Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Sección V07/P188–V07/P190Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P188–V07/P190)
Orijinal Metin (AR)

ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فإن هذا إن قام لم يعتق عليه ( قال ) وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك ( قال ) إن كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب إليه فإن أعتق وإلا قوم على الأول الذي كان أعتقه فإن كانت غيبته بعيدة أعتق على المعتق إن كان موسرا ولم ينتظر إلى قدوم الآخر قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك في الذي يعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف عبد له ليس له فيه شريك فلم يقوم عليه العبد حتى مرض أنه لا يقوم عليه في الثلث نصيب صاحبه ولا ما بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه الحجر قال أشهب وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده ( قلت ) أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول مالك ( قال ) قال مالك إن أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه كله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم أعتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع إحدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك بن نافع عن سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يشبه هذا الذي وقف عن طلبه وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه لأنه لو قام عليه ولم يدرك شيئا ثم أيسر بعد ذلك فإن هذا إن قام لم يعتق عليه ( قال ) وقال مالك في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه وشريكه غائب أترى أن ينتظر قدوم الشريك ( قال ) إن كانت غيبته قريبة ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب إليه فإن أعتق وإلا قوم على الأول الذي كان أعتقه فإن كانت غيبته بعيدة أعتق على المعتق إن كان موسرا ولم ينتظر إلى قدوم الآخر قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك في الذي يعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق نصف عبد له ليس له فيه شريك فلم يقوم عليه العبد حتى مرض أنه لا يقوم عليه في الثلث نصيب صاحبه ولا ما بقي من العبد ولا يعتق عليه في ثلثه لأن عتقه كان في الصحة فلا يدخل حكم الصحة على حكم المرض وكذلك إذا مات المعتق أو أفلس وقد قال أبو بكر لعائشة لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض فالمرض من أسباب الموت وفيه الحجر قال أشهب وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده ( قلت ) أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها سيدها أيعتق عليه جميعها في قول مالك ( قال ) قال مالك إن أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلها فكذلك أم الولد وكل من أعتق شقصا له في عبد يملكه عتق عليه كله عند مالك بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق نصف عبده قال ربيعة يعتق عليه كله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه ثم أعتق كله عليه وذلك أنه لم يكن ليجتمع في يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من قبله حتى تتبع إحدى الحرمتين صاحبتها والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر بذلك وأن عمر بن الخطاب قال ليس لله شريك بن نافع عن سفيان الثوري عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب جاءه رجل فقال له أنا الذي أعتقت نصف عبدي فقال عمر عتق عليك كله ليس لله فيه شريك والرجل صحيح في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق ( قلت ) أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له ثم فقد المعتق فلم يدر أين هو ( قال ) قال مالك مال المفقود موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المدة فإذا بلغ تلك المدة جعلنا ماله لورثته يومئذ قال مالك وإن تبين أنه مات قبل ذلك جعلنا ماله للذين كانوا يرثونه يوم مات فهذا المعتق أرى أن يوقف نصفه لأنه لا يدري لمن يكون هذا النصف الذي لم يعتق وإنما يكون هذا النصف الذي لم يعتق من العبد لمن يرث المال ( قلت ) ولا يعتقه في ماله ( قال ) لا لأني لا أدري أحي هذا المفقود أم ميت فلا يعتق في ماله بالشك في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة

Sección V07/P190–V07/P191Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P190–V07/P191)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) وقالمالك في المريض إذا كان بينه وبين رجل عبد فأعتق نصفه بتلا في مرضه إن عاش عتق عليه وإن مات قوم عليه ما بقي في ثلثه قال مالك وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه بتلا وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه وكان حرا يرث ويورث وتمت حريته وجراحاته وحدوده وقبلت شهادته وإن لم يكن له مال مأمون كما وصفت لك وكان يخرج من الثلث لم يعجل له عتقه وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد وشهادته شهادة عبد حتى يعتق في ثلثه بعد موته فإذا اشترى المريض نصفه ثم أعتقه في مرضه بتلا إن عاش وإن مات كان حرا كله إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين ويقوم عليه نصيب صاحبه ولا ينتظر موته وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوم ولا يقوم عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته فما أعتق منه ونصيب صاحبه جيمعا أيضا إنما يكون في ثلثه بعد موته فإن كان الذي اشترى منه والذي كان يملك منه من الشقص إنما كان أعتقه المريض بعد الموت في وصيته لم يقوم عليه نصيب صاحبه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن ولم أر المأمونة عند مالك في الأموال إلا الدور والأرضين والنخل والعقار بن القاسم وقد بلغني أنه كان يقول قبل ذلك في الذي يعتق بتلا في مرضه أنه في حرمته وحالاته كلها حرمة عبد وحاله حال عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ثم رجع عن ذلك ووقفناه عليه غير مرة فقال ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي اشترى في مرضه شقصا من عبده فأعتقه بتلا وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه ( قال ) لا يقوم عليه في مرضه ويوقف العبد في يدي المريض فإذا مات عتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وذلك أن مالكا قال في المريض إذا اشترى في مرضه عبدا فشراؤه جائز فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث وإن لم يحمله عتق الثلث منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا وذلك أن مالكا قال أيضا إذا أعتق الرجل في مرضه نصف عبده بتلا عتق عليه كله في الثلث فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال مأمونة أو لم تكن مأمونة بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت أنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه قالابن وهب وأخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم

Sección V07/P191–V07/P193Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P191–V07/P193)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال الذي مات عنه العبد للمتمسك بالرق دون ورثته الأحرار ولا يكون للسيد الذي أعتق من ماله شيء ولا لورثة العبد ولا يقوم على الذي أعتق لأنه قد مات ( قلت ) وكذلك لو لم يترك العبد مالا لم يقوم على سيده الذي أعتق حصته وإن كان موسرا إذا مات العبد في قول مالك قال نعم ( قلت ) وكذلك إن أعتق حصته وهو معسر فهلك العبد عن مال وله ورثة أحرار ( قال ) قال مالك المال كله للسيد المتمسك بالرق وليس للمولى الذي أعتق حصته ولا لورثته من ذلك شيء ( قال ) قال مالك ولا يورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه من حال الرق التي فيه إلى حال الحرية فتتم فيه الحرية فهذا الذي يرثه ورثته الأحرار وهو ما لم يخرج إلى هذه الحال التي تتم فيها حريته فإنما ماله الذي ترك لمن له فيه الرق ( قلت ) أرأيت إن كان الرق الذي في العبد لرجل الثلث ولآخر السدس ونصف العبد حر كيف يقتسمون المال الذي هلك عنه العبد ( قال ) على قدر مالهما فيه من الرق لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان بن وهب وأخبرني بن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن أعتق نصيبا من مملوك إن مات قبل أن ينظر في أمره كان ميراثا للذي لم يعتق بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب أنه قال في عبد بين ثلاثة نفر أعتق إثنان وبقي نصيب واحد فمات العبد عن مال قبل أن يقضي بخلاصه السلطان قال ربيعة نراه للذي بقي له فيه الرق لأن الرق يغلب النسب والولاء قال بن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال في عبد كان بين شركاء ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق فمات العبد قالربيعة ميراثه بين الذي كاتبه وبين الذي تمسك بالرق على أن يرد المكاتب الذي كاتب ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك بن وهب عن يزيد بن عياض عن عمرو بن شعيب أنه قال أن عمر بن الخطاب قضى في عبد كان بين رجلين من قريش وثقيف فأعتق أحدهما نصيبه وبقي الآخر لم يعتق فابتاع العبد جارية فوطئها فولدت منه أولادا ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد من نفسه وماله وولده فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد وولده بين الرجلين في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى رجل ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منه إلى أجل من الآجال فقتله رجل أتكون قيمته بين السيدين جميعا في قول مالك ( قال ) نعم لأن عتق النصف لم يتم حتى يمضي الأجل فكذلك الجنين لم يتم عتق الذي أعتق حصته منه إلا من بعد الولادة ( قلت ) أرأيت هذا الذي أعتق حصته من هذا العبد إلى أجل من الآجال أيقوم عليه نصيب صاحبه الساعة أم حتى يمضي الأجل وكيف أن لم يقوم عليه الساعة كيف يصنع في نصيب صاحبه وقد عضل نصيبه عليه وأضر به ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يقوم عليه الساعة لأن الناس قد اختلفوا في المدبر وقد سمعت مالكا أفتى فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه أنه قال يقوم عليه حصة شريكه وقوله في المدبر غير هذا إلا أنه أفتى بهذا وأنا عنده فالذي أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن يقوم عليه في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها

Sección V07/P193–V07/P195Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P193–V07/P195)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته قال نعم في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الأمة تكون بين الرجلين وهي حامل فيعتق أحدهما ما في بطنها متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ( قال ) إذا وضعته فهو حر وقوم نصفه عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمة فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه ( قلت ) أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ( قال ) أرى العقل بينهما لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه ( قلت ) فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في الثلث فأرى مالكا ها هنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ( قال ) إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسئلتك هذه لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث ( قلت ) أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده أخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون أخوته قال نعم في الرجل يشتري نصف إبنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا ( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت نصف إبني من سيده أيعتق علي جميعه ويقوم علي النصف الباقي إذا كنت موسرا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لو أن جميع إبنه لرجل فاشترى الأب نصف إبنه أو تصدق سيده بنصفه على والد العبد فقبل والد العبد الصدقة أو وهبه له فقبل الهبة والوالد حر موسر أنه يقوم على أبيه ما بقي ويعتق جميعه في قول مالك قال مالك وكذلك إن أوصى سيد الابن للأب بنصف إبنه فقبله عتق عليه جميعه إذا كان حرا موسرا وكان عليه في جميع هذا نصف قيمة إبنه وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان موسرا ضمن جميع ذلك بقيمته في ماله كذلك قال مالك إلا في الميراث وحده فإن مالكا قال إن ورث منه شقصا لم يعتق عليه ما بقي لأن الميراث أدخل عليه ذلك الشقص ولم يدخله هو على نفسه فلا يعتق عليه إلا ما أدخل عليه الميراث منه موسرا كان أو معسرا ( قلت ) أرأيت لو كان إبني عبدا بين رجلين فوهب لي أحدهما نصيبه أو اشتريته أو تصدق به علي برضا السيد الآخر وبإذنه وبعلمه أيعتق علي جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت موسرا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كنت غير موسر عتق علي منه ما ملكت وما بقي منه كان رقيقا على حاله يخدم بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون ماله موقوفا في يديه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إبني إذا كان عبدا بين رجلين فاشتريت نصيب أحدهما فعتق علي أيقوم علي ما بقي منه وأنا موسر وإنما اشتريت بأمر الشريك الذي لم يبع وكيف إن كان بغير أمره أيعتق علي في جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقي في قول مالك قال نعم قال بن القاسم وأصل ذلك إن كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه بشراء أو هبة أو وصية أو صدقة فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا في الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وليه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أنا وأجنبي إبني في صفقة واحدة أيعتق علي نصيبي وأضمن له نصيبه في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك إذا كان الإبن لرجل فأشتري نصفه عتق عليه نصفه وضمن قيمة نصفه لشريكه

Sección V07/P195–V07/P197Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P195–V07/P197)
Orijinal Metin (AR)

في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد الرحمن وغيره من أصحابنا في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب العتق الثاني

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه ( قلت ) أرأيت الصبي الصغير إذا ورث شقصا من أبيه أيعتق عليه ما بقي من أبيه في قول مالك ( قال ) الصغير والكبير في هذا عند مالك سواء لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شقصا ممن يعتق عليه إلا ما ورث ولا يقوم عليه ما بقي وإنما ذلك في الشراء والهبة والصدقة والوصية وقد وصفت لك ذلك في الصغير والكبير ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له فقبلت ذلك أيعتق على إبني ( قال ) نعم يعتق على إبنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لإبنك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لإبني شقصا من أخيه فقبلت ذلك الشقص أيعتق على إبني ما بقي من أخيه في ماله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه ( قلت ) ولا يعتق بقيته على وليه في قول مالك قال لا قال وما للولي ولهذا ( قلت ) ومن الولي ها هنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ( قال ) وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على الصغير فقبوله الهبة جائز ( قال ) وقال مالك كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصي له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ولا يعتق عليه ما سوى ذلك وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي قال سحنون وهذا قول عبد الرحمن وغيره من أصحابنا في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ( قال ) قال مالك في أم ولد العبد لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وإن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمه له فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده لأنهم يعتقون عليه أن أعتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له إذا اشترى ولده أو أباه أو ذا رحم محرم منه بإذن السيد أو بغير إذنه أن يبيعهم في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد أن يبيعها أيجوز له أن يبيعها ( قال ) إذا أذن له سيده جاز ذلك له فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وأخوته وأخواته إذا اشتراهم هذا العبد فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ( قال ) قال مالك إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونا ولا غير مأذون فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا قال بن القاسم إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم قال بن القاسم وذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب العتق الثاني

Sección V07/P197Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P197)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه

Sección V07/P197–V07/P199Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P197–V07/P199)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ذوي المحارم من يعتق علي منهم إذا ملكتهم في قول مالك ( قال ) قال مالك يعتق عليك أبواك وأجدادك لأبيك وأمك وجداتك لأبيك وأمك وولدك وولد ولدك وأخوتك دنية وأخوتك لأبيك وأخوتك لأمك وأخوتك لأبيك وأمك قال مالك وهم أهل الفرائض في كتاب الله فأما من سوى هؤلاء فلا يعتقون عليك ولا يعتق عليك بن أخ ولا بن أخت ولا خالة ولا عمة ولا عم ولا خال ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت عمة أمي أمحرمة هي علي في قول مالك ( قال ) نعم هي محرمة ألا ترى أن عمة أمك إنما هي أخت جدك لأمك فجداتك لأمك محرمات عليك فكذلك أخواتهن لأن جداتك أمهاتك فكذلك أخواتهن بمنزلة خالاتك وكذلك أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك أن لو كانوا نساء كانوا بمنزلة الجدات في التحريم فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمك فهن خالاتك وإنما يقع التحليل في أولاد من ذكرنا فأما من ذكرنا بأعيانهن فهن محرمات الجدات وأخواتهن لأنهن أمهات وخالات ( قلت ) أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ( قال ) لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار لأن مالكا قال فيمن اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري قال بن القاسم وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندي وهو سواء ( قلت ) فسر لي من يعتق علي من ذوي المحارم إذا اشتريتهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لي يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده وإن تباعدوا وأخوته دنية وإخوته لأبيه وأخوته لأبيه وأمه وأخوته لأمه وأخوته لأبيه ولا يعتق عليه أحد ممن اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بنو أخ ولا بنو أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعد ما ولدت فإنها لا تعتق عليه في قول مالك قال مالك وإن اشتراها وهي حامل فولدت عند المشتري وإن كان أصل الحمل كان عند البائع فهي أم ولد بذلك الحمل إذاه وضعته عند المشتري وإن وضعته بعد الشراء بيوم أو أقل أو أكثر ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته أو محارمه من قبل الصهر أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول أما الذي لا شك فيه فالوالد والولد والأخوة فمن ملكهم فهم أحرار بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال يعتق عليه مما ملكت يمينه الولد والوالد بن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه قال بن شهاب فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن بن قسيط بذلك بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك بن وهب عن بن أبي ذئب أنه سأل بن شهاب هل يسترق الأب والأم من الرضاعة قال مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير قال بن شهاب ولا يعتق على أحد بسبب رضاعة إلا أن يتطوع رجل وبلغني عن ربيعة أنه قال الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام سحنون عن بن نافع عن بن أبي الزناد عنأبي الزناد عن السبعة أنهم كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل

Sección V07/P199–V07/P200Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P199–V07/P200)
Orijinal Metin (AR)

في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان بن سيدهما ( قلت ) أرأيت عبدي إذا أذنت له في التجارة فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول يعتق ( قلت ) أرأيت إن لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى إبني أيعتق علي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه وهذا عندي مخالف للذي أذن له في التجارة فلا يجوز شراؤه إياه بغير إذن سيده في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الأب أيجوز له أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه في قول مالك ( قال ) لا يجوز للأب أن يشتري على ولده الصغير من يعتق عليه ولا يجوز للوالد أن يتلف مال ولده وقال أشهب مثل قول بن القاسم قالسحنون وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري ما يعتق على سيده في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به ( وسئل ) مالك عن رجل يعطي الرجل المال ليشتري به إبنه أو إبنته يعينه به فيفعل الرجل ( قال ) لا يعتق على المشتري ولا على الذي أعانه وأراهما مملوكين للذي اشتراهما في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا قدم فلان أو أنت مدبر إذا قدم فلان أهو في قول مالك مثل قول الرجل لامرأته أنت طالق إذا قدم فلان ( قال ) لا لأن قوله أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق في قول مالك حتى يقدم فلان وقوله أنت حر إذا قدم فلان قال مالك لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا قال بن القاسم ولا أرى بأسا أن يبيعه ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته أنت حرة إذا حضت ( قال ) قال مالك من قال لأمته أنت حرة إلى شهر أو إلى سنة أو إلى قدوم فلان فإنها لا تعتق إلا إلى الأجل الذي جعل وفي القدوم لا تعتق حتى يقدم فلان فهذا الذي قال لأمته أنت حرة إلى سنة أو إلى شهر قال مالك فليس له أن يطأها قال مالك وكل معتقة إلى أجل فليس لسيدها أن يطأها فمسئلتك في الذي قال أنت حرة إذا حضت أرى أن لا تعتق حتى تحيض لأنه أجل أعتق إليه ولا يحل له وطؤها

Sección V07/P200–V07/P202Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P200–V07/P202)
Orijinal Metin (AR)

وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الذي قال لأمته أنت حرة إلى قدوم فلان فكان مالك يمرض فيها وأنا لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها وإنما هي في هذا بمنزلة الحرة أن لو قال لها أنت طالق إذا قدم فلان أن له أن يطأها ولا يطلقها حتى يقدم فلان ( قلت ) أرأيت إذا قال رجل لعبده أنت حر إذا مات فلان أتمنعه من بيع عبده هذا قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا قد أعتق عبده هذا إلى أجل هو آت فلا يقدر على بيعه وله أن يستمتع به إلى مجيء ذلك الأجل فإذا جاء الأجل عتق العبد فإن كانت أمة لم يطأها ولكن ينتفع بها إلى ذلك الأجل ( قال ) وموت فلان أجل من الآجال ( قلت ) وهذا لا يلحقه الدين ( قال ) نعم لا يلحقه الدين عند مالك وإن مات سيده خدم ورثته إلى موت فلان وليس هذا بمنزلة المدبرة ألا ترى أن المدبرة توطأ ويلحقها الدين وهذه لا توطأ ولا يلحقها الدين وعتقها من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها إذا حبلت فأنت حرة ( قال ) له أن يطأها في كل طهر مرة بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب وربيعة أنهما قالا في رجل قال لوليدته أنت حرة إلى شهر قالا لا يصلح له أن يطأها بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وبن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة أعتقت إلى أجل أو وهب خدمتها إلى أجل قال بن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت قال ربيعة وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو قال متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر متى يكون حرا في قول مالك ( قال ) إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما لم يجئه بألف درهم فهو عبد ( قلت ) ويكون للسيد أن يبيعه قبل أن يجيئه بألف درهم في قول مالك ( قال ) لا ليس له أن يبيعه حتى يوقفه ويرفعه إلى السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده أنت حر متى أديت إلي ألف درهم أيستطيع أن يبيعه ( قال ) ينظر فيه السلطان ويتلوم له وليس للعبد أن يطول بالسيد ولا يدع السلطان السيد أن يعجل ببيعه حتى يتلوم للعبد ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده متى ما أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ( قلت ) أرأيت إن قال إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيكون له أن يبيعه ( قال ) هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إياه إلى سنة ثم هو حر فمضت السنة قبل أن يعطيه قال مالك يتلوم له السلطان فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر فدفعها عن العبد رجل آخر فأبى السيد أن يقبل وقال إنما قلت ذلك لعبدي ( قال ) يجبر السيد على أخذها ويقال للعبد اذهب فأنت حر ( قلت ) أرأيت إن قال الرجل لعبده إذا أنت أديت إلى ألف درهم فأنت حر وفي يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي ( قال ) لا ينظر في هذا إلى قول السيد لأن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة ( قلت ) أرأيت إن قال لعبده إذا أنت أديت إلي ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد ( قال ) كذلك ينبغي مثل المكاتب ( قلت ) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي

Sección V07/P202–V07/P203Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P202–V07/P203)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك ( قال ) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا ( قال ) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وإن كانا في بطن واحد فإن الآخر رقيق لأن العتق إنما كان في الأول الميت ( بن وهب ) وقال بن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب بن وهب عنالحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لأمته إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وإن ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة وقال بن شهاب وإن قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين ( قال ) يعتقان جميعا في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر ( قلت ) أرأيت إذا قال الرجل لأمته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها ( قال ) بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل زوج عبده أمته فقال لها كل ولد تلدينه فهو حر فأراد أن يبيعها فاستثقل مالك بيعها وقال يفي لها بما وعدها قال بن القاسم وأنا أرى أن يبيعها ( قلت ) أرأيت إن قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر وهي حامل أو حملت بعد هذا القول أيمنع من بيعها في قول مالك ( قال ) نعم في قول مالك إلا أن يرهقه دين فتباع في الدين ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فحملت في صحة السيد فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد أو حملت به والسيد مريض فولدته والسيد مريض أو ولدته بعد موت السيد ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال في رجل قال لأمته ما في بطنك حر وهي حامل وقال هذا القول في صحته وأشهد على ذلك ثم ولدته بعد موته قال بن القاسم هو حر من رأس المال وما حملت الأمة في الصحة في مسئلتك فولدته في مرض السيد أو ولدته بعد موته فهو حر من رأس المال ( قلت ) أرأيت إن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو وهب ما في بطنها لرجل أو تصدق به عليه ثم وهبها سيدها بعد ذلك لرجل آخر أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ( قال ) عتقهم جائز ويعتق بعتقها ما في بطنها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت وما في بطنها حرة وسقطت الهبة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال قال ربيعة هي حرة وما في بطنها ( قلت ) ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ( قال ) لأنه إذا قال إذا ولدته فهو حر فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال فعلى هذا رأيت مسئلتك ( قلت ) أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو بعد موت السيد ( قال ) هذا في الثلث لأن المريض إذا أعتق عبدا له إلى أجل فإنما هو حر من الثلث

%0
10 Bölüm