Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Sección V02/P285–V02/P286Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P285–V02/P286)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده قال نعم ( قيل له ) إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه ( فقال ) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده ( قيل له ) فإن وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلي ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز ( فقال ) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر ( قال ) فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو ( فقال ) فيتسلف وليؤد حيث هو ( قال ) فقلنا له فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ( قال ) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده ( قال سحنون ) وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلي أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ( قلت ) أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال ) فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة فقال نعم ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا ( قال ) وقال مالك تقسم الصدقة في مواضعها فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب ( وقال سحنون ) وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة وهو بمصر واغوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها في زكاة المعادن

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وسئل مالك بن أنس عن المسافر تجب عليه الزكاة وهو في سفر أيقسمها في سفره في غير بلده وإن كان ماله وراءه في بلده قال نعم ( قيل له ) إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره ولا قوت معه ( فقال ) أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده ( قيل له ) فإن وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده أترى أن يقسم زكاته فقال نعم هو أحب إلي ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج إلى المدينة بتجارة وهو ممن يدير التجارة وله مال ناض بمصر ومال بالحجاز ( فقال ) لا أرى بأسا أن يزكي بموضعه الذي هو به ما معه وما خلفه بمصر ( قال ) فقلنا له وإن كان ماله خلفه بمصر وهو يجد من يسلفه زكاته حيث هو ( فقال ) فيتسلف وليؤد حيث هو ( قال ) فقلنا له فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ( قال ) فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده وقد كان يقول يقسم في بلاده ( قال سحنون ) وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك وهو أشهب إن كان ماله وراءه في بلاده وكانت تقسم في بلاده عاجلا عند حلولها وما أشبه ذلك فلا أرى أن يقسمها في سفره وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذي هو به من سفره حاجة ملحة ونازلة شديدة فأحب إلي أن يؤدي زكاة ماله في مكانه الذي هو به إن كان يجد ذلك إلا أن يخاف أن يؤدي زكاة ماله ببلده فلا أرى ذلك عليه في إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ( قلت ) أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض من الحب والقطنية أو الثمار أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن قسم الصدقات أين تقسم فقال في أهل البلد التي تؤخذ فيها فإن فضل عنهم فضل نقلت إلى أقرب البلدان إليهم ولو أن أهل بلد كانوا أغنياء وبلغ الإمام عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سنة أذهبت مواشيهم أو ما أشبه ذلك فنقل إليهم بعض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال ) فقلت له فلو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة فقال نعم ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته فبلغه عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا ( قال ) وقال مالك تقسم الصدقة في مواضعها فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان إليهم وقد نقل عمر بن الخطاب ( وقال سحنون ) وذكر أشهب عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة وهو بمصر واغوثاه للعرب جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ويوكل بذلك رجالا ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل ويقول إن العرب تحب الإبل وأخاف أن يستحيوها فلينحروا وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء التي أتى بالدقيق فيها في زكاة المعادن

