Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî)

محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله · AR

Sección V02/P189İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P189)
Orijinal Metin (AR)

- باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فدية - + ( قال الشافعي ) إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها إذا كان قادرا عليها فإن قدر على الهدى لم يطعم وإن لم يقدر على الهدى أطعم ولا يكون الطعام والهدى إلا بمكة وإن لم يقدر على واحد منهما صام حيث شاء ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلى أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدى ما بلغني في ذلك شيء وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك أخبرنا سعيد عن بن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته أخبرنا سعيد عن بن جريج أن سليمان بن موسى قال في المفتدى بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فيه الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا أن ينحر وإن كان معتمرا بأن يطوف + ( قال الشافعي ) وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قيل إن كانت الفدية شيئا وجبت بحج وعمرة فأحب إلى أن يفتدى في الحج والعمرة وذلك أن إصلاح كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج وإصلاح الصلاة من الصلاة فالاختيار فيه ما وصفت وقد روى أن بن عباس أمر رجلا يصوم ولا يفتدى وقدر له نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى تصير ( ( ( يصير ) ) ) إلى مالك إن كنت موسرا + ( قال الشافعي ) فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة فإن كان واجدا للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجدا غيرها جعلتها عليه لا مخرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه وأحب إلى أن يصوم احتياطا لا إيجابا ثم إذا وجد أهدى + ( قال الشافعي ) وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم يقدر صام فإن صام يوما أو أكثر ثم أيسر في سفره أو بعد فليس عليه أن يهدى وإن فعل فحسن ( قال ) وإن كان معوزا حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى أيسر أهدى ولا بد له لأنه مبتديء ( ( ( مبتدئ ) ) ) شيئا فلا يبتدئ صدقة ولا صوما وهو يجد هديا ( قال ) وإن رجع إلى بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر ثم أعوز كان عليه هدى لا بد له لأنه لم يخرج من الهدى إلى غيره حتى أيسر فلا بد من هدى وأحب إلى أن يصوم احتياطا لا واجبا وإذا جعلت الهدى عليه دينا فسواء بعث به من بلده أو اشترى له بمكة فنحر عنه لا يجزئ عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به وكذلك الطعام وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام لا يجزيه إلا بمكة - فدية النعام - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء الخرساني ( ( ( الخراساني ) ) ) أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل + ( قال الشافعي ) هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم إن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب الحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فدية - + ( قال الشافعي ) إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها إذا كان قادرا عليها فإن قدر على الهدى لم يطعم وإن لم يقدر على الهدى أطعم ولا يكون الطعام والهدى إلا بمكة وإن لم يقدر على واحد منهما صام حيث شاء ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلى أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدى ما بلغني في ذلك شيء وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك أخبرنا سعيد عن بن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته أخبرنا سعيد عن بن جريج أن سليمان بن موسى قال في المفتدى بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فيه الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا أن ينحر وإن كان معتمرا بأن يطوف + ( قال الشافعي ) وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قيل إن كانت الفدية شيئا وجبت بحج وعمرة فأحب إلى أن يفتدى في الحج والعمرة وذلك أن إصلاح كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج وإصلاح الصلاة من الصلاة فالاختيار فيه ما وصفت وقد روى أن بن عباس أمر رجلا يصوم ولا يفتدى وقدر له نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى تصير ( ( ( يصير ) ) ) إلى مالك إن كنت موسرا + ( قال الشافعي ) فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة فإن كان واجدا للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجدا غيرها جعلتها عليه لا مخرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه وأحب إلى أن يصوم احتياطا لا إيجابا ثم إذا وجد أهدى + ( قال الشافعي ) وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم يقدر صام فإن صام يوما أو أكثر ثم أيسر في سفره أو بعد فليس عليه أن يهدى وإن فعل فحسن ( قال ) وإن كان معوزا حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى أيسر أهدى ولا بد له لأنه مبتديء ( ( ( مبتدئ ) ) ) شيئا فلا يبتدئ صدقة ولا صوما وهو يجد هديا ( قال ) وإن رجع إلى بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر ثم أعوز كان عليه هدى لا بد له لأنه لم يخرج من الهدى إلى غيره حتى أيسر فلا بد من هدى وأحب إلى أن يصوم احتياطا لا واجبا وإذا جعلت الهدى عليه دينا فسواء بعث به من بلده أو اشترى له بمكة فنحر عنه لا يجزئ عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به وكذلك الطعام وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام لا يجزيه إلا بمكة - فدية النعام - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء الخرساني ( ( ( الخراساني ) ) ) أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل + ( قال الشافعي ) هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم إن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة

Sección V02/P189–V02/P190İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P189–V02/P190)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا + ( قال الشافعي ) وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين - باب بيض النعامة يصيبه المحرم - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول لأن بيضة من الصيد جزء منها لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطأ وبهذا نقول + ( قال الشافعي ) وفي بيض النعام قيمته لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها فقلت للشافعي فهل تروي فيها شيئا عاليا قال أما شيء يثبت مثله فلا فقلت فما هو فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله فقلت للشافعي أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ فقال لي كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ولا أثر فيه من الطائر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه كما تقومه لو أصابه وهو لإنسان فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها والبيضة فيها فرخ قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها قلت فإن كانت البيضة فاسدة قال تقومها فاسدة إن كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها قلت للشافعي أفيأكلها المحرم قال لا لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد قلت للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع + ( قال الشافعي ) وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) إذا أصابه فقلت إن ذلك قد كان ممتنعا أؤ يؤول إلى الامتناع قال وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع - الخلاف في بيض النعام

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا + ( قال الشافعي ) وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين - باب بيض النعامة يصيبه المحرم - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول لأن بيضة من الصيد جزء منها لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطأ وبهذا نقول + ( قال الشافعي ) وفي بيض النعام قيمته لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها فقلت للشافعي فهل تروي فيها شيئا عاليا قال أما شيء يثبت مثله فلا فقلت فما هو فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله فقلت للشافعي أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ فقال لي كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ولا أثر فيه من الطائر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه كما تقومه لو أصابه وهو لإنسان فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها والبيضة فيها فرخ قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها قلت فإن كانت البيضة فاسدة قال تقومها فاسدة إن كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها قلت للشافعي أفيأكلها المحرم قال لا لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد قلت للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع + ( قال الشافعي ) وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) إذا أصابه فقلت إن ذلك قد كان ممتنعا أؤ يؤول إلى الامتناع قال وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع - الخلاف في بيض النعام

Sección V02/P190–V02/P191İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P190–V02/P191)
Orijinal Metin (AR)

- فقلت للشافعي أخالفك أحد في بيض النعامة قال نعم قلت قال ماذا قال قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم قلت للشافعي فهل خالفك غيره قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت وما قال فيه قال عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت أفرأيت لهذا وجها قال لا البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أوحى فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها + ( قال الشافعي ) ولقد قال لي ( ( ( للقائل ) ) ) قائل ما في هذه البيضة شيء لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم - باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل - قلت للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش فقال في كل واحد منهما بقرة فقلت للشافعي ومن أين أخذت هذا فقال قال الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول + ( قال الشافعي ) والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به + ( قال الشافعي ) وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ( قال ) وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه مالا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد + ( قال الشافعي ) إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوب ( ( ( رقوبا ) ) ) فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب + ( قال الشافعي ) وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما - باب الضبع - أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش + ( قال الشافعي ) وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين + ( قال الشافعي ) في صغار الضبع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع كبش

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- فقلت للشافعي أخالفك أحد في بيض النعامة قال نعم قلت قال ماذا قال قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم قلت للشافعي فهل خالفك غيره قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت وما قال فيه قال عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت أفرأيت لهذا وجها قال لا البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أوحى فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها + ( قال الشافعي ) ولقد قال لي ( ( ( للقائل ) ) ) قائل ما في هذه البيضة شيء لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم - باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل - قلت للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش فقال في كل واحد منهما بقرة فقلت للشافعي ومن أين أخذت هذا فقال قال الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول + ( قال الشافعي ) والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به + ( قال الشافعي ) وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ( قال ) وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه مالا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد + ( قال الشافعي ) إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوب ( ( ( رقوبا ) ) ) فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب + ( قال الشافعي ) وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما - باب الضبع - أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش + ( قال الشافعي ) وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين + ( قال الشافعي ) في صغار الضبع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع كبش

