Sección V04/P603–V05/P003İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P603–V05/P003)
Orijinal Metin (AR)والظاهر أن هذا مبني على القول بأن الإقرار يفيد الملك للمقولة أما على المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في الحلية أن يبيع الثوب لإنسان ثم يبيعه من الضيعة تأمل قوله ( للزوم تفريق الفقة ) لأنه لما قبض الثوب والضيع تمت الصفقة وتفريقها بعد التمام لا يجوز بخلاف ما لو قبض أحدهما دون الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في الفتح وفي الدرر من فصل الاستحقاق ولا يثبت له خيار العيب هنا لأن استحقاق الثوب لا يورث عيبا في الضيعة بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والعبد فإنه بالخيار إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد وكذا إذا كان المعقود عليه شيئين وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما كالسيف بالغمد والقوس بالوتر فله الخيار في الباقي ا ه قوله ( إلا في الشفعة ) ليس على إطلاقه لأن الشفيع لو أراد أخذ بعض المبيع وترك الباقي لم يملك جبرا على المشتري لضرر تفريق الصفقة وكذا لو كان المبيع في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقط إلا على قول زفر قيل وبه يفتى أما لو كان شفيعا لإحداهما له أخذها وحدها إحياء لحقه كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضرورة وهذا هو المراد من قول الشارح في آخر الشفعة لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة ا ه فالمراد بعض المبيع إحدى الدارين كما قيده محشي الأشباه وغيره بخلاف الدار الواحدة والعلة ما ذكرنا فافهم قوله ( شرى شيئين ) أي قيميين وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الباب الآتي قوله ( لما مر ) أي قريبا من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض إلا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم 5 باب خيار العيب تقدم وجه ترتيب الخيارات والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد يقال عاب المتاع أي صار ذا عيب وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ا ه فتح ثم إن خيار العيب يثبت بلا شرط ولا يتوقف ولا يمنع وقوع الملك للمشتري ويورث ويثبت في الشراء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض بخلاف البيع وفي القسمة والصلح عن المال وبسط ذلك في جامع الفصولين قوله ( ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ) زاد في الفتح مما يعد به ناقصا ا ه أي لأن ما لا ينقصه لا يعد عيبا قال في الشرنبلالية والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل ألا ترى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها ليس له خيار الرد بالعيب لأن الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتى صارت رقيقة الحب مغيبة كالعفن والبلل والسوس ا ه قلت وعن هذا قال في جامع الفصولين لا يرد البر برادءته لأنها ليست بعيب ويرد المسوس والعفن وكذا لا يرد إناء فضة برداءته بلا غش وكذا الأمة لا ترد بقبح الوجه وسواده ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها ا ه وفيه واقعة شرى فرسا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه صغير السن لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير ا ه قوله ( وشرعا ما أفاده الخ ) أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن أي الذي اشترى به كما في الفتح قال لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ا ه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والظاهر أن هذا مبني على القول بأن الإقرار يفيد الملك للمقولة أما على المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في الحلية أن يبيع الثوب لإنسان ثم يبيعه من الضيعة تأمل قوله ( للزوم تفريق الفقة ) لأنه لما قبض الثوب والضيع تمت الصفقة وتفريقها بعد التمام لا يجوز بخلاف ما لو قبض أحدهما دون الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في الفتح وفي الدرر من فصل الاستحقاق ولا يثبت له خيار العيب هنا لأن استحقاق الثوب لا يورث عيبا في الضيعة بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والعبد فإنه بالخيار إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد وكذا إذا كان المعقود عليه شيئين وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما كالسيف بالغمد والقوس بالوتر فله الخيار في الباقي ا ه قوله ( إلا في الشفعة ) ليس على إطلاقه لأن الشفيع لو أراد أخذ بعض المبيع وترك الباقي لم يملك جبرا على المشتري لضرر تفريق الصفقة وكذا لو كان المبيع في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقط إلا على قول زفر قيل وبه يفتى أما لو كان شفيعا لإحداهما له أخذها وحدها إحياء لحقه كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة للضرورة وهذا هو المراد من قول الشارح في آخر الشفعة لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة ا ه فالمراد بعض المبيع إحدى الدارين كما قيده محشي الأشباه وغيره بخلاف الدار الواحدة والعلة ما ذكرنا فافهم قوله ( شرى شيئين ) أي قيميين وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الباب الآتي قوله ( لما مر ) أي قريبا من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض إلا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم 5 باب خيار العيب تقدم وجه ترتيب الخيارات والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد يقال عاب المتاع أي صار ذا عيب وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ا ه فتح ثم إن خيار العيب يثبت بلا شرط ولا يتوقف ولا يمنع وقوع الملك للمشتري ويورث ويثبت في الشراء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وفي الإجارة ولو حدث بعد العقد والقبض بخلاف البيع وفي القسمة والصلح عن المال وبسط ذلك في جامع الفصولين قوله ( ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة ) زاد في الفتح مما يعد به ناقصا ا ه أي لأن ما لا ينقصه لا يعد عيبا قال في الشرنبلالية والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل ألا ترى أنه لو قال بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها ليس له خيار الرد بالعيب لأن الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتى صارت رقيقة الحب مغيبة كالعفن والبلل والسوس ا ه قلت وعن هذا قال في جامع الفصولين لا يرد البر برادءته لأنها ليست بعيب ويرد المسوس والعفن وكذا لا يرد إناء فضة برداءته بلا غش وكذا الأمة لا ترد بقبح الوجه وسواده ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح ولا جمال فله ردها ا ه وفيه واقعة شرى فرسا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه صغير السن لما مر من مسألة حمار وجده بطيء السير ا ه قوله ( وشرعا ما أفاده الخ ) أي المراد في عرف أهل الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن أي الذي اشترى به كما في الفتح قال لأن ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به ا ه
Sección V05/P003–V05/P004İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P003–V05/P004)
Orijinal Metin (AR)وعبارة الهداية وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة ا ه ومفاده أن المراد بالثمن القيمة لأن الثمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث لا يؤدي نقصانها بالعيب إلى نقصان الثمن به والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساويا للقيمة عبروا به تأمل والضابط عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت له غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردها وبالغالب ما لو كانت الأمة ثيبا من أن الثيابة تنقص القيمة لكنه ليس الغالب عدم الثيابة ا ه قال في البحر وقواعدنا لا تأباه للمتأمل ا ه قلت ويؤيده ما في الخانية وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له الرد وكذا كل ما يمنع التضحية وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيبا والقول للمشتري أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي ا ه وكذا ما في البزازية اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ا ه فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيبا موجبا للرد ولكنه يرجع بالنقص لأن القطع مانع من الرد وفيها أيضا اشترى ثوبا أو خفا أو قلنسوة فوجده صغيرا له الرد ا ه أي لا يصلح لغرضه وفيها لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا شرط أنها عجول ا ه أي لأن بطء السير ليس الغالب عدمه فإن كلا من البطء والعجلة يكون في أصل الفطرة السليمة وفيها اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط صغرها وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها أي فله الرد لفقد الوصف المرغوب وبما ذكرنا من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب من ينقص الثمن عند التجارة مبين على الغالب وإلا فهو غير جامع وغير مانع أما الأول فلأنه لا يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحية لأن ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقا وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير عيب فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط بما ذكره الشافعية والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكر لأن عبارة الهداية والكنز وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فإن هذه العبارة لا تدل على أن غير ذلك لا يسمى عيبا فاغتنم هذا التحرير ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيع لما في الخانية وغيرها رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر قالوا ليس له الرد بهذا السبب لأن هذا ليس بعيب في البيع ا ه قلت المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا بالكدك كما مر أول البيوع لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقلتها فينبغي أن يكون ذلك عيبا تأمل قوله ( من وجد بمشريه الخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع بحر بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري لما في البزازية لو كان به عرج فبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن عاد بالسبب الأول تنبيه لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية ونجاسة ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسله وأن يكون عند البائع ولم يعلم به المشتري ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا أو عاما ولم يزل قبل الفسخ كبياض انجلى وحمى زالت نهر فالقيود خمسة وجعلها في البحر ستة فقال الثاني أن لا يعلم به المشتري عند البيع
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعبارة الهداية وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة ا ه ومفاده أن المراد بالثمن القيمة لأن الثمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث لا يؤدي نقصانها بالعيب إلى نقصان الثمن به والظاهر أن الثمن لما كان في الغالب مساويا للقيمة عبروا به تأمل والضابط عند الشافعية أنه المنقص للقيمة أو ما يفوت له غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه فأخرجوا بفوات الغرض الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه بخلاف ما لو قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردها وبالغالب ما لو كانت الأمة ثيبا من أن الثيابة تنقص القيمة لكنه ليس الغالب عدم الثيابة ا ه قال في البحر وقواعدنا لا تأباه للمتأمل ا ه قلت ويؤيده ما في الخانية وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية له الرد وكذا كل ما يمنع التضحية وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيبا والقول للمشتري أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي ا ه وكذا ما في البزازية اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ا ه فقد اعتبر عدم غرض المشتري عيبا موجبا للرد ولكنه يرجع بالنقص لأن القطع مانع من الرد وفيها أيضا اشترى ثوبا أو خفا أو قلنسوة فوجده صغيرا له الرد ا ه أي لا يصلح لغرضه وفيها لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا شرط أنها عجول ا ه أي لأن بطء السير ليس الغالب عدمه فإن كلا من البطء والعجلة يكون في أصل الفطرة السليمة وفيها اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط صغرها وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط عدمها أي فله الرد لفقد الوصف المرغوب وبما ذكرنا من الفروع ظهر أن قولهم في ضابط العيب من ينقص الثمن عند التجارة مبين على الغالب وإلا فهو غير جامع وغير مانع أما الأول فلأنه لا يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحية لأن ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره فلا ينقص الثمن مطلقا وأما الثاني فلأنه يدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير عيب فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط بما ذكره الشافعية والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكر لأن عبارة الهداية والكنز وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فإن هذه العبارة لا تدل على أن غير ذلك لا يسمى عيبا فاغتنم هذا التحرير ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيع لما في الخانية وغيرها رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر قالوا ليس له الرد بهذا السبب لأن هذا ليس بعيب في البيع ا ه قلت المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا بالكدك كما مر أول البيوع لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت وقلتها فينبغي أن يكون ذلك عيبا تأمل قوله ( من وجد بمشريه الخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع بحر بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري لما في البزازية لو كان به عرج فبرأ بمعالجة البائع ثم عاد عند المشتري لا يرده وقيل يرده إن عاد بالسبب الأول تنبيه لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية ونجاسة ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسله وأن يكون عند البائع ولم يعلم به المشتري ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا أو عاما ولم يزل قبل الفسخ كبياض انجلى وحمى زالت نهر فالقيود خمسة وجعلها في البحر ستة فقال الثاني أن لا يعلم به المشتري عند البيع
Sección V05/P004–V05/P005İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P004–V05/P005)
Orijinal Metin (AR)الثالث أن لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية ا ه لكن قال في الشرنبلالية إنه يقتضي أن مجرد الرؤية رضا ويخالفه قول الزيلعي ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب ا ه وكذا قول المجمع ولم يرض به بعد رؤيته ا ه قلت صرح في الذخيرة بأن قبض المبيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب فما في الزيلعيو المجمع لا يخالف ما مر عن الهداية لأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية العيب رضا وما في الزيلعي صادق عليه ويدل عليه أن الزيلعي قال والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لو قبضه عالما بالعيب كان قبضه رضا فقوله ولم يوجد من المشتري الخ أعم مما قبله أو أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض تتمة في جامع الفصولين لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها لم يكن له الرد وإن خفي فله الرد ويعلم منه كثير من المسائل ا ه وفي الخانية إن اختلف التجار فقال بعضهم إنه عيب وبعضهم لا ليس له الرد إذا لم يكن عيبا بينا عند الكل ا ه قوله ( ولو يسيرا ) في البزازية اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يقوم سليما بألف ومع العيب بأقل وقومه آخر من العيب بألف أيضا والفاحش ما لو قوم سليما بألف وكل قوموه مع العيب بأقل ا ه قوله ( بكل تجارة ) الأولى من كل تجارة قال ح يعني أنه يعتبر في كل تجارة أهلها وفي كل صنعة أهلها قوله ( أخذه بكل الثمن أو رده ) أطلقه فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة لأنه على التراخي كما سيذكره المصنف ونقل ابن الشحنة عن الخانية لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع وإن لم يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا ا ه وفي جامع الفصولين لو رده بعد قبضه لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم قال الرملي وقوله إلا برضا البائع يدل على أنه لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع لأن من المقرر عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل وقدم في بيع التعاطي لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في الفتح وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه ا ه وأما ما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس برد وتهلك على المشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا قوله ( ما لم يتعين إمساكه ) قيد للتخيير بين الأخذ والرد فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الأخذ لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريبا وكذا سيأتي عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ومما يمنع الرد ما في الذخيرة اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد إذ لو رده يرده الآخر عليه ولا على البائع الأول لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته ا ه ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا قيل لا يرد وقيل يرد ولو قبل القبض يرده اتفاقا خانية ثم جزم بالقول الثاني وجزم في البزازية بالأول ومن ذلك ما في كافي الحاكم اشتريا جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد حصته عندهما
