Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

النووي · AR

Sección V02/P438–V02/P439Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P438–V02/P439)
Orijinal Metin (AR)

أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والعاشر والثاني عشر من طرف ، وتخلي ثمانية تلي الخمسة ، ويوما يلي الإثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين ، وجملة أقسامه ستمائة وستون قسما أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وتخلي تسعة تلي الخمسة ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم الباقي بينهما ، وهو متعين ، وإن شاءت أبدلت الأقسام ، وجملة أقسامه أربعمائة وخمسة وتسعون قسما فتصير جميع الأقسام في تحصيل ثلاثة أيام بسبعة من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثلاثين فأكثر فلا يصح . فرع : في صيامها أربعة أيام ، فإن أرادتها متوالية صامت عشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها متفرقة يوما يوما ، فعلت ما ذكرناه في صوم اليوم ، وإن أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما قدمناه في اليومين ، وإن أرادت ثلاثة متوالية ويوما فردا ، فعلت في الثلاثة ما سبق فيها ، وفي اليوم ما بيناه فيه ، وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها تفريقها وصومها على ما ذكرناه في أقل منها ، ولها صومها على ما نذكره فيها ، فإن أرادت تحصيل الأربعة على قياس ما سبق فيما قبلها ، والتفريع على طريقة الدارمي ، فأقل ما تحصل به صوم تسعة أيام ، وهو ضعفها وواحد كما سبق في اليوم واليومين والثلاثة وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلاثة وعشرون ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من الطرفين ، وتخلي يوما يلي السبعة فيهما وتصوم يوما من السبعة الباقية فأقسامه سبعة . أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من أربعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلي يومين يليان السبعة ويوما يلي الثمانية ، وتصوم يوما من الستة الباقية ولها الإبدال وأقسامه إثنان وأربعون قسما . أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من خمسة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والخامس والسابع والتاسع من طرف ، وتخلي ثلاثة تلي السبعة يوما يلي التسعة ، وتصوم يوما من الخمسة الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه مائة وأربعون أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من ستة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والسادس والثامن والعاشر من طرف ، وتخلى أربعة تلي السبعة ويوما يلي العشرة ، وتصوم يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ثلثمائة وستة وثلاثون قسما . أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من سبعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وتخلي خمسة تلي السبعة ويوما يلي الأحد عشر ، وتصوم يوما من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه ستمائة وثلاثون قسما ، أما إذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف ، وتخلى ستة تلي السبعة ويوما يلي الأثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه سبعمائة وثمانية وعشرون قسما ، أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من تسعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وتخلي سبعة تلي السبعة ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم الباقي ، ولها الإبدال وأقسامه تسعمائة وأربعة وعشرون قسما ، فجملة الأقسام في تحصيل أربعة بتسعة من ثلاثة وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام . فرع : في صيامها خمسة أيام .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والعاشر والثاني عشر من طرف ، وتخلي ثمانية تلي الخمسة ، ويوما يلي الإثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين ، وجملة أقسامه ستمائة وستون قسما أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف ، والأول والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وتخلي تسعة تلي الخمسة ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم الباقي بينهما ، وهو متعين ، وإن شاءت أبدلت الأقسام ، وجملة أقسامه أربعمائة وخمسة وتسعون قسما فتصير جميع الأقسام في تحصيل ثلاثة أيام بسبعة من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثلاثين فأكثر فلا يصح . فرع : في صيامها أربعة أيام ، فإن أرادتها متوالية صامت عشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها متفرقة يوما يوما ، فعلت ما ذكرناه في صوم اليوم ، وإن أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما قدمناه في اليومين ، وإن أرادت ثلاثة متوالية ويوما فردا ، فعلت في الثلاثة ما سبق فيها ، وفي اليوم ما بيناه فيه ، وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها تفريقها وصومها على ما ذكرناه في أقل منها ، ولها صومها على ما نذكره فيها ، فإن أرادت تحصيل الأربعة على قياس ما سبق فيما قبلها ، والتفريع على طريقة الدارمي ، فأقل ما تحصل به صوم تسعة أيام ، وهو ضعفها وواحد كما سبق في اليوم واليومين والثلاثة وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلاثة وعشرون ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من الطرفين ، وتخلي يوما يلي السبعة فيهما وتصوم يوما من السبعة الباقية فأقسامه سبعة . أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من أربعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلي يومين يليان السبعة ويوما يلي الثمانية ، وتصوم يوما من الستة الباقية ولها الإبدال وأقسامه إثنان وأربعون قسما . أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من خمسة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والخامس والسابع والتاسع من طرف ، وتخلي ثلاثة تلي السبعة يوما يلي التسعة ، وتصوم يوما من الخمسة الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه مائة وأربعون أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من ستة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والسادس والثامن والعاشر من طرف ، وتخلى أربعة تلي السبعة ويوما يلي العشرة ، وتصوم يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ثلثمائة وستة وثلاثون قسما . أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من سبعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وتخلي خمسة تلي السبعة ويوما يلي الأحد عشر ، وتصوم يوما من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وأقسامه ستمائة وثلاثون قسما ، أما إذا أرادت أربعة بتسعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف ، وتخلى ستة تلي السبعة ويوما يلي الأثنى عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه سبعمائة وثمانية وعشرون قسما ، أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من تسعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف ، والأول والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وتخلي سبعة تلي السبعة ويوما يلي الثلاثة عشر ، وتصوم اليوم الباقي ، ولها الإبدال وأقسامه تسعمائة وأربعة وعشرون قسما ، فجملة الأقسام في تحصيل أربعة بتسعة من ثلاثة وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وسبعة أقسام . فرع : في صيامها خمسة أيام .

