Section V04/P160–V04/P162Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P160–V04/P162)
Orijinal Metin (AR)4472 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة 4473 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح 1 ( 35 باب في حد القذف ) 4474 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن بن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم 4475 حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش 1 ( 36 باب الحد في الخمر ) 4476 حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا وقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا 4477 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان 4478 حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وبن لهيعة عن بن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4472 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة 4473 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرغت قلت أتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أصح 1 ( 35 باب في حد القذف ) 4474 حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن بن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم 4475 حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش 1 ( 36 باب الحد في الخمر ) 4476 حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا وقال بن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا 4477 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان 4478 حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني ثنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وبن لهيعة عن بن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها
Section V04/P162–V04/P164Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P162–V04/P164)
Orijinal Metin (AR)4479 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه بن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين 4480 حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد فقال على للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي 4481 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال الأصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان 1 ( 37 باب إذا تتابع في شرب الخمر ) 4482 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم 4483 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة \ 4483 \ 4484 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يزيد بن هارون الواسطي ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث بن أبي نعم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4479 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه بن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين 4480 حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد فقال على للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي 4481 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال الأصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان 1 ( 37 باب إذا تتابع في شرب الخمر ) 4482 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم 4483 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة \ 4483 \ 4484 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يزيد بن هارون الواسطي ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث بن أبي نعم عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه
Section V04/P164–V04/P166Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P164–V04/P166)
Orijinal Metin (AR)4485 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 4486 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن 4487 حدثنا سليمان بن داود المهري المصري بن أخي رشدين بن سعد أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة قال بن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه 4488 حدثنا بن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبيد الحميد عن عقيل أن بن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثي في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين 4489 حدثنا حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثي رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين بن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه 1 ( 38 باب في إقامة الحد في المسجد ) 4490 حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة يعني بن خالد ثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود 1 ( 39 باب في التعزير )
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4485 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 4486 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن 4487 حدثنا سليمان بن داود المهري المصري بن أخي رشدين بن سعد أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة قال بن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه 4488 حدثنا بن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبيد الحميد عن عقيل أن بن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثي في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين 4489 حدثنا حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثي رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين بن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه 1 ( 38 باب في إقامة الحد في المسجد ) 4490 حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة يعني بن خالد ثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود 1 ( 39 باب في التعزير )
Section V04/P166–V04/P168Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P166–V04/P168)
Orijinal Metin (AR)4491 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل 4492 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه \ 4492 \ 1 ( 40 باب في ضرب الوجه في الحد ) 4493 حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عمر يعني بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه \ 4493 \ 1 ( 34 كتاب الديات ) 1 ( 1 باب النفس بالنفس ) 4494 حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام \ 4494 \ 1 ( 2 باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ) 4495 حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبيد الله يعني بن أياد ثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى 1 ( 3 باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ) 4496 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحرث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فأنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 4497 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو 4498 حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4491 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل 4492 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه \ 4492 \ 1 ( 40 باب في ضرب الوجه في الحد ) 4493 حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عمر يعني بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه \ 4493 \ 1 ( 34 كتاب الديات ) 1 ( 1 باب النفس بالنفس ) 4494 حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام \ 4494 \ 1 ( 2 باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ) 4495 حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبيد الله يعني بن أياد ثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى 1 ( 3 باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ) 4496 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحرث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فأنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 4497 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو 4498 حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة
Section V04/P168–V04/P170Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P168–V04/P170)
Orijinal Metin (AR)4499 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف ثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة 4500 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه 4501 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل بن أخي قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله 4502 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4499 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف ثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة 4500 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه 4501 حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل بن أخي قال كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله 4502 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني قال أبو داود عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية
Section V04/P170–V04/P172Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P170–V04/P172)
Orijinal Metin (AR)4503 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال ثنا محمد بن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري ح وثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قالا ثنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى إن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها اسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه قال بن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية 1 ( 4 باب ولي العمد يرضى بالدية ) 4504 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلة فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا 4505 حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى ح وثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 4506 حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية 1 ( 5 باب من يقتل بعد أخذ الدية )
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4503 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال ثنا محمد بن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري ح وثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قالا ثنا بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى إن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها اسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه قال بن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية 1 ( 4 باب ولي العمد يرضى بالدية ) 4504 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقلة فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا 4505 حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى ح وثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم 4506 حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية 1 ( 5 باب من يقتل بعد أخذ الدية )
Section V04/P172–V04/P174Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P172–V04/P174)
Orijinal Metin (AR)4507 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 1 ( 6 باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ) 4508 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحرث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 4509 حدثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام ح وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم 4510 حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار 4511 حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة 4512 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4507 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية 1 ( 6 باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ) 4508 حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحرث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتلها قال لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 4509 حدثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام ح وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم 4510 حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت نعم قال فما أردت إلى ذلك قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة وأحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار 4511 حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة 4512 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري
Section V04/P174–V04/P176Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P174–V04/P176)
Orijinal Metin (AR)4513 حدثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطعت أبهري قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا قال عبد الرزاق فلما قدم بن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها \ 4513 \ 4514 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة 1 ( 7 باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ) 4515 حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 4516 حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصي عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ 4517 حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن بن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد 4518 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد 4519 حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي ثنا محمد بن بكر أخبرنا سوار أبو حمزة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك قال شرا أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد 1 ( 8 باب القتل بالقسامة )
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4513 حدثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطعت أبهري قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا قال عبد الرزاق فلما قدم بن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها \ 4513 \ 4514 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة 1 ( 7 باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ) 4515 حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه 4516 حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصي عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ 4517 حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن بن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد 4518 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد 4519 حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي ثنا محمد بن بكر أخبرنا سوار أبو حمزة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله فقال ويحك مالك قال شرا أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر فقال يا رسول الله على من نصرتي قال على كل مؤمن أو قال كل مسلم قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد 1 ( 8 باب القتل بالقسامة )
Section V04/P176–V04/P178Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P176–V04/P178)
Orijinal Metin (AR)4520 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه بن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من بن عيينة 4521 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء 4522 حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا ثنا ح وثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية 1 ( 9 باب في ترك القود بالقسامة ) 4523 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4520 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه بن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق وهذا وهم من بن عيينة 4521 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء 4522 حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا ثنا ح وثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية 1 ( 9 باب في ترك القود بالقسامة ) 4523 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
Section V04/P178–V04/P180Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P178–V04/P180)
Orijinal Metin (AR)4524 حدثنا الحسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 4525 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة \ 4525 \ 4526 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم 1 ( 10 باب يقاد من القاتل ) 4527 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 4528 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات قال أبو داود رواه بن جريج عن أيوب نحوه 4529 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها قال فلان قتلك قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين 1 ( 11 باب أيقاد المسلم بالكافر ) 4530 حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال مسدد عن بن أبي عروبة فأخرج كتابا 4531 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم \ 4531 \ 1 ( 12 باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله )
English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)4524 حدثنا الحسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 4525 حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة \ 4525 \ 4526 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم 1 ( 10 باب يقاد من القاتل ) 4527 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 4528 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات قال أبو داود رواه بن جريج عن أيوب نحوه 4529 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها قال فلان قتلك قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين 1 ( 11 باب أيقاد المسلم بالكافر ) 4530 حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال مسدد عن بن أبي عروبة فأخرج كتابا 4531 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم \ 4531 \ 1 ( 12 باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله )