Sección V07/P235–V07/P237Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P235–V07/P237)
Orijinal Metin (AR)بن وهب وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فإنه عبد لنا قال لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت وليس هذا في سنة الكتابة والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها قلت أرأيت الرجل يكاتب الأملا ويستثنى ما في بطنها قال من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها إن ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده قلت أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح له أن يقاطع سيده ويؤخره عنه على أن يزيده في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول مالك لأنه قال لا بأس بأن يضع عنه على أن يعجل له وقال مالك لا بأس بأن يعجل العين التي له على مكاتبه في عرض على أن يؤخر العرض فهذا يدلك على مسألتك أنه لا بأس بها قلت وسواء حل الأجل أو لم يحل في قول مالك قال نعم لأنه ليس دينا بدين قلت وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن بذلك بأس قال قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في الدنانير لا بأس به قال سحنون إذا عجل للمكاتب العتق بن وهب عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عنعبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق أحد إلا بن عمر قال له أن يعطي عرضا بن وهب قال بن شهاب وقد كان من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطع بن وهب قال أسامة وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا فلم يروا بذلك بأسا بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وأن الكتابة كانت رضا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما أحدث من العمل الذي اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في مقاطعة المكاتب بالذهب والورق قد كان الناس يقاطعون قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه أنه لا بأس بذلك وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا وأنت حر فوضع عنه من ذلك وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بن وهب وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فإنه عبد لنا قال لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت وليس هذا في سنة الكتابة والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها قلت أرأيت الرجل يكاتب الأملا ويستثنى ما في بطنها قال من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها إن ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده قلت أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح له أن يقاطع سيده ويؤخره عنه على أن يزيده في قول مالك قال لا بأس بذلك في قول مالك لأنه قال لا بأس بأن يضع عنه على أن يعجل له وقال مالك لا بأس بأن يعجل العين التي له على مكاتبه في عرض على أن يؤخر العرض فهذا يدلك على مسألتك أنه لا بأس بها قلت وسواء حل الأجل أو لم يحل في قول مالك قال نعم لأنه ليس دينا بدين قلت وكذلك لو كانت الكتابة دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل لم يكن بذلك بأس قال قال مالك في العروض ما أخبرتك ولم يره من الدين بالدين فكذلك في الدنانير لا بأس به قال سحنون إذا عجل للمكاتب العتق بن وهب عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عنعبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال لم يكن يتقى المقاطعة على الذهب والورق أحد إلا بن عمر قال له أن يعطي عرضا بن وهب قال بن شهاب وقد كان من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاطع بن وهب قال أسامة وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا فلم يروا بذلك بأسا بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال ما زال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم مال أصل رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله وأن الكتابة كانت رضا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد وماله وما أحدث من العمل الذي اكتسب فرأوا أن المقاطعة معروف يفعلونه مع معروف الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في مقاطعة المكاتب بالذهب والورق قد كان الناس يقاطعون قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب والورق فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه أنه لا بأس بذلك وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينفذه وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يعجل العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا وأنت حر فوضع عنه من ذلك وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
Sección V07/P237–V07/P238Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P237–V07/P238)
Orijinal Metin (AR)قال وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا بإذنه ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قطاعة المكاتب بالعرض قال وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره بذلك إن أحب وإن أحب أن يتعجله تعجله وليس ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبيع من غيره بدين قال فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده فقال قال مالك لا بأس بذلك وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له باء طوله كذا وكذا إن ذلك جائز قلت ما معنى القطاعة قال العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما وإلا فجميعه رقيق لصاحبك والذي أخذ جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشيء إن عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل قلت فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لأن القطاعة يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله قال ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على رجل فينجم على الذي عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذي كان عليه الدين