Sección V02/P286–V02/P289Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P286–V02/P289)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره الا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شيء آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أو سق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك ( قلت ) أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة ( فقال ) قال مالك نعم ( قال ) وقال مالك في المعادن ما نيل يعمل ففيه الزكاة ( فقيل ) له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل ( فقال ) أرى فيها الخمس ( فقيل ) له إنه قد تكلف فيه عملا ( قال ) ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن يعمل بتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة ( وقال أشهب ) في المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب ( فقال ) ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية ( قال ) ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الإسلام الا سيان واحد ( قال ) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة ( قلت ) أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ( فقال ) قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته ( قلت ) فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل ( فقال ) ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ( قال ) وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع ( قلت ) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده ( فقال ) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول ( قال ) وقالأشهب إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده فكما كان يكون في الزرع الزكاة إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار ( قلت ) أرأيت زكاة المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ( فقال ) بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لما قال مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة ( بن القاسم ) عن مالك عن ربيعة وغيره واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( قال أبو الزناد ) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك في زكاة المعادن إذا خرج منها وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم أخذت منه الزكاة مكانه ولم يؤخر وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره الا أن ينقطع نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه أو ابتدأ في شيء آخر ثم يدرك فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا أو وزن مائتي درهم قال وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من الأرض خمسة أو سق أخذ منه فما زاد فبحساب ذلك ( قلت ) أرأيت معادن الذهب والفضة أيؤخذ منها الزكاة ( فقال ) قال مالك نعم ( قال ) وقال مالك في المعادن ما نيل يعمل ففيه الزكاة ( فقيل ) له فالندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل ( فقال ) أرى فيها الخمس ( فقيل ) له إنه قد تكلف فيه عملا ( قال ) ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا فإذا كان العمل خفيفا ثم وجد هذا الذي وصفت لك من الندرة وهي القطعة التي تندر من الذهب والورق فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن يعمل بتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة ( قال ) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة ( وقال أشهب ) في المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب ( فقال ) ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية ( قال ) ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الإسلام الا سيان واحد ( قال ) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة ( قلت ) أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه ( فقال ) قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته ( قلت ) فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل ( فقال ) ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ( قال ) وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع ( قلت ) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده ( فقال ) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شيء إذا حصد قال وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول ( قال ) وقالأشهب إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع وقد قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده فكما كان يكون في الزرع الزكاة إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار ( قلت ) أرأيت زكاة المعادن أتفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة أم تصير مثل الجزية ( فقال ) بل تفرق في الفقراء كما تفرق الزكاة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لما قال مالك فيما خرج من المعدن الزكاة ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكاة محمله محمل الزكاة ( بن القاسم ) عن مالك عن ربيعة وغيره واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر إلا أن تأتي ندرة فيكون فيها الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( قال أبو الزناد ) والركزة أن يصيب الرجل الندرة من ذهب أو فضة يقع عليها ليس فيها كبير مؤنة ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن أبي بكر يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم

Sección V02/P289–V02/P290Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P289–V02/P290)
Orijinal Metin (AR)

في معادن أرض الصلح وأرض العنوة ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها ( فقال ) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان ( قال ) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أخذوا عنوة ما جاء في الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا ( فقال ) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه ( قال ) وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وقال ) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح فيها أهلها وأخذت عنوة ( قلت ) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم ( قلت ) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال نعم ( قلت ) ويخرج خمسة وإن كان فقيرا قال نعم ( قلت ) وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة ( قال ) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه وما أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم ( قال بن القاسم ) وهو بين لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس ( قلت ) وأرض الصلح في قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء قال نعم ( قلت ) وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسة يقسم في مواضع الخمس ( قال ) نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها ( قلت ) وإن أصابه في دار رجل في أرض الصلح أيكون لرب الدار في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض ( قال بن القاسم ) إن كان رب الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض فهو له وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا على تلك الأرض وليس لرب الدار من ذلك شيء وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوها وليس هو لمن وجده

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في معادن أرض الصلح وأرض العنوة ( قلت ) أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها ( فقال ) أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها وان أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم وذلك أنهم صالحوا على أرضهم فهي لهم دون السلطان ( قال ) وما افتتحت عنوة فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل فيها لأن الأرض ليست للذين أخذوا عنوة ما جاء في الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا في أرض العرب أيكون للذي أصابه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من أصاب ركازا وعليه دين أيخمس أم لا ( فقال ) أرى أن يخمس ولا يلتفت إلى دينه ( قال ) وقال مالك ما نيل من دفن الجاهلية بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وقال ) قال مالك أكره حفر قبور الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما فما نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه الخمس ( قال ) وقد بلغني عن مالك أنه قال إنما الركاز ما أصيب في أرض العرب مثل الحجاز واليمن وفيافي البلدان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه الخمس ولم يجعله مثل ما أصيب في الأرض التي صالح فيها أهلها وأخذت عنوة ( قلت ) أرأيت ما أصيب في أرض العرب أليس إنما فيه الخمس في قول مالك ويأخذ الذين أصابوه أربعة أخماسه قال نعم ( قلت ) أليس الركاز في قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن الجاهلية فهو ركاز كله وإن كان أقل من مائتي درهم قال نعم ( قلت ) ويخرج خمسة وإن كان فقيرا قال نعم ( قلت ) وإن كان فقيرا وكان الركاز قليلا أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان فقره فقال لا في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة ( قال ) وبلغني أن مالكا قال كل كنز وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها وليس هو لمن أصابه وما أصيب في أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك البلاد الذين افتتحوها وليس هو لمن أصابه دونهم ( قال بن القاسم ) وهو بين لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس ( قلت ) وأرض الصلح في قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم لا يخمس ولا يؤخذ منهم شيء قال نعم ( قلت ) وأرض العنوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها وخمسة يقسم في مواضع الخمس ( قال ) نعم قال مالك وذلك أنهم دخلوها بصلح فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا مما وجد فيها ( قلت ) وإن أصابه في دار رجل في أرض الصلح أيكون لرب الدار في قول مالك ( فقال ) قال مالك هو للذين صالحوا على الأرض ( قال بن القاسم ) إن كان رب الدار هو الذي أصابه وكان من الذين صالحوا على تلك الأرض فهو له وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا فهو للذين صالحوا على تلك الأرض وليس لرب الدار من ذلك شيء وما وجد في أرض العنوة فهو لأهل تلك الدار الذين افتتحوها وليس هو لمن وجده

