Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar (Jurisprudencia Hanafí)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Sección V06/P218–V06/P219İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P218–V06/P219)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في مجلسه أي طلب المواثبة ) هو أن يطلب كما سمع وهذا هو الطلب الأول من الثلاثة الآتية وفيه مخالفة لما قدمناه عن الجوهرة ولقوله فلا تبطل بعده لأن تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضا كما يأتي وهو متابع لابن الكمال حيث قال أراد بالإشهاد طلب المواثبة لأن حق الشفعة قبله متزلزل بحيث لو أخر تبطل وإذا لم يؤخر استقر أي لا تبطل بعد ذلك اه ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال المراد بالإشهاد هو الطلب الثاني إذا كان في مجلس طلب المواثبة لما سيأتي أنه حينئذ يقوم مقال الطلبين لكن يبعده الضمير في مجلسه فإنه لو رجع إلى طلب المواثبة لزوم عدوه على غير مذكور والظاهر أنه راجع إلى الإشهاد وقد فسره بقوله أي طلب المواثبة فينافي حمله على طلب الثاني والعبارة الصحيحة أن يقال ولو في مجلس طلب المواثبة بزيادة لو وإسقاط الضمير وأداة التفسير ويكون المراد بالإشهاد الطلب الثاني كما قلنا فتدبر قوله ( فلا تبطل بعده ) أي بتأخير الطلب الثالث وهو طلب التملك إما مطلقا أو إلى شهر كما يأتي قوله ( ويملك ) بالياء المثناة التحتية قال في الدرر أي العقار وما في حكمه اه ونحوه في المنح والذي رأيناه في النسخ تملك بالتاء الفوقية وعليه فالضمير يعود إلى البقعة المذكورة أولا قوله ( بالأخذ إلخ ) لأن ملك المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة فلو مات أو باع المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم بطلت ولو أكل المشتري ثمرا حدث بعد قبضه لم يضمنه وتمامه في الجوهرة قوله ( عطف على الأخذ ) فلو قدمه عليه كما في الغرر لسلم من الإيهام ط قوله ( كما حرره منلا خسرو ) أي تبعا لغيره من الشراح قوله ( بقدر رؤوس الشفعاء ) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب واحدا منهم ويقسم المبيع بينهم كما في الوهبانية وشروحها وسيأتي في الباب الثاني قوله ( إن لم يكن ) أي لم يوجد خليط في نفس المبيع مستحق بأن لم يوجد أصلا أو كان غائبا أو كان حاضرا وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم قوله ( له ) متعلق بتجب ولم يعده الشارح لظهوره بعد ما نبه عليه فيما قبله وقوله في حق المبيع متعلق بالضمير المجرور لعوده على الخيط وهو جائز عند بعضهم كقول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم أي وما الحديث عنها والأولى إظهاره وإضمار ما بعده بأن يقول ثم للخليط في حقه ولذا قال ابن الكمال من قال ثم له في حق المبيع أضمر فيما حقه الإظهار وأظهر فيما يكفي فيه الإضمار قوله ( وهو الذي قاسم إلخ ) كذا في العيني قال المرحوم الشيخ شاهين فيه نظر لأن الخليط في حق المبيع أعم ممن قاسم أو لا بأن كان خليطا في حق المبيع من غير قسمة ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازي فالمتن على إطلاقه اه وأقول بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكا في نفس المبيع لا في حقه إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه أبو السعود قوله ( كالشرب والطريق إلخ ) الشرب بكسر الشين النصيب من الماء وعطف القهستاني الطريق بثم وقال فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا شفعة فيه من جهة حقوقه ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب أول قال في الدر المنتقى ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه قوله ( لا تجري فيه السفن ) قيل أراد به أصغر السفن وعامة المشايخ على أن الشركاء على النهر إن كانوا يحصون فصغير وإلا فكبير ثم اختلفوا فقيل ما لا يحصى خمسمائة وقيل أربعون وقيل الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في زمانه اه كفاية ملخصا قال العيني وهو الأشبه وفي الدر المنتقى عن المحيط وهو الأصح

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في مجلسه أي طلب المواثبة ) هو أن يطلب كما سمع وهذا هو الطلب الأول من الثلاثة الآتية وفيه مخالفة لما قدمناه عن الجوهرة ولقوله فلا تبطل بعده لأن تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضا كما يأتي وهو متابع لابن الكمال حيث قال أراد بالإشهاد طلب المواثبة لأن حق الشفعة قبله متزلزل بحيث لو أخر تبطل وإذا لم يؤخر استقر أي لا تبطل بعد ذلك اه ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال المراد بالإشهاد هو الطلب الثاني إذا كان في مجلس طلب المواثبة لما سيأتي أنه حينئذ يقوم مقال الطلبين لكن يبعده الضمير في مجلسه فإنه لو رجع إلى طلب المواثبة لزوم عدوه على غير مذكور والظاهر أنه راجع إلى الإشهاد وقد فسره بقوله أي طلب المواثبة فينافي حمله على طلب الثاني والعبارة الصحيحة أن يقال ولو في مجلس طلب المواثبة بزيادة لو وإسقاط الضمير وأداة التفسير ويكون المراد بالإشهاد الطلب الثاني كما قلنا فتدبر قوله ( فلا تبطل بعده ) أي بتأخير الطلب الثالث وهو طلب التملك إما مطلقا أو إلى شهر كما يأتي قوله ( ويملك ) بالياء المثناة التحتية قال في الدرر أي العقار وما في حكمه اه ونحوه في المنح والذي رأيناه في النسخ تملك بالتاء الفوقية وعليه فالضمير يعود إلى البقعة المذكورة أولا قوله ( بالأخذ إلخ ) لأن ملك المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة فلو مات أو باع المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الأخذ أو الحكم بطلت ولو أكل المشتري ثمرا حدث بعد قبضه لم يضمنه وتمامه في الجوهرة قوله ( عطف على الأخذ ) فلو قدمه عليه كما في الغرر لسلم من الإيهام ط قوله ( كما حرره منلا خسرو ) أي تبعا لغيره من الشراح قوله ( بقدر رؤوس الشفعاء ) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب واحدا منهم ويقسم المبيع بينهم كما في الوهبانية وشروحها وسيأتي في الباب الثاني قوله ( إن لم يكن ) أي لم يوجد خليط في نفس المبيع مستحق بأن لم يوجد أصلا أو كان غائبا أو كان حاضرا وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم قوله ( له ) متعلق بتجب ولم يعده الشارح لظهوره بعد ما نبه عليه فيما قبله وقوله في حق المبيع متعلق بالضمير المجرور لعوده على الخيط وهو جائز عند بعضهم كقول الشاعر وما هو عنها بالحديث المرجم أي وما الحديث عنها والأولى إظهاره وإضمار ما بعده بأن يقول ثم للخليط في حقه ولذا قال ابن الكمال من قال ثم له في حق المبيع أضمر فيما حقه الإظهار وأظهر فيما يكفي فيه الإضمار قوله ( وهو الذي قاسم إلخ ) كذا في العيني قال المرحوم الشيخ شاهين فيه نظر لأن الخليط في حق المبيع أعم ممن قاسم أو لا بأن كان خليطا في حق المبيع من غير قسمة ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازي فالمتن على إطلاقه اه وأقول بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكا في نفس المبيع لا في حقه إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه أبو السعود قوله ( كالشرب والطريق إلخ ) الشرب بكسر الشين النصيب من الماء وعطف القهستاني الطريق بثم وقال فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا شفعة فيه من جهة حقوقه ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب أول قال في الدر المنتقى ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه اه قوله ( لا تجري فيه السفن ) قيل أراد به أصغر السفن وعامة المشايخ على أن الشركاء على النهر إن كانوا يحصون فصغير وإلا فكبير ثم اختلفوا فقيل ما لا يحصى خمسمائة وقيل أربعون وقيل الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في زمانه اه كفاية ملخصا قال العيني وهو الأشبه وفي الدر المنتقى عن المحيط وهو الأصح

