Sección V03/P240–V03/P241İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P240–V03/P241)
Orijinal Metin (AR)أقول والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر وقع مطلقا قوله ( واختاره الطحاوي والكرخي ) وكذا محمد بن سلمة وهو قول زفر كما أفاده في الفتح قوله ( عن التفريق ) صوابه عن التفريد بالدال آخره لا بالقاف كما رأيته في نسخ التاترخانية قوله ( والفتوى عليه ) قد علمت مخالفته لسائر المتون ح وفي التاترخانية طلاق السكر واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا قوله ( إن دام للموت ) قيد في طارئا فقط ح قال في البحر فعلى هذا إذا طلق من اعتقل لسانه توقف فإن دام به إلى الموت نفذ وإن زال بطل اه قلت وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده ولا يخفى ما في هذا من احرج قوله ( به يفتى ) وقدر التمرتاشي الامتداد بسنة بحر وفي التاترخانية عن الينابيع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة يريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم تعتبر قوله ( واستحسن الكمال الخ ) حيث قال وقال بعض الشافعية إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا اه قلت بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل اه فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر صحه تصرفاته على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابته كما يأتي آخر الباب فما بالك به قوله ( بإشارته المعهودة ) أي المقرونة بتصويت منه لأن العادة منه ذلك فكانت الإشارة بيانا لما أجمله الأخرس بحر عن الفتح وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي كذا في المضمرات ط عن الهندية قوله بأن أراد التكلم بغير الطلاق بأن أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق لأنه صريح لا يحتاج إلى النية لكن في القضاء كطلاق الهازل واللاعب ط عن المنح وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما يأتي قريبا وفي فتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق فقال في القضاء تطلق التي تسمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما أما التي سمى فلأنه لم يردها وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية قوله ( غير عالم بمعناه ) كما لو قالت لزوجها اقرأ علي اعتدي أنت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو بحر عن الخلاصة قوله ( أو غافلا أو ساهيا ) في المصباح الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وفيه أيضا سها عن الشيء يسهو غفل قبله عنه حتى زال عنه فلم يتذكره وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اه فالظاهر أن المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي عليه وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا التعليق أو ساهيا قوله ( أو بألفاظ مصحفة ) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك كما يذكره أول الباب الآتي قوله ( يقع قضاء ) متعلق بالمخطىء وما بعده ح لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناه لا يظهر التقييد بالقضاء إذ لا فرق في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر وقع مطلقا قوله ( واختاره الطحاوي والكرخي ) وكذا محمد بن سلمة وهو قول زفر كما أفاده في الفتح قوله ( عن التفريق ) صوابه عن التفريد بالدال آخره لا بالقاف كما رأيته في نسخ التاترخانية قوله ( والفتوى عليه ) قد علمت مخالفته لسائر المتون ح وفي التاترخانية طلاق السكر واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا قوله ( إن دام للموت ) قيد في طارئا فقط ح قال في البحر فعلى هذا إذا طلق من اعتقل لسانه توقف فإن دام به إلى الموت نفذ وإن زال بطل اه قلت وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت وكذا سائر عقوده ولا يخفى ما في هذا من احرج قوله ( به يفتى ) وقدر التمرتاشي الامتداد بسنة بحر وفي التاترخانية عن الينابيع ويقع طلاق الأخرس بالإشارة يريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم تعتبر قوله ( واستحسن الكمال الخ ) حيث قال وقال بعض الشافعية إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة وهو قول حسن وبه قال بعض مشايخنا اه قلت بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل اه فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر صحه تصرفاته على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابته كما يأتي آخر الباب فما بالك به قوله ( بإشارته المعهودة ) أي المقرونة بتصويت منه لأن العادة منه ذلك فكانت الإشارة بيانا لما أجمله الأخرس بحر عن الفتح وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي كذا في المضمرات ط عن الهندية قوله بأن أراد التكلم بغير الطلاق بأن أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق لأنه صريح لا يحتاج إلى النية لكن في القضاء كطلاق الهازل واللاعب ط عن المنح وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما يأتي قريبا وفي فتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة على أيهما يقع الطلاق فقال في القضاء تطلق التي تسمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما أما التي سمى فلأنه لم يردها وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد النية قوله ( غير عالم بمعناه ) كما لو قالت لزوجها اقرأ علي اعتدي أنت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو بحر عن الخلاصة قوله ( أو غافلا أو ساهيا ) في المصباح الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وفيه أيضا سها عن الشيء يسهو غفل قبله عنه حتى زال عنه فلم يتذكره وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اه فالظاهر أن المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي عليه وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا التعليق أو ساهيا قوله ( أو بألفاظ مصحفة ) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك كما يذكره أول الباب الآتي قوله ( يقع قضاء ) متعلق بالمخطىء وما بعده ح لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناه لا يظهر التقييد بالقضاء إذ لا فرق في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره
Sección V03/P241–V03/P242İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P241–V03/P242)
Orijinal Metin (AR)تنبيه في الحاوي الزاهدي ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت ثم استفتى ممن هو أقل للفتوى فأفتى بأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله أن يعود إليها ديانة ولكن لا يصدق في الحكم اه قوله ( واللاعب ) الظاهر أنه عطف على الهازل للتفسير ح قوله ( جعل هزله به جدا ) لأنه تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن لم يرض به لأنه مما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين قوله ( أو مريضا ) أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ط قوله ( أو كافرا ) أي وقد ترافعا إلينا لأنه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في نكاح الكافر ط قوله ( لوجود التكليف ) علة لهما وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط قوله ( فكالنكاح ) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح فلو حلف لا يطلق فضولي إن أجاز بالقول حنث وبالفعل لا بحر والإجازة بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق الفضولي كما أفاده في النهر لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق بخلاف النكاح وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه اه قلت وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل فلا ينافي ما في النهر تأمل قوله ( لحديث ابن ماجه ) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة ورواه الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح ومراده تقوية الحديث لأن ابن لهيعة متكلم فيه فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه قوله ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) كناية عن ملك المتعة قوله ( إلا إذا قال ) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا بدأ المولى لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى كما في البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق وذكره في الخانية في مسألة قبلها وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق وقال أبو الليث هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت ولجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح اه قوله ( وكذا الخ ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المولى بلا توقف على قبول العبد لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى أفاده في البحر قوله ( والمجنون ) قال في التلويح الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا اه وفي البحر عن الخانية رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله اه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه في الحاوي الزاهدي ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم يكن أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت ثم استفتى ممن هو أقل للفتوى فأفتى بأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله أن يعود إليها ديانة ولكن لا يصدق في الحكم اه قوله ( واللاعب ) الظاهر أنه عطف على الهازل للتفسير ح قوله ( جعل هزله به جدا ) لأنه تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن لم يرض به لأنه مما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين قوله ( أو مريضا ) أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ط قوله ( أو كافرا ) أي وقد ترافعا إلينا لأنه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في نكاح الكافر ط قوله ( لوجود التكليف ) علة لهما وهو جرى على المعتمد في الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط قوله ( فكالنكاح ) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه ح فلو حلف لا يطلق فضولي إن أجاز بالقول حنث وبالفعل لا بحر والإجازة بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق الفضولي كما أفاده في النهر لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق بخلاف النكاح وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه اه قلت وقد يحمل ما في الفوائد على بعث المعجل فلا ينافي ما في النهر تأمل قوله ( لحديث ابن ماجه ) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة ورواه الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح ومراده تقوية الحديث لأن ابن لهيعة متكلم فيه فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه قوله ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) كناية عن ملك المتعة قوله ( إلا إذا قال ) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا بدأ المولى لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى كما في البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق وذكره في الخانية في مسألة قبلها وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق وقال أبو الليث هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت ولجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح اه قوله ( وكذا الخ ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد المولى بلا توقف على قبول العبد لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى أفاده في البحر قوله ( والمجنون ) قال في التلويح الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سببا اه وفي البحر عن الخانية رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله اه
Sección V03/P242–V03/P243İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P242–V03/P243)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلا إذا علق عاقلا الخ ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد إذا علق على غير جنونه قوله ( أو كان عنينا ) أي وفرق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة لأن الجنون لا يعدم الشهوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( أو مجبوبا ) أي وفرق القاضي بينهما في الحال بطلبها قوله ( وقع الطلاق ) جواب إذا ووقوعه المسائل الأربع للحاجة ودفع الضرر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في باب نكاح الكافر قوله ( والصبي ) أي إلا إذا كان مجبوبا وفرق بينهما أو أسلمت زوجته فعرض الإسلام عليه مميزا فأبى وقع الطلاق رملي قال وقد أفتيت بعدم وقوعه فيما إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالما بالتعليق أو لا اه قوله ( أو أجازه بعد البلوغ ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا يجاز ط قوله ( لأنه ابتداء إيقاع ) لأن الضمير في أوقعته راجع إلى جنس الطلاق ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق بخلاف قوله أوقعت الذي تلفظته فإنه إشارة إلى المعين الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثا عليك والباقي على ضراتك فإن الزائد على الثلاث ملغى أفاده في البحر قوله ( وجوزه الإمام أحمد ) أي إذا كان مميزا يعقله بأن يعلم أن زوجته تبين منه كما هو مقرر في متون مذهبه فافهم قوله ( من العته ) بالتحريك من باب تعب مصباح قوله ( وهو اختلال في العقل ) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال ويدخل فيه المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون اه وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلا أن الدبوسي قال تجب عليه العبادات احتياطا ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في شرح التحرير قوله ( بالكسر الخ ) أي كسر الباء قال في البحر وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ قوله ( هو لغة المغشي ) قال في التحرير الإغماء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا وإلا عصم منه الأنبياء وهو فوق النوم فلزمه ما لزمه وزيادة كونه حدثا ولو في جميع حالات الصلاة ومنع البناء وبخلاف النوم في الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له البناء قوله ( وفي القاموس دهش ) أي بالكسر كفرح ثم إن اقتصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه في القاموس قال بعده أو ذهب عقله حياء أو خوفا اه وهذا هو المراد هنا ولذا جعله في البحر داخلا في المجنون مطلب في طلاق المدهوش وقال في الخيرية غلط من فسره هنا لا يلزم من التحير وهو التردد في الأمر ذهاب العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا لابن القيم اه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلا إذا علق عاقلا الخ ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد إذا علق على غير جنونه قوله ( أو كان عنينا ) أي وفرق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة لأن الجنون لا يعدم الشهوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( أو مجبوبا ) أي وفرق القاضي بينهما في الحال بطلبها قوله ( وقع الطلاق ) جواب إذا ووقوعه المسائل الأربع للحاجة ودفع الضرر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في باب نكاح الكافر قوله ( والصبي ) أي إلا إذا كان مجبوبا وفرق بينهما أو أسلمت زوجته فعرض الإسلام عليه مميزا فأبى وقع الطلاق رملي قال وقد أفتيت بعدم وقوعه فيما إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالما بالتعليق أو لا اه قوله ( أو أجازه بعد البلوغ ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا يجاز ط قوله ( لأنه ابتداء إيقاع ) لأن الضمير في أوقعته راجع إلى جنس الطلاق ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق بخلاف قوله أوقعت الذي تلفظته فإنه إشارة إلى المعين الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثا عليك والباقي على ضراتك فإن الزائد على الثلاث ملغى أفاده في البحر قوله ( وجوزه الإمام أحمد ) أي إذا كان مميزا يعقله بأن يعلم أن زوجته تبين منه كما هو مقرر في متون مذهبه فافهم قوله ( من العته ) بالتحريك من باب تعب مصباح قوله ( وهو اختلال في العقل ) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال ويدخل فيه المعتوه وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون اه وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي إلا أن الدبوسي قال تجب عليه العبادات احتياطا ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في شرح التحرير قوله ( بالكسر الخ ) أي كسر الباء قال في البحر وفي بعض كتب الطب أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ قوله ( هو لغة المغشي ) قال في التحرير الإغماء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا وإلا عصم منه الأنبياء وهو فوق النوم فلزمه ما لزمه وزيادة كونه حدثا ولو في جميع حالات الصلاة ومنع البناء وبخلاف النوم في الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له البناء قوله ( وفي القاموس دهش ) أي بالكسر كفرح ثم إن اقتصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه في القاموس قال بعده أو ذهب عقله حياء أو خوفا اه وهذا هو المراد هنا ولذا جعله في البحر داخلا في المجنون مطلب في طلاق المدهوش وقال في الخيرية غلط من فسره هنا لا يلزم من التحير وهو التردد في الأمر ذهاب العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اه قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصا من شرح الغاية الحنبلية لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال ويقع طلاق من غضب خلافا لابن القيم اه
Sección V03/P243–V03/P244İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P243–V03/P244)
Orijinal Metin (AR)وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه واكتفى فيه بمجرد نقص العقل بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش ويؤيد ما قلنا بعضهم العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده ويذكر ما يشهد الجاهل به بأن عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره بالأولى فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن البحر وصرح به في الفتح والخانية وغيرهما وهو لو طلق فشهد عنده اثنان أنك استثنيت وهو غير ذاكر إن كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الأخذ بشهادتهما وإلا لا اه فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع طلاقه وإلا فلا حاجة إلى الأخذ بقولهما إنك استثنيت وهذا مشكل جدا إلا أن يجاب بأن المراد بكونه لا يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد وليس المراد أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصده إذ لا شك أنه حينئذ يكون في أعلى مراتب الجنون ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو قاصد له لكنه لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام والله أعلم بحقيقة المرام ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب وهو أنه قال في الولوالجية إن كان بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا والله أعلم قوله ( لأنه أعاد الضمير آلى غير معتبر ) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبي وبين كلام النائم هو أن كلام الصبي معتبر في اللغة والنحو غاية الأمر أن الشارع ألغاه بخلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد اه ح قلت وهو مأخوذ من قول الشارح ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء وفي التحرير وتبطل عباراته من الإسلام والردة والطلاق ولم توصف بخبر وإنشاء وصدق وكذب كألحان الطيور اه ومثله في التلويح فهذا صريح في أن كلام النائم لا يسمى كلاما لغة ولا شرعا بمنزلة المهمل وأما فساد صلاته به فلأن إفسادها لا يتوقف على كون الكلام معتبرا في اللغة أو الشرع لأنها تفسد بالمهمل أكثر من غيره فقد اتضح الفرق بين كلامه وكلام الصبي فافهم
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه واكتفى فيه بمجرد نقص العقل بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مر ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل فإن الجنون فنون ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش ويؤيد ما قلنا بعضهم العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده ويذكر ما يشهد الجاهل به بأن عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره بالأولى فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن البحر وصرح به في الفتح والخانية وغيرهما وهو لو طلق فشهد عنده اثنان أنك استثنيت وهو غير ذاكر إن كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الأخذ بشهادتهما وإلا لا اه فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع طلاقه وإلا فلا حاجة إلى الأخذ بقولهما إنك استثنيت وهذا مشكل جدا إلا أن يجاب بأن المراد بكونه لا يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد وليس المراد أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصده إذ لا شك أنه حينئذ يكون في أعلى مراتب الجنون ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو قاصد له لكنه لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام والله أعلم بحقيقة المرام ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب وهو أنه قال في الولوالجية إن كان بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا والله أعلم قوله ( لأنه أعاد الضمير آلى غير معتبر ) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبي وبين كلام النائم هو أن كلام الصبي معتبر في اللغة والنحو غاية الأمر أن الشارع ألغاه بخلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند أحد اه ح قلت وهو مأخوذ من قول الشارح ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء وفي التحرير وتبطل عباراته من الإسلام والردة والطلاق ولم توصف بخبر وإنشاء وصدق وكذب كألحان الطيور اه ومثله في التلويح فهذا صريح في أن كلام النائم لا يسمى كلاما لغة ولا شرعا بمنزلة المهمل وأما فساد صلاته به فلأن إفسادها لا يتوقف على كون الكلام معتبرا في اللغة أو الشرع لأنها تفسد بالمهمل أكثر من غيره فقد اتضح الفرق بين كلامه وكلام الصبي فافهم
Sección V03/P244–V03/P245İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P244–V03/P245)
Orijinal Metin (AR)ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله أجزته لأنه لا يقع فيهما لأن الإجازة لما ينعقد موقوفا وكل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا لا موقوفا كما هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض كالطلاق والعتق بخلاف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفا حتى لو بلغ فأجازه صح كما قدمناه قبيل باب المهر وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما في قوله أوقعته فإنه قدم في الصبي أنه يقع لأنه ابتداء إيقاع ولم يجعل في النائم كذلك وتوضيح الفرق أن كلام الصبي له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع بموجبه فصح عود الضمير في أوقعته إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك بخلاف النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضا كان مهملا لم يتضمن شيئا فقد عاد الضمير على غير مذكور أصلا فكأنه قال أوقعت بدون ضمير فلم يصح جعله ابتداء إيقاع قوله ( أو جعلته طلاقا ) كذا عبارة البحر والذي رأيته في التاترخانية أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الإشارة كالتي قبلها قلت ويشكل الفرق فإن اسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سبق فينبغي عدم الوقوع هنا أيضا وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق المذكور بعده فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقا فصح جعله ابتداء إيقاع بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كما قررناه وفي التاترخانية ولو قال أوقعت ما تلفظت به حال النوم لا يقع شيء اه وهو ظاهر كما مر في طلاق الصبي قوله ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح شرنبلالية قوله ( ألغاه الثاني ) أي قال أبو يوسف لا يقع الطلاق في المسألتين وأوقعه محمد فيهما لأن العدة قائمة والمعتدة محل للطلاق ولأبي يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت المرأة من محلية الطلاق وبالعدة لا تثبت المحلية كما في النكاح الفاسد قيد بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقا لأن العدة لم يظهر أثرها في حق الطلاق وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر كذا في المصفى اه ابن ملك على المجمع تنبيه قال في الشرنبلالية لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى وهو ما لو حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف الأول ورجع أبو يوسف عن هذا قال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى قاله قاضيخان فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه اه مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء قوله ( واعتبار عدده بالنساء ) طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدراقطني عن عائشة ترفعه وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم وفي الدراقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وتمامه في الفتح وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن قوله ( مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط قوله ( ويقع الطلاق الخ ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك تطلق إذا نوى أو دل عليه الحال وإذا قال لأمته طلقتك لا تعتق لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى ويصح العكس درر مطلب في الطلاق بالكتابة قوله ( كتب الطلاق الخ ) قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله أجزته لأنه لا يقع فيهما لأن الإجازة لما ينعقد موقوفا وكل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا لا موقوفا كما هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض كالطلاق والعتق بخلاف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفا حتى لو بلغ فأجازه صح كما قدمناه قبيل باب المهر وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما في قوله أوقعته فإنه قدم في الصبي أنه يقع لأنه ابتداء إيقاع ولم يجعل في النائم كذلك وتوضيح الفرق أن كلام الصبي له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع بموجبه فصح عود الضمير في أوقعته إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك بخلاف النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضا كان مهملا لم يتضمن شيئا فقد عاد الضمير على غير مذكور أصلا فكأنه قال أوقعت بدون ضمير فلم يصح جعله ابتداء إيقاع قوله ( أو جعلته طلاقا ) كذا عبارة البحر والذي رأيته في التاترخانية أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الإشارة كالتي قبلها قلت ويشكل الفرق فإن اسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سبق فينبغي عدم الوقوع هنا أيضا وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق المذكور بعده فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقا فصح جعله ابتداء إيقاع بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كما قررناه وفي التاترخانية ولو قال أوقعت ما تلفظت به حال النوم لا يقع شيء اه وهو ظاهر كما مر في طلاق الصبي قوله ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح شرنبلالية قوله ( ألغاه الثاني ) أي قال أبو يوسف لا يقع الطلاق في المسألتين وأوقعه محمد فيهما لأن العدة قائمة والمعتدة محل للطلاق ولأبي يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت المرأة من محلية الطلاق وبالعدة لا تثبت المحلية كما في النكاح الفاسد قيد بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقا لأن العدة لم يظهر أثرها في حق الطلاق وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر كذا في المصفى اه ابن ملك على المجمع تنبيه قال في الشرنبلالية لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى وهو ما لو حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف الأول ورجع أبو يوسف عن هذا قال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى قاله قاضيخان فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه اه مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنساء قوله ( واعتبار عدده بالنساء ) طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدراقطني عن عائشة ترفعه وقال الترمذي حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم وفي الدراقطني قال القاسم وسالم عمل به المسلمون وتمامه في الفتح وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن قوله ( مطلقا ) راجع إلى الحرة والأمة أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد ط قوله ( ويقع الطلاق الخ ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك تطلق إذا نوى أو دل عليه الحال وإذا قال لأمته طلقتك لا تعتق لأن إزالة الملك أقوى من إزالة القيد وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى ويصح العكس درر مطلب في الطلاق بالكتابة قوله ( كتب الطلاق الخ ) قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة
Sección V03/P245–V03/P246İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P245–V03/P246)
Orijinal Metin (AR)ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط قوله ( إن مستبينا ) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله وهو قوله ولو كتب على وجه الرسالة الخ فإنه المراد بالمرسوم قوله ( مطلقا ) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا قوله ( طلقت بوصول الكتاب ) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الحظ ط بحر ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها فإن كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا إن أمكن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا ط عن الهندية وفي التاترخانية كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابان طلقت ثنتين قضاء إن إقر أنهما كتاباه أو برهنت وفي الديانة تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه أو قال للرجل ابعث به إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اه ملخصا قوله ( كتاب لامرأته الخ ) صورته له امرأة تدعى زينب ثم تزوج في بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف منها فكتب إليها كل امرأة لي غيرك وغير عائشة طالق ثم محا قوله وغير عائشة اه ح قلت وينبغي أن يشهد على كتابه ما محاه لئلا يظهر الحال فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة تأمل قوله ( عجيبة ) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط قوله ( وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة ) أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا اه ح وفي الهندية وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح كذا في الظهيرية ط والله سبحانه وتعالى أعلم باب الصريح لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك الكليات ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح منها أو كناية فصار كتفصيل يعقب إجمالا قوله ( ما لم يستمل إلا فيه ) أي غالبا كما يفيده كلام البحر وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية وأراد ب ما اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه لأن ركم الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط قوله ( إن مستبينا ) أي ولم يكن مرسوما أي معتادا وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله وهو قوله ولو كتب على وجه الرسالة الخ فإنه المراد بالمرسوم قوله ( مطلقا ) المراد به في الموضعين نوى أو لم ينو وقوله ولو على نحو الماء مقابل قوله إن مستبينا قوله ( طلقت بوصول الكتاب ) أي إليها ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه عنى تجربة الحظ ط بحر ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم رحمتي ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها فإن كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممزقا إن أمكن فهمه وقراءته وقع وإلا فلا ط عن الهندية وفي التاترخانية كتب في قرطاس إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابان طلقت ثنتين قضاء إن إقر أنهما كتاباه أو برهنت وفي الديانة تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل الآخر ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه أو قال للرجل ابعث به إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اه ملخصا قوله ( كتاب لامرأته الخ ) صورته له امرأة تدعى زينب ثم تزوج في بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف منها فكتب إليها كل امرأة لي غيرك وغير عائشة طالق ثم محا قوله وغير عائشة اه ح قلت وينبغي أن يشهد على كتابه ما محاه لئلا يظهر الحال فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة تأمل قوله ( عجيبة ) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط قوله ( وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة ) أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا اه ح وفي الهندية وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح كذا في الظهيرية ط والله سبحانه وتعالى أعلم باب الصريح لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك الكليات ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح منها أو كناية فصار كتفصيل يعقب إجمالا قوله ( ما لم يستمل إلا فيه ) أي غالبا كما يفيده كلام البحر وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية وأراد ب ما اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه لأن ركم الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر
Sección V03/P246–V03/P247İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P246–V03/P247)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو بالفارسية ) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه اه قلت لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من كتاب ألفاظ الكفر إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال جعلت كلما أو علي كلما أنه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذيانات العوام اه فتأمل مطلب سن بوش يقع به الرجعي تنبيه قال في الشرنبلالية وقع عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول سن بوش أو سن بوش أول لأن معناه خالية أو خلية فينظر اه قلت وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى على أفندي مفتي دار السلطنة وعن الحامدية قوله ( بالتشديد ) أي تشديد اللام في مطلقة أما بالتخفيف فيلحق بالكناية بحر وسيذكره في بابها قوله ( لتركه الإضافة ) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية وكذا الإشارة نحو هذه طالق وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق اه ح أقول وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه ومثله في الخانية وفي هذا الأخذ نظر فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق وغيرها والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته اه على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة اه وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اه ويفهم منه أنه لو يقل ذلك تطلق امرأته لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان فقد صرحوا بأنها تطلق وأنه لو قال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلانية للعرف الخ فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا فهذا مؤيد لما في القنية وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف والله أعلم قوله ( وما بمعناها من الصريح ) أي مثل ما سيذكره من نحو كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو بالفارسية ) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه اه قلت لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من كتاب ألفاظ الكفر إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال جعلت كلما أو علي كلما أنه طلاق ثلاث معلق وهذا باطل ومن هذيانات العوام اه فتأمل مطلب سن بوش يقع به الرجعي تنبيه قال في الشرنبلالية وقع عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول سن بوش أو سن بوش أول لأن معناه خالية أو خلية فينظر اه قلت وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى على أفندي مفتي دار السلطنة وعن الحامدية قوله ( بالتشديد ) أي تشديد اللام في مطلقة أما بالتخفيف فيلحق بالكناية بحر وسيذكره في بابها قوله ( لتركه الإضافة ) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية وكذا الإشارة نحو هذه طالق وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق اه ح أقول وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه ومثله في الخانية وفي هذا الأخذ نظر فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق وغيرها والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته اه على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة اه وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اه ويفهم منه أنه لو يقل ذلك تطلق امرأته لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان فقد صرحوا بأنها تطلق وأنه لو قال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي الحرام فيقع بلانية للعرف الخ فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا فهذا مؤيد لما في القنية وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف والله أعلم قوله ( وما بمعناها من الصريح ) أي مثل ما سيذكره من نحو كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر
Sección V03/P247–V03/P249İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P247–V03/P249)
Orijinal Metin (AR)قلت ومنه في عرف زماننا تكوني طالقا ومنه خذي طلاقك فقالت أخذت فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في البحر وأما في البحر من أن منه شئت طلاقك ورضيت طلاقك ففيه خلاف وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي أي فيكون كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية وأما ما في البحر أيضا من أنه منه وهبت لك طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة وأما أنت أطلق من فلانة ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية قال فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين كما في الخلاصة لأن دلالة الحال قائم مقام النية حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية اه فافهم مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة قوله ( ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ ) أي بالغين المعجمة قال في البحر ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا تلاق وزاد في النهر إبدال القاف لاما قال ط وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعا منها مصحفة وهي ما عدا الطاء مع القاف اه قوله ( أو ط ل ق ) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها ففي الذخيرة من كتاب العتق وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالنكاية في الافتقار إلى النية اه وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية وذكره أيضا في باب الكناية وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح وفي البحر يقع بالتهجي كأنت ط ل ق وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية وشرطها في البدائع اه قلت عدم التصرحي بالاشتراط لا ينافي الاشتراط على أن الذي في الخانية هو مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي تأمل قوله ( أو طلاق باش ) كلمة فارسية قال في الذخيرة ولو قال لها سه طلاق باش أو قال بطلاق باش تحكم النية وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية قوله ( بلا فرق الخ ) هذا ذكره في الألفاظ المصحفة فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل قوله ( تعمدته ) أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق قوله ( طلقت امرأتك ) وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم أن بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب قوله ( طلقت ) أي بلا نية على ما قررناه آنفا قوله ( واحدة ) بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف أي طلقة واحدة أفاده القهستاني قوله ( رجعية ) أي عند عدم ما يجعل بائنا مطلب الصريح نوعان رجعي وبائن ففي البدائع أن الصريح نوعان صريح رجعي وصريح بائن
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ومنه في عرف زماننا تكوني طالقا ومنه خذي طلاقك فقالت أخذت فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في البحر وأما في البحر من أن منه شئت طلاقك ورضيت طلاقك ففيه خلاف وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي أي فيكون كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية وأما ما في البحر أيضا من أنه منه وهبت لك طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة وأما أنت أطلق من فلانة ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية قال فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين كما في الخلاصة لأن دلالة الحال قائم مقام النية حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية اه فافهم مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة قوله ( ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ ) أي بالغين المعجمة قال في البحر ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا تلاق وزاد في النهر إبدال القاف لاما قال ط وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعا منها مصحفة وهي ما عدا الطاء مع القاف اه قوله ( أو ط ل ق ) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها ففي الذخيرة من كتاب العتق وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالنكاية في الافتقار إلى النية اه وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية وذكره أيضا في باب الكناية وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح وفي البحر يقع بالتهجي كأنت ط ل ق وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية وشرطها في البدائع اه قلت عدم التصرحي بالاشتراط لا ينافي الاشتراط على أن الذي في الخانية هو مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي تأمل قوله ( أو طلاق باش ) كلمة فارسية قال في الذخيرة ولو قال لها سه طلاق باش أو قال بطلاق باش تحكم النية وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية قوله ( بلا فرق الخ ) هذا ذكره في الألفاظ المصحفة فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل قوله ( تعمدته ) أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق قوله ( طلقت امرأتك ) وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم أن بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب قوله ( طلقت ) أي بلا نية على ما قررناه آنفا قوله ( واحدة ) بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف أي طلقة واحدة أفاده القهستاني قوله ( رجعية ) أي عند عدم ما يجعل بائنا مطلب الصريح نوعان رجعي وبائن ففي البدائع أن الصريح نوعان صريح رجعي وصريح بائن
Sección V03/P249–V03/P250İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P249–V03/P250)
Orijinal Metin (AR)فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها وأما الثاني فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة وبحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف أو مشبها بعدد أو صفة تدل عليها اه ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت هكذا مشيرا بأصابعه ووقوع البائن في أنت طالق بائن بخلاف وبائن وبأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من الصريح فلا حاجة للاحتراز عنه واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن حد الصريح يشمل الكل قال في النهر للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه ذلك ليس كناية وإلا لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال فتعين أن يكون صريحا إذ لا واسطة بينهما اه وفيه عن الصيرفية لو قال لها أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية ولو قال على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على الفرع الأخير قوله ( وإن نوى خلافها ) قيد بنيته لأنه لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثا كانت كذلك عند الإمام ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله إنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا كذا في البدائع ووافقه الثاني في البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالث نهر وتمامه فيه وفي البحر وسيذكره المصنف في باب الكنايات وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثنتين أو قال ثلاثا يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع به وسنذكر في الكنايات ما لو ألحق العدد بعد ما سكت قوله ( من البائن أو أكثر ) بيان لقوله خلافها فإن الضمير فيه للواحدة الرجعية فخلاف الواحدة الأكثر رجعيا أو بائنا وخلاف الرجعية البائن ففي كلامه لف ونشر مشوش وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن وثاق فلا يرد أنه تصح نيته قضاء كما يأتي قريبا فافهم قوله ( خلافا للشافعي ) راجع إلى قوله أو أكثر فقط والأولى أن يقول خلافا للأئمة الثلاثة كما يفاد من البحر وهو القول الأول للإمام لأنه نوى محتمل لفظه ط مطلب في قول البحر إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية قوله ( أو لم ينو شيئا ) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح وحققه في النهر احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما مر وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو في القضاء أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها وأما الثاني فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة وبحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف أو مشبها بعدد أو صفة تدل عليها اه ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت هكذا مشيرا بأصابعه ووقوع البائن في أنت طالق بائن بخلاف وبائن وبأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من الصريح فلا حاجة للاحتراز عنه واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن حد الصريح يشمل الكل قال في النهر للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه ذلك ليس كناية وإلا لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال فتعين أن يكون صريحا إذ لا واسطة بينهما اه وفيه عن الصيرفية لو قال لها أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية ولو قال على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على الفرع الأخير قوله ( وإن نوى خلافها ) قيد بنيته لأنه لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثا كانت كذلك عند الإمام ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله إنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا كذا في البدائع ووافقه الثاني في البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالث نهر وتمامه فيه وفي البحر وسيذكره المصنف في باب الكنايات وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثنتين أو قال ثلاثا يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع به وسنذكر في الكنايات ما لو ألحق العدد بعد ما سكت قوله ( من البائن أو أكثر ) بيان لقوله خلافها فإن الضمير فيه للواحدة الرجعية فخلاف الواحدة الأكثر رجعيا أو بائنا وخلاف الرجعية البائن ففي كلامه لف ونشر مشوش وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن وثاق فلا يرد أنه تصح نيته قضاء كما يأتي قريبا فافهم قوله ( خلافا للشافعي ) راجع إلى قوله أو أكثر فقط والأولى أن يقول خلافا للأئمة الثلاثة كما يفاد من البحر وهو القول الأول للإمام لأنه نوى محتمل لفظه ط مطلب في قول البحر إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية قوله ( أو لم ينو شيئا ) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح وحققه في النهر احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما مر وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو في القضاء أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه
Sección V03/P250–V03/P251İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P250–V03/P251)
Orijinal Metin (AR)وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله وفي الثاني لعدم قصد اللفظ واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا قوله ( عن وثاق ) بفتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط مصباح وعلم أنه لو نوى الطلاق عن قيد دين أيضا قوله ( دين ) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة قوله ( إن لم يقرنه بعدد ) هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد بأن قال أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغوا اه قال في النهر وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اه ولذا أطلق الشارح العدد ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى قوله ( صدق قضاء أيضا ) أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع وهي الإكراه ط قوله ( كما لو صرح الخ ) أي فإنه يصدق قضاء وديانة إلا إذا قرنه بالعدد فلا يصدق أصلا كما مر قوله ( وكذا لو نوى الخ ) قال في البحر ومنه أي من الصريح يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ولو قال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين خلاصة ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن كام في الفتح وهو الصحيح كما في الخانية ولو لم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لو كان لها زوج قد مات اه قلت وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت ولم أر من ذكره في الإخبار كأنت طالق فتأمل قوله ( لم يصدق أصلا ) أي لا قضاء ولا ديانة قال في الفتح لأن الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص قوله ( دين فقط ) أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا فتح والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر أو ينوي فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لا فإن قرن به وقع بلا نية وإلا ففي ذكر العمل وقع قضاء فقط وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلا وإن لم يذكر بل نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد ويقع قضاء إلا أن يكون مكرها والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه اه قلت أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلاينافي ما قبله قوله ( وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك قوله ( يعني بالمصدر الخ ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين قوله ( وقعتا رجعيتين ) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني وبه قال أبو جعفر ومقتضى الإطلاق عدم الصحة وبه قال فخر الإسلام وأيده في الفتح
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله وفي الثاني لعدم قصد اللفظ واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا قوله ( عن وثاق ) بفتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط مصباح وعلم أنه لو نوى الطلاق عن قيد دين أيضا قوله ( دين ) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة قوله ( إن لم يقرنه بعدد ) هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد بأن قال أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغوا اه قال في النهر وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اه ولذا أطلق الشارح العدد ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى قوله ( صدق قضاء أيضا ) أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع وهي الإكراه ط قوله ( كما لو صرح الخ ) أي فإنه يصدق قضاء وديانة إلا إذا قرنه بالعدد فلا يصدق أصلا كما مر قوله ( وكذا لو نوى الخ ) قال في البحر ومنه أي من الصريح يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ولو قال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين خلاصة ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن كام في الفتح وهو الصحيح كما في الخانية ولو لم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لو كان لها زوج قد مات اه قلت وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت ولم أر من ذكره في الإخبار كأنت طالق فتأمل قوله ( لم يصدق أصلا ) أي لا قضاء ولا ديانة قال في الفتح لأن الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص قوله ( دين فقط ) أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا فتح والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر أو ينوي فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لا فإن قرن به وقع بلا نية وإلا ففي ذكر العمل وقع قضاء فقط وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلا وإن لم يذكر بل نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد ويقع قضاء إلا أن يكون مكرها والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه اه قلت أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلاينافي ما قبله قوله ( وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ ) بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك قوله ( يعني بالمصدر الخ ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين قوله ( وقعتا رجعيتين ) هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني وبه قال أبو جعفر ومقتضى الإطلاق عدم الصحة وبه قال فخر الإسلام وأيده في الفتح