Sección V11/P407–V11/P409Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P407–V11/P409)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي فقلت له إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال لا تجوز هذه الإجارة عند مالك قلت لم قال لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فإن خاطه فله أجر مثله وقال غيره إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم قلت لابن القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم قال لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجر مثله بالغا ما بلغ وقال عبد الرحمن بن القاسم وهذا من باب بيعتين في بيعة قال سحنون وقول عبد الرحمن حسن قلت وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالفا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك قال نعم قلت والخياط والصباغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل البيع الفاسدة قال نعم قلت وكذلك إن دفعت إليه ثوبا إن خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم قال هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعامل اعمل لي متاعي هذا فإن قضينيه غدا فإجارتك كذا وكذا وإن قضيتنيه في بعد غد فإجارتك كذا وكذا قال هذا من بيعتين في بيعة في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف قلت أرأيت إن دفع رجل إلى رجل جلودا على أن يدبغها على النصف أو يعملها على النصف قال قال مالك لا خير في ذلك قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك لا خير في هذا قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا قلت لم قال لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب فلا خير فيه قال بن وهب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم قال سحنون وقال مالك كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت فإن قال له انسج لي غزلي هذا بهذا الغزل الآخر قال قال مالك هذا جائز قلت أرأيت إن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له اكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك ولا أن يعطيه الدار أو الحمام فيقول اكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك لأن الرجل قد آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو قلت ولمن يكون جميع الكراء قال مالك لرب السفينة والحمام قلت أرأيت ان قال رجل لرجل اعمل لي على دابتي فما عملت من شيء فلي نصفه ولك نصفه قال قال مالك لا خير في هذا وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ قلت وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك قال نعم كذلك قال مالك هي مثل الدواب قلت فإن أعطاه دابته فقال اكرها فما أكريتها به من شيء فهو بيني وبينك قال إن كان إنما قال له اكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها أجر مثله قال وهذا رأيي
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي فقلت له إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال لا تجوز هذه الإجارة عند مالك قلت لم قال لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فإن خاطه فله أجر مثله وقال غيره إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم فلا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم قلت لابن القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم قال لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم له أجر مثله بالغا ما بلغ وقال عبد الرحمن بن القاسم وهذا من باب بيعتين في بيعة قال سحنون وقول عبد الرحمن حسن قلت وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشتري ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالفا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك قال نعم قلت والخياط والصباغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل البيع الفاسدة قال نعم قلت وكذلك إن دفعت إليه ثوبا إن خاطه خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم قال هذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعامل اعمل لي متاعي هذا فإن قضينيه غدا فإجارتك كذا وكذا وإن قضيتنيه في بعد غد فإجارتك كذا وكذا قال هذا من بيعتين في بيعة في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف قلت أرأيت إن دفع رجل إلى رجل جلودا على أن يدبغها على النصف أو يعملها على النصف قال قال مالك لا خير في ذلك قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا أم لا في قول مالك قال قال مالك لا خير في هذا قلت أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز هذا قلت لم قال لأن الحائك آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو ولا يدري كيف يخرج الثوب فلا خير فيه قال بن وهب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال من استأجر أجيرا فليستأجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم قال سحنون وقال مالك كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به قلت فإن قال له انسج لي غزلي هذا بهذا الغزل الآخر قال قال مالك هذا جائز قلت أرأيت إن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له اكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز هذا عند مالك ولا أن يعطيه الدار أو الحمام فيقول اكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك لأن الرجل قد آجر نفسه بشيء لا يدري ما هو قلت ولمن يكون جميع الكراء قال مالك لرب السفينة والحمام قلت أرأيت ان قال رجل لرجل اعمل لي على دابتي فما عملت من شيء فلي نصفه ولك نصفه قال قال مالك لا خير في هذا وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ قلت وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك قال نعم كذلك قال مالك هي مثل الدواب قلت فإن أعطاه دابته فقال اكرها فما أكريتها به من شيء فهو بيني وبينك قال إن كان إنما قال له اكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها أجر مثله قال وهذا رأيي
Sección V11/P409–V11/P410Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P409–V11/P410)
Orijinal Metin (AR)قلت وعلام قلته قال قلته على الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول بعها فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله وجميع الثمن لرب الدابة قال وقال مالك لو أن رجلا دفع إلى رجل دابة فقال اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تسوى وكذلك السفينة إن دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله فهذا وجه ما سمعت من مالك بن وهب قال وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الربح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلي دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه فقال ولا يصلح أن يستأجره في سفينة على نصف ما يربح كل ذلك لا يراه حسنا قلت أرأيت إن قال رجل لرجل احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه قال قال مالك لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لأنه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إليه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك قلت أرأيت إن أخذت دابة أعمل عليها على النصف قال قال مالك لا يصلح هذا قلت فإن عمل لمن يكون العمل قال يكون العمل للعامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها قلت وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على النصف قال نعم يكون جميع ذلك للمتكاري لرب الإبل مثله كراء إبله قال بن القاسم وإن قال اكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل وكان للمكري أجر مثله فيما عمل قال وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها قال لا خير في هذا قال فإن باعها أعطى أجر عمله وكان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول اعمل عليها إنما هو على أحد أمرين إما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسب العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها وهذا قول مالك في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف قلت أرأيت طعاما بيني وبين رجل آخر استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا وكذا على أن علي نصف كراء الطحن قال إن كان شرط عليه المتكاري أن يحمل حصته مع حصة المكري إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكري أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان إنما اكتراه على أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن شاء في الطريق وإن شاء قبل أن تحمل وإن شاء ما شاء وحمل حصة المكتري لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان إن شاء طحن معه وإن شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وعلام قلته قال قلته على الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول بعها فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله وجميع الثمن لرب الدابة قال وقال مالك لو أن رجلا دفع إلى رجل دابة فقال اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسب للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تسوى وكذلك السفينة إن دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله فهذا وجه ما سمعت من مالك بن وهب قال وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الربح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلي دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه فقال ولا يصلح أن يستأجره في سفينة على نصف ما يربح كل ذلك لا يراه حسنا قلت أرأيت إن قال رجل لرجل احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه قال قال مالك لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لأنه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إليه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك قلت أرأيت إن أخذت دابة أعمل عليها على النصف قال قال مالك لا يصلح هذا قلت فإن عمل لمن يكون العمل قال يكون العمل للعامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها قلت وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على النصف قال نعم يكون جميع ذلك للمتكاري لرب الإبل مثله كراء إبله قال بن القاسم وإن قال اكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل وكان للمكري أجر مثله فيما عمل قال وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها قال لا خير في هذا قال فإن باعها أعطى أجر عمله وكان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عندي إذا كان يكريها وله نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها ولك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك والذي يقول اعمل عليها إنما هو على أحد أمرين إما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسب العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها وهذا قول مالك في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف قلت أرأيت طعاما بيني وبين رجل آخر استأجرته على حمله إلى موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا وكذا على أن علي نصف كراء الطحن قال إن كان شرط عليه المتكاري أن يحمل حصته مع حصة المكري إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا ولا يكون للمكري أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا وإن كان إنما اكتراه على أن يحمل له حصته والحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمكري أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن شاء في الطريق وإن شاء قبل أن تحمل وإن شاء ما شاء وحمل حصة المكتري لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها إليه أجلا وفي الطحين إن كان إن شاء طحن معه وإن شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك
Sección V11/P410–V11/P412Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P410–V11/P412)
Orijinal Metin (AR)قال وإن كان المتكاري على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير في ذلك قلت فإن فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت أنه فاسد قال يكون للذي طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء قلت أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له نصف أجرها قال لا بأس بذلك في رأيي إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك قلت وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته وقال غيره إذا اعتدلت في القسم قلت أرأيت لو أن غزلا بيني وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز هذا لأن الحائك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لأن النسج قد لزمه لصاحبه في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم قال ذلك جائز إذا كان أن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر قلت والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز قلت وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة قال نعم إذا ضرب للإجارة أجلا قلت والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك قال نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك قلت والقليل من السلع تصلح فيه الجعل الإجارة جميعا في قول مالك قال نعم قلت لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل قال لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح إلا بإجارة معلومة قال لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء قلت أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذي يجوز فيه الجعل قال نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة في رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه له وله أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس لبيعه أمد ينتهي إليه قال ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فإن باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص قلت أرأيت إن استأجرت رجلا على أن يبني لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولم جوزه مالك قال لإنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة قلت وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك قال لأنه معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وإن كان المتكاري على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته وحصة صاحبه فلا خير في ذلك قلت فإن فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت أنه فاسد قال يكون للذي طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء قلت أرأيت