Sección V06/P219–V06/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P219–V06/P220)
Orijinal Metin (AR)

وفيه عن النتف فلو باع حصته بشربها فالشفعة للخليط ثم لأهل الجدول ثم لأهل الساقية ثم لأهل النهر العظيم اه أقول أصل مياه دمشق من بردى ويتشعب منه أنهار كقنوات بانياس وتورا ويتشعب منها لشرب البيوت طوالع وكل طالب قد يتشعب منه طوالع وهكذا ومقتضى ما في النتف أن يعتبر أخص طالع ثم ما فوقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى النهر العظيم وهو بردى الذي يسقي دمشق وقراها ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات فلكية وعليه فلو بيعت أرض شربها من أصل بردى ولا شركة فيها نفسها فلجميع أهل تلك المسافة حق أخذها بالشفعة وفيه توسيع للدائرة جدا فلا جرم كان الأصح الأشبه تفويضه لرأي المجتهد في كل زمان والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم بانقطاع المجتهد المصطلح عليه نعم على ما نذكره قريبا عن الهداية لا يلزم المحذور والله تعالى أعلم قوله ( وطريق لا ينفذ ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلا والمراد بعدم النفاذ أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المنتقى فلو فيه مسجد فنافذ حكما إذا كان مسجد خطة لا محدثا وتمامه في البزازية فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها أخى غير نافذة مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من هذه بخلاف عكسه ولو كان نهر صغير يأخد منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فلا شفعة لأهل النهر الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية وشروحها وخرج بالمستطيلة المستديرة ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات القضاء قوله ( شرب نهر ) أي صغير قوله ( فلكل أهل الشرب ) أي من ذلك النهر الخاص ومثله الطريق الخاص فكل أهله شفعاء ولو مقابلا كما قدمناه فالذي في أوله كالذي في آخر إتقاني قوله ( ثم لجار ملاصق ) ولو متعددا والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء إتقاني وفي القهستاني الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكما كما إذا بيع بيت من دار فإن الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه قوله ( بابه في سكة أخرى ) نافذة أو لا در منتقى قوله ( وظهر داره لظهرها ) أي لظهر الدار المشفوعة وعبارة الهداية وغيرها على ظهرها وهذا القيد غير لازم وما ذكره الإتقاني وغيره أنه للاحتراز عن المحاذي معناه ولو بينهما طريق نافذ لما في الجوهرة ثم الجار هو الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سكة أخرى دون المحاذي وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له وإن قربت الأبواب لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر اه أبو السعود ملخصا أقول إذ لو كان محاذيا والطريق غير نافذة فهو خليط لا جار كما مر ويأتي قوله ( فلو بابه في تلك السكة ) أي وهي غير نافذة كما سبق ط قوله ( كما مر ) من قوله وطريق لا ينفذ تنبيه بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق ثم الشركاء في الدار لأنهم أقرب ثم في السكة ثم للجار الملاصق نهاية وغيرها قال أبو السعود لأنها لدفع الضرر الدائم فكلما كان أخص اتصالا كان أخص بالضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم اه واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا شفعة له شرح المجمع ومثله في النهاية وغيرها قوله ( وواضع جذع على حائط ) أي حائط لا ملك له فيه وإلا فهو المسألة الآتية قوله ( ولو في نفس الجدار فشريك ) أي ولو كان شريكا في نفس الجدار فهو شريك في المبيع أي في بعضه قوله ( قلت لكن إلخ ) وفق الشارح في الدر المنتقى بحمل ما في الملتقى على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا اه ح

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه عن النتف فلو باع حصته بشربها فالشفعة للخليط ثم لأهل الجدول ثم لأهل الساقية ثم لأهل النهر العظيم اه أقول أصل مياه دمشق من بردى ويتشعب منه أنهار كقنوات بانياس وتورا ويتشعب منها لشرب البيوت طوالع وكل طالب قد يتشعب منه طوالع وهكذا ومقتضى ما في النتف أن يعتبر أخص طالع ثم ما فوقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى النهر العظيم وهو بردى الذي يسقي دمشق وقراها ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات فلكية وعليه فلو بيعت أرض شربها من أصل بردى ولا شركة فيها نفسها فلجميع أهل تلك المسافة حق أخذها بالشفعة وفيه توسيع للدائرة جدا فلا جرم كان الأصح الأشبه تفويضه لرأي المجتهد في كل زمان والظاهر أن المراد بالمجتهد الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم بانقطاع المجتهد المصطلح عليه نعم على ما نذكره قريبا عن الهداية لا يلزم المحذور والله تعالى أعلم قوله ( وطريق لا ينفذ ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلا والمراد بعدم النفاذ أن يكون بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المنتقى فلو فيه مسجد فنافذ حكما إذا كان مسجد خطة لا محدثا وتمامه في البزازية فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها أخى غير نافذة مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من هذه بخلاف عكسه ولو كان نهر صغير يأخد منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فلا شفعة لأهل النهر الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية وشروحها وخرج بالمستطيلة المستديرة ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات القضاء قوله ( شرب نهر ) أي صغير قوله ( فلكل أهل الشرب ) أي من ذلك النهر الخاص ومثله الطريق الخاص فكل أهله شفعاء ولو مقابلا كما قدمناه فالذي في أوله كالذي في آخر إتقاني قوله ( ثم لجار ملاصق ) ولو متعددا والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء إتقاني وفي القهستاني الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكما كما إذا بيع بيت من دار فإن الملاصق له ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه قوله ( بابه في سكة أخرى ) نافذة أو لا در منتقى قوله ( وظهر داره لظهرها ) أي لظهر الدار المشفوعة وعبارة الهداية وغيرها على ظهرها وهذا القيد غير لازم وما ذكره الإتقاني وغيره أنه للاحتراز عن المحاذي معناه ولو بينهما طريق نافذ لما في الجوهرة ثم الجار هو الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سكة أخرى دون المحاذي وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له وإن قربت الأبواب لأن الطريق الفارقة تزيل الضرر اه أبو السعود ملخصا أقول إذ لو كان محاذيا والطريق غير نافذة فهو خليط لا جار كما مر ويأتي قوله ( فلو بابه في تلك السكة ) أي وهي غير نافذة كما سبق ط قوله ( كما مر ) من قوله وطريق لا ينفذ تنبيه بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق ثم الشركاء في الدار لأنهم أقرب ثم في السكة ثم للجار الملاصق نهاية وغيرها قال أبو السعود لأنها لدفع الضرر الدائم فكلما كان أخص اتصالا كان أخص بالضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم اه واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع البيع وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا شفعة له شرح المجمع ومثله في النهاية وغيرها قوله ( وواضع جذع على حائط ) أي حائط لا ملك له فيه وإلا فهو المسألة الآتية قوله ( ولو في نفس الجدار فشريك ) أي ولو كان شريكا في نفس الجدار فهو شريك في المبيع أي في بعضه قوله ( قلت لكن إلخ ) وفق الشارح في الدر المنتقى بحمل ما في الملتقى على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا اه ح

