Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Sección V03/P846–V03/P847İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P846–V03/P847)
Orijinal Metin (AR)

قلت قد يقال إن له سببين التزوج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج تأمل قوله ( لكثرة أسباب الملك ) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه قوله ( أو فعلا ) بإخراج متاعها من بيته ط قوله ( لوجوبه قبل الطلاق ) فلا يحال به إلى الطلاق بخلاف النكاح لأن المهر من خصائصه منح عن العمادية قوله ( قال ) أي فضولي قوله ( فأجاز الزوج ) أي أجاز تعليق الفضولي قوله ( ومثله ) أي مثل ما في المتن قوله ( ما يكتبه الموثوقون ) أي الذين يكتبون الوثائق أي الصكوك قوله ( إلى آخره ) المناسب حذفه لأن قوله أو دخلت في نكاحي معطوف على تزوجت لا على بنفسي فلا يصح تعليله بأن عامله تزوجت بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب واحد وهو التزوج كما مر وهو لا يكون إلا بالقول أفاده ط قوله ( وهو خاص بالقول ) فقوله أو بفضولي ينصرف إلى الإجازة بالقول فقط بحر قوله ( فلا مخلص له الخ ) كذا في البحر وتبعه في النهر و المنح وفي فتاوى العلامة قاسم و جامع الفصولين أنه اختلف فيه قيل لا وجه لجوازه لأنه شدد على نفسه وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفضول حيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي فإجازتها لا تعمل فيجددان العقد فيجوز إذا اليمين انعقدت على تزوج واحد وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال أو يزوجها غير لأجلي وأجيزه أما إذا لم يقل وأجيزه قال النسفي يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثا إذ الشرط تزويج الغير له مطلقا ولكنها لا تحرم عليه طلاقها قبل الدخول في ملك الزوج قال صاحب جامع الفصولين فيه تسامح لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال ا ه قلت إنما سماه تسامحا لظهور المراد وهو انحلال اليمين لا إلى جزاء لأن الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على إجازته بخلاف قوله أتزوجها فإنه لا يوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته قوله ( إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة ) في بعض النسخ المتزوجة أي التي حلف ألا يتزوجها بنفسه أو بفضولي احتراز عما لو كان المعلق طلاق زوجته الأصلية بأن قال إن تزوجت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالق فإن حكم الشافعي بفسخ اليمين المضافة يؤكد الحنث لا ينافيه قوله ( إن الإفتاء كاف ) أي إفتاء الشافعي للحالف ببطلان هذه اليمين وهو رواية عن محمد أفتى بها أئمة خوارزم لكنها ضعيفة نعم لو قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فتزوج امرأة وحكم القاضي بفسخ اليمين ثم تزوج أخرى يحتاج إلى الفسخ ثانيا عندهما وقال محمد لا يحتاج وبه يفتى كما في الظهيرية فمن قال إن بطلان اليمين هو قول محمد المفتى به كما في الظهيرية فقد اشتبه عليه حكم بآخر كما قدمنا بيانه في باب التعليق فافهم قوله ( بحر ) الأولى أن يقول نهر لأن جميع ما قدمه مذكور فيه أما في البحر فإنه لم يذكر قوله أنه مما يكتبه الموثقون ولا قوله أو دخلت في نكاحي بوجه ما ولا قوله وقدمنا في التعاليق قوله ( لأن المراد بها المسكن عرفا ) يعني أن المراد ما يشمل المسكن فيصدق على المملوكة غير المسكونة وفيه تفصيل وخلاف ذكرناه في باب اليمين بالدخول قوله ( ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية الخ ) مخالف لما قدمه في الباب المذكور من قوله ولو تبعا وهو ما في الخانية لو حلف لا يدخل دار بنته أو أمه وهي تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت قد يقال إن له سببين التزوج بنفسه والتزويج بلفظ الفضولي والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج تأمل قوله ( لكثرة أسباب الملك ) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه قوله ( أو فعلا ) بإخراج متاعها من بيته ط قوله ( لوجوبه قبل الطلاق ) فلا يحال به إلى الطلاق بخلاف النكاح لأن المهر من خصائصه منح عن العمادية قوله ( قال ) أي فضولي قوله ( فأجاز الزوج ) أي أجاز تعليق الفضولي قوله ( ومثله ) أي مثل ما في المتن قوله ( ما يكتبه الموثوقون ) أي الذين يكتبون الوثائق أي الصكوك قوله ( إلى آخره ) المناسب حذفه لأن قوله أو دخلت في نكاحي معطوف على تزوجت لا على بنفسي فلا يصح تعليله بأن عامله تزوجت بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب واحد وهو التزوج كما مر وهو لا يكون إلا بالقول أفاده ط قوله ( وهو خاص بالقول ) فقوله أو بفضولي ينصرف إلى الإجازة بالقول فقط بحر قوله ( فلا مخلص له الخ ) كذا في البحر وتبعه في النهر و المنح وفي فتاوى العلامة قاسم و جامع الفصولين أنه اختلف فيه قيل لا وجه لجوازه لأنه شدد على نفسه وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفضول حيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي فإجازتها لا تعمل فيجددان العقد فيجوز إذا اليمين انعقدت على تزوج واحد وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال أو يزوجها غير لأجلي وأجيزه أما إذا لم يقل وأجيزه قال النسفي يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثا إذ الشرط تزويج الغير له مطلقا ولكنها لا تحرم عليه طلاقها قبل الدخول في ملك الزوج قال صاحب جامع الفصولين فيه تسامح لأن وقوع الطلاق قبل الملك محال ا ه قلت إنما سماه تسامحا لظهور المراد وهو انحلال اليمين لا إلى جزاء لأن الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على إجازته بخلاف قوله أتزوجها فإنه لا يوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته قوله ( إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة ) في بعض النسخ المتزوجة أي التي حلف ألا يتزوجها بنفسه أو بفضولي احتراز عما لو كان المعلق طلاق زوجته الأصلية بأن قال إن تزوجت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالق فإن حكم الشافعي بفسخ اليمين المضافة يؤكد الحنث لا ينافيه قوله ( إن الإفتاء كاف ) أي إفتاء الشافعي للحالف ببطلان هذه اليمين وهو رواية عن محمد أفتى بها أئمة خوارزم لكنها ضعيفة نعم لو قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فتزوج امرأة وحكم القاضي بفسخ اليمين ثم تزوج أخرى يحتاج إلى الفسخ ثانيا عندهما وقال محمد لا يحتاج وبه يفتى كما في الظهيرية فمن قال إن بطلان اليمين هو قول محمد المفتى به كما في الظهيرية فقد اشتبه عليه حكم بآخر كما قدمنا بيانه في باب التعليق فافهم قوله ( بحر ) الأولى أن يقول نهر لأن جميع ما قدمه مذكور فيه أما في البحر فإنه لم يذكر قوله أنه مما يكتبه الموثقون ولا قوله أو دخلت في نكاحي بوجه ما ولا قوله وقدمنا في التعاليق قوله ( لأن المراد بها المسكن عرفا ) يعني أن المراد ما يشمل المسكن فيصدق على المملوكة غير المسكونة وفيه تفصيل وخلاف ذكرناه في باب اليمين بالدخول قوله ( ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية الخ ) مخالف لما قدمه في الباب المذكور من قوله ولو تبعا وهو ما في الخانية لو حلف لا يدخل دار بنته أو أمه وهي تسكن في بيت زوجها فدخل الحالف حنث

Sección V03/P847–V03/P848İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P847–V03/P848)
Orijinal Metin (AR)