لو أن غنما بيني وبين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له نصف أجرها قال لا بأس بذلك في رأيي إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك قلت وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته وقال غيره إذا اعتدلت في القسم قلت أرأيت لو أن غزلا بيني وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أيجوز ذلك أم لا قال لا يجوز هذا لأن الحائك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لأن النسج قد لزمه لصاحبه في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت أرأيت إن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم قال ذلك جائز إذا كان أن باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر قلت والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الإجارة في قول مالك قال نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز قلت وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة قال نعم إذا ضرب للإجارة أجلا قلت والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك قال نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك قلت والقليل من السلع تصلح فيه الجعل الإجارة جميعا في قول مالك قال نعم قلت لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل قال لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح إلا بإجارة معلومة قال لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء قلت أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذي يجوز فيه الجعل قال نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة في رجل دفع إلى رجل متاعا يبيعه له وله أجر معلوم على بيعه إن باعه وليس لبيعه أمد ينتهي إليه قال ليس ذلك بحسن إذا استأجره على هذا فإن باعها استوجب أجرا عسى أن يكون أكثر من أجر ما عمل فيها وإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرا قد كان يجب أن يكفاه فهذا بمنزلة القمار في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص قلت أرأيت إن استأجرت رجلا على أن يبني لي داري على أن الجص والآجر من عند الأجير قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولم جوزه مالك قال لإنها إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة قلت وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا من الآجر بعينه ولا من الجص بعينه فلم جوزه مالك قال لأنه معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر فلذلك جوزه مالك
Sección V11/P412–V11/P414Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P412–V11/P414)
Orijinal Metin (AR)قلت هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز له فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال بن لي هذه الدار فكأنه وقت لأن وقت بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه مالك لأن ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال هي جائزة قلت أرأيت إن استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك قال ذلك جائز ولا أحفظه عن مالك قلت أرأيت إن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مرحاض أيجوز هذا أم لا قال هذا جائز ولا أحفظه عن مالك في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل قلت أرأيت إن اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن لا يجوز هذا لأن كل واحد منهم لا يدري بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو إلا بعد ما يقوم وإن استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ إجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه إلا بعد القيمة وهو إن أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه وقد قال غيره إن ذلك جائز قلت أرأيت إن استأجرت مسيل مساريب من دار رجل أيجوز ذلك قال لا يعجبني لأنه لا يدري أيكون المطر أم لا أو ما يدري ما يكون من المطر قلت تحفظه عن مالك قال لا في إجارة رحا الماء قلت هل يجوز لي أن أستأجر رحا الماء في قول مالك قال سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس فقال لا بأس بذلك فقيل لمالك أتستأجر بالقمح فقال لا بأس بذلك قلت وإن انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تنفسخ به الإجارة قال لم أسمع من مالك في انقطاع الماء شيئا وأراه عذرا قلت أرأيت إن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة قال قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض أنه إن صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا الماء أيضا وقد قال غيره إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد قلت أرأيت إن اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الإجارة وقال المتكاري بل انقطع الماء شهرا قال إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى لأنهما قد تصادقا على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك قال وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت مهدومة السنة كلها وادعى متكاري الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت هنا قد جعلت الجص والآجر معروفا لأنه كما زعمت عند الناس معروف ما يدخل في هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز له فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال بن لي هذه الدار فكأنه وقت لأن وقت بنائها عند الناس معروف وإنما جوزه مالك لأن ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر معروف عند الناس ووقت ما تبنى هذه الدار إليه معروف كأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته في عمل هذه الدار فذلك جائز وقال غيره إذا كان على وجه العمالة ولم يشترط عمل يده فلا بأس به إذا قدم نقده في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض قلت أرأيت إن استأجرت من رجل حافتي نهر له أبني فيه بنيانا أو أنصب على نهره رخاما أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا قال هي جائزة قلت أرأيت إن استأجرت طريقا في دار رجل أيجوز ذلك قال ذلك جائز ولا أحفظه عن مالك قلت أرأيت إن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مرحاض أيجوز هذا أم لا قال هذا جائز ولا أحفظه عن مالك في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمى لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل قلت أرأيت إن اكتريت بيت الرحا من رجل والرحا من رجل آخر ودابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة درهم جميع ذلك أيجوز هذا الكراء في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن لا يجوز هذا لأن كل واحد منهم لا يدري بما أكرى شيئه حتى يقوم فقد أكرى بما لا يعلم ما هو إلا بعد ما يقوم وإن استحقت سلعة من هذه السلع التي اكترى أو دخل أمر يفسخ إجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه إلا بعد القيمة وهو إن أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريما لم يدر بما يتبعه وقد قال غيره إن ذلك جائز قلت أرأيت إن استأجرت مسيل مساريب من دار رجل أيجوز ذلك قال لا يعجبني لأنه لا يدري أيكون المطر أم لا أو ما يدري ما يكون من المطر قلت تحفظه عن مالك قال لا في إجارة رحا الماء قلت هل يجوز لي أن أستأجر رحا الماء في قول مالك قال سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس فقال لا بأس بذلك فقيل لمالك أتستأجر بالقمح فقال لا بأس بذلك قلت وإن انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تنفسخ به الإجارة قال لم أسمع من مالك في انقطاع الماء شيئا وأراه عذرا قلت أرأيت إن عاد الماء في بقية من وقت الإجارة قال قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض أنه إن صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقي من الوقت فكذلك رحا الماء أيضا وقد قال غيره إلا أن يتفاسخا قبل أن يصح العبد قلت أرأيت إن اختلفا في انقطاع الماء فقال رب الرحا انقطع الماء عشرة أيام في مدة هذه الإجارة وقال المتكاري بل انقطع الماء شهرا قال إن كانا تصادقا في أول السنة وآخرها واختلفا في انقطاع الماء وهدم الدار كم كان مدة ذلك كان القول قول صاحب الدار وصاحب الرحا المكرى لأنهما قد تصادقا على تمام السنة وقد وجب الكراء على المتكاري فهو يريد أن يحط عن نفسه بقوله فلا يصدق على ذلك قال وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن السنة انقضت فادعى المتكاري أن الدار كانت مهدومة السنة كلها وادعى متكاري الرحا أن الماء كان انقطع السنة كلها
Sección V11/P414–V11/P415Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P414–V11/P415)
Orijinal Metin (AR)وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها وإن اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحا أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكاري بل أكريتني سنة وما سكنت وما طحنت إلا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري لأن المتكاري ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين قال بن القاسم وكذلك قال لي مالك في المدة إن القول قول الساكن قلت أرأيت إن استأجرت رحا ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر فالإجارة لي لازمة قال لا خير في ذلك في إجارة الثياب والحلي قلت أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا أيجوز أن يؤاجر هذه الأشياء في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة قال قال مالك القول قول المستأجر في الضياع قلت كم يلزم المكتري من ذلك قال يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه قلت أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه قال أرى أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك وقد قال غيره القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال أنه انتفع به وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة فقال إنها ضاعت فقال قال مالك هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه أيكون علي الأجر أم لا قال قال مالك عليك الأجر قلت فإن حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم ألبسه قال قال مالك أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس وقال بن نافع مثله وقال غيره يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده قلت أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف والقباب والحجال أو متاع الجسد أليس ذلك جائزا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع مني أيكون علي ضمان أم لا قال لا ضمان عليك في قول مالك قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما ثم ضاع مني في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون علي أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا قال لا أجر عليه في اليوم الذي ضاع فيه الثوب منه وإنما يكون عليه من الأجر عدد الأيام التي لم يضع الثوب فيها قال وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الأيام فإنما عليه من الأجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن أم لا قال لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك قلت وكذلك إن قالت قد غصب مني قال نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرط قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لي أن أعطيه غيري فيلبسه في قول مالك قال لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لأنه إنما رضي بأمانتك واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا للثوب إن تلف
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأنكر ذلك رب الدار ورب الرحا فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكاري البينة على ما قال فهما إذا اختلفا في بعض السنة كان بمنزلة اختلافهما في السنة كلها وإن اختلفا في انقضاء مدة الإجارة فقال رب الدار ورب الرحا أكريتك سنة وقد انقضت السنة وقال المتكاري بل أكريتني سنة وما سكنت وما طحنت إلا منذ شهرين فانهدمت الدار الآن كان القول قول المتكاري لأن المتكاري ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين قال بن القاسم وكذلك قال لي مالك في المدة إن القول قول الساكن قلت أرأيت إن استأجرت رحا ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر فالإجارة لي لازمة قال لا خير في ذلك في إجارة الثياب والحلي قلت أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابا أو قدورا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبا وراجعا أيجوز أن يؤاجر هذه الأشياء في قول مالك قال نعم لا بأس بذلك قلت أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء فلما رجعت قلت قد ضاعت في البدأة قال قال مالك القول قول المستأجر في الضياع قلت كم يلزم المكتري من ذلك قال يلزمه الكراء كله إلا أن تقوم للمتكاري بينة على يوم ضاعت منه قلت أرأيت إن كان معه قوم في سفره فشهدوا على أنه أعلمهم بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشيء من تفقده وطلبه قال أرى أن يحلف ويكون القول قوله ويكون له على صاحبه من الإجارة بقدر الذي شهدوا به من ذلك وقد قال غيره القول قوله في الضياع ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال أنه انتفع به وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة فقال إنها ضاعت فقال قال مالك هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه أيكون علي الأجر أم لا قال قال مالك عليك الأجر قلت فإن حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم ألبسه قال قال مالك أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس وقال بن نافع مثله وقال غيره يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على رده قلت أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف والقباب والحجال أو متاع الجسد أليس ذلك جائزا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع مني أيكون علي ضمان أم لا قال لا ضمان عليك في قول مالك قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما ثم ضاع مني في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون علي أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا قال لا أجر عليه في اليوم الذي ضاع فيه الثوب منه وإنما يكون عليه من الأجر عدد الأيام التي لم يضع الثوب فيها قال وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الأيام فإنما عليه من الأجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها قال وهذا قول مالك قلت أرأيت إن استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن أم لا قال لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك قلت وكذلك إن قالت قد غصب مني قال نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرط قلت أرأيت إن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لي أن أعطيه غيري فيلبسه في قول مالك قال لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لأنه إنما رضي بأمانتك واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا للثوب إن تلف