Sección V02/P191–V02/P193İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P191–V02/P193)
Orijinal Metin (AR)

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عكرمة مولى بن عباس قال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا + ( قال الشافعي ) وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه لأن مسلم بن خالد أخبرنا عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال بن أبي عمار سألت جابرا ( ( ( جابر ) ) ) بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال نعم قلت أتؤكل قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم + ( قال الشافعي ) وفي هذا بيان أنه إنما يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا ( ( ( علي ) ) ) بن أبي طالب رضي الله عنه قال الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم - باب في الغزال - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز أخبرنا سعيد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة + ( قال الشافعي ) يفدى الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلى أن يفدى به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدى الذكر ويفدى بالذي يلحق بأبدانهما أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم فأتى عليا فقال أهد كبشا أو قال تيسا من الغنم قال سعيد ولا أراه إلا قال تيسا + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الغزال شاة - باب الأرنب - أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في الأرنب شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج أن مجاهدا قال في الأرنب شاة + ( قال الشافعي ) الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما روي عن بن عباس من أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روى عن عطاء ما يشبه قولهما أخبرنا سعيد بن سالم عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الأرنب عناق أو حمل - باب في اليربوع - أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في اليربوع بجفرة أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبرنا سعيد عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في اليربوع جفرة + ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ - باب الثعلب - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول في الثعلب شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول في الثعلب شاة - باب الضب -

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عكرمة مولى بن عباس قال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا + ( قال الشافعي ) وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه لأن مسلم بن خالد أخبرنا عن بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال بن أبي عمار سألت جابرا ( ( ( جابر ) ) ) بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال نعم قلت أتؤكل قال نعم قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم + ( قال الشافعي ) وفي هذا بيان أنه إنما يفدى ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا ( ( ( علي ) ) ) بن أبي طالب رضي الله عنه قال الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم - باب في الغزال - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز أخبرنا سعيد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة + ( قال الشافعي ) يفدى الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلى أن يفدى به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدى الذكر ويفدى بالذي يلحق بأبدانهما أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم فأتى عليا فقال أهد كبشا أو قال تيسا من الغنم قال سعيد ولا أراه إلا قال تيسا + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الغزال شاة - باب الأرنب - أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن بن عباس أنه قال في الأرنب شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج أن مجاهدا قال في الأرنب شاة + ( قال الشافعي ) الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما روي عن بن عباس من أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روى عن عطاء ما يشبه قولهما أخبرنا سعيد بن سالم عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الأرنب عناق أو حمل - باب في اليربوع - أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في اليربوع بجفرة أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبرنا سعيد عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في اليربوع جفرة + ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ - باب الثعلب - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه كان يقول في الثعلب شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول في الثعلب شاة - باب الضب -

Sección V02/P193İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P193)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا بن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن عطاء أنه قال في الضب شاة + ( قال الشافعي ) إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول وإن كان أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن - باب الوبر - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الوبر إن كان يؤكل شاة + ( قال الشافعي ) قول عطاء إن كان يؤكل يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل + ( قال الشافعي ) فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال في الوبر شاة - باب أم حبين - أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم + ( قال الشافعي ) يعنى حملا + ( قال الشافعي ) إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته - باب دواب الصيد التي لم تسم - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ( ( ( ذكر ) ) ) وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنه من أولاد الغنم أو أكبر بدنا منه شيئا ولا يجزئ دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم + ( قال الشافعي ) فإن قال قائل ما دل على ما وصفت والعرب تقول للابل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم قيل هذا كتاب الله تعالى كما وصفت فإذا جمعتها قلت نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين الآية وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الأنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش - فدية الطائر يصيبه المحرم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا بن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن عطاء أنه قال في الضب شاة + ( قال الشافعي ) إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول وإن كان أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن - باب الوبر - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الوبر إن كان يؤكل شاة + ( قال الشافعي ) قول عطاء إن كان يؤكل يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل + ( قال الشافعي ) فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال في الوبر شاة - باب أم حبين - أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم + ( قال الشافعي ) يعنى حملا + ( قال الشافعي ) إن كانت العرب تأكلها فهي كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته - باب دواب الصيد التي لم تسم - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ( ( ( ذكر ) ) ) وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنه من أولاد الغنم أو أكبر بدنا منه شيئا ولا يجزئ دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم + ( قال الشافعي ) فإن قال قائل ما دل على ما وصفت والعرب تقول للابل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم قيل هذا كتاب الله تعالى كما وصفت فإذا جمعتها قلت نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين الآية وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الأنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش - فدية الطائر يصيبه المحرم

