Qur'an&Sunnahالقرآن

Taberî — Câmiü'l-Beyân

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) · AR

Section V04/P323Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P323)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا أبو كريب قال: ثنا معمر قال: ثنا حجاج، عن شريح قال: «هو الزوج» حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهو الزوج " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح، قال: " {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: الزوج يتم لها الصداق " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن الحجاج، عن الحكم، عن شريح، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح، قال: «هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عفت عن الذي لها» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد، قال: قال شريح: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: قال: هو الزوج " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: " {أو يعفو الذي بيده عقدة} [البقرة: 237] النكاح قال: هو الزوج " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: «الزوج» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {أو 04P329 يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] زوجها أن يتم لها الصداق كاملا " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعن أيوب، وعن ابن سيرين، عن شريح، قالوا: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] إتمام الزوج الصداق كله " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبير: " {الذي بيده عقدة} [البقرة: 237] النكاح الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج " قال: وقال مجاهد، وطاوس: «هو الولي» قال: قلت لسعيد: فإن مجاهدا، وطاوسا يقولان: هو الولي، قال سعيد: فما تأمرني إذا؟ قال: «أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا أبو كريب قال: ثنا معمر قال: ثنا حجاج، عن شريح قال: «هو الزوج» حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهو الزوج " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن شريح، قال: " {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: الزوج يتم لها الصداق " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن الشعبي، وعن الحجاج، عن الحكم، عن شريح، وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح، قال: «هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاءت عفت عن الذي لها» حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد، قال: قال شريح: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «هو الزوج» حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: قال: هو الزوج " حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: " {أو يعفو الذي بيده عقدة} [البقرة: 237] النكاح قال: هو الزوج " حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: «الزوج» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، وحدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {أو 04P329 يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] زوجها أن يتم لها الصداق كاملا " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعن أيوب، وعن ابن سيرين، عن شريح، قالوا: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] إتمام الزوج الصداق كله " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبير: " {الذي بيده عقدة} [البقرة: 237] النكاح الزوج " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج " قال: وقال مجاهد، وطاوس: «هو الولي» قال: قلت لسعيد: فإن مجاهدا، وطاوسا يقولان: هو الولي، قال سعيد: فما تأمرني إذا؟ قال: «أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟

Section V04/P323Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P323)
Orijinal Metin (AR)

فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حميد، عن الحسن بن صالح، عن سالم الأفطس، عن سعيد، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، قال: «هو الزوج» وقال طاوس، ومجاهد: هو الولي، فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، بنحوه حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيد، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، قال: «هو الزوج أعطى ما عنده عفوا» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، قال: «هو الزوج» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبد الله، عن نافع، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: أما قوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فهي المرأة التي يطلقها 04P331 زوجها قبل أن يدخل بها، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن المسعودي، عن القاسم، قال : " كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول: هو الزوج " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعفو، أو تعفو» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: الزوج. وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضته " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن 04P332 سفيان: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] النساء، فلا يأخذن شيئا {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: قال شريح في قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: يعفو النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: المعني بقوله: {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج، وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر، أو ثيب، صبية صغيرة كانت، أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أن إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. وأخرى أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة، وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا حميد، عن الحسن بن صالح، عن سالم الأفطس، عن سعيد، قال: «هو الزوج» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، قال: «هو الزوج» وقال طاوس، ومجاهد: هو الولي، فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، بنحوه حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو الحسين يعني زيد بن الحباب، عن أفلح بن سعيد، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، قال: «هو الزوج أعطى ما عنده عفوا» حدثنا أبو هشام، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، قال: «هو الزوج» حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا عبد الله، عن نافع، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: أما قوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] فهي المرأة التي يطلقها 04P331 زوجها قبل أن يدخل بها، فإما أن تعفو عن النصف لزوجها، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن المسعودي، عن القاسم، قال : " كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول: هو الزوج " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعفو، أو تعفو» حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد، قال: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] قال: الزوج. وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضته " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن 04P332 سفيان: " {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: " الذي بيده عقدة النكاح: الزوج " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] النساء، فلا يأخذن شيئا {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، قال: قال شريح في قوله: " {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] قال: يعفو النساء {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج " وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: المعني بقوله: {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الزوج، وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر، أو ثيب، صبية صغيرة كانت، أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أن إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. وأخرى أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة، وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها، فحكمه حكم سائر أموالها.

Section V04/P323Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P323)
Orijinal Metin (AR)

04P333 وأخرى أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء، والدا كان أو جدا أو أخا؛ لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا. فإن قال: إن ذلك كذلك، قيل له: فأي ذلك عني به؟ فإن قال: لكل ولي جاز له تزويج وليته. قيل له: أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ فإن قال: نعم، قيل له: أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس، فإن قال: نعم خرج من قول الجميع. وإن قال: لا قيل له: ولم وما الذي حظر ذلك عليه، وهو وليها الذي بيده 04P334 عقدة نكاحها، ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره. وإن قال لبعض دون بعض، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض، ويقال له: من المعني به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟ فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فقد غفل وظن خطأ. وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلا من الإضافة إلى الهاء التي كان «النكاح» لو لم يكونا فيه مضافا إليها، كما قال الله تعالى ذكره: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 41] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان: [+البحر الطويل] 04P335 لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازب بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده؛ لأن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي: ولي المرأة، لا أن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي، ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] بعضا منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجه.

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

04P333 وأخرى أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر، وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفا عن مالها، أو بعد دخوله بها، أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل، وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء، والدا كان أو جدا أو أخا؛ لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله. ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا. فإن قال: إن ذلك كذلك، قيل له: فأي ذلك عني به؟ فإن قال: لكل ولي جاز له تزويج وليته. قيل له: أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ فإن قال: نعم، قيل له: أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس، فإن قال: نعم خرج من قول الجميع. وإن قال: لا قيل له: ولم وما الذي حظر ذلك عليه، وهو وليها الذي بيده 04P334 عقدة نكاحها، ثم يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره. وإن قال لبعض دون بعض، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض، ويقال له: من المعني به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟ فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فقد غفل وظن خطأ. وذلك أن معنى ذلك: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلا من الإضافة إلى الهاء التي كان «النكاح» لو لم يكونا فيه مضافا إليها، كما قال الله تعالى ذكره: {فإن الجنة هي المأوى} [النازعات: 41] بمعنى: فإن الجنة مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان: [+البحر الطويل] 04P335 لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازب بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى. فتأويل الكلام: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال، قبل الطلاق وبعده؛ لأن معناه: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن. فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي: ولي المرأة، لا أن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي، ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله. {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] بعضا منهم، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه، لو كان لما قالوا في ذلك وجه.

Section V04/P323Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P323)
Orijinal Metin (AR)

وبعد، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] والصبايا لا يسمين نساء، وإنما يسمين صبايا، أو جواري، وإنما النساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة، والصبية، والصغيرة امرأة، كما لا تقول للصبي الصغير رجل. وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] عند الزاعمين أنه الولي، إنما هو: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] عما وجب لوليته 04P336 التي تستحق أن يولي عليها مالها، إما لصغر، وإما لسفه، والله تعالى ذكره إنما اختص في الآيتين قصص النساء المطلقات، لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] كان معلوما بقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه. وفي إنكار المائلين إن الذي بيده عقدة النكاح الولي، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله 04P332

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبعد، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقرة: 236] والصبايا لا يسمين نساء، وإنما يسمين صبايا، أو جواري، وإنما النساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة، ولا تقول العرب للطفلة، والصبية، والصغيرة امرأة، كما لا تقول للصبي الصغير رجل. وإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] عند الزاعمين أنه الولي، إنما هو: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] عما وجب لوليته 04P336 التي تستحق أن يولي عليها مالها، إما لصغر، وإما لسفه، والله تعالى ذكره إنما اختص في الآيتين قصص النساء المطلقات، لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] كان معلوما بقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن التأويل في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه. وفي إنكار المائلين إن الذي بيده عقدة النكاح الولي، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر، ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله 04P332

Section V04/P323–V04/P337Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P323–V04/P337)
Orijinal Metin (AR)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير، هذه الآية: " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] قال: يعفون جميعا. فتأويل الآية على هذا القول: وأن تعفوا أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله " وقال آخرون: بل الذي خوطبوا بذلك أزواج المطلقات ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] وأن يعفو هو أقرب للتقوى " فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن، أو. . لهن، بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح، إن لم تكونوا سقتموه إليهن أقرب لكم إلى تقوى الله. والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله، وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله. فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله؟ قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه، ودعاه وحضه عليه، فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه، معلوما به، إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه، أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا، ولما نهاه أشد تجنبا، وذلك هو قربه من التقوى 04P338