Sección V11/P415–V11/P417Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P415–V11/P417)
Orijinal Metin (AR)قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن يستأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لأن الرجل قد يكريه رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن إن مات المتكاري أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة في الحياة والموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة قال وقال مالك فلو بدا للمتكاري في الإقامة كان له أن يكريها قال وإنما كره مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفي حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله قلت أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا قلت أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك قال إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي بن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال بن شهاب لا بأس بذلك قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا قال الليث وسئل يحيى عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ثم يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد لا أعلم به بأسا بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر قال نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة بن وهب عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن رجل استأجر أجيرا ثم آجره أترى بذلك بأسا قال لا وقال ذلك نافع مولى بن عمر قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل يستكري ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال قال لا بأس بذلك بن وهب قال يونس وقال ذلك أبو الزناد لابنوهب هذه الآثار في إجارة المكيال والميزان قلت هل كان مالك يجيز إجارة القفيز والميزان والدلو والفأس والحبل وما أشبه هذه الأشياء قال قد سألت مالكا عن إجارة المكيال والميزان قال لا بأس بذلك فأرى هذه الأشياء مثل هذا وأرى الإجارة فيها جائزة في إجارة المصحف قلت أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه قال لا بأس بذلك قلت لم جوزته مالك قال لأن مالكا قال لا بأس ببيع المصحف فلما جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن ربيعة أنه قال لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر والورق والعمل قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا بن وهب وأخبرني عبد الجبار بن عمر ان بن مصيح يكتب المصاحف في ذلك الزمان الأول أحسبه قال في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد قال ولا رأينا أحدا بالمدينة ينكر ذلك قال وكلهم لا يرون به بأسا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أتحفظه عن مالك قال لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن يستأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لأن الرجل قد يكريه رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن إن مات المتكاري أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة في الحياة والموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة قال وقال مالك فلو بدا للمتكاري في الإقامة كان له أن يكريها قال وإنما كره مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفي حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله قلت أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا قال لا بأس بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا قلت أرأيت إن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك قال إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي بن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال بن شهاب لا بأس بذلك قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة قال وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا قال الليث وسئل يحيى عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك بن وهب عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دارا ثم يبيع ذلك بربح فقال أبو الزناد لا أعلم به بأسا بن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر قال نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة بن وهب عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن رجل استأجر أجيرا ثم آجره أترى بذلك بأسا قال لا وقال ذلك نافع مولى بن عمر قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الرجل يستكري ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال قال لا بأس بذلك بن وهب قال يونس وقال ذلك أبو الزناد لابنوهب هذه الآثار في إجارة المكيال والميزان قلت هل كان مالك يجيز إجارة القفيز والميزان والدلو والفأس والحبل وما أشبه هذه الأشياء قال قد سألت مالكا عن إجارة المكيال والميزان قال لا بأس بذلك فأرى هذه الأشياء مثل هذا وأرى الإجارة فيها جائزة في إجارة المصحف قلت أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه قال لا بأس بذلك قلت لم جوزته مالك قال لأن مالكا قال لا بأس ببيع المصحف فلما جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة بن وهب عن بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن ربيعة أنه قال لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر والورق والعمل قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا بن وهب وأخبرني عبد الجبار بن عمر ان بن مصيح يكتب المصاحف في ذلك الزمان الأول أحسبه قال في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد قال ولا رأينا أحدا بالمدينة ينكر ذلك قال وكلهم لا يرون به بأسا
Sección V11/P417–V11/P419Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P417–V11/P419)
Orijinal Metin (AR)سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت بذلك فلا بأس به وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها لا بأس به هذه الآثار لابن وهب في إجارة المعلم قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم لي ولدي القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أوكل سنة بدرهم قال قال مالك لا بأس بذلك قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ولا بأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع قلت فإن استأجرته على أن يعلم ولدي الكتابة كل شهر بدرهم قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في إجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنة سنة قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم ولدي الفقه والفرائض أتجوز هذا الإجارة أم لا قال ما سمعت منه فيه شيئا إلا أنه كره بيع كتب الفقه فأنا أرى الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبني والإجارة على تعليمهما أشر قلت أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك قال لا يعجبني هذا لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا بن وهب عن بن جريج قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه قال لا بن وهب وأخبرني حفص بن عمر عن بن يزيد عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم قال لا بأس بذلك بن وهب عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا بن وهب عن بن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك اجرا قال بن وهب وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن قال فقلت لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل قطر واضحا فقال لا بأس بذلك لابن وهب هذه الإثارة في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم قال قال مالك لا بأس بذلك قلت وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة قال قال مالك ذلك جائز وقال غيره بأجر معلوم أجوز في إجارة تعليم الشعر وكتابته قلت أرأيت إن استأجره على أن يعلم ولده الشعر قال قال مالك لا يعجبني هذا قلت أرأيت إن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا قال قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه في إجارة قيام رمضان والمؤذنين قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يؤم في رمضان قال قال مالك لا خير في ذلك قال قلت لم كرهه مالك قال مالك يكره الإجارة في الحج فكيف لا يكره الإجارة في الصلاة قلت أرأيت إن استأجره على أن يصلي بهم المكتوبة قال كرهه مالك في النافلة فهو في المتكوبة عندي أشد كراهية
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت بذلك فلا بأس به وقال مالك في بيع المصاحف وشرائها لا بأس به هذه الآثار لابن وهب في إجارة المعلم قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم لي ولدي القرآن بحذقهم القرآن بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أوكل سنة بدرهم قال قال مالك لا بأس بذلك قلت وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ولا بأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع قلت فإن استأجرته على أن يعلم ولدي الكتابة كل شهر بدرهم قال لا بأس بذلك قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في إجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في إجارة المعلمين سنة سنة قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يعلم ولدي الفقه والفرائض أتجوز هذا الإجارة أم لا قال ما سمعت منه فيه شيئا إلا أنه كره بيع كتب الفقه فأنا أرى الإجارة على تعليم ذلك لا تعجبني والإجارة على تعليمهما أشر قلت أرأيت إن قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني وبينك قال لا يعجبني هذا لأنه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد ولو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا بن وهب عن بن جريج قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه قال لا بن وهب وأخبرني حفص بن عمر عن بن يزيد عن بن شهاب أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناءهم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك الأجر بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم قال لا بأس بذلك بن وهب عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا بن وهب عن بن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة ويعطونه على ذلك اجرا قال بن وهب وسمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الغلمان الكتاب والقرآن قال فقلت لمالك أرأيت إن اشترط مع ماله في ذلك من الأجر شيئا معلوما كل قطر واضحا فقال لا بأس بذلك لابن وهب هذه الإثارة في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم قال قال مالك لا بأس بذلك قلت وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة قال قال مالك ذلك جائز وقال غيره بأجر معلوم أجوز في إجارة تعليم الشعر وكتابته قلت أرأيت إن استأجره على أن يعلم ولده الشعر قال قال مالك لا يعجبني هذا قلت أرأيت إن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا قال قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه في إجارة قيام رمضان والمؤذنين قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يؤم في رمضان قال قال مالك لا خير في ذلك قال قلت لم كرهه مالك قال مالك يكره الإجارة في الحج فكيف لا يكره الإجارة في الصلاة قلت أرأيت إن استأجره على أن يصلي بهم المكتوبة قال كرهه مالك في النافلة فهو في المتكوبة عندي أشد كراهية
Sección V11/P419–V11/P421Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P419–V11/P421)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم قال قال مالك إن استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به قال وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير بن وهب عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجرى على سعد القرظ المؤذن رزقا فكان يجري عليه وعلى مؤذني أهل بيته في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها قال لا يصلح هذا قلت لم قال لأن مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء والنوح أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه قلت أكان مالك يكره الغناء قال كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء قلت فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع في إجارة الدفاف في الأعراس قلت أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان مالك يجيز الإجارة فيه قال كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك في الإجارة في القتل والأدب قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الأجر شيء أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الأجر شيئا قلت فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل قال الإجارة جائزة قال وقال مالك في أجر الطبيب إنه جائز والطبيب يقطع ويبط فأرى مسئلتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب إنه جائز سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عن أبي أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يضرب ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لي كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا قال أرى الإجارة جائزة إذا كان ذلك من وجه الأدب وإن كان في غير وجه الأدب فلا يعجبني ذلك ولا أحفظه عن مالك قال بن القاسم ولو استأجر الرجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة عوقب المستأجر وكان على الأجير القصاص في إجارة الأطباء قلت أرأيت إن استأجرت كحالا يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم قال قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له قال قال مالك إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما قال بن القاسم وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فإن ذلك جائز إذا لم ينقده قال فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم قال قال مالك إن استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به قال وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير بن وهب عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجرى على سعد القرظ المؤذن رزقا فكان يجري عليه وعلى مؤذني أهل بيته في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء قلت أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها قال لا يصلح هذا قلت لم قال لأن مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء والنوح أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه قلت أكان مالك يكره الغناء قال كره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء قلت فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا إلا أنه كرهه قال عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع في إجارة الدفاف في الأعراس قلت أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان مالك يجيز الإجارة فيه قال كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أني سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك في الإجارة في القتل والأدب قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الأجر شيء أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الأجر شيئا قلت فإن كان قد وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل قال الإجارة جائزة قال وقال مالك في أجر الطبيب إنه جائز والطبيب يقطع ويبط فأرى مسئلتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب إنه جائز سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عن أبي أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يضرب ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لي كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا قال أرى الإجارة جائزة إذا كان ذلك من وجه الأدب وإن كان في غير وجه الأدب فلا يعجبني ذلك ولا أحفظه عن مالك قال بن القاسم ولو استأجر الرجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة عوقب المستأجر وكان على الأجير القصاص في إجارة الأطباء قلت أرأيت إن استأجرت كحالا يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم قال قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له قال قال مالك إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما قال بن القاسم وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فإن ذلك جائز إذا لم ينقده قال فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك
Sección V11/P421–V11/P423Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P421–V11/P423)
Orijinal Metin (AR)قال إلا أن يكون صحيح العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم ويكحله كل يوم فهذا لا بأس به لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لأن هذا ليس يتوقع برأ وإنما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالإثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة قال سحنون ويجوز فيه النقد باب في إجارة قسام القاضي قلت أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم قال سألت مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه قال مالك وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا باب في إجارة المسجد قلت أرأيت إن بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلي فيه قال لا يصلح هذا في رأيي لأن المساجد لا تبنى للكراء قال ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد ثم يبني فوقه بيتا قال لا يعجبني ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقربه فيه امرأة قال مالك وهذا الذي يبني فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهله وصار يطؤها على ظهر المسجد قال وكرهه مالك كراهية شديدة فيمن آجر بيته ليصلي فيه قلت أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان قال لا يعجبني ذلك لأن من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإجارة فيه غير جائزة لأن الإجارة في المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن مالكا كره أن يعطي الرجل أجرا على أن يصلي بهم في رمضان وقد قال غيره لا بأس بذلك في كراء البيت قلت أرأيت إن أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين قال ذلك جائز قلت فإذا مضت العشر سنين قال إذا انقضت الإجارة رجعت الدار إلى ربها قلت تحفظه عن مالك قال لا قلت فإذا رجعت الدار إلى ربها لمن يكون نقض المسجد قال لأهل النقض الذين اشتروه وبنوا المسجد فالنقض لهم باب في إجارة الكنيسة قلت أرأيت إن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار وأنا في مصر من الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة قال قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة قال ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم قال مالك ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما يكرهونها ليركبوها إلى أعيادهم قلت هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام قال نعم كان مالك يكره ذلك قلت هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس يحدثوها في قراهم التي صالحوا عليها قال سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام فقال لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه قال بن القاسم ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شيء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين فإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء فلذلك لا يتركون فإما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقيا وما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به لأن تكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يورثون ويبيعون وليس لأهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لأهل الإسلام وأموالا لهم قال وقال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الإسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال إلا أن يكون صحيح العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم ويكحله كل يوم فهذا لا بأس به لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لأن هذا ليس يتوقع برأ وإنما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالإثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة قال سحنون ويجوز فيه النقد باب في إجارة قسام القاضي قلت أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم قال سألت مالكا عن ذلك غير مرة فكرهه قال مالك وقد كان خارجة بن زيد بن ثابت ومجاهد يقسمان مع القضاة ويحسبان ولا يأخذان لذلك جعلا باب في إجارة المسجد قلت أرأيت إن بنى رجل مسجدا فأكراه ممن يصلي فيه قال لا يصلح هذا في رأيي لأن المساجد لا تبنى للكراء قال ولقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد ثم يبني فوقه بيتا قال لا يعجبني ذلك وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقربه فيه امرأة قال مالك وهذا الذي يبني فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا وسكنه كان معه أهله وصار يطؤها على ظهر المسجد قال وكرهه مالك كراهية شديدة فيمن آجر بيته ليصلي فيه قلت أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان قال لا يعجبني ذلك لأن من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإجارة فيه غير جائزة لأن الإجارة في المساجد غير جائزة ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن مالكا كره أن يعطي الرجل أجرا على أن يصلي بهم في رمضان وقد قال غيره لا بأس