر وروي عن الإمام أنه يسلم للحال ولا ينتظر تحقيقا للمخالفة ط قوله ( هذا ) أي عدم المتابعة ط
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للإعلام ولا حاجة له لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه اه قوله ( وعين الشافعي الفاتحة ) وبه قال أحمد لأن ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة وبه قال مالك كما في شرح المنية قوله ( بنية الدعاء ) والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد قوله ( وتكره بنية القراءة ) في البحر عن التجنيس والمحيط لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اه ومثله في الولوالجية و التاترخانية وظاهرة أن الكراهة تحريمية وقول القنية لو قرأ فيها الفاتحة جاز أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره غيره أو أراد بالجواز الصحة على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه غيره فقول الشرنبلالي في رسالته إنه نص على جواز قراءتها فيه نظر ظاهر لما علمته وقوله وقول منلا علي القاري أيضا يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضا لأنها لا تصح عنده ألا بنية القرآن وليس له أن يقرأها بنية القرأة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره أول الكتاب قوله ( وأفضل صفوفها آخرها الخ ) كذا في القنية وبحث فيه في الحلية بإطلاق ما في صحيح مسلم عنه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وبأن إظهار التواضع لا يتوقف على التأخر اه أقول قد يقال إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة ولقوله من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له رواه أبو داود وقال حديث حسن والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولهذا قال في المحيط ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم واحدا اه فلو كان الصف الأول أفضل في الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا واحدا ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرها هذا ما ظهر لي قوله ( لأنه منسوخ ) لأن الآثار اختلفت في فعل رسول الله فروي الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان أربع تكبيرات فكان ناسخا لما قبله ح عن الإمداد وفي الزيلعي أنه حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات وثبت عليها إلى أن توفي فنسخت ما قبلها ط قوله ( فيمكث المؤتم الخ ) لما كان قولهم لم يتبع صادقا بالقطع وبالانتظار أردفه ببيان المراد منه ط قوله ( به يفتى ) رجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة بحر وروي عن الإمام أنه يسلم للحال ولا ينتظر تحقيقا للمخالفة ط قوله ( هذا ) أي عدم المتابعة ط
Section V02/P213–V02/P214İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P213–V02/P214)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وينوي الافتتاح الخ ) لجواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآن وأخطأ المبلغ نقل ذلك في البحر عن شرح المجمع الملكي بصيغة قالوا ونقله في باب صلاة العيد بصيغة قيل وكلا الصيغتين مشعر بالضعف كيف وهو لا وجه له يظهر لأنه إن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادر لزم أن يأتي بعدها بثلاث تكبيرات أخر لأن نية الافتتاح لتصحيح صلاته باحتمال خطأ المبلغ ولا صحة لها إلا بثلاث بعدها لأنها أركان وإلا كانت نيته لغوا فكان الواجب عدمها وإن كان المراد جميع التكبيرات فمن أين يعلم أن المبلغ يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع فإن احتمال الخطأ إنما ظهر وقت الزيادة وإن قيل إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئا وأنه يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضا وإلا لم يكن لهذه النية فائدة وأنه في غير صلاة الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى لاحتمال خطأ المبلغ ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه في بابه ولم أر من تعرض لشيء من ذلك ثم ظهر أنه يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول وأن فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون التحريمة وأنه سيكبر بعدها ثلاثا أخرى وهكذا في السادسة والسابعة فإذا سلم احتمل أن أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصلية وأن ما قبلها زائدة غلطا واحتمل أن أربعا من الابتداء هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطا فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول قد ينفعه ذلك في بعض الصور بلا ضرر والله أعلم قوله ( ولا يستغفر فيها لصبي ) أي في صلاة الجنازة قوله ( ومجنون ومعتوه ) هذا في الأصلي فإن الجنون والعته الطارئين بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية قوله ( بعد دعاء البالغين ) كذافي بعض نسخ الدرر وفي بعضها بدل دعاء البالغين وكتب العلامة نوح على نسخة بعد إنها مخالفة لما في الكتب المشهور ومناقضة لقوله لا يستغفر لصبي ولهذا قال بعضهم إنها تصحيف من بدل اه وقال الشيخ إسماعيل بعد كلام والحاصل أن مقتضى متون المذهب و الفتاوى و صريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على اللهم اجعله لنا فرطا الخ اه قلت وحاصله أنه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلا بل يقتصر على ما ذكر وقد نقل في الحلية عن البدائع و المحيط و شرح الجامع لقاضيخان ما هو كالصريح في ذلك فراجعه وبه علم أن ما في شرح المنية من أنه يأتي بذلك الدعاء بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مبني على نسخة بعد من الدرر فتدبر هذا وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله وصغيرنا وكبيرنا لا ينافي قولهم لا يستغفر لصبي كما قدمناه فافهم قوله ( أي سابقا الخ ) قال في المغرب اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة اه أي من يتقدم الجماعة الواردة إلى الماء ليهيئه لهم ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض واقتصر الشارح على المعنى الثاني الذي هو الأصل لما في البحر أنه الأنسب هنا لئلا يتكرر مع قوله واجعله لنا أجرا اه قال ط والذي في النهر وغيره تفسيره بالمتقدم ليهيىء مصالح والديه في دار القرار قوله ( وهو دعاء له ) أي للصبي أيضا أي كما هو دعاء لوالديه وللمصلين لأنه لا يهيىء الماء لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان متقدما في الخير وهو جواب عن سؤال حاصله أن هذا دعاء للأحياء ولا نفع للميت فيه ط قوله ( لا سيما وقد قالوا الخ ) حاصله أنه إذا كانت حسناته أي ثوابها له يكون أهلا للجزاء والثواب فناسب أن يكون ذلك دعاء له أيضا لينتفع به يوم الجزاء قوله ( واجعله ذخرا ) في الهداية و الكافي و الكنز وغيرهما واجعله لنا أجرا واجعله لنا ذخرا وفي الدرر و الوقاية كما هنا
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وينوي الافتتاح الخ ) لجواز أن تكبيرة الإمام للافتتاح الآن وأخطأ المبلغ نقل ذلك في البحر عن شرح المجمع الملكي بصيغة قالوا ونقله في باب صلاة العيد بصيغة قيل وكلا الصيغتين مشعر بالضعف كيف وهو لا وجه له يظهر لأنه إن كان المراد أنه ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادر لزم أن يأتي بعدها بثلاث تكبيرات أخر لأن نية الافتتاح لتصحيح صلاته باحتمال خطأ المبلغ ولا صحة لها إلا بثلاث بعدها لأنها أركان وإلا كانت نيته لغوا فكان الواجب عدمها وإن كان المراد جميع التكبيرات فمن أين يعلم أن المبلغ يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع فإن احتمال الخطأ إنما ظهر وقت الزيادة وإن قيل إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح بالجميع وإن لم يزد المبلغ شيئا وأنه يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضا وإلا لم يكن لهذه النية فائدة وأنه في غير صلاة الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى لاحتمال خطأ المبلغ ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه في بابه ولم أر من تعرض لشيء من ذلك ثم ظهر أنه يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول وأن فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون التحريمة وأنه سيكبر بعدها ثلاثا أخرى وهكذا في السادسة والسابعة فإذا سلم احتمل أن أربعا قبل السلام هي الفرائض الأصلية وأن ما قبلها زائدة غلطا واحتمل أن أربعا من الابتداء هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطا فإذا نوى تكبيرة الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول قد ينفعه ذلك في بعض الصور بلا ضرر والله أعلم قوله ( ولا يستغفر فيها لصبي ) أي في صلاة الجنازة قوله ( ومجنون ومعتوه ) هذا في الأصلي فإن الجنون والعته الطارئين بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية قوله ( بعد دعاء البالغين ) كذافي بعض نسخ الدرر وفي بعضها بدل دعاء البالغين وكتب العلامة نوح على نسخة بعد إنها مخالفة لما في الكتب المشهور ومناقضة لقوله لا يستغفر لصبي ولهذا قال بعضهم إنها تصحيف من بدل اه وقال الشيخ إسماعيل بعد كلام والحاصل أن مقتضى متون المذهب و الفتاوى و صريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على اللهم اجعله لنا فرطا الخ اه قلت وحاصله أنه لا يأتي بشيء من دعاء البالغين أصلا بل يقتصر على ما ذكر وقد نقل في الحلية عن البدائع و المحيط و شرح الجامع لقاضيخان ما هو كالصريح في ذلك فراجعه وبه علم أن ما في شرح المنية من أنه يأتي بذلك الدعاء بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان مبني على نسخة بعد من الدرر فتدبر هذا وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله وصغيرنا وكبيرنا لا ينافي قولهم لا يستغفر لصبي كما قدمناه فافهم قوله ( أي سابقا الخ ) قال في المغرب اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة اه أي من يتقدم الجماعة الواردة إلى الماء ليهيئه لهم ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض واقتصر الشارح على المعنى الثاني الذي هو الأصل لما في البحر أنه الأنسب هنا لئلا يتكرر مع قوله واجعله لنا أجرا اه قال ط والذي في النهر وغيره تفسيره بالمتقدم ليهيىء مصالح والديه في دار القرار قوله ( وهو دعاء له ) أي للصبي أيضا أي كما هو دعاء لوالديه وللمصلين لأنه لا يهيىء الماء لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار إلا إذا كان متقدما في الخير وهو جواب عن سؤال حاصله أن هذا دعاء للأحياء ولا نفع للميت فيه ط قوله ( لا سيما وقد قالوا الخ ) حاصله أنه إذا كانت حسناته أي ثوابها له يكون أهلا للجزاء والثواب فناسب أن يكون ذلك دعاء له أيضا لينتفع به يوم الجزاء قوله ( واجعله ذخرا ) في الهداية و الكافي و الكنز وغيرهما واجعله لنا أجرا واجعله لنا ذخرا وفي الدرر و الوقاية كما هنا
Section V02/P214–V02/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P214–V02/P215)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ذخيرة ) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم أي ما يذخر لا المصدر فإنه يستعمل اسما ومصدرا كما يفيده قول القاموس ذكره كمنعه ذخرا بالضم وادخره اختاره أو اتخذه والذخيرة ما أذخر كالذخر جمعه أذخار اه قال العلامة ابن حجر شبه تقدمه لوالديه بشيء نفيس يكون أمامها مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح اه قوله ( مقبول الشفاعة ) تفسير لقوله مشفعا بالبناء للمجهول تتمة في بعض الكتب يقول اللهم اجعله لوالديه فرطا وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وأجرا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده واغفر لنا وله ط أقول رأيت ذلك في كتب الشافعية لكن بإبدال قوله واغفر لنا وله بقوله ولا تحرمهما أجره وهذا أولى لما مر من أنه لا يستغفر لصبي وقال في شرح المنية وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين اه قوله ( ندبا ) أي كونه بالقرب من الصدر مندوب وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها قهستاني عن التحفة ويظهر أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدد الموتى وإلا وقف عند صدر أحدهم فقط ولا يبعد عن الميت كما في النهر ط قوله ( للرجل والمرأة ) أراد الذكر والأنثى الشامل للصغير والصغيرة ط عن أبي السعود وعند الشافعي رحمه الله يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة قوله ( والشافعة لأجله ) أي أن المصلي شافع للميت لأجل إيمانه فناسب أي يقوم بحذاء محله قوله ( والمسبوق ) أي الذي لم يكن حاضرا تكبير الإمام السابق ط قوله ( ببعض التكبيرات ) صادق بالأقل والأكثر ط أما المسبوق بالكل فيأتي حكمه قوله ( لا يكبر في الحال ) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر كذا في الخلاصة بحر ومثله في الفتح وقضية عدم اعتبار ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة وحينئذ فتفسد التكبيرة مع أن المسطور في القنية أن يكون شارعا وعليه فيعتبر ما أداه وهذا لم أر من أفصح عنه فتدبره نهر وأجاب الحموي في شرح الكنز بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه ولا من اعتباره شروعه اعتبار ما أداه ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته إذا قام إلى قضاء ما سبق به فلا مخالفة بين ما في الخلاصة و القنية اه لكن فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا بمنزلة ركعة فلو صح شروعه بها يلزم اعتبارها إلا أن يقال إن لها شبهين كما مر فنصحح شروعه بها من حيث كونها شرطا ولا نعتبرها في تكميل العدد من حيث شبهها بالركعة فلذا قلنا يصح شروعه بها ويعيدها بعد سلام إمامه والله أعلم قوله ( والمسبوق الخ ) هو من تتمة التعليل أي فلو كبر ولم ينتظر لكان كالمسبوق الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقتداء ط قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) قال في النهاية تفسير المسألة على قوله إنه لما جاء وقد كبر الإمام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح فإذا كبر الإمام الثانية تابعه فيها ولم يكن مسبوقا وعندهما لا يكبر للافتتاح حين يحضر بل ينتظر حتى يكبر الإمام الثانية ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقا بتكبيرة يأتي بها بعد سلام الإمام اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ذخيرة ) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم أي ما يذخر لا المصدر فإنه يستعمل اسما ومصدرا كما يفيده قول القاموس ذكره كمنعه ذخرا بالضم وادخره اختاره أو اتخذه والذخيرة ما أذخر كالذخر جمعه أذخار اه قال العلامة ابن حجر شبه تقدمه لوالديه بشيء نفيس يكون أمامها مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما كما صح اه قوله ( مقبول الشفاعة ) تفسير لقوله مشفعا بالبناء للمجهول تتمة في بعض الكتب يقول اللهم اجعله لوالديه فرطا وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وأجرا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده واغفر لنا وله ط أقول رأيت ذلك في كتب الشافعية لكن بإبدال قوله واغفر لنا وله بقوله ولا تحرمهما أجره وهذا أولى لما مر من أنه لا يستغفر لصبي وقال في شرح المنية وفي المفيد ويدعو لوالدي الطفل وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما ولا تفتنهما بعده اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين اه قوله ( ندبا ) أي كونه بالقرب من الصدر مندوب وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها قهستاني عن التحفة ويظهر أن هذا في الإمام وفيما إذا لم تتعدد الموتى وإلا وقف عند صدر أحدهم فقط ولا يبعد عن الميت كما في النهر ط قوله ( للرجل والمرأة ) أراد الذكر والأنثى الشامل للصغير والصغيرة ط عن أبي السعود وعند الشافعي رحمه الله يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة قوله ( والشافعة لأجله ) أي أن المصلي شافع للميت لأجل إيمانه فناسب أي يقوم بحذاء محله قوله ( والمسبوق ) أي الذي لم يكن حاضرا تكبير الإمام السابق ط قوله ( ببعض التكبيرات ) صادق بالأقل والأكثر ط أما المسبوق بالكل فيأتي حكمه قوله ( لا يكبر في الحال ) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر كذا في الخلاصة بحر ومثله في الفتح وقضية عدم اعتبار ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة وحينئذ فتفسد التكبيرة مع أن المسطور في القنية أن يكون شارعا وعليه فيعتبر ما أداه وهذا لم أر من أفصح عنه فتدبره نهر وأجاب الحموي في شرح الكنز بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه ولا من اعتباره شروعه اعتبار ما أداه ألا ترى أن من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الإمام بل عليه إعادته إذا قام إلى قضاء ما سبق به فلا مخالفة بين ما في الخلاصة و القنية اه لكن فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا بمنزلة ركعة فلو صح شروعه بها يلزم اعتبارها إلا أن يقال إن لها شبهين كما مر فنصحح شروعه بها من حيث كونها شرطا ولا نعتبرها في تكميل العدد من حيث شبهها بالركعة فلذا قلنا يصح شروعه بها ويعيدها بعد سلام إمامه والله أعلم قوله ( والمسبوق الخ ) هو من تتمة التعليل أي فلو كبر ولم ينتظر لكان كالمسبوق الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقتداء ط قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) قال في النهاية تفسير المسألة على قوله إنه لما جاء وقد كبر الإمام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح فإذا كبر الإمام الثانية تابعه فيها ولم يكن مسبوقا وعندهما لا يكبر للافتتاح حين يحضر بل ينتظر حتى يكبر الإمام الثانية ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح في حق هذا الرجل فيصير مسبوقا بتكبيرة يأتي بها بعد سلام الإمام اه
