Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Sección V13/P277–V13/P278Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P277–V13/P278)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن كانت الحمالة في كراء مضمون أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل فاكترى لي ابلا إلى مكة فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم يرجع عليه ( قال ) يرجع عليه الحميل بما اكترى الحميل ولا ينظر إلى الكراء الأول والكراء الأول للكري الهارب وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي كترى به الحميل للمتكاري ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان ( قال ) نعم ( قلت ) وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ( قال ) نعم في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم ( قلت ) أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم ( قال ) لا تجوز كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن تكفل عبد أو مكاتب أو أم أو لد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) فان لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ( قال ) فالكفالة لازمة لهم ( قلت ) فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ( قال ) فلا كفالة عليهم لأن مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ذلك الا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل معروف صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق أو غير ذلك من الأشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد فانه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير وان كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت العبد أتجوز كفالته أم لا تجوز ( قال ) لا يجوز ذلك وان كان مأذونا له في التجارة الا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده في كفالة العبيد باذن سادتهم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن كانت الحمالة في كراء مضمون أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت من رجل كراء مضمونا إلى مكة وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكارى وأخذت الحميل فاكترى لي ابلا إلى مكة فحملني عليها بضعف ما اكتريت من صاحبي الذي فر ثم رجع صاحبي فقدر عليه الحميل بم يرجع عليه ( قال ) يرجع عليه الحميل بما اكترى الحميل ولا ينظر إلى الكراء الأول والكراء الأول للكري الهارب وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذي كترى به الحميل للمتكاري ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الكري إذا هرب اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به فهذا يدلك على الذي سألت عنه من قول مالك ( قلت ) أرأيت أن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان ( قال ) نعم ( قلت ) وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ( قال ) نعم في كفالة العبيد بغير اذن ساداتهم ( قلت ) أرأيت العبد التاجر والمكاتب هل تجوز كفالتهم ( قال ) لا تجوز كفالتهم ولا أحفظ من مالك في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت أن تكفل عبد أو مكاتب أو أم أو لد أو مدبر بغير أمر سيده بكفالة أتجوز أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) فان لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا ( قال ) فالكفالة لازمة لهم ( قلت ) فان فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ( قال ) فلا كفالة عليهم لأن مالكا قال لا تجوز صدقتهم ولا هبتهم فان أعتقهم السيد جاز ذلك الا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم فيكون ذلك مردودا وانظر كل معروف صنعه هؤلاء من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو نحل أو عتق أو غير ذلك من الأشياء مما هو معروف عند الناس فان ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد فانه مردود وان أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير وان كان لم يرده السيد حتى أعتقه أو لم يعلم به فان ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ( قلت ) أرأيت العبد أتجوز كفالته أم لا تجوز ( قال ) لا يجوز ذلك وان كان مأذونا له في التجارة الا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز وان أذن له سيده في كفالة العبيد باذن سادتهم

Sección V13/P278–V13/P280Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P278–V13/P280)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات أو غير ذلك باذن ساداتهم أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه قال مالك يحلف العبد ويبرأ السيد ولا يحلف السيد ( قال ) مالك والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) أرأيت ما تحمل به العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته ( قال ) أن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد أن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وان كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال غيره ) ليس ذلك له وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان ( قلت ) فان أذن له السيد بذلك ( قال ) ذلك جائز لأن ذلك معروف منهم والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد والمدبرين جائز إذا أذن لهم ساداتهم ( وقال غيره ) لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لأن ذلك داعية إلى رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده ( قلت ) فان تكفل هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز لأن معروف هؤلاء جائز إذا أذن لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره ( قلت ) ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به ( قال ) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به الا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم لم يلزمهم في