Sección V03/P088–V03/P089Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P088–V03/P089)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدي أو عبد فلان هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدي فيحنث ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث إنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك القول ( بن مهدي ) عن بشر بن منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا إن الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة ( قلت ) أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك فعليه الهدي ( قلت ) أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم ( قال ) قال لي مالك إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة ( قلت ) لم أو ليس الشاة بهدي ( قال ) كان مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك والبقر أقرب شيء إلى الإبل ( بن مهدي ) عن حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن بن عباس قال بدنة أو بقرة أو كبش ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال لا أقل من شاة ( وقال ) سعيد بن جبير البقر والغنم من الهدي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال علي بدنة فحنث ( قال ) قال مالك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره في قول مالك فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر ( قال ) لي مالك والبقر أقرب شيء يكون إلى الإبل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه عند مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قال بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول دار فلان هذه هدي أو عبد فلان هدي أو يحلف بشيء من مال غيره من الأشياء كلها أنه هدي فيحنث ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث إنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا يراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك القول ( بن مهدي ) عن بشر بن منصور عن عبد الملك عن عطاء قال سرقت إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة منها حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا إن الله أنجاني على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها قال لبئس ما جزيتها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة ( قلت ) أرأيت إن قال علي الهدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك فعليه الهدي ( قلت ) أمن الإبل أو من البقر أو من الغنم ( قال ) قال لي مالك إن نوى شيئا فهو على ما نوى وإلا فبدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد وقصرت نفقته فأرجو أن تجزئه شاة ( قلت ) لم أو ليس الشاة بهدي ( قال ) كان مالك يرجو بالشاة كرها قال مالك والبقر أقرب شيء إلى الإبل ( بن مهدي ) عن حماد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن بن عباس قال بدنة أو بقرة أو كبش ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال لا أقل من شاة ( وقال ) سعيد بن جبير البقر والغنم من الهدي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال علي بدنة فحنث ( قال ) قال مالك البدن من الإبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم ( قال ) وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره في قول مالك فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم ( قلت ) أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك إن لم يجد الإبل اشترى البقر ( قال ) لي مالك والبقر أقرب شيء يكون إلى الإبل ( قال بن القاسم ) وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ( قال ) ولا يجزئه عند مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد ( قال بن القاسم ) وكذلك قال بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قال وقالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة ( قلت ) فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ( قال ) لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة
Sección V03/P089–V03/P090Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P089–V03/P090)
Orijinal Metin (AR)قال قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزىء إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( بن وهب ) عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليست البدن إلا من الإبل ( وقال ) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس وخارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل سبعا من الغنم ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا قلت أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة قلت وكذلك ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله علي جزور أين ينحره قال ينحره في موضعه الذي هو فيه قال مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به قال بن القاسم كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء قال فقلنا لمالك فإن نذرها لمساكين بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال مالك نعم وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده اذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه فيسوقها إلى مصر قال مالك وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة بن مهدي عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى وقال الحسن والشعبي وعطاء مكة وقال سعيد بن المسيب البدن من الابل ومحلها البيت العتيق ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي ( قال ) وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا هدي أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدي أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان مما لا يهدي باعه واشترى بثمنه هديا ( قال ) وقال مالك وإن قال لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدي وإن كانت ماله كله ( قال مالك ) وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال قال لي مالك ما الصيام عندي بمجزىء إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله ( بن وهب ) عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال ليست البدن إلا من الإبل ( وقال ) طاوس والشعبي وعطاء ومالك بن أنس وخارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وعبد الله بن محمد البدنة تعدل سبعا من الغنم ما جاء في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا قلت أرأيت من قال لله على أن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة قلت وكذلك ان قال لله علي هدى قال ينحره أيضا بمكة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو قال لله علي جزور أين ينحره قال ينحره في موضعه الذي هو فيه قال مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه ولينحرها بموضعه الذي هي به قال بن القاسم كانت الجزور بعينها أو بغير عينها ذلك سواء قال فقلنا لمالك فإن نذرها لمساكين بالبصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر قال مالك نعم وان نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل مصر فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده اذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريها من موضعه فيسوقها إلى مصر قال مالك وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نذر بدنة فليقلدها وليشعرها ولا محل لها دون مكة بن مهدي عن قيس بن الربيع عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل جعل على نفسه بدنة قال لا أعلم مهراق الدماء الا بمكة أو بمنى وقال الحسن والشعبي وعطاء مكة وقال سعيد بن المسيب البدن من الابل ومحلها البيت العتيق ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدي أولا يهدي ( قال ) وقال مالك من حلف فقال داري هذه هدي أو بعيري هذا هدي أو دابتي هذه هدي فإن كان ذلك الذي حلف عليه مما يهدي أهداه بعينه إذا كان يبلغ وإذا كان مما لا يهدي باعه واشترى بثمنه هديا ( قال ) وقال مالك وإن قال لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث فهي كلها هدي وإن كانت ماله كله ( قال مالك ) وإن قال لشيء مما يملك من عبد أو دابة أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه
Sección V03/P090–V03/P092Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P090–V03/P092)
Orijinal Metin (AR)وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء ( قلت ) أرأيت إن قال علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) يبيعه ويشتري بثمنه هديا ويهديه ( قلت ) له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدي ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قلت ) أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال بن القاسم ) ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدي إلا الدنانير والدراهم فإنه بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشتري بها بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ وإلا فهي عندي تباع ( بن مهدي ) عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا ( وقال عطاء ) يشتري بها ذبئح فيذبحها بمكة فيتصدق بها ( وقال ) سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك ( وقال بن عباس ) في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء ( قلت ) أرأيت إن قال علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) يبيعه ويشتري بثمنه هديا ويهديه ( قلت ) له فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة ينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب بعينه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدي ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والعبد والحمار والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلى خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قلت ) أرأيت ما بعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدنانير والدراهم والعروض أيدفع إلى الحجبة في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجلونه فيما تحتاج إليه الكعبة ( قال بن القاسم ) ولقد سمعت مالكا وذكروا له أنهم أرادوا أن يشركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ذلك أن يشرك معهم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو دوابي أو غنمي أو أرضي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عند مالك سواء إذا حلف أم لا ( قال ) هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشتري له به هدي إلا الدنانير والدراهم فإنه بمنزلة الثمن يبعث بذلك ويشتري بها بدن كما وصفت لك والإبل والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ وإلا فهي عندي تباع ( بن مهدي ) عن سلام بن مسكين قال سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت فندمت المرأة قال جابر مرها فلتهد مكان الهدي بقرة وإن كانت المرأة معسرة فلتهد شاة ومرها فلتصم مكان النذر ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في رجل نذر أن يهدي داره قال يهدي بثمنها بدنا ( وقال عطاء ) يشتري بها ذبئح فيذبحها بمكة فيتصدق بها ( وقال ) سعيد بن جبير يهدي بثمنها بدنا من حديث عبد الله بن المبارك ( وقال بن عباس ) في امرأة جعلت دارها هديا تهدي ثمنها
Sección V03/P092–V03/P093Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P092–V03/P093)
Orijinal Metin (AR)من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول ( قلت ) أرأيت قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( ) قال مالك وذلك دين عليه إن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشتري بالثمن هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بافريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها قال لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله )
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)من حديث عبد الله المبارك عن مسعر عن بن هبيرة ( قال بن وهب ) وأخبرني يونس بن يزيد وغيره عن بن شهاب أنه قال إذا قال الرجل لعبده أو لأمته أو داره أنت هدي ثم حنث أنه يشتري بثمنه هديا ثم يهديه ولا أراه فيما سوى ذلك فيما لا يملك بيعه ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول ( قلت ) أرأيت قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ( قال ) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث بثمنه فيشتري به هديا من المدينة أو من مكة في قول مالك ( قال ) قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها ( قال بن القاسم ) وأنا أرى ذلك له لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعده وطول سفره والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب ( قلت ) فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري به البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ( ) قال مالك وذلك دين عليه إن كان لا يملك ثمنها ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك ( قال ) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشتري بالثمن هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث يشتري ( قلت ) أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بافريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك ( قال ) يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها قال لأني لما أجزت له هذا البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر ( قلت ) فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شيء بعينه وهو جميع ماله )
Sección V03/P093–V03/P094Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P093–V03/P094)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي فحنث ( قال ) فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فيهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي ( قال ) مالك يجزئه من ذلك الثلث ( قلت ) فإذا سماه فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكنه قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتي على جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله ( قال بن شهاب ) ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي فحنث ( قال ) فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله ( قلت ) وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فيهدهم ( قلت ) فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويهدي ثمنه وإن لم يكن له مال سواه ( قلت ) فإن لم يكن له مال سوى العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ( قال ) قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه ( قلت ) وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي ( قال ) مالك يجزئه من ذلك الثلث ( قلت ) فإذا سماه فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ذلك حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يسم ولكنه قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتي على جميع ماله وإن لم يسم وقال جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) قال مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإذا سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك إذا سمى لزمه وكان آكد في التسمية ( قلت ) فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا وأهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ( قال بن القاسم ) يهدي ثمن عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ( قلت ) وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله قال نعم ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من قال مالي صدقة كله تصدق بثلث ماله ( قال بن شهاب ) ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله فينخلع مما رزقه الله ولكن بحسب المرء أن يتصدق بثلث ماله في الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله والمساكين