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الثالث أن لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية ا ه لكن قال في الشرنبلالية إنه يقتضي أن مجرد الرؤية رضا ويخالفه قول الزيلعي ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب ا ه وكذا قول المجمع ولم يرض به بعد رؤيته ا ه قلت صرح في الذخيرة بأن قبض المبيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب فما في الزيلعيو المجمع لا يخالف ما مر عن الهداية لأن ذاك جعل نفس القبض بعد رؤية العيب رضا وما في الزيلعي صادق عليه ويدل عليه أن الزيلعي قال والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب فقوله وقبضه الخ يدل على أنه لو قبضه عالما بالعيب كان قبضه رضا فقوله ولم يوجد من المشتري الخ أعم مما قبله أو أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض تتمة في جامع الفصولين لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها لم يكن له الرد وإن خفي فله الرد ويعلم منه كثير من المسائل ا ه وفي الخانية إن اختلف التجار فقال بعضهم إنه عيب وبعضهم لا ليس له الرد إذا لم يكن عيبا بينا عند الكل ا ه قوله ( ولو يسيرا ) في البزازية اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يقوم سليما بألف ومع العيب بأقل وقومه آخر من العيب بألف أيضا والفاحش ما لو قوم سليما بألف وكل قوموه مع العيب بأقل ا ه قوله ( بكل تجارة ) الأولى من كل تجارة قال ح يعني أنه يعتبر في كل تجارة أهلها وفي كل صنعة أهلها قوله ( أخذه بكل الثمن أو رده ) أطلقه فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة لأنه على التراخي كما سيذكره المصنف ونقل ابن الشحنة عن الخانية لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع وإن لم يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا ا ه وفي جامع الفصولين لو رده بعد قبضه لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم قال الرملي وقوله إلا برضا البائع يدل على أنه لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع لأن من المقرر عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل وقدم في بيع التعاطي لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في الفتح وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه ا ه وأما ما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس برد وتهلك على المشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا قوله ( ما لم يتعين إمساكه ) قيد للتخيير بين الأخذ والرد فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الأخذ لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريبا وكذا سيأتي عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ومما يمنع الرد ما في الذخيرة اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد إذ لو رده يرده الآخر عليه ولا على البائع الأول لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته ا ه ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا قيل لا يرد وقيل يرد ولو قبل القبض يرده اتفاقا خانية ثم جزم بالقول الثاني وجزم في البزازية بالأول ومن ذلك ما في كافي الحاكم اشتريا جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد حصته عندهما
Sección V05/P005–V05/P006İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P005–V05/P006)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كحلالين أحرما أو أحدهما ) يعني إذا اشتراه أحد الحلالين من الآخر صيدا ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع بالنقصان ا ه ح عن البحر فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع فلا ينافي وجوب إرساله كما مر في الحج قوله ( وقيمته ثلاثة آلاف ) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضرا ا ه ط قوله ( للإضرار الخ ) قلت قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى مقدسي وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك تأمل قوله ( بخلاف خيار الشرط والرؤية ) أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر ح قوله ( وينبغي الرجوع بالنقصان ) عبارة النهر وفي مهر فتح القدير لو اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد ا ه وفي المحيط وصي أو وكيل الخ ثم قال في النهر وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين ا ه أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط قوله ( كوارث الخ ) أي فإنه يمتنع الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح قوله ( اشترى من التركة ) أي بثمن من تركه الميت قوله ( لا يرجع ) أي الأجنبي على بائعه قال في السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش وأما ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة فإذا اشتراه وكفن به لم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعد وقد تعذر فيه الرد فرجع الأرش ا ه ومثله في الذخيرة قوله ( وهذه إحدى ست مسائل الخ ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال لا يرجع بالنقصان في مسائل ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم الرجوع إلا في مسألة واحدة وهي لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن كان فإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان فافهم وزاد في البحر مسألة أخرى عنالمحيط لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيبا لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده ا ه وسيأتي مسائل أخر في الشرح والمتن عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع نقصانه الخ وذكر الشارح في كتاب الغصب مسألة أخرى عند قول المصنف خرق ثوبا وهي ما لو شرى حياصة فضة مموهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويهها عند المشتري ثم وجد بها عيبا فلا رجوع بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا ومنها ما في البزازية كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص قوله ( معزيا للقنية ) قال فيها وفي تتمة الفتاوى الصغرى باع عبدا وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبريء المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا ورده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه لا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه قال رضي الله عنه وعرف به أنه إذا صدق الآخر الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض ا ه ح قوله ( كالإباق ) بالكسر اسم يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب وهو الأكثر كما في المصباح وفي الجوهرة عن الثعالبي الآبق الهارب من غير ظلم السيد فلو من ظلمه سمي هاربا فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من مودعه أو المستعير منه أوالمستأجر وما إذا كان مسيرة سفر أو لا خرج من البلدة أو لا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كحلالين أحرما أو أحدهما ) يعني إذا اشتراه أحد الحلالين من الآخر صيدا ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع بالنقصان ا ه ح عن البحر فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع فلا ينافي وجوب إرساله كما مر في الحج قوله ( وقيمته ثلاثة آلاف ) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضرا ا ه ط قوله ( للإضرار الخ ) قلت قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى مقدسي وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك تأمل قوله ( بخلاف خيار الشرط والرؤية ) أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر ح قوله ( وينبغي الرجوع بالنقصان ) عبارة النهر وفي مهر فتح القدير لو اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد ا ه وفي المحيط وصي أو وكيل الخ ثم قال في النهر وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين ا ه أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط قوله ( كوارث الخ ) أي فإنه يمتنع الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح قوله ( اشترى من التركة ) أي بثمن من تركه الميت قوله ( لا يرجع ) أي الأجنبي على بائعه قال في السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه وبالتكفين يزول ملكه عنه وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش وأما ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة فإذا اشتراه وكفن به لم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعد وقد تعذر فيه