وقد ذكر في الخانية أيضا مسألة الواقعات وقال إن لم ينو تلك الدار لا يحنث لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن الجواب بأن الدار في مسألة الخانية المارة لما لم تكن للمرأة انعقدت يمينه على دار السكنى بالتبعية فحنث أما في مسألة الواقعات المذكورة هنا فالدار فيها ملك المرأة فانصرفت اليمين إلى ما ينسب إليها أصالة فلما سكنها زوجها نسبت إليه وانقطعت نسبتها إليها فلم يحنث الحالف بدخولها ما لم ينوها أفاد بعضه السيد أبو السعود لكن قدمنا في باب الدخول عن التاترخانية ما يفيد اختلاف الرواية ولكن ما ذكر من الجواب توفيق حسن رافع للخلاف بقيد عدم النية المذكور أخذا مما مر عن الخانية فافهم مطلب حلف لا مال له قوله ( بل بتشديد اللام ) كذا في البحر عن مسكين والظاهر أن التشديد غير لازم لأنه يقال مفلس وجمعه مفاليس كما في المصباح وهذا أعم من المحكوم بإفلاسه وغيره كما لا يخفى مطلب الديون تقضى بأمثالها قوله ( بل وصف للذمة الخ ) ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض لأن قبضه بنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا وتمامه في البحر مطلب قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف قوله ( فإن لم يفعله المخاطب حنث ) كذا أطلقه في الخانية و الفتح و النهر وظاهره أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لا وهو كذلك لأن أمره لا يحقق الفعل من المحلوف عليه وشرط بره هو الفعل وشرط حنثه عدمه ويأتي تمام بيانه قريبا مطلب والله لا تقم فقام لا يحنث هذا ورأيت في الصيرفية مر علي رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى ا ه وذكره في البزازية بعبارة فارسية فهذا الفرع مخالف لما مر وقد يجاب بأن قوله لا يقم نهي وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به وهو طلب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الإنشائي لا على عدم القيام فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب فليتأمل والظاهر أن الأمر مثل النهي فإذا قال الله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم ضربه ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث ولو لم يكن بلفظ النهي لأن المراد النهي عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار بيانها وهذه المسألة تقع كثيرا مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم قوله ( ما لم ينو الاستحلاف ) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما خانية و فتح أي لأن المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا قال في الخانية ولو قال والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم فهو على خمسة أوجه أحدها أن ينوي كل من المبتدىء والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله فكأنه قال والله لأفعلن كذا فإذا لم يفعل حنثا جميعا الثاني أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه فالحالف هو المجيب فقط الثالث أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا الرابع أن لا يكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدىء فقط الخامس أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب حالف لا غير ا ه ملخصا قلت هذا الأخير هو عين الثاني فتأمل قوله ( فالحالف هو المبتدىء ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب خانية قلت ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره قوله ( ما لم ينو الاستفهام ) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث فافهم قوله ( فالحالف المجيب ) ولا يمين على المبتدىء وإن نوى اليمين

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد ذكر في الخانية أيضا مسألة الواقعات وقال إن لم ينو تلك الدار لا يحنث لأن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة ويمكن الجواب بأن الدار في مسألة الخانية المارة لما لم تكن للمرأة انعقدت يمينه على دار السكنى بالتبعية فحنث أما في مسألة الواقعات المذكورة هنا فالدار فيها ملك المرأة فانصرفت اليمين إلى ما ينسب إليها أصالة فلما سكنها زوجها نسبت إليه وانقطعت نسبتها إليها فلم يحنث الحالف بدخولها ما لم ينوها أفاد بعضه السيد أبو السعود لكن قدمنا في باب الدخول عن التاترخانية ما يفيد اختلاف الرواية ولكن ما ذكر من الجواب توفيق حسن رافع للخلاف بقيد عدم النية المذكور أخذا مما مر عن الخانية فافهم مطلب حلف لا مال له قوله ( بل بتشديد اللام ) كذا في البحر عن مسكين والظاهر أن التشديد غير لازم لأنه يقال مفلس وجمعه مفاليس كما في المصباح وهذا أعم من المحكوم بإفلاسه وغيره كما لا يخفى مطلب الديون تقضى بأمثالها قوله ( بل وصف للذمة الخ ) ولهذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض لأن قبضه بنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله فالتقى الدينان قصاصا وتمامه في البحر مطلب قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف قوله ( فإن لم يفعله المخاطب حنث ) كذا أطلقه في الخانية و الفتح و النهر وظاهره أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لا وهو كذلك لأن أمره لا يحقق الفعل من المحلوف عليه وشرط بره هو الفعل وشرط حنثه عدمه ويأتي تمام بيانه قريبا مطلب والله لا تقم فقام لا يحنث هذا ورأيت في الصيرفية مر علي رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى ا ه وذكره في البزازية بعبارة فارسية فهذا الفرع مخالف لما مر وقد يجاب بأن قوله لا يقم نهي وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به وهو طلب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الإنشائي لا على عدم القيام فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب فليتأمل والظاهر أن الأمر مثل النهي فإذا قال الله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم ضربه ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث ولو لم يكن بلفظ النهي لأن المراد النهي عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار بيانها وهذه المسألة تقع كثيرا مطلب قال لتفعلن كذا قال نعم قوله ( ما لم ينو الاستحلاف ) فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما خانية و فتح أي لأن المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا قال في الخانية ولو قال والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم فهو على خمسة أوجه أحدها أن ينوي كل من المبتدىء والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله فكأنه قال والله لأفعلن كذا فإذا لم يفعل حنثا جميعا الثاني أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه فالحالف هو المجيب فقط الثالث أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا الرابع أن لا يكون لأحدهما نية فالحالف هو المبتدىء فقط الخامس أن يريد المبتدىء الاستحلاف والمجيب الحلف فالمجيب حالف لا غير ا ه ملخصا قلت هذا الأخير هو عين الثاني فتأمل قوله ( فالحالف هو المبتدىء ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب خانية قلت ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره قوله ( ما لم ينو الاستفهام ) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل أحلف أم لا وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث فافهم قوله ( فالحالف المجيب ) ولا يمين على المبتدىء وإن نوى اليمين

Sección V03/P848–V03/P849İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P848–V03/P849)
Orijinal Metin (AR)

خانية و فتح أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره مطلب حلف لا يدخل فلان داره قوله ( لا يدخل فلان داره في النهر عن منية المفتي وهذا رأيته فيها لكن بلفظ الدار معرفة وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالما لا يمكن الحالف أن يمنعه كما يعلم مما ذكره الشرنبلالي في رسالة عن الخانية و الخلاصة وغيرهما حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول والفعل بقدر ما يطيق فلو منعه بالقول دون الفعل حنث وإن لم تكن له فمنعه بالقول دون الفعل لا يحنث بالدخول وفي القنية عن الوبري حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان ا ه قال وهذا يفيد أن ما مر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط مقيد بما إذا قدر على منعه بالفعل وإلا فيكفيه القول ويفيده قول الخانية بقدر ما يطيق هذا حاصل ما ذكره في الرسالة وقد لخصها السيد أبو السعود تلخيصا مخلا ونقله عنه ط في الباب السابق وأنه أفتى بناء على ما فهمه فيمن حلف على أخته أن لا تتكلم بأنها لو تكلمت بعد ما نهاها عن الكلام لا يحنث لأنه لا يملك منعها وقاس على ذلك أيضا أنه لو كانت اليمين على الإثبات مثل لتفعلن يكفي أمره بالفعل مطلب في الفرق بين لا يدعه يدخل وبين لا يدخل قلت وهذا خطأ فاحش للفرق البين بين قولنا لا أدعه يفعل وبين لا يفعل يوضح ذلك ما قدمناه في التعليق عن الولوالجية رجل قال إن أدخلت فلانا بيتي أو قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله وفي الثانية على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أو لم يعلم لأنه وجد الدخول وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط الحنث الترك للدخول فمتى علم ولم يمنع فقد ترك ا ه ونقل مثله في البحر عن المحيط وغيره فانظر كيف جعلوا اليمين في الثاني على مجرد الدخول لأن المحلوف عليه هو دخول فلان فمتى تحقق دخوله تحقق شرط الحنث وإن منعه قولا أو فعلا لأن منعه لا ينفي دخوله بعد تحققه وأما عدم الحنث بالمنع قولا وفعلا أو قولا فقط على التفصيل المار فهو خاص بالحلف على أنه لا يدعه أو لا يتركه يدخل وكذا قوله لا يخليه يدخل لأنه متى لم يمنعه تحقق أنه تركه أو خلاه فيحنث هذا هو المصرح به في عامة كتب المذهب وهو ظاهر الوجه وقدمنا في آخر اليمين في الأكل والشرب فيما لو قال لا أفارقك حتى تقضبني حقي أنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث كما في الخانية فقد جزم بحنثه إذا فر منه بعد حلفه لا يفارقني وعلى هذا فالصواب في جواب الفتوى السابعة أن أخته إذا تكلمت يحنث سواء منعها عن الكلام أو لا لتحقق شرط الحنث وهو الكلام ومنعه لها لا يرفعه بعد تحققه كما لا يخفى نعم لو كان الحلف على أنه لا يتركها أو لا يخليها تتكلم فإنه يبر بالمنع قولا فقط ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لا يملكه كما قال في الخانية رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل ا ه وبما قررناه ظهر أن ما نقله الشارح تبعا للمنية لا يصح حمله على ظاهره لمخالفته للمشهور في الكتب فلا بد من تأويله بما قدمناه وقد يؤول بأنه أراد معنى لا يدعه يدخل كما أفتى به في الخيرية حيث سئل عمن حلف على صهره أنه لا يرحل من هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل يحنث أجاب مقتضى ما أفتى به قارىء الهداية واستدل به الشيخ محمد الغزي وأفتى به أنه إن نوى لا يمكنه فرحل قهرا عليه لا يحنث ا ه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

