Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Sección V03/P218–V03/P219İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P218–V03/P219)
Orijinal Metin (AR)

وذكر شيخ الإسلام إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة فلو حساه حسوا تثبت اه فما قاله شمس الأئمة إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الأكل وهو الأصح كما مر عن النهر وصرح بتصحيحه أيضا في الهداية وغيرها وكلامنا فيما إذا كان الطعام رقيقا يشرب حسوا وهذا تثبت به الحرمة كما سمعته ولم أر من صحح خلافه ولا يقال يلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقا يشرب لأنه لو كان كذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معا فعلم أن المراد كون الطعام ثخينا لا يشرب ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضا فافهم قوله ( وكذا لو جبنه ) قال في البحر ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم اه ح وفي القاموس اللبن المخيض ما أخذ زبده والشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه والأقط مثلث ويحرك شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمصل اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه ط قوله ( ولا الاحتقان ) في المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن مثل غرفه وغرف اه بحر والمناسب أن يقال ولا الحقن أي حقن الصبي باللبن إذ الاحتقان من احتقن وهو فعل قاصر والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقنه غيره ولا يصح أخذه من احتقن المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصر ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج المصادر بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال إذا احتقن الصبي خلافا لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح وتنظير النهر فيه نظر فتدبر قوله ( والإفطار ) في بعض النسخ الاقتطار من الافتعال والظاهر أنه تحريف قوله ( وجائفة ) الجراحة في الجوف والآمة بالمد والتشديد الجراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه حينئذ يتضح أنه امرأة كما ذكروه في باب الخنثى فيثبت به التحريم رحمتي قوله ( وإلا لا ) تكرار لأنه علم من إطلاق قوله ومشكل بدليل الاستثناء قوله ( لعدم الكرامة ) لأن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبي وإلا لكان الكبش أباه والأختية فرع الأمية وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( ولو أرضعت الكبيرة ) أطلقها فشمل المدخولة وغيرها وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى فقوله ولو مبانة يفهم منه حكم الرجعية بالأولى لأن الزوجية قائمة من كل وجه ثم التقيد بها ليس احترازيا لأن أخت الكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول وبين الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بنتها في الثالث وليس له أن يتزوج بواحدة منهما قط ولا المرضعة أيضا وإن لم يكن دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونها أم امرأته ولا الكبيرة لكونها أم أم امرأته وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابنة امرأته ولم يدخل بها وتمامه في البحر ط قوله ( ضرتها الصغيرة ) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت اه بحر وإن كان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضا لا لأنه صار جامعا بينهما بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضاع الطارىء على النكاح كالسابق

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر شيخ الإسلام إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة فلو حساه حسوا تثبت اه فما قاله شمس الأئمة إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الأكل وهو الأصح كما مر عن النهر وصرح بتصحيحه أيضا في الهداية وغيرها وكلامنا فيما إذا كان الطعام رقيقا يشرب حسوا وهذا تثبت به الحرمة كما سمعته ولم أر من صحح خلافه ولا يقال يلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقا يشرب لأنه لو كان كذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معا فعلم أن المراد كون الطعام ثخينا لا يشرب ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضا فافهم قوله ( وكذا لو جبنه ) قال في البحر ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم اه ح وفي القاموس اللبن المخيض ما أخذ زبده والشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه والأقط مثلث ويحرك شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمصل اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه ط قوله ( ولا الاحتقان ) في المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن مثل غرفه وغرف اه بحر والمناسب أن يقال ولا الحقن أي حقن الصبي باللبن إذ الاحتقان من احتقن وهو فعل قاصر والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقنه غيره ولا يصح أخذه من احتقن المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصر ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج المصادر بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث قال إذا احتقن الصبي خلافا لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح وتنظير النهر فيه نظر فتدبر قوله ( والإفطار ) في بعض النسخ الاقتطار من الافتعال والظاهر أنه تحريف قوله ( وجائفة ) الجراحة في الجوف والآمة بالمد والتشديد الجراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ قوله ( ومشكل ) أي خنثى مشكل قوله ( إلا إذا قال الخ ) لأنه حينئذ يتضح أنه امرأة كما ذكروه في باب الخنثى فيثبت به التحريم رحمتي قوله ( وإلا لا ) تكرار لأنه علم من إطلاق قوله ومشكل بدليل الاستثناء قوله ( لعدم الكرامة ) لأن ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبي وإلا لكان الكبش أباه والأختية فرع الأمية وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( ولو أرضعت الكبيرة ) أطلقها فشمل المدخولة وغيرها وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع الإرضاع قبل الطلاق أو بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى فقوله ولو مبانة يفهم منه حكم الرجعية بالأولى لأن الزوجية قائمة من كل وجه ثم التقيد بها ليس احترازيا لأن أخت الكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول وبين الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بنتها في الثالث وليس له أن يتزوج بواحدة منهما قط ولا المرضعة أيضا وإن لم يكن دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونها أم امرأته ولا الكبيرة لكونها أم أم امرأته وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابنة امرأته ولم يدخل بها وتمامه في البحر ط قوله ( ضرتها الصغيرة ) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت اه بحر وإن كان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضا لا لأنه صار جامعا بينهما بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضاع الطارىء على النكاح كالسابق

Sección V03/P219–V03/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P219–V03/P220)
Orijinal Metin (AR)

وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها امرأة ابنه اه نهر قوله ( وكذا لو أوجره ) أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة فتبين كلاهما منه ولكل نصف الصداق على الزوج ويغرم الرحل للزوج نصف مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غير حاجة بأن كانت شبعى ويقبل قوله إنه يتعمد الفساد بحر قوله ( إن دخل بالأم ) سواء كان اللبن منه أو من غيره وسواء وقع الإرضاع في النكاح أو بعد الطلاق ولو بائنا ولو بعد العدة أما إذا كان اللبن منه ووقع الإرضاع في النكاح أو عدة الرجعي أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبدا وانفسخ النكاح في الأوليين أما حرمة الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضا وانفسخ النكاح في الأوليين أما حرمة الصغيرة فلأنها بنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعا أفاده ح وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ لأن المذهب عنه علمائنا أن النكاحخ لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يحد نص عليه محمد في الأصل اه ثم قال وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارىء على النكاح أي كما هنا أما لو تزوجها فشهدا أنها أخته ارتفع النكاح حتى لو وطئها يحد ولها التزوج بعد العدة من غير متاركة اه قال الرملي لكن سيأتي أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي فراجعه تأمل اه قوله ( أو اللبن منه ) هذا يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها مدخولة وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة وفي نسخة واللبن منه بالواو وهي فاسدة أيضا لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة واللبن من غيره وهو ظاهر البطلان فالصواب إسقاطها اه ح قلت والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق الدخول اه وفيه أن الحبل من الزنى دخول بها وحمل الدخول المذكور على الدخول في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق وأجاب السائحاني بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر وبقي لبنها فأرضت به ضرتها وفيه ما علمت والأحسن الجواب بأن قوله إن دخل بالأم على تقدير قولنا واللبن من غيره وقوله أو اللبن منه عطف على هذا المقدار وهو القرينة على هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين المتعاطفين ولو قال واللبن منه أولا لكان أوضح وأولى قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا وهذا شامل لما إذا كان الإرضاع قبل الطلاق أو بعده فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جامعا بين البنت وأمها رضاعا وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح البنت وحرمت الأم أبدا في الصورتين للعقد على البنت وكلام الشارح قاصر على الصورة الأولى اه ح قوله ( إن لم توطأ ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقا لكن لا نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة بحر قوله ( لمجيء الفرقة منها ) فصار كردتها وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها بحر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها امرأة ابنه اه نهر قوله ( وكذا لو أوجره ) أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة فتبين كلاهما منه ولكل نصف الصداق على الزوج ويغرم الرحل للزوج نصف مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غير حاجة بأن كانت شبعى ويقبل قوله إنه يتعمد الفساد بحر قوله ( إن دخل بالأم ) سواء كان اللبن منه أو من غيره وسواء وقع الإرضاع في النكاح أو بعد الطلاق ولو بائنا ولو بعد العدة أما إذا كان اللبن منه ووقع الإرضاع في النكاح أو عدة الرجعي أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبدا وانفسخ النكاح في الأوليين أما حرمة الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضا وانفسخ النكاح في الأوليين أما حرمة الصغيرة فلأنها بنت مدخولته رضاعا وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعا أفاده ح وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ لأن المذهب عنه علمائنا أن النكاحخ لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يحد نص عليه محمد في الأصل اه ثم قال وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارىء على النكاح أي كما هنا أما لو تزوجها فشهدا أنها أخته ارتفع النكاح حتى لو وطئها يحد ولها التزوج بعد العدة من غير متاركة اه قال الرملي لكن سيأتي أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي فراجعه تأمل اه قوله ( أو اللبن منه ) هذا يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها مدخولة وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة وفي نسخة واللبن منه بالواو وهي فاسدة أيضا لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة واللبن من غيره وهو ظاهر البطلان فالصواب إسقاطها اه ح قلت والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق الدخول اه وفيه أن الحبل من الزنى دخول بها وحمل الدخول المذكور على الدخول في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق وأجاب السائحاني بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر وبقي لبنها فأرضت به ضرتها وفيه ما علمت والأحسن الجواب بأن قوله إن دخل بالأم على تقدير قولنا واللبن من غيره وقوله أو اللبن منه عطف على هذا المقدار وهو القرينة على هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين المتعاطفين ولو قال واللبن منه أولا لكان أوضح وأولى قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا وهذا شامل لما إذا كان الإرضاع قبل الطلاق أو بعده فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جامعا بين البنت وأمها رضاعا وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح البنت وحرمت الأم أبدا في الصورتين للعقد على البنت وكلام الشارح قاصر على الصورة الأولى اه ح قوله ( إن لم توطأ ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقا لكن لا نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة بحر قوله ( لمجيء الفرقة منها ) فصار كردتها وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليها بحر

Sección V03/P220–V03/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P220–V03/P221)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لعدم الدخول ) تعليل لتصنيف المهر وأما علة أصل استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتها والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثها ولأنها مجبورة طبعا عليه وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا فعل منها أصلا لأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها والارتضاع لا حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه ملخصا من الفتح وغيره قوله ( لعدم الدخول ) إذ لا يتأتى في الرضيعة قوله ( وكذا على الموجر ) أي يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق كل منهما كما قدمناه بحر وقدمنا عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد قوله ( إن تعمدت الفساد ) قيد في الرجوع عليها أما سقوط مهرها قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد ط عن أبي السعود قوله ( بأن تكون عاقلة ) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة والنائمة وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله عاقلة متيقظة أفاده في النهر قوله ( ولم تقصد الخ ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه شبعانة لا تكون متعمدة بحر قوله ( يشترط فيه ) أي في التضمين به التعدي كحافر البئر إن كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن وتمامه في البحر قوله ( والقول لها ) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها بحر قوله ( طلق ذات لبن ) أي منه بأن ولدت منه لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط وتزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزويج بهذه الصبية ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية قوله ( ويكون ربيبا للثاني ) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة بحر قوله ( والوطء بشبهة كالحلال ) صورته وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا للوطىء بشبهة لا للزوج ومثله صورة الزنى اه ح قوله ( فتح ) وذلك حيث قال ولبن الزنى كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا وفي التجنيس عن الجرجاني ولعم الزاني التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني والتحريم على آباء الزاني وأولاده للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى قال في الخلاصة وكذا لو لم تحبل من الزنى وأرضعت لا بلبن الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بنتها عليه وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت النسب فحينئذ تثبت من الأب وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب الينابيع وهو أوجه لأن الحرمة من الزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه مخلوق من مائه دون اللبن إذ ليس اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب لأن النص أثبت الحرمة منه وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني فعدمها على من ليس اللبن منه أولى خلافا لما في الخلاصة ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورة إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى اه كلام الفتح ملخصا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لعدم الدخول ) تعليل لتصنيف المهر وأما علة أصل استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتها والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثها ولأنها مجبورة طبعا عليه وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا فعل منها أصلا لأن الردة محظورة في حق الصغيرة أيضا وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها والارتضاع لا حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه ملخصا من الفتح وغيره قوله ( لعدم الدخول ) إذ لا يتأتى في الرضيعة قوله ( وكذا على الموجر ) أي يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق كل منهما كما قدمناه بحر وقدمنا عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد قوله ( إن تعمدت الفساد ) قيد في الرجوع عليها أما سقوط مهرها قبل الوطء فلا يشترط له تعمد الفساد ط عن أبي السعود قوله ( بأن تكون عاقلة ) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة والنائمة وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله عاقلة متيقظة أفاده في النهر قوله ( ولم تقصد الخ ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه شبعانة لا تكون متعمدة بحر قوله ( يشترط فيه ) أي في التضمين به التعدي كحافر البئر إن كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن وتمامه في البحر قوله ( والقول لها ) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها بحر قوله ( طلق ذات لبن ) أي منه بأن ولدت منه لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط وتزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزويج بهذه الصبية ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة بحر عن الخانية قوله ( ويكون ربيبا للثاني ) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة بحر قوله ( والوطء بشبهة كالحلال ) صورته وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا للوطىء بشبهة لا للزوج ومثله صورة الزنى اه ح قوله ( فتح ) وذلك حيث قال ولبن الزنى كالحلال فإذا أرضعت به بنتا حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا وفي التجنيس عن الجرجاني ولعم الزاني التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني والتحريم على آباء الزاني وأولاده للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى قال في الخلاصة وكذا لو لم تحبل من الزنى وأرضعت لا بلبن الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بنتها عليه وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبت النسب فحينئذ تثبت من الأب وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب الينابيع وهو أوجه لأن الحرمة من الزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه مخلوق من مائه دون اللبن إذ ليس اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة بخلاف ثابت النسب لأن النص أثبت الحرمة منه وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني فعدمها على من ليس اللبن منه أولى خلافا لما في الخلاصة ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورة إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على الزوج بطريق أولى اه كلام الفتح ملخصا

Sección V03/P221–V03/P222İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P221–V03/P222)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولى وما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل هذا تقرير كلام الفتح وقد وقع في فهمه خبط كثير منه ما ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعه وأنها لا تحل للزاني اتفاقا اه والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق به التحريم وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه قلت وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقد علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم قوله ( قال لزوجته ) التقييد بالزوجة لقوله بعده فرق بينهما وإلا فقوله ذلك لأجنبية قبل العقد عليها كذلك قوله ( هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها ) أتى بذلك للرد على من جعل تكرار الإقرار ثباتا أيضا مثل قوله هو حق ونحوه وجزم في البحر بأنه ليس مثله وهذه المسألة صارت واقعة الفتوى في زمن العلامة عبد البر بن الشحنة خالفه فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة بأمر السلطان قايتباي وكتب خطوط العلماء من المذاهب الأربعة كما ذكره المقدسي في شرحه وسرد فيه نصوص أئمتنا ثم قال ظاهر هذه العبارات أن الثبات على الإقرار المانع عن الرجوع هو أن يقول ما قلته حق أو ما أقررت به ثابت وأما تكرار الإقرار فلا يكون مانعا وقد لوح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة وأنها عرضت على شيخ الإسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية اه قلت ورأيتها في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام أئمتنا ما صورته صريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسري في الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين كلام الأئمة المذكورين وغيرهم ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام والإصرار واحد بأن المقر بأخوة الرضاع ونحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل وبأن الثبات عليه لا يحصل إلا بالقول بأن يشهد على نفسه بذلك أو يقول هو حق أو كما قلت أو ما في معناه كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي إذ لا ريب أن قوله صدق آكد من قوله هو كما قلت فكلام من جمع بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج الهندي محمول على التأكيد وكلام من اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول بتقدير أو ما في معناه كما قلنا في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سورة الأنبياء الآية 108 وقوله إنما الربا في النسيئة وليس في منطوق النصوص المذكور أن التكرار يقوم مقام قوله هو حق أو ما في معناه حتى يمتنع الرجوع بعده نعم يؤخذ من قول صاحب المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام ذلك اه قلت لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ أي مع الثبات لأن مراده بيان أن الإقرار قبل العقد بمنزلة الإقرار بعده في إثبات الحرمة لأن عبارته هكذا ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد العقد صحيح موجب للفرقة فكذلك إذا أقر به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها ثم قال في مسألة الإقرار بعد العقد ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق وشهدت عليه الشهود بذلك فرقت بينهما اه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضا وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولى وما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل هذا تقرير كلام الفتح وقد وقع في فهمه خبط كثير منه ما ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعه وأنها لا تحل للزاني اتفاقا اه والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق به التحريم وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه قلت وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقد علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم قوله ( قال لزوجته ) التقييد بالزوجة لقوله بعده فرق بينهما وإلا فقوله ذلك لأجنبية قبل العقد عليها كذلك قوله ( هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها ) أتى بذلك للرد على من جعل تكرار الإقرار ثباتا أيضا مثل قوله هو حق ونحوه وجزم في البحر بأنه ليس مثله وهذه المسألة صارت واقعة الفتوى في زمن العلامة عبد البر بن الشحنة خالفه فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة بأمر السلطان قايتباي وكتب خطوط العلماء من المذاهب الأربعة كما ذكره المقدسي في شرحه وسرد فيه نصوص أئمتنا ثم قال ظاهر هذه العبارات أن الثبات على الإقرار المانع عن الرجوع هو أن يقول ما قلته حق أو ما أقررت به ثابت وأما تكرار الإقرار فلا يكون مانعا وقد لوح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة وأنها عرضت على شيخ الإسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية اه قلت ورأيتها في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام أئمتنا ما صورته صريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسري في الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين كلام الأئمة المذكورين وغيرهم ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام والإصرار واحد بأن المقر بأخوة الرضاع ونحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل وبأن الثبات عليه لا يحصل إلا بالقول بأن يشهد على نفسه بذلك أو يقول هو حق أو كما قلت أو ما في معناه كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي إذ لا ريب أن قوله صدق آكد من قوله هو كما قلت فكلام من جمع بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج الهندي محمول على التأكيد وكلام من اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول بتقدير أو ما في معناه كما قلنا في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سورة الأنبياء الآية 108 وقوله إنما الربا في النسيئة وليس في منطوق النصوص المذكور أن التكرار يقوم مقام قوله هو حق أو ما في معناه حتى يمتنع الرجوع بعده نعم يؤخذ من قول صاحب المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام ذلك اه قلت لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ أي مع الثبات لأن مراده بيان أن الإقرار قبل العقد بمنزلة الإقرار بعده في إثبات الحرمة لأن عبارته هكذا ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد العقد صحيح موجب للفرقة فكذلك إذا أقر به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها ثم قال في مسألة الإقرار بعد العقد ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق وشهدت عليه الشهود بذلك فرقت بينهما اه

Sección V03/P222–V03/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P222–V03/P223)
Orijinal Metin (AR)

وفي البدائع أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما وكذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه قلت ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من غيره لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقر به بناء على ما أخبره به غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره ولا فرق في ذلك بين كونه أقر مرة أو أكثر بخلاف ما إذا شهد على إقراره أو قال هو حق أو نحوه فإنه يدل على علمه بصدق المخبر وأنه جازم به فلا يقبل رجوعه بعده قوله ( فرق بينهما ) أي ولو جحد بعد ذلك لأن شرط الفرقة وهو الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود بعده ذخيرة قوله ( جاز ) أي صح النكاح قوله ( لأن الحرمة ليست إليها ) أي لم يجعلها الشارع لها فلا يعتبر إقرارها بها ط قوله ( في جميع الوجوه ) أي سواء أقرت قبل العقد أو لا وسواء أصرت عليه أو لا بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به ونحوه في الذخيرة لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه قوله ( بزازية ) ذكر ذلك في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال قالت لرجل إنه أبي رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى ولو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى اه قوله ( ومفاده الخ ) هذا ذكره في الخلاصة عن الصغرى للصدر الشهيد بلفظ وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه وذكره في البزازية آخر الطلاق بقوله قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أكذبت نفسها ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه اه كلام البزازية فقوله ونص الخ يريد به الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق كما فعل في الخلاصة وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قبيل باب الإيلاء حيث ذكر عبارة البزازية هذه وأسقط قوله ونص في الرضاع الخ قوله ( حل لها تزوجه ) لأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل فصح رجوعها نهر أي حل في الحكم أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالثلاث ح قوله ( أو أقرا بذلك ) أي بأخوة الرضاع أي ولم يصر الرجل على إقراره فإنه إذا أصر لا ينفعه إكذاب نفسه بعده كما مر قوله ( وإن ثبت عليه فرق بينهما ) أي إذا لم يكن لها نسب معروف وكانت تصلح أما له أو بنتا له فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع إصراره وإن كان لها نسب معروف أو لا تصلح أما له أو بنتا له لا يفرق بينهما وإن دام على ذلك لأنه كاذب في إقراره بيقين بدائع قوله ( حجته الخ ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر قوله ( وهي شهادة عدلين الخ ) أي من الرجال

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي البدائع أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما وكذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه قلت ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من غيره لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقر به بناء على ما أخبره به غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره ولا فرق في ذلك بين كونه أقر مرة أو أكثر بخلاف ما إذا شهد على إقراره أو قال هو حق أو نحوه فإنه يدل على علمه بصدق المخبر وأنه جازم به فلا يقبل رجوعه بعده قوله ( فرق بينهما ) أي ولو جحد بعد ذلك لأن شرط الفرقة وهو الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود بعده ذخيرة قوله ( جاز ) أي صح النكاح قوله ( لأن الحرمة ليست إليها ) أي لم يجعلها الشارع لها فلا يعتبر إقرارها بها ط قوله ( في جميع الوجوه ) أي سواء أقرت قبل العقد أو لا وسواء أصرت عليه أو لا بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به ونحوه في الذخيرة لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه قوله ( بزازية ) ذكر ذلك في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال قالت لرجل إنه أبي رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى ولو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى اه قوله ( ومفاده الخ ) هذا ذكره في الخلاصة عن الصغرى للصدر الشهيد بلفظ وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه وذكره في البزازية آخر الطلاق بقوله قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أكذبت نفسها ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه اه كلام البزازية فقوله ونص الخ يريد به الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق كما فعل في الخلاصة وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قبيل باب الإيلاء حيث ذكر عبارة البزازية هذه وأسقط قوله ونص في الرضاع الخ قوله ( حل لها تزوجه ) لأن الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل فصح رجوعها نهر أي حل في الحكم أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالثلاث ح قوله ( أو أقرا بذلك ) أي بأخوة الرضاع أي ولم يصر الرجل على إقراره فإنه إذا أصر لا ينفعه إكذاب نفسه بعده كما مر قوله ( وإن ثبت عليه فرق بينهما ) أي إذا لم يكن لها نسب معروف وكانت تصلح أما له أو بنتا له فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع إصراره وإن كان لها نسب معروف أو لا تصلح أما له أو بنتا له لا يفرق بينهما وإن دام على ذلك لأنه كاذب في إقراره بيقين بدائع قوله ( حجته الخ ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر قوله ( وهي شهادة عدلين الخ ) أي من الرجال

Sección V03/P223–V03/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P223–V03/P224)
Orijinal Metin (AR)

وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافي والنهاية تبعا لما في رضاع الخانية لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الرفع ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من أن فيه روايتين ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا لكن نقل الزيلعي عن المغني وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارىء بأن كان تحته صغيرة فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد قلت ويشير إليه ما مر من قول الخانية وهما كبيران لكن قال في البحر بعد ذلك إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقا فليكن هو المعتمد في المذهب قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم فراجعه من كتاب الاستحسان تنبيه في الهندية تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه أن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا ولو دخل فالأفضل دفع كماله والنفقة والسكنى والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معها وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة وإن صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه ويفرق إذا نكل اه قوله ( وعدلتين ) أي ولو إحداهما المرضعة ولا يضر كون شهادتها على فعل نفسها لأنه لا تهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال على رب الدين حيث كان حاضرا بحر قلت وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن أوهم نظم الوهبانية خلاف ذلك فتأمل قوله ( لتضمنها ) أي الشهادة حق العبد أي إبطال حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر الحاصل أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه نص عليه في الأصل وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها وفي غيرها يكتفي بالمفارقة بالأبدان كما مر اه قوله ( الظاهر لا ) كذا استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق المذكورة ومثلها الشهادة بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى وهي مذكورة في قضاء الأشباه فتزاد هذه عليها قوله ( ثم ماتا ) أي الشاهدان قوله ( لا يسعها المقام معه ) لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا أقامت عندها خانية قوله ( وقيل لها التزوج ديانة ) أشار إلى ضعفه لما في شرح الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجماني أنه لا يجوز في المذهب الصحيح اه وجزم به الشارح في آخر باب الرجعة فافهم قوله ( قضى القاضي ) أي المجتهد أو المقلد كمالكي قوله ( لم ينفذ ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي نيف وثلاثون مذكورة في قضاء الأشباه قوله مص رجل قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافي والنهاية تبعا لما في رضاع الخانية لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها لكن في محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الرفع ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من أن فيه روايتين ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا لكن نقل الزيلعي عن المغني وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارىء بأن كان تحته صغيرة فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد قلت ويشير إليه ما مر من قول الخانية وهما كبيران لكن قال في البحر بعد ذلك إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقا فليكن هو المعتمد في المذهب قلت وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية وفرق بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم فراجعه من كتاب الاستحسان تنبيه في الهندية تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه أن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا ولو دخل فالأفضل دفع كماله والنفقة والسكنى والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معها وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة وإن صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه ويفرق إذا نكل اه قوله ( وعدلتين ) أي ولو إحداهما المرضعة ولا يضر كون شهادتها على فعل نفسها لأنه لا تهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال على رب الدين حيث كان حاضرا بحر قلت وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازا عن قول مالك وإن أوهم نظم الوهبانية خلاف ذلك فتأمل قوله ( لتضمنها ) أي الشهادة حق العبد أي إبطال حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر الحاصل أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه الأمر أو لم يشتبه نص عليه في الأصل وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها وفي غيرها يكتفي بالمفارقة بالأبدان كما مر اه قوله ( الظاهر لا ) كذا استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق المذكورة ومثلها الشهادة بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى وهي مذكورة في قضاء الأشباه فتزاد هذه عليها قوله ( ثم ماتا ) أي الشاهدان قوله ( لا يسعها المقام معه ) لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا أقامت عندها خانية قوله ( وقيل لها التزوج ديانة ) أشار إلى ضعفه لما في شرح الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجماني أنه لا يجوز في المذهب الصحيح اه وجزم به الشارح في آخر باب الرجعة فافهم قوله ( قضى القاضي ) أي المجتهد أو المقلد كمالكي قوله ( لم ينفذ ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي نيف وثلاثون مذكورة في قضاء الأشباه قوله مص رجل قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه

Sección V03/P224–V03/P225İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P224–V03/P225)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولبنهما من رجل ) أي واحد وقيد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعا أما لو كان لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان والمراد بالرجل غير الزوج إذ لو كان لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على كان منهما لأن كلا أفسدت لصيرورة كل صغيرة بنتا له خلافا لمن حرف المسألة وقال لبنهما منه بدل قوله من رجل اه قوله ( لم يضمنا الخ ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضرتها متعمدة الفساد حيث ضمنت لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إليها أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقبل بها فلا يضاف إلى واحدة منهما لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة فتح ملخصا قوله ( غرم المهر ) أي يجب المهر على الأب ويرجع به على الابن والمسألة مذكورة في الهندية في المحرمات وقيدها بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة وإلا فالقول له اه وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها ثم ينبغي كما قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول وأن المراد بالمهر نصفه أما بعد الدخول فلاغرم لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر وإن بعده فلا غرم أصلا قوله ( وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد قوله ( لا ) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف المهر بزازية وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي قوله ( فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر بزازية والله تعالى أعلم وله الحمد على ما علم كتاب الطلاق لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع وقدم الرضاع لأنه يوجب حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديما للأشد على الأخف بحر قوله ( لكن جعلوه الخ ) عبارة البحر قالوا إنه استعمل في النكاح بالتطليق وفي غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحا والثاني كناية فلم يتوقف على النية في طلقتك وأنت مطلقة بالتشديد ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة بالتخفيف اه قال في البدائع وهذا الاستعمال في العرف وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة ومثل هذا جائز كما يقال حصان وحصان فإنه بفتح الحاء يستعمل في المرأة ويكسرها في الفرس اه والظاهر أنه أراد بالعرف عرف اللغة لأنه صرح في محل آخر أن الطلاق في اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد النكاح وصرح أيضا بما يدل على أن الطلاق في اللغة صريح وكناية فافهم قوله ( وشرعا رفع قيد النكاح ) اعترضهم في البحر بأمور الأول أنهم قالوا ركنه اللفظ المخصوص الدال على رفع القيد فينبغي تعريفه به لأن حقيقة الشيء ركنه فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد النكاح الثاني أن القيد صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما في البدائع فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي الثالث أنه كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا اه أقول والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقا كالفساد كذا في الفتح وتقدم أنه لغة رفع الوثاق مطلقا أي حسيا كوثاق البعير والأسير ومعنويا كما هنا وأن المعنى الشرعي مستعمل في اللغة أيضا فقد ثبت أن حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ لكن لما كان أمرا معنويا لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قبل إن ركنه اللفظ فليس اللفظ حقيقته بل دال عليه فلذا قال المصنف تبعا للفتح إنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولبنهما من رجل ) أي واحد وقيد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعا أما لو كان لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان والمراد بالرجل غير الزوج إذ لو كان لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على كان منهما لأن كلا أفسدت لصيرورة كل صغيرة بنتا له خلافا لمن حرف المسألة وقال لبنهما منه بدل قوله من رجل اه قوله ( لم يضمنا الخ ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضرتها متعمدة الفساد حيث ضمنت لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إليها أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقبل بها فلا يضاف إلى واحدة منهما لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة فتح ملخصا قوله ( غرم المهر ) أي يجب المهر على الأب ويرجع به على الابن والمسألة مذكورة في الهندية في المحرمات وقيدها بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة وإلا فالقول له اه وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها ثم ينبغي كما قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول وأن المراد بالمهر نصفه أما بعد الدخول فلاغرم لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر وإن بعده فلا غرم أصلا قوله ( وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد قوله ( لا ) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف المهر بزازية وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي قوله ( فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر بزازية والله تعالى أعلم وله الحمد على ما علم كتاب الطلاق لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع وقدم الرضاع لأنه يوجب حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديما للأشد على الأخف بحر قوله ( لكن جعلوه الخ ) عبارة البحر قالوا إنه استعمل في النكاح بالتطليق وفي غيره بالإطلاق حتى كان الأول صريحا والثاني كناية فلم يتوقف على النية في طلقتك وأنت مطلقة بالتشديد ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة بالتخفيف اه قال في البدائع وهذا الاستعمال في العرف وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة ومثل هذا جائز كما يقال حصان وحصان فإنه بفتح الحاء يستعمل في المرأة ويكسرها في الفرس اه والظاهر أنه أراد بالعرف عرف اللغة لأنه صرح في محل آخر أن الطلاق في اللغة والشرع عبارة عن رفع قيد النكاح وصرح أيضا بما يدل على أن الطلاق في اللغة صريح وكناية فافهم قوله ( وشرعا رفع قيد النكاح ) اعترضهم في البحر بأمور الأول أنهم قالوا ركنه اللفظ المخصوص الدال على رفع القيد فينبغي تعريفه به لأن حقيقة الشيء ركنه فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد النكاح الثاني أن القيد صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما في البدائع فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي الثالث أنه كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا اه أقول والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقا كالفساد كذا في الفتح وتقدم أنه لغة رفع الوثاق مطلقا أي حسيا كوثاق البعير والأسير ومعنويا كما هنا وأن المعنى الشرعي مستعمل في اللغة أيضا فقد ثبت أن حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ لكن لما كان أمرا معنويا لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قبل إن ركنه اللفظ فليس اللفظ حقيقته بل دال عليه فلذا قال المصنف تبعا للفتح إنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص

Sección V03/P225–V03/P226İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P225–V03/P226)
Orijinal Metin (AR)

وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقد ولذا قال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح فقد فسره بالمعنى المصدري كما قلنا أولا وعبر عن رفع القيد بحل العقدة أي بفك رابطة النكاح استعارة والمراد برفع العقد رفع أحكامه لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها كما حققه في التلويح في بحث العلل وعن هذا قال في البدائع وأما بيان ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه وأما ما ورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول بها فلذا لم يفسروه برفع العقد ففيه أن العدة ليست من أحكام النكاح لأنه غير موضوع لها وكونها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من آثار عقد النكاح ولا يصح أن يكون من أحكامه بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما صرحوا به وقالوا أيضا إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثرا فيه فهو العلة وإن كان مفضيا إليه بلا تأثير فهو السبب وإن لم يكن مؤثرا فيه ولا مفضيا إليه فإن توقف عليه وجود الحكم فهو الشرط وإلا فإن دل عليه فهو العلامة وتمامه في كتب الأصول ولا شبهة أن عقد النكاح علة لحل الوطء ونحوه لا لرفع الحل بل رفع الحل علته الطلاق لأنه وضع له نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب العدة الواجبة لأجله فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع النكاح أو شبهته فالنكاح شرط لانعقاد الطلاق شرطا للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبار فافهم قوله ( في الحال البائن ) متعلقان برفع قوله ( أو المآل ) أي بعد انقضاء العدة أو انضمام طلقتين إلى الأولى وعليه فلو ماتت في العدة أو بعد ما راجعها ينبغي أن يتبين عدم وقوع الطلقة الأولى حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط لا يحنث بحر وفيه أن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال مقدسي فالصواب في تعريفه الشامل لنوعيه ما في القهستاني من أنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص قلت ولذا قال في البدائع أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد انقضاء العدة وهذا عندنا وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية له حتى لا يحل له وطؤها قبل المراجعة قوله ( هو ما اشتمل على الطلاق ) أي على مادة ط ل ق صريحا مثل أنت طالق أو كناية كمطلقة بالتخفيف وكانت ط ل ق وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فتح لكن قوله وغيرهما أي غير الصريح والكناية يفيد أن قول القاضي فرقت والكنايات ولفظ الخلع مما اشتمل على ما مادة ط ل ق وليس كذلك فالمناسب عطفه على ما اشتمل والضمير عائد على وثناه نظرا للمعنى لأنه واقع على الصريح والكناية قوله ( فخرج الفسوخ الخ ) قال في الفتح فخرج تفريق القاضي في إبائها وردة أحد الزوجين وتباين الدار حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا اه وقد مر نظما في باب الولي ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء القاضي وما لا يشترط فراجعه قوله ( وبهذا ) أي بزيادة قوله أو المآل وقوله بلفظ مخصوص قوله ( عبارة الكنز والملتقى ) هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح قوله ( منقوضة طردا وعكسا ) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير جامعة لخروج الرجعي قوله ( كريبة ) هي الظن والشك أي ظن الفاحشة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقد ولذا قال في الجوهرة هو في الشرع عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح فقد فسره بالمعنى المصدري كما قلنا أولا وعبر عن رفع القيد بحل العقدة أي بفك رابطة النكاح استعارة والمراد برفع العقد رفع أحكامه لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها كما حققه في التلويح في بحث العلل وعن هذا قال في البدائع وأما بيان ما يرفع حكم النكاح فالطلاق وقال قبله للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع فالأول حل الوطء إلا لعارض والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه وأما ما ورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول بها فلذا لم يفسروه برفع العقد ففيه أن العدة ليست من أحكام النكاح لأنه غير موضوع لها وكونها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من آثار عقد النكاح ولا يصح أن يكون من أحكامه بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما صرحوا به وقالوا أيضا إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثرا فيه فهو العلة وإن كان مفضيا إليه بلا تأثير فهو السبب وإن لم يكن مؤثرا فيه ولا مفضيا إليه فإن توقف عليه وجود الحكم فهو الشرط وإلا فإن دل عليه فهو العلامة وتمامه في كتب الأصول ولا شبهة أن عقد النكاح علة لحل الوطء ونحوه لا لرفع الحل بل رفع الحل علته الطلاق لأنه وضع له نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب العدة الواجبة لأجله فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع النكاح أو شبهته فالنكاح شرط لانعقاد الطلاق شرطا للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبار فافهم قوله ( في الحال البائن ) متعلقان برفع قوله ( أو المآل ) أي بعد انقضاء العدة أو انضمام طلقتين إلى الأولى وعليه فلو ماتت في العدة أو بعد ما راجعها ينبغي أن يتبين عدم وقوع الطلقة الأولى حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط لا يحنث بحر وفيه أن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال مقدسي فالصواب في تعريفه الشامل لنوعيه ما في القهستاني من أنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص قلت ولذا قال في البدائع أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد انقضاء العدة وهذا عندنا وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية له حتى لا يحل له وطؤها قبل المراجعة قوله ( هو ما اشتمل على الطلاق ) أي على مادة ط ل ق صريحا مثل أنت طالق أو كناية كمطلقة بالتخفيف وكانت ط ل ق وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فتح لكن قوله وغيرهما أي غير الصريح والكناية يفيد أن قول القاضي فرقت والكنايات ولفظ الخلع مما اشتمل على ما مادة ط ل ق وليس كذلك فالمناسب عطفه على ما اشتمل والضمير عائد على وثناه نظرا للمعنى لأنه واقع على الصريح والكناية قوله ( فخرج الفسوخ الخ ) قال في الفتح فخرج تفريق القاضي في إبائها وردة أحد الزوجين وتباين الدار حقيقة وحكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا اه وقد مر نظما في باب الولي ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء القاضي وما لا يشترط فراجعه قوله ( وبهذا ) أي بزيادة قوله أو المآل وقوله بلفظ مخصوص قوله ( عبارة الكنز والملتقى ) هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح قوله ( منقوضة طردا وعكسا ) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير جامعة لخروج الرجعي قوله ( كريبة ) هي الظن والشك أي ظن الفاحشة

Sección V03/P226–V03/P228İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P226–V03/P228)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والمذهب الأول ) لإطلاق قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن سورة الطلاق الآية 1 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء سورة البقرة الآية 236 ولأنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة لا لريبة ولا كبر وكذا فعله الصحابة والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق وأما ما رواه أبو داود أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه كما قاله الشمني بحر ملخصا قلت لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضا لا ينافي كونه حلالا فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض بخلاف ما إذ أريد بالحلال ما لا يترجح تركه على فعله وأنت خبير أن هذا الجواب مؤيد للقول الثاني ويأتي بعده تأييده أيضا فافهم قوله ( وقولهم الخ ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته وإبطالهم قول من قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهما مناف لقولهم الأصل فيه الحظر لما فيه من كفران نعمة النكاح والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأجاب في البحر بأن هذا الأصل لا يدل على أنه محظور شرعا وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو المشروع فهو نظير قولهم الأصل في النكاح الحظر وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل فهل يفهم منه أنه محظور فالحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها للأدلة المارة اه أقول لا يخفى ما بين الأصلين من الفرق فإن الحظر الذي هم الأصل في النكاح قد زال بالكلية فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف الطلاق فقد صرح في الهداية بأنه مشروع فيه ذاته من حيث إنه إزالة الرق وأن هذا لا ينافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية اه فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين وأنه لا منافاة في اجتماعهما لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض المغصوبة فكون الأصل فيه الحظر لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن بخلاف الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه انتفاعا بجزء الآدمي المحترم واطلاعا على العورات قد زال للحاجة إلى التوالد وبقاء العالم وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها ولهذا قالوا إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل بل هي أعم كما اختاره في الفتح فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر ولهذا قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سورة النساء الآية 34 أي لا تطلبوا الفراق وعليه حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق قال في الفتح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب فقوله في البحر إن الحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم إن إباحته للحاجة إلى الخلاص فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة الخلاص وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب وقوله في البحر أيضا إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن علمائنا فيه نظر لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة والذي صححه في الفتح عدم التقييد بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والمذهب الأول ) لإطلاق قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن سورة الطلاق الآية 1 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء سورة البقرة الآية 236 ولأنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة لا لريبة ولا كبر وكذا فعله الصحابة والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق وأما ما رواه أبو داود أنه قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلازم الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه كما قاله الشمني بحر ملخصا قلت لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضا لا ينافي كونه حلالا فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض بخلاف ما إذ أريد بالحلال ما لا يترجح تركه على فعله وأنت خبير أن هذا الجواب مؤيد للقول الثاني ويأتي بعده تأييده أيضا فافهم قوله ( وقولهم الخ ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته وإبطالهم قول من قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهما مناف لقولهم الأصل فيه الحظر لما فيه من كفران نعمة النكاح والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأجاب في البحر بأن هذا الأصل لا يدل على أنه محظور شرعا وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو المشروع فهو نظير قولهم الأصل في النكاح الحظر وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل فهل يفهم منه أنه محظور فالحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها للأدلة المارة اه أقول لا يخفى ما بين الأصلين من الفرق فإن الحظر الذي هم الأصل في النكاح قد زال بالكلية فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف الطلاق فقد صرح في الهداية بأنه مشروع فيه ذاته من حيث إنه إزالة الرق وأن هذا لا ينافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية اه فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين وأنه لا منافاة في اجتماعهما لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض المغصوبة فكون الأصل فيه الحظر لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن بخلاف الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه انتفاعا بجزء الآدمي المحترم واطلاعا على العورات قد زال للحاجة إلى التوالد وبقاء العالم وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها ولهذا قالوا إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل بل هي أعم كما اختاره في الفتح فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر ولهذا قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سورة النساء الآية 34 أي لا تطلبوا الفراق وعليه حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق قال في الفتح ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب فقوله في البحر إن الحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم إن إباحته للحاجة إلى الخلاص فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة الخلاص وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب وقوله في البحر أيضا إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن علمائنا فيه نظر لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة والذي صححه في الفتح عدم التقييد بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة

Sección V03/P228–V03/P229İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P228–V03/P229)
Orijinal Metin (AR)

وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته وقولهم إن الأصل فيه الحظر لاختلاف الحيثية وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه في الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير قوله ( بل يستحب ) إضراب انتقالي ط قوله ( لو مؤذية ) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط قوله ( أو تاركة صلاة ) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة وعن ابن مسعود لأن ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي ط قوله ( ومفاده ) أي مفاد استحباب طلاقها وهذا قاله في البحر وقال ولهذا قالوا في الفتاوى له أن يضربها على ترك الصلاة ولم يقولوا عليه مع أن في ضربها على تركها روايتين ذكرهما قاضيخان اه قوله ( لو فات الإمساك بالمعروف ) كما لو كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو شكازا أو مسحرا والشكاز بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وبالزاي هو الذي تنتشر آلته للمرأة قبل أن يخالطها ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها والمسحر بفتح الحاء المشددة وهو المسحور ويسمى المربوط في زماننا ح عن شرح الوهبانية قوله ( لو بدعيا ) يأتي بيانه قوله ( ومن محاسنه التخلص به من المكاره ) أي الدينية والدنيوية بحر أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج أو كان لا يشتهيها قال في الفتح ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين ومنها شرعه ثلاثا لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا وثانيا اه ملخصا مطلب طلاق الدور قوله ( وبه ) أي بكون التخلص المذكور من محاسنه إذ لو لم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة اه ح وسمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعه فليس المراد الدور المصطلح عليه في علم الكلام وهو توقف كل من الشيئين على الآخر فيلزم توقف الشيء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين ط قوله ( واقع ) أي إذا طلقها واحدة يقع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو طلقها ثلاثا يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك كذا في فتح القدير قوله ( حتى لو حكم الخ ) تفريع على قوله واقع إجماعا ثم هذا ذكره المصنف أيضا عن جواهر الفتاوى فإنه قال ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه ويجب على حاكم آخر تفريقهما لأن مثل هذا لا يعد خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان ونقل قبله عن جواهر الفتاوى أن هذا القول لأبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي وأنه أنكر عليه جميع أئمة المسلمين وأنه قول مخترع فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه قلت لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيرا من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي وكذا الغزالي والسبكي لكنهما رجعا عنه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته وقولهم إن الأصل فيه الحظر لاختلاف الحيثية وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه في الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير قوله ( بل يستحب ) إضراب انتقالي ط قوله ( لو مؤذية ) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط قوله ( أو تاركة صلاة ) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة وعن ابن مسعود لأن ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي ط قوله ( ومفاده ) أي مفاد استحباب طلاقها وهذا قاله في البحر وقال ولهذا قالوا في الفتاوى له أن يضربها على ترك الصلاة ولم يقولوا عليه مع أن في ضربها على تركها روايتين ذكرهما قاضيخان اه قوله ( لو فات الإمساك بالمعروف ) كما لو كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو شكازا أو مسحرا والشكاز بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وبالزاي هو الذي تنتشر آلته للمرأة قبل أن يخالطها ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها والمسحر بفتح الحاء المشددة وهو المسحور ويسمى المربوط في زماننا ح عن شرح الوهبانية قوله ( لو بدعيا ) يأتي بيانه قوله ( ومن محاسنه التخلص به من المكاره ) أي الدينية والدنيوية بحر أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج أو كان لا يشتهيها قال في الفتح ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين ومنها شرعه ثلاثا لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا وثانيا اه ملخصا مطلب طلاق الدور قوله ( وبه ) أي بكون التخلص المذكور من محاسنه إذ لو لم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة اه ح وسمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعه فليس المراد الدور المصطلح عليه في علم الكلام وهو توقف كل من الشيئين على الآخر فيلزم توقف الشيء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين ط قوله ( واقع ) أي إذا طلقها واحدة يقع ثلاث الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة ولو طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة أو طلقها ثلاثا يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادف أهلية فيلغو ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقع ثنتان المنجزة والمعلقة وقس على ذلك كذا في فتح القدير قوله ( حتى لو حكم الخ ) تفريع على قوله واقع إجماعا ثم هذا ذكره المصنف أيضا عن جواهر الفتاوى فإنه قال ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه ويجب على حاكم آخر تفريقهما لأن مثل هذا لا يعد خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان ونقل قبله عن جواهر الفتاوى أن هذا القول لأبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي وأنه أنكر عليه جميع أئمة المسلمين وأنه قول مخترع فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه قلت لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيرا من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي وكذا الغزالي والسبكي لكنهما رجعا عنه

%0
10 Bölüm

Preguntas