الرد فرجع الأرش ا ه ومثله في الذخيرة قوله ( وهذه إحدى ست مسائل الخ ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال لا يرجع بالنقصان في مسائل ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم الرجوع إلا في مسألة واحدة وهي لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن كان فإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان فافهم وزاد في البحر مسألة أخرى عنالمحيط لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيبا لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده ا ه وسيأتي مسائل أخر في الشرح والمتن عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع نقصانه الخ وذكر الشارح في كتاب الغصب مسألة أخرى عند قول المصنف خرق ثوبا وهي ما لو شرى حياصة فضة مموهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويهها عند المشتري ثم وجد بها عيبا فلا رجوع بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا ومنها ما في البزازية كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص قوله ( معزيا للقنية ) قال فيها وفي تتمة الفتاوى الصغرى باع عبدا وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبريء المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا ورده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه لا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه قال رضي الله عنه وعرف به أنه إذا صدق الآخر الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض ا ه ح قوله ( كالإباق ) بالكسر اسم يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب وهو الأكثر كما في المصباح وفي الجوهرة عن الثعالبي الآبق الهارب من غير ظلم السيد فلو من ظلمه سمي هاربا فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من مودعه أو المستعير منه أوالمستأجر وما إذا كان مسيرة سفر أو لا خرج من البلدة أو لا
Sección V05/P006–V05/P008İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P006–V05/P008)
Orijinal Metin (AR)قال الزيلعي والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا وإلا لا بأن كان لا يخفى عليه أهلها أو بيوتها فلا يكون عيبا نهر ويأتي أنه لا بد من تكرره بأن يوجد عند البائع وعند المشتري وقوله ( إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع ) وكذا لو أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف بيت المالك أو لم يقو على الرجوع إليه نهر قوله ( في البلدة ) قيد به لما في النهر عن القنية لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا قوله ( ولم يختف ) فلو اختفى عند البائع بكون عيبا لأنه دليل التمرد قوله ( والأحسن أنه عيب ) وقيل لا مطلقا وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب لا لو مرتين أو ثلاثا والظاهر أن غير الثور من البهائم كالثور ط قوله ( قبل عوده من الإباق ) ومثله قبل موته كما في البحر فإن مات آبقا يرجع بنقصان العيب كما في الهندية ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة بحر ويرده في موضع العقد زادت قيمته أو نقصت أو في موضع التسليم لو اختلف عن موضع العقد كما في الخانية سائحاني قوله ( ابن مالك قنية ) في بعض النسخ وقنية بزيادة واو العطف وهي أحسن وذكر المسألة أيضا في البحر عن جامع الفصولين قوله ( والسرقة ) سواء أوجبت قطعا أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمها كما إذا نقب البيت وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية ح عن النهر قوله ( إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى ) أي فإنه لا يكون عيبا بخلاف ما إذا سرق ليمنعه أو سرقه عن غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما بحر فافهم وظاهره قصر ذلك على المأكول ويفيده قول البزازية وسرقه النقد مطلقا عيب وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيبا قال في النهر وينبغي أنه لو سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفا يكون عيبا قوله ( أو يسيرا كفلس أو فلسين ) جزم به الزيلعي وظاهر ما في المعراج أنها قويلة وأن المذهب الإطلاق وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه بحر قوله ( ولو سرق الخ ) ستأتي هذه المسألة أواخر الباب عند قول المصنف قتل المقبوض أو قطع الخ وهي مذكورة في الهداية قوله ( أيضا ) أي بعد ما سرق عند البائع قوله ( رجع بربع الثمن ) سواء كانت السرقة متكررة عندهما أو اتحدت عند أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل ووجه الرجوع بالربع أن دية اليدة في الحر نصف دية النفس وفي الرقيق نصف القيمة وقد تلف هذا النصف بسببين تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند المشتري فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع وأطلق فيه فشمل ما إذا طلب رب المال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل يفيد اعتبار القيمة لا الثمن وقد يقال إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط قوله ( رجع بثلاثة أرباع ثمنه ) أي رجع المشتري عليه بذلك لأن ربع الثمن سقط عن البائع بالسرقة الثانية قوله ( أو أن يأكل الخ ) قال في النهر وفسره أي التمييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده وهذا يقتضي أن يكون ابن سبع لأنهم قدروه بذلك في الحضانة لكن وقع التصريح في غير موضع بتقديره بخمس سنين فما فوقها وما دون ذلك لا يكون عيبا ا ه قلت والفرق بين البابين أن المراد هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن النساء تأمل قوله ( وتمامه في الجوهرة ) لم أر فيها زيادة على ما هنا إلا أنه ذكر فيها التقدير الأول عند قوله والبول في الفراش والثاني عند قوله والسرقة وظاهر البحر وغيره عدم الفرق بين الموضعين قوله ( لأنها ) أي هذه العيوب الثلاثة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الزيلعي والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا وإلا لا بأن كان لا يخفى عليه أهلها أو بيوتها فلا يكون عيبا نهر ويأتي أنه لا بد من تكرره بأن يوجد عند البائع وعند المشتري وقوله ( إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع ) وكذا لو أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف بيت المالك أو لم يقو على الرجوع إليه نهر قوله ( في البلدة ) قيد به لما في النهر عن القنية لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا قوله ( ولم يختف ) فلو اختفى عند البائع بكون عيبا لأنه دليل التمرد قوله ( والأحسن أنه عيب ) وقيل لا مطلقا وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب لا لو مرتين أو ثلاثا والظاهر أن غير الثور من البهائم كالثور ط قوله ( قبل عوده من الإباق ) ومثله قبل موته كما في البحر فإن مات آبقا يرجع بنقصان العيب كما في الهندية ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة بحر ويرده في موضع العقد زادت قيمته أو نقصت أو في موضع التسليم لو اختلف عن موضع العقد كما في الخانية سائحاني قوله ( ابن مالك قنية ) في بعض النسخ وقنية بزيادة واو العطف وهي أحسن وذكر المسألة أيضا في البحر عن جامع الفصولين قوله ( والسرقة ) سواء أوجبت قطعا أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمها كما إذا نقب البيت وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية ح عن النهر قوله ( إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى ) أي فإنه لا يكون عيبا بخلاف ما إذا سرق ليمنعه أو سرقه عن غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما بحر فافهم وظاهره قصر ذلك على المأكول ويفيده قول البزازية وسرقه النقد مطلقا عيب وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيبا قال في النهر وينبغي أنه لو سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفا يكون عيبا قوله ( أو يسيرا كفلس أو فلسين ) جزم به الزيلعي وظاهر ما في المعراج أنها قويلة وأن المذهب الإطلاق وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه بحر قوله ( ولو سرق الخ ) ستأتي هذه المسألة أواخر الباب عند قول المصنف قتل المقبوض أو قطع الخ وهي مذكورة في الهداية قوله ( أيضا ) أي بعد ما سرق عند البائع قوله ( رجع بربع الثمن ) سواء كانت السرقة متكررة عندهما أو اتحدت عند أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل ووجه الرجوع بالربع أن دية اليدة في الحر نصف دية النفس وفي الرقيق نصف القيمة وقد تلف هذا النصف بسببين تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند المشتري فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع وأطلق فيه فشمل ما إذا طلب رب المال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل يفيد اعتبار القيمة لا الثمن وقد يقال إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط قوله ( رجع بثلاثة أرباع ثمنه ) أي رجع المشتري عليه بذلك لأن ربع الثمن سقط عن البائع بالسرقة الثانية قوله ( أو أن يأكل الخ ) قال في النهر وفسره أي التمييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده وهذا يقتضي أن يكون ابن سبع لأنهم قدروه بذلك في الحضانة لكن وقع التصريح في غير موضع بتقديره بخمس سنين فما فوقها وما دون ذلك لا يكون عيبا ا ه قلت والفرق بين البابين أن المراد هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن النساء تأمل قوله ( وتمامه في الجوهرة ) لم أر فيها زيادة على ما هنا إلا أنه ذكر فيها التقدير الأول عند قوله والبول في الفراش والثاني عند قوله والسرقة وظاهر البحر وغيره عدم الفرق بين الموضعين قوله ( لأنها ) أي هذه العيوب الثلاثة