Sección V06/P220–V06/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P220–V06/P221)
Orijinal Metin (AR)

أقول وهو المصرح به في الكفاية عن المغني حيث قال الجار المؤجر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا في أرض الحائط المشترك أما إذا كان شريكا فيقدم إلخ قوله ( لا يستحق بها الشفعة ) أي شفعة الشريك لا مطلقا لأنه جار ملاصق أو المعنى لا يستحق الشفعة وحده دون بقية الجريان تأمل قوله ( وكذا للجار المقابل إلخ ) دفع به ما يتوهم من قوله وظهر داره لظهرها أنه قيد ط وفيه أنه لا ملاصقة هنا وأيضا فإن ما مر فيما إذا كان بابه في سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة واحدة فيما يظهر ولذا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه للشركة في حق المبيع فلا تعتبر الملاصقة فالظاهر أنه تعمي لقوله وطريق لا ينفذ أفاد به أنه يشمل المقابل وبهذه الإفادة لا يقال إنه مكرر فافهم نعم كان ينبغي ذكره هناك قوله ( بخلاف النافذة ) قدمنا وجهه عن الجوهرة قوله ( أسقط بعضهم حقه إلخ ) قد مر أن الشفيع يثبت له الملك بمجرد الحكم قبل الأخذ وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاء فإن حمل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي أخذها به فليتأمل ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه وبه يزول الإشكال قوله ( لزوال المزاحمة ) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل تقرر ملكه وفي النهاية إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن قوله ( في الجميع ) أي جميع المبيع قوله ( وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ ) يغني عنه ما قبله تأمل قوله ( ثم إذا حضر وطلب ) أي الغائب في الصورتين قوله ( قضى له بها ) قال في الهداية وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية قوله ( فلو مثل الأول ) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين قوله ( ولو فوقه ) كأن يكون الأول جارا والثاني شريكا فيقضي له بالكل ويبطل شفعة الأول قوله ( ولو دونه ) كعكس ما قلنا قوله ( لفقد شرطه وهو البيع ) أي وإن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سببا إلا عند وجود الشرط كما في الطلاق المعلق منح ملخصا قوله ( لم يملك ذلك ) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك وفي المجمع ولا يجعل يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليما وخالفه محمد قال شارحه وفي المحيط الأصح قول محمد اه ومثله في غرر الأفكار وشرحه وفي الخانية قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه يعني إسقاطا للباقي قوله ( ولو جعل إلخ ) أي قبل القضاء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما مر قوله ( بناء أنه ) أي على أنه قوله ( إذ شرط صحتها أن يطلب الكل ) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف زيلعي أقول والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والإشهاد وما قدمناه آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة فتأمل وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده فتأمل قوله ( فتجب الشفعة فيها ) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على قولهما المفتى به وإلا فمجرد البناء لا يوجب الشفعة وقدمنا بيانه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول وهو المصرح به في الكفاية عن المغني حيث قال الجار المؤجر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا في أرض الحائط المشترك أما إذا كان شريكا فيقدم إلخ قوله ( لا يستحق بها الشفعة ) أي شفعة الشريك لا مطلقا لأنه جار ملاصق أو المعنى لا يستحق الشفعة وحده دون بقية الجريان تأمل قوله ( وكذا للجار المقابل إلخ ) دفع به ما يتوهم من قوله وظهر داره لظهرها أنه قيد ط وفيه أنه لا ملاصقة هنا وأيضا فإن ما مر فيما إذا كان بابه في سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة واحدة فيما يظهر ولذا وجهه أبو السعود بأن استحقاقها فيه للشركة في حق المبيع فلا تعتبر الملاصقة فالظاهر أنه تعمي لقوله وطريق لا ينفذ أفاد به أنه يشمل المقابل وبهذه الإفادة لا يقال إنه مكرر فافهم نعم كان ينبغي ذكره هناك قوله ( بخلاف النافذة ) قدمنا وجهه عن الجوهرة قوله ( أسقط بعضهم حقه إلخ ) قد مر أن الشفيع يثبت له الملك بمجرد الحكم قبل الأخذ وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاء فإن حمل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي أخذها به فليتأمل ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه وبه يزول الإشكال قوله ( لزوال المزاحمة ) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل تقرر ملكه وفي النهاية إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن قوله ( في الجميع ) أي جميع المبيع قوله ( وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ ) يغني عنه ما قبله تأمل قوله ( ثم إذا حضر وطلب ) أي الغائب في الصورتين قوله ( قضى له بها ) قال في الهداية وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية قوله ( فلو مثل الأول ) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين قوله ( ولو فوقه ) كأن يكون الأول جارا والثاني شريكا فيقضي له بالكل ويبطل شفعة الأول قوله ( ولو دونه ) كعكس ما قلنا قوله ( لفقد شرطه وهو البيع ) أي وإن وجد السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سببا إلا عند وجود الشرط كما في الطلاق المعلق منح ملخصا قوله ( لم يملك ذلك ) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك وفي المجمع ولا يجعل يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليما وخالفه محمد قال شارحه وفي المحيط الأصح قول محمد اه ومثله في غرر الأفكار وشرحه وفي الخانية قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح لأن طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه يعني إسقاطا للباقي قوله ( ولو جعل إلخ ) أي قبل القضاء أما بعده فلا يسقط حقه كما يعلم مما مر قوله ( بناء أنه ) أي على أنه قوله ( إذ شرط صحتها أن يطلب الكل ) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل منهما النصف بطلت ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك وليس له أن يأخذ النصف زيلعي أقول والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والإشهاد وما قدمناه آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة فتأمل وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده فتأمل قوله ( فتجب الشفعة فيها ) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على قولهما المفتى به وإلا فمجرد البناء لا يوجب الشفعة وقدمنا بيانه

Sección V06/P221–V06/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P221–V06/P223)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وسنحققه في الحظر ) نقل فيه عن إجارة الوهبانية و التاترخانية قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوتهم لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ورخص فيها في غير الموسم قلت وبه يظهر الفرق والتوفيق أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط قوله ( ويصح الطلب إلخ ) قال في الولوالجية الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح وإن سلم لا يصح الطلب وتبل شفعته هو المختار اه ومثله في التاترخانية و القنية ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصما وإنما الخصم هو الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم تأمل قوله ( ولا شفعة في الوقف ) أي إذا بيع قال في التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف ثم قال لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه نقله الرملي قوله ( ولا له ) يغني عنه قول المصنف بعده ولا بجواره ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطا مع الملك المبيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكرارا محضا فافهم قوله ( شرح مجمع ) عبارته ما في المتن قوله ( وخانية ) عبارتها كما في المنح ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا للموقوف عليه قوله ( خلافا للخلاصة والبزازية ) حيث قالا وكذا تثبت الشفعة لجوار دار الوقف اه أقول وفي نسختي البزازية لا تثبت نعم رأيت في نسختي الخلاصة كما قال قوله ( ولعل لا ساقطة ) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة و البزازية قبله بأقل من سطر ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه إلخ فالتشبيه يقتضيه فافهم قوله ( وحمل شيخنا الرملي ) أي في حاشية المنح وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه ولا له أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك ومنه ما قد يملك كما إذا كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع فيحمل الأول وهو ما في النوازل و شرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على ما إذا كان لا يملك بحال وما في الخلاصة و البزازية من ثبوتها بجواره على ما إذا كان قد يملك والمراد من ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه بسبب جواره وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه لا شفعة فيه وبين ما في البزازية و الخلاصة من ثبوتها بجواره فهو بحمل الأول على الأخذ به أي أخذ دار بيعت في جواره والثاني على أخذه نفسه إذا كان مما قد يملك هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق فقط إذ ما في النوازل و شرح المجمع لا يمكن حمله على الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير قوله ( الأول ) هو ما في الخانية فقط لما علمته فكان ينبغي له عبارتها قوله ( والثاني ) هو ما في الخلاصة و البزازية قوله ( وأما إذا بيع بجواره ) الباء زائدة والجوار بمعنى المجاور نائب فاعل أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي بيع عقار كائن في جواره تأمل وقد تبع شيخه في هذا التعبير قوله ( أو كان بعض المبيع ملكا إلخ ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا بشركة فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل ونبهنا عليه قوله ( فلا شفعة للوقف ) إذ لا مالك له مطلب مهم كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملكية فتجب فيها الشفعة ما لم تكن سلطانية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وسنحققه في الحظر ) نقل فيه عن إجارة الوهبانية و التاترخانية قال أبو حنيفة أكره إجارة بيوت مكة أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوتهم لقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ورخص فيها في غير الموسم قلت وبه يظهر الفرق والتوفيق أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط قوله ( ويصح الطلب إلخ ) قال في الولوالجية الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح وإن سلم لا يصح الطلب وتبل شفعته هو المختار اه ومثله في التاترخانية و القنية ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصما وإنما الخصم هو الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم تأمل قوله ( ولا شفعة في الوقف ) أي إذا بيع قال في التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف ثم قال لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه نقله الرملي قوله ( ولا له ) يغني عنه قول المصنف بعده ولا بجواره ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطا مع الملك المبيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكرارا محضا فافهم قوله ( شرح مجمع ) عبارته ما في المتن قوله ( وخانية ) عبارتها كما في المنح ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا للموقوف عليه قوله ( خلافا للخلاصة والبزازية ) حيث قالا وكذا تثبت الشفعة لجوار دار الوقف اه أقول وفي نسختي البزازية لا تثبت نعم رأيت في نسختي الخلاصة كما قال قوله ( ولعل لا ساقطة ) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة و البزازية قبله بأقل من سطر ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه إلخ فالتشبيه يقتضيه فافهم قوله ( وحمل شيخنا الرملي ) أي في حاشية المنح وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه ولا له أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك ومنه ما قد يملك كما إذا كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع فيحمل الأول وهو ما في النوازل و شرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على ما إذا كان لا يملك بحال وما في الخلاصة و البزازية من ثبوتها بجواره على ما إذا كان قد يملك والمراد من ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه بسبب جواره وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه لا شفعة فيه وبين ما في البزازية و الخلاصة من ثبوتها بجواره فهو بحمل الأول على الأخذ به أي أخذ دار بيعت في جواره والثاني على أخذه نفسه إذا كان مما قد يملك هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق فقط إذ ما في النوازل و شرح المجمع لا يمكن حمله على الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير قوله ( الأول ) هو ما في الخانية فقط لما علمته فكان ينبغي له عبارتها قوله ( والثاني ) هو ما في الخلاصة و البزازية قوله ( وأما إذا بيع بجواره ) الباء زائدة والجوار بمعنى المجاور نائب فاعل أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي بيع عقار كائن في جواره تأمل وقد تبع شيخه في هذا التعبير قوله ( أو كان بعض المبيع ملكا إلخ ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا بشركة فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل ونبهنا عليه قوله ( فلا شفعة للوقف ) إذ لا مالك له مطلب مهم كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملكية فتجب فيها الشفعة ما لم تكن سلطانية

Sección V06/P223–V06/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P223–V06/P224)
Orijinal Metin (AR)

تتمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية وذكر في الخيرية أين كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملك ففي كثير من الكتب أرض الخراج أو العشر مملوكة يجوز بيعها وإيقافها وتورث فتثبت فيها الشفعة بخلاف السلطانية التي تدفع مزراعة لا تباع فلا شفعة فيها فلو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه وأنه يؤدي خارجها فالقول له على من نازعه في الملكية البرهان إن صحت دعواه عليه وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في بلادنا اه ملخصا وقدمنا أيضا أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها كالوقف مطلب باع دارا بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة وسئلت من نائب قاضي دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار الشفعة فأجبته بأني لم أرها صريحا ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك القطعة وما عليها من البناء بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته لتلك القطعة أخذا من قولهم باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط ومما سيأتي في الحيل لو باع عقارا إلا ذرعا في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال تأمل والله تعالى أعلم باب طلب الشفعة قوله ( من مشتر ) متعلق بعلمه ح قوله ( أو عدل أو عدد ) أي لو كان المخبر فضوليا والمراد بالعدد عدد الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأفاد عدم اشتراط العدالة في العدد وكذا في المشتري لأنه خصم ولاتشترط العدالة في الخصوم ومثله رسوله كما في التاترخانية وفيها إن كان الفضولي واحدا غير عدل فإن صدقه ثبت الشراء وإن كذبه لا وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة اه قال في الدرر وقالا يكفي واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا كان الخبر صدقا قوله ( بالبيع ) متعلق بعلمه قوله ( وإن امتد المجلس ) ما لم يشتغل بما يدل على الإعراض درر البحار قوله ( كالمخيرة ) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك قوله ( هو الأصح ) واختاره الكرخي قوله ( وعليه المتون ) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس قوله ( خلافا لما في جواهر الفتاوى إلخ ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته لظاهر المتون لكن هذا القول مناسب لتسميته طلب المواثبة ولظاهر الحديث الآتي وظاهر الهداية اختياره ونسبه إلى عامة المشايخ قال في الشرنبلالية وهو ظاهر الرواية حتى لو سكت هنية بغير عذر ولم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني فروع أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت هداية سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل وإلا ففيه اختلاف المشايخ ولو أخبر في التطوع فجعله أربعا أو ستا فالمختار أنها تبطل لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح ولو ستا تبطل ولا تبطل إن أتم القبلية أربعا وسلامه على غير المشتري يبطلها ولو عليه لا كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطسا تاترخانية أي على رواية اعتبار المجلس كفاية و شرنبلالية مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن وفي الخانية أخبر بها فسكت قالوا لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوها من فلان صح ردها اه أقول وبه أفتى المسنف التمرتاشي في فتاواه فليحفظ قوله ( بلفظ يفهم طلبها ) متعلق بقوله يطلبها والمراد أي لفظ كان حتى حكى ابن الفضل لو قال القروي شفعة شفعة كفى تاترخانية قوله ( طلب المواثبة ) سمي به تبركا بلفظه الشفعة لمن واثبها أي طلبها على وجه السرعة إتقاني قوله ( أي المبادرة ) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لأن من يثب هو من يسرع في طي الأرض بمشيه إتقاني