Sección V02/P439–V02/P440Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P439–V02/P440)
Orijinal Metin (AR)

إن أرادت خمسة متوالية صامت أحدا وعشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها مفرقة صامتها على ما سبق فيما قبلها ، وإن أرادت صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا ، وذلك أحد عشر يوما وأقل ما تصح منه خمسة وعشرون يوما ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من الطرفين ، وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الخمسة الباقية . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ستة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ستة وثلاثون . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من سبعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وأخلت ثلاثة ويوما وصامت يوما من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ثمانية وعشرين ، صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر ، وأخلت أربعة ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ، وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة وثلاثون قسما . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت خمسة ويوما وصامت اليوم الباقي وأقسامه أربعمائة وسبعة وسبعون ، فجملة الأقسام في تحصيل خمسة بأحد عشر من خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين تسعمائة وخمسة وثمانون قسما . فرع : في صيامها ستة أيام ، إن أرادتها متوالية صامت اثنين وعشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها متفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس ما سبق صامت ضعفها وواحدا ، وذلك ثلاثة عشر يوما ، وأقل ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من الطرفين ، وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الثلاثة الباقية . وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من ثمانية وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف ، وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه إثنان وعشرون . وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف ، والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت ثلاثة ويوما وصامت اليوم الباقي ولها الإبدال وأقسامه ستة وستون ، فجملة الأقسام في تحصيل ستة بثلاثة عشر من سبعة وعشرين إلى تسعة وعشرين أحد وتسعون قسما . فرع : في صيامها سبعة أيام . إن أرادتها متوالية صامت ثلاثة وعشرين متوالية ، وإن أرادتها مفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقي ، وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها . فرع : في صيامها ثمانية أيام . أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر ، وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون ، فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرون ، وإن أرادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل طرف ، ويومين من التسعة الباقية ، وكذا إن أرادتها من ستة وعشرين إلى ثلاثين ولها الإبدال . فرع : في صيامها تسعة . أقل ما تصح منه عشرون من خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل طرف ويومين من السبعة الباقية ، وأقسامه أحد وعشرون ، وإن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في صيامها عشرة .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إن أرادت خمسة متوالية صامت أحدا وعشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها مفرقة صامتها على ما سبق فيما قبلها ، وإن أرادت صومها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا ، وذلك أحد عشر يوما وأقل ما تصح منه خمسة وعشرون يوما ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من الطرفين ، وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الخمسة الباقية . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ستة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر من طرف وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من الأربعة الباقية ولها الإبدال وأقسامه ستة وثلاثون . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من سبعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف وأخلت ثلاثة ويوما وصامت يوما من الثلاثة الباقية ، ولها الإبدال وجملة أقسامه مائة وخمسة وثلاثون . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من ثمانية وعشرين ، صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر ، وأخلت أربعة ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ، وجملة أقسامه ثلثمائة وأربعة وثلاثون قسما . وإن أرادت الخمسة بأحد عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع من طرف ، والأول والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت خمسة ويوما وصامت اليوم الباقي وأقسامه أربعمائة وسبعة وسبعون ، فجملة الأقسام في تحصيل خمسة بأحد عشر من خمسة وعشرين إلى تسعة وعشرين تسعمائة وخمسة وثمانون قسما . فرع : في صيامها ستة أيام ، إن أرادتها متوالية صامت اثنين وعشرين يوما متوالية ، وإن أرادتها متفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس ما سبق صامت ضعفها وواحدا ، وذلك ثلاثة عشر يوما ، وأقل ما تحصل منه الثلاثة عشر سبعة وعشرون فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من الطرفين ، وتخلي يوما ويوما وتصوم يوما من الثلاثة الباقية . وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من ثمانية وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف والأول والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر من طرف ، وأخلت يومين ويوما وصامت يوما من اليومين الباقيين ولها الإبدال وأقسامه إثنان وعشرون . وإن أرادت الستة بثلاثة عشر من تسعة وعشرين صامت الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر من طرف ، والأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر من طرف ، وأخلت ثلاثة ويوما وصامت اليوم الباقي ولها الإبدال وأقسامه ستة وستون ، فجملة الأقسام في تحصيل ستة بثلاثة عشر من سبعة وعشرين إلى تسعة وعشرين أحد وتسعون قسما . فرع : في صيامها سبعة أيام . إن أرادتها متوالية صامت ثلاثة وعشرين متوالية ، وإن أرادتها مفرقة فقد سبق بيانها ، وإن أرادتها على قياس ما مضى صامت ضعفها وواحدا وذلك خمسة عشر وتحصل من تسعة وعشرين ، فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع والحادي عشر والثالث عشر من الطرفين وأخلت يوما ويوما وصامت اليوم الباقي ، وهذا النوع قسم واحد فلا تصح سبعة من خمسة عشر من أقل من تسعة وعشرين ولا أكثر منها . فرع : في صيامها ثمانية أيام . أقل ما يكفيها للثمانية ثمانية عشر ، وأقل ما يصح منه ذلك أربعة وعشرون ، فتصوم ثمانية من كل طرف ويومين من الثمانية الباقية أيها شاءت وأقسامه ثمانية وعشرون ، وإن أرادتها بثمانية عشر من خمسة وعشرين صامت ثمانية من كل طرف ، ويومين من التسعة الباقية ، وكذا إن أرادتها من ستة وعشرين إلى ثلاثين ولها الإبدال . فرع : في صيامها تسعة . أقل ما تصح منه عشرون من خمسة وعشرين فتصوم تسعة من كل طرف ويومين من السبعة الباقية ، وأقسامه أحد وعشرون ، وإن أرادت ذلك من ستة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في صيامها عشرة .