Sección V05/P008–V05/P009İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P008–V05/P009)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لقصور عقل ) يرجع إلى الإباق والسرقة كما أن قوله بعده لسوء اختيار يرجع إليهما أيضا ط قوله ( فعند اتحاد الحالة الخ ) تفريع على اختلافها صغرا وكبرا قوله ( بأن ثبت إباقه ) أي أو بوله أو سرقته قوله ( عند بائعه ) أو عند بائع بائعه قوله ( ثم مشتريه ) أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عند المشتري لا يرد وهو الصحيح كما في جامع الفصولين قوله ( إن من نوعه ) بأن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كما في النهر ح قوله ( لو وجده يبول ) أي وهو صغير وثبت بوله عند بائعه أيضا قوله ( حتى رجع بالنقصان ) أي نقصان البول لأنه بالعيب الحادث امتنع الرد فتعين الرجوع بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير قيد بل مثله ما لو أراد الرد فصالحه البائع عن العيب على شيء معلوم ثم رأيت في النهر عن الخانية اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت قالوا إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن يسترد ذلك ا ه وسيأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك بما إذا زال العيب بلا علاجه قوله ( ينبغي نعم ) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيرية وأنه قال لا رواية فيه وأنه استدل لذلك بمسألتين إحداهما إذا اشترى جارية ذات زوج كان له ردها ولو تعيبت بعيب آخر رجع بالنقصان فلو أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع ثم بريء بالمداواة لا يسترد وإلا استرد والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي أن يسترد ا ه قوله ( تلويح ) قال في البحر وفي التلويح الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب انتهى والأخصر اختلال القوة التي إدراك الكليات ا ه وأشار بقوله والأخصر إلى أن المؤدى واحد فما عزاه الشارح إلى التلويح نقل بالمعنى فافهم قوله ( ومعدنة القلب الخ ) سئل علي رضي الله عنه من معدن العقل فقال القلب وإشرافه إلى الدماغ وهو خلاف ما ذكره الحكماء وقول علي أعلى عند العلماء من بشرح بدء الأمالي للقاري قوله ( وهو يختلف بهما ) فلو جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول لأن سبب الجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن أي باطن الدماغ وهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى والجنون عيب أبدا لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة للجنون في يد المشتري فيرد بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط لأن الله تعالى قادر على إزالته بإزالة سببه وإن كان قلما يزول فإذا لم يعاوده جاز كون البيع صدر بعد الإزالة فلا يرد بلا تحقق قيام العيب فلا بد من المعاودة وهذا هو الصحيح وهو المذكور في الأصل والجامع الكبير واختاره الإسبيجابي فتح قوله ( وقيل يختلف ) فيكون مثل ما مر من الإباق ونحوه فلا بد من تكرره في الصغر أو في الكبر وهذا قول ثالث قوله ( ومقداره فوق يوم وليلة ) جزم به الزيلعي وقيل هو عيب ولو ساعة وقيل المطبق نهر والمطبق بفتح الباء بحر ومر تعريفه في الصوم قوله ( في الأصح ) قد علمت أن مقابله غلط قوله ( إلا في ثلاث الخ ) فيه أن الكلام في معاودة الجنون وهذه ليست منه وهي مستثناة من اشتراط المعاودة مطلقا وعبارة البحر الأصل أن المعاودة عند المشتري بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل الخ قوله ( والتولد من الزنا ) بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لقصور عقل ) يرجع إلى الإباق والسرقة كما أن قوله بعده لسوء اختيار يرجع إليهما أيضا ط قوله ( فعند اتحاد الحالة الخ ) تفريع على اختلافها صغرا وكبرا قوله ( بأن ثبت إباقه ) أي أو بوله أو سرقته قوله ( عند بائعه ) أو عند بائع بائعه قوله ( ثم مشتريه ) أفاد أنه لو ثبت عند البائع ولم يعد عند المشتري لا يرد وهو الصحيح كما في جامع الفصولين قوله ( إن من نوعه ) بأن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند البائع كما في النهر ح قوله ( لو وجده يبول ) أي وهو صغير وثبت بوله عند بائعه أيضا قوله ( حتى رجع بالنقصان ) أي نقصان البول لأنه بالعيب الحادث امتنع الرد فتعين الرجوع بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير قيد بل مثله ما لو أراد الرد فصالحه البائع عن العيب على شيء معلوم ثم رأيت في النهر عن الخانية اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض الثمن ثم حاضت قالوا إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان للبائع أن يسترد ذلك ا ه وسيأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك بما إذا زال العيب بلا علاجه قوله ( ينبغي نعم ) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيرية وأنه قال لا رواية فيه وأنه استدل لذلك بمسألتين إحداهما إذا اشترى جارية ذات زوج كان له ردها ولو تعيبت بعيب آخر رجع بالنقصان فلو أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن فيه والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له الرد ولو تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع ثم بريء بالمداواة لا يسترد وإلا استرد والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي أن يسترد ا ه قوله ( تلويح ) قال في البحر وفي التلويح الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب انتهى والأخصر اختلال القوة التي إدراك الكليات ا ه وأشار بقوله والأخصر إلى أن المؤدى واحد فما عزاه الشارح إلى التلويح نقل بالمعنى فافهم قوله ( ومعدنة القلب الخ ) سئل علي رضي الله عنه من معدن العقل فقال القلب وإشرافه إلى الدماغ وهو خلاف ما ذكره الحكماء وقول علي أعلى عند العلماء من بشرح بدء الأمالي للقاري قوله ( وهو يختلف بهما ) فلو جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول لأن سبب الجنون في حال الصغر والكبر متحد وهو فساد الباطن أي باطن الدماغ وهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى والجنون عيب أبدا لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة للجنون في يد المشتري فيرد بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط لأن الله تعالى قادر على إزالته بإزالة سببه وإن كان قلما يزول فإذا لم يعاوده جاز كون البيع صدر بعد الإزالة فلا يرد بلا تحقق قيام العيب فلا بد من المعاودة وهذا هو الصحيح وهو المذكور في الأصل والجامع الكبير واختاره الإسبيجابي فتح قوله ( وقيل يختلف ) فيكون مثل ما مر من الإباق ونحوه فلا بد من تكرره في الصغر أو في الكبر وهذا قول ثالث قوله ( ومقداره فوق يوم وليلة ) جزم به الزيلعي وقيل هو عيب ولو ساعة وقيل المطبق نهر والمطبق بفتح الباء بحر ومر تعريفه في الصوم قوله ( في الأصح ) قد علمت أن مقابله غلط قوله ( إلا في ثلاث الخ ) فيه أن الكلام في معاودة الجنون وهذه ليست منه وهي مستثناة من اشتراط المعاودة مطلقا وعبارة البحر الأصل أن المعاودة عند المشتري بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا في مسائل الخ قوله ( والتولد من الزنا ) بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط
Sección V05/P009–V05/P010İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P009–V05/P010)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والولادة ) قال في الفتح إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وإن لم تلد ثانيا عند المشتري لأن الولادة عيب لازم لأن الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية كتاب البيوع لا ترد ا ه وقوله لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا يصح بيعها قال في الشرنبلالية وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيا مع العيب السابق بها ا ه قتل هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول فتأمل قوله ( فتح ) صوابه بحر لأنه في الفتح لم يذكر إلا الأخيرة قوله ( واعتمده في النهر ) حيث قال وعندي أن رواية البيوع أوجه لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل بالولادة ثم رأيت في البزازية عن النهاية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه ا ه كلام النهر أقول الذي رأيته في نسختين من البزازية وكذا في غيرها نقلا عنها ما نصه اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه فقوله وفي البهائم كأنه وقع في نسخة صاحب النهر وفي النهاية فظنه تصحيحا للرواية الثانية في مسألة الجارية وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه ما زعمه وليس كذلك فلم يكن في المسألة اختلاف تصحيح بل التصحيح الثاني لولادة البهيمة فافهم قوله ( الحبل عيب الخ ) نص على هذا التفصيل في كافي الحكام فصار الحبل في حكم الولادة على ما عرفته وعلله في السراج بأن الجارية تراد للوطء والتزويج والحبل يمنع من ذلك وأما في البهائم فهو زيادة فيها قوله ( وكذا الأدر ) بفتح الهمزة والدال مع القصر أما ممدود الهمزة فهو من به الأدر وفعله كفرح والاسم الأدره بالضم وقوله الأنثيين غير شرط بل انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط قوله ( والعنين ) الظاهر أن الياء زائدة من النساخ والأصل والعنين بنونين فيكون قوله والخصي بكسر ففتح وعبارة الخانية والعنة عيب وكذا الخصي والأدرة قوله ( عيب ) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره فلا ينافي جعله خبرا عن شيئين وعلى كون النسخة والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو أعيب قوله ( فلا خيار له ) لأنه الخصاء عند الإمام في العبد عيب فكأنه شرط العيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير بزازية وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى الجارية على أنها مغنية لأن الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية قوله ( والبخر ) بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب أما بالجيم فانتفاخ ما تحت السرة وهو عيب في الغلام أيضا وفي الفتح البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه نهر والقلح بالقاف والحاء المهملة محركا صفرة الأسنان كما في القاموس وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم وهو تباعد ما بين الأسنان قوله ( والدفر ) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضا أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن قال في العناية منه قولهم مسك أذفر وإبط ذفر وهو مارد الفقهاء من قولهم الذفر عيب في الجارية ا ه وأصله في المغرب إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر إذ لا يشترط في كونه عيبا شدته فالأولى كونه بالمهملة فتدبر نهر قوله ( وكذا نتن الأنف ) الظاهر أنه يقال فيه ذفر بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما نهر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والولادة ) قال في الفتح إذا ولدت الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب المضاربة وهو الصحيح وإن لم تلد ثانيا عند المشتري لأن الولادة عيب لازم لأن الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية كتاب البيوع لا ترد ا ه وقوله لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا يصح بيعها قال في الشرنبلالية وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيا مع العيب السابق بها ا ه قتل هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول فتأمل قوله ( فتح ) صوابه بحر لأنه في الفتح لم يذكر إلا الأخيرة قوله ( واعتمده في النهر ) حيث قال وعندي أن رواية البيوع أوجه لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل بالولادة ثم رأيت في البزازية عن النهاية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه ا ه كلام النهر أقول الذي رأيته في نسختين من البزازية وكذا في غيرها نقلا عنها ما نصه اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب وفي البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى ا ه فقوله وفي البهائم كأنه وقع في نسخة صاحب النهر وفي النهاية فظنه تصحيحا للرواية الثانية في مسألة الجارية وهو تصحيف من الكاتب بنى عليه ما زعمه وليس كذلك فلم يكن في المسألة اختلاف تصحيح بل التصحيح الثاني لولادة البهيمة فافهم قوله ( الحبل عيب الخ ) نص على هذا التفصيل في كافي الحكام فصار الحبل في حكم الولادة على ما عرفته وعلله في السراج بأن الجارية تراد للوطء والتزويج والحبل يمنع من ذلك وأما في البهائم فهو زيادة فيها قوله ( وكذا الأدر ) بفتح الهمزة والدال مع القصر أما ممدود الهمزة فهو من به الأدر وفعله كفرح والاسم الأدره بالضم وقوله الأنثيين غير شرط بل انتفاخ أحدهما كاف فيما يظهر ط قوله ( والعنين ) الظاهر أن الياء زائدة من النساخ والأصل والعنين بنونين فيكون قوله والخصي بكسر ففتح وعبارة الخانية والعنة عيب وكذا الخصي والأدرة قوله ( عيب ) مصدر يصدق بالمتعدد وغيره فلا ينافي جعله خبرا عن شيئين وعلى كون النسخة والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو أعيب قوله ( فلا خيار له ) لأنه الخصاء عند الإمام في العبد عيب فكأنه شرط العيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير بزازية وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى الجارية على أنها مغنية لأن الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية قوله ( والبخر ) بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب أما بالجيم فانتفاخ ما تحت السرة وهو عيب في الغلام أيضا وفي الفتح البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه نهر والقلح بالقاف والحاء المهملة محركا صفرة الأسنان كما في القاموس وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم وهو تباعد ما بين الأسنان قوله ( والدفر ) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضا أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن قال في العناية منه قولهم مسك أذفر وإبط ذفر وهو مارد الفقهاء من قولهم الذفر عيب في الجارية ا ه وأصله في المغرب إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر إذ لا يشترط في كونه عيبا شدته فالأولى كونه بالمهملة فتدبر نهر قوله ( وكذا نتن الأنف ) الظاهر أنه يقال فيه ذفر بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما نهر
Sección V05/P010–V05/P011İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P010–V05/P011)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كلها عيب فيها لا فيه ) أي في الجارية لا في الغلام لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه بخلاف الغلام لأنه للاستخدام وكذا التولد من الزنا لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزنا كما في العزمية عن المعراج قوله خلاصة نص عبارتها والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيبا فتدبر قوله ( بأن يتكرر ) لأن اتباعهن مخل بالخدمة درر قوله ( واللواطة بها ) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك قوله ( عيب مطلقا ) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش بحر قوله ( وبه إن مجانا ) الظاهر تقييده بما إذا تكرر قوله ( لأنه دليل الأبنة ) في القاموس الأبنة بالضم العقدة في العود والعيب ا ه والمراد هنا عيب خاص وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة قوله ( والكفر ) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرد لأنه زوال العيب هداية زاد في الشرنبلالية أي ولو كان المشتري كافرا ذكره في المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ على المقدسي ا ه أي لأن الإسلام خير محض وإن شرط المشتري الكافر عدمه قوله ( بحر بحثا ) حيث قال ولم أر ما لو وجده خارجا عن مذهب أهل السنة كالمعتزلي والرافضي وينبغي أن يكون كالكافر لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي لأن الرافضة يستحلون قتلنا ا ه وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام وقدمنا بعضه في باب الردة وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم قوله ( عيب فيهما ) أي في الجارية والغلام قوله ( ولو المشتري ذميا سراج ) عبارة السراج على ما في البحر الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي قال في البحر وهو غريب في الذمي ا ه وكذا قال في النهر ولم أره في كلام غير السراج كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على إخراجه عن ملكه ا ه يعني أنه لو ظهر مشري الذمي مسلما ليس له الرد كما قدمناه مع أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه فإذا ظهر كافرا يكون عدم الرد بالأولى لأنه يبقى على ملكه فهو أنفع له من المسلم فكيف يكون كفره عيبا في حق الذمي دون إسلامه هذا تقرير كلامه فافهم وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعا وعقلا فلا يكون عيبا في حق أحد أصلا بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعا وعقلا فهو عيب محض في حق الكل ولذا قال المصنف في المنح بعدما مر عن البحر أقول ليس بغريب لما علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار ولا شك أن الكفر بهذه المثابة لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من الكل وهو أقبح العيوب لأن المسلم ينفر عن صحبته ولا يصلح للإعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة ا ه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كلها عيب فيها لا فيه ) أي في الجارية لا في الغلام لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه بخلاف الغلام لأنه للاستخدام وكذا التولد من الزنا لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزنا كما في العزمية عن المعراج قوله خلاصة نص عبارتها والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيبا فتدبر قوله ( بأن يتكرر ) لأن اتباعهن مخل بالخدمة درر قوله ( واللواطة بها ) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك قوله ( عيب مطلقا ) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش بحر قوله ( وبه إن مجانا ) الظاهر تقييده بما إذا تكرر قوله ( لأنه دليل الأبنة ) في القاموس الأبنة بالضم العقدة في العود والعيب ا ه والمراد هنا عيب خاص وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة قوله ( والكفر ) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرد لأنه زوال العيب هداية زاد في الشرنبلالية أي ولو كان المشتري كافرا ذكره في المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ على المقدسي ا ه أي لأن الإسلام خير محض وإن شرط المشتري الكافر عدمه قوله ( بحر بحثا ) حيث قال ولم أر ما لو وجده خارجا عن مذهب أهل السنة كالمعتزلي والرافضي وينبغي أن يكون كالكافر لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي لأن الرافضة يستحلون قتلنا ا ه وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام وقدمنا بعضه في باب الردة وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم قوله ( عيب فيهما ) أي في الجارية والغلام قوله ( ولو المشتري ذميا سراج ) عبارة السراج على ما في البحر الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي قال في البحر وهو غريب في الذمي ا ه وكذا قال في النهر ولم أره في كلام غير السراج كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على إخراجه عن ملكه ا ه يعني أنه لو ظهر مشري الذمي مسلما ليس له الرد كما قدمناه مع أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه فإذا ظهر كافرا يكون عدم الرد بالأولى لأنه يبقى على ملكه فهو أنفع له من المسلم فكيف يكون كفره عيبا في حق الذمي دون إسلامه هذا تقرير كلامه فافهم وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعا وعقلا فلا يكون عيبا في حق أحد أصلا بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعا وعقلا فهو عيب محض في حق الكل ولذا قال المصنف في المنح بعدما مر عن البحر أقول ليس بغريب لما علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار ولا شك أن الكفر بهذه المثابة لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من الكل وهو أقبح العيوب لأن المسلم ينفر عن صحبته ولا يصلح للإعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة ا ه
Sección V05/P011–V05/P012İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P011–V05/P012)
Orijinal Metin (AR)قلت ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد في ثمنها لأنه عيب شرعا وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض الفسقة لكنه ليس بعيب شرعا لأنه لا يخل بالاستخدام وإن أخل بغرض المشتري الفاسق نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع يهوديا زيتا وقعت فيه قطرات خمر جاز البيع وليس له الرد لأن هذا ليس بعيب عندهم ا ه تأمل قوله ( وعدم الحيض ) لأن ارتفاع الدم واستمرار علامة الداء لأن الحيض مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب وكذا الاستحاضة لداء فيها زيلعي قوله ( وعندهما خمسة عشر ) وبقولهما يفتي ط فانقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في أوانه أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقا كما في البحر عن المعراج قال في النهر ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالما بذلك وفي المحيط اشتراها على أنها تحيض فوجدها لا تحيض إن تصادقا على أنها لا تحيض بسبب الإياس فله الرد لأنه عيب لأنه اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل ا ه قلت ما في المحيط ظاهر لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب أما إذا لم يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية لو وجد الدابة كبيرة السن لا ترد إلا إذا شرط صغرها فتدبر وفي القنية وجدها تحيض كل ستة أشهر مرة فله الرد قوله ( ويعرف بقولها الخ ) قال في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ا ه ومثله في متن الملتقى وذكر الزيلعي تبعا للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بنكوله لو بعد القبض وكذا قبله في الصحيح وعن أبي يوسف ترد بلا يمين البائع قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه كما في الكافي والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء واشترط لثبوت العيب قول عدلين منهم ا ه ملخصا واعترضهم في الفتح بأن اشتراط ذكر السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقول الأمة وكذا قال العتابي وغيره وهوالذي يجب أن يعول عليه إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها توجه اليمين على البائع بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء إو النساء ولذا لم يتعرض له فقيه النفس قاضيخان فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على الظن خطؤهم ا ه ملخصا واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن الفضل ثم نقل عنه أيضا بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى الخانية ولا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداء لأن الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى ا ه لكن قال في النهر ورأيت في المحيط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر وعليه يحمل ما في الخانية ا ه ومقتضاه تعيين الرجوع إلى قول الأمة لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لا يقبل قولها فيه إلا أن يقال إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه ذكر عبارتي الخانية وقال إن الثانية أي التي اقتصر عليها في الفتح أوجه قلت وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح وأليه يشير كلام النهر أيضا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد في ثمنها لأنه عيب شرعا وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض الفسقة لكنه ليس بعيب شرعا لأنه لا يخل بالاستخدام وإن أخل بغرض المشتري الفاسق نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع يهوديا زيتا وقعت فيه قطرات خمر جاز البيع وليس له الرد لأن هذا ليس بعيب عندهم ا ه تأمل قوله ( وعدم الحيض ) لأن ارتفاع الدم واستمرار علامة الداء لأن الحيض مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب وكذا الاستحاضة لداء فيها زيلعي قوله ( وعندهما خمسة عشر ) وبقولهما يفتي ط فانقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في أوانه أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقا كما في البحر عن المعراج قال في النهر ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالما بذلك وفي المحيط اشتراها على أنها تحيض فوجدها لا تحيض إن تصادقا على أنها لا تحيض بسبب الإياس فله الرد لأنه عيب لأنه اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل ا ه قلت ما في المحيط ظاهر لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب أما إذا لم يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية لو وجد الدابة كبيرة السن لا ترد إلا إذا شرط صغرها فتدبر وفي القنية وجدها تحيض كل ستة أشهر مرة فله الرد قوله ( ويعرف بقولها الخ ) قال في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ا ه ومثله في متن الملتقى وذكر الزيلعي تبعا للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بنكوله لو بعد القبض وكذا قبله في الصحيح وعن أبي يوسف ترد بلا يمين البائع قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه كما في الكافي والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء واشترط لثبوت