خانية و فتح أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره مطلب حلف لا يدخل فلان داره قوله ( لا يدخل فلان داره في النهر عن منية المفتي وهذا رأيته فيها لكن بلفظ الدار معرفة وهذا محمول على ما إذا كان فلان ظالما لا يمكن الحالف أن يمنعه كما يعلم مما ذكره الشرنبلالي في رسالة عن الخانية و الخلاصة وغيرهما حلف لا يدع فلانا يدخل هذه الدار فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول والفعل بقدر ما يطيق فلو منعه بالقول دون الفعل حنث وإن لم تكن له فمنعه بالقول دون الفعل لا يحنث بالدخول وفي القنية عن الوبري حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان ا ه قال وهذا يفيد أن ما مر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط مقيد بما إذا قدر على منعه بالفعل وإلا فيكفيه القول ويفيده قول الخانية بقدر ما يطيق هذا حاصل ما ذكره في الرسالة وقد لخصها السيد أبو السعود تلخيصا مخلا ونقله عنه ط في الباب السابق وأنه أفتى بناء على ما فهمه فيمن حلف على أخته أن لا تتكلم بأنها لو تكلمت بعد ما نهاها عن الكلام لا يحنث لأنه لا يملك منعها وقاس على ذلك أيضا أنه لو كانت اليمين على الإثبات مثل لتفعلن يكفي أمره بالفعل مطلب في الفرق بين لا يدعه يدخل وبين لا يدخل قلت وهذا خطأ فاحش للفرق البين بين قولنا لا أدعه يفعل وبين لا يفعل يوضح ذلك ما قدمناه في التعليق عن الولوالجية رجل قال إن أدخلت فلانا بيتي أو قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله وفي الثانية على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أو لم يعلم لأنه وجد الدخول وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط الحنث الترك للدخول فمتى علم ولم يمنع فقد ترك ا ه ونقل مثله في البحر عن المحيط وغيره فانظر كيف جعلوا اليمين في الثاني على مجرد الدخول لأن المحلوف عليه هو دخول فلان فمتى تحقق دخوله تحقق شرط الحنث وإن منعه قولا أو فعلا لأن منعه لا ينفي دخوله بعد تحققه وأما عدم الحنث بالمنع قولا وفعلا أو قولا فقط على التفصيل المار فهو خاص بالحلف على أنه لا يدعه أو لا يتركه يدخل وكذا قوله لا يخليه يدخل لأنه متى لم يمنعه تحقق أنه تركه أو خلاه فيحنث هذا هو المصرح به في عامة كتب المذهب وهو ظاهر الوجه وقدمنا في آخر اليمين في الأكل والشرب فيما لو قال لا أفارقك حتى تقضبني حقي أنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث كما في الخانية فقد جزم بحنثه إذا فر منه بعد حلفه لا يفارقني وعلى هذا فالصواب في جواب الفتوى السابعة أن أخته إذا تكلمت يحنث سواء منعها عن الكلام أو لا لتحقق شرط الحنث وهو الكلام ومنعه لها لا يرفعه بعد تحققه كما لا يخفى نعم لو كان الحلف على أنه لا يتركها أو لا يخليها تتكلم فإنه يبر بالمنع قولا فقط ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لا يملكه كما قال في الخانية رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل ا ه وبما قررناه ظهر أن ما نقله الشارح تبعا للمنية لا يصح حمله على ظاهره لمخالفته للمشهور في الكتب فلا بد من تأويله بما قدمناه وقد يؤول بأنه أراد معنى لا يدعه يدخل كما أفتى به في الخيرية حيث سئل عمن حلف على صهره أنه لا يرحل من هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل يحنث أجاب مقتضى ما أفتى به قارىء الهداية واستدل به الشيخ محمد الغزي وأفتى به أنه إن نوى لا يمكنه فرحل قهرا عليه لا يحنث ا ه

Sección V03/P849–V03/P851İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P849–V03/P851)
Orijinal Metin (AR)

أو يؤول بأنه سقط من عبارة المنية لفظ لا بدعه وإلا فهو مردود لأن العمل على ما هو المشهور الموافق للمعقول والمنقول دون الشاذ الخفي المعلول فاغتنم هذا التحرير والله سبحانه أعلم تنبيه علم أيضا مما ذكرناه أنه لو كان الحالف على الإثبات مثل قوله والله لتفعلن كذا فشرط البر هو الفعل حقيقة ولا يمكن قياسه على لا يدعه يفعل بأن يقال هنا يكفي أمره بالفعل فإن ذلك لم يقل به أحد وأما ما مر عن القنية في ليخرجن ساكن داره فذاك في معنى لا يدعه يسكن كما علم مما مر أما هنا فلا يكفي الأمر لأنه حلف على الفعل لا على الأمر به ومجرد الأمر به لا يحققه كما لا يخفى فإذا لم يفعل يحنث الحالف كما مر سواء أمره أو لا وهذا ظاهر جلي أيضا ولكن جل من لا يسهو فافهم قوله ( بر بقوله اخرج ) لأن عقد الإجارة منعه من الإخراج بالفعل لأن مالك الدار لا يملك المنفعة مدة الإجارة فهو حينئذ كالأجنبي شرنبلالي قوله ( وحلفه بر ) لأن قوله لا يدع ينصرف إلى ما يقدر عليه وبعد تحليفه لا يقدر على الأخذ وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة ولذا لا يحنث إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل في غيبته قوله ( طلقت ) لأنه صار حالفا للقاعدة المذكورة عقبه قوله ( به يفتى ) وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد بخلاف ما لو برهن أنه أقرضه ألفا والمسألة بحالها لا يحنث ا ه فتح أي لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه أو استوفى منه قبل الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه قوله ( حنث الخ ) لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا لمولاه بحر عن الظهيرية قوله ( فدخل المشتركة ) أي فلا يحنث لأن نصف الدار لا يسمى دارا فتح قوله ( إذا لم يكن ساكنا ) ترك في الفتح هذا القيد وقد صرح به في الخانية قال ط أما إذا كان ساكنا فهي داره لأن الدار حينئذ تعم المستأجرة فأولى المشتركة التي سكنها والله سبحانه أعلم 4 كتاب الحدود لما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها العقوبات المحضة ولولا لزوم التفريق بين العبادات لكان ذكرها بعد الصوم أولى لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نهر وفتح وهي ستة أنواع حد الزنا وحد شرب الخمر خاصة وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق ابن كمال قوله ( الحد لغة ) في بعض النسخ هو لغة فالضمير عائد على الحد المفهوم من الحدود قوله ( المنع ) ومنه سمي البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول والثاني من الخروج وسمي المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها إليه وتمامه في الفتح قوله ( عقوبة ) أي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل سمي بها لأنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه قهستاني قوله ( مقدرة ) أي مبنية بالكتاب أو السنة أو الإجماع قهستاني أو المراد لها قدر خاص ولذا قال في النهر مقدرة بالموت في الرجم وفي غيره بالأسواط الآتية اه أي وبالقطع الآتي قوله ( حقا لله تعالى ) لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال والعقول والأعراض قوله ( زجرا ) بيان لحكمها الأصلي وهو الانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد وهو وجه تسميتها حدودا قال في الفتح والتحقيق ما قال بعض المشايخ إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه قوله ( فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله تجب الخ )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أو يؤول بأنه سقط من عبارة المنية لفظ لا بدعه وإلا فهو مردود لأن العمل على ما هو المشهور الموافق للمعقول والمنقول دون الشاذ الخفي المعلول فاغتنم هذا التحرير والله سبحانه أعلم تنبيه علم أيضا مما ذكرناه أنه لو كان الحالف على الإثبات مثل قوله والله لتفعلن كذا فشرط البر هو الفعل حقيقة ولا يمكن قياسه على لا يدعه يفعل بأن يقال هنا يكفي أمره بالفعل فإن ذلك لم يقل به أحد وأما ما مر عن القنية في ليخرجن ساكن داره فذاك في معنى لا يدعه يسكن كما علم مما مر أما هنا فلا يكفي الأمر لأنه حلف على الفعل لا على الأمر به ومجرد الأمر به لا يحققه كما لا يخفى فإذا لم يفعل يحنث الحالف كما مر سواء أمره أو لا وهذا ظاهر جلي أيضا ولكن جل من لا يسهو فافهم قوله ( بر بقوله اخرج ) لأن عقد الإجارة منعه من الإخراج بالفعل لأن مالك الدار لا يملك المنفعة مدة الإجارة فهو حينئذ كالأجنبي شرنبلالي قوله ( وحلفه بر ) لأن قوله لا يدع ينصرف إلى ما يقدر عليه وبعد تحليفه لا يقدر على الأخذ وشرط الحنث أن يتركه مع القدرة ولذا لا يحنث إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل في غيبته قوله ( طلقت ) لأنه صار حالفا للقاعدة المذكورة عقبه قوله ( به يفتى ) وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد بخلاف ما لو برهن أنه أقرضه ألفا والمسألة بحالها لا يحنث ا ه فتح أي لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه أو استوفى منه قبل الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه قوله ( حنث الخ ) لأن كل واحد من الشريكين يرجع بالعهدة على صاحبه ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه وإن كان عقد الشركة نفسه لا يوجب الحقوق أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على المولى فلا يصير الحالف شريكا لمولاه بحر عن الظهيرية قوله ( فدخل المشتركة ) أي فلا يحنث لأن نصف الدار لا يسمى دارا فتح قوله ( إذا لم يكن ساكنا ) ترك في الفتح هذا القيد وقد صرح به في الخانية قال ط أما إذا كان ساكنا فهي داره لأن الدار حينئذ تعم المستأجرة فأولى المشتركة التي سكنها والله سبحانه أعلم 4 كتاب الحدود لما فرغ من الأيمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة ذكر بعدها العقوبات المحضة ولولا لزوم التفريق بين العبادات لكان ذكرها بعد الصوم أولى لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نهر وفتح وهي ستة أنواع حد الزنا وحد شرب الخمر خاصة وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق ابن كمال قوله ( الحد لغة ) في بعض النسخ هو لغة فالضمير عائد على الحد المفهوم من الحدود قوله ( المنع ) ومنه سمي البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول والثاني من الخروج وسمي المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج وحدود الدار نهاياتها لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها إليه وتمامه في الفتح قوله ( عقوبة ) أي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل سمي بها لأنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه قهستاني قوله ( مقدرة ) أي مبنية بالكتاب أو السنة أو الإجماع قهستاني أو المراد لها قدر خاص ولذا قال في النهر مقدرة بالموت في الرجم وفي غيره بالأسواط الآتية اه أي وبالقطع الآتي قوله ( حقا لله تعالى ) لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال والعقول والأعراض قوله ( زجرا ) بيان لحكمها الأصلي وهو الانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد وهو وجه تسميتها حدودا قال في الفتح والتحقيق ما قال بعض المشايخ إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه قوله ( فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله تجب الخ )

Sección V03/P851–V04/P004İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P851–V04/P004)
Orijinal Metin (AR)

قال في الفتح فإنه طلب ترك الواجب ولذا أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال أتشفع في حد من حدود لله قوله ( بعد الوصول للحاكم ) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده كذا في الفتح وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده وبه صرح ط عن الحموي قوله ( بل المظهر التوبة ) فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهر وأوضح دليلنا في النهر مطلب التوبة تسقط الحد قبل ثبوته قوله ( وأجمعوا الخ ) الظاهر أنها لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه أما قبله فيسقط الحد بالتوبة حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل جنايتهم عل نفس أو عضو أو مال أو كان بعد شيء من ذلك كما سيأتي في بابه وبه صرح في البحر هنا خلافا لما في النهر نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان إن أخذوا المال وقول البحر والقطع إن أخذوا المال سبق قلم وصوابه والضمان والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافي سقوط الحد وكأنه في النهر توهم أن الباقي هو الحد وليس كذلك فافهم وفي البحر عن الظهيرية رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب إليه اه وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة قال الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجار فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنه لا يكون أكثر من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والتوبة قوله ( فلا تعزير حد ) تعزير اسم لا مبني معها على الفتح وحد خبرها وكذا قوله ولا قصاص حد وقدر الشارح خبرا للأول لأن الخبر المذكور مفرد لا يصلح خبرا لهما لكنه مصدر للجنس فيصلح لهما والخطب في ذلك سهل ثم إن الأول مفرع على قوله مقدرة والثاني على قوله وجبت حقا لله تعالى وقوله لعدم تقديره أي تقدير التعزير أي كل أنواعه لأن المقدر بعضها وهو الضرب على أن الضرب وإن كان أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون لكن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر كما أفاده في البحر مطلب أحكام الزنا قوله ( والزنا ) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء وبالمد في لغة أهل نجد فيكتب بالألف بدأ بالكلام عليه لأنه لصيانة النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل ولكثرة وقوع سببه مع قطيعته بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية نهر وفتح مطلب الزنا شرعا لا يختص بما يوجب الحد بل أعم قوله ( الموجب للحد ) قيد به لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم والموجب للحد بعض أنواعه ولو وطىء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به وتمامه في الفتح وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعم فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا لأنه تعريف للأخص الموجب للحد على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط لإجراء الحكم كما في النهر تأمل

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الفتح فإنه طلب ترك الواجب ولذا أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال أتشفع في حد من حدود لله قوله ( بعد الوصول للحاكم ) وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده كذا في الفتح وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده وبه صرح ط عن الحموي قوله ( بل المظهر التوبة ) فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية وذهب كثير من العلماء إلى أنه مطهر وأوضح دليلنا في النهر مطلب التوبة تسقط الحد قبل ثبوته قوله ( وأجمعوا الخ ) الظاهر أنها لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه أما قبله فيسقط الحد بالتوبة حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل جنايتهم عل نفس أو عضو أو مال أو كان بعد شيء من ذلك كما سيأتي في بابه وبه صرح في البحر هنا خلافا لما في النهر نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والضمان إن أخذوا المال وقول البحر والقطع إن أخذوا المال سبق قلم وصوابه والضمان والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافي سقوط الحد وكأنه في النهر توهم أن الباقي هو الحد وليس كذلك فافهم وفي البحر عن الظهيرية رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب إليه اه وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة قال الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجار فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة فإنه لا يكون أكثر من الكفر والردة وإنه يزول بالإسلام والتوبة قوله ( فلا تعزير حد ) تعزير اسم لا مبني معها على الفتح وحد خبرها وكذا قوله ولا قصاص حد وقدر الشارح خبرا للأول لأن الخبر المذكور مفرد لا يصلح خبرا لهما لكنه مصدر للجنس فيصلح لهما والخطب في ذلك سهل ثم إن الأول مفرع على قوله مقدرة والثاني على قوله وجبت حقا لله تعالى وقوله لعدم تقديره أي تقدير التعزير أي كل أنواعه لأن المقدر بعضها وهو الضرب على أن الضرب وإن كان أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون لكن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر كما أفاده في البحر مطلب أحكام الزنا قوله ( والزنا ) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء وبالمد في لغة أهل نجد فيكتب بالألف بدأ بالكلام عليه لأنه لصيانة النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل ولكثرة وقوع سببه مع قطيعته بخلاف السرقة فإنها لا تكثر كثرته والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية نهر وفتح مطلب الزنا شرعا لا يختص بما يوجب الحد بل أعم قوله ( الموجب للحد ) قيد به لأن الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو أعم والموجب للحد بعض أنواعه ولو وطىء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به وتمامه في الفتح وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعم فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا لأنه تعريف للأخص الموجب للحد على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط لإجراء الحكم كما في النهر تأمل

Sección V04/P004–V04/P005İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P004–V04/P005)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( قدر حشفة ) أي حشفة أو قدرها ممن كان مقطوعها لكن صرح بالخفي وسكت عن الظاهر لعلمه بالأولى اختصارا أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا للاحتراز عن نفس الحشفة فإيلاج بعضها غير موجب للحد لأنه ليس وطئا ولذا لم يوجب الغسل ولم يفسد الحج كما في الجوهرة وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنه غير شرط قوله ( مكلف ) أي عاقل بالغ ولم يقل مسلم لأنه غير شرط في حق الجلد قوله ( مطلقا ) سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينة كما في البحر وغيره قوله ( لا بالبرهان ) ذكر ابن الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآه في نسخته الخانية وذكر أن المصنف يعني ابن وهبان خص ذلك بالأخرس أقول الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا ولو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار اه فقوله ولو شهد عليه الشهود الخ إنما ذكره في الأخرس لا في الأعمى خلافا لما رآه ابن الشحنة في نسخته فإنه غلط لقول الفتح والبحر بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه ومثله في التتارخانية عن المضمرات وبه جزم في شرح الوهبانية للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي قوله ( في قبل ) متعلق بوطء قوله ( أو ماضيا ) أدخل به العجوز الشوهاء فإنها وإن لم تكن مشتهاة في الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى قوله ( خرج المكره ) أي بقيد طائع والدبر بقيد قبل وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حد باللواطة أما على قولهما من أنه يحد بفعل ذلك في الأجانب فيدخل في الزنا وسيأتي في الباب الآتي قوله ( ونحو الصغيرة ) هو الميتة والبهيمة ح وهذا خرج بقيد مشتهاة والمراد الصغيرة ونحوها فإقحام لفظ نحو لقصد التعميم كما مر آنفا ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم مثلك لا يبخل قوله ( خال عن ملكه ) أي ملك يمينه وملك نكاحه وهو صفة لقبل ط أو صفة لوطء قوله ( وشبهته ) أي شبهة ملك اليمين وملك النكاح فالأولى كوطء جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون أو جارية المغنم بعد الإحراز بدارنا في حق الغازي والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاها أو تزوج العبد بلا إذن مولاه حموي عن المفتاح ط قوله ( أي في المحل ) ويقال لها شبهة حكمية كوطء جارية ابنه ط قوله ( لا في الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث وحاصله أن شرط كون الوطء زنا خلوه عن شبهة المحل لأنها توجب نفي الحد وإن لم يظن حله بخلاف شبهة الفعل فإنها لا تنفيه مطلقا بل إن ظن الحل أما إن لم يظنه فلا ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل بقيد ظن الحل فيها صح أيضا أفاده السيد أبو السعود قوله ( في دار الإسلام ) مفعول زاد وهذا القيد يومىء إليه قولهم وأين هو وكذا قولهم في الباب الآتي لا حد بالزنا في دار الحرب والبغي وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل ليخرج دار البغي أيضا وهذا إذا لم يزن داخل العسكر الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة الحد وإلا فإنه يحد كما سيأتي هناك قوله ( أو تمكينه ) بالرفع عطف على وطء وأو للتقسيم والتنويع واسم الإشارة للوطء ط قوله ( فقعدت على ذكره ) أي واستدخلته بنفسها

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( قدر حشفة ) أي حشفة أو قدرها ممن كان مقطوعها لكن صرح بالخفي وسكت عن الظاهر لعلمه بالأولى اختصارا أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا للاحتراز عن نفس الحشفة فإيلاج بعضها غير موجب للحد لأنه ليس وطئا ولذا لم يوجب الغسل ولم يفسد الحج كما في الجوهرة وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنه غير شرط قوله ( مكلف ) أي عاقل بالغ ولم يقل مسلم لأنه غير شرط في حق الجلد قوله ( مطلقا ) سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببينة كما في البحر وغيره قوله ( لا بالبرهان ) ذكر ابن الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآه في نسخته الخانية وذكر أن المصنف يعني ابن وهبان خص ذلك بالأخرس أقول الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا ولو أقر الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار اه فقوله ولو شهد عليه الشهود الخ إنما ذكره في الأخرس لا في الأعمى خلافا لما رآه ابن الشحنة في نسخته فإنه غلط لقول الفتح والبحر بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه ومثله في التتارخانية عن المضمرات وبه جزم في شرح الوهبانية للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي قوله ( في قبل ) متعلق بوطء قوله ( أو ماضيا ) أدخل به العجوز الشوهاء فإنها وإن لم تكن مشتهاة في الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى قوله ( خرج المكره ) أي بقيد طائع والدبر بقيد قبل وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حد باللواطة أما على قولهما من أنه يحد بفعل ذلك في الأجانب فيدخل في الزنا وسيأتي في الباب الآتي قوله ( ونحو الصغيرة ) هو الميتة والبهيمة ح وهذا خرج بقيد مشتهاة والمراد الصغيرة ونحوها فإقحام لفظ نحو لقصد التعميم كما مر آنفا ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم مثلك لا يبخل قوله ( خال عن ملكه ) أي ملك يمينه وملك نكاحه وهو صفة لقبل ط أو صفة لوطء قوله ( وشبهته ) أي شبهة ملك اليمين وملك النكاح فالأولى كوطء جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون أو جارية المغنم بعد الإحراز بدارنا في حق الغازي والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاها أو تزوج العبد بلا إذن مولاه حموي عن المفتاح ط قوله ( أي في المحل ) ويقال لها شبهة حكمية كوطء جارية ابنه ط قوله ( لا في الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه كوطء معتدة الثلاث وحاصله أن شرط كون الوطء زنا خلوه عن شبهة المحل لأنها توجب نفي الحد وإن لم يظن حله بخلاف شبهة الفعل فإنها لا تنفيه مطلقا بل إن ظن الحل أما إن لم يظنه فلا ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل بقيد ظن الحل فيها صح أيضا أفاده السيد أبو السعود قوله ( في دار الإسلام ) مفعول زاد وهذا القيد يومىء إليه قولهم وأين هو وكذا قولهم في الباب الآتي لا حد بالزنا في دار الحرب والبغي وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل ليخرج دار البغي أيضا وهذا إذا لم يزن داخل العسكر الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة الحد وإلا فإنه يحد كما سيأتي هناك قوله ( أو تمكينه ) بالرفع عطف على وطء وأو للتقسيم والتنويع واسم الإشارة للوطء ط قوله ( فقعدت على ذكره ) أي واستدخلته بنفسها

Sección V04/P005–V04/P006İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P005–V04/P006)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو تمكينها ) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية في قوله الزانية والزاني سورة النور الآية 2 علم أنها تسمى زانية حقيقة ولا يلزم من كونها لا تسمى واطئة أنها زانية مجازا فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا الموجب للحد فلو لم يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف وهو أيضا أمارة كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئة كما أن الرجل يسمى زانيا حقيقة بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة وبه سقط ما في البحر من أن تسميتها زانية مجاز فافهم قوله ( فتم التعريف ) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف الأعم وتقدم جوابه تأمل قوله ( وزاد في المحيط الخ ) حيث قال إن من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أن الله حرم الزنا فاجلدوه وإن كان لا يعلم فعلموه فإن عاد فاجلدوه ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ اه وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم مقامه في الأحكام كلها ح عن البحر قوله ( ورده في فتح القدير ) أي في الباب الآتي بأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليه وإن كان فعله أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد اه وأقره في البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي ونازع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض الناس يجهلها كيف والباب تقبل فيه الشبهات وأما مسألة الحربي فلعلها على قول من لا يشترط العلم اه قلت وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير في بحث الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا الأثر فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام يشير إلى أن هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيه ولكن هذا إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشىء في دار الإسلام والمسلم المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك فأما المسلم المهاجر الواقع منه ذلك في فور دخوله فلا وقد قال المصنف يعني الكمال في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء وهو مفيد أن جهله يكون عذرا وإذا لم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا وحينئذ فالفرع المذكور أي فرع الحربي هو المشكل فليتأمل اه قلت قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة ذلك بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو يعتقدون إباحته إذ لا ينكر وجود ذلك فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه لا يحد إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا يحل ما في المحيط وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الإشكال وهو أيضا محمل كلام الكمال وبه يحصل التوفيق وهو أولى من شق العصا والتفريق هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم قوله ( ويثبت ) أي الزنا عند القاضي أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسي نهر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو تمكينها ) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية في قوله الزانية والزاني سورة النور الآية 2 علم أنها تسمى زانية حقيقة ولا يلزم من كونها لا تسمى واطئة أنها زانية مجازا فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا الموجب للحد فلو لم يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف وهو أيضا أمارة كونها زانية حقيقة وإن لم تكن واطئة كما أن الرجل يسمى زانيا حقيقة بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة وبه سقط ما في البحر من أن تسميتها زانية مجاز فافهم قوله ( فتم التعريف ) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف الأعم وتقدم جوابه تأمل قوله ( وزاد في المحيط الخ ) حيث قال إن من شرائطه العلم بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة وأصله ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أن الله حرم الزنا فاجلدوه وإن كان لا يعلم فعلموه فإن عاد فاجلدوه ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ اه وبه علم أن الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم مقامه في الأحكام كلها ح عن البحر قوله ( ورده في فتح القدير ) أي في الباب الآتي بأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليه وإن كان فعله أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد اه وأقره في البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي ونازع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض الناس يجهلها كيف والباب تقبل فيه الشبهات وأما مسألة الحربي فلعلها على قول من لا يشترط العلم اه قلت وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير في بحث الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا الأثر فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام يشير إلى أن هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيه ولكن هذا إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشىء في دار الإسلام والمسلم المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك فأما المسلم المهاجر الواقع منه ذلك في فور دخوله فلا وقد قال المصنف يعني الكمال في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء وهو مفيد أن جهله يكون عذرا وإذا لم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا وحينئذ فالفرع المذكور أي فرع الحربي هو المشكل فليتأمل اه قلت قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة ذلك بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو يعتقدون إباحته إذ لا ينكر وجود ذلك فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه لا يحد إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا يحل ما في المحيط وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الإشكال وهو أيضا محمل كلام الكمال وبه يحصل التوفيق وهو أولى من شق العصا والتفريق هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم قوله ( ويثبت ) أي الزنا عند القاضي أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له لأنه فعل حسي نهر

Sección V04/P006–V04/P007İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P006–V04/P007)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( رجال ) لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود وقيد بذلك من إدخال التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص قوله ( فلو جاؤوا متفرقين حدوا ) أي حد القذف ولو جاؤوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعا بحر عن الظهيرية وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا خارجه فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا فهم متفرقون فيحدون قوله ( بلفظ الزنا ) متعلق بشهادة فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا لم يحد ولا تحد الشهود أيضا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلاثة ظهيرية لأن شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذفا بحر قوله ( لا مجرد لفظ الوطء والجماع ) لأن لفظ الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهما فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا يثبت بحر أي إلا إذا قال وطئا هو زنا والظاهر أنه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف فإنه يشترط فيه صريح الزنا كما هنا تأمل قوله ( وظاهر الدرر الخ ) ونصها أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال على فعل الحرام أو ما يفيد معناه وسيأتي بيانه اه ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله أو ما يفيد معناه عطفا على الضمير في قوله لأنه الدال يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناه وليس ذلك صريحا في أن ما يفيد معناه تصح الشهاداة به نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ الزنا لكن قوله وسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحشين ما ذكره في التعزير من أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اه وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا من العطف على الضمير فافهم ثم إنه لو لم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على أن المراد به ما كان صريحا فهي من لغة أخرى فافهم قوله ( لأنه يدفع اللغات عن نفسه ) بيان للتهمة وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته لما ذكر في الزوج أفاده في البحر قوله ( ويسقط نصف المهر ) أي يسقط الزوج بهذه الشهادة لتضمنها مجيء الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده وأما بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر بمطاوعتها له بل تسقط النفقة لنشوزها قوله ( ظهيرية ) ومثله في البحر عن المحيط بزيادة وتحد الثلاثة ولا يحد الزوج قوله ( فيسألهم الإمام الخ ) أي وجوبا وقال قاضيخان ينبغي أن يسألهم در منتقى والظاهر أن ينبغي بمعنى يجب لأن هذا البيان شرط لإقامة الحد قال في الفتح بعدما صرح بالوجوب ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم إنهما زنيا لا يحد المشهود عليه ولا الشهود وتمامه فيه قوله ( أي عن ذاته وهو الإيلاج ) تفسير للماهية المعبر عنها بما هو وظاهر كلامهم أنه ليس المراد بالماهية الحقيقية الشرعية المارة كما في البحر لكن ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجين حرام زنا أو أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا قال في النهر وهو ظاهر في أن المراد بماهيته حقيقته الشرعية إلا أن هذا يستلزم الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك فهو من عطف الخاص على العام اه قلت الاستغناء مدفوع لأن الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هو وأما الكيفية والمكان وغيرهما فهي في هذا الزنا الزنا الخاص المشهود به فيسألهم عن ذلك ليعلم أن هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعية احتياطا في درء الحد فتدبر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( رجال ) لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود وقيد بذلك من إدخال التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص قوله ( فلو جاؤوا متفرقين حدوا ) أي حد القذف ولو جاؤوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد واحد قبلت شهادتهم وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعا بحر عن الظهيرية وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا خارجه فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا فهم متفرقون فيحدون قوله ( بلفظ الزنا ) متعلق بشهادة فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر بالزنا لم يحد ولا تحد الشهود أيضا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلاثة ظهيرية لأن شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذفا بحر قوله ( لا مجرد لفظ الوطء والجماع ) لأن لفظ الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهما فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا يثبت بحر أي إلا إذا قال وطئا هو زنا والظاهر أنه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف فإنه يشترط فيه صريح الزنا كما هنا تأمل قوله ( وظاهر الدرر الخ ) ونصها أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا لأنه الدال على فعل الحرام أو ما يفيد معناه وسيأتي بيانه اه ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله أو ما يفيد معناه عطفا على الضمير في قوله لأنه الدال يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد معناه وليس ذلك صريحا في أن ما يفيد معناه تصح الشهاداة به نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ الزنا لكن قوله وسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحشين ما ذكره في التعزير من أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب لست لأبيك أو بابن فلان أبيه اه وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا من العطف على الضمير فافهم ثم إنه لو لم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على أن المراد به ما كان صريحا فهي من لغة أخرى فافهم قوله ( لأنه يدفع اللغات عن نفسه ) بيان للتهمة وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته لما ذكر في الزوج أفاده في البحر قوله ( ويسقط نصف المهر ) أي يسقط الزوج بهذه الشهادة لتضمنها مجيء الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده وأما بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر بمطاوعتها له بل تسقط النفقة لنشوزها قوله ( ظهيرية ) ومثله في البحر عن المحيط بزيادة وتحد الثلاثة ولا يحد الزوج قوله ( فيسألهم الإمام الخ ) أي وجوبا وقال قاضيخان ينبغي أن يسألهم در منتقى والظاهر أن ينبغي بمعنى يجب لأن هذا البيان شرط لإقامة الحد قال في الفتح بعدما صرح بالوجوب ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم إنهما زنيا لا يحد المشهود عليه ولا الشهود وتمامه فيه قوله ( أي عن ذاته وهو الإيلاج ) تفسير للماهية المعبر عنها بما هو وظاهر كلامهم أنه ليس المراد بالماهية الحقيقية الشرعية المارة كما في البحر لكن ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجين حرام زنا أو أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا قال في النهر وهو ظاهر في أن المراد بماهيته حقيقته الشرعية إلا أن هذا يستلزم الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك فهو من عطف الخاص على العام اه قلت الاستغناء مدفوع لأن الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هو وأما الكيفية والمكان وغيرهما فهي في هذا الزنا الزنا الخاص المشهود به فيسألهم عن ذلك ليعلم أن هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعية احتياطا في درء الحد فتدبر

Sección V04/P007–V04/P008İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P007–V04/P008)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لجواز كونه مكرها الخ ) بيان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب والأولى أن يقول بإكراه لأن الضمير عائد على الزنا لأنه المسؤول عنه لا على الزاني قوله ( أو في صباه ) وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغه لكن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره وسيأتي حد التقادم قوله ( أو بأمة ابنه ) أي ونحوها ممن لا يحد بوطئها كأمته وزوجته قال في الفتح وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من هو للاحتمال المذكور وزيادة كونه صبيا أو مجنونا فإنه لا حد عليها فيه عند الإمام قوله ( هو زيادة بيان ) أي لأنه يغني عنه بيان الماهية مع أن ظاهر كلامهم أن الحكم موقوف على بيانه كما في البحر وأشار إلى أن الضمير في بينوه عائد إلى المذكور من الأوجه المسؤول عنها كما يؤخذ من عبارة القدوري خلافا لما في بعض الشروح من أن قوله وقالوا الخ بيان لقوله وبينوه لأنه بمجرد القول المذكور لا يتم البيان كما في النهر قوله ( وعدلوا سرا وعلنا ) السر بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة والعلانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول هذا الذي زكيته يعني سرا ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقا بأن يقال هو مسلم ليس بظاهر الفسق احتيالا للدرء بخلاف سائر الحقوق عند الإمام قالوا ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق التعزير بخلاف الديون فإنه لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة وتمامه في البحر واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير قلت وفيه نظر لأنه بهذه الشهادة صار متهما والمتهم يعزر والحد لم يثبت بعد على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه لا يجمع بين جلد ونفي إلا سياسة وتعزيرا فتدبر قوله ( إذا لم يعلم بحالهم ) أما لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال لأن علمه أقوى من الحاصل له من المزكى ولولا إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه لكان يحده بعلمه كما في الفتح قيل والاكتفاء بعلمه هنا مبني على أنه يقضي بعلمه وهو خلاف المفتى به قال ط وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالة فتأمل قوله ( حكم به ) أي بالحد وهذا إذا لم يقر المشهود عليه كما يأتي قوله ( ما لم يكن متهتكا ) من هتك زيد الستر هتكا من باب ضرب خرقه وهتك الله ستر الفاجر فضحه مصباح قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتده ولم يتهتك به وإلا وجب كون الشهادة أولى لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا اه ملخصا بقي لو كان أحدهما متهتكا دون الآخر وظاهر التعليل المذكور أن الشهادة أولى لأن درء المفاسد مقدم تأمل قوله ( ويثبت أيضا بإقراره ) عطف على قوله ويثبت بشهادة أربعة وقدم الأول لأنه المذكور في القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولأنها حجة متعدية الإقرار قاصرة كذا في الفتح والبحر لكن قوله ولا بالتقادم مخالف لما قدمناه ولما سيأتي في باب الشهادة على الزنا ثم رأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال المقرر أن التقادم يمنعها دون الفرار وكما يمنع التقادم قبولها في الابتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء قوله ( صريحا ) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة بخلاف الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه بحر وقد مر قوله ( صاحيا ) احتراز عن السكر كما يأتي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لجواز كونه مكرها الخ ) بيان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب والأولى أن يقول بإكراه لأن الضمير عائد على الزنا لأنه المسؤول عنه لا على الزاني قوله ( أو في صباه ) وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغه لكن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره وسيأتي حد التقادم قوله ( أو بأمة ابنه ) أي ونحوها ممن لا يحد بوطئها كأمته وزوجته قال في الفتح وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من هو للاحتمال المذكور وزيادة كونه صبيا أو مجنونا فإنه لا حد عليها فيه عند الإمام قوله ( هو زيادة بيان ) أي لأنه يغني عنه بيان الماهية مع أن ظاهر كلامهم أن الحكم موقوف على بيانه كما في البحر وأشار إلى أن الضمير في بينوه عائد إلى المذكور من الأوجه المسؤول عنها كما يؤخذ من عبارة القدوري خلافا لما في بعض الشروح من أن قوله وقالوا الخ بيان لقوله وبينوه لأنه بمجرد القول المذكور لا يتم البيان كما في النهر قوله ( وعدلوا سرا وعلنا ) السر بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة والعلانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول هذا الذي زكيته يعني سرا ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقا بأن يقال هو مسلم ليس بظاهر الفسق احتيالا للدرء بخلاف سائر الحقوق عند الإمام قالوا ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق التعزير بخلاف الديون فإنه لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة وتمامه في البحر واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير قلت وفيه نظر لأنه بهذه الشهادة صار متهما والمتهم يعزر والحد لم يثبت بعد على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه لا يجمع بين جلد ونفي إلا سياسة وتعزيرا فتدبر قوله ( إذا لم يعلم بحالهم ) أما لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال لأن علمه أقوى من الحاصل له من المزكى ولولا إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه لكان يحده بعلمه كما في الفتح قيل والاكتفاء بعلمه هنا مبني على أنه يقضي بعلمه وهو خلاف المفتى به قال ط وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالة فتأمل قوله ( حكم به ) أي بالحد وهذا إذا لم يقر المشهود عليه كما يأتي قوله ( ما لم يكن متهتكا ) من هتك زيد الستر هتكا من باب ضرب خرقه وهتك الله ستر الفاجر فضحه مصباح قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر وإذا كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتده ولم يتهتك به وإلا وجب كون الشهادة أولى لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا اه ملخصا بقي لو كان أحدهما متهتكا دون الآخر وظاهر التعليل المذكور أن الشهادة أولى لأن درء المفاسد مقدم تأمل قوله ( ويثبت أيضا بإقراره ) عطف على قوله ويثبت بشهادة أربعة وقدم الأول لأنه المذكور في القرآن ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولأنها حجة متعدية الإقرار قاصرة كذا في الفتح والبحر لكن قوله ولا بالتقادم مخالف لما قدمناه ولما سيأتي في باب الشهادة على الزنا ثم رأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال المقرر أن التقادم يمنعها دون الفرار وكما يمنع التقادم قبولها في الابتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء قوله ( صريحا ) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة بخلاف الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه بحر وقد مر قوله ( صاحيا ) احتراز عن السكر كما يأتي

Sección V04/P008–V04/P009İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P008–V04/P009)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولم يكذبه الآخر ) فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلا وعليه المهر إن ادعته المرأة وإن أقرت الزنا بفلان فكذبها فلا حد عليها أيضا عنده خلافا لهما في المسألتين بحر قوله ( أو رتقها ) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد لأن إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود بحر قوله ( لجواز إبداء ما يسقط الحد ) أي من الخرساء أو الأخرس على تقدير عدم الخرس واستشكل ما لو أقر أنه زنى بغائبة فإنه يحد قبل حضورها مع احتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق قلت يؤخذ جوابه مما في الجوهرة من أن القياس عدم الحد في الثانية لجواز أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهر وفي حده إبطال حقها والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنه حد مع غيبة المرأة اه والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين ولكنه حد في الثانية على خلاف القياس للحديث وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علل الثانية بأن حضور الغائبة ودعواها النكاح شبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة والمعتبر هو الشبهة دون شبهة الشبهة لما أورد عليه من أنه في المسألة الأولى كذلك قلت وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة بخلاف الغيبة ولذا لو أقر بالزنا بمن لا يعرفها فإنه يحد قال في الفتح لأنه أقر بالزنا ولم يذكر مسقطا لأن الإنسان لا يجهل زوجته وأمته اه فعلم أن الغائبة إنما حد فيها لأنه لم يبد مسقطا بخلاف الخرساء فإن الخرس نفسه مسقط للعلة المذكورة قوله ( في حال سكره ) متعلق بأقر قوله ( ولو سرق أو زنى ) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبينة قوله ( لأن الإنشاء ) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال سكره لا يحتمل التكذيب فيحد بخلاف إقراره بذلك في حال سكره قوله ( أربعا في مجالسه ) ولو كل شهر مرة أما لو أقر أربعا في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر قوله ( أي المقر ) وقيل مجالس القاضي والأول أصح وفسر محمد تفرق المجلس بأن يذهب المقر عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي وظاهر قوله في الهداية لا بد من اختلاف المجالس وهو أن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حتى لا يراه أن اختلاف المجالس لا يكون إلا برده نهر قوله ( كلما أقر رده ) فيه تسامح كما قال صدر الشريعة لأنه في الرابعة لا يرده ومن ثم قال في الإصلاح إلا الرابعة نهر قوله ( سأله كما مر ) أي سؤالا مماثلا لما مر وهذا السؤال بعد الرابعة كما في الكافي وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه قوله ( حتى عن المزني بها الخ ) سقط لفظ حتى من بعض النسخ ولا بد نه لأن مراده إفادة أنه لا بد من السؤال عن الخمسة المارة وصرح بالمزني بها ردا على ابن الكمال حيث قال لك أن تقول إنه لا حاجة إليه لكن كان عليه التصريح بالزمان أيضا لأنه قيل لا يلزم لأن التقادم يمنع الشهادة دون الإقرار ورد بأن فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه قوله ( فلا يثبت الخ ) تفريع على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيئين الشهادة بالزنا أو الأقرار به وقوله ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا ووجهه كما في الزيلعي أنه إن كان منكرا فقد رجع وإن كان مقرا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار قوله ( ولو قضى بالبينة ) أي البينة على الزنا لا على الإقرار قوله ( فأقر مرة ) أو مرتين نهر والظاهر أن الثلاث كذلك وقيد بما بعد القضاء لأنه لو أقر قبله يسقط الحد بالاتفاق كما صرح به في الفتح وظاهره ولو أقر مرة واحدة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولم يكذبه الآخر ) فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درىء الحد عنه سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلا وعليه المهر إن ادعته المرأة وإن أقرت الزنا بفلان فكذبها فلا حد عليها أيضا عنده خلافا لهما في المسألتين بحر قوله ( أو رتقها ) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد لأن إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود بحر قوله ( لجواز إبداء ما يسقط الحد ) أي من الخرساء أو الأخرس على تقدير عدم الخرس واستشكل ما لو أقر أنه زنى بغائبة فإنه يحد قبل حضورها مع احتمال أن تذكر مسقطا عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق قلت يؤخذ جوابه مما في الجوهرة من أن القياس عدم الحد في الثانية لجواز أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهر وفي حده إبطال حقها والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنه حد مع غيبة المرأة اه والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين ولكنه حد في الثانية على خلاف القياس للحديث وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علل الثانية بأن حضور الغائبة ودعواها النكاح شبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهة والمعتبر هو الشبهة دون شبهة الشبهة لما أورد عليه من أنه في المسألة الأولى كذلك قلت وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة بخلاف الغيبة ولذا لو أقر بالزنا بمن لا يعرفها فإنه يحد قال في الفتح لأنه أقر بالزنا ولم يذكر مسقطا لأن الإنسان لا يجهل زوجته وأمته اه فعلم أن الغائبة إنما حد فيها لأنه لم يبد مسقطا بخلاف الخرساء فإن الخرس نفسه مسقط للعلة المذكورة قوله ( في حال سكره ) متعلق بأقر قوله ( ولو سرق أو زنى ) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبينة قوله ( لأن الإنشاء ) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال سكره لا يحتمل التكذيب فيحد بخلاف إقراره بذلك في حال سكره قوله ( أربعا في مجالسه ) ولو كل شهر مرة أما لو أقر أربعا في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر قوله ( أي المقر ) وقيل مجالس القاضي والأول أصح وفسر محمد تفرق المجلس بأن يذهب المقر عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي وظاهر قوله في الهداية لا بد من اختلاف المجالس وهو أن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حتى لا يراه أن اختلاف المجالس لا يكون إلا برده نهر قوله ( كلما أقر رده ) فيه تسامح كما قال صدر الشريعة لأنه في الرابعة لا يرده ومن ثم قال في الإصلاح إلا الرابعة نهر قوله ( سأله كما مر ) أي سؤالا مماثلا لما مر وهذا السؤال بعد الرابعة كما في الكافي وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه قوله ( حتى عن المزني بها الخ ) سقط لفظ حتى من بعض النسخ ولا بد نه لأن مراده إفادة أنه لا بد من السؤال عن الخمسة المارة وصرح بالمزني بها ردا على ابن الكمال حيث قال لك أن تقول إنه لا حاجة إليه لكن كان عليه التصريح بالزمان أيضا لأنه قيل لا يلزم لأن التقادم يمنع الشهادة دون الإقرار ورد بأن فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه قوله ( فلا يثبت الخ ) تفريع على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيئين الشهادة بالزنا أو الأقرار به وقوله ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا ووجهه كما في الزيلعي أنه إن كان منكرا فقد رجع وإن كان مقرا لا تعتبر الشهادة مع الإقرار قوله ( ولو قضى بالبينة ) أي البينة على الزنا لا على الإقرار قوله ( فأقر مرة ) أو مرتين نهر والظاهر أن الثلاث كذلك وقيد بما بعد القضاء لأنه لو أقر قبله يسقط الحد بالاتفاق كما صرح به في الفتح وظاهره ولو أقر مرة واحدة

%0
10 Bölüm

Preguntas