Sección V02/P440–V02/P441Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P440–V02/P441)
Orijinal Metin (AR)

أقل ما تصح منه إثنان وعشرون من ستة وعشرين فتصوم عشرة في كل طرف ، ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر ، وإن أرادت ذلك من سبعة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في صومها أحد عشر . أقل ما تصح منه أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة الباقية وأقسامه عشرة ، وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت . فرع : في صومها اثنى عشر . أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه ستة ، وإن أرادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت . فرع : في صومها ثلاثة عشر : تصومها بثمانية وعشرين من تسعة وعشرين فتصوم ثلاثة عشر في كل طرف ويومين من الثلاثة الباقية وأقسامه ثلاثة وإن أرادته من ثلاثين فعلت . فرع : في صومها أربعة عشر : لا يحصل إلا بثلاثين متوالية فإن زاد صومها على أربعة عشر فعلت في أربعة عشر ما ذكرنا وفيما دونها ما سبق والله أعلم .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقل ما تصح منه إثنان وعشرون من ستة وعشرين فتصوم عشرة في كل طرف ، ويومين في الستة الباقية وأقسامه خمسة عشر ، وإن أرادت ذلك من سبعة وعشرين إلى ثلاثين فعلت ما سبق . فرع : في صومها أحد عشر . أقل ما تصح منه أربعة وعشرون من سبعة وعشرين فتصوم أحد عشر من كل طرف ويومين من الخمسة الباقية وأقسامه عشرة ، وإن أرادته من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين فعلت . فرع : في صومها اثنى عشر . أقل ما تصح منه ستة وعشرون من ثمانية وعشرين فتصوم من كل طرف اثنى عشر ويومين من الأربعة الباقية وأقسامه ستة ، وإن أرادته من تسعة وعشرين أو ثلاثين فعلت . فرع : في صومها ثلاثة عشر : تصومها بثمانية وعشرين من تسعة وعشرين فتصوم ثلاثة عشر في كل طرف ويومين من الثلاثة الباقية وأقسامه ثلاثة وإن أرادته من ثلاثين فعلت . فرع : في صومها أربعة عشر : لا يحصل إلا بثلاثين متوالية فإن زاد صومها على أربعة عشر فعلت في أربعة عشر ما ذكرنا وفيما دونها ما سبق والله أعلم .

Sección V02/P441Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P441)
Orijinal Metin (AR)

فصل : في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل : في صوم المتحيرة صوما متتابعا لنذر أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان أو غير ذلك

Sección V02/P441–V02/P442Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P441–V02/P442)
Orijinal Metin (AR)

والتفريع على طريقة المتأخرين أنه لا يحصل لها من الشهر إلا أربعة عشر ، قال أصحابنا : إذا أرادت صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما متوالية لأنه يحصل لها من مائة وعشرين ستة وخمسون ، ومن عشرين الأربعة الباقية ولا ينقطع التتابع بالحيض المتخلل وإن أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين متوالية وإن أرادت يومين صامت ثمانية عشر ، وإن أرادت ثلاثة صامت تسعة عشر ، وإن أرادت أربعة فعشرين أو خمسة فأحدا وعشرين وعلى هذا وإن أرادت صوما متتابعا وأرادت تخليل فطر بينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر ، فإذا أرادت يومين متتابعين صامت يومين متتابعين ثم تصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتابعين ، هذه طريقة الأصحاب ، وخالفهم الدارمي وبسط طريقته بسطا منتشرا فأنا ألخص مقاصده إن شاء الله تعالى . قال : إذا أرادت صوم يومين متتابعين بستة من ثمانية عشر صامت يومين في أول الثمانية عشر ويومين في آخرها وأخلت من كل طرف يوما وصامت يومين متتابعين من الإثنى عشر الباقية ، وفي ذلك أحد عشر قسما أقل من عدد الأيام المخير فيها بيوم ، وهذا أصل لكل يومين متتابعين تصومهما من جملة أيام التخيير ، لأنها تصوم من أيام التخيير الأول والثاني والثالث أو الثالث والرابع وهكذا إلى آخرها فينقص من عدد الأيام واحد . وإن أرادت صيامها بستة من تسعة عشر صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف يومين يليانه وتصوم يومين متتابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه عشرة ، وإن أرادتهما بستة من عشرين صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف ثلاثة أيام وصامت يومين متتابعين من العشرة الباقية ، وأقسامه تسعة . وإن أرادتهما من أحد وعشرين أخلت أربعة وأربعة وصامت يومين أيضا من التسعة الباقية وأقسامه ثمانية ، وإن أرادتهما من إثنين وعشرين أخلت خمسة وخمسة وصامت يومين من ثماينة وأقسامه سبعة . وإن أرادتهما من ثلاثة وعشرين أخلت ستة وستة وصامت يومين من السبعة وأقسامه ستة وإن أرادتهما من أربعة وعشرين وأخلت سبعة وسبعة وصامت يومين من الستة وأقسامه خمسة ، وإن أرادتهما من خمسة وعشرين أخلت ثمانية وثمانية وصامت يومين من الخمسة وأقسامه أربعة . وإن أرادتهما من ستة وعشرين أخلت تسعة وتسعة وصامت يومين من الأربعة وأقسامه ثلاثة ، وإن أرادتهما من سبعة وعشرين أخلت عشرة وعشرة وصامت يومين من الثلاثة وله قسمان ، وإن أرادتهما من ثمانية وعشرين أخلت أحد عشر وأحد عشر وصامت اليومين الباقيين وله قسم واحد ، وإن أرادتهما من تسعة وعشرين لم يكن إلا بزيادة في الصوم لأنها تحتاج أن تخلي إثنى عشر وإثنى عشر ، فلا يبقى بينهما يومان فأقل ما يمكن تصحيحه منه من تسعة وعشرين أن تصوم من كل طرف يومين وتخلي في كل طرف أحد عشر ، وتصوم الثلاثة الباقية ، وإن أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه في تسعة وعشرين إلا أنها تصوم الأربعة الباقية أما إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة عشر تصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابعة من الأحد عشر الباقية وأقسامه تسعة أقل من أيام التخيير بيومين . وإن أرادت ثلاثة من عشرين صامت ثلاثة من كل طرف وأخلت يومين ويومين وصامت ثلاثة من العشرة الباقية ، وأقسامه ثمانية .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والتفريع على طريقة المتأخرين أنه لا يحصل لها من الشهر إلا أربعة عشر ، قال أصحابنا : إذا أرادت صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما متوالية لأنه يحصل لها من مائة وعشرين ستة وخمسون ، ومن عشرين الأربعة الباقية ولا ينقطع التتابع بالحيض المتخلل وإن أرادت أربعة عشر صامت ثلاثين متوالية وإن أرادت يومين صامت ثمانية عشر ، وإن أرادت ثلاثة صامت تسعة عشر ، وإن أرادت أربعة فعشرين أو خمسة فأحدا وعشرين وعلى هذا وإن أرادت صوما متتابعا وأرادت تخليل فطر بينه صامت ذلك القدر متواليا ثم صامته مرة أخرى قبل السابع عشر ثم مرة أخرى من السابع عشر ، فإذا أرادت يومين متتابعين صامت يومين متتابعين ثم تصوم السابع عشر والثامن عشر وتصوم بينهما يومين متتابعين ، هذه طريقة الأصحاب ، وخالفهم الدارمي وبسط طريقته بسطا منتشرا فأنا ألخص مقاصده إن شاء الله تعالى . قال : إذا أرادت صوم يومين متتابعين بستة من ثمانية عشر صامت يومين في أول الثمانية عشر ويومين في آخرها وأخلت من كل طرف يوما وصامت يومين متتابعين من الإثنى عشر الباقية ، وفي ذلك أحد عشر قسما أقل من عدد الأيام المخير فيها بيوم ، وهذا أصل لكل يومين متتابعين تصومهما من جملة أيام التخيير ، لأنها تصوم من أيام التخيير الأول والثاني والثالث أو الثالث والرابع وهكذا إلى آخرها فينقص من عدد الأيام واحد . وإن أرادت صيامها بستة من تسعة عشر صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف يومين يليانه وتصوم يومين متتابعين من الأحد عشر الباقية فتكون أقسامه عشرة ، وإن أرادتهما بستة من عشرين صامت يومين من كل طرف وأخلت لكل طرف ثلاثة أيام وصامت يومين متتابعين من العشرة الباقية ، وأقسامه تسعة . وإن أرادتهما من أحد وعشرين أخلت أربعة وأربعة وصامت يومين أيضا من التسعة الباقية وأقسامه ثمانية ، وإن أرادتهما من إثنين وعشرين أخلت خمسة وخمسة وصامت يومين من ثماينة وأقسامه سبعة . وإن أرادتهما من ثلاثة وعشرين أخلت ستة وستة وصامت يومين من السبعة وأقسامه ستة وإن أرادتهما من أربعة وعشرين وأخلت سبعة وسبعة وصامت يومين من الستة وأقسامه خمسة ، وإن أرادتهما من خمسة وعشرين أخلت ثمانية وثمانية وصامت يومين من الخمسة وأقسامه أربعة . وإن أرادتهما من ستة وعشرين أخلت تسعة وتسعة وصامت يومين من الأربعة وأقسامه ثلاثة ، وإن أرادتهما من سبعة وعشرين أخلت عشرة وعشرة وصامت يومين من الثلاثة وله قسمان ، وإن أرادتهما من ثمانية وعشرين أخلت أحد عشر وأحد عشر وصامت اليومين الباقيين وله قسم واحد ، وإن أرادتهما من تسعة وعشرين لم يكن إلا بزيادة في الصوم لأنها تحتاج أن تخلي إثنى عشر وإثنى عشر ، فلا يبقى بينهما يومان فأقل ما يمكن تصحيحه منه من تسعة وعشرين أن تصوم من كل طرف يومين وتخلي في كل طرف أحد عشر ، وتصوم الثلاثة الباقية ، وإن أرادتهما من ثلاثين فعلت ما ذكرناه في تسعة وعشرين إلا أنها تصوم الأربعة الباقية أما إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متتابعة فأقل ما تصح منه تسعة عشر تصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم الثلاثة متتابعة من الأحد عشر الباقية وأقسامه تسعة أقل من أيام التخيير بيومين . وإن أرادت ثلاثة من عشرين صامت ثلاثة من كل طرف وأخلت يومين ويومين وصامت ثلاثة من العشرة الباقية ، وأقسامه ثمانية .

Sección V02/P442–V02/P443Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P442–V02/P443)
Orijinal Metin (AR)

والذي أراه إختصار العبارة فقد وضح الطريق وعلم أنها تصوم من كل طرف الأيام التي تريدها وتصومها مرة ثالثة من الأيام الباقية بعد الإخلاء ، وعلم أيضا أن الإخلاء يكون من كل طرف بقدر ما أخلي من الطرف الآخر ، وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذي نذكره في أول كل فصل ، فالأقسام في هذا الفصل أقل من الأيام الباقية بومين ، فنقتصر بعد هذا على ذكر الإخلاء من أحد الطرفين ، فإذا أرادت ثلاثة من أحد وعشرين أخلت ثلاثة ، وأقسامه سبعة ، وإذا أرادتها من إثنين وعشرين أخلت ستة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي خمسة وأقسامه خمسة ، ومن أربعة وعشرين تخلي ستة وأقسامه أربعة ، ومن خمسة وعشرين تخلي سبعة وأقسامه ثلاثة ، ومن ستة وعشرين تخلي ثمانية وله قسمان ، ومن سبعة وعشرين تخلي تسعة وله قسم واحد ، ومن ثمانية وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم فتصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية ، ومن تسعة وعشرين تصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة الباقية . أما إذا أرادت صوم أربعة متتابعة فتصح بصوم إثنى عشر ، وأقل ما تصح منه عشرون ، فتصوم في كل طرف أربعة وتخلي يوما ويوما وتصوم أربعة من العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلاثة . وإن أرادتها من أحد وعشرين أخلت يومين وأقسامه ستة ، ومن إثنين وعشرين تخلي ثلاثة ، ومن ثلاثة وعشرين أربعة ، ومن أربعة وعشرين خمسة ، ومن خمسة وعشرين ستة ، ومن ستة وعشرين سبعة ، ومن سبعة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتخلي سبعة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن ثمانية وعشرين تصوم الستة الباقية ، ومن تسعة وعشرين السبعة الباقية ، ومن ثلاثين الثمانية الباقية . أما إذا أرادت خمسة متتابعة فتصح بصوم خمسة عشر وأقل ما تصح منه أحد وعشرون فتصوم خمسة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم خمسة من التسعة الباقية وأقسامه خمسة . ومن إثنين وعشرين تخلي يومين وأقسامه أربعة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي ثلاثة ، ومن أربعة وعشرين أربعة ، ومن خمسة وعشرين خمسة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن ستة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتصوم خمسة في كل طرف وتخلي خمسة في طرف وتصوم الستة الباقية ، ومن سبعة وعشرين تصوم السبعة الباقية ، ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية ، ومن تسعة وعشرين التسعة ومن الثلاثين العشرة الباقية . أما إذا أرادت ستة متتابعة فتصح بصوم ثمانية عشر ، وأقل ما تصح منه إثنان وعشرون فتصوم ستة من كل طرف وتخلي يوما من كل طرق وتصوم ستة من الثمانية الباقية ، وأقسامه ثلاثة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي يومين ، ومن أربعة وعشرين ثلاثة ، ومن خمسة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة ، فتصوم ستة من كل طرف وتخلي ثلاثة وتصوم السبعة الباقية ، ومن ستة وعشرين تصوم الثمانية الباقية ومن سبعة وعشرين التسعة الباقية ومن ثمانية وعشرين العشرة الباقية ، ومن تسعة وعشرين الأحد عشر الباقية ، ومن ثلاثين الإثنى عشر الباقية . أما إذا أرادت سبعة متتابعة ، فتصح بأحد وعشرين من ثلاثة وعشرين ، ولا يحصل بأقل من هذا ، فتصوم من كل طرف سبعة ، وتخلي يوما ويوما وتصوم السبعة الباقية ، فإن أرادتهما من أربعة وعشرين صامت الثمانية الباقية ، ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية ، ومن ستة وعشرين العشرة الباقية ، ومن سبعة وعشرين الأحد عشر ، ومن ثمانية وعشرين الإثنى عشر ، ومن تسعة وعشرين الثلاثة عشر ، ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية . أما إذا أرادت ثمانية متتابعة فلا تصح إلا من متتابع وكذا ما زاد ، فأقل ما تصح منه ثمانية أربعة وعشرون ، وأقل ما تصح منه تسعة خمسة وعشرون ، والله أعلم .