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا بإذنه ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قطاعة المكاتب بالعرض قال وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره بذلك إن أحب وإن أحب أن يتعجله تعجله وليس ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبيع من غيره بدين قال فقلنا لمالك أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من كتابته بعمل يعمله لسيده فقال قال مالك لا بأس بذلك وقال مالك إذا قاطعه على أن يحفر له بئرا طولها كذا وكذا أو يبني له باء طوله كذا وكذا إن ذلك جائز قلت ما معنى القطاعة قال العبد بين الرجلين يكاتبانه جميعا على مائة دينار فيأذن أحدهما لصاحبه أن يقاطعه من حقه فيأخذ عشرين دينارا من الخمسين التي كانت له يتعجلها فهذا إن عجز المكاتب قيل للذي قاطع ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما وإلا فجميعه رقيق لصاحبك والذي أخذ جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دين كان لهما على المكاتب فشح أحدهما في أن يقتضي حقه وأنظره الآخر بنصيبه فليس له أن يرجع عليه بشيء إن عجز العبد لأنه هو أنظر العبد بحقه وأخذ شريكه حقه الذي وجب له ويكون العبد بينهما على حاله رقيقا وكذلك هذا في الدين يكون لرجلين على رجل قلت فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه في أن يأذن له في أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبه ذلك ثم عجز عن نصيب صاحبه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن هذا عندي يشبه القطاعة لأن القطاعة يعجلها قبل محلها فكذلك هذا قد تعجله قبل محله قال ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون لهما الدين على رجل فينجم على الذي عليه الدين فيحل نجم منها فيقول أحدهما لصاحبه بدئني بهذا النجم واستوف أنت النجم الآخر ففعل ثم يفلس الذي كان عليه الدين
Sección V07/P238–V07/P240Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P238–V07/P240)
Orijinal Metin (AR)قال قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لأنه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشيء فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه إلا برضا صاحبه أو بقطاعة يأذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة وقد قيل إذا أخذ أحد الرجلين كل حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه أنه ليس على وجه القطاعة إنما هو سلف من المكاتب لأحد السيدين إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شيء من نجومه أو حل شيء منها وإنما القاطعة التي يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه على جهة البيع أنه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له رجاء أن يكون ما خفف عنه وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة على المكاتب ويفرغه لصاحبه حتى يتم لك عتقه ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه لترك ما ترك أفضل من رق العبد إذا عجز بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع مكاتبا بينه وبين شريك له فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن يعتق ما بقي من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم قلت أرأيت إن حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني فقال هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم يفلس في النجم الآخر أن صاحبه يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت له في الدين ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة لأن هذا سلف أسلفه إياه في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة قلت أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض قال يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه جميع الكتابة ولا يعتقون إلا بذلك قال مالك والحمالة في هذا ليست بمنزلة الكفالة قال مالك ولو أن ثلاثة رجال تحملوا لرجل بماله على فلان ولم يقولوا كل واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل واحد منهم إلا ثلث المال الذي تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لأنه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال وشرط أيهم شاء أن يأخذ أخذ فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لأن بعضهم حميل عن بعض قال مالك ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون إلا بذلك قال بن القاسم قلت لمالك فالقوم يكاتبون معا كتابة واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم قال على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها قلت أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد منهم قال لا ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم فيها وجزائهم بن وهب قال ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار فمات أحدهما
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال قال مالك أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ لأنه حين قال له أعطني هذا النجم وخذ أنت النجم الآخر فكأنه سلف منه له ولو اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه ثم فلس قال مالك فليس له أن يرجع عليه بشيء فكذلك المكاتب إذا أخذ حقه بعد محله وأنظره الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفا إلى صاحبه وإذا أخذ حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه إلا برضا صاحبه أو بقطاعة يأذن له فيها قبل محلها فهذا كله عندي بمنزلة واحدة وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدين والقطاعة وقد قيل إذا أخذ أحد الرجلين كل حقه قبل محله بشيء بدأه به صاحبه أنه ليس على وجه القطاعة إنما هو سلف من المكاتب لأحد السيدين إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شيء من نجومه أو حل شيء منها وإنما القاطعة التي يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه على جهة البيع أنه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عجل له رجاء أن يكون ما خفف عنه وتعجل منفعته تخف بذلك المؤنة على المكاتب ويفرغه لصاحبه حتى يتم لك عتقه ويتم له ما أراد من الولاء ويكون صاحبه أيضا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب العتق وعجز أن يكون ما تعجل من حقه لترك ما ترك أفضل من رق العبد إذا عجز بن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال من قاطع مكاتبا بينه وبين شريك له فإنه ليس كمنزلة العتاقة التي يضمن صاحبها أن يعتق ما بقي من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة اشتراء المملوك نفسه المكاتب بين الرجلين يبدىء أحدهما صاحبه بالنجم قلت أرأيت إن حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحدهما لصاحبه دعني أتقاضى هذا النجم من المكاتب وخذ أنت النجم المستقبل ففعل وأذن له ثم عجز المكاتب عن النجم الثاني فقال هذا عندي بمنزلة ما قال مالك في الدين يكون بين الرجلين المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن يأخذ صاحبه النجم الثاني ثم يفلس في النجم الآخر أن صاحبه يرجع عليه لأنه سلف منه له فكذلك هذا في الكتابة لا بد له من أن يرد على صاحبه نصف ما أخذ منه ويكون العبد بينهما نصفين بمنزلة ما وصفت له في الدين ولا خيار له ها هنا في أن يرد أو يسلم ماله في العبد وليس هذا عندي بمنزلة القطاعة لأن هذا سلف أسلفه إياه في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة قلت أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدة أيكون للسيد أن يأخذ بعضهم على بعض قال يأخذ السيد جميعهم فإن لم يجد جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه جميع الكتابة ولا يعتقون إلا بذلك قال مالك والحمالة في هذا ليست بمنزلة الكفالة قال مالك ولو أن ثلاثة رجال تحملوا لرجل بماله على فلان ولم يقولوا كل واحد منا حميل بجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل واحد منهم إلا ثلث المال الذي تحملوا به يفض المال عليهم أثلاثا لأنه لم يتحمل كل واحد منهم بجميع المال وليس للمتحمل له أن يأخذ من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون شرط عليهم أن كل واحد منهم حميل بجميع المال وشرط أيهم شاء أن يأخذ أخذ فيكون له أن يأخذ أيهم شاء بالجميع لأن بعضهم حميل عن بعض قال مالك ولا يوضع عن المكاتبين في كتابة واحدة إذا مات أحدهم بموت صاحبه قليل ولا كثير ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون إلا بذلك قال بن القاسم قلت لمالك فالقوم يكاتبون معا كتابة واحدة كيف تقسم الكتابة عليهم قال على قدر قوتهم عليها وأدائهم فيها قلت أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد منهم قال لا ولكن تفض الكتابة على قدر قوتهم فيها وجزائهم بن وهب قال ربيعة في رجل وامرأة كاتبا جميعا على أنفسهما بمائة دينار فمات أحدهما
Sección V07/P240–V07/P242Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P240–V07/P242)
Orijinal Metin (AR)قال ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لأنهما دخلا في كتابة واحدة فيحملان العون بالمال وبالأنفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون تركة الميت للباقي حتى يقضي الكتابة كلها في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة قال يرجع على صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيي قلت فإن أبى السيد أخذها وقال آخذها على النجوم كما شرطت قال قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراثه ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الأمر عندنا بن وهب عن يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لأن الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شيء فإذا جاء بكتابته جميعا فقد بريء بن وهب عن موسى بن محمد المدني قال حدثني الثقة عن سعيد المقبري عن أبيه قال جئت عمر بن الخطاب فقلت له إني جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها مني فقال خذها يا يرفأ فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك مولاي قبضها بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب أن مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمى فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بما له كله فأبى الحرث أن يأخذه وقال لي شرطي ثم إنه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فاجعله في بيت المال فنعطيه منه في كل حل ما يحل واعتق العبد كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر قلت أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة قال تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ويرجع بما كان على الزمن منهما يومئذ قلت فلو أعتق الزمن قبل الأداء قال يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذي هو قوي على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير لأنه لا منفعة له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز عليه عتقه وإن أبى لأنه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء فلا تبعة إن أدى وعتق بشيء من الكتابة مما أدى عنه لأنه عتق بغير الأداء وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق فأدى الآخر الكتابة فإنه يرجع حينئذ على الزمن إن أفاد مالا وهذا رأيي قال سحنون لأنه إنما عتق بالأداء وقاله أشهب وأكثر الرواة القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره قلت أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ربيعة يؤخذ الباقي بالمال كله وذلك لأنهما دخلا في كتابة واحدة فيحملان العون بالمال وبالأنفس فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون تركة الميت للباقي حتى يقضي الكتابة كلها في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدي أحدهما الكتابة حالة قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فأدى أحدهما الكتابة حالة أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة قال يرجع على صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن هذا رأيي قلت فإن أبى السيد أخذها وقال آخذها على النجوم كما شرطت قال قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراثه ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق وهذا الأمر عندنا بن وهب عن يونس عن ربيعة قال إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه وذلك لأن الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شيء فإذا جاء بكتابته جميعا فقد بريء بن وهب عن موسى بن محمد المدني قال حدثني الثقة عن سعيد المقبري عن أبيه قال جئت عمر بن الخطاب فقلت له إني جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها مني فقال خذها يا يرفأ فضعها في بيت المال واذهب فأنت حر فلما رأى ذلك مولاي قبضها بن وهب عن الحارث بن نبهان عن عبد الله بن يامين عن سعيد بن المسيب أن