Sección V06/P025–V06/P026İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P025–V06/P026)
Orijinal Metin (AR)ومثل هذا يقال في الكدك وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف فيقوم المستأجر بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك ويبيعيونه بثمن كثير فباعتبار ما يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما يصرفه في المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة المثل تلك الأجرة القليلة التي يدفعونها وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر بها ويجعلها للمستأجر ويؤجره بأجرة قليلة وهو المسمى بالخلو ومثله يقال في القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوها وهي عبارة عن القمامة والكراب وما يزرعه مما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع بثمن كثير فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة وهذه أمور حادثة تعارفوا عليها وفي فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جوابا لسؤال عن الخلو المتعارف بما حاصله أن الحكم العام قد يثبت بالعرف الخاص عند بعض العلماء كالنسفي وغيره ومنه الأحكار التي جرت بها العادة في هذه الديار وذلك بأن تمسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ معين من الدراهم ويبقى الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير إجارة كما ذكره في أنفع الوسائل فإذا كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر بأكثر تترك في يده بأجر المثل ولكن لاينبغي أن يفتي باعتبار العرف مطلقا خوفا من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير من المنكرات والبدع نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا نكير كالخلو المتعارف في الحوانيت وهو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معينا يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكا شرعيا فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن الربا حتى قال في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا لاضطرار الناس إلى ذلك ومن القواعد الكلية إذا ضاق الأمر اتسع حكمه فيندرج تحتها أمثال ذلك مما دعت إليه الضرورة والله أعلم اه ملخصا قوله ( رفعه ) أي جبرا قوله ( من تحت البناء ) الأولى حذف تحت ط قوله ( حيث لا يملك رفعه ) حيثية تعليل ط قوله ( ولو اصطلحوا الخ ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم الإصطلاح أو هو رواية ضعيفة رملي على البحر ملخصا وعلى أول يوافق ما مر عن الشروح وعلى الثاني يوافق ما أطبق عليه أرباب الفتاوى قوله ( ولو لحق الآجر دين الخ ) محله باب فسخ الإجارة وسيأتي بيانه هناك قوله ( وتجوز بمثل الأجرة الخ ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل أو بالأكثر منها مطلقا ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في الإجارة الطويلة عن الخانية قوله ( بما يتغابن فيه الناس ) قيد للأقل فافهم ثم هذا كله مكرر إذ قد علم مما مر قوله ( وفي فتاوى الحانوتي الخ ) ونصه سئل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا فأجاب أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفي بما صورته الحمد لله العلي الأعلى بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك فأجبت نعم الأجوبة المذكورة صحيحة اه قلت وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض كما في الحامدية قوله ( وقد اتصل بها القضاء ) أي واستكمل شروطه وفي فتاوى ابن نجيم ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه قال في الحامدية وفيه نظر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثل هذا يقال في الكدك وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف فيقوم المستأجر بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك ويبيعيونه بثمن كثير فباعتبار ما يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما يصرفه في المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة المثل تلك الأجرة القليلة التي يدفعونها وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر بها ويجعلها للمستأجر ويؤجره بأجرة قليلة وهو المسمى بالخلو ومثله يقال في القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوها وهي عبارة عن القمامة والكراب وما يزرعه مما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع بثمن كثير فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة وهذه أمور حادثة تعارفوا عليها وفي فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جوابا لسؤال عن الخلو المتعارف بما حاصله أن الحكم العام قد يثبت بالعرف الخاص عند بعض العلماء كالنسفي وغيره ومنه الأحكار التي جرت بها العادة في هذه الديار وذلك بأن تمسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ معين من الدراهم ويبقى الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير إجارة كما ذكره في أنفع الوسائل فإذا كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر بأكثر تترك في يده بأجر المثل ولكن لاينبغي أن يفتي باعتبار العرف مطلقا خوفا من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير من المنكرات والبدع نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا نكير كالخلو المتعارف في الحوانيت وهو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معينا يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكا شرعيا فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم فيفتى بجواز ذلك قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن الربا حتى قال في مجموع النوازل اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا لاضطرار الناس إلى ذلك ومن القواعد الكلية إذا ضاق الأمر اتسع حكمه فيندرج تحتها أمثال ذلك مما دعت إليه الضرورة والله أعلم اه ملخصا قوله ( رفعه ) أي جبرا قوله ( من تحت البناء ) الأولى حذف تحت ط قوله ( حيث لا يملك رفعه ) حيثية تعليل ط قوله ( ولو اصطلحوا الخ ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم الإصطلاح أو هو رواية ضعيفة رملي على البحر ملخصا وعلى أول يوافق ما مر عن الشروح وعلى الثاني يوافق ما أطبق عليه أرباب الفتاوى قوله ( ولو لحق الآجر دين الخ ) محله باب فسخ الإجارة وسيأتي بيانه هناك قوله ( وتجوز بمثل الأجرة الخ ) أي تجوز الإجارة بأجرة المثل أو بالأكثر منها مطلقا ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما علم مما مر في الإجارة الطويلة عن الخانية قوله ( بما يتغابن فيه الناس ) قيد للأقل فافهم ثم هذا كله مكرر إذ قد علم مما مر قوله ( وفي فتاوى الحانوتي الخ ) ونصه سئل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون أجر المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا فأجاب أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي قاضي القضاة الحنفي بما صورته الحمد لله العلي الأعلى بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي بجوابي كذلك فأجبت نعم الأجوبة المذكورة صحيحة اه قلت وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر وإلا فلا تقبل وتنقض كما في الحامدية قوله ( وقد اتصل بها القضاء ) أي واستكمل شروطه وفي فتاوى ابن نجيم ولا يمنع قبولها أي الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه قال في الحامدية وفيه نظر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
Sección V06/P026–V06/P027İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P026–V06/P027)
Orijinal Metin (AR)تأمل اه أقول مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى به لأن ذلك غير محكوم به فيمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبولها وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه وذكر مثله في موضع آخر وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده وذكر أنه لا يكفي قوله ثبت عندي أن هذا من أجر المثل ولا قوله ألغيت الزيادة العارضة لأن ذلك فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس فتنبه والله تعالى أعلم باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة قوله ( وما يكون خلافا ) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها قوله ( حانوت ) على وزن فاعول وتاؤه مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت وهو كما في القاموس دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي وفسر الدكان به أيضا فقال كرمان الحانوت جمعه دكاكين معرب وعليه فهما مترادفان والمراد به هنا ما أعد ليباع فيه مطلقا قوله ( بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد تأمل قوله ( لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت منح قوله ( فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سري الدين وهذا في الدور والحوانيت ط ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح قوله ( فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح قوله ( ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان قال السائحاني وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبنى التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن قلت إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب مقدسي اه قوله ( ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء ثم رأيت الزيلعي قال وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه قوله ( ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية بل رأيت ما قبلها وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة قوله ( بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين قوله ( لأنه يوهن الخ ) قال الزيلعي فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به قوله ( فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط وفي أبي السعود عن الحموي يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تأمل اه أقول مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى به لأن ذلك غير محكوم به فيمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح نعم لو حكم بإلغاء الزيادة العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع من قبولها وقد صرح بذلك الحانوتي في فتاواه أيضا حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية لأن الفسخ بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه وذكر مثله في موضع آخر وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده وذكر أنه لا يكفي قوله ثبت عندي أن هذا من أجر المثل ولا قوله ألغيت الزيادة العارضة لأن ذلك فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه ومثله ما لو حكم بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس فتنبه والله تعالى أعلم باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة قوله ( وما يكون خلافا ) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها قوله ( حانوت ) على وزن فاعول وتاؤه مبدلة عن هاء وقيل فعلوت كملكوت وهو كما في القاموس دكان الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث والنسبة إليه حاني وحانوتي وفسر الدكان به أيضا فقال كرمان الحانوت جمعه دكاكين معرب وعليه فهما مترادفان والمراد به هنا ما أعد ليباع فيه مطلقا قوله ( بلا بيان ما يعمل فيها ) أي في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار فأطلق الجمع على ما فوق الواحد تأمل قوله ( لصرفه للمتعارف ) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت منح قوله ( فله أن يسكنها غيره ) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا سري الدين وهذا في الدور والحوانيت ط ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره بخلاف الدابة والثوب وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح قوله ( فيتد ) مضارع من باب المثال أي يدق الوتد ح قوله ( ويربط دوابه ) أي في موضع أعد لربطها لأن ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان قال السائحاني وينتفع ببئرها ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها ويبنى التنور فيها فلو احترق به شيء لم يضمن قلت إلا إذا فعله في محل لا يليق به كقرب خشب مقدسي اه قوله ( ويكسر حطبه ) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء ثم رأيت الزيلعي قال وعلى هذا له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء فلا إلا برضا المالك وعلى هذا ينبغي أن يكون الذق على هذا التفصيل اه قوله ( ويطحن برحى اليد وإن ضر به يفتى قنية ) لم أر هذه المسألة في القنية بل رأيت ما قبلها وأما هذه فقد ذكرها في البحر معزوة للخلاصة وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح وفيه سقط فإن الذي وجدته في الخلاصة هكذا لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر وإن كان يضر يمنع وعليه الفتوى ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة قوله ( بالبناء للفاعل أو المفعول ) سهو منه وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي وحدادا حال على الأول ومفعول به على الثاني ح ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل على الوجهين قوله ( لأنه يوهن الخ ) قال الزيلعي فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به قوله ( فيتوقف على الرضا ) أي رضا المالك أو الاشتراط وفي أبي السعود عن الحموي يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك
Sección V06/P027–V06/P029İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P027–V06/P029)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط قوله ( ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر ط عن المقدسي قوله ( ولا أجر ) أي فيما ضمنه نهاية وأما الساحة فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة سائحاني قوله ( يبطل ) بضم الياء من أبطل ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه قوله ( بخلاف ما يختلف به ) كالركوب واللبس قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة قوله ( بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة قوله ( أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف تطيب وقال أبو علي النسفي أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا خلاصة ملخصا قوله ( لا تصح ) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى بزازية قوله ( وتنفسخ الإجارة في الأصح ) أي الإجارة الأولى وأما الثانية فبالاتفاق قوله ( وسيجيء ) أي في المتفرقات وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قوله ( للجهالة ) المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها قوله ( وتنقلب صحيحة بزرعها ) أي استحسانا لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال وصار كأن الجهالة لم تكن زيلعي مختصرا قال العلامة المقدسي ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن ط مختصرا قوله ( وللمستأجر الشرب والطريق ) أي وإن لم يشترطهما بخلاف البيع لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتهما منح قوله ( ويزرع زرعين ) قال في القنية لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا اه فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط قوله ( وتمامه في القنية ) حيث قال كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب وقيل بما ينتفع به اه قلت وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها قوله ( بزرع غيره ) أي غير المستأجر فلو كان الزرع لا يمنع صحتها والغير يشمل المؤجر والأجنبي فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصل وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها كما قدمناه قوله ( إن كان الزرع بحق ) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا وعليه أجر المثل وفي فتاوى قارىء الهداية أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى وكذا المساقاة اه ط وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل قوله ( ما لم يستحصد ) أي يدرك ويصلح للحصاد