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] فقال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء ذكر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج، يحدث عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير، هذه الآية: " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] قال: يعفون جميعا. فتأويل الآية على هذا القول: وأن تعفوا أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله " وقال آخرون: بل الذي خوطبوا بذلك أزواج المطلقات ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، " {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] وأن يعفو هو أقرب للتقوى " فتأويل ذلك على هذا القول: وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن، أو. . لهن، بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح، إن لم تكونوا سقتموه إليهن أقرب لكم إلى تقوى الله. والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك: ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك: وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله، وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله. فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله؟ قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه، ودعاه وحضه عليه، فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضاة الله، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه، معلوما به، إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه، أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا، ولما نهاه أشد تجنبا، وذلك هو قربه من التقوى 04P338

Section V04/P337–V04/P339Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P337–V04/P339)
Orijinal Metin (AR)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له، ويجوز له الرجوع به عليها، وذلك نصفه. فإن شح الرجل بذلك، وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه، فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا، وتركا ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل، فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح، وله نصفه. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير: " أنه دخل على سعد بن أبي وقاص، فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها، وبعث إليها بالصداق. قال: قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: عرضها علي، فكرهت ردها. قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: إتمام الصداق، أو ترك المرأة شطره " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] في هذا وفي غيره " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: يقول ليتعاطفا " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال. ثنا سعيد، عن قتادة: " {ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل " حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتم المهر كاملا؛ وهو الذي ذكر الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] حض كل واحد على الصلة، يعني الزوج والمرأة على الصلة " حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة، يقول في قول الله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وذلك الفضل هو النصف من الصداق، وأن تعفو عنه المرأة للزوج، أو يعفو عنه وليها " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: يعفى عن نصف الصداق، أو بعضه " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال.

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له، ويجوز له الرجوع به عليها، وذلك نصفه. فإن شح الرجل بذلك، وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها، فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه، فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا، وتركا ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل، فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح، وله نصفه. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير: " أنه دخل على سعد بن أبي وقاص، فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها، وبعث إليها بالصداق. قال: قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: عرضها علي، فكرهت ردها. قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر " حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: إتمام الصداق، أو ترك المرأة شطره " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] في هذا وفي غيره " حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: يقول ليتعاطفا " حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال. ثنا سعيد، عن قتادة: " {ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل " حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتم المهر كاملا؛ وهو الذي ذكر الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] " حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] حض كل واحد على الصلة، يعني الزوج والمرأة على الصلة " حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة، يقول في قول الله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وذلك الفضل هو النصف من الصداق، وأن تعفو عنه المرأة للزوج، أو يعفو عنه وليها " حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: يعفى عن نصف الصداق، أو بعضه " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال.

Section V04/P339Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P339)
Orijinal Metin (AR)

ثنا زيد، جميعا، عن سفيان: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: «حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره، حتى في عفو المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام» حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: المعروف " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن سعيد قال: " سمعت تفسير هذه الآية {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: لا تنسوا الإحسان " 04P341

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثنا زيد، جميعا، عن سفيان: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: «حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره، حتى في عفو المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام» حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: " {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: المعروف " حدثنا ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن سعيد قال: " سمعت تفسير هذه الآية {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] قال: لا تنسوا الإحسان " 04P341

Section V04/P339Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P339)
Orijinal Metin (AR)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله بما تعملون أيها الناس مما ندبكم إليه، وحضكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق، بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم، مما حثكم الله عليه، وأمركم به أو نهاكم عنه {بصير} [البقرة: 96] يعني بذلك: ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يحصيه عليكم، ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته 04P341

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[البقرة: 237] القول في تأويل قوله تعالى: {إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 237] يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله بما تعملون أيها الناس مما ندبكم إليه، وحضكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق، بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم، مما حثكم الله عليه، وأمركم به أو نهاكم عنه {بصير} [البقرة: 96] يعني بذلك: ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يحصيه عليكم، ويحفظه، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه، وذا الإساءة منكم على إساءته 04P341

Section V04/P339–V04/P342Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P339–V04/P342)
Orijinal Metin (AR)