Sección V02/P193–V02/P194İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P193–V02/P194)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) وقول الله عز وجل مثل ما قتل من النعم يدل على أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه والمثل لدواب الصيد لأن النعم دواب رواتع في الأرض والدواب من الصيد كهي في الرتوع في الأرض وأنها دواب مواش لا طوائر وأن أبدانها تكون مثل أبدان النعم ومقاربة لها وليس شيء من الطير يوافق ( ( ( بوافق ) ) ) خلق الدواب في حال ولا معانيها معانيها فإن قال قائل فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من النعم قيل فديته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ثم القياس والمعقول فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب قيل قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدخل الصيد المأكول كله في التحريم ووجدت الله عز وجل أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله فلما كان الطائر لا مثل له من النعم وكان محرما ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى بقضاء في الزرع بضمانه والمسلمون يقضون فيما كان محرما أن يتلف بقيمته فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب وقياسا على السنة والإجماع وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له المثل من الصيد المحرم المقضى بجزائه لأنهما محرمان معا لا مالك لهما أمر بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة من المساكين ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس فيما أذكره إن شاء الله تعالى - فدية الحمام - أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبدالحرث ( ( ( عبد ) ) ) قال قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين قال إنى أرى ذلك فأمر بها عمر أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل بن له حمامة فجاء بن عباس فقال له ذلك فقال بن عباس اذبح شاة فتصدق بها قال بن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة قال نعم + ( قال الشافعي ) ففي قول بن عباس دلالتان إحداهما أن في حمام مكة شاة والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين وإذا قال يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وأخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء في الحمامة شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قال مجاهد أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة + ( قال الشافعي ) من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وبن عباس وبن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وبن المسيب لا قياسا - في الجراد -

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) وقول الله عز وجل مثل ما قتل من النعم يدل على أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه والمثل لدواب الصيد لأن النعم دواب رواتع في الأرض والدواب من الصيد كهي في الرتوع في الأرض وأنها دواب مواش لا طوائر وأن أبدانها تكون مثل أبدان النعم ومقاربة لها وليس شيء من الطير يوافق ( ( ( بوافق ) ) ) خلق الدواب في حال ولا معانيها معانيها فإن قال قائل فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من النعم قيل فديته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ثم القياس والمعقول فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب قيل قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فدخل الصيد المأكول كله في التحريم ووجدت الله عز وجل أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله فلما كان الطائر لا مثل له من النعم وكان محرما ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى بقضاء في الزرع بضمانه والمسلمون يقضون فيما كان محرما أن يتلف بقيمته فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب وقياسا على السنة والإجماع وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له المثل من الصيد المحرم المقضى بجزائه لأنهما محرمان معا لا مالك لهما أمر بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة من المساكين ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس فيما أذكره إن شاء الله تعالى - فدية الحمام - أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبدالحرث ( ( ( عبد ) ) ) قال قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين قال إنى أرى ذلك فأمر بها عمر أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل بن له حمامة فجاء بن عباس فقال له ذلك فقال بن عباس اذبح شاة فتصدق بها قال بن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة قال نعم + ( قال الشافعي ) ففي قول بن عباس دلالتان إحداهما أن في حمام مكة شاة والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين وإذا قال يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وأخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء في الحمامة شاة أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قال مجاهد أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة + ( قال الشافعي ) من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وبن عباس وبن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وبن المسيب لا قياسا - في الجراد -