Sección V03/P094–V03/P097Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P094–V03/P097)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أن يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) أرأيت إن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ( قلت ) فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها أن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله ( قلت ) فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدي ثمنه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث أو بالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) أرأيت إن قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه من ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه الثلث ( قلت ) وإذا قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله ( قال ) قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث ( قال ) وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله ( قلت ) أرأيت إن قال فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ( قال ) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس ( قلت ) ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ما قال يتصدق به كله ( قلت ) أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه ( ) ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل والتغور ( قال ) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر ( قال ) فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا يصلح لك أن تستوعب مالك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك إذا حلف الرجل بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ( قال ) وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له ماله غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال فهو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ( قلت ) ويبعث به في سبيل الله في قول مالك أن يبيعه ويبعث بثمنه ( قال ) بل يبيعه ويدفع ثمنه إلى من يغزو به في سبيل الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد فليبعث بثمنه ( قلت ) أرأيت إن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين قال نعم ( قلت ) فإن كان سلاحا أو فرسا أو سرجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ( قال ) بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها أن وجد من يقبلها إن كانت سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن في سبيل الله ( قلت ) فيجعل ثمنه في مثله أم يجعل دراهم في سبيل الله في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعلها في مثلها من الأداة والكراع ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ( قال ) لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل الثمن في مثله في رأيي ( قلت ) فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدي ثمنه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا حلف بالصدقة أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث أو بالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله ( قلت ) أرأيت إن قال مالي في المساكين صدقة كم يجزئه من ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه الثلث ( قلت ) وإذا قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله ( قال ) قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث ( قال ) وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله ( قلت ) أرأيت إن قال فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله ( قال ) يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس ( قلت ) ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج ما قال يتصدق به كله ( قلت ) أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة ( قال ) يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه ( ) ( قلت ) وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل والتغور ( قال ) فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر ( قال ) فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا يصلح لك أن تستوعب مالك
Sección V03/P097–V03/P098Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P097–V03/P098)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال ) وقال مالك والرتاج عندي هو الباب ( قال ) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام ( قلت ) أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب ( قال ) وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ( قال ) وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ( قال ) قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله ( قال ) وقال مالك والرتاج عندي هو الباب ( قال ) فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام ( قلت ) أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه ( قال ) وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب ( قال ) وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه ( قال بن القاسم ) وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة ( قال ) ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء ( قال ) وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء ( بن وهب ) عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
Sección V03/P098–V03/P099Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P098–V03/P099)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ( ثم ) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي ( قال مالك أنا ) أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه ( قلت ) والذي سمعت أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام إبراهيم انه يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم إن عليه هديا مكان ابنه قال نعم ( قلت ) وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام إبراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام إبراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة ( قال ) مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام إبراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ابني بمنى ( قال ) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام إبراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدى ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن فعلت كذا وكذا ( قال ) هو عندي مثل قول مالك في الإبن سواء ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن إبراهيم يذبح كبشا ( قال بن وهب ) قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة ( قال ) يهدي ديته مائة من الإبل ( قال ) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفديناه بذبح عظيم ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها ( قلت ) أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا ( قال ) قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز في الرجل يحلف بالله كاذبا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ( ثم ) سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي ( قال