مكاتبا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه إرادة أن يرقه فأخذها عمر وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها بن وهب عن بن لهيعة عنيزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الحرث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمى فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بما له كله فأبى الحرث أن يأخذه وقال لي شرطي ثم إنه رفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال عثمان هلم المال فاجعله في بيت المال فنعطيه منه في كل حل ما يحل واعتق العبد كاتب في المكاتيب واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر قلت أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية ثم أصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة قال تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ويرجع بما كان على الزمن منهما يومئذ قلت فلو أعتق الزمن قبل الأداء قال يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذي هو قوي على السعي ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير لأنه لا منفعة له فيه أن يرد ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز عليه عتقه وإن أبى لأنه لا منفعة له فيه فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء فلا تبعة إن أدى وعتق بشيء من الكتابة مما أدى عنه لأنه عتق بغير الأداء وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق فأدى الآخر الكتابة فإنه يرجع حينئذ على الزمن إن أفاد مالا وهذا رأيي قال سحنون لأنه إنما عتق بالأداء وقاله أشهب وأكثر الرواة القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره قلت أرأيت القوم إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر
Sección V07/P242–V07/P243Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P242–V07/P243)
Orijinal Metin (AR)قال لا يجوز عتقه عند مالك إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنهم إن أدوا خرجوا أحرارا ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك فإن عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد لأنها وصية وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وإنما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه قال بن القاسم إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه وليس له أن يسعى معه المعتق فإن قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عني ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ولا يوضع عنه منها شيء ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز عتاقته قلت فإن دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء حين مات السيد قال فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ها هنا في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم لذلك شيء وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا ولا يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي منها قلت أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق قال نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيد لأن مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فإنه لا يجوز فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق لأن عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق قالسحنون وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له معونته وتقويته في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال لا يجوز عتقه عند مالك إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنهم إن أدوا خرجوا أحرارا ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك فإن عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد لأنها وصية وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا وإنما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه قال بن القاسم إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه وليس له أن يسعى معه المعتق فإن قال أنا أجيز العتق ولكن يوضع عني ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ولا يوضع عنه منها شيء ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ولا تجوز عتاقته قلت فإن دبر أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وكان الثلث يحمل هذا المدبر قال إن كان هذا المدبر قويا على الأداء حين مات السيد قال فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فإن رضي أصحابه بذلك كان بحال ما وصفت لك في أول المسألة في العتق وإن كان يوم يموت السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه ها هنا في الكتابة ها هنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لأن مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده أنه لا يوضع عنهم لذلك شيء وكل من أعتق ممن لا قوة له من صغير أو زمن فإنه عتيق إن شاؤوا وإن أبوا ولا يوضع عنهم من الكتابة قليل ولا كثير وكل من أعتق ممن له قوة فلا عتق له إلا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي منها قلت أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيد أحدهم ثم عجزوا أترى أن يعتق على السيد الذي كان أعتق قال نعم أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيد لأن مالكا قال في رجل أعتق عبده وعليه دين فأبى الغرماء أن يجيزوا العتق فإنه لا يجوز فإن أفاد مالا فأدى إلى الغرماء عتق عليه عبده ذلك بالعتق الذي كان أعتق فكذلك المكاتب إذا عجز عتق على سيده بالعتق الذي كان أعتق لأن عتق السيد إنما كان بطل خوفا أن يعجز صاحبه فلما عجز ذهب الذي كنا لمكانه لا نجيز العتق فلما ذهب ذلك أجزنا العتق قالسحنون وكذلك الرجل يعتق عبده وهو في الإجارة أو في الخدمة لم يتمها فلا يجيز المؤاجر ولا المخدم فيكون موقوفا فإذا تمت الخدمة أو الإجارة عتق بالعتق الذي كان أعتق بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا اجتمع القوم في الكتابة فليس لبعضهم أن يقاطع دون بعض وإن أذنوا وليس لقوم اجتمعوا في الكتابة أن يقولوا قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم وأموالهم معونة لهم في عتاقة جميعهم وليس بعضهم أحق بذلك من بعض وإن كانت القوة والغنى عند بعضهم دون بعض يرقون جميعا ويعتقون جميعا ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم جميعا فإن قاطع بعضهم فهو رد ولو أن سيدهم أعتق واحدا منهم لم يكن ذلك له وذلك أن من بقي له معونته وتقويته في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