Sección V02/P290–V02/P293Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P290–V02/P293)
Orijinal Metin (AR)

ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين وجدا من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح لي فردهما إلى الجيش الذين أصابوه وقد كان ذنك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس وأخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا فتعطى المقاتلة والعيال ( قال ) وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن الجاهلية شيئا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم ( قالسحنون ) وفي حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد ( بن مهدي ) عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس ( قال بن القاسم ) وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه الخمس في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن ( فقال ) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة ( قلت ) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض ( قال ) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يباع الفلس بالفلسين ( فقال ) مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية ( سحنون ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت بن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شي دسره البحر ( قال سحنون ) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( قال أشهب ) وإن الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن بن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة ( أشهب ) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال بن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر ( قال أشهب ) وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ( قالأشهب ) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس ( وقال ) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر عندنا ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ( وقال مالك ) مثل قول بن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يبين لك ذلك أن عمر بن الخطاب قال في السفطين اللذين وجدا من كنز النخيرجان حين قدم بهما عليه فأراد أن يقسمهما بالمدينة فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام فقال ما أرى هذا يصلح لي فردهما إلى الجيش الذين أصابوه وقد كان ذنك السفطان إنما هو كنز دل عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس وأخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا فتعطى المقاتلة والعيال ( قال ) وقال مالك من أصاب في أرض الحرب من دفن الجاهلية شيئا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم ( قالسحنون ) وفي حديث عمر دليل على أن ما أصيب في أرض العنوة أنه ليس لمن أصابه وإنما هو للذين افتتحوا البلاد ( بن مهدي ) عن هشيم بن بشير عن مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أصاب ألفا وخمسمائة درهم في خربة فأتى بها علي بن أبي طالب فقال إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية فهم أحق بها والا فالخمس لنا وسائر ذلك لك وسأطيب لك البقية في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية ( قال بن القاسم ) كان مالك يقول في دفن الجاهلية مما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا لا زكاة ولا خمسا ثم كان آخر ما فارقناه أن قال عليه الخمس ( قال بن القاسم ) وأحب ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها من دفن الجاهلية وإنما اختلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه فإنه لم يختلف قوله فيه إنه ركاز وفيه الخمس في زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد والزرنيخ وما أشبه هذه المعادن ( فقال ) قال مالك بن أنس لا يؤخذ من هذه المعادن شيء ولا أرى أنا فيها شيئا قال وليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة ( قلت ) أرأيت لو كانت عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا زكاة عليه فيها وهذا مما لا اختلاف فيه الا أن يكون ممن يدير فيحمل محمل العروض ( قال ) وسألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير والدراهم نظرة أو يباع الفلس بالفلسين ( فقال ) مالك اني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية ( سحنون ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت بن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شي دسره البحر ( قال سحنون ) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر ( قال أشهب ) وإن الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن بن عباس أنه كان يقول ليس في العنبر زكاة ( أشهب ) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال بن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر ( قال أشهب ) وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ( قالأشهب ) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس ( أشهب ) عن بن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس ( وقال ) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر عندنا ( بن وهب ) عن أسامة بن زيد الليثي أنه سمع القاسم بن محمد يقول ليس في اللؤلؤ زكاة إلا ما كان منه للتجارة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في اللؤلؤ والياقوت والخرز مثل ذلك ( وقال مالك ) مثل قول بن شهاب وعبد الله بن عمرو بن العاص