Section V02/P215–V02/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P215–V02/P216)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما لا ينتظر الحاضر الخ ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية ولذا قال بل يكبر أي الحاضر اتفاقا والمراد به من كان حاضرا وقت تحريمة الإمام في محل يجزئه فيه الدخول في صلاة الإمام كما يأتي عن المجتبى أي بأن كان متهيئا للصلاة كما يفيده قول الهندية عن شرح الجامع لقاضيخان وإن كان مع الإمام فتغافل ولم يكبر معه أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا ينتظر تكبير الإمام الثانية في قولهم لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة المشارك اه قوله ( في حال التحريمة ) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة وحضر في حالة التكبيرة الثانية مثلا لا يكون مدركا لها بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا بتكبيرتين لا بواحدة عندهما لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد لما سيأتي فيما لو كبر الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا لها ويؤيده التعليل المار عن قاضيخان والآتي عقبه عن الفتح تأمل قوله ( لأنه كالمدرك ) قال في فتح القدير يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر مدركا لحضوره اه قوله ( ثم يكبران الخ ) أي المسبوق والحاضر وقوله ما فاتهما فيه خفاء لأن المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة فإذا أتى بها لم يفته شيء إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سيأتي تأمل واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكبرهما ثم يكبر مع الإمام الرابعة كما في الحلية و النهر هذا وفي نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه في دعائه لو علمه بسماعه اه ولم يذكر ما إذا لم يعلم وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم بأن لم يعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به مرتبا أي بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء تأمل قوله ( نسقا ) بالتحريك أي متتابعة وفي بعض النسخ تترى وهو بمعناه قوله ( على الأعناق ) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق أنه لا يقطع التكبير بل يكبر وهو ظاهر الرواية وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإلا فلا معراج ومثله في البزازية و الفتح ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية أنها لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف لا يكبر في ظاهر الرواية لكن قال في الشرنبلالية وينبغي أن يعول على ما في البزازية ولا يخالفه ما يأتي من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اه قوله ( وما في المجتبى من أن المدرك ) أي الحاضر وسماه مدركا لأنه بمنزلته كما مر وعبارة المجتبى رجل واقف حيث يجزيه الدخول في صلاة الإمام فكبر الإمام الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم يكبر الإمام الثانية فإن كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته في الحال اه قوله ( شاذ ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما فاته بعد سلام الإمام أفاده في النهر قوله ( فلو جاء الخ ) هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف كما في النهر قوله ( لتعذر الدخول الخ ) لما مر أن المسبوق ينتظر الإمام ليكبر معه وبعد الرابعة لم يبق على الإمام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه قال في الدرر والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة كذا في البدائع اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما لا ينتظر الحاضر الخ ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية ولذا قال بل يكبر أي الحاضر اتفاقا والمراد به من كان حاضرا وقت تحريمة الإمام في محل يجزئه فيه الدخول في صلاة الإمام كما يأتي عن المجتبى أي بأن كان متهيئا للصلاة كما يفيده قول الهندية عن شرح الجامع لقاضيخان وإن كان مع الإمام فتغافل ولم يكبر معه أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا ينتظر تكبير الإمام الثانية في قولهم لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة المشارك اه قوله ( في حال التحريمة ) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة وحضر في حالة التكبيرة الثانية مثلا لا يكون مدركا لها بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا بتكبيرتين لا بواحدة عندهما لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد لما سيأتي فيما لو كبر الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا لها ويؤيده التعليل المار عن قاضيخان والآتي عقبه عن الفتح تأمل قوله ( لأنه كالمدرك ) قال في فتح القدير يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة بل اعتبر مدركا لحضوره التكبير دفعا للحرج إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الإمام ولو شرط في التكبير المعية ضاق الأمر جدا إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير الإمام فاعتبر مدركا لحضوره اه قوله ( ثم يكبران الخ ) أي المسبوق والحاضر وقوله ما فاتهما فيه خفاء لأن المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في حال التحريمة فإذا أتى بها لم يفته شيء إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سيأتي تأمل واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الإمام الأولى دون الثانية والثالثة فإنه يكبرهما ثم يكبر مع الإمام الرابعة كما في الحلية و النهر هذا وفي نور الإيضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه في دعائه لو علمه بسماعه اه ولم يذكر ما إذا لم يعلم وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه إذا لم يعلم بأن لم يعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به مرتبا أي بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء تأمل قوله ( نسقا ) بالتحريك أي متتابعة وفي بعض النسخ تترى وهو بمعناه قوله ( على الأعناق ) مفهومه أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق أنه لا يقطع التكبير بل يكبر وهو ظاهر الرواية وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإلا فلا معراج ومثله في البزازية و الفتح ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية أنها لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف لا يكبر في ظاهر الرواية لكن قال في الشرنبلالية وينبغي أن يعول على ما في البزازية ولا يخالفه ما يأتي من أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اه قوله ( وما في المجتبى من أن المدرك ) أي الحاضر وسماه مدركا لأنه بمنزلته كما مر وعبارة المجتبى رجل واقف حيث يجزيه الدخول في صلاة الإمام فكبر الإمام الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم يكبر الإمام الثانية فإن كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال وكذا إن لم يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته في الحال اه قوله ( شاذ ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما فاته بعد سلام الإمام أفاده في النهر قوله ( فلو جاء الخ ) هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف كما في النهر قوله ( لتعذر الدخول الخ ) لما مر أن المسبوق ينتظر الإمام ليكبر معه وبعد الرابعة لم يبق على الإمام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه قال في الدرر والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت التحريمة كذا في البدائع اه