Sección V07/P243–V07/P245Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P243–V07/P245)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يمضي على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى وقاله أشهب في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة قلت أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه قال لا تصلح هذه الكتابة لأن هذا غرر لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء وإن هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز لأن مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه قال مالك لا خير في هذا لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت عنه هو مثل هذا لأن السيدين إنما تعاقدا علي غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله من سيده فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته وقال غيره من الرواة ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة وأنه إن وجد عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر قلت أرأيت إن كاتبت عبدين لي كتابة واحدة فغاب أحدهما وحضر الآخر فعجز عن أداء النجم أيكون للسيد أن يعجزه وصاحبه غائب قال يرفع أمره إلى السلطان فيتلوم له ولا يكون تعجيزه الحاضر عجزا وصاحبه غائب ويتلوم له السلطان في ذلك فإن رأى أن يعجزهما جميعا عجزهما وكذلك قال مالك في الغائب يرفعه إلى السلطان فإن رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز الحاضر قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعجزه دون السلطان لأن صاحبه غائب فإذا حلت نجومه رفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو يعجزه بما يرى وقاله أشهب في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب فأبى الغائب أن يرضى كتابته وقال هذا الذي كاتبه أنا أؤدي الكتابة ولا أعجز قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يمضي على كتابته فإذا أداها عتق الغائب معه ولا يلتفت إلى إباء الغائب ويكون الغائب مكاتبا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما قال مالك في الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارا فيأبى العبد ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففي مسألتك إن كان المكاتب أجنبيا ليس ذا قرابة ولم يرض بالكتابة إن أداها هذا الذي كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة لأنه أدخله معه في الكتابة إن شاء الغائب وإن أبى وقاله أشهب في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة قلت أرأيت الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فيكاتبانهما كتابة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه قال لا تصلح هذه الكتابة لأن هذا غرر لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء وإن هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز لأن مالكا سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه قال مالك لا خير في هذا لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا فالذي سألت عنه هو مثل هذا لأن السيدين إنما تعاقدا علي غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته وكان غرماؤه أولى بماله من سيده فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا لسيده وكان ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته وقال غيره من الرواة ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة وأنه إن وجد عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا وليس هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم في العبدين يكاتبا كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر قلت أرأيت إن كاتبت عبدين لي كتابة واحدة فغاب أحدهما وحضر الآخر فعجز عن أداء النجم أيكون للسيد أن يعجزه وصاحبه غائب قال يرفع أمره إلى السلطان فيتلوم له ولا يكون تعجيزه الحاضر عجزا وصاحبه غائب ويتلوم له السلطان في ذلك فإن رأى أن يعجزهما جميعا عجزهما وكذلك قال مالك في الغائب يرفعه إلى السلطان فإن رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله قلت أرأيت إن كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز الحاضر قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يعجزه دون السلطان لأن صاحبه غائب فإذا حلت نجومه رفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو يعجزه بما يرى وقاله أشهب في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
Sección V07/P245–V07/P247Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P245–V07/P247)
Orijinal Metin (AR)قال وسمعت مالكا يقول إذا كان المكاتب غائبا وقد حل نجم أو نجوم لم يكن للسيد أن يعجزه إلا عند السلطان يرفع أمره إلى السلطان قال بن القاسم ولو قال السيد أشهدكم أني قد عجزته ثم قدم المكاتب بنجومه التي حلت عليه لم يقبل قول السيد وكان على كتابته فإن لم يأت به صنع فيه كما يصنع بالمكاتب إذا حل عليه نجم فلم يؤده وإلى والسلطان أن يعجزه وإن كان غائبا إذا رأى ذلك المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر قال وقال مالك غير مرة إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر معروف فليس له أن يعجز نفسه وإن كان لا مال له يعرف فذلك له قلت فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسه ثم أظهر أموالا عظاما فيها وفاء بالكتابة أيرد في كتابته أم هو رقيق قال بل هو رقيق ما لم يكن يعلم بها قلت ويكون عجز المكاتب دون السلطان إذا رضي المكاتب قال نعم عند مالك إذا لم يكن للمكاتب مال يعرف وكان ماله صامتا وكذلك قال لي مالك وإنما الذي لا يكون عجزه إلا عند السلطان إذا حلت نجومه وقال أنا أؤدي ولا يعجز نفسه ومطل سيده فأراد سيده أن يعجزه حين تحل نجومه قال مالك فإن هذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن لم ير له وجه أداء عجزه ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخا لكاتبته ولا تعجيز سيده له عجزا حتى يعجزه السلطان إذا كان العبد متمسكا