Sección V02/P293–V02/P294Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P293–V02/P294)
Orijinal Metin (AR)

في زكاة الخضر والفواكه ( قال ) وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها ( قال مالك ) والخضر كلها القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول ( وقال مالك ) ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة ( قال مالك ) وليس الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة ( بن وهب ) وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر الابلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف والعصفر والاترنج والتفاح والخربز والتين والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم يسمى ما لم يسم بعض ( قال بن وهب ) وقاله الليث ومالك ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة في قسم الزكاة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في زكاة الخضر والفواكه ( قال ) وقال مالك الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها ( قال مالك ) والخضر كلها القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة ولا في أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول ( وقال مالك ) ليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة ( قال مالك ) وليس الزكاة إلا في العنب والتمر والزيتون والحب الذي ذكرت لك والقطنية ( قال بن وهب ) وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضر زكاة ( بن وهب ) وأخبرني سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر بن الخطاب مثله ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر الابلي أنه قال عن ربيعة ليس في الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني أنهم قالوا ليس في البقل والبطيخ والتوابل والزعفران والقضب والكرسف والعصفر والاترنج والتفاح والخربز والتين والرمان والفرسك والقثاء وما أشبه ذلك زكاة وبعضهم يسمى ما لم يسم بعض ( قال بن وهب ) وقاله الليث ومالك ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة في قسم الزكاة

Sección V02/P294–V02/P296Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P294–V02/P296)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت زكاة ما لي ان لم أجد إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم ( فقال ) قال مالك إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم ( قال مالك ) وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى ( قال ) وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة ( فقال ) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء والخادم كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطي من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الاربعون لهم شيئا فأرى أن يعطي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة ( فقال ) لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أدى الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء ( قال ) نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا ( قلت ) فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة ( قال ) ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء ( قلت ) فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول مالك ( قال ) لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء وان لم يجد من يفرق عليه في موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه ( قال ) ولقد حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع بن زرارة باليمامة حين بعثه عمر بن عبد العزيز مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن أقسم نصفها ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ( قال ) فقلت لمالك والشأن أن تقسم في موضعها الا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى إلى أقرب المواضع إليها قال نعم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة قال قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا فأخذوه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقا فلم يأت بشيء ( قال مالك ) ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي فيها هذا المال ومنها جبي فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم الا أن يفضل عنهم فضله فتخرج إلى غيرهم فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الاغنياء ( قال ) وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط السماء عنهم فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك بلاد الإسلام كلهم حقهم في هذا الفيء واحد يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال مالك ) والصدقات والزكاة كذلك كلها في قسمها مثل ما وصفت لك ( أشهب ) عن مسلم بن الزنجي أن عطاء بن السائب حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا واحدا ( قال أشهب ) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن عباس أنه كان يقول مثل ذلك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير ( فقال ) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة ( بن مهدي ) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم ( بن مهدي ) عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا ( قال أشهب ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت زكاة ما لي ان لم أجد إلا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم ( فقال ) قال مالك إن لم يجد إلا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم ( قال مالك ) وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى ( قال ) وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة ( فقال ) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء والخادم كذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطي من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الاربعون لهم شيئا فأرى أن يعطي مثل هذا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة ( فقال ) لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أدى الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء ( قال ) نعم إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا ( قلت ) فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة ( قال ) ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء ( قلت ) فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شيء في قول مالك ( قال ) لا ولكن تفرق كلها ولا يرفع منها شيء وان لم يجد من يفرق عليه في موضعه الذي أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه ( قال ) ولقد حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت مع بن زرارة باليمامة حين بعثه عمر بن عبد العزيز مصدقا قال فكتب إليه في أول سنة أن أقسم نصفها ثم كتب إليه في السنة الثانية أن اقسمها كلها ولا تحبس منها شيئا ( قال ) فقلت لمالك والشأن أن تقسم في موضعها الا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى إلى أقرب المواضع إليها قال نعم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن طاوسا بعث مصدقا وأعطى رزقه من بيت المال قال فوضعه في كوة في منزله قال فلما رجع سألوه أين ما أخذت من الصدقة قال قسمته كله قالوا فالذي أعطيناك قال ها هو ذا في بيتي موضوع قال فذهبوا فأخذوه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقا فلم يأت بشيء ( قال مالك ) ووجه قسم المال أن ينظر الوالي إلى البلدة التي فيها هذا المال ومنها جبي فإن كانت البلدان متكافئة في الحال آثر أهل ذلك البلد فقسم عليهم ولم يخرج منهم إلى غيرهم الا أن يفضل عنهم فضله فتخرج إلى غيرهم فإن قسم في بلاده آثر الفقراء على الاغنياء ( قال ) وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط السماء عنهم فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذي جبي فيهم ذلك المال فيعطيهم منه ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاد الذين أصابتهم الحاجة وكذلك بلاد الإسلام كلهم حقهم في هذا الفيء واحد يحمل هذا الفيء إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجة ( قال مالك ) والصدقات والزكاة كذلك كلها في قسمها مثل ما وصفت لك ( أشهب ) عن مسلم بن الزنجي أن عطاء بن السائب حدثه عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية كلها إنما هو علم أعلمه الله فإذا أعطيت صنفا من هذه التسمية التي سماها الله أجزأك وإن كان صنفا واحدا ( قال أشهب ) وقال الزنجي وحدثني سعيد بن أبي صالح عن بن عباس أنه كان يقول مثل ذلك ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فقال لا نعلمه نسخ من ذلك شيء الصدقات بين من سمى الله فأسعدهم بها أكثرهم عددا أو أشدهم حاجة ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن الصدقة أيستعمل عليها غني أو يخص بها فقير ( فقال ) لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من استعمل عليها في عمله من الصدقة ( بن مهدي ) عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك ( بن مهدي ) عن سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بمثله ( بن مهدي ) عن شعبة عن الحكم قال قلت لإبراهيم أضع زكاة مالي في صنف من هذه الأصناف قال نعم ( بن مهدي ) عن إسرائيل بن يونس عن جابر عن الشعبي قال لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا ( قال أشهب ) وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة

Sección V02/P296–V02/P298Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P296–V02/P298)
Orijinal Metin (AR)

فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه ( قلت ) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ( قال ) فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ( فقال ) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فإن رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( فقال ) الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن هو طلقها قبل البناء بها ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها ( قلت فولد الولد فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ) ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وان لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قلت ) فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم قال نعم ( قلت ) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والاجنبيون سواء ( قال ) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم ( قلت ) أتعطي المرأة زوجها من زكاتها قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه ( قال ) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ( قال بن وهب ) وقد قال ذلك بن شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان بن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه وكان بن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية في العتق من الزكاة ( قال ) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين ( قلت ) وكان مالك يقول يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ( فقال ) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ( قال ) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ( قال مالك ) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين ( قلت ) فإن اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه ( قال ) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له فكانها زكاة لم يخرجها وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فيمن لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه ( قلت ) أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته ( قال ) فقلت له فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها ( فقال ) ما يعجبني أن يلي ذلك هو بالدفع إليهم وما يعجبني لأحد أن يلي قسمة صدقته لأن المحمدة تدخل فيه والثناء وعمل السر أفضل ولكني أرى أن ينظر رجلا ممن يثق به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه فإن رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه كما يعطي غيره من غير أن يأمره بشيء من ذلك ولكن يكون الرجل الذي دفع ذلك إليه ليفرقه هو الناظر في ذلك على وجه الاجتهاد ( قلت ) من تلزمني نفقته في قول مالك ( فقال ) الولد ولد الصلب دنيا تلزمك نفقته الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها ( قلت ) فإن هو طلقها قبل البناء بها ( فقال ) هي على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها ( قلت فولد الولد فقال لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم ) ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها وإنما يلزم الأب وحده النفقة على ولده وان لم يكن لولدها مال وهي موسرة لم تلزم النفقة على ولدها وتلزم النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها كذلك قال مالك ( قال ) والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحدة ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ( قلت ) فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أهم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم قال نعم ( قلت ) ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم في زكاته والاجنبيون سواء ( قال ) نعم على ما فسرت لك إذا رأى الذي دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم ( قلت ) أتعطي المرأة زوجها من زكاتها قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهذا أبين من أن أسأل مالكا عنه ( قال ) وقال مالك لا يعطي أهل الذمة من الزكاة شيئا وأما قول مالك وعلى الوارث مثل ذلك فإن ذلك في الضرر على الوارث مثل ذلك أن لا يضار ( قال بن وهب ) وقد قال ذلك بن شهاب وقاله مالك وقد قال أشهب كان بن عباس وغيره من أهل العلم يرون ان إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه ما يعطي غيره من زكاة ماله مجزئ عنه وكان بن المسيب وطاوس يكرهان ذلك وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية في العتق من الزكاة ( قال ) وقال مالك من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي ان ذلك جائز ويجزئه من زكاته ويكون ولاؤه لجميع المسلمين ( قلت ) وكان مالك يقول يشتري الوالي من الزكاة رقابا فيعتقهم ( فقال ) نعم ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ( قال ) وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم الصدقة ( قال مالك ) ويجوز للمرء أن يعمل في زكاة نفسه كما يجوز للوالي أن يعمل في زكاة المسلمين ( قلت ) فإن اشتراه من زكاة ماله فأعتقه عن نفسه ( قال ) لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه لا يجوز وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له فكانها زكاة لم يخرجها وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم في اعطاء المكاتب وبن السبيل من الزكاة