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي أراه إختصار العبارة فقد وضح الطريق وعلم أنها تصوم من كل طرف الأيام التي تريدها وتصومها مرة ثالثة من الأيام الباقية بعد الإخلاء ، وعلم أيضا أن الإخلاء يكون من كل طرف بقدر ما أخلي من الطرف الآخر ، وعلم أيضا أن الأقسام أقل من الأيام بالقدر الذي نذكره في أول كل فصل ، فالأقسام في هذا الفصل أقل من الأيام الباقية بومين ، فنقتصر بعد هذا على ذكر الإخلاء من أحد الطرفين ، فإذا أرادت ثلاثة من أحد وعشرين أخلت ثلاثة ، وأقسامه سبعة ، وإذا أرادتها من إثنين وعشرين أخلت ستة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي خمسة وأقسامه خمسة ، ومن أربعة وعشرين تخلي ستة وأقسامه أربعة ، ومن خمسة وعشرين تخلي سبعة وأقسامه ثلاثة ، ومن ستة وعشرين تخلي ثمانية وله قسمان ، ومن سبعة وعشرين تخلي تسعة وله قسم واحد ، ومن ثمانية وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم فتصوم ثلاثة من كل طرف وتخلي تسعة وتسعة وتصوم الأربعة الباقية ، ومن تسعة وعشرين تصوم الخمسة الباقية ومن ثلاثين الستة الباقية . أما إذا أرادت صوم أربعة متتابعة فتصح بصوم إثنى عشر ، وأقل ما تصح منه عشرون ، فتصوم في كل طرف أربعة وتخلي يوما ويوما وتصوم أربعة من العشرة الباقية وأقسامه سبعة أقل من الأيام بثلاثة . وإن أرادتها من أحد وعشرين أخلت يومين وأقسامه ستة ، ومن إثنين وعشرين تخلي ثلاثة ، ومن ثلاثة وعشرين أربعة ، ومن أربعة وعشرين خمسة ، ومن خمسة وعشرين ستة ، ومن ستة وعشرين سبعة ، ومن سبعة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتخلي سبعة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن ثمانية وعشرين تصوم الستة الباقية ، ومن تسعة وعشرين السبعة الباقية ، ومن ثلاثين الثمانية الباقية . أما إذا أرادت خمسة متتابعة فتصح بصوم خمسة عشر وأقل ما تصح منه أحد وعشرون فتصوم خمسة من كل طرف وتخلي يوما ويوما وتصوم خمسة من التسعة الباقية وأقسامه خمسة . ومن إثنين وعشرين تخلي يومين وأقسامه أربعة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي ثلاثة ، ومن أربعة وعشرين أربعة ، ومن خمسة وعشرين خمسة وتصوم الخمسة الباقية ، ومن ستة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة صوم ، فتصوم خمسة في كل طرف وتخلي خمسة في طرف وتصوم الستة الباقية ، ومن سبعة وعشرين تصوم السبعة الباقية ، ومن ثمانية وعشرين الثمانية الباقية ، ومن تسعة وعشرين التسعة ومن الثلاثين العشرة الباقية . أما إذا أرادت ستة متتابعة فتصح بصوم ثمانية عشر ، وأقل ما تصح منه إثنان وعشرون فتصوم ستة من كل طرف وتخلي يوما من كل طرق وتصوم ستة من الثمانية الباقية ، وأقسامه ثلاثة ، ومن ثلاثة وعشرين تخلي يومين ، ومن أربعة وعشرين ثلاثة ، ومن خمسة وعشرين لا يمكن إلا بزيادة ، فتصوم ستة من كل طرف وتخلي ثلاثة وتصوم السبعة الباقية ، ومن ستة وعشرين تصوم الثمانية الباقية ومن سبعة وعشرين التسعة الباقية ومن ثمانية وعشرين العشرة الباقية ، ومن تسعة وعشرين الأحد عشر الباقية ، ومن ثلاثين الإثنى عشر الباقية . أما إذا أرادت سبعة متتابعة ، فتصح بأحد وعشرين من ثلاثة وعشرين ، ولا يحصل بأقل من هذا ، فتصوم من كل طرف سبعة ، وتخلي يوما ويوما وتصوم السبعة الباقية ، فإن أرادتهما من أربعة وعشرين صامت الثمانية الباقية ، ومن خمسة وعشرين التسعة الباقية ، ومن ستة وعشرين العشرة الباقية ، ومن سبعة وعشرين الأحد عشر ، ومن ثمانية وعشرين الإثنى عشر ، ومن تسعة وعشرين الثلاثة عشر ، ومن ثلاثين الأربعة عشر الباقية . أما إذا أرادت ثمانية متتابعة فلا تصح إلا من متتابع وكذا ما زاد ، فأقل ما تصح منه ثمانية أربعة وعشرون ، وأقل ما تصح منه تسعة خمسة وعشرون ، والله أعلم .