بالكتابة وأما الذي عجز نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه ثم ظهرت له أموال بعد ذلك فهو رقيق ولا يرجع عما كان رضي به وقال إذا أراد المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول نجمه بشهر فإن ذلك له إلا أن يكون له مال ظاهر فلا يكون ذلك له بن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفى بأربعين ألف درهم فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألف درهم فجاءه إنسان فقال له أمجنون أنت ها هنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي امحها فقال لا والله ولكن امحها أنت إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر ثم قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني فقال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعده في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب قلت أرأيت المكاتب غاب سيده ولم يوكل أحدا يقبض الكتابة فأراد المكاتب أن يخرج حرا بأداء الكتابة إلى من يؤدي الكتابة قال يدفعها إلى السلطان ويخرج حرا حل الأجل أو لم يحل وهذا قول مالك وقد مضت آثار في مثل هذا في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين قلت أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي على السيد مثل النجم الذي حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا قال نعم يكون قصاصا إلا أن يكون على سيده دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده إلا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال سئل مالك عنها فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وسمعت مالكا يقول إذا كان المكاتب غائبا وقد حل نجم أو نجوم لم يكن للسيد أن يعجزه إلا عند السلطان يرفع أمره إلى السلطان قال بن القاسم ولو قال السيد أشهدكم أني قد عجزته ثم قدم المكاتب بنجومه التي حلت عليه لم يقبل قول السيد وكان على كتابته فإن لم يأت به صنع فيه كما يصنع بالمكاتب إذا حل عليه نجم فلم يؤده وإلى والسلطان أن يعجزه وإن كان غائبا إذا رأى ذلك المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر قال وقال مالك غير مرة إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر معروف فليس له أن يعجز نفسه وإن كان لا مال له يعرف فذلك له قلت فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسه ثم أظهر أموالا عظاما فيها وفاء بالكتابة أيرد في كتابته أم هو رقيق قال بل هو رقيق ما لم يكن يعلم بها قلت ويكون عجز المكاتب دون السلطان إذا رضي المكاتب قال نعم عند مالك إذا لم يكن للمكاتب مال يعرف وكان ماله صامتا وكذلك قال لي مالك وإنما الذي لا يكون عجزه إلا عند السلطان إذا حلت نجومه وقال أنا أؤدي ولا يعجز نفسه ومطل سيده فأراد سيده أن يعجزه حين تحل نجومه قال مالك فإن هذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن لم ير له وجه أداء عجزه ولا يكون تأخيره عن نجومه فسخا لكاتبته ولا تعجيز سيده له عجزا حتى يعجزه السلطان إذا كان العبد متمسكا بالكتابة وأما الذي عجز نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه ثم ظهرت له أموال بعد ذلك فهو رقيق ولا يرجع عما كان رضي به وقال إذا أراد المكاتب أن يعجز نفسه قبل حلول نجمه بشهر فإن ذلك له إلا أن يكون له مال ظاهر فلا يكون ذلك له بن وهب عن عمر بن محمد بن زيد عبد الله بن عمر بن الخطاب أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفى بأربعين ألف درهم فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألف درهم فجاءه إنسان فقال له أمجنون أنت ها هنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي امحها فقال لا والله ولكن امحها أنت إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر ثم قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني فقال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعده في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب قلت أرأيت المكاتب غاب سيده ولم يوكل أحدا يقبض الكتابة فأراد المكاتب أن يخرج حرا بأداء الكتابة إلى من يؤدي الكتابة قال يدفعها إلى السلطان ويخرج حرا حل الأجل أو لم يحل وهذا قول مالك وقد مضت آثار في مثل هذا في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين قلت أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده مال فحل نجم من نجومه والمال الذي على السيد مثل النجم الذي حل للسيد على المكاتب أيكون قصاصا قال نعم يكون قصاصا إلا أن يكون على سيده دين فإن كان على سيده دين حاص الغرماء بماله على سيده إلا أن يكون السيد قاص المكاتب بذلك قبل أن يقوم عليه الغرماء فيكون ذلك قضاء للمكاتب في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين قلت أرأيت المكاتب إذا أدى كتابته إلى سيده وعلى المكاتب دين فقامت الغرماء فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من مكاتبه قال سئل مالك عنها فقال إن كان الذي اقتضى السيد من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء الغرماء أخذوه من السيد وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء من ذلك
Sección V07/P247–V07/P249Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P247–V07/P249)
Orijinal Metin (AR)قال بن القاسم وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق سحنون عن بن نافع وعن أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقه فأخذ منه قال يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه قال بن نافع وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع وقال أشهب لا يرد ويتبع المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الأحرار فلا يرد عتقه وقال بن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل وقال بعض رواة المدنيين إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به دينا وقاله عبد الرحمن أيضا بن وهب وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم يدخلوا معه في شيء من عبده بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد قال بن جريج وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل فقال بن المسيب أخطأ شريح قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان قال بن وهب وقال بن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم يستقبل