Qur'an&Sunnahالقرآن

Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî)

أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي · AR

Sección V01/P092Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P092)
Orijinal Metin (AR)

كتاب النكاح

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كتاب النكاح

Sección V01/P092–V01/P094Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P092–V01/P094)
Orijinal Metin (AR)

قال ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين واحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وان علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم اخوها لابيها وامها والاخ للاب مثله ثم اولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم اولادهم وان سفلوا ثم عمومة الاب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا واذا كان الاقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الابعد من عصبتها ويزوج امة المرأة بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن اراد ان يتزوج امرأة وهو وليها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة الا ان يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة واذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل اليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين والمنصب واذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيره وليس هذا لغير الاب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات واذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الاب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج واذا زوج امة بغير اذنها لزمها النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لايعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني وان جهل الاول منها فسخ النكاحان واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل وان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته أو يسلمه واذا تزوج الامة على انها حرة واصابها فولدت منه فالولد حر وعليه ان يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ممن يجوز له ان ينكح الاماء وان ما كان ممن يجوز له ان ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره واذا قال قد جعلت عتق امتى صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيتها واذا قال الخاطب للولي ازوجت فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله ان يتسرى بإذن سيده ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وكذلك ان طلق واحدة من اربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح واذا تزوجها وشرط ان لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) ) واذا نكحها عل ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلوا بها واذا زوج أمة وشرط عليه ان تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين واحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وان علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم اخوها لابيها وامها والاخ للاب مثله ثم اولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم اولادهم وان سفلوا ثم عمومة الاب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا واذا كان الاقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الابعد من عصبتها ويزوج امة المرأة بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن اراد ان يتزوج امرأة وهو وليها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة الا ان يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة واذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل اليه أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين والمنصب واذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة كانت أو صغيره وليس هذا لغير الاب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات واذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الاب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج واذا زوج امة بغير اذنها لزمها النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لايعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني وان جهل الاول منها فسخ النكاحان واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل وان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته أو يسلمه واذا تزوج الامة على انها حرة واصابها فولدت منه فالولد حر وعليه ان يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ممن يجوز له ان ينكح الاماء وان ما كان ممن يجوز له ان ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره واذا قال قد جعلت عتق امتى صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيتها واذا قال الخاطب للولي ازوجت فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله ان يتسرى بإذن سيده ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وكذلك ان طلق واحدة من اربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح واذا تزوجها وشرط ان لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) ) واذا نكحها عل ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلوا بها واذا زوج أمة وشرط عليه ان تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده

Sección V01/P094–V01/P095Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P094–V01/P095)
Orijinal Metin (AR)

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك قال والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين الاختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وأن علا فيما قالت بمنزلة الاب والابن وان سفل بمنزلة الابن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الاباء والابناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبيه واذا اشترى اختين فأصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما اشبهه ويعلم اناه ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الاخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء اهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين وإذا كان أحد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكحها مسلم واذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين اخر من الكفر غير اهل الكتاب اجبرت على الاسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابيه حلال له دون امته المجوسية وليس للمسلم ان كان عبدا ان يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات ولا لحر مسلم ان يتزوج أمة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر لم يفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا واذا كان الشرطان فيه قائمين واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك قال والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين الاختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وأن علا فيما قالت بمنزلة الاب والابن وان سفل بمنزلة الابن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الاباء والابناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبيه واذا اشترى اختين فأصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما اشبهه ويعلم اناه ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الاخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء اهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين وإذا كان أحد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكحها مسلم واذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين اخر من الكفر غير اهل الكتاب اجبرت على الاسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابيه حلال له دون امته المجوسية وليس للمسلم ان كان عبدا ان يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات ولا لحر مسلم ان يتزوج أمة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر لم يفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا واذا كان الشرطان فيه قائمين واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك

Sección V01/P095–V01/P097Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P095–V01/P097)
Orijinal Metin (AR)

قال واذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه ايضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلف الدينان ولو نكح اكثر من اربع في عقد أو في عقود متفرقه ثم اصابهن ثم اسلم ثم اسلمت كل واحدة منها في عدتها وامسك اربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها أو اخرهن ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم واسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام فإن كان دخل بالام فسد نكاحها ولو اسلم عبد وتحته زوجان فقد دخل بها فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن اكثر اختار منهن اثنتين وذا تزوجها وهما كتابيتان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمي لها وهما كافران فقبضه ثم اسلمت فليس لها غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو مرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر ولو كانت ردتها بعد لدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما وان سموا مع ذلك مهرا ايضا ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على ان يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له ان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة انما تجب لامرأة زوجها له عليها رجعة واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل ان تختار أو وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار أو لم تعلم ولو كانت لنفسين فأعتق احدهما فلا خيار لها واذا كان المعتق معسرا وان اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وان اختارته بعد الدخول فلمهر للسيد باب اجل العنين والخصي غير المحبوب

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال واذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه ايضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلف الدينان ولو نكح اكثر من اربع في عقد أو في عقود متفرقه ثم اصابهن ثم اسلم ثم اسلمت كل واحدة منها في عدتها وامسك اربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها أو اخرهن ولو اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة ولو كانتا أما وبنتا فأسلم واسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام فإن كان دخل بالام فسد نكاحها ولو اسلم عبد وتحته زوجان فقد دخل بها فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ولو كن اكثر اختار منهن اثنتين وذا تزوجها وهما كتابيتان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجته وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمي لها وهما كافران فقبضه ثم اسلمت فليس لها غيره وان كان حراما ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو مرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر ولو كانت ردتها بعد لدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما وان سموا مع ذلك مهرا ايضا ولا يجوز نكاح المتعة ولو تزوجها على ان يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك ان شرط عليه ان يحلها لزوج كان قبله واذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد واي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له ان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة انما تجب لامرأة زوجها له عليها رجعة واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل ان تختار أو وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار أو لم تعلم ولو كانت لنفسين فأعتق احدهما فلا خيار لها واذا كان المعتق معسرا وان اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وان اختارته بعد الدخول فلمهر للسيد باب اجل العنين والخصي غير المحبوب

Sección V01/P097–V01/P100Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P097–V01/P100)
Orijinal Metin (AR)

قال واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل إليها اجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت اني عنين قبل ان انكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل هي امرأته وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت انه وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت اجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي ( عبدالله ) رحمه الله قول اخر ان القول قوله واليمين يمينه قال واذا قال الخنثى المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال انا امرأة لم ينكح الا رجلا قال واذا اصاب الرجل أو اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء كتاب الصداق قال وإذا كانت لمرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها ابوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز اذا كان شيئا له نصف يحصل قال واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه اليها أو لم يسلمه واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به اكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته واذا تزوجها على ( خمر أو خنزير أو ما اشبهه من المحرم ) وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول واذا تزوجها على الف لها والف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين ولم يكن على الاب شيء مما اخذه واذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإنشاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع اليه نصفه زائدا الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه واذا اختلفا في الصداق بعد العبد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا المتعة لى الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها الا ان يشاء هو ان يزيدها أو تشاء هي ان تنقصه فإن طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها قال واذا خلا بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكان حكمها حكم الدخول في جميع امورها الا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الاشياء قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فإيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح قال واذا اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما اصدقها أو يأخذ نصفها ناقصه قال واذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما اصدقها الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي ان تعطيه زائدا فلا يكون له غيره

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل إليها اجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت اني عنين قبل ان انكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل هي امرأته وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت انه وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت اجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي ( عبدالله ) رحمه الله قول اخر ان القول قوله واليمين يمينه قال واذا قال الخنثى المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال انا امرأة لم ينكح الا رجلا قال واذا اصاب الرجل أو اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء كتاب الصداق قال وإذا كانت لمرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها ابوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز اذا كان شيئا له نصف يحصل قال واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه اليها أو لم يسلمه واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به اكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته واذا تزوجها على ( خمر أو خنزير أو ما اشبهه من المحرم ) وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول واذا تزوجها على الف لها والف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين ولم يكن على الاب شيء مما اخذه واذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإنشاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع اليه نصفه زائدا الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه واذا اختلفا في الصداق بعد العبد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا المتعة لى الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها الا ان يشاء هو ان يزيدها أو تشاء هي ان تنقصه فإن طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها قال واذا خلا بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكان حكمها حكم الدخول في جميع امورها الا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الاشياء قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فإيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح قال واذا اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما اصدقها أو يأخذ نصفها ناقصه قال واذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما اصدقها الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي ان تعطيه زائدا فلا يكون له غيره