[البقرة: 238] القول في تأويل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] يعني تعالى ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، وتعاهدوهن وألزموهن وعلى الصلاة الوسطى منهن. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق بن الحجاج، قال: ثنا أبو زهير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، في قوله: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] قال: المحافظة عليها: المحافظة على وقتها، وعدم السهو عنها " حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق في هذه الآية: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] فالحفاظ عليها: الصلاة لوقتها، والسهو عنها: ترك وقتها " ثم اختلفوا في الصلاة الوسطى، فقال بعضهم: هي صلاة العصر ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، جميعا، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: ثني من، سمع ابن عباس، وهو يقول: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: العصر " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مصعب بن سلام، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي، قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو حيان، عن أبيه، عن علي، مثله حدثنا أبو كريب قال: ثنا مصعب، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن الحارث قال: سمعت عليا، يقول: «الصلاة الوسطى» : صلاة العصر " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: " سألت عليا، عن الصلاة الوسطى، فقال: صلاة العصر " حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: ثنا أبو 04P344 زرعة وهب بن راشد، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: أخبرنا أبو صخر، أنه سمع أبا معاوية البجلي، من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري، يقول: " سألت علي بن أبي طالب، عن الصلاة الوسطى،؟ فقال: هي صلاة العصر، وهي التي فتن بها سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا سليمان التيمي، وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن الفضل، قال: ثنا التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنه قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن غنم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] ألا وهي العصر، ألا وهي العصر " حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبي، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 04P345 فيها أنها الصلاة الوسطى حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، قال: زعم أبو صالح، عن أبي هريرة، أنه قال: «هي صلاة العصر» حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثني عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

[البقرة: 238] القول في تأويل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] يعني تعالى ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، وتعاهدوهن وألزموهن وعلى الصلاة الوسطى منهن. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق بن الحجاج، قال: ثنا أبو زهير، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، في قوله: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] قال: المحافظة عليها: المحافظة على وقتها، وعدم السهو عنها " حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق في هذه الآية: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] فالحفاظ عليها: الصلاة لوقتها، والسهو عنها: ترك وقتها " ثم اختلفوا في الصلاة الوسطى، فقال بعضهم: هي صلاة العصر ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، وحدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، جميعا، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: ثني من، سمع ابن عباس، وهو يقول: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: العصر " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مصعب بن سلام، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي، قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أبو حيان، عن أبيه، عن علي، مثله حدثنا أبو كريب قال: ثنا مصعب، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن الحارث قال: سمعت عليا، يقول: «الصلاة الوسطى» : صلاة العصر " حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: " سألت عليا، عن الصلاة الوسطى، فقال: صلاة العصر " حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: ثنا أبو 04P344 زرعة وهب بن راشد، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، قال: أخبرنا أبو صخر، أنه سمع أبا معاوية البجلي، من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري، يقول: " سألت علي بن أبي طالب، عن الصلاة الوسطى،؟ فقال: هي صلاة العصر، وهي التي فتن بها سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا سليمان التيمي، وحدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن الفضل، قال: ثنا التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنه قال: «الصلاة الوسطى» صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن غنم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] ألا وهي العصر، ألا وهي العصر " حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا أبي، وشعيب بن الليث، عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» فكان ابن عمر يرى لصلاة العصر فضيلة للذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 04P345 فيها أنها الصلاة الوسطى حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا معتمر، عن أبيه، قال: زعم أبو صالح، عن أبي هريرة، أنه قال: «هي صلاة العصر» حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثني عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.

Section V04/P342–V04/P350Taberî — Câmiü'l-Beyân (s. V04/P342–V04/P350)
Orijinal Metin (AR)

قال ابن شهاب: وكان ابن عمر يرى أنها الصلاة الوسطى حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة ، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا محمد بن أبي حميد، عن حميدة ابنة أبي يونس، مولاة عائشة، قالت: أوصت عائشة، لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وهي العصر {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] " حدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن جريج، قال: 04P346 أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن، أن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن، " سألت عائشة، عن الصلاة الوسطى، قالت: كنا نقرؤها في الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين» حدثني عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن، عن أمه أم حميد ابنة عبد الرحمن، أنها سألت عائشة، فذكر نحوه، إلا أنه قال: «وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر» حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا أبي، عن محمد بن عمرو أبي سهل الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في قوله: " {الصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قالت: صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان في مصحف عائشة، «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن داود بن قيس، قال: ثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، قال: أمرتني أم سلمة، أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمني فأعلمتها، فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، قال: كان الحسن، يقول: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال: ثنا قتادة، عن أبي أيوب، عن عائشة، أنها قالت: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عائشة، مثله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " كان يقال: الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: ذكر لنا، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن 04P348 جبير، قال: " صلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سالم، عن حفصة، " أنها أمرت رجلا يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذا المكان فأعلمني فلما بلغ {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: اكتب صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها: " إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرها قالت: اكتب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: " صلاة الوسطى: هي العصر " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] كنا نحدث أنها صلاة العصر، قبلها صلاتان من النهار وبعدها صلاتان من الليل " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: أمروا بالمحافظة على الصلوات، قال: وخص العصر والصلاة الوسطى؛ يعني العصر " حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] هي العصر " حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: ذكر لنا ، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: «الصلاة الوسطى» : صلاة العصر " حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] يعني المكتوبات {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] يعني صلاة العصر " حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد، عن ابن عباس، قال: سمعته يقوله: " {حافظوا 04P350 على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: صلاة العصر " حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير، عن مجاهد، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «هي صلاة العصر» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرة بن مخمر، عن سعيد بن الحكم قال: سمعت أبا أيوب، يقول: " صلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا ابن سفيان، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، قال: " صلاة 04P351 الوسطى: صلاة العصر " وعلة من قال هذا القول ما: حدثني به محمد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا محمد يعني ابن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله، قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت أو احمرت، فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم، وقبورهم نارا» حدثني أحمد بن سنان الواسطي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن مرة، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال: «ملأ الله بيوتهم، وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أبي حسان، عن عبيدة السلماني، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا» أو «بطونهم نارا» شك شعبة في البطون والبيوت حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، 04P352 قال: قلت لعبيدة السلماني: سل علي بن أبي طالب، عن الصلاة الوسطى؟

English Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال ابن شهاب: وكان ابن عمر يرى أنها الصلاة الوسطى حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة ، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا محمد بن أبي حميد، عن حميدة ابنة أبي يونس، مولاة عائشة، قالت: أوصت عائشة، لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] وهي العصر {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] " حدثني سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا ابن جريج، قال: 04P346 أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن، أن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن، " سألت عائشة، عن الصلاة الوسطى، قالت: كنا نقرؤها في الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين» حدثني عباس بن محمد، قال: ثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن، عن أمه أم حميد ابنة عبد الرحمن، أنها سألت عائشة، فذكر نحوه، إلا أنه قال: «وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر» حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا أبي، عن محمد بن عمرو أبي سهل الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في قوله: " {الصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قالت: صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان في مصحف عائشة، «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن داود بن قيس، قال: ثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، قال: أمرتني أم سلمة، أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمني فأعلمتها، فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، قال: كان الحسن، يقول: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال: ثنا قتادة، عن أبي أيوب، عن عائشة، أنها قالت: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عائشة، مثله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " كان يقال: الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: ذكر لنا، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن 04P348 جبير، قال: " صلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سالم، عن حفصة، " أنها أمرت رجلا يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذا المكان فأعلمني فلما بلغ {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: اكتب صلاة العصر " حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها: " إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرها قالت: اكتب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: " صلاة الوسطى: هي العصر " حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] كنا نحدث أنها صلاة العصر، قبلها صلاتان من النهار وبعدها صلاتان من الليل " حدثنا أبو كريب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: " {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: أمروا بالمحافظة على الصلوات، قال: وخص العصر والصلاة الوسطى؛ يعني العصر " حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان، قال: سمعت الضحاك، يقول في قوله: " {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] هي العصر " حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: ذكر لنا ، عن علي بن أبي طالب، أنه قال: «الصلاة الوسطى» : صلاة العصر " حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] يعني المكتوبات {والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] يعني صلاة العصر " حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد، عن ابن عباس، قال: سمعته يقوله: " {حافظوا 04P350 على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: صلاة العصر " حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير، عن مجاهد، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: " الصلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رزين بن عبيد، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «هي صلاة العصر» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر» حدثنا ابن بشار، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرة بن مخمر، عن سعيد بن الحكم قال: سمعت أبا أيوب، يقول: " صلاة الوسطى: صلاة العصر " حدثنا ابن سفيان، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، قال: " صلاة 04P351 الوسطى: صلاة العصر " وعلة من قال هذا القول ما: حدثني به محمد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا محمد يعني ابن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله، قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت أو احمرت، فقال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم، وقبورهم نارا» حدثني أحمد بن سنان الواسطي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن طلحة، عن زبيد عن مرة، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال: «ملأ الله بيوتهم، وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أبي حسان، عن عبيدة السلماني، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا» أو «بطونهم نارا» شك شعبة في البطون والبيوت حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، 04P352 قال: قلت لعبيدة السلماني: سل علي بن أبي طالب، عن الصلاة الوسطى؟

%0
10 Bölüm

Questions