نجومه وإن شاء محا كتابته وقال يونس عن ربيعة إنه قال أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة في المكاتب يسافر بغير إذن سيده قلت أرأيت المكاتب أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده قال بن القاسم وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده كبير مؤنة مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب العبد كبير مؤنة فذلك للعبد المكاتب وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن القاسم وأرى إذا كان للغرماء أن ينزعوا من السيد ما عتق به المكاتب رأيته مردودا في الرق سحنون عن بن نافع وعن أشهب عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقه فأخذ منه قال يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه قال بن نافع وهذا إذا كان له مال فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما كان قبل القطاعة وهذا رأيي والذي كنت أسمع وقال أشهب لا يرد ويتبع المكاتب لأنه كان عتق بالقطاعة فتمت حرمته وجازت شهادته ووارث الأحرار فلا يرد عتقه وقال بن نافع وأشهب عن مالك في المكاتب يقاطع سيده على شيء استرفقه أو ثياب استودعها ثم يعترف ذلك بيد السيد فيؤخذ منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل وقال بعض رواة المدنيين إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه فهذا الذي لا يجوز له وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك بما طال من ملكه له ثم استحق فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن كان له مال وإن لم يكن له مال اتبع به دينا وقاله عبد الرحمن أيضا بن وهب وقال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الديون أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وذلك لأنه لو كان مكاتب قاطع بأموال الناس وهي دين عليه ودفع ذلك إلى سيده فأعتقه فليس ذلك بجائز وليس لسيد العبد إن مات مكاتبه أن يحاص بقطاعته الناس في أموالهم كما لا يكون له أن يحاص بكتابته أهل الدين وكما إذا عجز مكاتبه وعليه دين للناس كان له عبدا فكانت ديون الناس في ذمة عبد ولم يدخلوا معه في شيء من عبده بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عبد الكريم قال قال زيد بن ثابت المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدأ بالذي لهم قبل كتابة السيد قال بن جريج وقيل لسعيد بن المسيب كان شريح يقول يحاصهم بنجمه الذي حل فقال بن المسيب أخطأ شريح قال زيد بن ثابت يبدأ بالذي للديان قال بن وهب وقال بن شهاب في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس قد كتمه قال يبدأ بدين الناس فيقضي قبل أن يؤخذ من نجومه شيء إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته وإن كان دينه كثيرا يخنس نجومه وما شرط عليه من تعجيل منفعته فسيده بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضى دينه ثم يستقبل نجومه وإن شاء محا كتابته وقال يونس عن ربيعة إنه قال أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة في المكاتب يسافر بغير إذن سيده قلت أرأيت المكاتب أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده قال بن القاسم وأرى إن كان خروجه خروجا قريبا ليس فيه على سيده كبير مؤنة مما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه ولا يكون على سيده في مغيب العبد كبير مؤنة فذلك للعبد المكاتب وقال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي
Sección V07/P249–V07/P251Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P249–V07/P251)
Orijinal Metin (AR)قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه في ذلك كله بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطا والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به الفضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الإمام لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه فيكون ذلك للسيد فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق بن وهب قال مالك إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة قال والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده بن وهب قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا أحرارا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأنها من ماله في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء كتابته قال إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم عليه فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى بن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال تصدق به عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا قال سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ولا حرفة له إلا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذي أخذ السيد من ذلك عند مالك يطيب له
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه في ذلك كله بن وهب عن يونس عنربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد أو الهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطا والتأخير لشيء عن أجله لا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به الفضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وإن خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وإن أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الإمام لأن الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الإمام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه فإن عجز فهو عبد بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه فيكون ذلك للسيد فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة قال وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده يتبعه ماله بمنزلة العتق بن وهب قال مالك إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة قال والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده بن وهب قال مالك في كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق قال ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة وليس يتبعه أولاده فيكونوا أحرارا مثله وإذا أفلس بأموال الناس أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب لأنها من ماله في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده فيها فضلة قال وسمعت مالكا يقول في المكاتب إذا أعين في كتابته ففضلت فضلة بعد أداء كتابته قال إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته وليس ذلك بصدقة منهم عليه فأرى أن يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم وقد فعله زياد مولى بن عياش رد عليهم الفضلة بالحصص في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب وقد أدى إلى سيده نجما من نجومه من مال تصدق به عليه أيطيب ذلك للسيد أم لا قال سألنا مالكا عن المكاتب يكاتب ولا حرفة له إلا ما يتصدق به عليه قال لا بأس بهذا وهذا يدلك على أن الذي أخذ السيد من ذلك عند مالك يطيب له