Sección V01/P100–V01/P102Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P100–V01/P102)
Orijinal Metin (AR)

كتاب الوليمة قال ويستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشاه وعلى من دعي اليها ان يجيب فإن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي اليها ان يجيب انما وردت السنة في اجابة من دعي إلى وليمة تزويج قال والنثار مكروه لانه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من احب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن أحمد رحمه الله ان بعض اولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز كتاب عشرة النساء قال وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطيء زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية واذا سافرت زوجته بغير اذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها واذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن اظهرت نشوزا هجرها فإن ردها والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بإن يجمعا ان رأيا أو يفرقا فما فعلا من لزمهما كتاب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة ولا يقع بالمعتده من الخلع طلاق ولو واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم تكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له واذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب أو قيمة الثوب ويرده ولو خالعا على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته عليها ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها تطليقة واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها اذا عتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته وما خلع به العبد زوجته من شيء جاز لسيده واذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزياده ولو طلقها في مرض موته واوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ان لا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما أو احدهما لم يرجع عليها بشيء كتاب الطلاق

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كتاب الوليمة قال ويستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشاه وعلى من دعي اليها ان يجيب فإن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي اليها ان يجيب انما وردت السنة في اجابة من دعي إلى وليمة تزويج قال والنثار مكروه لانه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من احب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن أحمد رحمه الله ان بعض اولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز كتاب عشرة النساء قال وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطيء زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية واذا سافرت زوجته بغير اذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها واذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن اظهرت نشوزا هجرها فإن ردها والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بإن يجمعا ان رأيا أو يفرقا فما فعلا من لزمهما كتاب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة ولا يقع بالمعتده من الخلع طلاق ولو واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم تكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له واذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب أو قيمة الثوب ويرده ولو خالعا على عبد فخرج حرا أو استحق كان له قيمته عليها ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها تطليقة واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها اذا عتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته وما خلع به العبد زوجته من شيء جاز لسيده واذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزياده ولو طلقها في مرض موته واوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ان لا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما أو احدهما لم يرجع عليها بشيء كتاب الطلاق

Sección V01/P102–V01/P104Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P102–V01/P104)
Orijinal Metin (AR)

قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت وان كانت طاهرة مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق لبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا سنة لها ولا بدعة قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما اشبهه ولا يكون التوعد كرها باب صريح الطلاق وغيره قال واذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق ولو قال لها في الغضب انت حره أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق قال أبو عبدالله واذا قال لها انت خلية وانت بريئة أو انت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي سواء دخل بها أو لم يدخل واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه ولو قيل له الك امرأة فقال لا واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق واذا وهب زوجته لاهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فإن لم يقبلوها فلا شيء واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحده يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال الم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت قوله والقضاء ما قضت وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل إليها اكثر من ذلك قال واذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط ولو قال لها اذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة واذا قال لها ان لم اطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الامكان واذا قال لها كلما لم اطلقك فأنت طالق لزمته ثلاث ان كانت مدخولا بها واذا قالت لها انت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها تطليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقه وان كانت غير مدخول بها بانت الاولى ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتدأ كلام واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحده فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة باب الطلاق بالحساب

