Sección V06/P291–V06/P292İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P291–V06/P292)
Orijinal Metin (AR)قال الرملي والظاهر أن مذهبنا كذلك لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة في المشاع ولم أر من صرح به ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت ولله تعالى الحمد والمنة اه أقول فيه بحث لأن معنى الإجارة وإن كان راجحا في المساقاة كا قدمناه آنفا لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر لأن استئجار الشجر لا يجوز كما مر فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل بل الشيوع في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه إذا دفع النخيل معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع نصف النخيل معاملة لا يجوز اه فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله أعلم قوله ( لأنه شريك إلخ ) هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن صدر الشريعة قوله ( فيقع العمل لنفسه ) أي أصالة ولغيره تبعا ط قوله ( وما للمساقي إلخ ) فلو ساقى بلا إذن فالخارج للمالك كما أفتى به في الحامدية قال في الذخيرة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ ولا أجر للأول لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا يضمن وإن من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول اه ومثله في التاترخانية و البزازية وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين بقي أنه لم يبين حكم المزارع وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين الأول أن يكون البذر من رب الأرض فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة لأن فيه اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه والثاني أن يكون من المزارع فله الدفع ولو بلا إذن لأنه يشرك غيره في ماله وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع قوله ( وأي شياه إلخ ) هي الشاة التي ندت خارج المصر ولا يقدر على أخذها يكفي فيها الجرح في أي مكان مع التسمية كالصيد والمراد بالكفر الستر سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب فكل مزارع ومساق إذا بذر يكفر أي يستر شرنبلالي وفي كون المساقي يستر نظر فتدبر والله تعالى أعلم كتاب الذبائح قوله ( مناسبتها للمزارعة إلخ ) كذا في شروح الهداية قال في الحواشي السعدية كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة ويقول في كل منهما إصلاح مالا ينتفع به بالأكل في الحال للانتفاع في المآل اه أقول قد يجاب بأنه لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما وخلافا كما مر وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك قوله ( إتلافا في الحال ) لأن فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته لكن هذا الإتلاف في الحقيقة إصلاح فلا ينافي ما مر فتدبر قوله ( الذبيحة اسم ما يذبح ) فالإطلاق باعتبار ما يؤول
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الرملي والظاهر أن مذهبنا كذلك لأن المساقاة إجارة وهي تجوز في المشاع عندهما والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما فتجوز المساقاة في المشاع ولم أر من صرح به ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح عندهما كما تفقهت ولله تعالى الحمد والمنة اه أقول فيه بحث لأن معنى الإجارة وإن كان راجحا في المساقاة كا قدمناه آنفا لكن الإجارة فيها من جانب العامل لا الشجر لأن استئجار الشجر لا يجوز كما مر فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج ولا شيوع في العامل بل الشيوع في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف فتدبر على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه إذا دفع النخيل معاملة إلى رجلين يجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر ولو دفع نصف النخيل معاملة لا يجوز اه فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل وإن كان المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالأمر أظهر فتعين ما قلناه وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة أحد الشريكين للآخر هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله أعلم قوله ( لأنه شريك إلخ ) هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن صدر الشريعة قوله ( فيقع العمل لنفسه ) أي أصالة ولغيره تبعا ط قوله ( وما للمساقي إلخ ) فلو ساقى بلا إذن فالخارج للمالك كما أفتى به في الحامدية قال في الذخيرة دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ ولا أجر للأول لأنه لا يملك الدفع إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير وعمل الثاني غير مضاف إليه لأن العقد الأول لم يتناوله ولو هلك الثمر في يد العامل الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا يضمن وإن من عمل الأجير في أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول وإن هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول اه ومثله في التاترخانية و البزازية وبه أفتى العلامة قاسم ونقله عن عدة كتب فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين بقي أنه لم يبين حكم المزارع وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين الأول أن يكون البذر من رب الأرض فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو دلالة لأن فيه اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه والثاني أن يكون من المزارع فله الدفع ولو بلا إذن لأنه يشرك غيره في ماله وتفاصيل المسألة طويلة فلتراجع قوله ( وأي شياه إلخ ) هي الشاة التي ندت خارج المصر ولا يقدر على أخذها يكفي فيها الجرح في أي مكان مع التسمية كالصيد والمراد بالكفر الستر سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب فكل مزارع ومساق إذا بذر يكفر أي يستر شرنبلالي وفي كون المساقي يستر نظر فتدبر والله تعالى أعلم كتاب الذبائح قوله ( مناسبتها للمزارعة إلخ ) كذا في شروح الهداية قال في الحواشي السعدية كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها بعد المساقاة ويقول في كل منهما إصلاح مالا ينتفع به بالأكل في الحال للانتفاع في المآل اه أقول قد يجاب بأنه لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما وخلافا كما مر وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة ونقل القهستاني عن النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك قوله ( إتلافا في الحال ) لأن فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه وإزهاق روح الحيوان وتخريب بنيته لكن هذا الإتلاف في الحقيقة إصلاح فلا ينافي ما مر فتدبر قوله ( الذبيحة اسم ما يذبح ) فالإطلاق باعتبار ما يؤول
Sección V06/P292–V06/P294İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P292–V06/P294)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كالذبح بالكسر ) فهما بمعنى واحد ومنه قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قوله ( وأما بالفتح ) في بعض النسخ وأما الفتح والمراد المفتوح قوله ( فقطع الأوداج ) فيه تغليب كما يأتي قوله ( من شأنه الذبح ) أي شرعا لأن السمك والجراد يمكن ذبحهما ط أي إن كان لهما أوداج وإلا فلا يمكن فيهما أصلا تأمل قوله ( ودخل ) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه قوله ( وكل ما لم يذك ) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدا في التعريف اه ح قوله ( ذكاء شرعيا ) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه ح أقول في القاموس التذكية الذبح كالذكاء والذكاة قوله ( وذكاة الضرورة ) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا قوله ( وطعن وإنهار دم ) كذا في المنح فالأول عطف خاص على عام والثاني مسبب عنهما قال ط ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى قوله ( بين الحلق واللبة ) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس أي من العقدة إلى مبدأ الصدر وكلام التحفة و الكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية فالمعنى بين مبدأ الحلق أي أصل العنق كما في القهستاني فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين قوله ( بالفتح ) أي والتشديد قوله ( وعروقه ) أي الحلق لا الذبح قهستاني قوله ( الحلقوم ) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس قهستاني قوله ( وسطه أو أعلاه أو أسفله ) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير لكنها بالواو وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو إذ ليس الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها فافهم قال في الهداية وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين ولأنه مجمع العروق يحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم لكل سواء اه وعبارة المبسوط الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث قال في النهاية وبينهما اختلاف من حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه اللبة واللحيين ورواية الجامع تقتضي عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل لأن الذبح هو الحلقوم لكن رواية الإمام الرستغفني تخالف هذه حيث قال هذا قول العام وليس بمعتبر فتحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول الرستغفني إمام معتمد في القول والعمل ولو أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اه ما في النهاية ملخصا وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط تساعدها وما في الذخيرة مخالف لظاهر الحديث اه أقول بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضا ولا تخالف رواية المبسوط بناء على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنق وقد شنع الإتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع وقال ألا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه كلام رسوله بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من الأربع أيا كانت ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولى إذا قطع من أعلا وبقيت العقدة أسفل اه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كالذبح بالكسر ) فهما بمعنى واحد ومنه قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قوله ( وأما بالفتح ) في بعض النسخ وأما الفتح والمراد المفتوح قوله ( فقطع الأوداج ) فيه تغليب كما يأتي قوله ( من شأنه الذبح ) أي شرعا لأن السمك والجراد يمكن ذبحهما ط أي إن كان لهما أوداج وإلا فلا يمكن فيهما أصلا تأمل قوله ( ودخل ) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة وكذا المريضة والتي بقر الذئب بطنها على ما يأتي بيانه قوله ( وكل ما لم يذك ) هذا الدخول اقتضى خروج المتن عن كونه قيدا في التعريف اه ح قوله ( ذكاء شرعيا ) المعروف الذكاة بالهاء فليراجع اه ح أقول في القاموس التذكية الذبح كالذكاء والذكاة قوله ( وذكاة الضرورة ) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا قوله ( وطعن وإنهار دم ) كذا في المنح فالأول عطف خاص على عام والثاني مسبب عنهما قال ط ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى قوله ( بين الحلق واللبة ) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس أي من العقدة إلى مبدأ الصدر وكلام التحفة و الكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية فالمعنى بين مبدأ الحلق أي أصل العنق كما في القهستاني فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين قوله ( بالفتح ) أي والتشديد قوله ( وعروقه ) أي الحلق لا الذبح قهستاني قوله ( الحلقوم ) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس قهستاني قوله ( وسطه أو أعلاه أو أسفله ) العبارة للإمام محمد في الجامع الصغير لكنها بالواو وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو إذ ليس الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها فافهم قال في الهداية وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين ولأنه مجمع العروق يحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم لكل سواء اه وعبارة المبسوط الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث قال في النهاية وبينهما اختلاف من حيث الظاهر لأن رواية المبسوط تقتضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه اللبة واللحيين ورواية الجامع تقتضي عدمه لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية المبسوط وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل لأن الذبح هو الحلقوم لكن رواية الإمام الرستغفني تخالف هذه حيث قال هذا قول العام وليس بمعتبر فتحل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر لأن المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد وكان شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول الرستغفني إمام معتمد في القول والعمل ولو أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اه ما في النهاية ملخصا وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط تساعدها وما في الذخيرة مخالف لظاهر الحديث اه أقول بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضا ولا تخالف رواية المبسوط بناء على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنق وقد شنع الإتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع وقال ألا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه كلام رسوله بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من الأربع أيا كانت ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولى إذا قطع من أعلا وبقيت العقدة أسفل اه
Sección V06/P294–V06/P295İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P294–V06/P295)
Orijinal Metin (AR)ومثله في المنح عن البزازية وبه جزم صاحب الدرر و الملتقى والعيني وغيرهم لكن جزم في النقاية و المواهب و الإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأس وإليه مال الزيلعي وقال ما قاله الرستغفني مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع إلخ ورده محشيه الشلبي والحموي وقال المقدسي قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف الواقع لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه وقال الرملي لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه أقول والتحرير للمقام أن يقال إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرسغفني وإلا فالحق خلافه إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال قوله ( على الصحيح ) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس قال صدر الشريعة وهو سهو لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين وقال في الطلبة الحلقوم مجرى الطعام والمريء مجرى الشراب وفي العيني أنه مجراهما قوله ( والمريء ) بالهمزة قال في القاموس كأمير قوله ( والودجان ) تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء قهستاني قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث قال في العناية والفري القطع للإصلاح والإفراء للإفساد فكسر الهمزة أنسب قوله ( وهل يكفي قطع أكثر كل منها ) أي من الأربعة وهذا قول محمد والأول قول الإمام وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين وكان قوله قول الإمام وعن أبي يوسف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين ذكره الإتقاني وغيره قوله ( وصحح البزازي إلخ ) عبارته أصح الأجوبة في الأكثر عنه إذا قطع الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد فتأمل قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله ذبح شاة وفي المنح عن الجوهرة و الينابيع إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعندهما لا تحل بالذكاة والمختار أن كل شيء ذبح وهي حي أكل وعليه الفتوى لقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة 3 من غير تفصيل قوله ( بكل ) متعلق بقطع قوله ( أراد بالأوداج إلخ ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد بل المراد الأربعة تغليبا أي بكل آلة تقطعها ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر فافهم قوله ( ولو بنار ) قال في الدر المنتقى وهل تحل بالنار على المذبح قولان الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي قلت لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة لكن في المنح عن الكفاية إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه فليحفظ وليكن التوفيق اه قوله ( أو بليطة ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف هي قشر القصب اللازق والجمع ليط اه ط عن الحموي قوله ( أو مروة ) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده منح قوله ( مع الكراهة ) أي كراهة الذبح بها وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية و الاختيار شرنبلالية قوله ( بشفرة ) بفتح الشين ح عن جامع اللغة
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثله في المنح عن البزازية وبه جزم صاحب الدرر و الملتقى والعيني وغيرهم لكن جزم في النقاية و المواهب و الإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأس وإليه مال الزيلعي وقال ما قاله الرستغفني مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع إلخ ورده محشيه الشلبي والحموي وقال المقدسي قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف الواقع لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه وقال الرملي لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه أقول والتحرير للمقام أن يقال إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرسغفني وإلا فالحق خلافه إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال قوله ( على الصحيح ) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس قال صدر الشريعة وهو سهو لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين وقال في الطلبة الحلقوم مجرى الطعام والمريء مجرى الشراب وفي العيني أنه مجراهما قوله ( والمريء ) بالهمزة قال في القاموس كأمير قوله ( والودجان ) تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء قهستاني قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث قال في العناية والفري القطع للإصلاح والإفراء للإفساد فكسر الهمزة أنسب قوله ( وهل يكفي قطع أكثر كل منها ) أي من الأربعة وهذا قول محمد والأول قول الإمام وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين وكان قوله قول الإمام وعن أبي يوسف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين ذكره الإتقاني وغيره قوله ( وصحح البزازي إلخ ) عبارته أصح الأجوبة في الأكثر عنه إذا قطع الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد فتأمل قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله ذبح شاة وفي المنح عن الجوهرة و الينابيع إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعندهما لا تحل بالذكاة والمختار أن كل شيء ذبح وهي حي أكل وعليه الفتوى لقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة 3 من غير تفصيل قوله ( بكل ) متعلق بقطع قوله ( أراد بالأوداج إلخ ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد بل المراد الأربعة تغليبا أي بكل آلة تقطعها ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر فافهم قوله ( ولو بنار ) قال في الدر المنتقى وهل تحل بالنار على المذبح قولان الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي قلت لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة لكن في المنح عن الكفاية إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه فليحفظ وليكن التوفيق اه قوله ( أو بليطة ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف هي قشر القصب اللازق والجمع ليط اه ط عن الحموي قوله ( أو مروة ) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده منح قوله ( مع الكراهة ) أي كراهة الذبح بها وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية و الاختيار شرنبلالية قوله ( بشفرة ) بفتح الشين ح عن جامع اللغة
Sección V06/P295–V06/P296İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P295–V06/P296)
Orijinal Metin (AR)وفي القاموس أنها السكين العظيم وما عرض من الحديد وححد وجمعه شفار قوله ( وندب إلخ ) للأمر به في الحديث لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر أبهمت البهائم إلا عن أربعة خالقها ورازقها وحتفها وسفادها شرنبلالية عن المبسوط قوله ( إن بقيت حية إلخ ) قال افقيه أبو بكر الأعمش وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق إتقاني لكن رأيت بهامشه قال الحاكم الشهيد هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه أقول وهو الذي يظهر لمن تدبر ولذا لميذكر جمهور الشراح هذا التفصيل قوله ( والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة قوله ( بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين اه ح وقيل النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة هداية وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون وصوبه المطرزي وغيره إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة وقال ابن الأثير طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء قهستاني والنخاع بالنون قال في العناية بالفتح والكسر والضم لغة قوله ( وكره إلخ ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة عناية قوله ( أي تسكن عن الاضطراب ) كذا فسره في الهداية قوله ( وهو تفسير باللازم ) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس قوله ( لمخالفته السنة ) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر إتقاني قوله ( إن كان صيدا ) قيد لقوله حلالا وقوله خارج الحرم واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم قوله ( فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ) أي سواء كان المذكى حلالا أو محرما كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل قال ط والظاهر خلافه اه أقول يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا للمحرم ولا للحلال ويؤيده أيضا قول الهداية لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة قوله ( ذميا أو حربيا ) وكذا عربيا أو تغلبيا لأن الشرط قيام الملة هداية وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليهالسلام قهستاني وفي البدائع كتابهم الزبور ولعلهم فرق وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام ويدخل في النصارى الإفرنج والأرمن سائحاني وفي الحامدية وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه وبه أفتى الجد في الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وفي المبسوط ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيا إله ولا يتزوجوا بنسائهم لكن في مبسوط شمس الأئمة وتحل ذبيحة النصارى مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام اه وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة الروايات قوله ( إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ) فلو سمع منه ذكر الله تعالى لكنه عنى به المسيح قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة هندية وأفاد أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحا عناية كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي القاموس أنها السكين العظيم وما عرض من الحديد وححد وجمعه شفار قوله ( وندب إلخ ) للأمر به في الحديث لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر أبهمت البهائم إلا عن أربعة خالقها ورازقها وحتفها وسفادها شرنبلالية عن المبسوط قوله ( إن بقيت حية إلخ ) قال افقيه أبو بكر الأعمش وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق إتقاني لكن رأيت بهامشه قال الحاكم الشهيد هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه أقول وهو الذي يظهر لمن تدبر ولذا لميذكر جمهور الشراح هذا التفصيل قوله ( والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة قوله ( بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين اه ح وقيل النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة هداية وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون وصوبه المطرزي وغيره إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة وقال ابن الأثير طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء قهستاني والنخاع بالنون قال في العناية بالفتح والكسر والضم لغة قوله ( وكره إلخ ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة عناية قوله ( أي تسكن عن الاضطراب ) كذا فسره في الهداية قوله ( وهو تفسير باللازم ) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس قوله ( لمخالفته السنة ) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر إتقاني قوله ( إن كان صيدا ) قيد لقوله حلالا وقوله خارج الحرم واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو في الحرم قوله ( فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ) أي سواء كان المذكى حلالا أو محرما كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل قال ط والظاهر خلافه اه أقول يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا لا للمحرم ولا للحلال ويؤيده أيضا قول الهداية لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة قوله ( ذميا أو حربيا ) وكذا عربيا أو تغلبيا لأن الشرط قيام الملة هداية وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليهالسلام قهستاني وفي البدائع كتابهم الزبور ولعلهم فرق وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام ويدخل في النصارى الإفرنج والأرمن سائحاني وفي الحامدية وهل يشترط في اليهودي أن يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه وبه أفتى الجد في الإسرائيلي وشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك وفي المبسوط ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيا إله ولا يتزوجوا بنسائهم لكن في مبسوط شمس الأئمة وتحل ذبيحة النصارى مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أو لا ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال ابن الهمام اه وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة الروايات قوله ( إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ) فلو سمع منه ذكر الله تعالى لكنه عنى به المسيح قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة هندية وأفاد أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحا عناية كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده
Sección V06/P296–V06/P297İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P296–V06/P297)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو الذابح مجنونا ) كذا في الهداية والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له ولا نية لأن التسمية شرط بالنض وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط اه ويضبط اه ولذا قال في الجوهرة لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يقعل اه شرنبلالية لكن في التبيين لو سمى ولم تحضره النية صح اه فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويل كذا قيل وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة اه فإن المجنون المستغرق لا قصد له فتدبر قوله ( يعقل التسمية إلخ ) زاد في الهداية ويضبط وهما قيد لكل المعطوفات السابقة واللاحقة إذا الاشتراك أصل في القيود كما تقرر قهستاني فالضمير فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح لا للصبي كما وهم واختلف في معناه ففي العناية قيل يعني يعقل لفظ التسمية وقيل يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط أي يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج والحلقوم اه ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية أن الأول الذي ينبغي العمل به لأن التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله فلا يتوقف الحل على علم الصبي أن الذبيحة إنما تحل بالتسمية اه وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطورا ويؤيده ما في الحقائق و البزازية لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى الناسي اه قوله ( أو أقلف ) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف وذكره احترازا عما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته إتقاني قوله ( أو أخرس ) مسلما أو كتابيا لأن عجزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته إتقاني قوله ( لا تحل ذبيحة غير كتابي ) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية حتى قال لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب رملي أقول وفي بلاد الدروز كثير من النصارى فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي وإلا فقد تعمل بغير أنفحة وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصد أن العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( وجنى ) لما في الملتقط نهى رسول الله عن ذبائح الجن أشباه والظاهر أن ذلك محلهما لم يتصور بصورة الآدمي ويذبح وإلا فتحل نظرا إلى ظاهر الصورة ويحرر اه ط قوله ( وجبري إلخ ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذ ن القنية ونص عبارتها بعد أن رقم لبعض المشايخ وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنهم كأهل الذمة وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين اه ومراده بأبي علي الجبائي رئيس أهل الاعتزال وبالمجبرة أهل السنة والجماعة فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما يفسح عنه كلام البيهقي الجشمي منهم في تفسيره والمراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في علم الكلام فقد غير صاحب الأشباه المجبرة بالجبرية اه منح أقول وأيضا غير أهل العدل بالسني فإن المعتزلة لم يتسموا بأهل السنة بل بأهل العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى وأنه تعالى لا يخلق الشر لزعمهم الفاسد أن خلاف ذلك ظلم تعالى الله عما لا يليق به علوا كبيرا لكن تغييره المجبرة بالجبرية لا ضرورة فيه لما في تعريفات السيد الشريف الجبر إسناد فعل العبد إلى الله تعالى والجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية وخالصة لا تثبته كالجهمية اه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو الذابح مجنونا ) كذا في الهداية والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له ولا نية لأن التسمية شرط بالنض وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط اه ويضبط اه ولذا قال في الجوهرة لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يقعل اه شرنبلالية لكن في التبيين لو سمى ولم تحضره النية صح اه فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويل كذا قيل وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لأن ظاهر حاله يدل على أنه قصد التسمية على الذبيحة اه فإن المجنون المستغرق لا قصد له فتدبر قوله ( يعقل التسمية إلخ ) زاد في الهداية ويضبط وهما قيد لكل المعطوفات السابقة واللاحقة إذا الاشتراك أصل في القيود كما تقرر قهستاني فالضمير فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح لا للصبي كما وهم واختلف في معناه ففي العناية قيل يعني يعقل لفظ التسمية وقيل يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط أي يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج والحلقوم اه ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية أن الأول الذي ينبغي العمل به لأن التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله فلا يتوقف الحل على علم الصبي أن الذبيحة إنما تحل بالتسمية اه وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطورا ويؤيده ما في الحقائق و البزازية لو ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى الناسي اه قوله ( أو أقلف ) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف وذكره احترازا عما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته إتقاني قوله ( أو أخرس ) مسلما أو كتابيا لأن عجزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته إتقاني قوله ( لا تحل ذبيحة غير كتابي ) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية حتى قال لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب رملي أقول وفي بلاد الدروز كثير من النصارى فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي وإلا فقد تعمل بغير أنفحة وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصد أن العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط ويأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( وجنى ) لما في الملتقط نهى رسول الله عن ذبائح الجن أشباه والظاهر أن ذلك محلهما لم يتصور بصورة الآدمي ويذبح وإلا فتحل نظرا إلى ظاهر الصورة ويحرر اه ط قوله ( وجبري إلخ ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذ ن القنية ونص عبارتها بعد أن رقم لبعض المشايخ وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنهم كأهل الذمة وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين اه ومراده بأبي علي الجبائي رئيس أهل الاعتزال وبالمجبرة أهل السنة والجماعة فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما يفسح عنه كلام البيهقي الجشمي منهم في تفسيره والمراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في علم الكلام فقد غير صاحب الأشباه المجبرة بالجبرية اه منح أقول وأيضا غير أهل العدل بالسني فإن المعتزلة لم يتسموا بأهل السنة بل بأهل العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى وأنه تعالى لا يخلق الشر لزعمهم الفاسد أن خلاف ذلك ظلم تعالى الله عما لا يليق به علوا كبيرا لكن تغييره المجبرة بالجبرية لا ضرورة فيه لما في تعريفات السيد الشريف الجبر إسناد فعل العبد إلى الله تعالى والجبرية اثنتان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية وخالصة لا تثبته كالجهمية اه
Sección V06/P297–V06/P298İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P297–V06/P298)
Orijinal Metin (AR)فالجبرية يطلق عليهما لكن الجبرية الخالصة يقولون إن العبد بمنزلة الجمادات وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن علمه حادث لا في محل وأنه سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة وأن الجنة والنار يفنيان ووافقوا للمعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف والحاصل أنه إن أريد بالجبري من هو من أهل السنة والجماعة وأن ذبيحته لا تحل لو أبوه من أهل العدل كما في القنية فهذا الفرع مخرج على عقائد المعتزلة الفاسدة وعلى تكفريهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات قديمة له تعالى فإن المعتزلة قالوا إن النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف بإثبات قدماء كثيرة ورد ذلك موضح في علم الكلام وإن كان المراد به الجهمية وأن ذبيحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنيا لأنه مرتد فهو مبني على القول بتكفير أهل الأهواء والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه وأنهم فساق عصاة ضلال ويصلي خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين منا قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية نعم يقع في كلام أهل ا لمذاهب تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم اه فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنيا على عقائد المعتزلة فهو باطل بلا شبهة وإن كان مبنيا على عقائدنا وصاحب الأشباه قاسه على تفريع المعتزلة فإنهم فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو سنيا فهو مبني على خلاف الراجح وما كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين بالتثليث وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم يخرجه عن دين الإسلام لأنه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل ولم ينتقل إلا بدليل من الكتاب العزيز وإن كان مخطئا فيه فكيف يكون أدنى حالا من النصراني المثلث بلا شبهة دليل أصلا بل هو مخالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الأنبياء 25 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة 5 وغير ذلك والحمد لله على التوفيق قوله ( لأنه صار كمرتد ) علة لعدم الحل قوله ( بخلاف يهودي إلخ ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله لأنه يقر إلخ هو الفرق بينهما فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه قوله ( فيعتبر ذلك ) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه وهذه قاعدة كلية قوله ( لأنه أخف ) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان إذ لا شبهة له يلتجىء إليها في المحاجة بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه قوله ( وتارك تسمية عمدا ) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعي على ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا لا يسمع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ وقوله المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية وتمام المباحث في الهداية وشروحها وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي هداية قوله ( خلافا للشافعي ) يوجد بعده في بعض النسخ وهو مخالف للإجماع قبله كما بسطه الزيلعي قوله ( فإن تركها ناسيا حل ) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلا بشرطيتها
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالجبرية يطلق عليهما لكن الجبرية الخالصة يقولون إن العبد بمنزلة الجمادات وأن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن علمه حادث لا في محل وأنه سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة وأن الجنة والنار يفنيان ووافقوا للمعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف والحاصل أنه إن أريد بالجبري من هو من أهل السنة والجماعة وأن ذبيحته لا تحل لو أبوه من أهل العدل كما في القنية فهذا الفرع مخرج على عقائد المعتزلة الفاسدة وعلى تكفريهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات قديمة له تعالى فإن المعتزلة قالوا إن النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف بإثبات قدماء كثيرة ورد ذلك موضح في علم الكلام وإن كان المراد به الجهمية وأن ذبيحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنيا لأنه مرتد فهو مبني على القول بتكفير أهل الأهواء والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه وأنهم فساق عصاة ضلال ويصلي خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين منا قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية نعم يقع في كلام أهل ا لمذاهب تكفير كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم اه فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنيا على عقائد المعتزلة فهو باطل بلا شبهة وإن كان مبنيا على عقائدنا وصاحب الأشباه قاسه على تفريع المعتزلة فإنهم فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو سنيا فهو مبني على خلاف الراجح وما كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين بالتثليث وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم يخرجه عن دين الإسلام لأنه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل ولم ينتقل إلا بدليل من الكتاب العزيز وإن كان مخطئا فيه فكيف يكون أدنى حالا من النصراني المثلث بلا شبهة دليل أصلا بل هو مخالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الأنبياء 25 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة 5 وغير ذلك والحمد لله على التوفيق قوله ( لأنه صار كمرتد ) علة لعدم الحل قوله ( بخلاف يهودي إلخ ) مرتبط بقوله ومرتد وقوله لأنه يقر إلخ هو الفرق بينهما فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه قوله ( فيعتبر ذلك ) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه وهذه قاعدة كلية قوله ( لأنه أخف ) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا ولا شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان إذ لا شبهة له يلتجىء إليها في المحاجة بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه قوله ( وتارك تسمية عمدا ) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الإجماع ممن قبل الشافعي على ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا لا يسمع فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ وقوله المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية وتمام المباحث في الهداية وشروحها وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي هداية قوله ( خلافا للشافعي ) يوجد بعده في بعض النسخ وهو مخالف للإجماع قبله كما بسطه الزيلعي قوله ( فإن تركها ناسيا حل ) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من تركها جهلا بشرطيتها
Sección V06/P298–V06/P299İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P298–V06/P299)
Orijinal Metin (AR)واستشكل بما في البزازية وغيرها لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل أقول يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية تأمل لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فليتأمل قوله ( خلافا لمالك ) كذا في أكثر كتبنا إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الإرسال وعند الذبح فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور وناسيا يؤكل غرر الأفكار قوله ( بلا عطف ) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل قوله ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أقول فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل والأولى أن لا يفعل ولو قال مع الواو يحل أكله قوله ( ومنه ) أي من الوصل بلا عطف قوله ( ولو بالجر أو النصب حرم ) نقله في غاية البيان عن الفتاوى و الروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل قوله ( قيل هذا ) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب قال في النهاية فيما لو وصل بلا عطف إن بالرفع يحل وبالخفض لا كذا في النوازل وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو وقال بعضهم على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا في الصلاة ونحوها لا تحرم الذبيحة كذا في الذخيرة وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئا لكن يكره لوجود الوصل صورة وإن مع الواو فإن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحا بهما وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأ وإن نصبه اختلفوا فيه اه ومثله في الكفاية و المعراج وجزم به في البدائع بما قاله التمرتاشي قوله ( والأوجه إلخ ) عبارة الزيلعي هكذا والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لأن كلام الناس لا يجري عليه اه قال الشيخ الشلبي في حاشيته هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو غير ظاهر لأن الكلام فيما إذا لم يكن هناك عطف والظاهر أن يقال بل لا يحرم مطلقا بدون العطف اه وأبو السعود وأيده ط بما مر آنفا عن النهاية وقدمنا أنه جزم به في البدائع قوله ( كما أفاده بقوله وإن عطف إلخ ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال وكون هذا مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره ويؤيده أن ابن مالك قال في صورة العطف قيل ولو رفع يحل لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لأحد نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر عن الشلبي والله تعالى أعلم قوله ( وإن عطف حرمت ) هو الصحيح وقال ابن سلمة لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا خانية قلت تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق كذا في شرح المقدسي شرنبلالية قوله ( أو فلان ) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي أظهر والمراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه قوله ( لأنه أهل به لغير الله ) كذا في الهداية لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واستشكل بما في البزازية وغيرها لو سمى وذبح بها واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل أقول يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها بالجملة فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية على أن الشرط في التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه بالشرطية تأمل لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الإجزاء عن الثانية عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر بخلاف النسيان كمن ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فليتأمل قوله ( خلافا لمالك ) كذا في أكثر كتبنا إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الإرسال وعند الذبح فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور وناسيا يؤكل غرر الأفكار قوله ( بلا عطف ) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله وإن عطف على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل قوله ( كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أقول فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان لو قال بسم الله صلى الله على محمد يحل والأولى أن لا يفعل ولو قال مع الواو يحل أكله قوله ( ومنه ) أي من الوصل بلا عطف قوله ( ولو بالجر أو النصب حرم ) نقله في غاية البيان عن الفتاوى و الروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على اللفظ أو المحل قوله ( قيل هذا ) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب قال في النهاية فيما لو وصل بلا عطف إن بالرفع يحل وبالخفض لا كذا في النوازل وقال بعضهم هذا إذا كان يعرف النحو وقال بعضهم على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا في الصلاة ونحوها لا تحرم الذبيحة كذا في الذخيرة وذكر الإمام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئا لكن يكره لوجود الوصل صورة وإن مع الواو فإن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحا بهما وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأ وإن نصبه اختلفوا فيه اه ومثله في الكفاية و المعراج وجزم به في البدائع بما قاله التمرتاشي قوله ( والأوجه إلخ ) عبارة الزيلعي هكذا والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لأن كلام الناس لا يجري عليه اه قال الشيخ الشلبي في حاشيته هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو غير ظاهر لأن الكلام فيما إذا لم يكن هناك عطف والظاهر أن يقال بل لا يحرم مطلقا بدون العطف اه وأبو السعود وأيده ط بما مر آنفا عن النهاية وقدمنا أنه جزم به في البدائع قوله ( كما أفاده بقوله وإن عطف إلخ ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف في حالة الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر الدال وكون هذا مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه حمل كلامه على ظاهره ويؤيده أن ابن مالك قال في صورة العطف قيل ولو رفع يحل لكن الأوجه إلى آخر ما قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لأحد نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر عن الشلبي والله تعالى أعلم قوله ( وإن عطف حرمت ) هو الصحيح وقال ابن سلمة لا تصير ميتة لأنها لو صارت ميتة يصير الرجل كافرا خانية قلت تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق كذا في شرح المقدسي شرنبلالية قوله ( أو فلان ) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي أظهر والمراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه قوله ( لأنه أهل به لغير الله ) كذا في الهداية لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له
Sección V06/P299–V06/P300İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P299–V06/P300)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا أذكر فيهما ) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل وهل الحكم كذلك عند العطاس أو يكون ذكره عنده خلاف الأولى يحرر اه ط قوله ( فإن فصل ) أي بين التسمية وغيرها وقوله صورة ومعنى الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو فقوله قبل الإضجاع مثال للفصل صورة ومعنى وكذا قوله أو بعد الذبح وقوله وقبل التسمية مثال للفصل معنى فقط فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم يحصل الفصل صورة أي حسا بل معنى أي تقديرا لأن الواجب تجريد التسمية وقد حصل بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر لي فإنه يكره لأنه لم يجرد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها تأمل قوله ( لا بأس به ) أي لا يكره لما روي عن النبي أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبح قال اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله والله أكبر ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه زيلعي وغيره قوله ( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص ) بأي اسم كان مقرونا بصفة كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها ويشترط كونها من الذابح لا من غيره هندية وباقي شروطها يعلم مما يأتي وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى تأمل قوله ( عن شوب ) أي خلط قوله ( مريدا به التسمية ) قيد به لما في غاية البيان لو لم يرد به التسمية لا يؤكل قال شيخ الإسلام في شرحه لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كناية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في كنايات الطلاق قوله ( لعدم قصد التسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس إذ لو أراده للذبيحة حلت وكذا لو لم تكن له نية شرنبلالية أقول وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح فتنبه قوله ( قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى ) أي نوى به التحميد للخطبة وفيه أنه حينئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا وفي البزازية ما نصه ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه ومثله في النهاية و المعراج فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح وعبارة المصنف هناك فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه فافهم قوله ( والمستحب أن يقول بسم الله ) بإظهار الهاء فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل إتقاني عن الخلاصة قوله ( لأنه يقطع فور التسمية ) قال الإتقاني وفيه نظر اه ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور والظاهر أن الراد كمال الفورية وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة وإن يكون الفصل حراما لا مكروها لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي تأمل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا أذكر فيهما ) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل وهل الحكم كذلك عند العطاس أو يكون ذكره عنده خلاف الأولى يحرر اه ط قوله ( فإن فصل ) أي بين التسمية وغيرها وقوله صورة ومعنى الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو فقوله قبل الإضجاع مثال للفصل صورة ومعنى وكذا قوله أو بعد الذبح وقوله وقبل التسمية مثال للفصل معنى فقط فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم يحصل الفصل صورة أي حسا بل معنى أي تقديرا لأن الواجب تجريد التسمية وقد حصل بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني أو اغفر لي فإنه يكره لأنه لم يجرد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن الذخيرة وغيرها تأمل قوله ( لا بأس به ) أي لا يكره لما روي عن النبي أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذبح قال اللهم هذا منك ولك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله والله أكبر ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم الله وجهه زيلعي وغيره قوله ( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص ) بأي اسم كان مقرونا بصفة كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها ويشترط كونها من الذابح لا من غيره هندية وباقي شروطها يعلم مما يأتي وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى تأمل قوله ( عن شوب ) أي خلط قوله ( مريدا به التسمية ) قيد به لما في غاية البيان لو لم يرد به التسمية لا يؤكل قال شيخ الإسلام في شرحه لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية إنما الصريح بسم الله فتكون كناية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية كما في كنايات الطلاق قوله ( لعدم قصد التسمية ) يريد به أنه قصد به التحميد للعطاس إذ لو أراده للذبيحة حلت وكذا لو لم تكن له نية شرنبلالية أقول وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية بخلاف قوله بسم الله فإنه يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح فتنبه قوله ( قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى ) أي نوى به التحميد للخطبة وفيه أنه حينئذ لا فرق بينهما لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا وفي البزازية ما نصه ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس فذبح لا يحل بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأن المأمور به في الجمعة ذكر الله تعالى مطلقا وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه ومثله في النهاية و المعراج فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه التوفيق بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح وعبارة المصنف هناك فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه فافهم قوله ( والمستحب أن يقول بسم الله ) بإظهار الهاء فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله يحل وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل إتقاني عن الخلاصة قوله ( لأنه يقطع فور التسمية ) قال الإتقاني وفيه نظر اه ووجهه يظهر مما يأتي قريبا فيما يقطع الفور والظاهر أن الراد كمال الفورية وإلا لزم أن تكون الذبيحة ميتة وإن يكون الفصل حراما لا مكروها لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي تأمل
Sección V06/P300–V06/P302İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P300–V06/P302)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقال قبله إلخ ) ونصه وما تداولته الألسن عند الذبح وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي وعن علي وابن عباس مثله قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف الحج 36 اه ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب وفي الجوهرة وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن قوله ( ولو سمى ) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية لما مر أن الكناية لا بد فيها من النية قوله ( صح ) عند العامة وهو الصحيح خانية قوله ( كما لو قال إلخ ) مرتبط بقوله بخلاف إلخ قوله ( من الذابح ) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد اه ح واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان الذابح اثنين فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في التاترخانية وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية قوله ( حال الذبح إلخ ) قال في الهداية ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر وذبح بأخرى أكل وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه قوله ( إذا لم يقعد عن طلبه ) قيد في المسائل الثلاث اه ح فإن قلت ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا يحل قلت قال البزازي والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه وإلا فلا فائدة للتسمية عند الوضع اه منح أقول يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المرتدية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا قوله ( قبل تبدل المجلس ) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي فافهم قال الزيلعي حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل وإن كان كثيرا لا يحل لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه قوله ( لأن الفعل يتعدد ) فيتبدل به المجلس حكما قوله ( وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي وقوله في الجوهرة أو شحذ السكين قليلا أجزأه لكن قال في التاترخانية وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل أو كثر اه فليتأمل وفي القاموس شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها وفيه أيضا حد السكين وأحدها حددها ومسحها بحجر أو مبرد قوله ( وحب ) مبني للمجهول بناء على أن حب متعد وهي لغة اه ح وعبر به تبعا لقول الهداية والمستحب وقد قال في الكنز وسن ولعله مراد صاحب الهداية لاالمستحب الاصطلاحي يؤيد قويله أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة اه فلا مخالفة شرنبلالية قلت ويؤيده أيضا تصريحه بكراهة تركه قوله ( نحر الإبل ) النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح قطعها في أعلاه تحت اللحيين زيلعي
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقال قبله إلخ ) ونصه وما تداولته الألسن عند الذبح وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي وعن علي وابن عباس مثله قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف الحج 36 اه ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب وفي الجوهرة وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن قوله ( ولو سمى ) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية لما مر أن الكناية لا بد فيها من النية قوله ( صح ) عند العامة وهو الصحيح خانية قوله ( كما لو قال إلخ ) مرتبط بقوله بخلاف إلخ قوله ( من الذابح ) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد اه ح واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان الذابح اثنين فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في التاترخانية وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية قوله ( حال الذبح إلخ ) قال في الهداية ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر وذبح بأخرى أكل وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه قوله ( إذا لم يقعد عن طلبه ) قيد في المسائل الثلاث اه ح فإن قلت ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا يحل قلت قال البزازي والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه وإلا فلا فائدة للتسمية عند الوضع اه منح أقول يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المرتدية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا قوله ( قبل تبدل المجلس ) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي فافهم قال الزيلعي حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل وإن كان كثيرا لا يحل لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه قوله ( لأن الفعل يتعدد ) فيتبدل به المجلس حكما قوله ( وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي وقوله في الجوهرة أو شحذ السكين قليلا أجزأه لكن قال في التاترخانية وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل أو كثر اه فليتأمل وفي القاموس شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها وفيه أيضا حد السكين وأحدها حددها ومسحها بحجر أو مبرد قوله ( وحب ) مبني للمجهول بناء على أن حب متعد وهي لغة اه ح وعبر به تبعا لقول الهداية والمستحب وقد قال في الكنز وسن ولعله مراد صاحب الهداية لاالمستحب الاصطلاحي يؤيد قويله أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة اه فلا مخالفة شرنبلالية قلت ويؤيده أيضا تصريحه بكراهة تركه قوله ( نحر الإبل ) النحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح قطعها في أعلاه تحت اللحيين زيلعي
Sección V06/P302–V06/P303İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P302–V06/P303)
Orijinal Metin (AR)واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر والضابط كل ما له عنق طويل أبو السعود عن شرح الكنز للإبياري وفي المضمرات السنة أن ينحر البعير قائما وتذبح الشاة أو البقرة مضجعة قهستاني قوله ( وكره إلخ ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه أبو السعود عن الديري قوله ( ومنعه مالك ) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكله وإلا كره أكله أبو السعود عن الديري قوله ( وكفى جرح نعم إلخ ) النعم بفتحتين وقد يسكن قهستاني قال في الهداية أطلق فيما توحش من النعم وعن محمد أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما وإن ندا في المصر اه وبهذا التفصيل جزم في الجوهرة و الدرر وهو مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار قوله ( توحش ) أي صار وحشيا ومتنفرا ولم يمكن ذبحه قهستاني قوله ( فيجرح كصيد ) فإن أصاب قرنه أو ظلفه إن أدمى حل وإلا فلا إتقاني قوله ( أو تعذر ذبحه ) أعم مما قبله وفي الشرنبلالية عن منية المفتي بعير أو ثور ند في المصر إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع جماعة كثيرة فله أن يرميه اه فلم يشترط التعذر بل التعسر اه قوله ( كأن تردى في بئر ) أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكل لأن الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لم يؤكل وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح زيلعي قوله ( أو ند ) أي نفر قوله ( مريدا ذكاته ) أي بأن سمى عند جرحه أما إذا لم يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حله فافهم قوله ( حل ) أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته إتقاني قوله ( وفي النهاية إلخ ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد خروج أكثره مخصوص بالآدمي لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم تعتبر ذكاته وليحرر اه رحمتي قوله ( وذبح الولد ) أي بعد العلم بحياته تأمل قوله ( حل في رواية ) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض المشايخ وقال البعض الآخر لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق أفاده ط قوله ( وفي منظومة النسفي ) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر أي قول النسفي وما بعده مقول القول وقوله فحذف المصنف إن أي وأتى بدلها بالواو وقال في المنح ففيه بعض تغيير وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن كما هو الموجود في المنح وهو خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل وإلا لا ولا يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتا فالشطر الثاني مفسر للأول قوله ( بدليل أنه روي بالنصب ) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه وإن كان مرفوعا فكذلك لأن أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان قيل ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق عناية قوله ( وليس في ذبح الأم إلخ ) جواب عما يقال إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل ذبحها حاملا لإتلاف الحيوان وتقرير الجواب ظاهر لكن في الكفاية إن تقاربت الولادة يكره ذبحها وهذا الفرع لقول الإمام وإذا خرج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل وهو تفريع على قولهما اه قوله ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار إتقاني
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر والضابط كل ما له عنق طويل أبو السعود عن شرح الكنز للإبياري وفي المضمرات السنة أن ينحر البعير قائما وتذبح الشاة أو البقرة مضجعة قهستاني قوله ( وكره إلخ ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه أبو السعود عن الديري قوله ( ومنعه مالك ) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكله وإلا كره أكله أبو السعود عن الديري قوله ( وكفى جرح نعم إلخ ) النعم بفتحتين وقد يسكن قهستاني قال في الهداية أطلق فيما توحش من النعم وعن محمد أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر وإن ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما وإن ندا في المصر اه وبهذا التفصيل جزم في الجوهرة و الدرر وهو مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار قوله ( توحش ) أي صار وحشيا ومتنفرا ولم يمكن ذبحه قهستاني قوله ( فيجرح كصيد ) فإن أصاب قرنه أو ظلفه إن أدمى حل وإلا فلا إتقاني قوله ( أو تعذر ذبحه ) أعم مما قبله وفي الشرنبلالية عن منية المفتي بعير أو ثور ند في المصر إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع جماعة كثيرة فله أن يرميه اه فلم يشترط التعذر بل التعسر اه قوله ( كأن تردى في بئر ) أي سقط وعلم موته بالجرح أو أشكل لأن الظاهر أن الموت منه وإن علم أنه لم يمت من الجرح لم يؤكل وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح زيلعي قوله ( أو ند ) أي نفر قوله ( مريدا ذكاته ) أي بأن سمى عند جرحه أما إذا لم يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حله فافهم قوله ( حل ) أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته إتقاني قوله ( وفي النهاية إلخ ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد خروج أكثره مخصوص بالآدمي لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم تعتبر ذكاته وليحرر اه رحمتي قوله ( وذبح الولد ) أي بعد العلم بحياته تأمل قوله ( حل في رواية ) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض المشايخ وقال البعض الآخر لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق أفاده ط قوله ( وفي منظومة النسفي ) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر أي قول النسفي وما بعده مقول القول وقوله فحذف المصنف إن أي وأتى بدلها بالواو وقال في المنح ففيه بعض تغيير وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن كما هو الموجود في المنح وهو خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب بالأسود ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل وإلا لا ولا يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتا فالشطر الثاني مفسر للأول قوله ( بدليل أنه روي بالنصب ) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه وإن كان مرفوعا فكذلك لأن أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان قيل ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله وعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق عناية قوله ( وليس في ذبح الأم إلخ ) جواب عما يقال إنه لو لم يحل بذبح أمه لما حل ذبحها حاملا لإتلاف الحيوان وتقرير الجواب ظاهر لكن في الكفاية إن تقاربت الولادة يكره ذبحها وهذا الفرع لقول الإمام وإذا خرج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل وهو تفريع على قولهما اه قوله ( ولا يحل ذو ناب إلخ ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار إتقاني