كفالة العبد المديان باذن سيده ( قلت ) أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته لأن هذا معروف والكفالة عنده من المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده أكفل عني بهذا المال فقال العبد لا أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول لا أرضى لأنه يقول أن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى ( قال ) ذلك عندي غير لازم للعبد ( قال ) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار أن ذلك لازم للعبد وان كره العبد ذلك في السيد يكفل عن عبده بالكفالة ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون ذلك دينا عليه يتبعه به لأن مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي ( قال ) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع فان رضى المشترى أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ الثمن في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم في الخصومات أو غير ذلك باذن ساداتهم أجائزة هي في قول مالك ( قال ) نعم لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دينه فيأتي العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه قال مالك يحلف العبد ويبرأ السيد ولا يحلف السيد ( قال ) مالك والعبد عندي في هذه الوكالة بمنزلة أن لو كان حرا فهذا يدلك على مسئلتك ( قلت ) أرأيت ما تحمل به العبد من دين باذن سيده أين يكون ذلك أفي ذمته أم في رقبته ( قال ) أن كان تحمل لسيده فأفلس السيد أو مات بيع العبد أن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد وان رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له في ذمة العبد وان كان إنما تحمل بالدين عن أجنبي بأمر السيد كان في ذمته ولا يكون ذلك في رقبته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( وقال غيره ) ليس ذلك له وإنما يكون على العبد ما عجز عنه مال سيده فيكون في ذمته يتبع بذلك الدين حيث كان ( قلت ) فان أذن له السيد بذلك ( قال ) ذلك جائز لأن ذلك معروف منهم والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد والمدبرين جائز إذا أذن لهم ساداتهم ( وقال غيره ) لا يجوز أن يجاز معروف المكاتب لأن ذلك داعية إلى رقه وليس له أن يرق نفسه بهبة ماله وليس ذلك لسيده ( قلت ) فان تكفل هؤلاء بسيدهم أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز لأن معروف هؤلاء جائز إذا أذن لهم سيدهم فان تكفلوا به فان ذلك جائز عليهم لأن ذلك بأمره ( قلت ) ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به ( قال ) لا ليس ذلك عليهم ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به الا أن يرضوا بذلك وان تكفلوا به على استكراه منهم لم يلزمهم في كفالة العبد المديان باذن سيده ( قلت ) أرأيت العبد يكون عليه دين يغترق ماله فيأمره سيده فيتكفل بكفالة أيلزمه ذلك أم لا وهل لسيده أن يدخل على أهل الدين ما يضرهم في دينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحر يكون عليه دين يغترق ماله أنه لا يجوز عتقه ولا هبته ولا صدقته ولا كفالته لأن هذا معروف والكفالة عنده من المعروف فلا يجوز أيضا فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان الدين الذي على العبد قد اغترق ماله في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعبده أكفل عني بهذا المال فقال العبد لا أكفل فقال السيد اشهدوا أني قد جعلته كفيلا بهذا المال أيلزم العبد ذلك أم لا والعبد يقول لا أرضى لأنه يقول أن عتقت لزمتني هذه الكفالة فلا أرضى ( قال ) ذلك عندي غير لازم للعبد ( قال ) وقال مالك في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار أن ذلك لازم للعبد وان كره العبد ذلك في السيد يكفل عن عبده بالكفالة ( قلت ) أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون ذلك دينا عليه يتبعه به لأن مالكا قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين فقال المشترى ليس ذلك لك إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي ( قال ) قال مالك الدين لازم للعبد يتبعه به البائع فان رضى المشترى أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له وان كره رد العبد وأخذ الثمن في السيد يكون له على العبد الدين فيأخذ منه كفيلا

Sección V13/P280–V13/P282Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P280–V13/P282)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك ( قال ) يلزم في قول مالك لأن مالكا قال يحاص السيد غرماء العبد إذا أفلس العبد في الحمالة إلى غير أجل ( قلت ) أرأيت أن قال أن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال الا أن يكون الذي عليه المال حاضرا مليا في الحمالة إلى موت المتحمل عنه ( قلت ) أرأيت أن قلت ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلان لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه في الحمالة إلى خروج العطاء ( قلت ) أرأيت أن قال أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء ( قال ) سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لأن العطاء كان معروفا ثم تحول فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ولا يجوز أعجب إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وان لم يكن العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس بذلك في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يؤخذ مني المال يقضى لي بذلك عليه ( قال ) لا يقضى لك عليه ولكن أن تطوع بذلك فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له فأراه من الكفيل ( قلت ) عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء ( قال ) نعم في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها ( قلت ) أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت بكرا وان كانت عنست فكذلك كفالتها في هذا ( قلت ) لم لا تجوز ذلك ( قال ) لأن بضعها بيد أبيها ( قلت ) أليس قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها ( قال ) لم أسمعه أنا قط في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كان له على عبده دين أخذ منه بذلك الدين كفيلا أيلزم ذلك الكفيل في قول مالك ( قال ) يلزم في قول مالك لأن مالكا قال يحاص السيد غرماء العبد إذا أفلس العبد في الحمالة إلى غير أجل ( قلت ) أرأيت أن قال أن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنني أرى أن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ثم يلزمه المال الا أن يكون الذي عليه المال حاضرا مليا في الحمالة إلى موت المتحمل عنه ( قلت ) أرأيت أن قلت ان لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو على أيكون له أن يأخذ مني شيئا قبل موت فلان ذلك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه ليس له ذلك الا بعد موت فلان لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه في الحمالة إلى خروج العطاء ( قلت ) أرأيت أن قال أنا كفيل بما لك على فلان إلى خروج العطاء ( قال ) سألت مالكا عن الذي يبيع إلى العطاء قال مرة كان ذلك جائزا لأن العطاء كان معروفا ثم تحول فلا يعرف ولا يعجبني ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ولا يجوز أعجب إلي أن يكون معروفا وأما الحمالة فلا بأس به وان لم يكن العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دين أنظر به بعد بيعه وقد كانت عقدة البيع صحيحة فلا بأس بذلك في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه ( قلت ) أرأيت أن تكفلت بمال على رجل أيكون لي أن آخذ منه قبل أن يؤخذ مني المال يقضى لي بذلك عليه ( قال ) لا يقضى لك عليه ولكن أن تطوع بذلك فذلك جائز ولم أسمعه من مالك وذلك لأنه لو أخذ منه ثم أعدم الحميل أو أفلس كان للذي له الحق أن يتبع الذي عليه الأصل في الحميل يقتضى من المتحمل عنه ثم يضيع منه ( قلت ) أرأيت لو أن كفيلا تكفل بمال علي فدفعته إلى الكفيل فضاع من الكفيل أيكون الكفيل فيه مؤتمنا أم يكون ذلك اقتضاء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا قال وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له فأراه من الكفيل ( قلت ) عروضا كانت الكفالة أو ذهبا أو ورقا أو غير ذلك فكل ذلك سواء ( قال ) نعم في كفالة المرأة التي قد عنست ورضي حالها ( قلت ) أرأيت الجارية البكر التي قد بلغت وعنست في أهلها تكفلت بكفالة أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في هبتها وصدقتها لا تجوز إذا كانت بكرا وان كانت عنست فكذلك كفالتها في هذا ( قلت ) لم لا تجوز ذلك ( قال ) لأن بضعها بيد أبيها ( قلت ) أليس قد كان مالك مرة يقول إذا عنست جاز أمرها ( قال ) لم أسمعه أنا قط في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرضى حالها

Sección V13/P282–V13/P283Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P282–V13/P283)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الجارية البكر في بيت أبيها أتجوز كفالتها ( قال ) لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر أتجوز في قول مالك ( قال ) لا يجوز معروف الجارية البكر وان أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك بعد ما حاضت أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك ( قال ) هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز هذا عند مالك لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت فكذلك لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لأن الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ذلك وان كان باذن الوالد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) فان كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا أيجوز ذلك لهما ( قال ) لا يجوز لهما من ذلك شيء وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ووالدها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) والبكر لا تجوز كفالتها لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها ( قلت ) هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ( قال ) قال مالك تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث مالها ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وان لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قلت ) وان كانت بكرا ( قال ) لا تجوز كفالتها لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك يجوز ما بينها وبين ثلثها لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لأن مالكا قال في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع ( قال ) مالك وأرى أن كان فيه محاباة كان في ثلث مالها ( قال ) وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ما بينها وبين ثلث مالها عند مالك ( قال ) مالك وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير ( قلت ) فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها ( قال ) قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ذلك زوجها ( قلت ) فان حابت في بيعها ( قال ) تجوز محاباتها في بيعها فيما بينها وبين ثلثها عند مالك ( قلت ) لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ( قال ) لأن كفالتها معروف ( قلت ) والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وان كانت غير مرضية الحال ( قال ) ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الجارية البكر في بيت أبيها أتجوز كفالتها ( قال ) لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر أتجوز في قول مالك ( قال ) لا يجوز معروف الجارية البكر وان أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن يجيزه وكذلك كفالتها وهذا قول مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة باذن والدها وذلك بعد ما حاضت أتجوز كفالتها أم لا في قول مالك ( قال ) هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ولا يجوز هذا عند مالك لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل باذن الوالد لم يجز ذلك لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت فكذلك لا تجوز كفالتهم وان كانت باذن الوالد لأن الكفالة ها هنا معروف فلا يجوز ذلك وان كان باذن الوالد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله ( قلت ) فان كانت بكرا في بيت أبيها فأعطت الوالد أو الوالدة من مالها شيئا أيجوز ذلك لهما ( قال ) لا يجوز لهما من ذلك شيء وهما في ذلك بمنزلة الأجنبيين فإذا أعطت الأجنبيين وهي بكر في بيت أبيها لم تجز عطيتها فكذلك والدتها ووالدها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) والبكر لا تجوز كفالتها لأنه لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف وهي أيضا لا يجوز لها قضاء في مالها في كفالة المرأة ذات الزوج بغير اذن زوجها ( قلت ) هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ( قال ) قال مالك تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث مالها ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كان لها زوج جازت الكفالة في ثلث مالها وان لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قلت ) وان كانت بكرا ( قال ) لا تجوز كفالتها لأنها لا يجوز لها أن تصنع المعروف في مالها وإنما الكفالة معروف ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت بكفالة ولها زوج أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك يجوز ما بينها وبين ثلثها لأن كل معروف تصنعه المرأة ذات الزوج فهو في ثلثها والكفالة عند مالك من وجه الصدقة لأن مالكا قال في بيع المرأة ذات الزوج دارها أو خادمها أو دابتها جائز على ما أحب زوجها أو كره إذا كانت مرضية في حالها وأصابت وجه البيع ( قال ) مالك وأرى أن كان فيه محاباة كان في ثلث مالها ( قال ) وان تصدقت وهي مرضية الحال لم يجز لها الا ما بينها وبين ثلث مالها عند مالك ( قال ) مالك وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك شيء لا قليل ولا كثير ( قلت ) فهل يجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها ( قال ) قال مالك يجوز شراؤها وبيعها في مالها كله وان كره ذلك زوجها ( قلت ) فان حابت في بيعها ( قال ) تجوز محاباتها في بيعها فيما بينها وبين ثلثها عند مالك ( قلت ) لم لا يجيز مالك كفالتها الا في ثلثها ويجيز بيعها وشراءها في جميع مالها ( قال ) لأن كفالتها معروف ( قلت ) والمحاباة في الكفالة معروف في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وان كانت غير مرضية الحال ( قال ) ان كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء في هبة ولا شراء ولا غير ذلك أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه في كفالة المرأة بغير اذن زوجها بأكثر من ثلثها

Sección V13/P283–V13/P285Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P283–V13/P285)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما تجوز الكفالة أن لو كانت الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها ( قلت ) وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها أو وهبت أو تصدقت أو أعتقت أو تكفلت فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك ( قال ) نعم الا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر فهذا يمضى ( قلت ) أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها أتمضيه في قول مالك أم ترده وتمضى الثلث ( قال ) بل يمضى وإنما أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له أن وسعها الثلث أن تعتق وان لم يسعها الثلث فلا تعتق فماذا ترى فيها قال أرى فيها كما قال الا أن يكون الذي خس من ثمنها غير الثلث الدينار والدينارين فلا أرى أن تحرم العتق ( قال بن القاسم ) وإرى أن الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن تغرمه الجارية وان لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة ( قلت ) ولم قال مالك إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك إذا كانت ذات زوج وان زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ( قال ) لأنه إذا كان الثلث فأدنى لم يكن ذلك عنده ضررا وان كان أكثر من الثلث رآه ضررا أبطل جميعه ولم يجز منه شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله وهي ذات زوج ففعلته قال مالك أراها قد حنثت وان كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وان كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال أن مات زوجها أو فارقها رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم ( قال ) وهو رأيي ولا تجبر على ذلك بقضاء ( قلت ) أرأيت ولدها ووالدها أهي في عطيتها اياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان لها زوج في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الزوج كفالة امرأته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير اذن زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز لا ثلث ولا غيره ( قلت ) الثلث لم لا تجيزه ( قال ) لأن مالكا قال ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا يجوز منه ثلث ولا غيره ( قال ) مالك والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى ( قال سحنون ) لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه وكانت في حالها كحال المولى عليه في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما تجوز الكفالة أن لو كانت الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها ( قلت ) وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها أو وهبت أو تصدقت أو أعتقت أو تكفلت فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك ( قال ) نعم الا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشيء الخفيف فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر فهذا يمضى ( قلت ) أرأيت هذا الدينار الذي زادته على ثلثها أتمضيه في قول مالك أم ترده وتمضى الثلث ( قال ) بل