Sección V02/P194–V02/P196İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P194–V02/P196)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا سعيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فملهما ونسى إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر بن الخطاب ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر من بذلك أمرك يا كعب قال نعم قال إن حمير تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك + ( قال الشافعي ) في هذا الحديث دلائل منها إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير وفيه أن كعبا قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة وهذا كله قد قص على عمر فلم ينكره وقول عمر درهمان خير من مائة جرادة أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالإحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم والله أعلم ووجدت مذهب عمر وبن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة لأن الضبع لا يسوى كبشا والغزال قد يسوى عنزا ولا يسوى عنزا واليربوع لا يسوي جفرة والأرنب لا يسوي عناقا قلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الجرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر لما وصفت من أن في الدواب مثلا من النعم وفي الجرادة من الطائر قيمة وفيما دون الحمام + ( قال الشافعي ) ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم لأنا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة وذلك الحمام نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة + ( قال الشافعي ) وقد كان من العرب من يقول حمام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت العرب الحمام في أشعارها فقال الهذلي وذكرني بكاي علي تليد حمامة أن تجاوبت الحماما وقال الشاعر أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا وقال جرير إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بمدفع رامتين هديلا قال الربيع وقال الشاعر وقفت على الرسم المحيل فهاجني بكاء حمامات على الرسم وقع + ( قال الشافعي ) مع شعر كثير قالوه فيها ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم وليس ذلك في شيء من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام + ( قال الشافعي ) فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر فيه شاة لهذا الفرق باتباع الخبر عمن سميت في حمام مكة ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا سعيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فملهما ونسى إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر بن الخطاب ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر من بذلك أمرك يا كعب قال نعم قال إن حمير تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك + ( قال الشافعي ) في هذا الحديث دلائل منها إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير وفيه أن كعبا قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة وهذا كله قد قص على عمر فلم ينكره وقول عمر درهمان خير من مائة جرادة أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالإحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم والله أعلم ووجدت مذهب عمر وبن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة لأن الضبع لا يسوى كبشا والغزال قد يسوى عنزا ولا يسوى عنزا واليربوع لا يسوي جفرة والأرنب لا يسوي عناقا قلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الجرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر لما وصفت من أن في الدواب مثلا من النعم وفي الجرادة من الطائر قيمة وفيما دون الحمام + ( قال الشافعي ) ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم لأنا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة وذلك الحمام نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة + ( قال الشافعي ) وقد كان من العرب من يقول حمام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت العرب الحمام في أشعارها فقال الهذلي وذكرني بكاي علي تليد حمامة أن تجاوبت الحماما وقال الشاعر أحن إذا حمامة بطن وج تغنت فوق مرقبة حنينا وقال جرير إني تذكرني الزبير حمامة تدعو بمدفع رامتين هديلا قال الربيع وقال الشاعر وقفت على الرسم المحيل فهاجني بكاء حمامات على الرسم وقع + ( قال الشافعي ) مع شعر كثير قالوه فيها ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم وليس ذلك في شيء من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام + ( قال الشافعي ) فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر فيه شاة لهذا الفرق باتباع الخبر عمن سميت في حمام مكة ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه

Sección V02/P196–V02/P197İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P196–V02/P197)
Orijinal Metin (AR)