بذلك في كراء البيت قلت أرأيت إن أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين قال ذلك جائز قلت فإذا مضت العشر سنين قال إذا انقضت الإجارة رجعت الدار إلى ربها قلت تحفظه عن مالك قال لا قلت فإذا رجعت الدار إلى ربها لمن يكون نقض المسجد قال لأهل النقض الذين اشتروه وبنوا المسجد فالنقض لهم باب في إجارة الكنيسة قلت أرأيت إن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار وأنا في مصر من الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة قال قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة قال ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم قال مالك ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما يكرهونها ليركبوها إلى أعيادهم قلت هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام قال نعم كان مالك يكره ذلك قلت هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس يحدثوها في قراهم التي صالحوا عليها قال سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الإسلام فقال لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه قال بن القاسم ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شيء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين فإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء فلذلك لا يتركون فإما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقيا وما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به لأن تكك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يورثون ويبيعون وليس لأهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لأهل الإسلام وأموالا لهم قال وقال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الإسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم
Sección V11/P423–V11/P425Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V11/P423–V11/P425)
Orijinal Metin (AR)وقال غيره كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا فيها وإنما الخراج على الأرض ما جاء في إجارة الخمر قلت أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه أيكون له من الأجر شيء أم تكون له إجارة مثله قال قال مالك لا تصلح هذه الإجارة ولا أرى من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثله قليلا ولا كثيرا لأن مالكا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك لا أرى أن يعطي من ثمنها قليلا ولا كثيرا فالكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطي من الإجارة قليلا ولا كثيرا قلت له وكذلك إن آجر حانوته من نصراني يبيع فيها خمرا قال قال مالك لا خير في ذلك وأرى الإجارة باطلا قال بن القاسم فأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته أو شيئا مما يملكه في شيء من الخمر فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرا ولكن يفعل فيه إن كان قبض أو لم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم المرادي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا تغلق عليك وعلى الخمر باب دار بن وهب عن بن لهيعة وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له فربما حملت خمرا قال فنهاني سعيد عن ذلك أشد النهي وقال إن استطعت أن لا تدخل البيت الذي فيه الخمر فلا تدخله عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عياض بن عبد الله السلامي أنه قال لعبد الله بن عمر إن لي إبلا تعمل في السوق ريعها صدقة تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال لا يحل ثمنها ولا كراؤها ولا شيء منه ولا في شيء كان منها فيه سبب قال بن وهب وسمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا قال لا ولا يؤاجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده في مثل هذا وقال الأوزاعي والليث مثله بن وهب عن خالد بن حميد عن عياش بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا أنا وصاحب لي حتى قدمنا المدينة فأكرى صاحب لي جمله من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير فيه بن وهب عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين باب في إجارة الخنازير قلت أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له الخنازير فرعاها فأراد إجارته قال قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا أن النصراني يضرب على بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني قال وأرى أن يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال غيره كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا فيها وإنما الخراج على الأرض ما جاء في إجارة الخمر قلت أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه أيكون له من الأجر شيء أم تكون له إجارة مثله قال قال مالك لا تصلح هذه الإجارة ولا أرى من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثله قليلا ولا كثيرا لأن مالكا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك لا أرى أن يعطي من ثمنها قليلا ولا كثيرا فالكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطي من الإجارة قليلا ولا كثيرا قلت له وكذلك إن آجر حانوته من نصراني يبيع فيها خمرا قال قال مالك لا خير في ذلك وأرى الإجارة باطلا قال بن القاسم فأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته أو شيئا مما يملكه في شيء من الخمر فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرا ولكن يفعل فيه إن كان قبض أو لم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم المرادي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا تغلق عليك وعلى الخمر باب دار بن وهب عن بن لهيعة وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له فربما حملت خمرا قال فنهاني سعيد عن ذلك أشد النهي وقال إن استطعت أن لا تدخل البيت الذي فيه الخمر فلا تدخله عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عياض بن عبد الله السلامي أنه قال لعبد الله بن عمر إن لي إبلا تعمل في السوق ريعها صدقة تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال لا يحل ثمنها ولا كراؤها ولا شيء منه ولا في شيء كان منها فيه سبب قال بن وهب وسمعت مالكا وسئل هل يكري الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا قال لا ولا يؤاجر الرجل عبده في شيء من عمل الخمر ولا من حفظها وما أحل الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده في مثل هذا وقال الأوزاعي والليث مثله بن وهب عن خالد بن حميد عن عياش بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا أنا وصاحب لي حتى قدمنا المدينة فأكرى صاحب لي جمله من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير فيه بن وهب عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال فأخذها منه ضمضم ثم نبذها في عرض بحر البرلس وكانوا بالبرلس مرابطين باب في إجارة الخنازير قلت أرأيت لو أن مسلما آجر نفسه من نصراني يرعى له الخنازير فرعاها فأراد إجارته قال قال مالك في النصراني يبيع من المسلم خمرا أن النصراني يضرب على بيعه الخمر من المسلم إذا كان النصراني يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا للنصراني قال وأرى أن يؤخذ الثمن من النصراني فيتصدق به على المساكين أدبا للنصراني ويكسر الخمر في يد المسلم