مالك أنا ) أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه ( قلت ) والذي سمعت أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام إبراهيم انه يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم إن عليه هديا مكان ابنه قال نعم ( قلت ) وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام إبراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام إبراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة ( قال ) مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام إبراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال أنا أنحر ابني بمنى ( قال ) قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام إبراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدى ( قلت ) أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن فعلت كذا وكذا ( قال ) هو عندي مثل قول مالك في الإبن سواء ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن إبراهيم يذبح كبشا ( قال بن وهب ) قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة ( قال ) يهدي ديته مائة من الإبل ( قال ) ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفديناه بذبح عظيم ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها ( قلت ) أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا ( قال ) قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز في الرجل يحلف بالله كاذبا
Sección V03/P099–V03/P100Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P099–V03/P100)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا ( قلت ) ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه ( فقال ) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قال ( سحنون ) وقال بن عباس في هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ^ فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة ( بن مهدي ) عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ^ ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا ( قلت ) ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه ( فقال ) هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قال ( سحنون ) وقال بن عباس في هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ^ فهذه اليمين في الكذب واقتطاع الحقوق فهي أعظم من أن تكون فيها كفارة ( بن مهدي ) عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن بن أبي أوفى أن رجلا حلف على سلعة فقال والله لقد أعطى بها كذا وكذا ولم يعط فنزلت هذه الآية ^ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ^ ما جاء في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
Sección V03/P100–V03/P102Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P100–V03/P102)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين ( قال ) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو ( قال مالك ) ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الإستثناء أيضا إلا في اليمين بالله ( قال مالك ) وكذلك الإستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الإيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الإستثناء وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه ( بن وهب ) عن الثقة أن بن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة ( بن وهب ) وقال مثل قول عائشة بن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ( سحنون ) وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن الربيع بن صبيح ( سحنون ) وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت ( وقال بن القاسم ) قال مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الإيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الإيمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتى باب وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله عليه السلام نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر الصديق لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير وقد قال مثل قول مالك في أن الإيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران قال إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك ( مالك ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ولفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه ( قال مالك ) والكفارة بعد الحنث أحب إلي ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم يحنث
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت قول الرجل لا والله وبلى والله أكان مالك يرى ذلك من لغو اليمين ( قال ) لا وإنما اللغو عند مالك أن يحلف على الشيء يظن أنه كذلك كقوله والله لقد لقيت فلانا أمس وذلك يقينه وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شيء عليه وهذا اللغو ( قال مالك ) ولا يكون اللغو في طلاق ولا عتاق ولا صدقة ولا مشي ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله ولا يكون الإستثناء أيضا إلا في اليمين بالله ( قال مالك ) وكذلك الإستثناء لا يكون في طلاق ولا عتاق ولا مشي إلا في اليمين بالله وحدها أو نذر لا يسمى له مخرجا فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الإيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه الإستثناء وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه ( بن وهب ) عن الثقة أن بن شهاب ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تتأول هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لم يرد فيه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه فليس فيه كفارة وقاله مع عائشة عطاء بن أبي رباح وعبيدة بن عميرة ( بن وهب ) وقال مثل قول عائشة بن عباس ومحمد بن قيس ومجاهد وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وقاله إبراهيم النخعي من حديث المغيرة ( سحنون ) وقاله الحسن البصري من حديث بن مهدي عن الربيع بن صبيح ( سحنون ) وقاله عطاء بن أبي رباح من حديث أيوب بن أبي ثابت ( وقال بن القاسم ) قال مالك إنما تكون الكفارة في اليمين في هاتين اليمينين فقط في قول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له أن لا يفعل فيكفر ولا يفعل أو يقول والله لا أفعل كذا وكذا فيبدو له أن يفعل فيكفر يمينه ويفعله وأما ما سوى هاتين اليمينين من الإيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك وإنما الإيمان بالله عند مالك أربعة أيمان لغو اليمين ويمين غموس وقوله والله لا أفعل ووالله لأفعلن وقد فسرت لك ذلك كله وما يجب فيه شيئا شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتى باب وأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال قلت أتينا رسول الله عليه السلام نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا والله لا يبارك لنا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأخبرناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم اني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني أو كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكان أبو بكر الصديق لا يحلف على يمين فيحنث فيها حتى نزلت رخصة الله فقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير وقد قال مثل قول مالك في أن الإيمان أربعة يمينان تكفران ويمينان لا تكفران قال إبراهيم النخعي من حديث سفيان الثوري عن أبي معشر وذكره عبد العزيز بن مسلم عن أبي حصين عن مسلم عن أبي مالك ( مالك ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ولفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه ( قال مالك ) والكفارة بعد الحنث أحب إلي ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم يحنث