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما لو أنكر أصل العقد ) فإن القول له أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط قوله ( ولو فعل ما ليس له ) أي وقد انقضت المدة أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره أو يجب يحرر ط عن المقدسي قوله ( ولا أجر ) أي فيما ضمنه نهاية وأما الساحة فينبغي الأجر فيها كذا في الذخيرة سائحاني قوله ( يبطل ) بضم الياء من أبطل ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل فيه قوله ( بخلاف ما يختلف به ) كالركوب واللبس قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة قوله ( بخلاف الجنس ) أي جنس ما استأجر به وكذا إذا آجر مع ما استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما في الخلاصة قوله ( أو أصلح فيها شيئا ) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط والكنس ليس بإصلاح وإن كرى النهر قال الخصاف تطيب وقال أبو علي النسفي أصحابنا مترددون وبرفع التراب لا تطيب وإن تيسرت الزراعة ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر ولو صفقتين فلا خلاصة ملخصا قوله ( لا تصح ) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل ثالث على الراجح وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى بزازية قوله ( وتنفسخ الإجارة في الأصح ) أي الإجارة الأولى وأما الثانية فبالاتفاق قوله ( وسيجيء ) أي في المتفرقات وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قوله ( للجهالة ) المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها قوله ( وتنقلب صحيحة بزرعها ) أي استحسانا لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال وصار كأن الجهالة لم تكن زيلعي مختصرا قال العلامة المقدسي ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن ط مختصرا قوله ( وللمستأجر الشرب والطريق ) أي وإن لم يشترطهما بخلاف البيع لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتهما منح قوله ( ويزرع زرعين ) قال في القنية لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا اه فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط قوله ( وتمامه في القنية ) حيث قال كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب وقيل بما ينتفع به اه قلت وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة لو جاء من الماء ما يزرع بعضها إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها قوله ( بزرع غيره ) أي غير المستأجر فلو كان الزرع لا يمنع صحتها والغير يشمل المؤجر والأجنبي فلو كان للمؤجر أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصل وكذا لو ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها كما قدمناه قوله ( إن كان الزرع بحق ) كأن كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا وعليه أجر المثل وفي فتاوى قارىء الهداية أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى وكذا المساقاة اه ط وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل قوله ( ما لم يستحصد ) أي يدرك ويصلح للحصاد
Sección V06/P029–V06/P030İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P029–V06/P030)
Orijinal Metin (AR)قوله ( به يفتى بزازية ) ومثله في الخانية قوله ( إلى المستقبل ) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة عنه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الزرع بحق أو لا وسواء استحصد أو لا قوله ( بجبره ) أي بسبب جبر الزارع قوله ( وسيجيء في المتفرقات ) أي متفرقات كتاب الإجارة وسيجيء أيضا حمل ما في الأشباه على ما لو استأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول يعني وفي تفريغ المشغول ضرر فلا ينافي ما في الوهبانية قوله ( ومقيلا ومراحا ) عطف على قوله للبناء مثل قوله تعالى لتركبوها وزينة النحل 8 والمقيل مكان القيلولة والمراح بالضم مأوى الماشية والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولا لأجله ثم هذا ذكره صاحب البحر بحثا وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي والحانوتي ويراد به إلزام الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا قال ولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخا لها وأطال في وقف الأشباه في الاستدلال على ذلك ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم وأطال أيضا فراجعهما قوله ( أمكن زراعتها أم لا ) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من إمكانه كما مر ويأتي فتنبه قوله ( قلعهما ) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر المثل إلى الإدراج ط قوله ( وسلمها فارغة ) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخرب لها ط عن الحموي قوله ( لعدم نهايتهما ) أي البناء والغرس إذ ليس لهما مدة معلومة بخلاف الزرع كما يأتي قوله ( مقلوعا ) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في الغصب قهستاني وفي الشرنبلالية أي مأمورا مالكهما بقلعهما وإنما فسرناه بكذا لأن قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية اه قوله ( بأن نقوم الأرض بهما ) أي مستحقي القلع كما علمته وبه اندفع اعتراض العيني في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا بل هو ضمان لقيمته قائما وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قوم البناء والغرس مقلوعا موضوعا على الأرض اه وكأنه فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي البقاء وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما مر فتدبر قوله ( لأن فيه نظرا لهما ) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع لأن أصل وضعهما بحق قوله ( قال في البحر الخ ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبرا على المستأجر سواء نقصت الأرض بالقلع أم لا مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص به فلهذا قال ازيلعي وغيره من شراح الهداية هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعا للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر لأن الكلام في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه فإن لم تنقص به لا يتملكه إلا برضا المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه ملخصا فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما فعل الزيلعي وغيره غير ظاهر مع أنه اضطر ثانيا إليه فذكر هذا التفصيل كما فعل شارحنا بقوله لكن الخ فتنبه وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى مخالف لما في الشروح بل ولما في المتون وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الملك والوقف قوله ( إن بأجر ) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط قوله ( فلهما ) مرتبط بقوله وإلا فإعارة ط أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض مدخل قوله ( المسبلة ) قال الرملي تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على العامة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( به يفتى بزازية ) ومثله في الخانية قوله ( إلى المستقبل ) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض فارغة عنه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الزرع بحق أو لا وسواء استحصد أو لا قوله ( بجبره ) أي بسبب جبر الزارع قوله ( وسيجيء في المتفرقات ) أي متفرقات كتاب الإجارة وسيجيء أيضا حمل ما في الأشباه على ما لو استأجر عينا بعضها فارغ وبعضها مشغول يعني وفي تفريغ المشغول ضرر فلا ينافي ما في الوهبانية قوله ( ومقيلا ومراحا ) عطف على قوله للبناء مثل قوله تعالى لتركبوها وزينة النحل 8 والمقيل مكان القيلولة والمراح بالضم مأوى الماشية والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولا لأجله ثم هذا ذكره صاحب البحر بحثا وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي والحانوتي ويراد به إلزام الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا قال ولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخا لها وأطال في وقف الأشباه في الاستدلال على ذلك ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم وأطال أيضا فراجعهما قوله ( أمكن زراعتها أم لا ) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من إمكانه كما مر ويأتي فتنبه قوله ( قلعهما ) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر المثل إلى الإدراج ط قوله ( وسلمها