Section V02/P216–V02/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P216–V02/P218)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما في الحاضر ) أي في وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات كلها ولم يكبرها مع الإمام وأشار بالتشبيه تبعا للبدائع إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية وفيه كلام يأتي قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق خلافا لما مشى عليه في المتن قوله ( ذكره الحلبي وغيره ) عبارة الحلبي في شرح المنية وإن جاء بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة عندهما وعند أبي يوسف يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات وذكر في المحيط أن عليه الفتوى اه قلت وذكر أيضا في الفتاوى الهندية عن المضمرات أنه الأصح وعليه الفتوى لكن ما مشى عليه في المتن صرح في البدائع بأنه الصحيح ومثله في الدرر و شرح المقدسي و نور الإيضاح نعم نقل في الإمداد عن التجنيس و الولوالجية أن ذلك رواية عن أبي حنيفة وأن عند أبي يوسف يدخل في الصلاة وعليه الفتوى قال فقد اختلف التصحيح تنبيه هذا كله في المسبوق وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل وقد أشار الشارح كالبدائع إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا وبه صرح في النهر وهو ظاهر عبارة المجتبى التي قدمناها لكن في البحر عن المحيط لو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى وروى الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته اه أقول لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين أبي يوسف وصاحبيه وأن الفوات رواية الحسن عن أبي حنيفة وأن المفتى به عدم الفوات وهذا هو المناسب لما مر من تقرير أقوالهم أما على قول أبي يوسف فظاهر لأن المسبوق عنده لا تفوته الصلاة فالحاضر بالأولى وأما على قولهما فلما صرح به في الهداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهما وهذا حاضر وقت الرابعة فيكبرها قبل سلام الإمام ثم يقضي الثلاث لفوات محلها وحينئذ فما في المحيط من قوله وهذا قول أبي يوسف لا يلزم منه أن يكون قولهما بخلافه بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن فقط وإلا كان المناسب مقابلته بقولهما ولذا لم يعزه في الخانية و الولوالجية و غاية البيان إلى أبي يوسف بل أطلقوه وقابلوه براوية الحسن بل زاد في غاية البيان بعد ذلك وعن أبي يوسف أنه يدخل معه فأفاد أن قول أبي يوسف كقولهما وأن المخالفة في رواية الحسن فقط تنبيه نقل في البحر عبارة المحيط السابقة ثم قال فما في الحقائق من أن الفتوى على قول أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق وقد يقال إنه إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى يكبر الإمام ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مسبوق وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة الأولى فقط كما لا يخفى اه وأقول إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق لما مر من أن المخالف فيها أبو يوسف وأن الفتوى على قوله وأما مسألة الحاضر فإنها وفاقية كما علمته وأما قوله وقد يقال الخ فحاصله أنه لا تحقق لمسألة الحاضر إلا فيمن حضر وقت التكبيرة الأولى فكبرها قبل أن يكبر الإمام الثانية أما لو تشاغل حتى كبر الإمام الثانية أو أكثر فهو مسبوق لا حاضر وفيه نظر ظاهر فإنه إذا كان حاضرا حتى كبر الإمام تكبيرتين مثلا يكون مدركا للثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقا بالأولى فيأتي بها بعد سلام الإمام فسبقه بها لا ينافي كونه حاضرا في غيرها يدل على ذلك ما نقله في البحر عن الواقعات من أنه إن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأن الأولى ذهب محلها فكانت قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام اه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما في الحاضر ) أي في وقت التكبيرة الرابعة فقط أو التكبيرات كلها ولم يكبرها مع الإمام وأشار بالتشبيه تبعا للبدائع إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية وفيه كلام يأتي قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف في مسألة المسبوق خلافا لما مشى عليه في المتن قوله ( ذكره الحلبي وغيره ) عبارة الحلبي في شرح المنية وإن جاء بعد ما كبر الرابعة فاتته الصلاة عندهما وعند أبي يوسف يكبر فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات وذكر في المحيط أن عليه الفتوى اه قلت وذكر أيضا في الفتاوى الهندية عن المضمرات أنه الأصح وعليه الفتوى لكن ما مشى عليه في المتن صرح في البدائع بأنه الصحيح ومثله في الدرر و شرح المقدسي و نور الإيضاح نعم نقل في الإمداد عن التجنيس و الولوالجية أن ذلك رواية عن أبي حنيفة وأن عند أبي يوسف يدخل في الصلاة وعليه الفتوى قال فقد اختلف التصحيح تنبيه هذا كله في المسبوق وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل وقد أشار الشارح كالبدائع إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا وبه صرح في النهر وهو ظاهر عبارة المجتبى التي قدمناها لكن في البحر عن المحيط لو كبر الإمام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث وهذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى وروى الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته اه أقول لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين أبي يوسف وصاحبيه وأن الفوات رواية الحسن عن أبي حنيفة وأن المفتى به عدم الفوات وهذا هو المناسب لما مر من تقرير أقوالهم أما على قول أبي يوسف فظاهر لأن المسبوق عنده لا تفوته الصلاة فالحاضر بالأولى وأما على قولهما فلما صرح به في الهداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهما وهذا حاضر وقت الرابعة فيكبرها قبل سلام الإمام ثم يقضي الثلاث لفوات محلها وحينئذ فما في المحيط من قوله وهذا قول أبي يوسف لا يلزم منه أن يكون قولهما بخلافه بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن فقط وإلا كان المناسب مقابلته بقولهما ولذا لم يعزه في الخانية و الولوالجية و غاية البيان إلى أبي يوسف بل أطلقوه وقابلوه براوية الحسن بل زاد في غاية البيان بعد ذلك وعن أبي يوسف أنه يدخل معه فأفاد أن قول أبي يوسف كقولهما وأن المخالفة في رواية الحسن فقط تنبيه نقل في البحر عبارة المحيط السابقة ثم قال فما في الحقائق من أن الفتوى على قول أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق وقد يقال إنه إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى يكبر الإمام ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مسبوق وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة الأولى فقط كما لا يخفى اه وأقول إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق لما مر من أن المخالف فيها أبو يوسف وأن الفتوى على قوله وأما مسألة الحاضر فإنها وفاقية كما علمته وأما قوله وقد يقال الخ فحاصله أنه لا تحقق لمسألة الحاضر إلا فيمن حضر وقت التكبيرة الأولى فكبرها قبل أن يكبر الإمام الثانية أما لو تشاغل حتى كبر الإمام الثانية أو أكثر فهو مسبوق لا حاضر وفيه نظر ظاهر فإنه إذا كان حاضرا حتى كبر الإمام تكبيرتين مثلا يكون مدركا للثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الإمام الثالثة ويكون مسبوقا بالأولى فيأتي بها بعد سلام الإمام فسبقه بها لا ينافي كونه حاضرا في غيرها يدل على ذلك ما نقله في البحر عن الواقعات من أنه إن لم يكبر الحاضر حتى كبر الإمام ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر الأولى حتى يسلم الإمام لأن الأولى ذهب محلها فكانت قضاء والمسبوق لا يشتغل بالقضاء قبل فراغ الإمام اه
Section V02/P218–V02/P219İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P218–V02/P219)
Orijinal Metin (AR)فانظر كيف جعله حاضرا ومسبوقا إذ لو كان مسبوقا فقط لم يكن له أن يكبر الثانية بل ينتظر تكبير الإمام الثالثة كما مر فاغتنم تحرير هذا المقام قوله ( أولى من الجمع ) لأن الجمع مختلف فيه قنية قوله ( وتقديم الأفضل أفضل ) أي يصلى أولا على أفضلهم ثم يصلى على الذي يليه في الفضل وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق أي وإلا يصلى على الأسبق ولو مفضولا وسيأتي بيان الترتيب قوله ( وإن جمع جاز ) أي بأن صلى على الكل صلاة واحدة قوله ( صفا واحدا ) أي كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة بدائع أي بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة قوله ( وإن شاء جعلها صفا الخ ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا والذي قبله ثم قال هذا جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني أولى لأن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت وهو يحصل في الثاني دون الأول اه قوله ( درجا ) أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول بدائع قوله ( لحصول المقصود ) وهو الصلاة عليهم درر والأحسن ما في المبسوط لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد إسماعيل قوله ( فيقرب منه الأفضل فالأفضل ) أي في صورة ما إذا جعلهم صفا واحدا مما يلي القبلة بوجهيها أما في صورة جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدمه إذ ليس أحدهم أقرب وهذا حيث اختلفوا في الفضل وإن تساووا قدم أسنهم كما في الحلية وفي البحر عن الفتح وفي الرجلين يقدم أكبرهما سنا وقرآنا وعلما كما فعله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من المسلمين قوله ( يقدم على العبد ) أي ولو بالغا كما يفيده قول البحر عن الظهيرية ويقدم الحر على العبد ولو كان الحر صبيا اه قال ط وأفاد أن الحر البالغ يقدم بالأولى وهو المشهور وروى الحسن عن الإمام أن العبد إذا كان أصلح قدم منح اه قوله ( لضرورة ) إنما قيد بها لأنه لا يدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول ترابا فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة شرح الملتقى مطلب في بيان من أحق بالصلاة على الميت قوله ( ونائبه ) الأولى ثم نائبه ح أي كما عبر في الفتح وغيره قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الشرنبلالية ظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلدة كأمير بخارى اه وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من السلطان هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له ولم أر من نبه عليه فليتأمل قوله ( ثم خليفته ) كذا في البحر أي خليفته صاحب الشرط كما هو المتبادر وفيه أنه حيث قدم القاضي على صاحب الشرط كان المناسب تقديم خليفته على خليفة صاحب الشرط فالمناسب قول الفتح ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي اه ومثله في الإمداد عن الزيلعي قوله ( ثم إمام الحي ) أي الطائفة وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة وإنما كان أولى لأن الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغي أن يصلى عليه بعد وفاته قال في شرح المنية فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه قلت هذا مسلم إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح وإلا فلا تأمل قوله ( فيه إيهام ) أي في كلام المصنف إيهام التسوية في الحكم بين تقديم المذكورين لكن القاعدة الأصولية أن القرآن في الذكر لا يوجب الاتحاد في الحكم تأمل مطلب تعظيم أولي الأمر واجب
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فانظر كيف جعله حاضرا ومسبوقا إذ لو كان مسبوقا فقط لم يكن له أن يكبر الثانية بل ينتظر تكبير الإمام الثالثة كما مر فاغتنم تحرير هذا المقام قوله ( أولى من الجمع ) لأن الجمع مختلف فيه قنية قوله ( وتقديم الأفضل أفضل ) أي يصلى أولا على أفضلهم ثم يصلى على الذي يليه في الفضل وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق أي وإلا يصلى على الأسبق ولو مفضولا وسيأتي بيان الترتيب قوله ( وإن جمع جاز ) أي بأن صلى على الكل صلاة واحدة قوله ( صفا واحدا ) أي كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة بدائع أي بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على عرض القبلة قوله ( وإن شاء جعلها صفا الخ ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا والذي قبله ثم قال هذا جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الثاني أولى لأن السنة هي قيام الإمام بحذاء الميت وهو يحصل في الثاني دون الأول اه قوله ( درجا ) أي شبه الدرج بأن يكون رأس الثاني عند منكب الأول بدائع قوله ( لحصول المقصود ) وهو الصلاة عليهم درر والأحسن ما في المبسوط لأن الشرط أن تكون الجنائز أمام الإمام وقد وجد إسماعيل قوله ( فيقرب منه الأفضل فالأفضل ) أي في صورة ما إذا جعلهم صفا واحدا مما يلي القبلة بوجهيها أما في صورة جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم عند أفضلهم كما قدمه إذ ليس أحدهم أقرب وهذا حيث اختلفوا في الفضل وإن تساووا قدم أسنهم كما في الحلية وفي البحر عن الفتح وفي الرجلين يقدم أكبرهما سنا وقرآنا وعلما كما فعله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من المسلمين قوله ( يقدم على العبد ) أي ولو بالغا كما يفيده قول البحر عن الظهيرية ويقدم الحر على العبد ولو كان الحر صبيا اه قال ط وأفاد أن الحر البالغ يقدم بالأولى وهو المشهور وروى الحسن عن الإمام أن العبد إذا كان أصلح قدم منح اه قوله ( لضرورة ) إنما قيد بها لأنه لا يدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول ترابا فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة فيوضع بينهما تراب أو لبن ليصير كقبرين ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة شرح الملتقى مطلب في بيان من أحق بالصلاة على الميت قوله ( ونائبه ) الأولى ثم نائبه ح أي كما عبر في الفتح وغيره قوله ( ثم صاحب الشرط ) قال في الشرنبلالية ظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلدة كأمير بخارى اه وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من السلطان هذا وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي وما هنا مخالف له ولم أر من نبه عليه فليتأمل قوله ( ثم خليفته ) كذا في البحر أي خليفته صاحب الشرط كما هو المتبادر وفيه أنه حيث قدم القاضي على صاحب الشرط كان المناسب تقديم خليفته على خليفة صاحب الشرط فالمناسب قول الفتح ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي اه ومثله في الإمداد عن الزيلعي قوله ( ثم إمام الحي ) أي الطائفة وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة وإنما كان أولى لأن الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغي أن يصلى عليه بعد وفاته قال في شرح المنية فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه قلت هذا مسلم إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح وإلا فلا تأمل قوله ( فيه إيهام ) أي في كلام المصنف إيهام التسوية في الحكم بين تقديم المذكورين لكن القاعدة الأصولية أن القرآن في الذكر لا يوجب الاتحاد في الحكم تأمل مطلب تعظيم أولي الأمر واجب
Section V02/P219–V02/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P219–V02/P220)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وذلك أن تقديم الولاة واجب ) لأن في التقديم عليهم إزدراء بهم وتعظيم أولي الأمر واجب كذا في الفتح وصرح في الولوالجية والإيضاح وغيرهما بوجوب تقديم السطان وعلله في المنبع وغيره بأنه نائب النبي الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو أيضا كذلك إسماعيل قوله ( بشرط الخ ) نقل عن هذا الشرط في الحلية ثم قال وهو حسن وتبعه في البحر قوله ( إمام المسجد الجامع ) عبر عنه في شرح المنية بإمام الجمعة تنبيه وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوما من وقفه فهل يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصلاة خلفه في حياته خاصة بإمام المحلة والذي يظهر لي أنه إن كان مقررا من جهة القاضي فهو كنائبه وإن من جهة الناظر فكالأجنبي أفاده في البحر وخالفه في النهر بأن ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الحي يقتضي تقديمه هنا عليه واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقا لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا ولي له أقول وهذا أولى لما يأتي من أن الأصل أن الحق للولي وإنما قدم عليه الولاة وإمام الحي لما مر من التعليل وهو غير موجود هنا وتقرير القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائبا عنه وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامه أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر لأنه لم يرضه للصلاة خلفه في حياته بخلاف الراتب هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ثم الوالي ) أي ولي الميت البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبي ومعتوه كما في الإمداد قال في شرح المنية الأصل أن الحق في الصلاة للولي ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي قوله ( بترتيب عصوبة الإنكاح ) فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي وفي الكلام رمز إلى أن الأبعد أحق من الأقرب الغائب وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر ط عن القهستاني زاد في البحر وأن لا ينتظر الناس قدومه قلت والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية والتقييد بالعصوية لإخراج النساء فقط فهم أولى من الأجنبي وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح تأمل قوله ( فيقدم على الابن اتفاقا ) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات بحر عن البدائع وقيل هذا قول محمد وعندهما الابن أولى قال في الفتح وإنما قدمنا الأسن بالسنة قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة ليتكلم أكبرهما وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للابن وهو يقدم أباه ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة اه وفي البدائع وللابن في حكم الولاية أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنما منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم قوله ( أن لا يكون الخ ) قال في البحر ولو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي أن يقدم الابن إلا أن يقال إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له واعترضه في النهر بما مر أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل قال نعم علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقا اه قلت وهذا مؤيد لما مر آنفا عن الفتح