Sección V07/P251–V07/P252Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V07/P251–V07/P252)
Orijinal Metin (AR)قال وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة قال ذلك الذي أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ذلك له قال عبد الرحمن بن القاسم وإن كانوا إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فإن ذلك إن عجز المكاتب لسيده في كتابة الصغير من لا حرفة له قلت أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده قال سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له فقال مالك لا بأس به فقيل لمالك إنه يسأل ويتصدق عليه فقال لا بأس بذلك فمسألتك مثل هذا وقد قال أشهب ولا يكاتب الصغير لأن عثمان بن عفان قد قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا وسئل مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فقال كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك في الرجل يعتق نصف مكاتبه قلت أرأيت إن كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا قال قال مالك لا يعتق عليه لأن هذا ها هنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز أن حمل ذلك الثلث قلت ولم جعل مالك عتقه في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه قال لا ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا إن عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال لأن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك قال وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا كله لأن مالكا قال عتق هذا ها هنا إنما هو وضع مال قال والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه إن عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث لأن ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد قال وهذا قول مالك قلت أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا قال هذا وضع وكذلك قال مالك لا يكون عتقا الساعة ولا إن عجز عما بقي ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه قال وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقى أنه رقيق كله قلت فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة قال إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وقال مالك في القوم إذا أعانوا المكاتب في كتابته ليفكوا جميعه من الرق فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة قال ذلك الذي أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من ذلك في حل فيكون ذلك له قال عبد الرحمن بن القاسم وإن كانوا إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به في كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من رقه فإن ذلك إن عجز المكاتب لسيده في كتابة الصغير من لا حرفة له قلت أرأيت الصغير أيجوز أن يكاتبه سيده قال سألنا مالكا عن العبد يكاتبه سيده ولا حرفة له فقال مالك لا بأس به فقيل لمالك إنه يسأل ويتصدق عليه فقال لا بأس بذلك فمسألتك مثل هذا وقد قال أشهب ولا يكاتب الصغير لأن عثمان بن عفان قد قال ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ منه ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع رقيقا وسئل مالك أيكاتب الرجل الأمة التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فقال كان عثمان بن عفان يكره أن تخارج الجارية التي ليس بيدها صنعة ولا لها عمل معروف فما أشبه الكتابة بذلك في الرجل يعتق نصف مكاتبه قلت أرأيت إن كاتب عبده ثم أعتق منه بعد ما كاتبه شقصا منه أيعتق المكاتب أم لا قال قال مالك لا يعتق عليه لأن هذا ها هنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز أن حمل ذلك الثلث قلت ولم جعل مالك عتقه في الوصية عتقا ولم يجعله في غير الوصية عتقا أرأيت إذا هو عجز وقد كان عتقه في غير وصية أليس قد رجع في ملك سيده معتق شقصه قال لا ولو كان هذا الذي يعتق شقصا من مكاتبه في غير وصية يكون عتقا للمكاتب إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه ثم عجز في نصيب صاحبه لقوم على الذي أعتقه فهذا إن عجز ورجع رقيقا كان بينهما ولا يقوم على الذي أعتقه وليس عتقه ذلك عتقا لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذي كان يملك منه إنما كان يملك مالا كان عليه فإنما عتقه وضع مال لأن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال قال سعيد بن المسيب يأخذ الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يقتسمان ما بقي بينهما فلو كان ذلك عتقا لكان ميراثه كله للذي تمسك بالرق فهذا يدلك في قول سعيد بن المسيب أنها ليست بعتاقة من الذي أعتقه في الصحة وإنما هو وضع مال وكذلك قال مالك قال وقال مالك ولو أن مكاتبا هلك سيده فورثه ورثته فأعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب كان رقيقا كله لأن مالكا قال عتق هذا ها هنا إنما هو وضع مال قال والذي أعتق شقصا من مكاتبه في مرضه إن عجز المكاتب عتق منه ما عتق في وصيته إذا حمل ذلك الثلث لأن ذلك قد أدخل في ثلث مال الميت وهي وصية للعبد فكل ما أدخل في ثلث مال الميت فهي حرية لا ترد قال وهذا قول مالك قلت أرأيت مكاتبا كان لي جميعه فأعتقت نصفه أيكون هذا وضعا أو عتقا قال هذا وضع وكذلك قال مالك لا يكون عتقا الساعة ولا إن عجز عما بقي ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه قال وقال مالك في الذي يعتق نصف مكاتبه ثم يعجز المكاتب عما بقى أنه رقيق كله قلت فما فرق بين هذا وبين الذي أعتقه السيد وهو مع غيره في كتابة واحدة قال إنما رد مالك عتق الذي أعتق السيد كله ومعه غيره في الكتابة على وجه الضرر