العيب قول عدلين منهم ا ه ملخصا واعترضهم في الفتح بأن اشتراط ذكر السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقول الأمة وكذا قال العتابي وغيره وهوالذي يجب أن يعول عليه إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها توجه اليمين على البائع بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء إو النساء ولذا لم يتعرض له فقيه النفس قاضيخان فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على الظن خطؤهم ا ه ملخصا واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن الفضل ثم نقل عنه أيضا بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى الخانية ولا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداء لأن الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى ا ه لكن قال في النهر ورأيت في المحيط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر وعليه يحمل ما في الخانية ا ه ومقتضاه تعيين الرجوع إلى قول الأمة لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لا يقبل قولها فيه إلا أن يقال إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه ذكر عبارتي الخانية وقال إن الثانية أي التي اقتصر عليها في الفتح أوجه قلت وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح وأليه يشير كلام النهر أيضا
Sección V05/P012–V05/P013İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P012–V05/P013)
Orijinal Metin (AR)تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان السبب والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي البائع فإن صدق المشتري ردها عليه وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه فإن حلف برىء وإلا ردت عليه وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف قال في النهاية ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه عند المشتري وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا إذ من أين يعلم أنها لم تحض عند المشتري ا ه وأما صفتها على ما صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند البائع فإن اعترف البائع به ردت عليه وإن اعترف به للحال وأنكر وجوده عنده استخبرت الجارية فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما وجده عنده فإن نكل ردت عليه وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع للحال فاستخبرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف اه قوله ( ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا أيضا تبعا لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان ا ه وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس بزازية وغيرها وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء ورجح في الفتح ما في الخانية من تقديرها بشهر ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحش لأنه لا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة وأقره في النهر قلت وهو مدفوع فقد قال في الذخيرة أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير ثم قال بعد كلام ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة قالوا ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض والروايات فيها مختلفة ثم ذكر الروايات السابقة فعلم أن ما ذكروه هنا من المدة إنما ذكروه بطريق القياس على مسألة استبراء ممتدة الطهر وقد نبه على ذلك المحقق صاحب الفتح ورد القياس بإبداء الفارق بين المسألتين فإنه نقل ما في الخانية من تقدير المدة بشهر ثم قال وينبغي أن يعول عليه وما تقدم هو خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الحيض لاحتمال الحبل فيكون ماؤه ساقيا زرع غيره فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة الحمل وهو أقيس وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بعد الوفاة لأه يظهر فيها الحبل غالبا وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض وفي رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتين أو غيرهما من المدد ا ه ملخصا فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا دعوى النقل عن أئمتنا الثلاثة لأن المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة الاستبراء المذكورة أما مسألة العيب فلا ذكر لها في المشاهير وإنما اختلف المشايخ فيها قياسا على مسألة الاستبراء والإمام فقيه النفس قاضيخان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الخصومة بالعيب المذكور لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكثر ورجحه خاتمة المحققين وهو من أهل الترجيح فالقول بأنه خبط عجيب هو العجيب فاغتنم هذا التحقيق والله تعالى ولي التوفيق قوله ( والاستحاضة ) بالجر عطفا على المضاف الذي هو عدم ط قوله ( والسعال القديم ) أي إذا كان عن داء فأما القدر المعتاد منه فلا فتح وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما لكن المنظور إليه كونه عن داء لا القدم ولذا قال في الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا أفاده في البحر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان السبب والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي البائع فإن صدق المشتري ردها عليه وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه فإن حلف برىء وإلا ردت عليه وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف قال في النهاية ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه عند المشتري وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا إذ من أين يعلم أنها لم تحض عند المشتري ا ه وأما صفتها على ما صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند البائع فإن اعترف البائع به ردت عليه وإن اعترف به للحال وأنكر وجوده عنده استخبرت الجارية فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما وجده عنده فإن نكل ردت عليه وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع للحال فاستخبرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف اه قوله ( ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا أيضا تبعا لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان ا ه وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس بزازية وغيرها وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء ورجح في الفتح ما في الخانية من تقديرها بشهر ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحش لأنه لا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة وأقره في النهر قلت وهو مدفوع فقد قال في الذخيرة أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير ثم قال بعد كلام ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة قالوا ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض والروايات فيها مختلفة ثم ذكر الروايات السابقة فعلم أن ما ذكروه هنا من المدة إنما ذكروه بطريق القياس على مسألة استبراء ممتدة الطهر وقد نبه على ذلك المحقق صاحب الفتح ورد القياس بإبداء الفارق بين المسألتين فإنه نقل ما في الخانية من تقدير المدة بشهر ثم قال وينبغي أن يعول عليه وما تقدم هو خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار فإن الوطء ممنوع شرعا إلى الحيض لاحتمال الحبل فيكون ماؤه ساقيا زرع غيره فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة الحمل وهو أقيس وقدره محمد وأبو حنيفة في رواية بعد الوفاة لأه يظهر فيها الحبل غالبا وأبو يوسف بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض وفي رواية عن محمد شهران وخمسة أيام وعليه الفتوى والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته بسنتين أو غيرهما من المدد ا ه ملخصا فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا دعوى النقل عن أئمتنا الثلاثة لأن المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة الاستبراء المذكورة أما مسألة العيب فلا ذكر لها في المشاهير وإنما اختلف المشايخ فيها قياسا على مسألة الاستبراء والإمام فقيه النفس قاضيخان اختار تقدير المدة بشهر لتتوجه الخصومة بالعيب المذكور لأنه يظهر للقوابل أو للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكثر ورجحه خاتمة المحققين وهو من أهل الترجيح فالقول بأنه خبط عجيب هو العجيب فاغتنم هذا التحقيق والله تعالى ولي التوفيق قوله ( والاستحاضة ) بالجر عطفا على المضاف الذي هو عدم ط قوله ( والسعال القديم ) أي إذا كان عن داء فأما القدر المعتاد منه فلا فتح وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما لكن المنظور إليه كونه عن داء لا القدم ولذا قال في الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا أفاده في البحر