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت وان كانت طاهرة مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق لبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا سنة لها ولا بدعة قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه واذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما اشبهه ولا يكون التوعد كرها باب صريح الطلاق وغيره قال واذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق ولو قال لها في الغضب انت حره أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق قال أبو عبدالله واذا قال لها انت خلية وانت بريئة أو انت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني اكره ان افتي سواء دخل بها أو لم يدخل واذا اتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه ولو قيل له الك امرأة فقال لا واراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها واراد الكذب لزمه الطلاق واذا وهب زوجته لاهلها فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة فيها اذا كانت مدخولا بها فإن لم يقبلوها فلا شيء واذا قال لها امرك بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحده يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال الم اجعل اليها الا واحدة لم يلتفت قوله والقضاء ما قضت وكذلك الحكم اذا جعله في يد غيرها واذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها والا فلا خيار لها وليس لها ان تختار اكثر من واحدة الا ان يجعل إليها اكثر من ذلك قال واذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط ولو قال لها اذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة واذا قال لها ان لم اطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الامكان واذا قال لها كلما لم اطلقك فأنت طالق لزمته ثلاث ان كانت مدخولا بها واذا قالت لها انت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها تطليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقه وان كانت غير مدخول بها بانت الاولى ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتدأ كلام واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحده فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة باب الطلاق بالحساب

Sección V01/P104–V01/P106Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P104–V01/P106)
Orijinal Metin (AR)

قال واذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من اعضائك طالق أو قال لها انت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقه وقعت بها واحده ولو قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء التابته واذا لم يدر اطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق لم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن فاخرجت بالقرعه الطلقة منهن وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن واذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء واذا قال لزوجته انت طالق ثلاث انصاف تطليقتين طلقت ثلاثا باب الرجعة قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة واذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت عن ذلك ممكنا ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العده واذا طلقها ثم اشهد على المراجعه من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت اليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي زوجة الثاني وإذا طلقها فانتقضت عدتها منه ثم اتته فذكرت انه نكحت من اصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها حتى يصح عنده قولها والله اعلم كتاب الإيلاء قال والمؤلى هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمرا بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جماعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه فإن طلق عليه ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحاكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه كتب الظهار

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال واذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من اعضائك طالق أو قال لها انت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقه وقعت بها واحده ولو قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء التابته واذا لم يدر اطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق لم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن فاخرجت بالقرعه الطلقة منهن وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن واذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء واذا قال لزوجته انت طالق ثلاث انصاف تطليقتين طلقت ثلاثا باب الرجعة قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة واذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت عن ذلك ممكنا ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العده واذا طلقها ثم اشهد على المراجعه من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت اليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي زوجة الثاني وإذا طلقها فانتقضت عدتها منه ثم اتته فذكرت انه نكحت من اصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها حتى يصح عنده قولها والله اعلم كتاب الإيلاء قال والمؤلى هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمرا بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جماعتها فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه فإن طلق عليه ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحاكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه كتب الظهار

Sección V01/P106–V01/P108Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P106–V01/P108)
Orijinal Metin (AR)

قال وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لأن الحنث بالعود وهو الوطء لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ابتدأ وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين ومن أبتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة كتاب اللعان قال وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانة لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لهما واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج يمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا ان يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن يتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات كتاب العدد

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لأن الحنث بالعود وهو الوطء لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ابتدأ وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين ومن أبتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة كتاب اللعان قال وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانة لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لهما واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج يمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا ان يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب أربع مرات ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن يتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات كتاب العدد

Sección V01/P108–V01/P110Hırakî — el-Muhtasar (Hanbelî) (s. V01/P108–V01/P110)
Orijinal Metin (AR)

قال وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ما تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت ارتفع الحيض ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت واستقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بععده انقضت عدتها بتمام اربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة إن كانت امة ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها الا بوضع الولد حرة كانت أو أمة والحمل التي تنقضي به العدة ما يتبن فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة قال ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة اشهر للحمل وشهرا مكان الحيضة فإن كانت حاملا منه فحتى تضع وإن أعتق أو ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالأثمد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب والحكل بالأثمد وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة كتاب الرضاع

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ما تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت ارتفع الحيض ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت واستقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بععده انقضت عدتها بتمام اربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة إن كانت امة ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها الا بوضع الولد حرة كانت أو أمة والحمل التي تنقضي به العدة ما يتبن فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة قال ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة فإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة اشهر للحمل وشهرا مكان الحيضة فإن كانت حاملا منه فحتى تضع وإن أعتق أو ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالأثمد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب والحكل بالأثمد وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة كتاب الرضاع

%0
10 Bölüm