يمضى وإنما أمضيته لأنه ليس على وجه ضرر تعمدته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى في جارية له أن وسعها الثلث أن تعتق وان لم يسعها الثلث فلا تعتق فماذا ترى فيها قال أرى فيها كما قال الا أن يكون الذي خس من ثمنها غير الثلث الدينار والدينارين فلا أرى أن تحرم العتق ( قال بن القاسم ) وإرى أن الذي زاد على الثلث الشيء اليسير أن تغرمه الجارية وان لم يكن ذلك عندها اتبعت به دينا تؤديه إلى الورثة ( قلت ) ولم قال مالك إذا تصدقت المرأة بثلثها فأدنى جاز ذلك إذا كانت ذات زوج وان زادت على ثلثها أبطل جميع ذلك ( قال ) لأنه إذا كان الثلث فأدنى لم يكن ذلك عنده ضررا وان كان أكثر من الثلث رآه ضررا أبطل جميعه ولم يجز منه شيء ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء أن لا تفعله وهي ذات زوج ففعلته قال مالك أراها قد حنثت وان كان الرقيق يحملهم الثلث عتقوا وان كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال أن مات زوجها أو فارقها رأيت أن يعتقهم ولا يسترقهم ( قال ) وهو رأيي ولا تجبر على ذلك بقضاء ( قلت ) أرأيت ولدها ووالدها أهي في عطيتها اياهم بمنزلة الأجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان لها زوج في كفالة المرأة ذات الزوج باذن زوجها ( قلت ) أرأيت أن أجاز الزوج كفالة امرأته أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير اذن زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا تكفلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع مالها ولم يرض الزوج أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز لا ثلث ولا غيره ( قلت ) الثلث لم لا تجيزه ( قال ) لأن مالكا قال ما تصدقت به المرأة ذات الزوج أو أعتقت أو وهبت مما هو أكثر من الثلث فلا يجوز منه ثلث ولا غيره ( قال ) مالك والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير لا ثلث ولا غيره وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى ( قال سحنون ) لأنها إذا جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه والمضروب على يديه وكانت في حالها كحال المولى عليه في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها باذن زوجها

Sección V13/P285–V13/P287Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P285–V13/P287)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ( قال ) قال مالك عطية المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية ( قلت ) أرأيت مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها ( قال ) لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها اياه على بضعها ومالها ( سحنون ) ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ورأى أهل العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج ( وكان المخزومي ) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى بأكثر من ثلثه فجوز من ذلك الثلث ( وقال ) غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الهدى في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني أيقبل قولها أم لا ( قال ) قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق فكذلك الكفالة الا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على الاضرار في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قال ) وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها ( قلت ) أرأيت أن كانت المرأة أيما لا زوج لها فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها ( قال ) نعم عند مالك لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ( قال ) قال مالك عطية المرأة للزوج المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكذلك كفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية ( قلت ) أرأيت مالكا لم جوز عطيتها للزوج المال كله وجعله خلاف غيره من الناس إذا لم تكن سفيهة في حالها ( قال ) لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها ويرفع في صداقها لمالها فهو خلاف غيره في هذا إنما أعطاها اياه على بضعها ومالها ( سحنون ) ألا ترى أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها أو لا ترى أن شهادة الزوج لا تجوز لها ومالها غير ماله ورأى أهل العلم من أهل الحجاز أن تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج ( وكان المخزومي ) يقول فان جاوزت الثلث لم يبطل الثلث كالمريض يوصى بأكثر من ثلثه فجوز من ذلك الثلث ( وقال ) غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الهدى في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني أيقبل قولها أم لا ( قال ) قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها ( قال ) مالك وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق فكذلك الكفالة الا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على الاضرار في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج ( قلت ) أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل ( قال ) وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها ( قلت ) أرأيت أن كانت المرأة أيما لا زوج لها فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها ( قال ) نعم عند مالك لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه

Sección V13/P287–V13/P289Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P287–V13/P289)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل أن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه ( قال ) قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شيء فانه يرجع عليه إذا أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة ( بن وهب ) قال مالك وبن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له أن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قالفي رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس قال بن شهاب إذا إحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه ( قلت ) أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال عليه دين فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون لغرماء الذي أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وان لم يكن قبضه ( قال ) إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لأنه قد صار يشبه البيع ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه أن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت لأن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين ( قلت ) أرأيت أن أحالني غريم لي على رجل وليس للغريم على هذا المحتال عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه بريء من المال الذي عليه أو قال الذي له الحق أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فانما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئه إذا كان له على الذي أحال عليه دين فأرى في مسألتك أنه إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به وان كان لم يعلم فله أن يرجع ( وقال بن وهب ) عن مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له رجل من الناس فقال أنا لك بمالك فحرق ذكر الحق عنه واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة فشق صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء ( قال ) يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول لأن المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل أن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك أن كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه ( قال ) قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شيء فانه يرجع عليه إذا أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة ( بن وهب ) قال مالك وبن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له أن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قالفي رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس قال بن شهاب إذا إحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه ( قلت ) أرأيت الرجل يحيل الرجل على أحد بماله عليه وللرجل الذي أحال عليه دين فمات الذي أحال وعليه دين من قبل أن يقتضى المحتال دينه أيكون لغرماء الذي أحال في هذا الدين الذي على المحتال عليه شيء أم يكون الرجل الذي احتال به أولى من غرماء المحيل وان لم يكن قبضه ( قال ) إذا أحاله على رجل وله على المحتال عليه دين فالمحال أولى بما على المحتال عليه لأنه قد صار يشبه البيع ألا ترى أنه لا يرجع على الذي كان عليه الأصل بدينه أن توى ما على المحتال عليه فهو أولى به من غرماء الميت لأن الذي أحاله حين أحاله سقط ما كان له على المحتال عليه من دين وصار ذلك الدين للذي أحيل عليه وحازه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يحبل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضى المحتال أن يبرئه من الدين ( قلت ) أرأيت أن أحالني غريم لي على رجل وليس للغريم على هذا المحتال عليه مال وشرط الذي عليه الأصل أنه بريء من المال الذي عليه أو قال الذي له الحق أحلني على فلان وأنت بريء من المال الذي عليك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه الا ما أخبرتك في الحوالة إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فانما هي حمالة والحوالة عند مالك تبرئه إذا كان له على الذي أحال عليه دين فأرى في مسألتك أنه إذا علم أنه ليس له عليه دين فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع عليه ويؤخذ هذا بما أقر به وان كان لم يعلم فله أن يرجع ( وقال بن وهب ) عن مالك في رجل كان له على رجل حق فلزمه فتحمل له رجل من الناس فقال أنا لك بمالك فحرق ذكر الحق عنه واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول عليه بحق كان للغريم حمالة فشق صحيفته وأشهد عليه وصار يطلبه بحقه حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء ( قال ) يرجع صاحب الحق إلى غريمه الأول لأن المتحمل إنما هو رجل وعد رجلا أن يسلفه ويقضي عنه فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضي غريمه عنه

Sección V13/P289–V13/P291Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P289–V13/P291)
Orijinal Metin (AR)

ومما يبين لك ذلك أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه فكل شيء كان من الحمالة فهو يرجع ولكن ما كان من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه فيفلس فذلك الذي لا يرجع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن أحالني على رجل ليس له علي ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي أحالني عليه بحقي أو آخذ الذي احتلت عليه ( قال ) قال مالك كل من أحال على رجل ليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على رجل ليس لي عليه دين ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك لأن الحوالة ها هنا إنما هي حمالة لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء فهو أن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على الحميل أن أفلس متكارى الدار ( قلت ) ولا يكون له أن يرجع على الحميل الا أن يفلس المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير نقدا ثم أحلته بالكراء قبل أن أسكن ( قال ) لا بأس بذلك في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد وأحلته بها على رجل لي عليه دين ( قال ) لا خير في ذلك لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وان لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن تكاريت دارا بدين لي على رجل أيصلح ذلك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأجير يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ذلك الدين اجارته ( قال ) لا بأس به وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشترى الثمن ( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين علي هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد أيكون على المشترى أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها ( قال ) نعم يغرمها ويرجع بها عليك لأن العبد قد استحق من يديه ( قلت ) ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه ( قال ) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني عن مالك في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يبين لك ذلك أن غرماء المفلس الحميل لو قالوا للذي تحمل عنه هلم هذا الذي تحمل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم ذلك ولم يكن على هذا الذي تحمل عنه أن يؤخذ ماله بغير شيء أخذه ولا قضى عنه فكل شيء كان من الحمالة فهو يرجع ولكن ما كان من الحول فهو الذي يثبت وذلك أن يكون للرجل على الرجل ذهب ويكون للذي عليه الذهب على رجل آخر ذهب مثل تلك الذهب فيحيل الذي عليه الذهب غريمه الذي يطلبه على الذي عليه الحق فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه فيفلس فذلك الذي لا يرجع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن أحالني على رجل ليس له علي ذلك الرجل الذي أحالني عليه دين أيكون لي أن آخذ الذي أحالني عليه بحقي أو آخذ الذي احتلت عليه ( قال ) قال مالك كل من أحال على رجل ليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة سبيله سبيل ما وصفت لك في الحمالة في الرجل يكترى الدار بعشرة دنانير ويحيله بها على رجل ليس له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعشرة دنانير على أن أحيله بها على رجل ليس لي عليه دين ( قال ) لا بأس بهذا عند مالك لأن الحوالة ها هنا إنما هي حمالة لأن كل حوالة لا يكون فيها للمحيل على المحال عليه دين قبل ذلك فليست بحوالة وإنما هي حينئذ حمالة فلا بأس أن يكريه الدار على أن يتحمل له فلان بالكراء فهو أن أخذ الكراء من الذي أكرى منه الدار والا رجع به على الحميل أن أفلس متكارى الدار ( قلت ) ولا يكون له أن يرجع على الحميل الا أن يفلس المتكارى أو يموت ولا يترك شيئا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يكترى الدار من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم يحيله بالكراء قبل أن يسكن ( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا من رجل سنة بعشرة دنانير نقدا ثم أحلته بالكراء قبل أن أسكن ( قال ) لا بأس بذلك في الرجل يكتري الدار بعشرة دنانير ولا يشترطوا النقد ثم يحيله بها على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن اكتريتها بعشرة دنانير ولم يشترط أنها نقد وأحلته بها على رجل لي عليه دين ( قال ) لا خير في ذلك لأنه يفسخ دينا عليه لم يحل في دين قد حل أو لم يحل ولو كان كراؤهم بالنقد وان لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز ذلك في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين ( قلت ) أرأيت أن تكاريت دارا بدين لي على رجل أيصلح ذلك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأجير يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه يكون ذلك الدين اجارته ( قال ) لا بأس به وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشترى ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشترى الثمن ( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي بمائة دينار ولرجل علي مائة دينار فأحلت الذي له علي الدين علي هذا الذي اشترى العبد مني فاستحق العبد أيكون على المشترى أن يغرم المائة للذي أحلته عليه بها ( قال ) نعم يغرمها ويرجع بها عليك لأن العبد قد استحق من يديه ( قلت ) ولم جعلته يغرمها وقد استحق العبد من يديه ( قال ) لأنها صارت دينا للطالب حين أحاله عليه المطلوب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني عن مالك في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له

Sección V13/P291Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P291)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا ( قال ) لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فانه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وان كان لم يبت عتقه وانما أحاله مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي أتجوز هذه الحوالة أم لا ( قال ) لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فانه يعتق وان عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وان كان لم يبت عتقه وانما أحاله مكاتبه على مكاتبه فالحوالة ها هنا باطل في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي

Sección V13/P291–V13/P294Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V13/P291–V13/P294)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة وان لم يكن له عليه دين فأحاله فانما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل أجنبي فان كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وان لم يكن له عليه دين فانما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لأن كتابه المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب ( قلت ) فان كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضى سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا ( قال ) لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل ( وقال غيره ) يعتق مكانه وتجوز الحوالة لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وانما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجل فعجل له عتقه على دراهم إلى أجل أو حالة فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء وانما صار عتيقا بالذي أخذ منه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده أن جئتني بألف درهم فأنت حر ثم قال له أن جئتني بمائة درهم فأنت حر أو قال له أن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر فان جاء بها كان حرا ولم يقل له فسخت دينا كان