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وذلك أن تقديم الولاة واجب ) لأن في التقديم عليهم إزدراء بهم وتعظيم أولي الأمر واجب كذا في الفتح وصرح في الولوالجية والإيضاح وغيرهما بوجوب تقديم السطان وعلله في المنبع وغيره بأنه نائب النبي الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو أيضا كذلك إسماعيل قوله ( بشرط الخ ) نقل عن هذا الشرط في الحلية ثم قال وهو حسن وتبعه في البحر قوله ( إمام المسجد الجامع ) عبر عنه في شرح المنية بإمام الجمعة تنبيه وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوما من وقفه فهل يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصلاة خلفه في حياته خاصة بإمام المحلة والذي يظهر لي أنه إن كان مقررا من جهة القاضي فهو كنائبه وإن من جهة الناظر فكالأجنبي أفاده في البحر وخالفه في النهر بأن ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الحي يقتضي تقديمه هنا عليه واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقا لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا ولي له أقول وهذا أولى لما يأتي من أن الأصل أن الحق للولي وإنما قدم عليه الولاة وإمام الحي لما مر من التعليل وهو غير موجود هنا وتقرير القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائبا عنه وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في وظيفة إمامه أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي والفرق بينه وبين الإمام الراتب ظاهر لأنه لم يرضه للصلاة خلفه في حياته بخلاف الراتب هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( ثم الوالي ) أي ولي الميت البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبي ومعتوه كما في الإمداد قال في شرح المنية الأصل أن الحق في الصلاة للولي ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة لما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة ولما مر من الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي قوله ( بترتيب عصوبة الإنكاح ) فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي وفي الكلام رمز إلى أن الأبعد أحق من الأقرب الغائب وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر ط عن القهستاني زاد في البحر وأن لا ينتظر الناس قدومه قلت والظاهر أن ذوي الأرحام داخلون في الولاية والتقييد بالعصوية لإخراج النساء فقط فهم أولى من الأجنبي وهو ظاهر ويؤيده تعبير الهداية بولاية النكاح تأمل قوله ( فيقدم على الابن اتفاقا ) هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات بحر عن البدائع وقيل هذا قول محمد وعندهما الابن أولى قال في الفتح وإنما قدمنا الأسن بالسنة قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة ليتكلم أكبرهما وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للابن وهو يقدم أباه ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة اه وفي البدائع وللابن في حكم الولاية أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنما منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم قوله ( أن لا يكون الخ ) قال في البحر ولو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي أن يقدم الابن إلا أن يقال إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له واعترضه في النهر بما مر أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل قال نعم علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقا اه قلت وهذا مؤيد لما مر آنفا عن الفتح
Section V02/P220–V02/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P220–V02/P221)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فالابن أولى ) في نسخة والأسن أولى وعليها كتب المحشي فقال أي إذا حصلت المساواة في الدرجة والقرب والقوة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن أولى أقول إلا أن يكون غير الأسن أفضل اه أي قياسا على تقديم الابن الأفضل على أبيه بل هذا أولى فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث حتى لو قدم أحدا فليس للأكبر منعه كما في البحر قوله ( فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ) كذا في فتح القدير وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جارا وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه عن القهستاني من أن الزوج أحق من الأجنبي فما هنا أولى من قول النهر والزوج والجيران أولى من الأجنبي اه وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجية بالموت بحر قوله ( ومولى العبد أولى من ابنه الحر ) وكذا من أبيه وغيره قال الزيلعي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب أولى من السيد المعتق اه فما في القهستاني من أن ابن العبد وأباه أحق من المولى على خلاف الصحيح قوله ( لبقاء ملكه ) اعترض بما في شرح الهاملية من أن السيد لا يغسل أمته ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكنه عنهن بالموت اه أقول لأن الجثة الميتة لا تقبل الملك لكن المراد بقاء الملك حكما كما قيده في البحر ولذا يلزمه تكفين عبده كالزوجة مع أن الزوجية انقطعت بالموت كما مر آنفا والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الملك الحكمي لضعفه ففارق التكفين وولاية الصلاة هذا ما ظهر لي قوله ( والفتوى على بطلان الوصية ) عزاه في الهندية إلى المضمرات أي لو أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط وذكر في شرح درر البحار أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت رضيه في حياته يعلم أن الموصى له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحا إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه فتأمل قوله ( ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ) ظاهره أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبي بلا إذن الولي وقد ذكره في الحلية بحثا بناء على أن الحق ثابت للسلطان ونحوه ابتداء واستثنى إمام الحي فليس له الإذن لأن تقديمه على الولي مستحب فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فللأصغر منعه فكذا للولي اه أقول وفي كون الحق ثابتا للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح المنية من أن الحق في الأصل للولي وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى به وتعظيمه واجب وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في حياته ومثله ما في الكافي حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولادهم به غير أن السلطان أو الإمام إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة اه وبهذا تندفع الأولوية فتأمل قوله ( فيها ) أي في الصلاة على الميت وفسر الإذن بتفسير آخر وهو أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه بحر لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للاستثناء المذكور بخلاف عبارة الكنز و الهداية قوله ( فيملك إبطاله ) أي بتقديم غيره هداية فالمراد بالإبطال نقله عنه إلى غيره قوله ( ولو أصغر سنا ) فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحد فللأصغر منعه ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الأسن أولى بحر قوله ( أما العبد فليس له المنع ) فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فالابن أولى ) في نسخة والأسن أولى وعليها كتب المحشي فقال أي إذا حصلت المساواة في الدرجة والقرب والقوة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن أولى أقول إلا أن يكون غير الأسن أفضل اه أي قياسا على تقديم الابن الأفضل على أبيه بل هذا أولى فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث حتى لو قدم أحدا فليس للأكبر منعه كما في البحر قوله ( فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ) كذا في فتح القدير وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جارا وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه عن القهستاني من أن الزوج أحق من الأجنبي فما هنا أولى من قول النهر والزوج والجيران أولى من الأجنبي اه وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة فإنهم أولى من الزوج لانقطاع الزوجية بالموت بحر قوله ( ومولى العبد أولى من ابنه الحر ) وكذا من أبيه وغيره قال