Sección V02/P443Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P443)
Orijinal Metin (AR)

فصل في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل في تحصيل المتحيرة صلاة أو صلوات مقضيات أو منذورات

Sección V02/P443–V02/P444Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P443–V02/P444)
Orijinal Metin (AR)

وهذا الذي نذكره فيه تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا : قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم ، فإذا أرادت صلاة واحدة مقتضية أو منذورة أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر ، ولها تأخير الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ، ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى . ويشترط ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال بين آخر الأولى وأول الثالثة ، ولها أن تنقصه عن قدر الإمهال إن كان إمهالا طويلا بشرط ألا ينقص عن قدر أقل الإمهال ، وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها ، فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصتلها فلها أن تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولى وغسلها ، ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ، ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وإن صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده . قال إمام الحرمين وغيره : ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا ، إلا أن الصوم يستوعب يوما ، فيكون الإمهال الأول يوما فأكثر ، والصلاة تحصل في لحظة فكفي الإمهال بقدرها . وهذا الإمهال شرط لا بد منه ، فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها الصلاة لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل إنقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة ، وإن تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل إنقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في الثالثة . هذا حكم الصلاة الواحدة ، فإن أرادت صلوات فهي مخيرة بين طريقتين : إحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ، ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلي تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة ، وتفعلهن في كل مرة متواليات ، وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات ، وسواء اتفقت الصلوات أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة الواحدة ، ويكون مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوءات . والطريق الثاني : ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا ، وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ، ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ، ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول ، فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين ، لأنه إن قدر إبتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر ، وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر حصل تسع وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر ، وإن بدأ في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ، ويحصل تمام المائة مما قبل إبتدائه وبعد إنقطاعه .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذا الذي نذكره فيه تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا : قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم ، فإذا أرادت صلاة واحدة مقتضية أو منذورة أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر ، ولها تأخير الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ، ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول ، ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى . ويشترط ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال بين آخر الأولى وأول الثالثة ، ولها أن تنقصه عن قدر الإمهال إن كان إمهالا طويلا بشرط ألا ينقص عن قدر أقل الإمهال ، وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها ، فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصتلها فلها أن تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولى وغسلها ، ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ، ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وإن صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده . قال إمام الحرمين وغيره : ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا ، إلا أن الصوم يستوعب يوما ، فيكون الإمهال الأول يوما فأكثر ، والصلاة تحصل في لحظة فكفي الإمهال بقدرها . وهذا الإمهال شرط لا بد منه ، فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها الصلاة لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل إنقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة ، وإن تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل إنقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في الثالثة . هذا حكم الصلاة الواحدة ، فإن أرادت صلوات فهي مخيرة بين طريقتين : إحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ، ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلي تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة ، وتفعلهن في كل مرة متواليات ، وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات ، وسواء اتفقت الصلوات أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة الواحدة ، ويكون مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوءات . والطريق الثاني : ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا ، وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ، ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ، ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول ، فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين ، لأنه إن قدر إبتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر ، وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر حصل تسع وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر ، وإن بدأ في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ، ويحصل تمام المائة مما قبل إبتدائه وبعد إنقطاعه .

Sección V02/P444–V02/P445Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P444–V02/P445)
Orijinal Metin (AR)

قال إمام الحرمين وغيره : ويشترط أن يكون زمن جملة الأغسال والصلوات في الأول مثل زمنها في السادس عشر ، ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات ، هذا إذا كانت الصلوات متفقات فإن كانت أجناسا بأن أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا وعشرين مغربا وعشرين عشاء ، فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد صلاة بإنقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة ، فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الإحتمال أن تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين ، فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الأجناس فتبدأ بالصبح مثلا ، ثم تصلي بعد المائة وقبل إنقضاء الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما عليها بيقين لأنه إن بدأ الحيض في الصلاة الأولى انقطع في ساعة الإمهال في أول السادس عشر فتحصل المائة بعدها . وإن انقطع الحيض في الصلاة الأولى حصل بعدها تسع وتسعون ، وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسطة ، وإن انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس عشر ، فحصل لها من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر ، وإنما قلنا : يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الإمهال ، وعلى هذا التنزيل تخرج باقي التقديرات . وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أول السادس عشر لا بد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر ، بقي عليها صلاة لإحتمال إبتداء الحيض في الصلاة الأولى وإنقطاعه في الأول وفي السادس عشر ، ويبقى ذلك مائة إلا صلاة ، فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم .

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال إمام الحرمين وغيره : ويشترط أن يكون زمن جملة الأغسال والصلوات في الأول مثل زمنها في السادس عشر ، ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات ، هذا إذا كانت الصلوات متفقات فإن كانت أجناسا بأن أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا وعشرين مغربا وعشرين عشاء ، فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد صلاة بإنقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة ، فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الإحتمال أن تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين ، فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الأجناس فتبدأ بالصبح مثلا ، ثم تصلي بعد المائة وقبل إنقضاء الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما عليها بيقين لأنه إن بدأ الحيض في الصلاة الأولى انقطع في ساعة الإمهال في أول السادس عشر فتحصل المائة بعدها . وإن انقطع الحيض في الصلاة الأولى حصل بعدها تسع وتسعون ، وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسطة ، وإن انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس عشر ، فحصل لها من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر ، وإنما قلنا : يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الإمهال ، وعلى هذا التنزيل تخرج باقي التقديرات . وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أول السادس عشر لا بد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر ، بقي عليها صلاة لإحتمال إبتداء الحيض في الصلاة الأولى وإنقطاعه في الأول وفي السادس عشر ، ويبقى ذلك مائة إلا صلاة ، فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم .

Sección V02/P445–V02/P446Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P445–V02/P446)
Orijinal Metin (AR)

فصل في طواف المتحيرة قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة صوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ، ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في الصوم والصلاة ، وجميع ما سبق في الصلاة من التقديرات يجىء مثله في الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات ، وتصلي مع كل طواف ركعتيه ، فكل طواف مع ركعتيه وغسله كصلاة مع غسلها فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين ، ثم تمهل قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ، ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى يمضي تمام خمسة عشر يوما من أول إشتغالها بغسل الطواف الأول وتمهل بعد الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الإمهال الأول ثم تغتسل وتطوف وتصلي ركعتيه مرة ثالثة ، والغسل واجب في كل مرة للطواف ، وأما الركعتان فإن قلنا : هما سنة كفي لهما غسل الطواف . وإن قلنا : واجبتان فثلاثة أوجه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل ، والثاني : لا يجب تجديد غسل ولا وضوء لأنها تابعة للطواف كجزء منه وبهذا قطع المتولي ، والثالث : يجب تجديد الغسل ، حكاه أبو علي السنجي في شرح التلخيص والرافعي وهو شاذ ضعيف ، فإن الغسل للركعتين لا فائدة فيه لأنها إن كانت طاهرا حال الطواف ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل ، وإن كانت حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف باطل فلا تصح ركعتاه ، وقد صرح الجمهور بأن الغسل لا يجب تجديده للركعتين ، وإنما اشتهر الخلاف في الوضوء ، فهذا مختصر ما ذكره المحققون المتأخرون في الطواف . وقال ابن الحداد وأبو علي الطبري والمحاملي وآخرون من كبار المتقدمين : إذا أرادت طوافا أتت به مرتين بينهما خمسة عشر يوما ، ونقل الشيخ أبو حامد هذا عن أصحابنا ، ثم قال : وهذا غلط لإحتمال وقوعهما في حيضين وبينهما طهر قال : ولكن تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يوما من حين شرعت في الطواف ثم تطوف ثانيا ، وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد هو الذي قطع به صاحب الحاوي والشيخ أبو علي السنجي ، وكل هذا ضعيف أو باطل ، والصواب ما قدمناه عن حذاق المتأخرين أنها تطوف ثلاث مرات ، وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كبار العراقيين الدارمي والقاضي أبو الطيب بعد تخطئتهما الأصحاب في اقتصارهم على طوافين . وأما قول المصنف ( وعلى هذا القياس تعمل في طوافها ) فظاهره أنها إذا أرادت طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة عشر ، ثم تطوف مرتين كما ذكر هو في صوم اليوم الواحد أنها تصومه من أربعة أيام ، وقد صرح بهذا في الطواف شيخه القاضي أبو الطيب في كتابه شرح فروع ابن الحداد وهذا صحيح لكن ليس هو متعينا ، بل الاقتصار على ثلاث جائز على ما بيناه والله أعلم . فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فصل في طواف المتحيرة قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة صوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ، ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في الصوم والصلاة ، وجميع ما سبق في الصلاة من التقديرات يجىء مثله في الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات ، وتصلي مع كل طواف ركعتيه ، فكل طواف مع ركعتيه وغسله كصلاة مع غسلها فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين ، ثم تمهل قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ، ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى يمضي تمام خمسة عشر يوما من أول إشتغالها بغسل الطواف الأول وتمهل بعد الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الإمهال الأول ثم تغتسل وتطوف وتصلي ركعتيه مرة ثالثة ، والغسل واجب في كل مرة للطواف ، وأما الركعتان فإن قلنا : هما سنة كفي لهما غسل الطواف . وإن قلنا : واجبتان فثلاثة أوجه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل ، والثاني : لا يجب تجديد غسل ولا وضوء لأنها تابعة للطواف كجزء منه وبهذا قطع المتولي ، والثالث : يجب تجديد الغسل ، حكاه أبو علي السنجي في شرح التلخيص والرافعي وهو شاذ ضعيف ، فإن الغسل للركعتين لا فائدة فيه لأنها إن كانت طاهرا حال الطواف ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل ، وإن كانت حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف باطل فلا تصح ركعتاه ، وقد صرح الجمهور بأن الغسل لا يجب تجديده للركعتين ، وإنما اشتهر الخلاف في الوضوء ، فهذا مختصر ما ذكره المحققون المتأخرون في الطواف . وقال ابن الحداد وأبو علي الطبري والمحاملي وآخرون من كبار المتقدمين : إذا أرادت طوافا أتت به مرتين بينهما خمسة عشر يوما ، ونقل الشيخ أبو حامد هذا عن أصحابنا ، ثم قال : وهذا غلط لإحتمال وقوعهما في حيضين وبينهما طهر قال : ولكن تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يوما من حين شرعت في الطواف ثم تطوف ثانيا ، وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد هو الذي قطع به صاحب الحاوي والشيخ أبو علي السنجي ، وكل هذا ضعيف أو باطل ، والصواب ما قدمناه عن حذاق المتأخرين أنها تطوف ثلاث مرات ، وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كبار العراقيين الدارمي والقاضي أبو الطيب بعد تخطئتهما الأصحاب في اقتصارهم على طوافين . وأما قول المصنف ( وعلى هذا القياس تعمل في طوافها ) فظاهره أنها إذا أرادت طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة عشر ، ثم تطوف مرتين كما ذكر هو في صوم اليوم الواحد أنها تصومه من أربعة أيام ، وقد صرح بهذا في الطواف شيخه القاضي أبو الطيب في كتابه شرح فروع ابن الحداد وهذا صحيح لكن ليس هو متعينا ، بل الاقتصار على ثلاث جائز على ما بيناه والله أعلم . فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة

%0
10 Bölüm