لك في أقل منه أو بعت دراهم بدنانير انما هذا رجل أعتق عبده بما أخذ منه ( قلت ) لابن القاسم فان كانت الكتابة قد حلت فأحاله بذلك على رجل للمكاتب عليه دين لم يحل بعد ( قال ) ذلك جائز وأري أن يعتق مكانه ( قلت ) أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل وللمكاتب دين على أجنبي قد حل فأحال سيده بذلك لم لا يجوز والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك ( قال ) انما يجوز لو اقتضاه فأوفاه السيد فأما إذا أحاله ولم يقبضه فانه لا يجوز لأن هذا ذمة بذمة ( قال سحنون ) وربابين السيد ومكاتبه ألا ترى لو أن رجلا كان عليه دين لم يحل فأحال غريمه على رجل عليه دين قد حل أن ذلك لا يجوز فكذلك المكاتب وأما إذا كانت الكتابة قد حلت والدين الذي للمكاتب لم يحل فأحال سيده بذلك فهو جائز فان كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم المكاتب كان المكاتب بريئا من هذا النجم إذا كان النجم الذي على المكاتب قد حل فان كان النجم الذي أحاله به المكاتب هو آخر نجومه وكان للمكاتب على الذي أحاله عليه دين فالمكاتب حر مكانه ( قلت ) ولم كرهت للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه على رجل للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ( قال ) لأن مالكا كره للسيد أن يبيع كتابة مكاتبه من رجل أجنبي بعرض أو بغير ذلك إلى أجل من الآجال وإنما وسع في هذا فيما بين السيد وبين مكاتبه فلما كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا الحوالة أيضا إذا كانت الكتابة لم تحل لأنه دين بدين ( وقال غيره ) إنما كره من قبل الربا بين السيد وبين مكاتبه لأن المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه عتقا تعجله الا ما أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه مما لم يحل عليه ( قال ) وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي ( قال ) وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس قبل أن يستوفى الطعام ( قال ) فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض ( قال ) نعم ( قال ) مالك فكل ما كان بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا بأس بما باعه به أن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أيجوز لي أن أحتال بكاتبة مكاتبي على رجل أجنبي أو أكاتبه على أن يضمن لي كتابته عنه غيره في قول مالك ( قال ) قال مالك كل حوالة يحتال بها رجل على رجل وكان للمحيل على المحتال عليه دين فان الحوالة جائزة وهي حوالة وان لم يكن له عليه دين فأحاله فانما هي حمالة وليست بحوالة وان أفلس هذا الذي أحيل عليه رجع على الذي أحاله بدينه فالمكاتب إذا أحال سيده على رجل أجنبي فان كان للمكاتب على ذلك الرجل دين فالحوالة جائزة وان لم يكن له عليه دين فانما هي حمالة ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتب بكتابة مكاتبه وهي باطل عند مالك لأنه لم يتحمل للسيد بأصل دين له لأن كتابه المكاتب ليست بدين للسيد على المكاتب ألا ترى أنه لا يضرب بالكتابة مع غرماء المكاتب ( قلت ) فان كان للمكاتب على هذا الذي أحال سيده عليه دين فرضى سيده بالحوالة عليه أيعتق المكاتب مكانه أم لا ( قال ) لا تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل ( وقال غيره ) يعتق مكانه وتجوز الحوالة لأن ما على المكاتب ليس بدين ثابت وانما هو كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجل فعجل له عتقه على دراهم إلى أجل أو حالة فكأنه لم يكن له على مكاتبه شيء وانما صار عتيقا بالذي أخذ منه ألا ترى لو أن رجلا قال لعبده أن جئتني بألف درهم فأنت حر ثم قال له أن جئتني بمائة درهم فأنت حر أو قال له أن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر فان جاء بها كان حرا ولم يقل له فسخت دينا كان لك في أقل منه أو بعت دراهم بدنانير انما هذا رجل أعتق عبده بما أخذ منه ( قلت ) لابن القاسم فان كانت الكتابة قد حلت فأحاله بذلك على رجل للمكاتب عليه دين لم يحل بعد ( قال ) ذلك جائز وأري أن يعتق مكانه ( قلت ) أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل وللمكاتب دين على أجنبي قد حل فأحال سيده بذلك لم لا يجوز والمكاتب لو عجل كتابته قبل حلول الأجل جاز ذلك ( قال ) انما يجوز لو اقتضاه فأوفاه السيد فأما إذا أحاله ولم يقبضه فانه لا يجوز لأن هذا ذمة بذمة ( قال سحنون ) وربابين السيد ومكاتبه ألا ترى لو أن رجلا كان عليه دين لم يحل فأحال غريمه على رجل عليه دين قد حل أن ذلك لا يجوز فكذلك المكاتب وأما إذا كانت الكتابة قد حلت والدين الذي للمكاتب لم يحل فأحال سيده بذلك فهو جائز فان كان هذا الذي أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم المكاتب كان المكاتب بريئا من هذا النجم إذا كان النجم الذي على المكاتب قد حل فان كان النجم الذي أحاله به المكاتب هو آخر نجومه وكان للمكاتب على الذي أحاله عليه دين فالمكاتب حر مكانه ( قلت ) ولم كرهت للسيد أن يحتال بكتابة مكاتبه على رجل للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ( قال ) لأن مالكا كره للسيد أن يبيع كتابة مكاتبه من رجل أجنبي بعرض أو بغير ذلك إلى أجل من الآجال وإنما وسع في هذا فيما بين السيد وبين مكاتبه فلما كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبي من قبل أنه دين بدين كرهنا الحوالة أيضا إذا كانت الكتابة لم تحل لأنه دين بدين ( وقال غيره ) إنما كره من قبل الربا بين السيد وبين مكاتبه لأن المكاتب لم يأخذ بذلك في نفسه عتقا تعجله الا ما أراد من الربح في بيع ذمة بما عليه مما لم يحل عليه ( قال ) وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي ( قال ) وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس قبل أن يستوفى الطعام ( قال ) فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض ( قال ) نعم ( قال ) مالك فكل ما كان بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا بأس بما باعه به أن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به

%0
10 Bölüm