Sección V03/P059–V03/P066Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P059–V03/P066)
Orijinal Metin (AR)هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع ( وهو سنة ) لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير ( وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ) لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له ( ويجب ) النكاح ( على من يخاف زنا بتركه ) ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفافه نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير ( ويسن نكاح واحدة ) لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ( أجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قظيعة الرحم ( بكر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ( ولود ) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد ( بلا أم ) لأنها ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره الخطبة ( و ) يباح ( له ) أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ( نظر ما يظهر غالبا ) كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ( مرارا ) أي يكرر النظر ( بلا خلوة ) إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمه وذات محرم ولعد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة ( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ) كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء سواء كانت المعتدة ( من الوفاة والمبانه ) حال الحياة ( دون التعريض ) فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية ( ويباحان لمن أبابها بدون الثلاثة ) لأنه يباح له نكاحها في عدتها ( كرجعية ) فإن له رجعتها في عدتها ( ويحرمان ) أي التصريح والتعريض ( منها على غير زوجها ) فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح ( والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ) إذا كانت بائنا ( ما يرغب عنك ونحوهما ) كقوله لاتفوتيني بنفسك وقولها إن قضي شيء كان ( فإن أجاب ولي مجبرة ) ولو تعريضا لمسلم ( أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ( وإن رد ) الخاطب الأول ( أو أذن ) أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت ( أو جهلت الحال ) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) للثاني أن يخطب ( ويسن العقد يوم الجمعة مساء ) لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود ) وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع ( وهو سنة ) لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه الجماعة ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير ( وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ) لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له ( ويجب ) النكاح ( على من يخاف زنا بتركه ) ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق إعفافه نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير ( ويسن نكاح واحدة ) لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ( أجنبية ) لأن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قظيعة الرحم ( بكر ) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ( ولود ) أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد لحديث أنس يرفعه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد ( بلا أم ) لأنها ربما أفسدتها عليه ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره الخطبة ( و ) يباح ( له ) أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته ( نظر ما يظهر غالبا ) كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ( مرارا ) أي يكرر النظر ( بلا خلوة ) إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمه وذات محرم ولعد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة ( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ) كقوله أريد أن أتزوجك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء سواء كانت المعتدة ( من الوفاة والمبانه ) حال الحياة ( دون التعريض ) فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية ( ويباحان لمن أبابها بدون الثلاثة ) لأنه يباح له نكاحها في عدتها ( كرجعية ) فإن له رجعتها في عدتها ( ويحرمان ) أي التصريح والتعريض ( منها على غير زوجها ) فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح ( والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ) إذا كانت بائنا ( ما يرغب عنك ونحوهما ) كقوله لاتفوتيني بنفسك وقولها إن قضي شيء كان ( فإن أجاب ولي مجبرة ) ولو تعريضا لمسلم ( أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها ) بلا إذنه لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ( وإن رد ) الخاطب الأول ( أو أذن ) أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت ( أو جهلت الحال ) بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول ( جاز ) للثاني أن يخطب ( ويسن العقد يوم الجمعة مساء ) لأن فيه ساعة الإجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبله ( بخطبة ابن مسعود ) وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسن أن يقال لمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليه قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
Sección V03/P066–V03/P071Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P066–V03/P071)
Orijinal Metin (AR)1 فصل في أركان النكاح + ( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة أحدها ( الزوجان الخاليان من الموانع ) كالمعتدة ( و ) الثاني ( الإيجاب ) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه ( و ) الثالث ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ( ولا يصح ) النكاح ( ممن لايحسن ) اللغة ( العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت ) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية ( و ) لا يصح قبول إلا بلفظ ( قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت ) أو رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة ( ومن جهلهما ) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ( لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة ( فإن تقدم القبول ) على الإيجاب ( لم يصح ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ( وإن تأخر ) أي تراخي القبول ( عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ( وإن تفرقا قبله ) أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ( بطل ) الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام 1 فصل في شروط النكاح + ( وله شروط ( أربعة ( أحدها تعيين الزوجين ) لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها ) باسمها ( أو وصفها بما تتميز به ) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز ( أو قال زوجتك بنتي وله ) بنت ( واحدة لاأكثر صح ) النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح 2 فصل + الشرط ( الثاني رضاهما ) فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع ( إلا البالغ المعتوه ) فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح ( و ) إلا ( المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب ) إذا تم لها تسع سنين ( فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو ( كالسيد مع إمائه ) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير ( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه أحمد وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد ومعناه في حكم المرأة ( وهو ) أي الإذن ( صمات البكر ) ولو ضحكت أو بكت ( ونطق الثيب ) بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة 3 فصل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 فصل في أركان النكاح + ( وأركانه ) أي أركان النكاح ثلاثة أحدها ( الزوجان الخاليان من الموانع ) كالمعتدة ( و ) الثاني ( الإيجاب ) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه ( و ) الثالث ( القبول ) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ( ولا يصح ) النكاح ( ممن لايحسن ) اللغة ( العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت ) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية ( و ) لا يصح قبول إلا بلفظ ( قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت ) أو رضيت ويصح النكاح من هازل وتلجئة ( ومن جهلهما ) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ( لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة ( فإن تقدم القبول ) على الإيجاب ( لم يصح ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا ( وإن تأخر ) أي تراخي القبول ( عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) عرفا ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ( وإن تفرقا قبله ) أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ( بطل ) الإيجاب للإعراض عنه وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام 1 فصل في شروط النكاح + ( وله شروط ( أربعة ( أحدها تعيين الزوجين ) لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها ) باسمها ( أو وصفها بما تتميز به ) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز ( أو قال زوجتك بنتي وله ) بنت ( واحدة لاأكثر صح ) النكاح لعدم الالتباس ولو سماها بغير اسمها ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح 2 فصل + الشرط ( الثاني رضاهما ) فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع ( إلا البالغ المعتوه ) فيزوجه أبوه أو وصية في النكاح ( و ) إلا ( المجنون والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب ) إذا تم لها تسع سنين ( فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم أو ( كالسيد مع إمائه ) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير ( ولا يزوج باقي الأولياء ) كالجد والأخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بكرا كانت أو ثيبا ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح ( صغيرا ) إلا الحاكم لحاجة ( ولا ) يزوج غير الأب ووصيه فيه ( كبيرة عاقلة ) بكرا أو ثيبا ( ولا بنت تسع ) سنين كذلك ( إلا بإذنها ) لحديث أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره رواه أحمد وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد ومعناه في حكم المرأة ( وهو ) أي الإذن ( صمات البكر ) ولو ضحكت أو بكت ( ونطق الثيب ) بوطء في القبل لحديث أبي هريرة يرفعه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة 3 فصل
Sección V03/P071–V03/P075Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P071–V03/P075)
Orijinal Metin (AR)+ الشرط ( الثالث الولي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين ( وشروطه ) أي شروط الولي سبعة ( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره ( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى ( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه ( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما ( سوى ما يذكر ) كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة ( والعدالة ) ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك ( فلا تزوج امرأة نفسها ولاغيرها ) لما تقدم ( ويقدم أبو المرأة ) الحرة ( في إنكاحها ) لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ( ثم وصيه فيه ) أي في النكاح لقيامه مقامه ( ثم جدها لأب وإن علا ) الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ( ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي ( ثم أخوها لأبوين ثم لأب ) كالميراث ( ثم بنوهما كذلك ) وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ( ثم عمها لأبوين ثم لأب ) لما تقدم ( ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في الميراث ( ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث ) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة ( ثم المولى المنعم ) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها ( ثم أقرب عصبته نسبا ) على ترتيب الميراث ( ثم ) إن عدموا فعصبته ( ولاء ) على ما تقدم ( ثم السلطان ) وهو الإمام أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام ( فإن عضل ) الولي ( الأقرب ) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر ( أو لم يكن ) الأقرب ( أهلا ) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا ( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) فوق مسافة القصر أو جهل مكانه ( زوج ) الحرة الولي ( الأبعد ) لأن الأقرب هنا كالمعدوم ( وإن زوج الأبعد أو ) زوج ( أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) للأقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها 4 فصل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ الشرط ( الثالث الولي ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين ( وشروطه ) أي شروط الولي سبعة ( التكليف ) لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره ( والذكورية ) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى ( والحرية ) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى ( والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه ( واتفاق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما ( سوى ما يذكر ) كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة ( والعدالة ) ولو ظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك ( فلا تزوج امرأة نفسها ولاغيرها ) لما تقدم ( ويقدم أبو المرأة ) الحرة ( في إنكاحها ) لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة ( ثم وصيه فيه ) أي في النكاح لقيامه مقامه ( ثم جدها لأب وإن علا ) الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب ( ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ) الأقرب فالأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول الله فزوجه رواه النسائي ( ثم أخوها لأبوين ثم لأب ) كالميراث ( ثم بنوهما كذلك ) وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ( ثم عمها لأبوين ثم لأب ) لما تقدم ( ثم بنوهما كذلك ) على ما سبق في الميراث ( ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث ) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة ( ثم المولى المنعم ) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها ( ثم أقرب عصبته نسبا ) على ترتيب الميراث ( ثم ) إن عدموا فعصبته ( ولاء ) على ما تقدم ( ثم السلطان ) وهو الإمام أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت وولي أمة سيدها ولو فاسقا ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام ( فإن عضل ) الولي ( الأقرب ) بأن منعها كفئا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر ( أو لم يكن ) الأقرب ( أهلا ) لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا ( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) فوق مسافة القصر أو جهل مكانه ( زوج ) الحرة الولي ( الأبعد ) لأن الأقرب هنا كالمعدوم ( وإن زوج الأبعد أو ) زوج ( أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) للأقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط فيه ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانة ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت له منهم ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها 4 فصل
Sección V03/P075–V03/P081Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P075–V03/P081)
Orijinal Metin (AR)+ الشرط ( الرابع الشهادة ) لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا ( فلا يصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين ) ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح ( ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده ( وليست الكفاءة وهي ) لغة المساواة وهنا ( دين ) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ( ومنصب وهو النسب والحرية ) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها ( شرطا في صحته ) أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم ( فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي ) أو حرة بعبد ( فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء ) حتى من حدث ( الفسخ ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل 1 باب المحرمات في النكاح + وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله ( تحرم أبدا الأم وكل جدة ) من قبل الأم أو الأب ( وأن علت ) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حلال وحرام وإن سفلت ) وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى وبناتكم ( والبنت وبنت الابن وبنتاهما ) أي بنت البنت وبنت بنت الابن ( من وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها ( وبنت ابنتها ) وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ) أي ابن الأخ ( وبنتها ) أي بنت بنت ابن أخيه ( وإن سفلت ) لقوله تعالى وبنات الأخ وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين ( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما ( أخت ابنه ) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ( ويحرم ) بالمصاهرة ب ( العقد ) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة ( زوجة أبيه ) ولو من رضاع ( وزوجة كل جد ) وإن علا لقوله تعالى ولا تنكحوا يحرم من النسب متفق عليه ( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع ) ( و ) إل ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد ( زوجة ابنه وإن نزل ) ولو من رضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه ( و ) دون ( أمهاتهن ) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وتحرم أيضا ( أم زوجته وجداتها ) ولو من ضاع ( بالعقد ) لقوله تعالى وأمهات نسائكم و تحرم أيضا الربائب وهن ( بنتها ) أي بنت الزوجة ( وبنات أولادها ) الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع ( بالدخول ) لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ( فإن بانت الزوجة ) قبل الدخول ولو بعد الخلوة ( أو ماتت بعد الخلوة أبحن ) أي الربائب لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما ) أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته ( وعمتاهما وخالتهما ) وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله صلى الله عليه وسلم وحرمت على أبيه وابنه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ الشرط ( الرابع الشهادة ) لحديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا ( فلا يصح ) النكاح ( إلا بشاهدين عدلين ) ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح ( ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط والإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده ( وليست الكفاءة وهي ) لغة المساواة وهنا ( دين ) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي ( ومنصب وهو النسب والحرية ) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها ( شرطا في صحته ) أي صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره متفق عليه بل شرط للزوم ( فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي ) أو حرة بعبد ( فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء ) حتى من حدث ( الفسخ ) فيفسخ أخ مع رضى أب لأن العار عليهم أجمعين وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل 1 باب المحرمات في النكاح + وهن ضربان أحدهما من تحرم على الأبد وقد ذكره بقوله ( تحرم أبدا الأم وكل جدة ) من قبل الأم أو الأب ( وأن علت ) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حلال وحرام وإن سفلت ) وارثة كانت أو لا لعموم قوله تعالى وبناتكم ( والبنت وبنت الابن وبنتاهما ) أي بنت البنت وبنت بنت الابن ( من وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها ( وبنت ابنتها ) وإن نزلت لقوله تعالى وبنات الأخت وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ) أي ابن الأخ ( وبنتها ) أي بنت بنت ابن أخيه ( وإن سفلت ) لقوله تعالى وبنات الأخ وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين ( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب ) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما ( أخت ابنه ) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب ( ويحرم ) بالمصاهرة ب ( العقد ) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة ( زوجة أبيه ) ولو من رضاع ( وزوجة كل جد ) وإن علا لقوله تعالى ولا تنكحوا يحرم من النسب متفق عليه ( إلا أم أخته ) وأم أخيه من رضاع ) ( و ) إل ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد ( زوجة ابنه وإن نزل ) ولو من رضاع لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه ( و ) دون ( أمهاتهن ) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وتحرم أيضا ( أم زوجته وجداتها ) ولو من ضاع ( بالعقد ) لقوله تعالى وأمهات نسائكم و تحرم أيضا الربائب وهن ( بنتها ) أي بنت الزوجة ( وبنات أولادها ) الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع ( بالدخول ) لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ( فإن بانت الزوجة ) قبل الدخول ولو بعد الخلوة ( أو ماتت بعد الخلوة أبحن ) أي الربائب لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما ) أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته ( وعمتاهما وخالتهما ) وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله صلى الله عليه وسلم وحرمت على أبيه وابنه
Sección V03/P081Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P081)
Orijinal Metin (AR)فصل في الضرب الثاني من المحرمات
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل في الضرب الثاني من المحرمات
Sección V03/P081–V03/P085Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P081–V03/P085)
Orijinal Metin (AR)+ ( وتحرم لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد ( فإن طلقت ) المرأة ( وفرغت العدة أبحن ) أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة ( فإن تزوجهما ) أي تزوج الأختين ونحوهما ( في عقد ) واحد لم يصح ( أو ) تزوجهما في ( عقدين معا بطلا ) لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا ( فإن تأخر أحدهما ) أي العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به ( أو وقع ) العقد الثاني ( في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل ) الثاني لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين ( وتحرم المعتدة ) من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و كذا صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح ( المستبرأة من غيره ) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( و ) تحرم ( الزانية ) على زان وغيره ( حتى تتوب وتنقضي عدتها ) لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وتوبتها أن تراود فتمتنع ( و ) تحرم ( مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و تحرم ( المحرمة حتى تحل ) من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ( ولا ينكح كافر مسلمة ) لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ( ويعجز عن طول ) أي مهر ( حرة وثمن أمة ) لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى ( ولا ينكح عبد سيدته ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه ( ولا ) ينكح ( سيد أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( وللحر نكاح أمة أبيه ) لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك ( دون ) نكاح ( أمة ابنه ) فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم ( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها ( وإن اشترى أحد الزوجين ) الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره ( أو ) ملك ( ولده الحر أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ( ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطؤها ( بملك يمين ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى ( إلا أمة كتابية ) فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح ( ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح النكاح
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( وتحرم لاتجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن أبي هريرة ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد ( فإن طلقت ) المرأة ( وفرغت العدة أبحن ) أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة ( فإن تزوجهما ) أي تزوج الأختين ونحوهما ( في عقد ) واحد لم يصح ( أو ) تزوجهما في ( عقدين معا بطلا ) لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا ( فإن تأخر أحدهما ) أي العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به ( أو وقع ) العقد الثاني ( في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل ) الثاني لئلا يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ومن ملك أخت زوجته ونحوها وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين ( وتحرم المعتدة ) من الغير لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله و كذا صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها ومن ملك نحو أختين صح ( المستبرأة من غيره ) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( و ) تحرم ( الزانية ) على زان وغيره ( حتى تتوب وتنقضي عدتها ) لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وتوبتها أن تراود فتمتنع ( و ) تحرم ( مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و تحرم ( المحرمة حتى تحل ) من إحرامها لقوله صلى الله عليه وسلم ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ( ولا ينكح كافر مسلمة ) لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا ينكح ( مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيات لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ( ويعجز عن طول ) أي مهر ( حرة وثمن أمة ) لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى ( ولا ينكح عبد سيدته ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه ( ولا ) ينكح ( سيد أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( وللحر نكاح أمة أبيه ) لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك ( دون ) نكاح ( أمة ابنه ) فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم ( وليس للحرة نكاح عبد ولدها ) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها ( وإن اشترى أحد الزوجين ) الزوج الأخر أو ملكه بإرث أو غيره ( أو ) ملك ( ولده الحر أو ) ملك ( مكاتبه ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ) ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق ( ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطؤها ( بملك يمين ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى ( إلا أمة كتابية ) فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح ( ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح النكاح
Sección V03/P085–V03/P091Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P085–V03/P091)
Orijinal Metin (AR)باب الشروط والعيوب في النكاح + والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله ( إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها ) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير ( أو شرطت نقدا معينا ) تأخذ منه مهرها ( أو ) شرطت ( زيادة في مهرها صح ) الشرط أوكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤها به ( فإن خالفه فلها الفسخ ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لايخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط القسم الثاني فاسد وهو أنواع أحدها نكاح الشغار وقد ذكره بقوله ( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ) أي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا مهر ) بينهما ( بطل النكاحان ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للآخرى ( فإن سمي لهما ) أي لكل واحدة منهما ( مهر ) مستقل غير قليل بلا حيلة ( صح ) النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله ( وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه ) أي التحليل ( بلا شرط ) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه ( أو قال ) ولي ( زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح ( أو ) قال ولي زوجتك و ( إذا جاء غد ) أو وقت كذا ( فطلقها أو وقته بمدة ) بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ( بطل الكل ) وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم 1 فصل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)باب الشروط والعيوب في النكاح + والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان صحيح وإليه أشار بقوله ( إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو ) أن ( لا يخرجها من دارها أو بلدها ) أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير ( أو شرطت نقدا معينا ) تأخذ منه مهرها ( أو ) شرطت ( زيادة في مهرها صح ) الشرط أوكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤها به ( فإن خالفه فلها الفسخ ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لايخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط القسم الثاني فاسد وهو أنواع أحدها نكاح الشغار وقد ذكره بقوله ( وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ) أي زوج كل منهما الآخر وليته ( ولا مهر ) بينهما ( بطل النكاحان ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للآخرى ( فإن سمي لهما ) أي لكل واحدة منهما ( مهر ) مستقل غير قليل بلا حيلة ( صح ) النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط الثاني نكاح المحلل وإليه الإشارة بقوله ( وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه ) أي التحليل ( بلا شرط ) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه ( أو قال ) ولي ( زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها ) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل فلا ينعقد النكاح غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصبح كقوله زوجتكها إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه فإنه صحيح ( أو ) قال ولي زوجتك و ( إذا جاء غد ) أو وقت كذا ( فطلقها أو وقته بمدة ) بأ قال زوجتكها شهرا أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ( بطل الكل ) وهذا النوع هو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم 1 فصل
Sección V03/P091–V03/P094Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P091–V03/P094)
Orijinal Metin (AR)+ ( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه ( وإن شرطها مسلمة ) أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت كتابية ) فله الفسخ لفوات شرطه ( أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو ) شرط ( نفي عيب لايفسخ به النكاح ) بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه فله الفسخ ) لما تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار ( وإن عتقت ) أمة ( تحت حر فلا خيار لها ) لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم ( بل ) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها ( تحت عبد ) كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها 2 فصل في العيوب في النكاح + وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ( ومن وجدت زوجها مجبوبا ) قطع ذكره كله ( أو ) بعضه ( وبقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ) ثبتت ( ببينة على إقراره أجل سنة ) هلالية ( منذ تحاكمه ) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ( فإن وطئها فيها ) أي في السنة ( وإلا فلها الفسخ ) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ( وإن اعترفت أنه وطئها ) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة ( فليس بعنين ) لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ( ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا ) لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته ( و ) فصل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( وإن شرط أن لامهر لها أو أن لا نفقة ) لها ( أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ( أو شرط فيه ) أي في النكاح ( خيارا أو ) شرط ( إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ) أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها أولا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ( وصح النكاح ) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لايشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه ( وإن شرطها مسلمة ) أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت كتابية ) فله الفسخ لفوات شرطه ( أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو ) شرط ( نفي عيب لايفسخ به النكاح ) بأن شرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه فله الفسخ ) لما تقدم وإن شرط صفه فبانت أعلى منها فلا فسخ ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينها وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار ( وإن عتقت ) أمة ( تحت حر فلا خيار لها ) لأنها كافأت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم ( بل ) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها ( تحت عبد ) كله لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا مالم يوجد منها دليل رضى كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة ولا يحتاج فسخها لحاكم فإن فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها 2 فصل في العيوب في النكاح + وأقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ( ومن وجدت زوجها مجبوبا ) قطع ذكره كله ( أو ) بعضه ( وبقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ) ثبتت ( ببينة على إقراره أجل سنة ) هلالية ( منذ تحاكمه ) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ( فإن وطئها فيها ) أي في السنة ( وإلا فلها الفسخ ) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ( وإن اعترفت أنه وطئها ) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة ( فليس بعنين ) لاعترافها بما ينافي العنة وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت ( ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا ) لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنته ( و ) فصل
Sección V03/P094–V03/P099Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P094–V03/P099)
Orijinal Metin (AR)القسم الثاني يختص بالمرأة وهو ( الرتق ) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة ( والقرن ) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده ( والعفل ) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر ( والفتق ) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني ( واستطلاق بول ونحوه ) أى غائط منها أو منه ( وقروح سيالة في الفرج ) واستحاضة ( و ) من القسم الثالث وهو المشترك ( باسور وناصور ) وهما داآن بالمقعدة ( و ) من القسم الأول ( خصاء ) أي قطع الخصيتين ( وسل ) لهما ( ووجاء ) لهما لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه ( و ) من المشترك ( كون أحدهما خنثى واضحا ) أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم ( وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ) وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم ( يثبت بكل واحد منهما الفسخ ) لما فيه من النفرة ( ولو حدث بعد العقد ) والدخول كالإجارة ( أو كان بالآخر عيب مثله ) أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ( ومن رضي بالعيب ) بأن قال رضيت به ( أو وجدت دلالته ) من وطء أو تمكين منه ( مع علمه ) بالعيب ( فلا خيار له ) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس مارضي به ( ولايتم ) أي لايصح ( فسخ أحدهما إلا بحاكم ) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فلا مهر ) لها سواء كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها ( و ) إن كان الفسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخلوة ف ( لها ) المهر ( المسمى ) في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط و ( يرجع به على الغار إن وجد ) لأنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار ( والصغيرة والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم ( فإن رضيت ) العاقلة ( الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ) لأن الحق في الوطء لها دون غيرها ( بل ) يمنعها وليها العاقد ( من ) تزوج ( مجنون ومجذوم وأبرص ) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ( ومتى ) تزوجت معيبا لم تعلمه ثم ( علمت العيب ) بعد عقد لم تجبر على فسخ ( أو ) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم ( حدث به ) العيب بعده ( لم يجبرها وليها على الفسخ ) إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه 3 باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)القسم الثاني يختص بالمرأة وهو ( الرتق ) بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة ( والقرن ) لحم زائد ينبت في الرحم فيسده ( والعفل ) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر ( والفتق ) انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني ( واستطلاق بول ونحوه ) أى غائط منها أو منه ( وقروح سيالة في الفرج ) واستحاضة ( و ) من القسم الثالث وهو المشترك ( باسور وناصور ) وهما داآن بالمقعدة ( و ) من القسم الأول ( خصاء ) أي قطع الخصيتين ( وسل ) لهما ( ووجاء ) لهما لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه ( و ) من المشترك ( كون أحدهما خنثى واضحا ) أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم ( وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ) وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم ( يثبت بكل واحد منهما الفسخ ) لما فيه من النفرة ( ولو حدث بعد العقد ) والدخول كالإجارة ( أو كان بالآخر عيب مثله ) أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ( ومن رضي بالعيب ) بأن قال رضيت به ( أو وجدت دلالته ) من وطء أو تمكين منه ( مع علمه ) بالعيب ( فلا خيار له ) ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس مارضي به ( ولايتم ) أي لايصح ( فسخ أحدهما إلا بحاكم ) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فلا مهر ) لها سواء كان الفسخ منه أو منها لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها ( و ) إن كان الفسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخلوة ف ( لها ) المهر ( المسمى ) في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط و ( يرجع به على الغار إن وجد ) لأنه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب فكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل وإن طلقت قبل دخول أو مات أحداهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار ( والصغيرة والمجنونة والأمة لاتزوج واحدة منهن بمعيب ) يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم ( فإن رضيت ) العاقلة ( الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ) لأن الحق في الوطء لها دون غيرها ( بل ) يمنعها وليها العاقد ( من ) تزوج ( مجنون ومجذوم وأبرص ) لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد ( ومتى ) تزوجت معيبا لم تعلمه ثم ( علمت العيب ) بعد عقد لم تجبر على فسخ ( أو ) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم ( حدث به ) العيب بعده ( لم يجبرها وليها على الفسخ ) إذا رضيت به لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه 3 باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
Sección V03/P099–V03/P105Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P099–V03/P105)
Orijinal Metin (AR)+ ( حكمه كنكاح المسلمين ) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ( ويقرون على فساده ) أي فاسد النكاح ( إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ) بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ( ولم يرتفعوا إلينا ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ( فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ) بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك ( و ) إذا تقرر ذلك فإن كانت ( المرأة تباح إذا ) أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود ( أقرا ) على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه فلا مانع من استدامته ( وإن كانت ) الزوجة ( ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ) حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره ( فرق بينهما ) لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته ( وإن وطئ حربي حربية فأسلما ) أو ترافعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا أقرا ) عليه لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم ( وإلا ) يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار ( ومتى كان المهر صحيحا أخذته ) لأنه الواجب ( وإن كان فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضته استقر ) فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك ( وإن لم تقبضه ) ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل ( و ) إن ( لم يسم ) لها مهر ( فرض لها مهر المثل ) لخلو النكاح عن التسمية 1 فصل + ( وإن أسلم الزوجان معا ) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين ( أو ) أسلم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو غير كتابي ( فعلى نكاحهما ) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ( فإن أسلمت هي ) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين يسلم ( قبل الدخول بطل ) النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإن سبقته بالإسلام ( فلا مهر ) لها لمجيء الفرقة من قبلها ( وإن سبقها ) بالإسلام ( فلها نصفه ) أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه ( وإن أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيره نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ( فإن أسلم الآخر فيها ) أي في العدة ( دام النكاح ) بينهما لما سبق ( وإلا ) يسلم الآخر حتى انقضت ( بأن فسخه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم الأول ) من الزوج أو الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم ( وإن كفرا ) أي ارتدا ( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد ( و ) إن ارتدا أو أحدهما ( قبله ) أي قبل الدخول ( بطل ) النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( حكمه كنكاح المسلمين ) في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ( ويقرون على فساده ) أي فاسد النكاح ( إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ) بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ( ولم يرتفعوا إلينا ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ( فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ) بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك ( و ) إذا تقرر ذلك فإن كانت ( المرأة تباح إذا ) أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود ( أقرا ) على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لامانع منه فلا مانع من استدامته ( وإن كانت ) الزوجة ( ممن لا يجوز ابتداء نكاحها ) حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره ( فرق بينهما ) لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته ( وإن وطئ حربي حربية فأسلما ) أو ترافعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا أقرا ) عليه لأنا لانتعرض لكيفية النكاح بينهم ( وإلا ) يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكار ( ومتى كان المهر صحيحا أخذته ) لأنه الواجب ( وإن كان فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضته استقر ) فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك ( وإن لم تقبضه ) ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة فيبطل وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل ( و ) إن ( لم يسم ) لها مهر ( فرض لها مهر المثل ) لخلو النكاح عن التسمية 1 فصل + ( وإن أسلم الزوجان معا ) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين ( أو ) أسلم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو غير كتابي ( فعلى نكاحهما ) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ( فإن أسلمت هي ) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لأن المسلمة لاتحل لكافر ( أو ) أسلم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين يسلم ( قبل الدخول بطل ) النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإن سبقته بالإسلام ( فلا مهر ) لها لمجيء الفرقة من قبلها ( وإن سبقها ) بالإسلام ( فلها نصفه ) أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه ( وإن أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيره نحوا من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ( فإن أسلم الآخر فيها ) أي في العدة ( دام النكاح ) بينهما لما سبق ( وإلا ) يسلم الآخر حتى انقضت ( بأن فسخه ) أي فسخ النكاح ( منذ أسلم الأول ) من الزوج أو الزوجة فله نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم ( وإن كفرا ) أي ارتدا ( أو ) ارتد ( أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة ) كما لو أسلم أحدهما فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ ارتد ( و ) إن ارتدا أو أحدهما ( قبله ) أي قبل الدخول ( بطل ) النكاح لاختلاف الدين ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة