Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Sección V03/P654–V03/P655İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P654–V03/P655)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله ( وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله ( وجناية ) بأن قتلت رحلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع عن الجناية وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط اه وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضا أما لو دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا يخفي لأنه تبعها في الملك قوله ( وحد ) فلا تحد وهي حامل أي حد كان فإذا ولدته فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها وإن كان الجلد فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط قوله ( وقود ) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح قوله ( وزكاة سائمة ) لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملان إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شيء قوله ( ورجوع في هبة ) سيذكر في الهبة ما نصه ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وفي الزيلعي نعم ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة والثاني بأن الحبل نقصان لا زيادة اه قلت والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب في الآدمية لا في البهيمة أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع اه ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن الحبل زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا اه وإن نقص اه فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان لواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهبون له أخذه فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفى أن هذا الحبل العارض أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة إن شاء الله تعالى قوله ( وإيصاء بخدمتها ) يعنى إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصي له أن يستخدم الحمل بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة بذات أخرى ط وحاصله أن الخدمة منفعة وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة ولدها بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصي له لأنه يملكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها قوله ( ولاة يتذاكى بذكاة أمه ) أي بذبحها سواء كان تام الخلق أم لا حتى إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح وقالا إن تم خلقه أكل ط قوله ( وزاد في البحر إلخ ) زاد البيري ثانية وهي ما في خزانة الأكمل لو قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد اه قلت وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب حتى لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه وكذا سائر زوائد الغصب كثمر الشجر ونحوه لأنه أمانة كما سيأتي في بابه مطلب الشرف لا يثبت من جهة الأم الشريفة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله ( وإجارة ) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله ( وجناية ) بأن قتلت رحلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع عن الجناية وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط اه وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو فداؤه أيضا أما لو دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه حتى لو ولدت بعد الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا يخفي لأنه تبعها في الملك قوله ( وحد ) فلا تحد وهي حامل أي حد كان فإذا ولدته فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها وإن كان الجلد فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط قوله ( وقود ) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح قوله ( وزكاة سائمة ) لأنه لا شيء في الفصلان والعجاجيل والحملان إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شيء قوله ( ورجوع في هبة ) سيذكر في الهبة ما نصه ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وفي الزيلعي نعم ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة والثاني بأن الحبل نقصان لا زيادة اه قلت والتوفيق ما سيذكره في باب خيار العيب من أن الحبل عيب في الآدمية لا في البهيمة أو ما في الهندية من الهبة من أن الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع اه ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من أن الحبل زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا اه وإن نقص اه فإذا كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان لواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهبون له أخذه فقد سقط ما قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفى أن هذا الحبل العارض أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة إن شاء الله تعالى قوله ( وإيصاء بخدمتها ) يعنى إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصي له أن يستخدم الحمل بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة بذات أخرى ط وحاصله أن الخدمة منفعة وهو إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة ولدها بخلاف ما إذا أوصى بذاتها فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصي له لأنه يملكها بسائر أجزائها وحملها جزء منها قوله ( ولاة يتذاكى بذكاة أمه ) أي بذبحها سواء كان تام الخلق أم لا حتى إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح وقالا إن تم خلقه أكل ط قوله ( وزاد في البحر إلخ ) زاد البيري ثانية وهي ما في خزانة الأكمل لو قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها عتقت دون الولد اه قلت وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب حتى لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه وكذا سائر زوائد الغصب كثمر الشجر ونحوه لأنه أمانة كما سيأتي في بابه مطلب الشرف لا يثبت من جهة الأم الشريفة

Sección V03/P655–V03/P656İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P655–V03/P656)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا في نسب إلخ ) لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون النساء كذا في الشمني فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة باقاني نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره قوله ( رقيق كأمه ) لأن الزوج قد رضي برق الولد حيث قدم على تزوجها مع العلم برقها بحر مطلب يتصور هاشمي رقيق والداه هاشميان قال الخير الرملي فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بهاشمي فأتى له ولد منها فهو أي هذا الولد رقيق وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشمية فيتصور هاشمي من هاشميين وهو رقيق يصح بيعه وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات اه قوله ( ولا يتبعها بعد الولادة ) أي في حكم حدث بعد الولادة أما الحكم الحادث قبلها ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين يتبعونها فيه كما سبق ط قوله ( إذا استحقت الأم ببينة ) أي إذا ولدت المبيعة عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به في الأصح إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا يقضي به وإن أقر ذو اليد بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في الاستحقاق إن شاء الله تعالى والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تثبت من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة تثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر فتقدر بقدرها قوله ( وإذا بيعت البهيمة إلخ ) سيأتي في فصل ما يدخل في البيع تبعا أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد الأتان رضيعا أو لا به يفتى اه والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان كما في البحر هناك أي لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة بخلاف الأتان وبخلاف الولد الفطيم ( تتمة ) يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت فإن الولد يتبع خير الأبوين دينا كما مر في النكاح وزاد البيري مسألتين أيضا عن خزانة الأكمل ما لو وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن يعتق ولدها أيضا وما لو ولدت الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن يوكله اه فالمستثنى خمس قوله ( ملك لسيدها ) هذا دخل تحت قوله والولد يتبع الأم في الملك وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد قوله ( حر ) لأنه علق حرا لأن ماء جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في المبسوط وقيل إنه يعتق عليه وتمامه في النهر قوله ( كأن نكح عبد ) أي بإذن سيده قوله ( وعليه ) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى قوله ( أو ابنه أو أبيه ) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه قوله ( من كافر ) أي من زوج كافر قوله ( قلت إلخ ) البحث لصاحب النهر قوله ( لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه تحقق وجوده بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبر إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها فإن انفصاله موهوم ط قوله ( وبه ) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط قوله ( لا يسقط حق المالك ) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط والله سبحانه أعلم باب عتق البعض أخره عن الكل إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه أو للخلاف أي لأنه تبع للكل أو لأنه دونه في الثواب نهر قوله ( ولو مبهما ) كجزء منك حر أو شيء منك حر ولو قال سهم منك حر عتق السدس خانية قوله ( صح ) أي إعتاقه وهو عبارة عن زوال الملك عن البعض لا عن زوال الرق لأنه عند الإمام رقيق كله كما في الفتح ويأتي تمامه قوله ( ولزمه بيانه ) أي في المبهم قوله ( ويسعى فيما بقي ) أي في بقية قيمته لمولاه وتعتبر قيمته في الحال

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا في نسب إلخ ) لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون النساء كذا في الشمني فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة باقاني نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره قوله ( رقيق كأمه ) لأن الزوج قد رضي برق الولد حيث قدم على تزوجها مع العلم برقها بحر مطلب يتصور هاشمي رقيق والداه هاشميان قال الخير الرملي فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بهاشمي فأتى له ولد منها فهو أي هذا الولد رقيق وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشمية فيتصور هاشمي من هاشميين وهو رقيق يصح بيعه وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات اه قوله ( ولا يتبعها بعد الولادة ) أي في حكم حدث بعد الولادة أما الحكم الحادث قبلها ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين يتبعونها فيه كما سبق ط قوله ( إذا استحقت الأم ببينة ) أي إذا ولدت المبيعة عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به في الأصح إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا يقضي به وإن أقر ذو اليد بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في الاستحقاق إن شاء الله تعالى والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تثبت من الأصل والولد كان متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة تثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الخبر فتقدر بقدرها قوله ( وإذا بيعت البهيمة إلخ ) سيأتي في فصل ما يدخل في البيع تبعا أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد الأتان رضيعا أو لا به يفتى اه والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان كما في البحر هناك أي لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة والناقة بخلاف الأتان وبخلاف الولد الفطيم ( تتمة ) يزاد تبعية الولد لها إذا أسلمت فإن الولد يتبع خير الأبوين دينا كما مر في النكاح وزاد البيري مسألتين أيضا عن خزانة الأكمل ما لو وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن يعتق ولدها أيضا وما لو ولدت الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن يوكله اه فالمستثنى خمس قوله ( ملك لسيدها ) هذا دخل تحت قوله والولد يتبع الأم في الملك وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد قوله ( حر ) لأنه علق حرا لأن ماء جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في المبسوط وقيل إنه يعتق عليه وتمامه في النهر قوله ( كأن نكح عبد ) أي بإذن سيده قوله ( وعليه ) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر وفيه استدراك على تقييد المصنف بالمولى قوله ( أو ابنه أو أبيه ) أي ونحوهما من كل ذي رحم محرم منه قوله ( من كافر ) أي من زوج كافر قوله ( قلت إلخ ) البحث لصاحب النهر قوله ( لأنه قبل الوضع موهوم ) مفاده أنه تحقق وجوده بالعلامات القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبر إلا أن يراد بكونه موهوما ما يعم ما ذكر ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها فإن انفصاله موهوم ط قوله ( وبه ) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط قوله ( لا يسقط حق المالك ) أي من عينها فلا يجبر على بيعها ط والله سبحانه أعلم باب عتق البعض أخره عن الكل إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه أو للخلاف أي لأنه تبع للكل أو لأنه دونه في الثواب نهر قوله ( ولو مبهما ) كجزء منك حر أو شيء منك حر ولو قال سهم منك حر عتق السدس خانية قوله ( صح ) أي إعتاقه وهو عبارة عن زوال الملك عن البعض لا عن زوال الرق لأنه عند الإمام رقيق كله كما في الفتح ويأتي تمامه قوله ( ولزمه بيانه ) أي في المبهم قوله ( ويسعى فيما بقي ) أي في بقية قيمته لمولاه وتعتبر قيمته في الحال

Sección V03/P656–V03/P658İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P656–V03/P658)
Orijinal Metin (AR)

( فتح ) وفي البحر عن جوامع الفقه الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من أجره اه في القهستاني وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو صغيرا يعقل فيأخذ من أجرته كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية قوله ( كمكاتب ) في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ولا تقبل شهادته ويصير أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية در منتقى وقهستاني قوله ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة در منتقى قوله ( بطل فيهما ) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر ولو جمع بين قن وحر في البيع بطل فيهما فكذا هذا ح قوله ( ولو قتل ) أي لا قتله أحد عمدا أو لم يترك وفاء أي ما يفي بما عليه لسيدة فلا قود بقتله أي قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لا كالمكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث فقيل يموت حرا وقيل لا فقد جهل المستحق هل هو الوارث أو المولى أما المكاتب الذي لم يترك وفاء فإنه مات رقيقا بلا خلاف قوله ( والصحيح قول الإمام إلخ ) وكذا نقل العلامة قام تصحيحه عن أئمة الصحيح وأيده في فتح القدير بالمعنى وبالسمع ومنه حديث الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق أفاد تصور عتق البعض فقط إلخ قوله ( والخلاف مبني إلخ ) هذا ما حققه في فتح القدير وهو أن يراد الخلاف في تجزي العتق أو الإعتاق وعدمه غلط في تحرير محل النزاع بل الخلاف فيما يوجبه الإعتاق أو لا وبالذات فعندهما زوال الرق وهو غير منجز اتفاقا وعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزي موجبه غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم الحدث لا يزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها منجز وهذا لضرورة أن العتق قوة شرعية هي قدرة على التصرفات ولا يتصور ثبوتها في بعضه شائعا وتمامه فيه قوله ( وعلى هذا الخلاف التدبير ) فإذا دبر بعض عبده اقتصره عليه عنده وسعى في الباقي بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط قوله ( والاستيلاد ) أي فإنه منجز عنده لا عندهما والخلاف في استيلاد المشتركة المدبرة لا القنة قال في الفتح وأما الاستيلاد فمنجز عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وإنما كمل في القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإتلاف ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية فثبت عدم التجزي ضرورة اه قوله ( ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق ) فيه أن العتق إن كان بمعنى زوال الملك تجزي وإن كان بمعنى زوال الرق لا يتجزى اه ح قلت ليس مراد الشارح موجب العتق وهو ما ذكر بل مراده نفس العتق ففي الزيلعي الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزى بالإجماع لأن ذات القول هو العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزي وكذا الرق لا يتجزى بالإجماع لأنه ضعف حكمي والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد اه أي اجتماع الضعف الحكمي والقوة الحكمية وهما الرق والعتق قوله ( ومن الغريب إلخ ) إنما كان غريبا لمخالفته المشهور من الاتفاق المذكور ولكن هذا حكاه في البدائع عن بعض المشايخ جوابا عن استدلال الصاحبين بأن الرق لا يتجزى في حالة الثبوت حتى لا يصرف الإمام الرق في نصف السبايا ويمن على نصفهم فكذا في حال البقاء

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( فتح ) وفي البحر عن جوامع الفقه الاستسعاء أن يؤاجره ويأخذ قيمة ما بقي من أجره اه في القهستاني وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو صغيرا يعقل فيأخذ من أجرته كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية قوله ( كمكاتب ) في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ولا تقبل شهادته ويصير أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية در منتقى وقهستاني قوله ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة در منتقى قوله ( بطل فيهما ) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر ولو جمع بين قن وحر في البيع بطل فيهما فكذا هذا ح قوله ( ولو قتل ) أي لا قتله أحد عمدا أو لم يترك وفاء أي ما يفي بما عليه لسيدة فلا قود بقتله أي قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لا كالمكاتب إذا قتل عن وفاء وله وارث فقيل يموت حرا وقيل لا فقد جهل المستحق هل هو الوارث أو المولى أما المكاتب الذي لم يترك وفاء فإنه مات رقيقا بلا خلاف قوله ( والصحيح قول الإمام إلخ ) وكذا نقل العلامة قام تصحيحه عن أئمة الصحيح وأيده في فتح القدير بالمعنى وبالسمع ومنه حديث الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق أفاد تصور عتق البعض فقط إلخ قوله ( والخلاف مبني إلخ ) هذا ما حققه في فتح القدير وهو أن يراد الخلاف في تجزي العتق أو الإعتاق وعدمه غلط في تحرير محل النزاع بل الخلاف فيما يوجبه الإعتاق أو لا وبالذات فعندهما زوال الرق وهو غير منجز اتفاقا وعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم تجزي موجبه غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم الحدث لا يزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها منجز وهذا لضرورة أن العتق قوة شرعية هي قدرة على التصرفات ولا يتصور ثبوتها في بعضه شائعا وتمامه فيه قوله ( وعلى هذا الخلاف التدبير ) فإذا دبر بعض عبده اقتصره عليه عنده وسعى في الباقي بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط قوله ( والاستيلاد ) أي فإنه منجز عنده لا عندهما والخلاف في استيلاد المشتركة المدبرة لا القنة قال في الفتح وأما الاستيلاد فمنجز عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله وإنما كمل في القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإتلاف ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية فثبت عدم التجزي ضرورة اه قوله ( ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق ) فيه أن العتق إن كان بمعنى زوال الملك تجزي وإن كان بمعنى زوال الرق لا يتجزى اه ح قلت ليس مراد الشارح موجب العتق وهو ما ذكر بل مراده نفس العتق ففي الزيلعي الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وأما نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجزى بالإجماع لأن ذات القول هو العلة وحكمه وهو نزول الحرية فيه لا يتصور فيه التجزي وكذا الرق لا يتجزى بالإجماع لأنه ضعف حكمي والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد اه أي اجتماع الضعف الحكمي والقوة الحكمية وهما الرق والعتق قوله ( ومن الغريب إلخ ) إنما كان غريبا لمخالفته المشهور من الاتفاق المذكور ولكن هذا حكاه في البدائع عن بعض المشايخ جوابا عن استدلال الصاحبين بأن الرق لا يتجزى في حالة الثبوت حتى لا يصرف الإمام الرق في نصف السبايا ويمن على نصفهم فكذا في حال البقاء

Sección V03/P658–V03/P659İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P658–V03/P659)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال في جوابه من مشايخنا من منع ذلك فإن الإمام لو فعل ذلك جاز ويكون حكمهم حكم معتق البعض في حالة البقاء اه قلت ويظهر لي الجواب بأنه ليس في ذلك تجزي الرق في حالة الثبوت لأن الرق ثبت عليهم حالة الاستيلاد كما مر فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير للثابت والمن على النصف الباقي بمعنى إعتاق أنصافهم فصار ذلك إعتاق البعض ابتداء وبقاء فتدبر قوله ( فلشريكه ) أي الذي يصح منه الإعتاق حتى لو كان صبيا أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن ولي أو وصي فإن كان امتنع عليه العتق فقط نهر قوله ( بل سبع ) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف وهذا قول الإمام وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار نهر قوله ( أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء ) قال في الفتح وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى ولو دبره وجب عليه السعاية في الحالة فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء وكذا في البحر ح قوله ( أو يصالح ) أي الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من البحر ط قوله ( لا على أكثر من قيمته ) راجع إلى الصلح والكتابة والمراد قيمة حصته كالنصف مثلا فيصح على نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن الناس فيها فالفضل باطل لأنه ربا كما في البحر قوله ( من النقدين ) فلو على عروض أكثر من قيمته جاز بحر قوله ( ولو عجز استسعى ) أي لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه الساكت أفاده في البحر والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط قوله ( فإن امتنع آجره جبر ) أي ويؤخذ نصف القيمة من الأجرة كذا في الشلبي ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح يرجع إلى اعتبار القيمة لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط قوله ( وتلزمه السعاية للحال ) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموت بل إذا أدى عتق لأن تدبيره اختيار منه للسعاية بحر قوله ( فلو مات المولى الخ ) ظاهر كلام الفتح أنه لا فائدة للتدبير والكتابة لرجوعهما إلى السعاية وأجاب في البحر بأن للتدبير فائدة هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من الثلث كما أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع في المقدار قوله ( كما مر ) من كونه يؤجره جبرا إن امتنع كما يفهم من النهر ح قوله ( والولاء لهما ) أي في جميع الخيارات السابقة ط قوله ( أو يضمن المعتق ) وحينئذ فالسيد أيضا بالخيار إن شاء أعتق ما بقي وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى بدائع وإن أبرأه الشريك عن الضمان فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق هندية ط قوله ( استسعاه على المذهب ) وعن أبي يوسف أن له التضمين لأنه عنده ضمان تمليك لا إتلاف بحر والظاهر أن اقتصاره على السعاية يريد به نفي الضمان لا نفي الإعتاق والتدبير والكتابة والصلح فإنها بمنزلة السعاية ط قوله و ( يرجع بما ضمن ) له أن يحيل الساكت على العبد فيوكله بقبض السعاية اقتضاء من حقه هندية قوله ( إن تعدد الشركاء نعم ) أي إذا اختار بعضهم السعاية وبعضهم الضمان فلكل منهم ما اختار في قول أبي حنيفة بحر عن البدائع قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يتعدد الشركاء فليس للساكت أن يختار التضمين في البعض والسعاية في البعض بحر عن المبسوط وفي الهندية عن الفقيه أبي الليث أنه لا رواية في ذلك فلقائل أن يقول له ذلك ولقائل أن يقول ليس له ذلك قوله ( ومتى اختار أمرا تعين ) واختياره أن يقول اخترت أن أضمنك أو يقول أعطني حقي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال في جوابه من مشايخنا من منع ذلك فإن الإمام لو فعل ذلك جاز ويكون حكمهم حكم معتق البعض في حالة البقاء اه قلت ويظهر لي الجواب بأنه ليس في ذلك تجزي الرق في حالة الثبوت لأن الرق ثبت عليهم حالة الاستيلاد كما مر فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير للثابت والمن على النصف الباقي بمعنى إعتاق أنصافهم فصار ذلك إعتاق البعض ابتداء وبقاء فتدبر قوله ( فلشريكه ) أي الذي يصح منه الإعتاق حتى لو كان صبيا أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن ولي أو وصي فإن كان امتنع عليه العتق فقط نهر قوله ( بل سبع ) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف وهذا قول الإمام وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار نهر قوله ( أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء ) قال في الفتح وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى ولو دبره وجب عليه السعاية في الحالة فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء وكذا في البحر ح قوله ( أو يصالح ) أي الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من البحر ط قوله ( لا على أكثر من قيمته ) راجع إلى الصلح والكتابة والمراد قيمة حصته كالنصف مثلا فيصح على نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن الناس فيها فالفضل باطل لأنه ربا كما في البحر قوله ( من النقدين ) فلو على عروض أكثر من قيمته جاز بحر قوله ( ولو عجز استسعى ) أي لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه الساكت أفاده في البحر والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط قوله ( فإن امتنع آجره جبر ) أي ويؤخذ نصف القيمة من الأجرة كذا في الشلبي ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح يرجع إلى اعتبار القيمة لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط قوله ( وتلزمه السعاية للحال ) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموت بل إذا أدى عتق لأن تدبيره اختيار منه للسعاية بحر قوله ( فلو مات المولى الخ ) ظاهر كلام الفتح أنه لا فائدة للتدبير والكتابة لرجوعهما إلى السعاية وأجاب في البحر بأن للتدبير فائدة هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من الثلث كما أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه وإيجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع في المقدار قوله ( كما مر ) من كونه يؤجره جبرا إن امتنع كما يفهم من النهر ح قوله ( والولاء لهما ) أي في جميع الخيارات السابقة ط قوله ( أو يضمن المعتق ) وحينئذ فالسيد أيضا بالخيار إن شاء أعتق ما بقي وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى بدائع وإن أبرأه الشريك عن الضمان فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق هندية ط قوله ( استسعاه على المذهب ) وعن أبي يوسف أن له التضمين لأنه عنده ضمان تمليك لا إتلاف بحر والظاهر أن اقتصاره على السعاية يريد به نفي الضمان لا نفي الإعتاق والتدبير والكتابة والصلح فإنها بمنزلة السعاية ط قوله و ( يرجع بما ضمن ) له أن يحيل الساكت على العبد فيوكله بقبض السعاية اقتضاء من حقه هندية قوله ( إن تعدد الشركاء نعم ) أي إذا اختار بعضهم السعاية وبعضهم الضمان فلكل منهم ما اختار في قول أبي حنيفة بحر عن البدائع قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يتعدد الشركاء فليس للساكت أن يختار التضمين في البعض والسعاية في البعض بحر عن المبسوط وفي الهندية عن الفقيه أبي الليث أنه لا رواية في ذلك فلقائل أن يقول له ذلك ولقائل أن يقول ليس له ذلك قوله ( ومتى اختار أمرا تعين ) واختياره أن يقول اخترت أن أضمنك أو يقول أعطني حقي

Sección V03/P659–V03/P660İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P659–V03/P660)
Orijinal Metin (AR)

أما إذا اختار بالقلب فليس بشيء ط عن النهاية قوله ( إلا السعاية فله الإعتاق ) الظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح مثل السعاية ط قوله ( ولو باعه ) أي ولو باع الساكت لشريكه المعتق لم يجز استحسانا لأنه ليس محلا للتمليك وإنما يملك بالضمان ضرورة قلت فلو فعل ذلك هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعتقه صح أو يكون لغوا فلو أعتقه الساكت صح وصار الولاء لهما الظاهر الثاني مقدسي قوله ( لأنه كمكاتب ) عندهما حر مديون قوله ( ويساره بكونه ملكا إلخ ) هذا ظاهر لارواية كما في الفتح واقتصر عليه في الهداية واختار بعض المشايخ يسار الغني المحرم للصدقة والأول أصح كما في المجتبى قوله ( يوم الإعتاق ) مرتبط بقوله مالكا وبقوله قيمة فلو أعتق وهو موسر ثم أعسر فلشريكه حق التضمين وبعكسه لا ولو كان العبد يوم العتق أعمى فانجلى بياض عينيه تجب قيمته أعمى وعكسه في عكسه كما في الفتح قوله ( سوى ملبوسه الخ ) قال في الفتح وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو المنزل والخادم وثياب البدن قال في البحر والذي يظهر أن استثناء الكفاف لا بد منه على ظاهر الرواية ولذا اقتصر عليه في المحيط وصححه في المجتبى اه قوله ( إن قائما قوم للحال ) هذا إذا لم يتصادقا على العتق فيما مضى وإلا ينظر إلى قيمته يوم ظهر العتق لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات حدوثه كذا في الفتح قوله ( وإلا ) بأن كان العبد هالكا فالقول للمعتق لتعذر معرفة قيمته بالعيان يتغبر أوصافه بالموت والساكت يدعي الزيادة والمعتق ينكر فيكون القول له وتمامه في البحر قوله ( وكذا ) أي يكون القول للمعتق إذا كان العتق متقدما على يوم الخصومة في مدة يختلف فيها اليسار والإعسار وإلا فيعتبر للحال فإن علم يساره في الحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق بحر وبه علم أن القول للمعتق عن الجهالة ولم يقيد بذلك لأنه لا معنى للاختلاف عند العلم كما علمت فافهم ولم يذكر مسألة ما إذا مات العبد أو المعتق أو الشريك قبل أن يختار شيئا وهي مبسوطة في البحر والفتح قوله ( لعدم قبولها ) علة لتفسير الشهادة بالإخبار وقوله لجرهم مغنما علة للعلة وأشار إلى أن العلة ليست كونها شهادة فرد إذ لا يطرد لو كانوا جماعة فشهد كل اثنين منهما على آخر فإنها لا تقبل أيضا لأنهما يثبتان لأنفسهما حق التضمين زاد في الفتح أو يشهدان لعبدهما وإنما أثبتنا السعاية باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا لشهادته فتعين السعاية اه قوله ( كل من الشريكين ) قيد اتفاقي إذ لو شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه وأنكره الآخر فالحكم كذلك بحر ونهر قوله ( وأنكر كل ) فلو اعترفا أنهما أعتقا معا أو على التعاقب وجب أن لا يضمن كل الآخر إن كانا موسرين ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من جهتهما ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة فإنه إن نكل صار معترفا أو باذلا فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا فتح قوله ( ما لم يحلفهما القاضي إلخ ) أشار إلى أن ما ذكره المصنف تبعا لغيره من لزوم استسعاء كل منهما للعبد إنما هو فيما إذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك أعتقت نصيبك وهو ينكر أما لو أراد أحدهما التضمين أو أراده أو تصبيهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فإن القاضي لو سألهما فأجابا بالإنكار فحلفا لا يسترق لأن كلا يقول إن صاحبه حلف كاذبا واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل استسعاؤه وإن اعترفا أو أحدهما فقد مر آنفا فتح

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما إذا اختار بالقلب فليس بشيء ط عن النهاية قوله ( إلا السعاية فله الإعتاق ) الظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح مثل السعاية ط قوله ( ولو باعه ) أي ولو باع الساكت لشريكه المعتق لم يجز استحسانا لأنه ليس محلا للتمليك وإنما يملك بالضمان ضرورة قلت فلو فعل ذلك هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعتقه صح أو يكون لغوا فلو أعتقه الساكت صح وصار الولاء لهما الظاهر الثاني مقدسي قوله ( لأنه كمكاتب ) عندهما حر مديون قوله ( ويساره بكونه ملكا إلخ ) هذا ظاهر لارواية كما في الفتح واقتصر عليه في الهداية واختار بعض المشايخ يسار الغني المحرم للصدقة والأول أصح كما في المجتبى قوله ( يوم الإعتاق ) مرتبط بقوله مالكا وبقوله قيمة فلو أعتق وهو موسر ثم أعسر فلشريكه حق التضمين وبعكسه لا ولو كان العبد يوم العتق أعمى فانجلى بياض عينيه تجب قيمته أعمى وعكسه في عكسه كما في الفتح قوله ( سوى ملبوسه الخ ) قال في الفتح وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو المنزل والخادم وثياب البدن قال في البحر والذي يظهر أن استثناء الكفاف لا بد منه على ظاهر الرواية ولذا اقتصر عليه في المحيط وصححه في المجتبى اه قوله ( إن قائما قوم للحال ) هذا إذا لم يتصادقا على العتق فيما مضى وإلا ينظر إلى قيمته يوم ظهر العتق لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات حدوثه كذا في الفتح قوله ( وإلا ) بأن كان العبد هالكا فالقول للمعتق لتعذر معرفة قيمته بالعيان يتغبر أوصافه بالموت والساكت يدعي الزيادة والمعتق ينكر فيكون القول له وتمامه في البحر قوله ( وكذا ) أي يكون القول للمعتق إذا كان العتق متقدما على يوم الخصومة في مدة يختلف فيها اليسار والإعسار وإلا فيعتبر للحال فإن علم يساره في الحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق بحر وبه علم أن القول للمعتق عن الجهالة ولم يقيد بذلك لأنه لا معنى للاختلاف عند العلم كما علمت فافهم ولم يذكر مسألة ما إذا مات العبد أو المعتق أو الشريك قبل أن يختار شيئا وهي مبسوطة في البحر والفتح قوله ( لعدم قبولها ) علة لتفسير الشهادة بالإخبار وقوله لجرهم مغنما علة للعلة وأشار إلى أن العلة ليست كونها شهادة فرد إذ لا يطرد لو كانوا جماعة فشهد كل اثنين منهما على آخر فإنها لا تقبل أيضا لأنهما يثبتان لأنفسهما حق التضمين زاد في الفتح أو يشهدان لعبدهما وإنما أثبتنا السعاية باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا لشهادته فتعين السعاية اه قوله ( كل من الشريكين ) قيد اتفاقي إذ لو شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه وأنكره الآخر فالحكم كذلك بحر ونهر قوله ( وأنكر كل ) فلو اعترفا أنهما أعتقا معا أو على التعاقب وجب أن لا يضمن كل الآخر إن كانا موسرين ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من جهتهما ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة فإنه إن نكل صار معترفا أو باذلا فصارا معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا فتح قوله ( ما لم يحلفهما القاضي إلخ ) أشار إلى أن ما ذكره المصنف تبعا لغيره من لزوم استسعاء كل منهما للعبد إنما هو فيما إذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك أعتقت نصيبك وهو ينكر أما لو أراد أحدهما التضمين أو أراده أو تصبيهما متفاوت فترافعا أو رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فإن القاضي لو سألهما فأجابا بالإنكار فحلفا لا يسترق لأن كلا يقول إن صاحبه حلف كاذبا واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل استسعاؤه وإن اعترفا أو أحدهما فقد مر آنفا فتح

Sección V03/P660–V03/P661İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P660–V03/P661)
Orijinal Metin (AR)

والحاصل أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهما وإن اعترفا لا يسترق ولا يسعى ومثله ما لو نكلا لأن النكول اعتراف وبذل كما مر وعلى هذا فقول الشارح فحينذ يسترق أو يسعى صوابه لا يسرق أو ولا يسعى أي لا يسترق إن حلفا ولا يسترق ولا يسعى إن اعترفا أو نكلا قوله ( ولو نكل أحدهما ) أي وحلف الآخر إذ لو نكل أيضا صار معترفين وقد مر قوله ( فلا سعاية ) أي على العبد للمعترف وعليه السعاية للحالف ح قوله ( ولو مات قبل أن يتفقا ) يعني لو مات العبد قبل أن يتفقا على إعتاق أحدهما فولاءه لبيت المال وأعلم أن وضع الجملة في هذا الموضع غلط لأنه يقتضي أن الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى موقوف وليس كذلك وموضعها بعد قوله حتى يتصادقا كما فعل في البحر والفتح وغيرهما لأنها من تتمة كلام الصاحبين ح قوله ( أو مختلفين ) صرح به وإن فهم مما قبله تمهيدا للاعتراض الآتي ولأنه منشأ الوهم في كلام المصنف فافهم قوله ( والولاء لهما ) لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي وهو عبد ما دام يسعى كالمكاتب بحر ط قوله ( ولو تخالفا إلخ ) عطف على قوله يسعى للمعسرين قوله ( يسعى للموسر ) لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي عليه السعاية فلا يبرأ عنها ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية ح عن البحر قوله ( والولاء موقوف ) أي عندهما في الكل أي في يسارهما وإعسارهما واختلافهما لأن كل واحد منهما يحيله على صاحبه ويتبرأ عنه كذا في البحر قوله ( حتى يتصادقا ) أي على إعتاق أحدهما فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال كذا في البحر قوله ( كذا في البحر إلخ ) الإشارة راجعة إلى ما قرره من مذهب الإمام ومذهب الصاحبين قوله ( ففي المتن خلل ) وهو قوله ولو تخالفا يسارا إلخ حيث أوهم أنها من كلام أبي حنيفة مع أنها منافية لقوله مطلقا والشارح أصلح المتن بقوله وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين وجعل قوله ولو تخالفا إلخ من تتمة كلام الصاحبين ح قوله ( نبه على ذلك ) أي نبه في حاشيته على المنح على هذا الخلل كذلك أي كما فهمه الشارح قوله ( ولا بينة للبائع ) أما لو كان له بينة ثبت حنث منكر الشراء فيعتق العبد كله عليه ويلزمه ثمن حصة البائع بموجب الشراء لا الإعتاق قوله ( عتق بلا سعاية ) أما عتقه فلأن كلا منهما يزعم أن شريكه الآخر حانث وأما عدم السعاية لمدعي البيع فلأن شريكه لما أنكر الشراء وكان القول قوله لم يثبت بيعه فقد وجد شرط عتق مدعي البيع فكان العتق من جهته فليس له سعاية على العبد وأما سعايته لمنكر الشراء فلأنه لم يثبت عتقه لإنكاره وإنما ثبت عتق شريكه لكن لم يثبت عتق شريكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له تضمينه لو كان موسرا وإن أضيف العتق حقيقة إلى تعليق مدعي البيع فكان المعلق صاحب العلة ومنكر صاحب الشرط والحكم يضاف لعلته ولذا لو رجع شهود الزنا وشهود الإحصان يضمن شهود الزنا فقط فلما كان إنكاره شرطا للعتق صار له دخل في عتقه فلا يضمن شريكه ولما كان الشريك مباشر العلة أضيف العتق إليه فكان للمنكر استسعاء العبد بكل حال أي سواء كان البائع موسرا أو معسرا هذا ما ظهر لي في توجيهه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والحاصل أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهما وإن اعترفا لا يسترق ولا يسعى ومثله ما لو نكلا لأن النكول اعتراف وبذل كما مر وعلى هذا فقول الشارح فحينذ يسترق أو يسعى صوابه لا يسرق أو ولا يسعى أي لا يسترق إن حلفا ولا يسترق ولا يسعى إن اعترفا أو نكلا قوله ( ولو نكل أحدهما ) أي وحلف الآخر إذ لو نكل أيضا صار معترفين وقد مر قوله ( فلا سعاية ) أي على العبد للمعترف وعليه السعاية للحالف ح قوله ( ولو مات قبل أن يتفقا ) يعني لو مات العبد قبل أن يتفقا على إعتاق أحدهما فولاءه لبيت المال وأعلم أن وضع الجملة في هذا الموضع غلط لأنه يقتضي أن الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى موقوف وليس كذلك وموضعها بعد قوله حتى يتصادقا كما فعل في البحر والفتح وغيرهما لأنها من تتمة كلام الصاحبين ح قوله ( أو مختلفين ) صرح به وإن فهم مما قبله تمهيدا للاعتراض الآتي ولأنه منشأ الوهم في كلام المصنف فافهم قوله ( والولاء لهما ) لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي وهو عبد ما دام يسعى كالمكاتب بحر ط قوله ( ولو تخالفا إلخ ) عطف على قوله يسعى للمعسرين قوله ( يسعى للموسر ) لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي عليه السعاية فلا يبرأ عنها ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية ح عن البحر قوله ( والولاء موقوف ) أي عندهما في الكل أي في يسارهما وإعسارهما واختلافهما لأن كل واحد منهما يحيله على صاحبه ويتبرأ عنه كذا في البحر قوله ( حتى يتصادقا ) أي على إعتاق أحدهما فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال كذا في البحر قوله ( كذا في البحر إلخ ) الإشارة راجعة إلى ما قرره من مذهب الإمام ومذهب الصاحبين قوله ( ففي المتن خلل ) وهو قوله ولو تخالفا يسارا إلخ حيث أوهم أنها من كلام أبي حنيفة مع أنها منافية لقوله مطلقا والشارح أصلح المتن بقوله وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين وجعل قوله ولو تخالفا إلخ من تتمة كلام الصاحبين ح قوله ( نبه على ذلك ) أي نبه في حاشيته على المنح على هذا الخلل كذلك أي كما فهمه الشارح قوله ( ولا بينة للبائع ) أما لو كان له بينة ثبت حنث منكر الشراء فيعتق العبد كله عليه ويلزمه ثمن حصة البائع بموجب الشراء لا الإعتاق قوله ( عتق بلا سعاية ) أما عتقه فلأن كلا منهما يزعم أن شريكه الآخر حانث وأما عدم السعاية لمدعي البيع فلأن شريكه لما أنكر الشراء وكان القول قوله لم يثبت بيعه فقد وجد شرط عتق مدعي البيع فكان العتق من جهته فليس له سعاية على العبد وأما سعايته لمنكر الشراء فلأنه لم يثبت عتقه لإنكاره وإنما ثبت عتق شريكه لكن لم يثبت عتق شريكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له تضمينه لو كان موسرا وإن أضيف العتق حقيقة إلى تعليق مدعي البيع فكان المعلق صاحب العلة ومنكر صاحب الشرط والحكم يضاف لعلته ولذا لو رجع شهود الزنا وشهود الإحصان يضمن شهود الزنا فقط فلما كان إنكاره شرطا للعتق صار له دخل في عتقه فلا يضمن شريكه ولما كان الشريك مباشر العلة أضيف العتق إليه فكان للمنكر استسعاء العبد بكل حال أي سواء كان البائع موسرا أو معسرا هذا ما ظهر لي في توجيهه

Sección V03/P661–V03/P662İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P661–V03/P662)
Orijinal Metin (AR)

لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن يسعى في نصفه لهما لأنه عتق نصفه بيقين لتعليق عتقه على الشراء وعدمه فلا بد من أن يكون الذي عتق منه حصة أحدهما وهو مجهول وكون الذي عتق حصة مدعي البيع غير ظاهر لأنه منكر شرط العتق وكون القول لشريكه أنه ما اشترى إنما يظهر بالنسبة لعدم لزوم الثمن فيكون القول له فيه والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق كما لو علق طلاقها على عدم وصول نفقته إليها يوم كذا فادعى الوصول وأنكرت فالقول لها بالنسبة إلى لزوم النفقة والقول له بالنسبة إلى عدم الطلاق لأن القول لمنكر شرط الحنث وهنا كذلك نعم قيل إن القول للمرأة في الطلاق أيضا فيمكن أن يكون ما هنا مبنيا عليه فليتأمل قوله ( لو البائع معسرا ) لأنه عندهما يلزم السعاية عند الإعسار والضمان عند اليسار قوله ( لم يسع لأحد ) أي للبائع فلأن العتق من جهته وأما للشاري فلأن حقه في التضمين حينئذ دون الاستسعاء كما علمت قوله ( في الأصح ) هو رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما عندهم جميعا إن كانا معسرين وإن كانا موسرين يسعى لمدعي البيع في نصف قيمته فقط نهر عن المحيط قوله ( ولو علق أحدهما ) أي أحد الشريكين في عبد واحد ط قوله ( بفعل ) سواء كان فعل أجنبي أو المحلوف بعتقه ط قوله ( مثلا ) يعني أن ذكر الغد ليس قيدا بل المراد وقت معين لا فرق بين الغد واليوم والأمس بحر وكذا ذكر الدخول ط قوله ( فقال إن لم يدخل ) أي فلان غدا الدار فأنت حر ط قوله ( فمضى الغد ) أي مع بقاء ملكهما إلى آخر الغد أما إذا أخرجه أحدهما عن ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمضي الغد وينظر في تعليق الآخر إن علم وقوع شرطه عتق حظه وإلا فلا كما لا يخفي ط قوله ( وجهل شرطه ) أي شرط العتق وهو الدخول نفيا أو إثباتا فلو علم أحدهما ببينة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل بمقتضاه قوله ( وسعى في نصفه ) هذا عندهما وقال محمد يسعى في جميع قيمته لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول نهر قوله ( مطلقا ) أي موسرين أو معسرين أو مختلفين ح قوله ( والمسألة بحالها ) أي بأن حلف أحدهما على فعل فلان غدا عكسه الآخر قوله ( كل واحد منهما لأحدهما ) أي كل واحد من العبدين بتمامه مملوك لواحد معين من الحالفين قوله ( لتفاحش الجهالة ) لأن المجهول هنا شيئان العبد المقضي له بالحرية وبسقوط نصف السعاية عنه والحانث المقضي عليه بالعتق والمعلوم واحد وهو المقضي به أعني الحرية وسقط السعاية وفي العبد الواحد بالعكس لأن المقضي له بالحرية والمقضي به معلومان المجهول واحد وهو الحانث المقضي عليه فيمتنع القضاء عند غلبة الجهالة كما أفاده عن الزيلعي قوله ( حتى لو اتحد المالك ) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة وإنما حكم بعتق أحدهما لأن الجهالة في المقضي عليه ارتفعت ط قوله ( عتق عليه أحدهما ) ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين صحة شرائه للعبد لأنه قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم كذا في الفتح قل في البحر وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر يصح ويعتق عليه ويؤمر بالبيان كما لا يخفي وفي المحيط هذا إذا علم المشتري بحالهما فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا يجبر على البيان ما لم تقم البينة على ذلك اه قوله ( أو الحالف ) عطف على المالك فإنه لا جهالة هنا أصلا العلم بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضي به وهو الحرية والطلاق فافهم والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت اليمينان على عبديه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن يسعى في نصفه لهما لأنه عتق نصفه بيقين لتعليق عتقه على الشراء وعدمه فلا بد من أن يكون الذي عتق منه حصة أحدهما وهو مجهول وكون الذي عتق حصة مدعي البيع غير ظاهر لأنه منكر شرط العتق وكون القول لشريكه أنه ما اشترى إنما يظهر بالنسبة لعدم لزوم الثمن فيكون القول له فيه والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق كما لو علق طلاقها على عدم وصول نفقته إليها يوم كذا فادعى الوصول وأنكرت فالقول لها بالنسبة إلى لزوم النفقة والقول له بالنسبة إلى عدم الطلاق لأن القول لمنكر شرط الحنث وهنا كذلك نعم قيل إن القول للمرأة في الطلاق أيضا فيمكن أن يكون ما هنا مبنيا عليه فليتأمل قوله ( لو البائع معسرا ) لأنه عندهما يلزم السعاية عند الإعسار والضمان عند اليسار قوله ( لم يسع لأحد ) أي للبائع فلأن العتق من جهته وأما للشاري فلأن حقه في التضمين حينئذ دون الاستسعاء كما علمت قوله ( في الأصح ) هو رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما عندهم جميعا إن كانا معسرين وإن كانا موسرين يسعى لمدعي البيع في نصف قيمته فقط نهر عن المحيط قوله ( ولو علق أحدهما ) أي أحد الشريكين في عبد واحد ط قوله ( بفعل ) سواء كان فعل أجنبي أو المحلوف بعتقه ط قوله ( مثلا ) يعني أن ذكر الغد ليس قيدا بل المراد وقت معين لا فرق بين الغد واليوم والأمس بحر وكذا ذكر الدخول ط قوله ( فقال إن لم يدخل ) أي فلان غدا الدار فأنت حر ط قوله ( فمضى الغد ) أي مع بقاء ملكهما إلى آخر الغد أما إذا أخرجه أحدهما عن ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمضي الغد وينظر في تعليق الآخر إن علم وقوع شرطه عتق حظه وإلا فلا كما لا يخفي ط قوله ( وجهل شرطه ) أي شرط العتق وهو الدخول نفيا أو إثباتا فلو علم أحدهما ببينة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل بمقتضاه قوله ( وسعى في نصفه ) هذا عندهما وقال محمد يسعى في جميع قيمته لأن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول نهر قوله ( مطلقا ) أي موسرين أو معسرين أو مختلفين ح قوله ( والمسألة بحالها ) أي بأن حلف أحدهما على فعل فلان غدا عكسه الآخر قوله ( كل واحد منهما لأحدهما ) أي كل واحد من العبدين بتمامه مملوك لواحد معين من الحالفين قوله ( لتفاحش الجهالة ) لأن المجهول هنا شيئان العبد المقضي له بالحرية وبسقوط نصف السعاية عنه والحانث المقضي عليه بالعتق والمعلوم واحد وهو المقضي به أعني الحرية وسقط السعاية وفي العبد الواحد بالعكس لأن المقضي له بالحرية والمقضي به معلومان المجهول واحد وهو الحانث المقضي عليه فيمتنع القضاء عند غلبة الجهالة كما أفاده عن الزيلعي قوله ( حتى لو اتحد المالك ) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة وإنما حكم بعتق أحدهما لأن الجهالة في المقضي عليه ارتفعت ط قوله ( عتق عليه أحدهما ) ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين صحة شرائه للعبد لأنه قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلوم كذا في الفتح قل في البحر وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخر يصح ويعتق عليه ويؤمر بالبيان كما لا يخفي وفي المحيط هذا إذا علم المشتري بحالهما فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا يجبر على البيان ما لم تقم البينة على ذلك اه قوله ( أو الحالف ) عطف على المالك فإنه لا جهالة هنا أصلا العلم بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة والمقضي به وهو الحرية والطلاق فافهم والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت اليمينان على عبديه

Sección V03/P662–V03/P663İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P662–V03/P663)
Orijinal Metin (AR)

مطلب في الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل قوله ( عتق وطلقت ) وقيل لا يعتق ولا تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدمه قلنا ذاك في مثل قوله إن لم يدخل فعبدي حر بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمل لتحقيق الدخول في الماضي ردا على المماري في الدخول وعدمه فكان معترفا بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع بخلاف إن لم يدخل ليس فيه تحقق وصيغة إن كان دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول ردا على من تردد فيه فكان معترفا بعد الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع بخلاف إن دخل فإنه ليس فيه تحقق أصلا فقد أشتبه على ذلك القائل تركيب بآخر وبه سقط أيضا قول الزيلعي فينبغي أن يفرق بين التعليق بكائن فيقع لتصور الإقرار فيه وبين غيره لعدمه اه من البحر والنهر وأصل الجواب للفتح قوله ( بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ) قال ابن بلبان في باب اليمين تنقض صاحبتها من أيمان شرح تلخيص الجامع ما نصه لو كانت اليمين بالله تعالى بأن قال والله ما دخل هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لا تلزمه كفارة ولا عتق لأنه إن كان صادقا فلا كفارة وإن كان متعمدا للكذب فهو الغموس والغموس ليس مما يدخل تحت حكم الحاكم ليكون الحكم إكذابا لليمين الأخرى اه وقد تقدمت هذه المسألة قبيل طلاق المريض ونبهنا هناك على غلط الشارح في تصويرها ح قوله ( ومن ملك قريبه ) أي من يعتق عليه قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث نهر وصورة الإرث امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم لابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم جوهرة قوله ( مع رجل آخر ) أي بعقد واحد قبلاه جميعا قاله الإتقاني ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن شرح ابن الحموي والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو السعود قوله ( بلا ضمان ) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا نهر قوله ( علم الشريك ) أي لأجنبي والضمير في بقرابته للشريك القريب ط قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا وهذا قول الإمام وقالا يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري كذا في مسكين ط قوله ( لأن الحكم ) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم التعدي هنا ط كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه بحر قوله ( أما لو ملك مستولدته ) ولو بالإرث بحر وقوله بالنكاح متعلق بقوله مستولدته ط قوله ( لكونه ضمان تملك ) أي فلا يختلف باليسار والإعسار اه ح ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط قوله ( فله ) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجوب التعدي ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط قوله ( أو يستسعى العبد ) لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا لهما قوله ( هذه ساقطة ) أي جملة قوله إن اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط قوله ( لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر قوله ( مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا وقالا لو موسرا يجب عليه الضمان بحر قوله ( لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر قوله ( لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع لأنه لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

مطلب في الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل قوله ( عتق وطلقت ) وقيل لا يعتق ولا تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده وكل منهما يحتمل تحققه وعدمه قلنا ذاك في مثل قوله إن لم يدخل فعبدي حر بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمل لتحقيق الدخول في الماضي ردا على المماري في الدخول وعدمه فكان معترفا بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع بخلاف إن لم يدخل ليس فيه تحقق وصيغة إن كان دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول ردا على من تردد فيه فكان معترفا بعد الدخول وهو شرط وقوع العتق فوقع بخلاف إن دخل فإنه ليس فيه تحقق أصلا فقد أشتبه على ذلك القائل تركيب بآخر وبه سقط أيضا قول الزيلعي فينبغي أن يفرق بين التعليق بكائن فيقع لتصور الإقرار فيه وبين غيره لعدمه اه من البحر والنهر وأصل الجواب للفتح قوله ( بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ) قال ابن بلبان في باب اليمين تنقض صاحبتها من أيمان شرح تلخيص الجامع ما نصه لو كانت اليمين بالله تعالى بأن قال والله ما دخل هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لا تلزمه كفارة ولا عتق لأنه إن كان صادقا فلا كفارة وإن كان متعمدا للكذب فهو الغموس والغموس ليس مما يدخل تحت حكم الحاكم ليكون الحكم إكذابا لليمين الأخرى اه وقد تقدمت هذه المسألة قبيل طلاق المريض ونبهنا هناك على غلط الشارح في تصويرها ح قوله ( ومن ملك قريبه ) أي من يعتق عليه قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث نهر وصورة الإرث امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم لابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم جوهرة قوله ( مع رجل آخر ) أي بعقد واحد قبلاه جميعا قاله الإتقاني ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن شرح ابن الحموي والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو السعود قوله ( بلا ضمان ) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا نهر قوله ( علم الشريك ) أي لأجنبي والضمير في بقرابته للشريك القريب ط قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا وهذا قول الإمام وقالا يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري كذا في مسكين ط قوله ( لأن الحكم ) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم التعدي هنا ط كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه بحر قوله ( أما لو ملك مستولدته ) ولو بالإرث بحر وقوله بالنكاح متعلق بقوله مستولدته ط قوله ( لكونه ضمان تملك ) أي فلا يختلف باليسار والإعسار اه ح ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط قوله ( فله ) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجوب التعدي ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط قوله ( أو يستسعى العبد ) لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا لهما قوله ( هذه ساقطة ) أي جملة قوله إن اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط قوله ( لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر قوله ( مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا وقالا لو موسرا يجب عليه الضمان بحر قوله ( لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر قوله ( لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع لأنه لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط

Sección V03/P663–V03/P664İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P663–V03/P664)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( موسرا ) فلو معسرا سعى العبد بالإجماع هندية ط قوله ( وبعده أعتقه آخر ) أي قبل الضمان أما لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا لأن الإعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت وإنما ضمنه الثلث الذي ضمنه الساكت قنا لبقائه قنا على ملكه فإن التدبير يتجزأ وثلثا الولاء للمدبر وثلثه للمعتق لأن ضمان المعتق ضمان جنايته لا ضمان تمليك ح عن البحر قوله ( وهما موسران ) أما لو كان المدبر معسرا فللمدبر الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لو كان معسرا فللمدبر الاستسعاء دون تضمين المعتق بحر قوله ( إن شاء ) وإن شاء دبر نصيبه أو استسعى العبد في نصيبه أو أعتقه أو كاتبه أو تركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه ح عن الزيلعي قوله ( ورجع بها ) أي بثلث قيمته وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه كما في قطعت بعض أصابعي قوله ( لأن التدبير إلخ ) على حذف مضاف أي ضمان التدبير والحاصل أن التدبير لما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيب المدبر وفسد به نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه وهبته فلكل منهما الخيارات المارة فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه فتوجه للساكت سببا ضمان تدبير المدبر وإعتاق المعتق غير أن له تضمين المدبر ليكون ضمان معاوضة إذ هو الأصل في المضمونات عندنا لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير لكونه قنا وقته ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير لأنه لا يقبل النقل المذكور ولهذا يضمن المدبر وهذا عنده وعندهما صار العبد كله مدبرا وإعتاق المعتق باطل ويضمن لشريكيه ثلثي قيمته موسرا كان أو معسرا لأن التدبير لا يتجزأ عندهما وتمامه في الزيلعي قوله ( لنقصه بتدبيره ) علة لتضمينه المعتق ثلثه مدبرا فكان الأولى ذكره عقبة فإن المعتق أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف زيلعي وأما علة عدم تضمينه المعتق ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة الساكت فهي إن ملكه ثبت مستندا أي إلى ما قبل الإعتاق فكان ثابتا من وجه غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين ولهذا قلنا لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر كان للمدبر تضمين المعتق ثلث قيمته قنا مع ثلثه مدبرا لأن الإعتاق وجه بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته وتمامه في الفتح والحاصل أن المدبر يرجع على المعتق بما كان له قبل الإعتاق فإن كان الساكت ضمنه قيمة ثلثه صار للمدبر الثلثان قبل الإعتاق ثلث مدبر وثلث قن فيرجع بقيمتهما على المعتق وإن لم يكن ضمن للساكت شيئا حتى أعتق الآخر يرجع المدبر بما ضمنه للساكت على العبد كما مر ويرجع بقيمة ثلثه المدبر على المعتق قوله ( وسيجيء ) أي في المتن آخر باب التدبير قال في البحر فلو كانت قيمته قنا سبعا وعشرين دينارا ضمن أي المعتق للمدبر ستة دنانير لأن ثلثيها وهو قمية المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة والمدبر يضمن للساكت تسعة قوله ( أثلاثا ) هذا قول الإمام وعلى قولهما الولاء كله للمدبر كماا في الهداية وقد أهمل الشراح التنيه على ذلك أبو السعود قوله ( لعتقه هكذا على ملكهما ) فإن أحد الثلثين كان للمدبر أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ومعاوضة لما ذكرنا من أن المدبر غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا ولو كان الساكت اختار سعاية العبد فالولاء بينهم أثلاثا لكل ثلثه فتح قوله ( وأنكر شريكه ) فلو صدقة كانت أم ولد له ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه أحدهما كما سيأتي بحر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( موسرا ) فلو معسرا سعى العبد بالإجماع هندية ط قوله ( وبعده أعتقه آخر ) أي قبل الضمان أما لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا لأن الإعتاق وجد بعد تملك المدبر نصيب الساكت وإنما ضمنه الثلث الذي ضمنه الساكت قنا لبقائه قنا على ملكه فإن التدبير يتجزأ وثلثا الولاء للمدبر وثلثه للمعتق لأن ضمان المعتق ضمان جنايته لا ضمان تمليك ح عن البحر قوله ( وهما موسران ) أما لو كان المدبر معسرا فللمدبر الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لو كان معسرا فللمدبر الاستسعاء دون تضمين المعتق بحر قوله ( إن شاء ) وإن شاء دبر نصيبه أو استسعى العبد في نصيبه أو أعتقه أو كاتبه أو تركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه ح عن الزيلعي قوله ( ورجع بها ) أي بثلث قيمته وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه كما في قطعت بعض أصابعي قوله ( لأن التدبير إلخ ) على حذف مضاف أي ضمان التدبير والحاصل أن التدبير لما كان متجزئا عنده اقتصر على نصيب المدبر وفسد به نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه وهبته فلكل منهما الخيارات المارة فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه فتوجه للساكت سببا ضمان تدبير المدبر وإعتاق المعتق غير أن له تضمين المدبر ليكون ضمان معاوضة إذ هو الأصل في المضمونات عندنا لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت التدبير لكونه قنا وقته ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير لأنه لا يقبل النقل المذكور ولهذا يضمن المدبر وهذا عنده وعندهما صار العبد كله مدبرا وإعتاق المعتق باطل ويضمن لشريكيه ثلثي قيمته موسرا كان أو معسرا لأن التدبير لا يتجزأ عندهما وتمامه في الزيلعي قوله ( لنقصه بتدبيره ) علة لتضمينه المعتق ثلثه مدبرا فكان الأولى ذكره عقبة فإن المعتق أفسد على المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف زيلعي وأما علة عدم تضمينه المعتق ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة الساكت فهي إن ملكه ثبت مستندا أي إلى ما قبل الإعتاق فكان ثابتا من وجه غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق التضمين ولهذا قلنا لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر كان للمدبر تضمين المعتق ثلث قيمته قنا مع ثلثه مدبرا لأن الإعتاق وجه بعد تملك المدبر نصيب الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته وتمامه في الفتح والحاصل أن المدبر يرجع على المعتق بما كان له قبل الإعتاق فإن كان الساكت ضمنه قيمة ثلثه صار للمدبر الثلثان قبل الإعتاق ثلث مدبر وثلث قن فيرجع بقيمتهما على المعتق وإن لم يكن ضمن للساكت شيئا حتى أعتق الآخر يرجع المدبر بما ضمنه للساكت على العبد كما مر ويرجع بقيمة ثلثه المدبر على المعتق قوله ( وسيجيء ) أي في المتن آخر باب التدبير قال في البحر فلو كانت قيمته قنا سبعا وعشرين دينارا ضمن أي المعتق للمدبر ستة دنانير لأن ثلثيها وهو قمية المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو المضمون ستة والمدبر يضمن للساكت تسعة قوله ( أثلاثا ) هذا قول الإمام وعلى قولهما الولاء كله للمدبر كماا في الهداية وقد أهمل الشراح التنيه على ذلك أبو السعود قوله ( لعتقه هكذا على ملكهما ) فإن أحد الثلثين كان للمدبر أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث الولاء لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ومعاوضة لما ذكرنا من أن المدبر غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا ولو كان الساكت اختار سعاية العبد فالولاء بينهم أثلاثا لكل ثلثه فتح قوله ( وأنكر شريكه ) فلو صدقة كانت أم ولد له ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه أحدهما كما سيأتي بحر

Sección V03/P664–V03/P665İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P664–V03/P665)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولا بينة ) أما لو كانت له بينة فهو كما لو صدقه قوله ( تخدمه ) أي المنكر قوله ( بلا خدمة ) أي لا تخدم أحدا ولا سعاية عليها للمنكر ولا للمقر لأنه يتبرأ منها ويدعي الضمان على شريكه وهذا عند أبي حنيفة وهو قول الثاني آخرا كما في الأصل وقال محمد ليس للمنكر إلا الاستسعاء في نصف قيمتها نهر قوله ( ونفقتها في كسبها ) قال في الفتح وفي المختلف في باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فعلى المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر وهذا اللائق بقول أبي حنيفة اه قال في النهر ونسبه العيني إليه قوله ( وجنايتها موقوفة ) أي إلى تصديق أحدهما صاحبه فتح ولم يفصل بين جنايتها والجناية عليه وفي النهر عن المحيط والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر دون المنكر فيأخذ نصف الأرش وأما جنايتها فقيل هي كذلك والصحيح أنها موقوفة في حقها لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه لعجزه عن دفعها لها من غير صنع منه فلا تلزمه الفدية فوجب التوقف في نصيبه ضرورة كالمقر بخلاف الجناية عليها لأنه أمكن دفع نصف الأرش إلى المنكر اه مطلب أم الولد لا قيمة لها خلافا لهما قوله ( إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني ) فإنها تسعى في قيمتها وهو ثلث قيمتها قنة كما يأتي في الاستيلاد لأنه يعتقد تقومها أمرنا بتركهم وما يدينون وحكمنا بكتابتها عليه دفعا للضرر عنها إذ لا يمكن بقاؤها مملوكة له ولا إخراجها مجانا ط عن الزيلعي قوله ( وقوماها ) أي قالا لها قيمة وهي ثلث قيمتها قنة قوله ( فلا يضمن غني إلخ ) تفريع على ما مهده به يظهر أثر الخلاف وقيد بالغني لأنه محل الخلاف أما المعسر فلا يضمن اتفاقا بل تسعى عندهما للساكت في نصف قيمتها قوله ( فأعتقها أحدهما إلخ ) أي أعتق نصيبه فإن يعتق كلها ولا سعاية عليها ولا ضمان على المعتق عند أبي حنيفة خانية وبه علم أن عتق أم الولد لا يتجزأ لأنه عتق كلها بعتق بعضها اتفاقا كما سيأتي في بابها قوله ( وكذا لو ولدت ) أي ولدا آخر به الولد المشترك ط قوله ( ولا ضمان ) أي لا يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده بحر عن الكافي وقوله ولا سعاية أي على الولد ولا على أمه قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يضمن الموسر في المسألتين ولو معسرا تسعى الأم في الأولى والولد في الثانية ( تنبيه ) زعم الزيلعي أن ما هنا مخالف لما سيأتي في الاستيلاد من أنه لو ادعى ولد أمه مشتركة ثبت نسبه منه وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة ولدها ولم يذكروا خلافا فيه فإذا لم يضمن ولد القنة فكيف يضمن عندهما ولد أم ولده مع أنه لم يعلق شيء منه على ملك الشريك وأجاب في البحر بأنه لم يضمن ولد القنة لأن ملكها بالضمان فتبين إنه علق على ملكه فلا يغرمه بخلاف ولد أم الولد لأنها لا تقبل النفل فلم يكن الاستيلاد في ملكه التام فيضمن نصيب شريكه وتمامه فيه قوله ( وإنما تضمن بالجناية إجماعا ) أي بثلث قيمتها قنة ط واحترز بالجناية عن الغصب فإنه على الخلاف فلا تصمن به عنده لو ماتت خلافا لهما كما في النهر قوله ( لأنه ضمان ) كما لو قتلها حيث يضمن باالاتفاق فتح قوله ( ولذا يضمن الصبي الحر بمثله ) أي بمثل هذا الفعل فإنه لو قربه رجل إلى سبع فافترسه يضمن الرجل ديته مع أنه حر لا قيمة له أصلا فأم الولد بالأولى فليس التقييد بالحر للاحتراز عن المملوك بل لكون الحر أشبه أم الولد في عدم التقوم فافهم

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولا بينة ) أما لو كانت له بينة فهو كما لو صدقه قوله ( تخدمه ) أي المنكر قوله ( بلا خدمة ) أي لا تخدم أحدا ولا سعاية عليها للمنكر ولا للمقر لأنه يتبرأ منها ويدعي الضمان على شريكه وهذا عند أبي حنيفة وهو قول الثاني آخرا كما في الأصل وقال محمد ليس للمنكر إلا الاستسعاء في نصف قيمتها نهر قوله ( ونفقتها في كسبها ) قال في الفتح وفي المختلف في باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فعلى المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الجارية للمنكر وهذا اللائق بقول أبي حنيفة اه قال في النهر ونسبه العيني إليه قوله ( وجنايتها موقوفة ) أي إلى تصديق أحدهما صاحبه فتح ولم يفصل بين جنايتها والجناية عليه وفي النهر عن المحيط والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر دون المنكر فيأخذ نصف الأرش وأما جنايتها فقيل هي كذلك والصحيح أنها موقوفة في حقها لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه لعجزه عن دفعها لها من غير صنع منه فلا تلزمه الفدية فوجب التوقف في نصيبه ضرورة كالمقر بخلاف الجناية عليها لأنه أمكن دفع نصف الأرش إلى المنكر اه مطلب أم الولد لا قيمة لها خلافا لهما قوله ( إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني ) فإنها تسعى في قيمتها وهو ثلث قيمتها قنة كما يأتي في الاستيلاد لأنه يعتقد تقومها أمرنا بتركهم وما يدينون وحكمنا بكتابتها عليه دفعا للضرر عنها إذ لا يمكن بقاؤها مملوكة له ولا إخراجها مجانا ط عن الزيلعي قوله ( وقوماها ) أي قالا لها قيمة وهي ثلث قيمتها قنة قوله ( فلا يضمن غني إلخ ) تفريع على ما مهده به يظهر أثر الخلاف وقيد بالغني لأنه محل الخلاف أما المعسر فلا يضمن اتفاقا بل تسعى عندهما للساكت في نصف قيمتها قوله ( فأعتقها أحدهما إلخ ) أي أعتق نصيبه فإن يعتق كلها ولا سعاية عليها ولا ضمان على المعتق عند أبي حنيفة خانية وبه علم أن عتق أم الولد لا يتجزأ لأنه عتق كلها بعتق بعضها اتفاقا كما سيأتي في بابها قوله ( وكذا لو ولدت ) أي ولدا آخر به الولد المشترك ط قوله ( ولا ضمان ) أي لا يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده بحر عن الكافي وقوله ولا سعاية أي على الولد ولا على أمه قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يضمن الموسر في المسألتين ولو معسرا تسعى الأم في الأولى والولد في الثانية ( تنبيه ) زعم الزيلعي أن ما هنا مخالف لما سيأتي في الاستيلاد من أنه لو ادعى ولد أمه مشتركة ثبت نسبه منه وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة ولدها ولم يذكروا خلافا فيه فإذا لم يضمن ولد القنة فكيف يضمن عندهما ولد أم ولده مع أنه لم يعلق شيء منه على ملك الشريك وأجاب في البحر بأنه لم يضمن ولد القنة لأن ملكها بالضمان فتبين إنه علق على ملكه فلا يغرمه بخلاف ولد أم الولد لأنها لا تقبل النفل فلم يكن الاستيلاد في ملكه التام فيضمن نصيب شريكه وتمامه فيه قوله ( وإنما تضمن بالجناية إجماعا ) أي بثلث قيمتها قنة ط واحترز بالجناية عن الغصب فإنه على الخلاف فلا تصمن به عنده لو ماتت خلافا لهما كما في النهر قوله ( لأنه ضمان ) كما لو قتلها حيث يضمن باالاتفاق فتح قوله ( ولذا يضمن الصبي الحر بمثله ) أي بمثل هذا الفعل فإنه لو قربه رجل إلى سبع فافترسه يضمن الرجل ديته مع أنه حر لا قيمة له أصلا فأم الولد بالأولى فليس التقييد بالحر للاحتراز عن المملوك بل لكون الحر أشبه أم الولد في عدم التقوم فافهم

%0
10 Bölüm

Preguntas