Sección V02/P298–V02/P300Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P298–V02/P300)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك ( قال ) وقال مالك يعطي من الزكاة بن السبيل وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطي منها وان كان غنيا ( قلت ) فالحاج المنقطع به ( فقال ) قال مالك هو بن السبيل يعطى من الزكاة ( قلت ) والحاج عند مالك بن السبيل وان كان غنيا قال نعم ( قال أشهب ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد شيء ( قال ) وقال مالك لا يعطي من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطي منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة وعطاء ) مؤمنة صحيحة ( وقال ) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد الا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا ( قلت ) أرأيت ان أعطي زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف ( فقال ) قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وبن عمر وجابر بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله ( قلت ) أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي ( فقال ) قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك ( قال سحنون ) وقال غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطي ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون في قسم خمس الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا ( فقال ) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا ( قال ) وإنما كان يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجزئه محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك لا يعجبني أن يعان بها المكاتبون قال وما علمت أنه كان بهذا البلد أحد أقتدى به في ديني يفعله أو قال نراه ولا بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك ( قال ) وقال مالك يعطي من الزكاة بن السبيل وان كان غنيا في بلده إذا احتاج وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطي منها وان كان غنيا ( قلت ) فالحاج المنقطع به ( فقال ) قال مالك هو بن السبيل يعطى من الزكاة ( قلت ) والحاج عند مالك بن السبيل وان كان غنيا قال نعم ( قال أشهب ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فيصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني في تكفين الميت واعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة ( قال ) وقال مالك بن أنس لا يجزئه أن يعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمى الله وليس للأموات ولا لبنيان المساجد شيء ( قال ) وقال مالك لا يعطي من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما لا يعتق في الكفارات غير المؤمنين فكذلك لا يطعم منها غير المؤمنين وكما لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لا يعطي منها غير المؤمنين وقد قال لا يعتق في الكفارات إلا مؤمنة ( ربيعة وعطاء ) مؤمنة صحيحة ( وقال ) نافع وربيعة لا يطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي ولا عبد الا أن نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد فيمن يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا ( قلت ) أرأيت ان أعطي زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف ( فقال ) قال مالك لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا أو قيمة ذلك ذهبا وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله عمر بن الخطاب وبن عمر وجابر بن عبد الله وقال يحيى من الناس من يكره اشتراء صدقته في الرجل له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله ( قلت ) أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي ( فقال ) قال مالك فيما بلغني لا يعجبني ذلك ( قال سحنون ) وقال غيره لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجزئه أن يعطي ناويا وهو عليه ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من القيمة مما وجب عليه لأن ما على الفقير لا قيمة له وان كانت له قيمة فقيمته دون في قسم خمس الركاز ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أصاب ركازا وكان له أقارب فقراء منهم من يضمنه الحاكم نفقته ومنهم من لا يضمنه الحاكم نفقته أيجعل خمس هذا الركاز فيهم أم لا ( فقال ) لا يخصهم بذلك ولكن يعطيهم كما يعطي غيرهم من الفقراء فقراء موضعه وذلك أن مالكا كره أن يعطي الرجل زكاته أقاربه الذين لا بد من نفقتهم لمكان محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه ودفع صلات بهذا إن كانوا يرجونها منه فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسا ( قال ) وإنما كان يقول لنا مالك إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه عليها ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به شيئا مما وصفت لك من مذمة ولا يجزئه محمدة إلا على وجه الاجتهاد لهم كاجتهاده في غيرهم فلا أرى بذلك بأسا فأما ولد أو والد فلا يعجبني ذلك لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن نفسه بعطيتهم نفقتهم وإن كانوا أغنياء فغيرهم أحق بذلك منهم

Sección V02/P300–V02/P301Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P300–V02/P301)
Orijinal Metin (AR)

وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الإباعد على غير إيثار جاز لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو فيء وهؤلاء فقراء ( فقال ) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل ( وسئل ) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا ( فقال ) إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك ( قلت ) أي شيء هذا القسم ( فقال ) هو الزكاة ما جاء في الفيء ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفيء أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض ( قال ) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج ( قال ) قال مالك هذا جزية ( قال بن القاسم ) والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فيء كله ( قلت ) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ( قال ) قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطي أهلها منه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد قال غيره إذا أعطاهم كما يعطي غيرهم من الإباعد على غير إيثار جاز لأن الخمس فيء وليس هو مثل الزكاة التي لا تحل لغني والفيء يحل للغني والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغني ( قلت ) لابن القاسم أرأيت هذا الخمس لم لا يعطيه ولده ووالده الذين يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك ويدفع عنه نفقتهم وهذا الخمس عندك إنما هو فيء وهؤلاء فقراء ( فقال ) ينبغي له أن ينظر إلى من هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك لأن الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه والآخر ليس له من ينفق عليه فكذلك هذا الرجل ( وسئل ) مالك وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر أترى أن يعطى من القسم شيئا ( فقال ) إن كان لا يناله معروف أبيه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) فإن كان يناله معروف أبيه فغيره من أهل الحاجة ممن لا يناله معروف أحد أولى بذلك ( قلت ) أي شيء هذا القسم ( فقال ) هو الزكاة ما جاء في الفيء ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في هذا الفيء أيسوى بين الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض ( قال ) قال مالك يفضل بعضهم على بعض ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج ( قال ) قال مالك هذا جزية ( قال بن القاسم ) والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فيء كله ( قلت ) لابن القاسم فيمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ( قال ) قال مالك على أهل كل بلد فتحوها عنوة أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطي أهلها منه

Sección V02/P301–V02/P303Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P301–V02/P303)
Orijinal Metin (AR)

يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ( قال بن القاسم ) وكذلك كتب عمر بن الخطاب لا يخرج فيء قوم منهم عنهم إلى غيرهم ( قال ) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( قال ) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شيء فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء ( قال بن القاسم ) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن بقي شيء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحسبه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الإسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له ( قال بن القاسم ) والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا فإن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن ( قال ) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل ( قلت ) لابن القاسم أيعطي المنفوس من هذا المال ( قال ) نعم وقد أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لأهله ما لكم لا ترضعونه قال فقال أهله إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا فطمناه قال فولى عمر بن الخطاب وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم ( قلت ) لابن القاسم فإن كان المنفوس والده غنيا أيبدأ بكل منفوس والده فقير قال نعم ( قلت ) له أفكان يعطى النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك ( قلت ) لابن القاسم ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم ( قلت ) له أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفيء الصغير والكبير والمرأة والرجل فيه سواء ( قال ) تفسيره أنه يعطي كل إنسان قدر ما يغنيه الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يسوى بين الناس في هذا المال ( قلت ) له فإن فضل الآن بعد ما استغنى أهل الإسلام من هذا المال فضل ( قال ) ذلك على اجتهاد الإمام إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام حبسه وإن رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه وهذا قول مالك ( قلت ) لابن القاسم فهذا الفيء حلال للأغنياء قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) ولقد حدثني مالك بن أنس أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر بن الخطاب فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم فلما أصبح كشف عنه أنطاع ومسوح كانت عليه فلما مسته الشمس أئتلق وكان فيه تيجان قال فبكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكر فقال إني أقول إنه ما فتح الله بهذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم أكتب لي الناس قال قد كتبتهم ثم جاءه بالكتاب قال فقال له هل كتبت الناس قال نعم قد كتبت المهاجرين والانصار والمهاجرين من العرب والمحررين يعني المعتقين قال ارجع فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه ارادة أن لا يترك أحدا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ( قال بن القاسم ) وكذلك كتب عمر بن الخطاب لا يخرج فيء قوم منهم عنهم إلى غيرهم ( قال ) ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذي كتب به عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهم العراق وحين قسم لأحدهم نصف شاة وللآخرين ربعا ربعا فكان في كتاب عمر بن الخطاب إنما مثلي ومثلكم في هذا المال كما قال الله تبارك وتعالى في مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( قال ) وسألناه عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله قال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله قال وكلمته في غير شيء فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء ( قال بن القاسم ) وقال مالك يبدأ بالفقراء في هذا الفيء فإن بقي شيء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالي أن يحسبه لنوائب تنزل به من نوائب أهل الإسلام فإن كان ذلك رأيت ذلك له ( قال بن القاسم ) والناس كلهم سواء عربيهم ومولاهم وذلك أن مالكا حدثني أن عمر بن الخطاب خطب الناس ثم قال أيها الناس إني عملت عملا وإن صاحبي عمل عملا فإن بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ( قال ) وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب قال ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيا أو راعية بعدن ( قال ) ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا يقول قد يعطي الوالي الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه الدين أي وجه الدين من الوالي يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه قد استحق الجائزة فلا بأس على الوالي بجائزة مثل هذا ولا بأس أن يأخذها هذا الرجل ( قلت ) لابن القاسم أيعطي المنفوس من هذا المال ( قال ) نعم وقد أخبرني مالك أن عمر بن الخطاب مر ليلة فسمع صبيا يبكي فقال لأهله ما لكم لا ترضعونه قال فقال أهله إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم وانا فطمناه قال فولى عمر بن الخطاب وهو يقول كدت والذي نفسي بيده أن أقتله ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم ( قلت ) لابن القاسم فإن كان المنفوس والده غنيا أيبدأ بكل منفوس والده فقير قال نعم ( قلت ) له أفكان يعطى النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن المسك ( قلت ) لابن القاسم ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية قال نعم ( قلت ) له أرأيت قول مالك يسوى بين الناس في هذا الفيء الصغير والكبير والمرأة والرجل فيه سواء ( قال ) تفسيره أنه يعطي كل إنسان قدر ما يغنيه الصغير قدر ما يغنيه والكبير قدر ما يغنيه والمرأة قدر ما يغنيها هذا تفسير قوله عندي يسوى بين الناس في هذا المال ( قلت ) له فإن فضل الآن بعد ما استغنى أهل الإسلام من هذا المال فضل ( قال ) ذلك على اجتهاد الإمام إن رأى أن يحبس ما بقي لنوائب أهل الإسلام حبسه وإن رأى أن يفرقه على أغنيائهم فرقه وهذا قول مالك ( قلت ) لابن القاسم فهذا الفيء حلال للأغنياء قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال ) ولقد حدثني مالك بن أنس أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحي في زمان عمر بن الخطاب فصب في المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم فلما أصبح كشف عنه أنطاع ومسوح كانت عليه فلما مسته الشمس أئتلق وكان فيه تيجان قال فبكى عمر بن الخطاب فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكر فقال إني أقول إنه ما فتح الله بهذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم ثم قال لابن الأرقم أكتب لي الناس قال قد كتبتهم ثم جاءه بالكتاب قال فقال له هل كتبت الناس قال نعم قد كتبت المهاجرين والانصار والمهاجرين من العرب والمحررين يعني المعتقين قال ارجع فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه ارادة أن لا يترك أحدا

%0
10 Bölüm