فارغة ) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخرب لها ط عن الحموي قوله ( لعدم نهايتهما ) أي البناء والغرس إذ ليس لهما مدة معلومة بخلاف الزرع كما يأتي قوله ( مقلوعا ) أي مستحق القلع فإنه أقل من قيمة المقلوع كما في الغصب قهستاني وفي الشرنبلالية أي مأمورا مالكهما بقلعهما وإنما فسرناه بكذا لأن قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية اه قوله ( بأن نقوم الأرض بهما ) أي مستحقي القلع كما علمته وبه اندفع اعتراض العيني في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا بل هو ضمان لقيمته قائما وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قوم البناء والغرس مقلوعا موضوعا على الأرض اه وكأنه فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي البقاء وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما مر فتدبر قوله ( لأن فيه نظرا لهما ) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع لأن أصل وضعهما بحق قوله ( قال في البحر الخ ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبرا على المستأجر سواء نقصت الأرض بالقلع أم لا مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص به فلهذا قال ازيلعي وغيره من شراح الهداية هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعا للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر لأن الكلام في مستحق القلع والقيمة تقوم مقامه فإن لم تنقص به لا يتملكه إلا برضا المستأجر لاستوائهما في ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه ملخصا فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما فعل الزيلعي وغيره غير ظاهر مع أنه اضطر ثانيا إليه فذكر هذا التفصيل كما فعل شارحنا بقوله لكن الخ فتنبه وهذا ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى مخالف لما في الشروح بل ولما في المتون وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الملك والوقف قوله ( إن بأجر ) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط قوله ( فلهما ) مرتبط بقوله وإلا فإعارة ط أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض مدخل قوله ( المسبلة ) قال الرملي تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف على العامة
Sección V06/P030–V06/P031İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P030–V06/P031)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إلى آخره ) تمام عبارة القنية ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به الوقف خيرا وهذا إذا لم يكن له قرار العمارة فيها أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة اه بحر قوله ( ولو استأجر أرض وقف ) قيد بالوقف لما في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الأسرار من قوله بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك فيكون الإغراس والأرض للغارس وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم في العارية اه قوله ( وبنى ) الواو بمعنى أو ط قوله ( كذا في القنية ) الإشارة لجميع ما ذكره المصنف وأفتى به في الخيرية قائلا وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار لا ضرر ولا ضرار اه وأفتى به في الحامدية لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة اه أقول وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره وما في المتون قد أقره الشراح وأصحاب الفتاوى وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس جبرا على المستأجر كما مر وحيث قدم ما في الشروح على ما تفق عليه أصحاب الفتاوى في تلك المسألة فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم فليت المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به أبو السعود في حاشية مسكين بأن ما في القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاء وما مر في المتن من اشتراط رضا المؤجر فيما إذا لم يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة لأن ما في المتون مطلق ومفاهيمها حجة ما أنه قد يقال هذا الشرط مفسد لما فيه من نفع المستأجر إن لم يؤد إلى استيلائه على الوقف وتصرفه فيه تصرف الملك كما هو مشاهد في زماننا ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم وبهتان ومنشأ ذلك من النظار أعمى الله أنظارهم طمعا في الرشوة التي يسمونها بالخدمة على أن ما في القنية لو قوي بما ذكره الخصاف كما يأتي وفرض أن ذلك صار صالحا لمعارضة المتون والشروح والفتاوى لا يفتى به لما مر أن يفتى بكل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مر وكل ذلك صار الأمر فيه بالعكس في زماننا حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المذهب على الوقف توسلوا إليها بمذهب الغير فآل الأمر إلى الاستيلاء على الأوقاف واندراس المساجد والمدارس والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إلى آخره ) تمام عبارة القنية ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد به الوقف خيرا وهذا إذا لم يكن له قرار العمارة فيها أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة اه بحر قوله ( ولو استأجر أرض وقف ) قيد بالوقف لما في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الأسرار من قوله بخلاف ما إذا استأجر أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع بل يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر قيمة الأرض للمالك فيكون الإغراس والأرض للغارس وفي العكس يضمن المالك قيمة الإغراس فتكون الأرض والأشجار له وكذا الحكم في العارية اه قوله ( وبنى ) الواو بمعنى أو ط قوله ( كذا في القنية ) الإشارة لجميع ما ذكره المصنف وأفتى به في الخيرية قائلا وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا وفي القلع ضرر عليهم وفي الحديث الشريف عن النبي المختار لا ضرر ولا ضرار اه وأفتى به في الحامدية لكنه في الخيرية أفتى في موضع آخر بخلافه وقال يقلع وتسلم الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة اه أقول وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الإفتاء به مع أنه من كلام القنية ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره وما في المتون قد أقره الشراح وأصحاب الفتاوى وإنما اختلفوا في تملك المؤجر البناء والغرس جبرا على المستأجر كما مر وحيث قدم ما في الشروح على ما تفق عليه أصحاب الفتاوى في تلك المسألة فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم فليت المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به أبو السعود في حاشية مسكين بأن ما في القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاء وما مر في المتن من اشتراط رضا المؤجر فيما إذا لم يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة لأن ما في المتون مطلق ومفاهيمها حجة ما أنه قد يقال هذا الشرط مفسد لما فيه من نفع المستأجر إن لم يؤد إلى استيلائه على الوقف وتصرفه فيه تصرف الملك كما هو مشاهد في زماننا ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم وبهتان ومنشأ ذلك من النظار أعمى الله أنظارهم طمعا في الرشوة التي يسمونها بالخدمة على أن ما في القنية لو قوي بما ذكره الخصاف كما يأتي وفرض أن ذلك صار صالحا لمعارضة المتون والشروح والفتاوى لا يفتى به لما مر أن يفتى بكل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مر وكل ذلك صار الأمر فيه بالعكس في زماننا حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المذهب على الوقف توسلوا إليها بمذهب الغير فآل الأمر إلى الاستيلاء على الأوقاف واندراس المساجد والمدارس والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين
Sección V06/P031–V06/P032İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P031–V06/P032)
Orijinal Metin (AR)وإذا تكلم أحد بين الناس بذلك يعدون كلامه منكرا من القول وهذه بلية قديمة فقد ذكر العلامة قنلي زاده ما ملخصه أن مسألة البناء والغرس على أرض الوقف كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا في دمشق فإن بساتينها كثيرة وأكثرها أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكا وأكثر إجاراتها بأقل من أجر المثل إما ابتداء وإما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فإذا طلب المتولي أو القاضي رفع إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون ويزعمون أنه ظلم وهم ظالمون كما قال الشاعر تشكو المحب ويشكو وهي ظالمة كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان وبعض الصدور والأكابر يعاونونهم ويزعمون أن هذا يحرك فتنة على الناس وأن الصواب إبقاء الأمور على ما هي عليه وأن شر الأمور محدثاتها ولا يعلمون أن الشر في إغضاء العين عن الشرع وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل الجهاد وأجزل القرب فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة ويرفع باءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الاستحكار قوله ( المحتكرة ) قال في الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما قوله ( وهي منقولة الخ ) الضمير لمسألة القنية والمقصود تقويتها فيكون مخصصا لكلام المتون ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه وعليه فلو مات المستأجر فلورثته الاستبقاء ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارثه مفلسا أو سيء المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم تأمل رملي ملخصا وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة فقال للقيم أن يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من إطلاقاتهم اه ولا يخفى أن الضرر الآن متحقق وقد صرح في الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه فكيف تؤجر منه بعد مضي مدتها قوله ( والرطبة كالشجر ) هذه من مسائل المتون فصل المصنف بينها وبين ما قبلها بعبارة القنية فقوله كالشجر أي في الحكم المار من لزوم القلع إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ وبه ظهر أن قول الشارح فتقلع الخ تفريع صحيح وليس تفريعا على ما في القنية فافهم قوله ( أو زهرة ) الأولى التعبير بالثمر ليعم الزهر وغيره ط قوله ( كما في الفجل ) بضم الفاء وفيه أن الفجل والجزر ليسا من الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان ط قوله ( وقواه بما في معاملة الخانية ) المعاملة المساقاة ذكر في الهندية لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة باقية ولم يسم المدة فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة فاسدة فإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة ط قوله ( قلت بقي الخ ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلاد وكذا البيقيا سائحاني قوله ( والزرع يترك ) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي قوله ( رعاية للجانبين ) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له وجانب المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه قوله ( بخلاف الموت ) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا كذلك قبل انقضائها لأنه بقي بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإذا تكلم أحد بين الناس بذلك يعدون كلامه منكرا من القول وهذه بلية قديمة فقد ذكر العلامة قنلي زاده ما ملخصه أن مسألة البناء والغرس على أرض الوقف كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا في دمشق فإن بساتينها كثيرة وأكثرها أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكا وأكثر إجاراتها بأقل من أجر المثل إما ابتداء وإما بزيادة الرغبات وكذلك حوانيت البلدان فإذا طلب المتولي أو القاضي رفع إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون ويزعمون أنه ظلم وهم ظالمون كما قال الشاعر تشكو المحب ويشكو وهي ظالمة كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان وبعض الصدور والأكابر يعاونونهم ويزعمون أن هذا يحرك فتنة على الناس وأن الصواب إبقاء الأمور على ما هي عليه وأن شر الأمور محدثاتها ولا يعلمون أن الشر في إغضاء العين عن الشرع وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل الجهاد وأجزل القرب فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر في الأوقاف فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ الإجارة ويرفع باءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة وقلما يضر الرفع بالأرض فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وهذا علم في ورق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الاستحكار قوله ( المحتكرة ) قال في الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما قوله ( وهي منقولة الخ ) الضمير لمسألة القنية والمقصود تقويتها فيكون مخصصا لكلام المتون ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه وعليه فلو مات المستأجر فلورثته الاستبقاء ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارثه مفلسا أو سيء المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا يجبر الموقوف عليهم تأمل رملي ملخصا وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة فقال للقيم أن يطالب برفع البناء وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من إطلاقاتهم اه ولا يخفى أن الضرر الآن متحقق وقد صرح في الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه فكيف تؤجر منه بعد مضي مدتها قوله ( والرطبة كالشجر ) هذه من مسائل المتون فصل المصنف بينها وبين ما قبلها بعبارة القنية فقوله كالشجر أي في الحكم المار من لزوم القلع إلا أن يغرم المؤجر قيمتها الخ وبه ظهر أن قول الشارح فتقلع الخ تفريع صحيح وليس تفريعا على ما في القنية فافهم قوله ( أو زهرة ) الأولى التعبير بالثمر ليعم الزهر وغيره ط قوله ( كما في الفجل ) بضم الفاء وفيه أن الفجل والجزر ليسا من الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان ط قوله ( وقواه بما في معاملة الخانية ) المعاملة المساقاة ذكر في الهندية لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة باقية ولم يسم المدة فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة فاسدة فإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة المثمرة ط قوله ( قلت بقي الخ ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلاد وكذا البيقيا سائحاني قوله ( والزرع يترك ) أي بالقضاء أو الرضا كما سيأتي قوله ( رعاية للجانبين ) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له وجانب المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه قوله ( بخلاف الموت ) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت هي فاحتيج إلى تسمية جديدة ولا كذلك قبل انقضائها لأنه بقي بعض المدة التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني
Sección V06/P032–V06/P033İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P032–V06/P033)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع في الأرض ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو الصحيح بخلاف ما إذا انقضت المدة الخ ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل ثم رأيت في البدائع أن وجوب المسمى استحسان والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة ه فقوله لا تنفسخ وقوله يبقى العقد أي حكما لا حقيقة تنبيه لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك ذخيرة واقتصر في البزازية على الأول لأن المستأجر رضي به قوله ( فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أي سواء وقتها أو لا وفي الكلام إشعار بأنه استعارها للزرع وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس صح وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع وقدمنا الكلام عليه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يدرك ط قوله ( حتى لا يجب الخ ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى إدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا شرنبلالية قوله ( للركوب والحمل ) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف العكس فلو حمل عليها لا أجر عليه لأن الركوب يسمى حملا يقال حمل معه غيره لا العكس بحر عن الخلاصة مختصرا وفيه عن العمادية استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها قال الرازي يضمن لو عطبت وقال أبو الليث في الاستحسان لا لجريان العادة به والإذن دلالة اه فالحاصل أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب لكن الرازي قيده بأن لا يجمع بينهما والفقيه عممه اه قوله ( والثوب للبس ) ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس وهو كالسكنى وفي الدابة لا يكفي التمكن لما في العمادية استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اه بحر ملخصا ومن تمامه قوله ( ليجنبها ) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك قادها إلى جنبه ومنه قولهم خيل مجنبة شدد للكثرة والجنيبة الدابة تقاد وكل طائع منقاد جنيب والأجنب الذي لا ينقاد صحاح ملخصا قوله ( جنيبة بين يديه ) أي مقادة كما علم مما مر وكأن التقييد بالظرف للعادة وإلا فظاهر الصحاح الإطلاق قوله ( ولا يركبها ) لم يصرح بمفهومه وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظرا للركوب وغيره تبع له ويحرر ط أقول ذكر في الخلاصة و التاترخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة فاسدة ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه وظاهره أنه إذا كان كذلك فعليه الأجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه فإذا استأجرها لهما لزمه بالأولى وهذا بالنظر إلى لزوم الأجر وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة قوله ( ليصلي فيه ) وقع في عبارة الخانية استأجر بيتا من مسلم ليصلي فيه واحترز به ابن وهبان عن الكافر قال ابن الشحنة ينبغي كون مفهومه مهجورا لأن العلة جهل المدة فلو علمت تصح وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن انفسخت الإجارة ) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى لو استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع في الأرض ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو الصحيح بخلاف ما إذا انقضت المدة الخ ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك فتأمل ثم رأيت في البدائع أن وجوب المسمى استحسان والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة ه فقوله لا تنفسخ وقوله يبقى العقد أي حكما لا حقيقة تنبيه لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل قيل لا يترك وقيل يترك ذخيرة واقتصر في البزازية على الأول لأن المستأجر رضي به قوله ( فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ) أي سواء وقتها أو لا وفي الكلام إشعار بأنه استعارها للزرع وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس صح وله الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين وإن وقت العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع وقدمنا الكلام عليه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يدرك ط قوله ( حتى لا يجب الخ ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى إدرك يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا شرنبلالية قوله ( للركوب والحمل ) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف العكس فلو حمل عليها لا أجر عليه لأن الركوب يسمى حملا يقال حمل معه غيره لا العكس بحر عن الخلاصة مختصرا وفيه عن العمادية استأجرها ليحمل حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها قال الرازي يضمن لو عطبت وقال أبو الليث في الاستحسان لا لجريان العادة به والإذن دلالة اه فالحاصل أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب لكن الرازي قيده بأن لا يجمع بينهما والفقيه عممه اه قوله ( والثوب للبس ) ويكفي في استئجاره التمكن منه وإن لم يلبس وهو كالسكنى وفي الدابة لا يكفي التمكن لما في العمادية استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اه بحر ملخصا ومن تمامه قوله ( ليجنبها ) يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك قادها إلى جنبه ومنه قولهم خيل مجنبة شدد للكثرة والجنيبة الدابة تقاد وكل طائع منقاد جنيب والأجنب الذي لا ينقاد صحاح ملخصا قوله ( جنيبة بين يديه ) أي مقادة كما علم مما مر وكأن التقييد بالظرف للعادة وإلا فظاهر الصحاح الإطلاق قوله ( ولا يركبها ) لم يصرح بمفهومه وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظرا للركوب وغيره تبع له ويحرر ط أقول ذكر في الخلاصة و التاترخانية بعد سرد نظائر هذه المسألة أن الإجارة فاسدة ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه وظاهره أنه إذا كان كذلك فعليه الأجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه فإذا استأجرها لهما لزمه بالأولى وهذا بالنظر إلى لزوم الأجر وأما الصحة فراجعة إلى بيان المنفعة قوله ( ليصلي فيه ) وقع في عبارة الخانية استأجر بيتا من مسلم ليصلي فيه واحترز به ابن وهبان عن الكافر قال ابن الشحنة ينبغي كون مفهومه مهجورا لأن العلة جهل المدة فلو علمت تصح وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصا
Sección V06/P033–V06/P034İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P033–V06/P034)
Orijinal Metin (AR)أقول وفي التاترخانية استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر من المسلم بيعه ليصلي فيها لا يجوز أيضا وفي السواد جاز ولو استأجر مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا لأن الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا يجوز اه ملخصا ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد وأن العلة غير ما ذكره ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة قوله ( أو كتابا الخ ) لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز ولو انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه فائدة فيه للمستأجر و لوالجية قوله ( وإن لم يقيدها ) صادق بالإطلاق كقوله للركوب أو اللبس مثلا ولم يزد عليه وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئت هذا هو المراد هنا كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين ولكن في التعبيرين خفاء فافهم والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا وفي التعميم رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه معلوما أفاد في البحر قوله ( فسدت ) ومثله الحمل لما في البزازية استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت وفي الخانية ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من الشعير أو نحوه ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره وقال في خواهر زاده لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى قوله ( وتنقلب صحيحة بركوبها ) سواء ركبها أو أركبها ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة زيلعي ملخصا قوله ( ضمن ) لأنه صار متعديا لأ الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس فرب خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم قوله ( وإن سلم ) لأن يكون غاصباومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط قوله ( وأنه مما لا يوهن ) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن فافهم قوله ( لأنه مع الضمان ممتنع ) تعليل لقوله ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة العطب فإن سلم فقد مر تعليله قوله ( ومثله في الحكم ) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد بحر قوله ( كالفسطاط ) قال في الدرر حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فنصبه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده وعند محمد لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه وقوله ضمن عند أبي يوسف وقال أبو السعود أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه حموي وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه وفي التاترخانية استأجر قبة لنصبها في بيته شهرا بخمسة دراهم جاز وإن لم يسم مكان النصب ولو نصبها في الشمس أوالمطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجر وإن سلمت عليه الأجر استحسانا وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا يضمن وإن أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت ولو استأجر فسطاطا يخرج به إلى مكة أن يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت ولو انقطع أطنابه وانكسر عموده فلم يستطع نصبه لا أجر وإن اختلفا في مقدار الانتفاع فالقول للمستأجر وإن في أصله حكم الحال كمسألة الطاحون وتمامه فيها قوله ( له أن يسكن غيره ) أي غير ذلك الواحد وفي شرح الزيلعي أول الباب وله أي للمستأجر أن يسكن غيره معه أو منفردا لأن كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد في عمارتها لأن خراب المسكن بترك السكن اه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول وفي التاترخانية استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر من المسلم بيعه ليصلي فيها لا يجوز أيضا وفي السواد جاز ولو استأجر مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا لأن الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا يجوز اه ملخصا ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد وأن العلة غير ما ذكره ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة قوله ( أو كتابا الخ ) لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز ولو انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه فائدة فيه للمستأجر و لوالجية قوله ( وإن لم يقيدها ) صادق بالإطلاق كقوله للركوب أو اللبس مثلا ولم يزد عليه وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس من شئت هذا هو المراد هنا كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين ولكن في التعبيرين خفاء فافهم والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا وفي التعميم رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه معلوما أفاد في البحر قوله ( فسدت ) ومثله الحمل لما في البزازية استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت وفي الخانية ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من الشعير أو نحوه ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره وقال في خواهر زاده لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى قوله ( وتنقلب صحيحة بركوبها ) سواء ركبها أو أركبها ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة زيلعي ملخصا قوله ( ضمن ) لأنه صار متعديا لأ الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس فرب خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم قوله ( وإن سلم ) لأن يكون غاصباومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط قوله ( وأنه مما لا يوهن ) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن فافهم قوله ( لأنه مع الضمان ممتنع ) تعليل لقوله ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة العطب فإن سلم فقد مر تعليله قوله ( ومثله في الحكم ) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد بحر قوله ( كالفسطاط ) قال في الدرر حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فنصبه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده وعند محمد لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه وقوله ضمن عند أبي يوسف وقال أبو السعود أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه حموي وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه وفي التاترخانية استأجر قبة لنصبها في بيته شهرا بخمسة دراهم جاز وإن لم يسم مكان النصب ولو نصبها في الشمس أوالمطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا أجر وإن سلمت عليه الأجر استحسانا وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا يضمن وإن أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت ولو استأجر فسطاطا يخرج به إلى مكة أن يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت ولو انقطع أطنابه وانكسر عموده فلم يستطع نصبه لا أجر وإن اختلفا في مقدار الانتفاع فالقول للمستأجر وإن في أصله حكم الحال كمسألة الطاحون وتمامه فيها قوله ( له أن يسكن غيره ) أي غير ذلك الواحد وفي شرح الزيلعي أول الباب وله أي للمستأجر أن يسكن غيره معه أو منفردا لأن كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد في عمارتها لأن خراب المسكن بترك السكن اه
Sección V06/P034–V06/P036İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P034–V06/P036)
Orijinal Metin (AR)وقدمنا أن له ذلك وإن شرط أن يسكن وحده منفردا فما قيل إن سكنى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث معارض للمنقول وإن كان ظاهرا لكن قد يقال معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في بقية بيوت الدار لأنه إذا سكن في بيت منها وترك الباقي خاليا يلزم الضرر لعدم تفقده من وكف المطر ونحوه بما يخر بها تأمل قوله ( لما مر ) أي أول الباب قوله ( ككر بر ) الكر قدر والبر نوع والكر ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف فيكون اثني عشر وسقا مصباح وهذا عند أهل بغداد والكوفة ط عن الحموي قوله ( له حمل مثله ) أي في الضرر بشرط التساوي في الوزن وما في الدرر من قوله وإن تساويا في الوزن قال الشرنبلالي الواو فيه زائدة قوله ( مقدرة ) أي معينة قدرا دخل فيه زراعة الأرض إذا عين نوعا للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر قوله ( أو مثلها ) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر بر قال في البحر وغلط من مثل بالشعير للمثل لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كر شعير له أن يحمل كر حنطة وليس كذلك لأنه فوقه قوله ( أو دونها ) ككر شعير بدل كر بر لأنه أخف وزنا قوله ( ومنه ) أي مما لم يخرج قوله ( لا شعيرا في الأصح ) أي لو عين قدرا من الحنطة فحمل مثل وزنه شعيرا جاز فلا يضمن لو عطبت استحسانا وهو الأصح لأن ضرر الشعير في حق الدابة عند استوائهما وزنا أخف من ضرر الحنطة لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها بالانبساط بخلاف ما إذا حمل مثل وزن الحنطة قطنا لأنه يأخذ من ظهرها أكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان أضر عليها من الحنطة فصار كما إذا حمل عليها تبنا أو حطبا وكذا لو حمل مثل وزنها حديدا أو ملحا لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه آخر كذا أفاده الزيلعي أقول ولم يذكر ما يضمن في هذه الأوجه وحاصل ما في البدائع أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر أو الصفة فالأول كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل القيمة لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصبا ولا أجر لأنهما لا يجتمعان والثاني كما إذا استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشر فإن سلمت لزم المسمى وإلا ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها والثالث كما إذا استأجرها ليحمل مائة رطل قطن فحمل مثل وزنه أو أقل حديدا يضمن قيمتها لأن الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذونا ولا أجر لما قلنا وسيأتي تمامه قوله ( ولو أردف ) الرديف من تحمله خلفك على ظهر الدابة واحترز به عما لو أقعده في السرج ويأتي الكلام فيه قوله ( يضمن النصف ) أي سواء كان أخف أو أثقل إتقاني لأن ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجر لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الأجر بدائع قوله ( ولا اعتبار للثقل ) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا فصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخر جراحتين فمات ضمنا نصفين بدائع قوله ( بكل حال ) أي وإن كان لا يستمسك ط قوله ( لكونه في مكان واحد ) فيكون أشق على الدابة زيلعي قوله ( صغير لا يستمسك ) محترز قوله من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقدمنا أن له ذلك وإن شرط أن يسكن وحده منفردا فما قيل إن سكنى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث معارض للمنقول وإن كان ظاهرا لكن قد يقال معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في بقية بيوت الدار لأنه إذا سكن في بيت منها وترك الباقي خاليا يلزم الضرر لعدم تفقده من وكف المطر ونحوه بما يخر بها تأمل قوله ( لما مر ) أي أول الباب قوله ( ككر بر ) الكر قدر والبر نوع والكر ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف فيكون اثني عشر وسقا مصباح وهذا عند أهل بغداد والكوفة ط عن الحموي قوله ( له حمل مثله ) أي في الضرر بشرط التساوي في الوزن وما في الدرر