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تتمة قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية وذكر في الخيرية أين كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملك ففي كثير من الكتب أرض الخراج أو العشر مملوكة يجوز بيعها وإيقافها وتورث فتثبت فيها الشفعة بخلاف السلطانية التي تدفع مزراعة لا تباع فلا شفعة فيها فلو ادعى واضع اليد أن الأرض ملكه وأنه يؤدي خارجها فالقول له على من نازعه في الملكية البرهان إن صحت دعواه عليه وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في بلادنا اه ملخصا وقدمنا أيضا أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها كالوقف مطلب باع دارا بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة وسئلت من نائب قاضي دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار الشفعة فأجبته بأني لم أرها صريحا ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك القطعة وما عليها من البناء بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته لتلك القطعة أخذا من قولهم باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط ومما سيأتي في الحيل لو باع عقارا إلا ذرعا في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم الاتصال تأمل والله تعالى أعلم باب طلب الشفعة قوله ( من مشتر ) متعلق بعلمه ح قوله ( أو عدل أو عدد ) أي لو كان المخبر فضوليا والمراد بالعدد عدد الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأفاد عدم اشتراط العدالة في العدد وكذا في المشتري لأنه خصم ولاتشترط العدالة في الخصوم ومثله رسوله كما في التاترخانية وفيها إن كان الفضولي واحدا غير عدل فإن صدقه ثبت الشراء وإن كذبه لا وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة اه قال في الدرر وقالا يكفي واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا كان الخبر صدقا قوله ( بالبيع ) متعلق بعلمه قوله ( وإن امتد المجلس ) ما لم يشتغل بما يدل على الإعراض درر البحار قوله ( كالمخيرة ) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك قوله ( هو الأصح ) واختاره الكرخي قوله ( وعليه المتون ) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس قوله ( خلافا لما في جواهر الفتاوى إلخ ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته لظاهر المتون لكن هذا القول مناسب لتسميته طلب المواثبة ولظاهر الحديث الآتي وظاهر الهداية اختياره ونسبه إلى عامة المشايخ قال في الشرنبلالية وهو ظاهر الرواية حتى لو سكت هنية بغير عذر ولم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني فروع أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت هداية سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل وإلا ففيه اختلاف المشايخ ولو أخبر في التطوع فجعله أربعا أو ستا فالمختار أنها تبطل لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح ولو ستا تبطل ولا تبطل إن أتم القبلية أربعا وسلامه على غير المشتري يبطلها ولو عليه لا كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطسا تاترخانية أي على رواية اعتبار المجلس كفاية و شرنبلالية مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن وفي الخانية أخبر بها فسكت قالوا لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوها من فلان صح ردها اه أقول وبه أفتى المسنف التمرتاشي في فتاواه فليحفظ قوله ( بلفظ يفهم طلبها ) متعلق بقوله يطلبها والمراد أي لفظ كان حتى حكى ابن الفضل لو قال القروي شفعة شفعة كفى تاترخانية قوله ( طلب المواثبة ) سمي به تبركا بلفظه الشفعة لمن واثبها أي طلبها على وجه السرعة إتقاني قوله ( أي المبادرة ) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لأن من يثب هو من يسرع في طي الأرض بمشيه إتقاني

Sección V06/P224–V06/P225İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P224–V06/P225)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والإشهاد فيه ليس بلازم ) كذا في الهداية وغيرها لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة نهاية و معراج قوله ( بل لمخافة الجحود ) أي جحود المشتري الطلب كما قالوا إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك وما ذكروا الإشهاد لكونه شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب معراج قال السائحاني وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه هذا وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من الشهود لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض لكن قال الشرنبلالي إنه سهو لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه اه ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي وفي القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اه فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر فتدبر قوله ( ثم يشهد إلخ ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيرها قهستاني قوله ( لو العقار في يده ) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره القدوري وعصام والناطفي واختار الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يصح استحسانا كما في المحيط قهستاني قوله ( وإن لم يكن ذا يد إلخ ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في الجوهرة و الدرر و النهاية و الخانية وغيرها قوله ( أو عند العقار ) لتعلق الحق به اختيار قوله ( وهو طلب إشهاد ) أقول ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه لكن رأيت في الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم اه تأمل قوله ( حتى لو تمكن إلخ ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن منه كما مر فلو افتتح التطوع بعد طلب المواثبة قبل طلب الإشهاد بطلت خانية مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد فليحفظ وفي الخانية إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه ملخصا قوله ( لي ) أي مملوكة لي حال من دار قوله ( لشمل الشريك في نفس المبيع ) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جارا أو شريكا في الحقوق فقط بخلاف قوله بسبب كذا فإنه يشمل الثلاثة فافهم قوله ( هذا ) أي قول الشفيع للقاضي مرة أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري يعني أووكيله قوله ( وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ) أي على قبض المشتري إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب أيضا ويأمره بتسليمها للشفيع وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقا أو مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريبا وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب فافهم قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية و الكافي درر قال في العزمية وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول قوله ( وقيل يفتى بقول محمد ) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع ومشى عليه في الوقاية و النقاية و الذخيرة و المغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والإشهاد فيه ليس بلازم ) كذا في الهداية وغيرها لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة نهاية و معراج قوله ( بل لمخافة الجحود ) أي جحود المشتري الطلب كما قالوا إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك وما ذكروا الإشهاد لكونه شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب معراج قال السائحاني وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه هذا وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من الشهود لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض لكن قال الشرنبلالي إنه سهو لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه اه ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي وفي القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اه فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر فتدبر قوله ( ثم يشهد إلخ ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيرها قهستاني قوله ( لو العقار في يده ) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره القدوري وعصام والناطفي واختار الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يصح استحسانا كما في المحيط قهستاني قوله ( وإن لم يكن ذا يد إلخ ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في الجوهرة و الدرر و النهاية و الخانية وغيرها قوله ( أو عند العقار ) لتعلق الحق به اختيار قوله ( وهو طلب إشهاد ) أقول ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه لكن رأيت في الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم اه تأمل قوله ( حتى لو تمكن إلخ ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن منه كما مر فلو افتتح التطوع بعد طلب المواثبة قبل طلب الإشهاد بطلت خانية مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد فليحفظ وفي الخانية إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه ملخصا قوله ( لي ) أي مملوكة لي حال من دار قوله ( لشمل الشريك في نفس المبيع ) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جارا أو شريكا في الحقوق فقط بخلاف قوله بسبب كذا فإنه يشمل الثلاثة فافهم قوله ( هذا ) أي قول الشفيع للقاضي مرة أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري يعني أووكيله قوله ( وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ) أي على قبض المشتري إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب أيضا ويأمره بتسليمها للشفيع وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقا أو مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريبا وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب فافهم قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية و الكافي درر قال في العزمية وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول قوله ( وقيل يفتى بقول محمد ) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع ومشى عليه في الوقاية و النقاية و الذخيرة و المغني وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به

Sección V06/P225–V06/P226İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P225–V06/P226)
Orijinal Metin (AR)

قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية و الكافي وتمامه فيها وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط و الخلاصة و المضمرات وغيرها ثم قال فقد أشكل ما في الهداية و الكافي قوله ( بلا عذر ) فلو بعذر كمرض وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقا شرح مجمع قوله ( يعني دفعا للضرر ) بيان لوجه الفتوى بقول محمد قال في شرح المجمع وفي جامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسواد وله نظائر كثيرة بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه فافهم قوله ( قلنا إلخ ) أي في الجواب عن ذلك وظاهر كلام الشارح أنه يميل إلى ظاهر الرواية كالمصنف وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على الملتقى والجواب عنه أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة وقد لا يخطر بباله أن دفع الضرر بذلك خصوصا بعد ما إذا بنى أو غرس فإن الضرر أشد وقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصدا للإضرار وطمعا في غلاء السعر فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله أعلم قوله ( وإذا طلب الشفيع إلخ ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع وليس كذلك بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدار إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غير صالح أو هو محجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو أعرض ثم عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان أقرب أم لا فإذا بين ولم يخل بشرط تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله زيلعي ملخصا قوله ( الخصم ) وهو المشتري زيلعي أي لأن المصنف فرضه كذلك قوله ( عن مالكية الشفيع ) لأنه بمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة ابن ملك قوله ( أو نكل ) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله أو برهن مع أن المناسب تأخيره عنه لأن النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار إذ لو أخره احتاج إلى إبراز الفاعل فافهم قوله ( على العلم ) بأن يقول بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به لأنها يمين على فعل الغير وهذا قول الثاني وعند الثالث على البتات والفتوى على الأول كما في القهستاني قال ابن ملك وهذا إذا قال المشتري ما أعلم ولو قال أعلم أنه مملوك يحلف على البتات قوله ( أو برهن إلخ ) بأن يقولا إنها ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذا العقار وهي له إلى الساعة ولم نعلم أنها خرجت عن ملكه فلو قالا إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط وعن أبي يوسف لا حاجة إلى البرهان قهستاني قوله ( سأله عن الشراء ) ليثبت كونه خصما عنده ابن ملك قوله ( على الحاصل في شفعة الخليط ) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليه فيقول بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره قهستاني لأن في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون فسخ العقد ابن ملك قوله ( أو على السبب إلخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي قوله ( هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قوله ولا يعد متناقضا ويحرر ط

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية و الكافي وتمامه فيها وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط و الخلاصة و المضمرات وغيرها ثم قال فقد أشكل ما في الهداية و الكافي قوله ( بلا عذر ) فلو بعذر كمرض وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقا شرح مجمع قوله ( يعني دفعا للضرر ) بيان لوجه الفتوى بقول محمد قال في شرح المجمع وفي جامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسواد وله نظائر كثيرة بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه فافهم قوله ( قلنا إلخ ) أي في الجواب عن ذلك وظاهر كلام الشارح أنه يميل إلى ظاهر الرواية كالمصنف وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على الملتقى والجواب عنه أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة وقد لا يخطر بباله أن دفع الضرر بذلك خصوصا بعد ما إذا بنى أو غرس فإن الضرر أشد وقد شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصدا للإضرار وطمعا في غلاء السعر فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله أعلم قوله ( وإذا طلب الشفيع إلخ ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع وليس كذلك بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدار إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غير صالح أو هو محجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو أعرض ثم عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان أقرب أم لا فإذا بين ولم يخل بشرط تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله زيلعي ملخصا قوله ( الخصم ) وهو المشتري زيلعي أي لأن المصنف فرضه كذلك قوله ( عن مالكية الشفيع ) لأنه بمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة ابن ملك قوله ( أو نكل ) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله أو برهن مع أن المناسب تأخيره عنه لأن النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار إذ لو أخره احتاج إلى إبراز الفاعل فافهم قوله ( على العلم ) بأن يقول بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به لأنها يمين على فعل الغير وهذا قول الثاني وعند الثالث على البتات والفتوى على الأول كما في القهستاني قال ابن ملك وهذا إذا قال المشتري ما أعلم ولو قال أعلم أنه مملوك يحلف على البتات قوله ( أو برهن إلخ ) بأن يقولا إنها ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذا العقار وهي له إلى الساعة ولم نعلم أنها خرجت عن ملكه فلو قالا إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط وعن أبي يوسف لا حاجة إلى البرهان قهستاني قوله ( سأله عن الشراء ) ليثبت كونه خصما عنده ابن ملك قوله ( على الحاصل في شفعة الخليط ) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليه فيقول بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره قهستاني لأن في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون فسخ العقد ابن ملك قوله ( أو على السبب إلخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي قوله ( هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قوله ولا يعد متناقضا ويحرر ط

Sección V06/P226–V06/P227İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P226–V06/P227)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فالقول له بيمينه ) أي المشتري فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى قهستاني لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر فتدبر قوله ( وإن لم يحضر الثمن ) إن وصلية أي لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن الثمن لا يجب قبل القضاء قال في الهداية وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد لا يقضي حتى يحضره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن الشفيع عساه يكون مفلسا قوله ( فلو قيل للشفيع إلخ ) أي قيل له ذلك بعد القضاء بها فأخر أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته بالإجماع وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند محمد نص عليه الزيلعي رملي قوله ( والخصم للشفيع المشتري مطلقا إلخ ) المراد بالإطلاق قبل التسليم أو بعده وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول المشتري وبالثاني البائع الباء في بملكه وبيده للسببية أي أن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده وفي ذكر الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال فإنه قال والخصم للشفيع البائع والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع حتى يحضر المشتري وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك واليد عنه اه ملخصا وحاصله أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده فقول الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا وإن أراد مع البائع لا يناسب قوله قبل التسليم فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق وأما كون الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده فتدبر قوله ( ولكن لا تسمع ) الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المتن وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك والمقام مقام التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال تأمل قوله ( لأنه المالك ) قال الزيلعي لأن الشفيع مقصوده أن يستحق الملك واليد فيقضي القاضي بهما لأن لأحدهما يدا ولر ملكا اه أي فلذا كان لا بد من حضورهما كما في الهداية وفي قوله ويفسخ بحضوره إشارة إلى علة أخرى لحضور المشتري وهي أن يصير مقضيا عليه بالفسخ كما نبه عليه في الهداية لأن القضاء على الغائب لا يجوز ملكا أو فسخا كفاية قوله ( ويفسخ بحضوره ) أي حضور المشتري وصورة الفسخ أن يقول فسخت شراء المشتري ولا يقول فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة لأنها بناء على البيع فتتحول الصفقة إلى الشفيع ويصير كأنه المشتري أفاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإننما انفسخت إضافته إلى المشتري ط وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم أما بعده فالحكم على المشتري لأن البائع صار أجنبيا كما مر يكون الأخذ منه شراء من المشتري كما يأتي قريبا تأمل قوله ( لزوال الملك واليد عنه ) فصار أجنبيا هداية فرع اشترى دارا بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها بالبيع الأول قال أبو يوسف يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى وعندهما يشترط حضرة المشتري الأول وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة الأول اتفاقا تاترخانية قوله ( والعهدة ) بالجر مع جواز الرفع قهستاني فقوله على البائع متعلق بيقضي وعلى الرفع خبر قوله ( لضمان الثمن إلخ ) أي ضمان الثمن الذي تقلده الشفيع إذا استحق المبيع قوله ( وعلى المشتري لو بعده ) في التاترخانية عن الثاني إذا كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة عليه اه طوري

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فالقول له بيمينه ) أي المشتري فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى قهستاني لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر فتدبر قوله ( وإن لم يحضر الثمن ) إن وصلية أي لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن الثمن لا يجب قبل القضاء قال في الهداية وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد لا يقضي حتى يحضره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن الشفيع عساه يكون مفلسا قوله ( فلو قيل للشفيع إلخ ) أي قيل له ذلك بعد القضاء بها فأخر أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته بالإجماع وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل عند محمد نص عليه الزيلعي رملي قوله ( والخصم للشفيع المشتري مطلقا إلخ ) المراد بالإطلاق قبل التسليم أو بعده وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري وبالأول المشتري وبالثاني البائع الباء في بملكه وبيده للسببية أي أن الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده وفي ذكر الإطلاق هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال فإنه قال والخصم للشفيع البائع والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع حتى يحضر المشتري وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك واليد عنه اه ملخصا وحاصله أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده فقول الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا وإن أراد مع البائع لا يناسب قوله قبل التسليم فكان عليه أن لا يذكر الإطلاق وأما كون الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده فتدبر قوله ( ولكن لا تسمع ) الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المتن وأما بالنظر إلى عبارة الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك والمقام مقام التفريع كما قدمناه في عبارة ابن الكمال تأمل قوله ( لأنه المالك ) قال الزيلعي لأن الشفيع مقصوده أن يستحق الملك واليد فيقضي القاضي بهما لأن لأحدهما يدا ولر ملكا اه أي فلذا كان لا بد من حضورهما كما في الهداية وفي قوله ويفسخ بحضوره إشارة إلى علة أخرى لحضور المشتري وهي أن يصير مقضيا عليه بالفسخ كما نبه عليه في الهداية لأن القضاء على الغائب لا يجوز ملكا أو فسخا كفاية قوله ( ويفسخ بحضوره ) أي حضور المشتري وصورة الفسخ أن يقول فسخت شراء المشتري ولا يقول فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة لأنها بناء على البيع فتتحول الصفقة إلى الشفيع ويصير كأنه المشتري أفاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإننما انفسخت إضافته إلى المشتري ط وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم أما بعده فالحكم على المشتري لأن البائع صار أجنبيا كما مر يكون الأخذ منه شراء من المشتري كما يأتي قريبا تأمل قوله ( لزوال الملك واليد عنه ) فصار أجنبيا هداية فرع اشترى دارا بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها بالبيع الأول قال أبو يوسف يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى وعندهما يشترط حضرة المشتري الأول وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة الأول اتفاقا تاترخانية قوله ( والعهدة ) بالجر مع جواز الرفع قهستاني فقوله على البائع متعلق بيقضي وعلى الرفع خبر قوله ( لضمان الثمن إلخ ) أي ضمان الثمن الذي تقلده الشفيع إذا استحق المبيع قوله ( وعلى المشتري لو بعده ) في التاترخانية عن الثاني إذا كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة عليه اه طوري

Sección V06/P227–V06/P229İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P227–V06/P229)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لما مر ) من قوله لزوال الملك واليد عنه قوله ( للشفيع خيار الرؤية والعيب ) لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه زيلعي قوله ( دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح والمراد الأجل في الثمن قوله ( إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا وقوله المنح كالأشباه فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه قوله ( في الثمن ) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهم أو قدره كقول المشتري بمائتين والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل درر البحار قوله ( والدار مقبوضة والثمن منقود ) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه للبائع وقد راجعت كثيرا فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح الكنز لا أدري اسمه ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزيا للكافي وفي تكملة الطوري ما نصه وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده لكن في التاترخانية اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فاقول للمشتري انتهى ما في التكملة وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية فالقول للمشتري مع يمينه ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري إلا أن البائع والمشتري يتحالفان إلخ فتأمل وقال ط وقد يقال إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية وعلى هذا فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه قوله ( لأنه منكر ) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو ينكره هداية قوله ( ولا يتحالفان ) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا لأن الشفيع مخير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه لأنه الذي إذا ترك الدعوى لا يترك فلم يكن في معنى النص وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتردا لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجانبين إتقاني قوله ( لأن بينته ملزمة ) أي للمشتري بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع مخير والبينات للإلزام فالأخذ ببينته أولى إتقاني قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة قوله ( بلا قبضه ) أي قبض البائع كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا قهستاني قوله ( فالقول له ) أي بلا يمين قهستاني فيأخذها الشفيع بما قال البائع لأنه إن كان كما قال فظاهر وإلا فهو حط والحط يظهر في حق الشفيع قوله ( ومع قبضه للمشتري ) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ولا يلتفت إلى قول البائع لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع وقد بيناه هداية بأن القول فيه للمشتري

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لما مر ) من قوله لزوال الملك واليد عنه قوله ( للشفيع خيار الرؤية والعيب ) لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه زيلعي قوله ( دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح والمراد الأجل في الثمن قوله ( إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا وقوله المنح كالأشباه فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه قوله ( في الثمن ) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهم أو قدره كقول المشتري بمائتين والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل درر البحار قوله ( والدار مقبوضة والثمن منقود ) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه للبائع وقد راجعت كثيرا فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح الكنز لا أدري اسمه ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزيا للكافي وفي تكملة الطوري ما نصه وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده لكن في التاترخانية اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فاقول للمشتري انتهى ما في التكملة وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية فالقول للمشتري مع يمينه ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري إلا أن البائع والمشتري يتحالفان إلخ فتأمل وقال ط وقد يقال إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية وعلى هذا فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه قوله ( لأنه منكر ) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو ينكره هداية قوله ( ولا يتحالفان ) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا لأن الشفيع مخير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه لأنه الذي إذا ترك الدعوى لا يترك فلم يكن في معنى النص وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتردا لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجانبين إتقاني قوله ( لأن بينته ملزمة ) أي للمشتري بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع مخير والبينات للإلزام فالأخذ ببينته أولى إتقاني قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة قوله ( بلا قبضه ) أي قبض البائع كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا قهستاني قوله ( فالقول له ) أي بلا يمين قهستاني فيأخذها الشفيع بما قال البائع لأنه إن كان كما قال فظاهر وإلا فهو حط والحط يظهر في حق الشفيع قوله ( ومع قبضه للمشتري ) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ولا يلتفت إلى قول البائع لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع وقد بيناه هداية بأن القول فيه للمشتري

Sección V06/P229–V06/P230İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P229–V06/P230)
Orijinal Metin (AR)

واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته المشتري بالبينة أو اليمين كما في الدرر بقي ما إذا كان القبض غير ظاهر أي غير معلوم للشفيع فإما أن يقر البائع بالقبض أو لا فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان غير مقبوض وإن كان الأول والمشتري يدعي الأكثر والدار في يده فإما أن يقر أو لا بمقدار الثمن ثم بالقبض أو بالعكس فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف وقبضته أخذها الشفيع بألف لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن لأنه إذا تحقق ذلك يبقى أجنبيا من العقد إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري لما مر آنفا أن الثمن إذا كان مقبوضا أخذ بما قال المشتري وليس له إسقاط حق الشفيع فيرد عليه قوله قبضت وإن كان الثاني كما لو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال المشتري لأنه بإقراره بالقبض صار أجنبيا وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن عناية قوله ( بما قال البائع ) لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع وهل يحلف البائع ينبغي أن لا يحلف لأنه حلف مرة إتقاني عن الإسبيجابي قوله ( وحط البعض ) أي حط البائع بعض الثمن عن المشتري فلو حط وكيل البائع أي بالبيع لا يلتحق بأصل العقد فلا يظهر في حق الشفيع أشباه أي وإن صح حطه وبرىء المشتري لأن الوكيل يضمن ما حطه فكأنه هبة مبتدأة كما أوضحه الحموي قوله ( فيأخذ بالباقي ) أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه الثمن كما في العزمية قوله ( إلا إذا كانت بعد القبض ) أي قبض الثمن لأنه صار عينا بالتسليم فلا يسترد الشفيع شيئا أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في الذمة شرح تنوير الأذهان قال الحموي بقي أن يقال يفهم من التقييد بهبة البعض أو هبة الكل لا تظهر في حق الشفيع مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة لم أر نقلا صريحا وفي الظهيرية شرى دارا بألف ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع بالقيمة إلا أن يكون بعد قبض الألف اه فعلى قياسه يقال إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة وإلا فبالثمن اه ملخصا أقول ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه الحط والهبة والإبراء إذا كانت قبل القبض فلو كانت في بعض الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله فلا وإذا كانت بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح اه وعليه جرى القهستاني فتأمل قوله ( وحط الكل والزيادة لا ) أي لا يظهر إن في حق الشفيع أما حط الكل فلأنه لا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن وهو فاسد لا باطل خلافا لما في الدرر ولا شفعة في الفاسد كما يأتي لكنه أي حط الكل يظهر في حق المشتري قهستاني وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع لاستحقاقه الأخذ بالمسمى قبلها والمراد الزيادة في الثمن أما في المبيع فتظهر كما يذكره الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل الحط قوله ( ولو حط النصف إلخ ) النصف ليس بقيد قال في الجوهرة هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة أما إذا كان بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط قلت ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي فإذا حط جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به قوله ( ولو علم إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين قوله ( كما لو باعه بألف ) أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا وهل يأخذ الزيادة أيضا توقف فيه بعضهم ثم رأيت في النهاية قال يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته المشتري بالبينة أو اليمين كما في الدرر بقي ما إذا كان القبض غير ظاهر أي غير معلوم للشفيع فإما أن يقر البائع بالقبض أو لا فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان غير مقبوض وإن كان الأول والمشتري يدعي الأكثر والدار في يده فإما أن يقر أو لا بمقدار الثمن ثم بالقبض أو بالعكس فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف وقبضته أخذها الشفيع بألف لأنه إذا بدأ بالإقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به ثم بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن لأنه إذا تحقق ذلك يبقى أجنبيا من العقد إذ لا ملك له فيجب الأخذ بما يدعيه المشتري لما مر آنفا أن الثمن إذا كان مقبوضا أخذ بما قال المشتري وليس له إسقاط حق الشفيع فيرد عليه قوله قبضت وإن كان الثاني كما لو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال المشتري لأنه بإقراره بالقبض صار أجنبيا وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن عناية قوله ( بما قال البائع ) لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع وهل يحلف البائع ينبغي أن لا يحلف لأنه حلف مرة إتقاني عن الإسبيجابي قوله ( وحط البعض ) أي حط البائع بعض الثمن عن المشتري فلو حط وكيل البائع أي بالبيع لا يلتحق بأصل العقد فلا يظهر في حق الشفيع أشباه أي وإن صح حطه وبرىء المشتري لأن الوكيل يضمن ما حطه فكأنه هبة مبتدأة كما أوضحه الحموي قوله ( فيأخذ بالباقي ) أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه الثمن كما في العزمية قوله ( إلا إذا كانت بعد القبض ) أي قبض الثمن لأنه صار عينا بالتسليم فلا يسترد الشفيع شيئا أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في الذمة شرح تنوير الأذهان قال الحموي بقي أن يقال يفهم من التقييد بهبة البعض أو هبة الكل لا تظهر في حق الشفيع مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة لم أر نقلا صريحا وفي الظهيرية شرى دارا بألف ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع بالقيمة إلا أن يكون بعد قبض الألف اه فعلى قياسه يقال إن وهب كل الثمن قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة وإلا فبالثمن اه ملخصا أقول ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه الحط والهبة والإبراء إذا كانت قبل القبض فلو كانت في بعض الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله فلا وإذا كانت بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل وأما الإبراء عن الكل أو البعض فلا يصح اه وعليه جرى القهستاني فتأمل قوله ( وحط الكل والزيادة لا ) أي لا يظهر إن في حق الشفيع أما حط الكل فلأنه لا يلتحق بأصل العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن وهو فاسد لا باطل خلافا لما في الدرر ولا شفعة في الفاسد كما يأتي لكنه أي حط الكل يظهر في حق المشتري قهستاني وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع لاستحقاقه الأخذ بالمسمى قبلها والمراد الزيادة في الثمن أما في المبيع فتظهر كما يذكره الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل الحط قوله ( ولو حط النصف إلخ ) النصف ليس بقيد قال في الجوهرة هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة أما إذا كان بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط قلت ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي فإذا حط جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به قوله ( ولو علم إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين قوله ( كما لو باعه بألف ) أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا وهل يأخذ الزيادة أيضا توقف فيه بعضهم ثم رأيت في النهاية قال يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه

%0
10 Sección

Preguntas