- الخلاف في حمام مكة - + ( قال الشافعي ) وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته + ( قال الشافعي ) ويدخل على الذي قال في حمام مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجا من الحرم وفي غير إحرام شاة + ( قال الشافعي ) ولا شيء في حمام مكة إذا قتل خارجا من الحرم وقتله غير محرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام مكة إلا ما لحمام غير مكة وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه في الحرم ومن حمام مكة انبغى أن يقول هذا في كل صيد غيره قتل في الحرم + ( قال الشافعي ) ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله المحرم القارن في الحرم كالصيد يقتله المحرم المفرد أو المعتمر خارجا من الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه ولا يصح أن يقول في حمام الحرم فيه شاة ولا يكون في غير حمام الحرم شاة إذا كان قوله إن حمام الحرم إذا أصيب خارجا منه في غير إحرام فلا شيء فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حمام الحرم في الحرم فعليه شاة + ( قال الشافعي ) وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا ولا أعلم أحدا يقوله وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير الحمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وبن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة شاة فقلت لعطاء أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة قال لا كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة + ( قال الشافعي ) وإنما تركناه على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في القمري والدبسي شاة شاة + ( قال الشافعي ) وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام وهكذا أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء - بيض الحمام - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته + ( قال الشافعي ) كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها فإن كسرها لافرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد + ( قال الشافعي ) وقول عطاء في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء كم في بيضة حمام مكة ( قال ) نصف درهم بين البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم + ( قال الشافعي ) أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها فلا نأخذ به - الطير غير الحمام -

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- الخلاف في حمام مكة - + ( قال الشافعي ) وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته + ( قال الشافعي ) ويدخل على الذي قال في حمام مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجا من الحرم وفي غير إحرام شاة + ( قال الشافعي ) ولا شيء في حمام مكة إذا قتل خارجا من الحرم وقتله غير محرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام مكة إلا ما لحمام غير مكة وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه في الحرم ومن حمام مكة انبغى أن يقول هذا في كل صيد غيره قتل في الحرم + ( قال الشافعي ) ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله المحرم القارن في الحرم كالصيد يقتله المحرم المفرد أو المعتمر خارجا من الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه ولا يصح أن يقول في حمام الحرم فيه شاة ولا يكون في غير حمام الحرم شاة إذا كان قوله إن حمام الحرم إذا أصيب خارجا منه في غير إحرام فلا شيء فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حمام الحرم في الحرم فعليه شاة + ( قال الشافعي ) وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا ولا أعلم أحدا يقوله وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير الحمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وبن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة شاة فقلت لعطاء أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة قال لا كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة + ( قال الشافعي ) وإنما تركناه على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في القمري والدبسي شاة شاة + ( قال الشافعي ) وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام وهكذا أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء - بيض الحمام - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته + ( قال الشافعي ) كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها فإن كسرها لافرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد + ( قال الشافعي ) وقول عطاء في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء كم في بيضة حمام مكة ( قال ) نصف درهم بين البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم + ( قال الشافعي ) أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها فلا نأخذ به - الطير غير الحمام -

Sección V02/P197–V02/P198İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P197–V02/P198)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة + ( قال الشافعي ) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد فجزاء مثل ما قتل + ( قال الشافعي ) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وبن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وبن عباس وقوله وقول غيره في الجراد وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا فإن قال قائل ما حد ما قال عطاء فيه ( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور + ( قال الشافعي ) ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال بن جريج قال عطاء فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم - باب الجراد - أخبرنا سعيد عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل بن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه قال أنا قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس مثله إلا أنه قال منحنون + ( قال الشافعي ) ومسلم أصوبهما وروى الحفاظ عن بن جريج منحنون أخبرنا سعيد ومسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال إذا يغرمها الجرادة صيد أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرنا بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو + ( قال الشافعي ) وقوله ولنأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك أخبرنا مسلم عن بن جريج عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب روى الحديث وهو معاذ ( ( ( معاد ) ) ) + ( قال الشافعي ) قول عمر درهمان خير من مائة جرادة يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله اجعل ما جعلت في نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك + ( قال الشافعي ) والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة + ( قال الشافعي ) الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد فجزاء مثل ما قتل + ( قال الشافعي ) فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وبن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وبن عباس وقوله وقول غيره في الجراد وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا فإن قال قائل ما حد ما قال عطاء فيه ( قال الشافعي ) أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور + ( قال الشافعي ) ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال بن جريج قال عطاء فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم - باب الجراد - أخبرنا سعيد عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل بن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه قال أنا قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس مثله إلا أنه قال منحنون + ( قال الشافعي ) ومسلم أصوبهما وروى الحفاظ عن بن جريج منحنون أخبرنا سعيد ومسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال إذا يغرمها الجرادة صيد أخبرنا سعيد عن بن جريج قال أخبرنا بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو + ( قال الشافعي ) وقوله ولنأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك أخبرنا مسلم عن بن جريج عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب روى الحديث وهو معاذ ( ( ( معاد ) ) ) + ( قال الشافعي ) قول عمر درهمان خير من مائة جرادة يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله اجعل ما جعلت في نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك + ( قال الشافعي ) والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه

Sección V02/P198–V02/P199İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P198–V02/P199)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه سأل عطاء عن الدبا أقتله قال لا ها الله إذا فإن قتلته فاغرم قلت ما أغرم قال قدر ما تغرم في الجرادة ثم اقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قلت لعطاء قتلت وأنا حرام جرادة أو دبا وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله + ( قال الشافعي ) إذا كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم قبضة من طعام - بيض الجراد - + ( قال الشافعي ) إذا كسر بيض الجراد فداه وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خير منها وإن أصاب بيضا كثيرا احتاط حتى يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من قيمته قياسا على بيض كل صيد - باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت قال ما أرى عليه شيئا + ( قال الشافعي ) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار لحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غيره ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن وقال هذا في كل صيد + ( قال الشافعي ) وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على يديه كان وجها محتملا والله أعلم أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء بيضة حمامة وجدتها على فراشي فقال أمطها عن فراشك قال بن جريج فقلت لعطاء وكانت في سهوة أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال فلا تمطها أخبرنا سعيد عن طلحة عن عطاء قال لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك + ( قال الشافعي ) وهذا قول وبه آخذ فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ويحتمل إن فسدت بإزالته أن تكون عليه فدية ومن قال هذا قال الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية كما أزال عمر الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم + ( قال الشافعي ) يعني إن وطئته فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لا بد + ( قال الشافعي ) وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه - نتف ريش الطائر -

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه سأل عطاء عن الدبا أقتله قال لا ها الله إذا فإن قتلته فاغرم قلت ما أغرم قال قدر ما تغرم في الجرادة ثم اقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة أخبرنا سعيد عن بن جريج قال قلت لعطاء قتلت وأنا حرام جرادة أو دبا وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله + ( قال الشافعي ) إذا كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم قبضة من طعام - بيض الجراد - + ( قال الشافعي ) إذا كسر بيض الجراد فداه وما فدى به كل بيضة منه من طعام فهو خير منها وإن أصاب بيضا كثيرا احتاط حتى يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من قيمته قياسا على بيض كل صيد - باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله - أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت قال ما أرى عليه شيئا + ( قال الشافعي ) ومن قال هذا القول قاله إذا أخذها ليخلصها من شيء ما كان من في هر أو سبع أو شق جدار لحجت فيه أو أصابتها لدغة فسقاها ترياقا أو غيره ليداويها وكان أصل أخذها ليطرح ما يضرها عنها أو يفعل بها ما ينفعها لم يضمن وقال هذا في كل صيد + ( قال الشافعي ) وهذا وجه محتمل ولو قال رجل هو ضامن له وإن كان أراد صلاحا فقد تلف على يديه كان وجها محتملا والله أعلم أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء بيضة حمامة وجدتها على فراشي فقال أمطها عن فراشك قال بن جريج فقلت لعطاء وكانت في سهوة أو في مكان في البيت كهيئة ذلك معتزل قال فلا تمطها أخبرنا سعيد عن طلحة عن عطاء قال لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك + ( قال الشافعي ) وهذا قول وبه آخذ فإن أخرجها فتلفت ضمن وهذا وجه يحتمل من أن له أن يزيل عن فراشه إذا لم يكسره فلو فسدت بإزالته بنقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية ويحتمل إن فسدت بإزالته أن تكون عليه فدية ومن قال هذا قال الحمام لو وقع على فراشه فأزاله عن فراشه فتلف بإزالته عن فراشه كانت عليه فيه فدية كما أزال عمر الحمام عن ردائه فتلف بإزالته ففداه أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم + ( قال الشافعي ) يعني إن وطئته فأما أن تقتله بنفسه بغير الطريق فتغرمه لا بد + ( قال الشافعي ) وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن هذا كله قياس على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه - نتف ريش الطائر -

%0
10 Bölüm

Preguntas