من قوله وإن تساويا في الوزن قال الشرنبلالي الواو فيه زائدة قوله ( مقدرة ) أي معينة قدرا دخل فيه زراعة الأرض إذا عين نوعا للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر قوله ( أو مثلها ) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر بر قال في البحر وغلط من مثل بالشعير للمثل لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كر شعير له أن يحمل كر حنطة وليس كذلك لأنه فوقه قوله ( أو دونها ) ككر شعير بدل كر بر لأنه أخف وزنا قوله ( ومنه ) أي مما لم يخرج قوله ( لا شعيرا في الأصح ) أي لو عين قدرا من الحنطة فحمل مثل وزنه شعيرا جاز فلا يضمن لو عطبت استحسانا وهو الأصح لأن ضرر الشعير في حق الدابة عند استوائهما وزنا أخف من ضرر الحنطة لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها بالانبساط بخلاف ما إذا حمل مثل وزن الحنطة قطنا لأنه يأخذ من ظهرها أكثر من الحنطة وفيه حرارة فكان أضر عليها من الحنطة فصار كما إذا حمل عليها تبنا أو حطبا وكذا لو حمل مثل وزنها حديدا أو ملحا لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهرها فيضرها فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه آخر كذا أفاده الزيلعي أقول ولم يذكر ما يضمن في هذه الأوجه وحاصل ما في البدائع أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر أو الصفة فالأول كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل القيمة لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصبا ولا أجر لأنهما لا يجتمعان والثاني كما إذا استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشر فإن سلمت لزم المسمى وإلا ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها والثالث كما إذا استأجرها ليحمل مائة رطل قطن فحمل مثل وزنه أو أقل حديدا يضمن قيمتها لأن الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذونا ولا أجر لما قلنا وسيأتي تمامه قوله ( ولو أردف ) الرديف من تحمله خلفك على ظهر الدابة واحترز به عما لو أقعده في السرج ويأتي الكلام فيه قوله ( يضمن النصف ) أي سواء كان أخف أو أثقل إتقاني لأن ركوب أحدهما مأذون فيه دون الآخر وعليه الأجر لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الأجر بدائع قوله ( ولا اعتبار للثقل ) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا فصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية وإن كان نصيبه من الحائط أقل من النصف لأن التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخر جراحتين فمات ضمنا نصفين بدائع قوله ( بكل حال ) أي وإن كان لا يستمسك ط قوله ( لكونه في مكان واحد ) فيكون أشق على الدابة زيلعي قوله ( صغير لا يستمسك ) محترز قوله من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير
Sección V06/P036–V06/P037İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P036–V06/P037)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بقدر ثقله ) ذكره الزيلعي والإتقاني وهو مخالف للتعليل السابق تأمل والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل إتقاني وعليه فالكبير العاجز مثل فليراجع قوله ( كحمله شيئا آخر ) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل قوله ( وليس المراد الخ ) جواب عما يقال قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل فيخالف ما مر من أن الآدمي غير موزون قوله ( لما مر ) أي من كونهما في مكان واحد قوله ( وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة كذا يفهم من المجتبى قوله ( لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر لا يقال كيف اجتمع الأجر والضمان لأنا نقول إن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسيأتي إيضاحه قوله ( لركوب غيره ) أي لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف فافهم قوله ( ثم إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر قوله ( لا يرجع ) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا رحمتي قوله ( رجع ) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان مستعيرا قوله ( لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان ونصها هذا إذا أردفه حتى صار كالأجنبي كالتابع له فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان اه وعزاه إلى شرح الكافية قوله ( لكن في السراج الخ ) فإنه قال قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك اه أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع ولولا تطيق فالكل وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) إشارة إلى إشكاله فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه قوله ( كيف وفي الأشباه الخ ) استبعاد لما في السراجوبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة قوله ( لا يجتمعان ) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجتماعهما لوجوب الأجر فيما ملكه والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره يجب كل القيمة كما مر فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لما قلنا أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه فافهم قوله ( أكثر منه ) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه قوله ( ضمن ما زاد الثقل ) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والأجر في مقابلة الحمل المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيره أفاده في البحر وسيشير إليه بعد أيضا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بقدر ثقله ) ذكره الزيلعي والإتقاني وهو مخالف للتعليل السابق تأمل والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل إتقاني وعليه فالكبير العاجز مثل فليراجع قوله ( كحمله شيئا آخر ) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل قوله ( وليس المراد الخ ) جواب عما يقال قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل فيخالف ما مر من أن الآدمي غير موزون قوله ( لما مر ) أي من كونهما في مكان واحد قوله ( وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة كذا يفهم من المجتبى قوله ( لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر لا يقال كيف اجتمع الأجر والضمان لأنا نقول إن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسيأتي إيضاحه قوله ( لركوب غيره ) أي لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف فافهم قوله ( ثم إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر قوله ( لا يرجع ) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا رحمتي قوله ( رجع ) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان مستعيرا قوله ( لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان ونصها هذا إذا أردفه حتى صار كالأجنبي كالتابع له فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان اه وعزاه إلى شرح الكافية قوله ( لكن في السراج الخ ) فإنه قال قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك اه أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع ولولا تطيق فالكل وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) إشارة إلى إشكاله فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه قوله ( كيف وفي الأشباه الخ ) استبعاد لما في السراجوبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة قوله ( لا يجتمعان ) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجتماعهما لوجوب الأجر فيما ملكه والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره يجب كل القيمة كما مر فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الأجر بارتدافه لما قلنا أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه فإذا أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه فافهم قوله ( أكثر منه ) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه قوله ( ضمن ما زاد الثقل ) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والأجر في مقابلة الحمل المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيره أفاده في البحر وسيشير إليه بعد أيضا