الزيلعي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب أولى من السيد المعتق اه فما في القهستاني من أن ابن العبد وأباه أحق من المولى على خلاف الصحيح قوله ( لبقاء ملكه ) اعترض بما في شرح الهاملية من أن السيد لا يغسل أمته ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكنه عنهن بالموت اه أقول لأن الجثة الميتة لا تقبل الملك لكن المراد بقاء الملك حكما كما قيده في البحر ولذا يلزمه تكفين عبده كالزوجة مع أن الزوجية انقطعت بالموت كما مر آنفا والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى فيه الملك الحكمي لضعفه ففارق التكفين وولاية الصلاة هذا ما ظهر لي قوله ( والفتوى على بطلان الوصية ) عزاه في الهندية إلى المضمرات أي لو أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط وذكر في شرح درر البحار أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت رضيه في حياته يعلم أن الموصى له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحا إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه فتأمل قوله ( ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ) ظاهره أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبي بلا إذن الولي وقد ذكره في الحلية بحثا بناء على أن الحق ثابت للسلطان ونحوه ابتداء واستثنى إمام الحي فليس له الإذن لأن تقديمه على الولي مستحب فهو كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فللأصغر منعه فكذا للولي اه أقول وفي كون الحق ثابتا للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح المنية من أن الحق في الأصل للولي وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى به وتعظيمه واجب وقدم إمام الحي لأن الميت رضيه في حياته ومثله ما في الكافي حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله لأن الحق للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولادهم به غير أن السلطان أو الإمام إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة اه وبهذا تندفع الأولوية فتأمل قوله ( فيها ) أي في الصلاة على الميت وفسر الإذن بتفسير آخر وهو أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه بحر لكن يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للاستثناء المذكور بخلاف عبارة الكنز و الهداية قوله ( فيملك إبطاله ) أي بتقديم غيره هداية فالمراد بالإبطال نقله عنه إلى غيره قوله ( ولو أصغر سنا ) فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحد فللأصغر منعه ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الأسن أولى بحر قوله ( أما العبد فليس له المنع ) فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع
Section V02/P221–V02/P222İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P221–V02/P222)
Orijinal Metin (AR)بحر وفيه فإن كان الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض في المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه قوله ( فإن صلى غيره ) الأخصر أن يقول فإن صلى من ليس له حق التقدم اه ح قوله ( ممن ليس له حق التقدم الخ ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج به السلطان ونحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه قوله ( أعاد الولي ) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى غيره ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة وعليه فكان الأولى أن يقول أعاد من له حق التقدم لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة ففي النهاية و العناية نعم لأن الولي إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى وفي السراج و المستصفى لا ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه والثاني على ما إذا لم يوجد واعترضه في النهر بأن السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلاف عند حضوره اه والذي يظهر لي ما في السراج و المستصفى لما قدمناه عن الكافي من أن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة وأما تأييد صاحب البحر ما في النهر و العناية بما في الفتاوى ك الخلاصة و الولوالجية وغيرهما من أنه لو صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة لأنهم أولى منه اه ففيه نظر إذ لا يلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم لأنه صاحب الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه ويدل على ذلك قول الهداية فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي لأن الحق للأولياء وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده اه ونحوه في الكنز وغيره فقوله لم يجز لأحد يشمل السلطان ثم رأيت في غاية البيان قال ما نصه هذا على سبيل العموم حتى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اه وما قيل إن المراد بالولي من له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله على الولي ونقل في المعراج عن المجتبى أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولي بحضرته ثم قال لكن في المنافع ليس للسلطان الإعادة ثم أيد رواية المنافع فراجعه وهذا عين ما قلناه فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام قوله ( إن شاء الخ ) وأما ما في التقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية على الولي فضعيف كما في النهر قوله ( ولذا الخ ) علة قوله لا لإسقاط الفرض أي فإن الفرض لو لم يسقط بالأولى كان لمن صلى إو لا أن يعيد مع الولي وبهذا رد في البحر ما في غاية البيان من أن الأولى موقوفة فإن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلي وإلا سقط بالأولى لكن قال العلامة المقدسي إن ما في غاية البيان موافق للقواعد لأن التنفل بها غير مشروع عندنا ولذلك نظير وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه قبلها اه نعم يحتاج إلى الجواب عما قاله في البحر وهو صعب فالأحسن الجواب عما قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نفلا لأن صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيها فإذا أعادها وقعت فرضا مكملا للفرض الأول نظير إعادة المؤادة بكراهة فإن كلا منهما فرض كما حققناه في محله وحيث كانت الأولى فرضا فليس لمن صلى أولا أن يعيد مع الولي لأن إعادته تكون نفلا من كل وجه بخلاف الولي لأنه صاحب الحق هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( غير مشروع ) أي عندنا وعند مالك خلافا للشافعي رحمه الله والأدلة في المطولات
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر وفيه فإن كان الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض في المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه قوله ( فإن صلى غيره ) الأخصر أن يقول فإن صلى من ليس له حق التقدم اه ح قوله ( ممن ليس له حق التقدم الخ ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج به السلطان ونحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم عليه قوله ( أعاد الولي ) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى غيره ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة وعليه فكان الأولى أن يقول أعاد من له حق التقدم لكن اختلف فيما إذا صلى الولي فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة ففي النهاية و العناية نعم لأن الولي إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى وفي السراج و المستصفى لا ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي مع وجود السلطان ونحوه والثاني على ما إذا لم يوجد واعترضه في النهر بأن السلطان لا حق له عند عدم حضوره فالخلاف عند حضوره اه والذي يظهر لي ما في السراج و المستصفى لما قدمناه عن الكافي من أن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة وأما تأييد صاحب البحر ما في النهر و العناية بما في الفتاوى ك الخلاصة و الولوالجية وغيرهما من أنه لو صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة لأنهم أولى منه اه ففيه نظر إذ لا يلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم لأنه صاحب الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه ويدل على ذلك قول الهداية فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي لأن الحق للأولياء وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده اه ونحوه في الكنز وغيره فقوله لم يجز لأحد يشمل السلطان ثم رأيت في غاية البيان قال ما نصه هذا على سبيل العموم حتى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اه وما قيل إن المراد بالولي من له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله على الولي ونقل في المعراج عن المجتبى أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولي بحضرته ثم قال لكن في المنافع ليس للسلطان الإعادة ثم أيد رواية المنافع فراجعه وهذا عين ما قلناه فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام قوله ( إن شاء الخ ) وأما ما في التقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية على الولي فضعيف كما في النهر قوله ( ولذا الخ ) علة قوله لا لإسقاط الفرض أي فإن الفرض لو لم يسقط بالأولى كان لمن صلى إو لا أن يعيد مع الولي وبهذا رد في البحر ما في غاية البيان من أن الأولى موقوفة فإن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلي وإلا سقط بالأولى لكن قال العلامة المقدسي إن ما في غاية البيان موافق للقواعد لأن التنفل بها غير مشروع عندنا ولذلك نظير وهو الجمعة مع الظهر لمن أداه قبلها اه نعم يحتاج إلى الجواب عما قاله في البحر وهو صعب فالأحسن الجواب عما قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نفلا لأن صلاة غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيها فإذا أعادها وقعت فرضا مكملا للفرض الأول نظير إعادة المؤادة بكراهة فإن كلا منهما فرض كما حققناه في محله وحيث كانت الأولى فرضا فليس لمن صلى أولا أن يعيد مع الولي لأن إعادته تكون نفلا من كل وجه بخلاف الولي لأنه صاحب الحق هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( غير مشروع ) أي عندنا وعند مالك خلافا للشافعي رحمه الله والأدلة في المطولات
Section V02/P222–V02/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P222–V02/P223)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو إمام الحي ) نص عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناه وكذا صرح في المجمع وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي وبه ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدرى به أفاده في البحر قوله ( لأنهم أولى الخ ) الأولى أن يقول أيضا ولأن متابعته إذن بالصلاة ليكون علة لقوله أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ط قوله ( بأن لم يحضر الخ ) لأنه لا حق للولي عند حضرة السلطان ونحوه وقد علمت ما فيه قوله ( وإن حضر ) يعني بعد صلاة الولي وإن وصلية قوله ( أما لو صلى الخ ) تصريح بمفهوم قوله بأن لم يحضر من يقدم عليه وهذا ما وفق به صاحب البحر بين عباراتهم وقد علمت تحريم المقام آنفا قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وهذه العبارة عزاها إليه في البحر لكني لم أجدها فيه والذي رأيته في المجتبى هكذا ثم إذا دفن قبل الصلاة وصلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق اه والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض فلا ينافي ما مر وكذا يمكن تأويل قول كعدم الصلاة كما أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة قوله ( وأهيل عليه التراب ) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما قدمناه بحر قوله ( أو بها بلا غسل ) هذه رواية ابن سماعه والصحيح أنه لا يصلى على قبره في هذه الحالة لأنها بلا غسل غير مشروعة كذا في غاية البيان لكن في السراج وغيره قيل لا يصلى على قبره وقال الكرخي يصلى وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل وهذا يقتضي ترجيح الإطلاق وهو الأولى نهر تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل قوله ( أو ممن لا ولاية له ) متعلق بمحذوف حالا من ضمير بها العائد إلى الصلاة وهذا مكرر بما نقله عن المجتبى قوله ( صلي على قبره ) أي افتراضا في الأوليين وجوازا في الثالثة لأنها لحق الولي أفاده ح أقول وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم لأن حقيقة الصلاة في المسائل الثلاث واحدة وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحكم فهو كإطلاق الإنسان على ما يشمل الأبيض والأسود فافهم قوله ( هو الأصح ) لأنه يختلف باختلاف الأوقات حرا وبردا والميت سمنا وهزالا والأمكنة بحر وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل عشرة وقيل شهر ط عن الحموي قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ما لم يغلب الخ فإنه في الشك لم يغلب على الظن تفسخه ط قوله ( كأنه تقديما للمانع ) الخبر محذوف أي كأنه قال ذلك تقديما أي أنه دار الأمر بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمه الموجب لها فاعتبرنا المانع وهو التفسخ ط أقول وفي الحلية نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك ذكره في المفيد والمزيد وجوامع الفقه وعامة الكتب وعلله في المحيط بوقوع الشك في الجواز اه وتمامه فيها قوله ( بغير عذر ) راجع إلى المسألتين فلو صلى راكبا لتعذر النزول لطين أو مطر جاز وكذا لو صلى الولي قاعدا لمرض والناس خلفه قياما عندهما وقال محمد تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعد بحر والتقييد بالولي لأن الحق له فلو صلى غيره ممن لا حق له إماما قاعدا لعذر فالظاهر أن الحكم كذلك ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما بحثه السيد أبو السعود أفاده ط مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو إمام الحي ) نص عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناه وكذا صرح في المجمع وشرحه بأنه كالسلطان في عدم إعادة الولي وبه ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن للولي الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدرى به أفاده في البحر قوله ( لأنهم أولى الخ ) الأولى أن يقول أيضا ولأن متابعته إذن بالصلاة ليكون علة لقوله أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ط قوله ( بأن لم يحضر الخ ) لأنه لا حق للولي عند حضرة السلطان ونحوه وقد علمت ما فيه قوله ( وإن حضر ) يعني بعد صلاة الولي وإن وصلية قوله ( أما لو صلى الخ ) تصريح بمفهوم قوله بأن لم يحضر من يقدم عليه وهذا ما وفق به صاحب البحر بين عباراتهم وقد علمت تحريم المقام آنفا قوله ( وفيه ) أي في المجتبى وهذه العبارة عزاها إليه في البحر لكني لم أجدها فيه والذي رأيته في المجتبى هكذا ثم إذا دفن قبل الصلاة وصلى عليه من لا ولاية له يصلى عليه ما لم يتمزق اه والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض فلا ينافي ما مر وكذا يمكن تأويل قول كعدم الصلاة كما أفاده ح بأنها بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة قوله ( وأهيل عليه التراب ) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما قدمناه بحر قوله ( أو بها بلا غسل ) هذه رواية ابن سماعه والصحيح أنه لا يصلى على قبره في هذه الحالة لأنها بلا غسل غير مشروعة كذا في غاية البيان لكن في السراج وغيره قيل لا يصلى على قبره وقال الكرخي يصلى وهو الاستحسان لأن الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الإمكان والآن زال الإمكان فسقطت فرضية الغسل وهذا يقتضي ترجيح الإطلاق وهو الأولى نهر تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل قوله ( أو ممن لا ولاية له ) متعلق بمحذوف حالا من ضمير بها العائد إلى الصلاة وهذا مكرر بما نقله عن المجتبى قوله ( صلي على قبره ) أي افتراضا في الأوليين وجوازا في الثالثة لأنها لحق الولي أفاده ح أقول وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم لأن حقيقة الصلاة في المسائل الثلاث واحدة وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحكم فهو كإطلاق الإنسان على ما يشمل الأبيض والأسود فافهم قوله ( هو الأصح ) لأنه يختلف باختلاف الأوقات حرا وبردا والميت سمنا وهزالا والأمكنة بحر وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل عشرة وقيل شهر ط عن الحموي قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ما لم يغلب الخ فإنه في الشك لم يغلب على الظن تفسخه ط قوله ( كأنه تقديما للمانع ) الخبر محذوف أي كأنه قال ذلك تقديما أي أنه دار الأمر بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمه الموجب لها فاعتبرنا المانع وهو التفسخ ط أقول وفي الحلية نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك ذكره في المفيد والمزيد وجوامع الفقه وعامة الكتب وعلله في المحيط بوقوع الشك في الجواز اه وتمامه فيها قوله ( بغير عذر ) راجع إلى المسألتين فلو صلى راكبا لتعذر النزول لطين أو مطر جاز وكذا لو صلى الولي قاعدا لمرض والناس خلفه قياما عندهما وقال محمد تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم بالقاعد بحر والتقييد بالولي لأن الحق له فلو صلى غيره ممن لا حق له إماما قاعدا لعذر فالظاهر أن الحكم كذلك ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما بحثه السيد أبو السعود أفاده ط مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد