Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar (Jurisprudencia Hanafí)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Sección V06/P501–V06/P502İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P501–V06/P502)
Orijinal Metin (AR)

وجزم في الأشباه بعدم الجواز واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته ا ه أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة تأمل بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه وفي الولوالجية يجبر على بيعه فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن ا ه ملخصا وبه أفتى في الحامدية وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس قوله ( ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ ) أي إذا لم يبحها له الراهن وفي البيري عن الولوالجية ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهنا في يده لأن إمساكه ليس من الهلاك وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت إلا للحاكم ا ه قال البيري أقول يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوى ا ه والله تعالى أعلم باب الرهن يوضع على يد عدل لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما وهو العدل والنائب بعد الأصل والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم وباب خبر مبتدأ محذوف أي هذا وآل في الرهن للجنس والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير قوله ( على يد عدل ) بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية قوله ( صح ويتم بقبضه ) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل لأن يده في حق المالية يد المرتهن ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي وفي الخانية لو سلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا ه قوله ( ولا يأخذه أحدهما ) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في الاختيار قهستاني قوله ( وضمن الخ ) لم يوجد متنا في شرح المصنف وإنما ذكره شرحا بعد قوله إذا هلك الخ قوله ( لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي قوله ( وأخذا منه قيمته الخ ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك زيلعي قوله ( لئلا يصير قاضيا ومقضيا ) الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه قبضه وحاصله أن القيمة وجبت في ذمته فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف قوله ( مبسوط في المطولات ) أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وجزم في الأشباه بعدم الجواز واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته ا ه أقول يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة تأمل بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه وفي الولوالجية يجبر على بيعه فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن ا ه ملخصا وبه أفتى في الحامدية وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس قوله ( ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ ) أي إذا لم يبحها له الراهن وفي البيري عن الولوالجية ويبيع ما خاف عليه الفساد بإذن الحاكم ويكون رهنا في يده لأن إمساكه ليس من الهلاك وإن باعه بغير أمره ضمن لأن ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت إلا للحاكم ا ه قال البيري أقول يؤخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة إذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوى ا ه والله تعالى أعلم باب الرهن يوضع على يد عدل لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع إلى نائبهما وهو العدل والنائب بعد الأصل والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا كما أفاده سعدي فافهم وباب خبر مبتدأ محذوف أي هذا وآل في الرهن للجنس والجملة بعده صفة أو حال لصحة الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدأ لما فيه من معنى أشير قوله ( على يد عدل ) بأن شرط في عقد الرهن ذلك خانية قوله ( صح ويتم بقبضه ) أي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل لأن يده في حق المالية يد المرتهن ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما يأتي وفي الخانية لو سلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا ه قوله ( ولا يأخذه أحدهما ) ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز أخذه كما أشير إليه في الاختيار قهستاني قوله ( وضمن الخ ) لم يوجد متنا في شرح المصنف وإنما ذكره شرحا بعد قوله إذا هلك الخ قوله ( لتعلق حقهما به ) فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية فهو مودع لهما وأحدهما أجنبي عن الآخر فليس له أخذه ولا للعدل دفعه إليه فإن المودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي قوله ( وأخذا منه قيمته الخ ) فإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك زيلعي قوله ( لئلا يصير قاضيا ومقضيا ) الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لأنه يقال قضاه الدين وأعطاه واقتضى دينه وتقاضاه قبضه وحاصله أن القيمة وجبت في ذمته فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف قوله ( مبسوط في المطولات ) أي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية

Sección V06/P502–V06/P503İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P502–V06/P503)
Orijinal Metin (AR)

بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الرهن إليه ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لأن العين لن تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان ثم إذا ضمن العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن ينظر إ دفع العين اليه عاريه أو وديعه لايرجع إلا إذا استهلكها المرتهن لأن العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال خذه بحقك أو احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه عن وجه الضمان قوله ( وإذا هلك ) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره قهستاني قوله ( عند حلول الأجل ) أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى وفي الخانية فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله قوله ( صح توكيله ) أي ولو لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي قوله ( لم ينعزل بعزله ) أي بعزل الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك إتقاني وأطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية قوله ( ولا بموت الراهن ) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة زيلعي قوله ( ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا قوله ( للزومها بلزوم العقد ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فليزم بلزوم أصله وتمامه في الهداية قوله ( فهي تخالف الوكالة المفردة ) أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله أفاده الرحمتي وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في باب عزل الوكيل قوله ( من وجوده ) ذكر منها هنا خمسة ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود قوله ( يجبر على البيع الخ ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا قوله ( وكذا لو شرطت الخ ) عبارة الزيلعي في شرح قوله إن باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام قوله ( زيلعي ) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل وكذا صرح به في الملتقى وكذا في الهداية وقال فيها ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا ه وأقره الشراح

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بيانه أنه إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره ثم قضى الراهن الدين فإن كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون إلى الراهن فالقيمة للعدل يأخذها ممن هي عنده لوصول المرهون إلى الرهن إليه ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الأول إليه ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد وإن كان العدل ضمن بسبب الدفع إلى المرتهن فالقيمة للراهن يأخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لأن العين لن تصل إلى يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان ثم إذا ضمن العدل بالدفع إلى المرتهن هل يرجع العدل على المرتهن ينظر إ دفع العين اليه عاريه أو وديعه لايرجع إلا إذا استهلكها المرتهن لأن العدل ملكها بأداء الضمان وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه ولا يضمن المودع أو المستعير إلا بالتعدي وإن دفعها إليه رهنا بحقه بأن قال خذه بحقك أو احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك أو استهلكه لدفعه عن وجه الضمان قوله ( وإذا هلك ) أي في يد العدل أو يد امرأته أو ولده أو خادمه أو أجيره قهستاني قوله ( عند حلول الأجل ) أو مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقى وفي الخانية فلو لم يقل عند حلول الأجل فللعدل بيعه قبله قوله ( صح توكيله ) أي ولو لم يقبض العدل الرهن حتى حل الأجل وإن بطل الرهن كما مر قوله فإن شرطت الوكالة أفاد أن الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي قوله ( لم ينعزل بعزله ) أي بعزل الراهن إلا إذا رضي المرتهن بذلك إتقاني وأطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيئة لم يعمل نهيه لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه كما في الهداية قوله ( ولا بموت الراهن ) أي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب لأن الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن على حق الورثة زيلعي قوله ( ولا المرتهن ) إلا أن يكون وكيلا ط وسيأتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا قوله ( للزومها بلزوم العقد ) لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أن عقد الوكالة لزيادة الوثيقة فليزم بلزوم أصله وتمامه في الهداية قوله ( فهي تخالف الوكالة المفردة ) أي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن ويستثنى الوكالة بالخصومة بطلب المدعي إذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له الخيار أن يغيب الآخر فيأخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله أفاده الرحمتي وكذا الوكيل بالأمر باليد كما مر في باب عزل الوكيل قوله ( من وجوده ) ذكر منها هنا خمسة ومنها ما في النهاية أن العدل إذا ارتد والعياذ بالله تعالى وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد على قول أبي يوسف حيث لا يعود قوله ( يجبر على البيع الخ ) أي لو غاب الراهن وحل الأجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر ويأتي بيانه قريبا قوله ( وكذا لو شرطت الخ ) عبارة الزيلعي في شرح قوله إن باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام قوله ( زيلعي ) أي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فإن حل الأجل وكذا صرح به في الملتقى وكذا في الهداية وقال فيها ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الأصل ا ه وأقره الشراح

Sección V06/P503–V06/P504İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P503–V06/P504)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن صححها قاضيخان ) أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ثم إن نسبة ذلك إلى قاضيخان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فإن الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل وللراهن أن يفسخ هذ الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن أبي يوسف أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا ه وفي الخانية أيضا رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا ه بحروفه وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ولم أرى من صحح خلاف هذه الرواية وفي المعراج وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان هذه الرواية أصح قوله ( إنه يملك بيع الولد والأرش ) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل والوكيل المفرد لا يملك ذلك قوله ( كان له أن يصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته إتقاني قوله ( إذا كان ) أي المرهون قوله ( فدفع ) أي العبد القاتل قوله ( كان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقيامه قوله ( وله بيعه ) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه أي لو كان الوكيل غيره بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي قوله ( وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العبد أولى عناية ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن تراض فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه ا ه قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن المموكل رضي برأيه لا أرى غيره درر قوله ( وعن الثاني الخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط قوله ( لكنه خلاف جواب الأصل ) كذا ذكره القهستاني والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما د قوله ( إلا إذا كان مشروطا له ) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث إتقاني فرع وكل العدل وكيلا فباعه إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية أي فسد للشيوع الطارىء قوله ( ولا يملك الخ ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز قوله ( فإن حل الأجل الخ ) تقدمت هذه المسألة قريبا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن صححها قاضيخان ) أنث الضمير مع أنه عائد إلى ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ثم إن نسبة ذلك إلى قاضيخان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فإن الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل وللراهن أن يفسخ هذ الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن أبي يوسف أن الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا ه وفي الخانية أيضا رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن وقيل بأنه يجبر على كل حال وهو الصحيح ا ه بحروفه وكذا صحح الجبر على كل حال في شرحه على الجامع الصغير كما في النهاية ولم أرى من صحح خلاف هذه الرواية وفي المعراج وقال شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضيخان هذه الرواية أصح قوله ( إنه يملك بيع الولد والأرش ) أي ولد المرهون وأرشه فيما لو جنى عليه أحد فدفع أرش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات أي نماء الرهن للراهن وأنه رهن مع الأصل والوكيل المفرد لا يملك ذلك قوله ( كان له أن يصرفه إلى جنسه ) لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته إتقاني قوله ( إذا كان ) أي المرهون قوله ( فدفع ) أي العبد القاتل قوله ( كان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقيامه قوله ( وله بيعه ) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه أي لو كان الوكيل غيره بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي قوله ( وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العبد أولى عناية ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن تراض فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه ا ه قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن المموكل رضي برأيه لا أرى غيره درر قوله ( وعن الثاني الخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط قوله ( لكنه خلاف جواب الأصل ) كذا ذكره القهستاني والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما د قوله ( إلا إذا كان مشروطا له ) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث إتقاني فرع وكل العدل وكيلا فباعه إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية أي فسد للشيوع الطارىء قوله ( ولا يملك الخ ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز قوله ( فإن حل الأجل الخ ) تقدمت هذه المسألة قريبا

Sección V06/P504–V06/P505İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P504–V06/P505)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وغاب الراهن ) أي أو وارثه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع الحجر على الحر وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى ا ه قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح قوله ( أجبر ) لتعلق حق المرتهن به قوله ( كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة ) يعني بطلب المدعي قال الإتقاني المدعي إذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله قوله ( بأن يحبسه ) تصوير لقوله أجبر الوكيل وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه قوله ( فإن لج ) بالجيم قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب ا ه ط قوله ( وإن باعه العدل ) أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده البزازية بزازية قوله ( فالثمن رهن ) أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية فلو هلك في يد العدل سقط الدين كما إذا هلك عند المرتهن وكذا إذا هلك الثمن بالتوي على المستري فالتوي على المرتهن ويسقط الدين ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن البزازية بزازية ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع إتقاني وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين المرتهن ولواجية وجوهرة قوله ( وضمن ) بالبناء للمجهول لا للفاعل كما ظن ونائب الفاعل ضمير الرهن أي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وإنما أتى بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور فلله دره ما أخفى دقائقه فافهم قوله ( ضمن المستحق الراهن ) أي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف وكذا يقال فيما بعده قوله ( لأنه غاصب ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها ط قوله ( والقبض ) أي قبض المرتهن الصمن ا ه ح قوله لتملكه بضمانه أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه هداية قوله ( لتعديه بالبيع ) يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية قوله ( يضمن الراهن ) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة هداية قوله ( وصحا أيضا ) أي البيع والقبض إن نفذ البيع لأن الراهن لما كان قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر على العدل سبق قلم قوله ( أو ضمن ) الأولى يضمن لأنه معطوف على يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل قوله ( الذى أداه إليه ) أي إلى المرتهن لأنه تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق لأن العدل ملكه بالضمان درر قوله ( لأنه بدل ملكه ) فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن بقي هنا شيء وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ا ه وذكر الشرنبلالي بحثا آخر وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق بل سيذكره فيما لو كان الراهن قائما فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع على المرتهن صم المرتهن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وغاب الراهن ) أي أو وارثه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع الحجر على الحر وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى ا ه قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح قوله ( أجبر ) لتعلق حق المرتهن به قوله ( كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة ) يعني بطلب المدعي قال الإتقاني المدعي إذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله قوله ( بأن يحبسه ) تصوير لقوله أجبر الوكيل وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه قوله ( فإن لج ) بالجيم قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب ا ه ط قوله ( وإن باعه العدل ) أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده البزازية بزازية قوله ( فالثمن رهن ) أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية فلو هلك في يد العدل سقط الدين كما إذا هلك عند المرتهن وكذا إذا هلك الثمن بالتوي على المستري فالتوي على المرتهن ويسقط الدين ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن البزازية بزازية ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع إتقاني وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين المرتهن ولواجية وجوهرة قوله ( وضمن ) بالبناء للمجهول لا للفاعل كما ظن ونائب الفاعل ضمير الرهن أي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وإنما أتى بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور فلله دره ما أخفى دقائقه فافهم قوله ( ضمن المستحق الراهن ) أي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف وكذا يقال فيما بعده قوله ( لأنه غاصب ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها ط قوله ( والقبض ) أي قبض المرتهن الصمن ا ه ح قوله لتملكه بضمانه أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه هداية قوله ( لتعديه بالبيع ) يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية قوله ( يضمن الراهن ) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة هداية قوله ( وصحا أيضا ) أي البيع والقبض إن نفذ البيع لأن الراهن لما كان قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر على العدل سبق قلم قوله ( أو ضمن ) الأولى يضمن لأنه معطوف على يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل قوله ( الذى أداه إليه ) أي إلى المرتهن لأنه تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق لأن العدل ملكه بالضمان درر قوله ( لأنه بدل ملكه ) فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن بقي هنا شيء وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ا ه وذكر الشرنبلالي بحثا آخر وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق بل سيذكره فيما لو كان الراهن قائما فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع على المرتهن صم المرتهن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره

Sección V06/P505–V06/P506İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P505–V06/P506)
Orijinal Metin (AR)

وأقول لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نضه والظاهر أن يكون للمستحق خيار تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه قوله ( ورجع هو على العدل بثمنه ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن شرنبلالي عن الزيلعي قوله ( لأنه العاقد ) فتتعلق به حقوق العقد درر قوله ( ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه هداية قوله ( به ) أي بثمنه وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن قوله ( صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن قوله ( وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن قوله ( أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية قوله ( ثم رجع الخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان قوله ( أي بدينه ) كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الإيهام أفاده ط قوله ( وإن شرطت الوكالة الخ ) يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك ا ه ملخصا قوله ( فقط ) أي ليس له الرجوع على المرتهن قوله ( أولا ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه درر قوله ( وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد أو بالنصب على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض قوله ( هلك الرهن بدينه ) أي بمقابلته قال الزيلعي وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه قوله ( لضرره ) الأولى لغرره بالغين المعجمة قال في الدرر أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا ه ونحوه في الزيلعي وغيره ط قوله ( لانتقاض قبضه ) أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا عناية وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين قوله ( ذهبت عين دابة المرتهن ) الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة والأصوب إبداله بالرهن وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأقول لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نضه والظاهر أن يكون للمستحق خيار تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه قوله ( ورجع هو على العدل بثمنه ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لأن العدل في البيع عامل للراهن وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن شرنبلالي عن الزيلعي قوله ( لأنه العاقد ) فتتعلق به حقوق العقد درر قوله ( ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه هداية قوله ( به ) أي بثمنه وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن قوله ( صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن قوله ( وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن قوله ( أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية قوله ( ثم رجع الخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان قوله ( أي بدينه ) كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الإيهام أفاده ط قوله ( وإن شرطت الوكالة الخ ) يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعي وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية إلا أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا الأصح جبره لإطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك ا ه ملخصا قوله ( فقط ) أي ليس له الرجوع على المرتهن قوله ( أولا ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه درر قوله ( وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد أو بالنصب على أنه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده والحاصل أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض قوله ( هلك الرهن بدينه ) أي بمقابلته قال الزيلعي وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه قوله ( لضرره ) الأولى لغرره بالغين المعجمة قال في الدرر أما القيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا ه ونحوه في الزيلعي وغيره ط قوله ( لانتقاض قبضه ) أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا عناية وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين قوله ( ذهبت عين دابة المرتهن ) الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة والأصوب إبداله بالرهن وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لأن العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان

Sección V06/P506–V06/P508İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P506–V06/P508)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وسيجيء ) أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها ا ه خاتمة المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه لو مديونا حتى لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فينا كان من غير التجارة لأن كلا منهما أجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه ا ه ط عن الهندية ملخصا باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعده وجوده معراج قوله ( توقف بيع الراهن الخ ) وكذا توقف على أجازة الراهن بيع المرتهن فإن أجازه جاز وإلا فلا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ وتمامه في الزيلعي فرع قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين قوله ( على إجازة مرتهنه الخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي قوله ( نفذ ) لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي قوله ( وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده بزازية ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا تمامه في الزيلعي قوله ( في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته وعن محمد ينفسخ بفسخه حتى لو أفكته الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا قوله ( أو رفع الأمر إلى القاضي ) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية قوله ( وهذا الخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي وهو المختار للفتوى حموي وغيره إلى التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا ه قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية قوله ( من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن قوله ( فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني يحرر والظاهر الأول ط قلت يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل وما ذكره المصنف يخالف الإجارة فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه قوله ( ثم أجره الخ ) أي قبل نقض القاضي البيع إتقاني قوله ( أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم إذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه إتقاني عن أبي المعين قوله ( جاز البيع الأول ) سماه أولا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود لأن هذه العقود متأخرة عن البيع ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق كفاية قوله ( لحصول النفع الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وسيجيء ) أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها ا ه خاتمة المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه لو مديونا حتى لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فينا كان من غير التجارة لأن كلا منهما أجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه ا ه ط عن الهندية ملخصا باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعده وجوده معراج قوله ( توقف بيع الراهن الخ ) وكذا توقف على أجازة الراهن بيع المرتهن فإن أجازه جاز وإلا فلا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده وللراهن أن يضمن أيهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ وتمامه في الزيلعي فرع قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين قوله ( على إجازة مرتهنه الخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي قوله ( نفذ ) لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي قوله ( وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده بزازية ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا تمامه في الزيلعي قوله ( في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته وعن محمد ينفسخ بفسخه حتى لو أفكته الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا قوله ( أو رفع الأمر إلى القاضي ) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي عناية قوله ( وهذا الخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الأصح رملي عن منية المفتي وهو المختار للفتوى حموي وغيره إلى التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا ه قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية قوله ( من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن قوله ( فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني يحرر والظاهر الأول ط قلت يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل وما ذكره المصنف يخالف الإجارة فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه قوله ( ثم أجره الخ ) أي قبل نقض القاضي البيع إتقاني قوله ( أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم إذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه إتقاني عن أبي المعين قوله ( جاز البيع الأول ) سماه أولا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود لأن هذه العقود متأخرة عن البيع ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق كفاية قوله ( لحصول النفع الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل

Sección V06/P508–V06/P509İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P508–V06/P509)
Orijinal Metin (AR)

قال في الكفاية والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن فإذا أجازه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة وإن يصلح فبالإجازة وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق فإذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المتسأجر البيع الثاني نفد الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا ه ملخصا قوله ( وفي الأشباه الخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني موقوف كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود قوله ( وصح إعتاقه الخ ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن أفاده القهستاني أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم وتمامه في الهداية ومثل الإعتاق الوقف وفي الإسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه قوله ( أي نفذ ) أشار به إلى أن التعبير به أولى لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط وقوله إعتاق الراهن أي وما بعده وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله قوله رهنه بالنصب مفعوله قوله ( للرهن ) أي للارتهان وقوله بدله أي بدل الرهن بمعنى المرهون تأمل والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه قوله ( ورد الفضل ) أي إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط قوله ( ففي العتق ) أي الذي بغير إذن المرتهن جوهرة فلو بإذنه فلا سعاية على العبد أبو السعود قوله ( سعى العبد الخ ) لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه ممن ينتفع بالعتق والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدين ابن كمال قوله ( في الأقل من قيمته ومن الدين ) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين فيسعى في الأقل منهما زيلعي ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه عناية قوله ( ويرجع على سيده غنيا ) أي إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضظر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال قوله ( سعى كل ) أي من المدبر والمستولدة قوله ( في كل الدين ) أي ولو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح قوله ( لأن كسب المدبر الخ ) تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع قوله ( كما مر ) أي من أنه لو كان الدين حالا أخذ منه كله وإلا أخذ القيمة لتكون رهنا إلى حلول الأجل قوله ( فالمرتهن يضمنه ) أشار إلى أن المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية قوله ( قيمته يوم هلك ) فلو كانت قيمته يومه خمسمائة وقد كانت يوم الرهن ألفا كالدين ضمن خمسمائة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة كما في الهداية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الكفاية والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن فإذا أجازه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة وإن يصلح فبالإجازة وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق فإذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المؤجر العين من اثنين وأجاز المتسأجر البيع الثاني نفد الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا ا ه ملخصا قوله ( وفي الأشباه الخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا فالثاني موقوف كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتهن أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ط عن أبي السعود قوله ( وصح إعتاقه الخ ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن أفاده القهستاني أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم وتمامه في الهداية ومثل الإعتاق الوقف وفي الإسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه قوله ( أي نفذ ) أشار به إلى أن التعبير به أولى لأن التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط وقوله إعتاق الراهن أي وما بعده وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله قوله رهنه بالنصب مفعوله قوله ( للرهن ) أي للارتهان وقوله بدله أي بدل الرهن بمعنى المرهون تأمل والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه قوله ( ورد الفضل ) أي إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط قوله ( ففي العتق ) أي الذي بغير إذن المرتهن جوهرة فلو بإذنه فلا سعاية على العبد أبو السعود قوله ( سعى العبد الخ ) لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه ممن ينتفع بالعتق والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدين ابن كمال قوله ( في الأقل من قيمته ومن الدين ) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين فيسعى في الأقل منهما زيلعي ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه عناية قوله ( ويرجع على سيده غنيا ) أي إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضظر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال قوله ( سعى كل ) أي من المدبر والمستولدة قوله ( في كل الدين ) أي ولو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح قوله ( لأن كسب المدبر الخ ) تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع قوله ( كما مر ) أي من أنه لو كان الدين حالا أخذ منه كله وإلا أخذ القيمة لتكون رهنا إلى حلول الأجل قوله ( فالمرتهن يضمنه ) أشار إلى أن المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية قوله ( قيمته يوم هلك ) فلو كانت قيمته يومه خمسمائة وقد كانت يوم الرهن ألفا كالدين ضمن خمسمائة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة كما في الهداية

Sección V06/P509–V06/P510İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P509–V06/P510)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وأما ضمانه على المرتهن ) بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين قال الإتقاني لأن ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئذ كانت ألفا فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ا ه قال في الكفاية ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فإنه لا يسقط من الدين شيء قلنا لأن صمة العين باق كما كان وإنما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود مليته كما كان ا ه بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فإذا حل الأجل والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بتراجع السعر إلى خمسمائة وكانت ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف هداية ملخصا ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين أما إذا تلفت فالضمان بالقبض وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن ا ه ملخصا ومثله ما مر عن الكفاية قوله ( مجاز ) جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والنمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره لكن لما عومل ذلك معاملة الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا ه وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا على ظهوره من المقام ا ه فهو له حقيقة ولا مجازا وجعل المصنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة إسناد الإعارة إلى المرتهن لأن إسنادها حقيقة للمالك قال وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه مجاز سائغ ا ه تأمل قوله ( هلك مجانا ) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض المضمون قوله ( حتى لو كان ) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا أي أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها فلو بتسليمها صح ا ه تأمل قوله ( لخروجه من الرهن ) أي من حكم الرهن وهو الضمان وإلاص فالعقد باق قوله ( جاز ضمان الكفيل ) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه قوله ( عاد ضمانه ) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان منح قوله ( من سائر الغرماء ) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه قوله ( لبقاء حكم الرهن ) الأصوب أي يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تأمل قوله ( ولو أعاره الخ ) جملة هذه التصرفات ستة العارية والوديعة والرهن والإجارة والبيع والهبة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم العارية والرهن يبطل عقد الرهن وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخر وأما من الرهن فلا يتصور ا ه عناية وفي حاشيتها لسعدي أفندي إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأن العدل ا ه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وأما ضمانه على المرتهن ) بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين قال الإتقاني لأن ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئذ كانت ألفا فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي ا ه قال في الكفاية ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فإنه لا يسقط من الدين شيء قلنا لأن صمة العين باق كما كان وإنما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود مليته كما كان ا ه بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فإذا حل الأجل والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده وإن نقصت القيمة قبل الإتلاف بتراجع السعر إلى خمسمائة وكانت ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف هداية ملخصا ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين أما إذا تلفت فالضمان بالقبض وضمان الإتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الإتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن ا ه ملخصا ومثله ما مر عن الكفاية قوله ( مجاز ) جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والنمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره لكن لما عومل ذلك معاملة الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة ا ه وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا على ظهوره من المقام ا ه فهو له حقيقة ولا مجازا وجعل المصنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة إسناد الإعارة إلى المرتهن لأن إسنادها حقيقة للمالك قال وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه مجاز سائغ ا ه تأمل قوله ( هلك مجانا ) أي بلا سقوط شيء من الدين لارتفاع القبض المضمون قوله ( حتى لو كان ) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا أي أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها فلو بتسليمها صح ا ه تأمل قوله ( لخروجه من الرهن ) أي من حكم الرهن وهو الضمان وإلاص فالعقد باق قوله ( جاز ضمان الكفيل ) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه قوله ( عاد ضمانه ) لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان منح قوله ( من سائر الغرماء ) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه قوله ( لبقاء حكم الرهن ) الأصوب أي يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تأمل قوله ( ولو أعاره الخ ) جملة هذه التصرفات ستة العارية والوديعة والرهن والإجارة والبيع والهبة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم العارية والرهن يبطل عقد الرهن وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخر وأما من الرهن فلا يتصور ا ه عناية وفي حاشيتها لسعدي أفندي إذا كان الإيداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأن العدل ا ه

Sección V06/P510–V06/P511İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P510–V06/P511)
Orijinal Metin (AR)

أقول وهو بخث وجيه ثم رأيته منصوصا في الخانية قال فيها إذا أجاز الراهن للمرتهن أن يودعه إنسانا أو يعير فإن أودع فهو رهن على حاله إن هلك في يد المودع سقط الدين وإن أعاده خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده ا ه فقد فرق بين العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه قوله ( بخلاف الإجارة الخ ) حال من قوله ولكل واحد منهما أن يعيده رهنا ويشترط في الإجارة تجديد القبض كما علمت آنفا وفي البزازية وإن استأجرها المرتهن فاسدا ووصل إليها ومضى زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل الرهن ا ه وفيها وإن أخذ المرتهن الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن فلا ا ه أي لما قدمناه في كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر فإن كان هو العامل كان مستأجرا للأرض وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعامل قوله ( والرهن ) أي وبخلاف رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريبا قوله ( من المرتهن الخ ) من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء تقول أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد وأنت المباشر فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر أي العاقل مع المرتهن هو الراهن ومع الأجنبي أحدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من المرتهن لا يفيد فاظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن أن يرهن الرهن فإن رهن بلا إذن الراهن فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن وبدينه وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول ا ه قوله ( حيث يخرج عن الرهن ) بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما نص على ذلك في المعراج قوله ( لأنها عقود لازمة ) ولذا لا يمكنه فسخها قوله ( وبخلاف بيع المرتهن من الراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن قوله ( لعدم لزومها ) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد قوله ( بقي لو مات الخ ) مرتبط بقول المصنف بخلاف الإجارة الخ قوله ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود معراج قوله ( ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله جامع الفصولين قوله ( ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله أو إعارته وقوله والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش قوله ( لثبوت يد العارية ) وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان منح قوله ( لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان قال ط ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين قوله ( وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده قوله ( لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن ) أي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان قوله ( في عوده ) أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه وعبارة البزازية في العود قوله ( ما لبسته ) بفتح تاء المخاطب قوله ( فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد قوله ( فالقول للمرتهن الخ ) عبارة البزازية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول وهو بخث وجيه ثم رأيته منصوصا في الخانية قال فيها إذا أجاز الراهن للمرتهن أن يودعه إنسانا أو يعير فإن أودع فهو رهن على حاله إن هلك في يد المودع سقط الدين وإن أعاده خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده ا ه فقد فرق بين العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه قوله ( بخلاف الإجارة الخ ) حال من قوله ولكل واحد منهما أن يعيده رهنا ويشترط في الإجارة تجديد القبض كما علمت آنفا وفي البزازية وإن استأجرها المرتهن فاسدا ووصل إليها ومضى زمان بمقدار ما يجب فيه شيء من الأجرة بطل الرهن ا ه وفيها وإن أخذ المرتهن الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن فلا ا ه أي لما قدمناه في كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر فإن كان هو العامل كان مستأجرا للأرض وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعامل قوله ( والرهن ) أي وبخلاف رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريبا قوله ( من المرتهن الخ ) من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء تقول أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد وأنت المباشر فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر أي العاقل مع المرتهن هو الراهن ومع الأجنبي أحدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لأن رهنه من المرتهن لا يفيد فاظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن أن يرهن الرهن فإن رهن بلا إذن الراهن فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن وبدينه وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل الأول ا ه قوله ( حيث يخرج عن الرهن ) بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن إلى الثمن سواء قبضه أو لا حتى لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الإجارة وتقدم الفرق بينهما نص على ذلك في المعراج قوله ( لأنها عقود لازمة ) ولذا لا يمكنه فسخها قوله ( وبخلاف بيع المرتهن من الراهن ) وكذا إجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن قوله ( لعدم لزومها ) أي لزوم العارية والبيع والأولى لزومهما بالتثنية أي لعدم لزومهما في حق الراهن لأن ملكه باق في المرهون فيبطل العقد قوله ( بقي لو مات الخ ) مرتبط بقول المصنف بخلاف الإجارة الخ قوله ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) أي مساو لهم في المرهون لبطلان عقد الرهن بهذه العقود معراج قوله ( ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله جامع الفصولين قوله ( ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله أو إعارته وقوله والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش قوله ( لثبوت يد العارية ) وهي مخالفة ليد الراهن فانتفى الضمان منح قوله ( لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان قال ط ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين قوله ( وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده قوله ( لأنهما اتفقا على زوال يد المرتهن ) أي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان قوله ( في عوده ) أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه وعبارة البزازية في العود قوله ( ما لبسته ) بفتح تاء المخاطب قوله ( فالقول للراهن ) لأنه منكر لوجود العمل فلم يتفقا على زوال اليد قوله ( فالقول للمرتهن الخ ) عبارة البزازية

Sección V06/P511–V06/P513İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P511–V06/P513)
Orijinal Metin (AR)

فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما عل خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان ا ه وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا قوله ( بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك ك العناية والملتقى وقدمنا وجهه قوله ( ليس للابن أخذه الخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم قوله ( ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن قوله ( إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح قوله ( لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الآتي بيانه قوله ( ثم أقر بالرهن الخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن حتى أنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه حتى أنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل فليراجع قوله ( جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط قوله ( أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط قوله ( وزوائد الرهن الخ ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط قوله ( وصح استعارة شيء ليرهنه ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط قوله ( فيرهن بما شاء ) أي بأي جنس أو قدر وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني قوله إذا أطلق أي المعير لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة هداية لأن مبناها على المسامحة معراج قوله ( تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به وأما النقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ا ه من الهداية والاختيار تنبيه أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير قال وبه أفتى في الخيرية والإسماعيلية ومثله في فتاوى ابن نجيم قائلا وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه ا ه أقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة ا ه لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية تأمل قوله ( ضمن المعير المستعير أو المرتهن الخ ) أي يضمنه قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصبا وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن جوهرة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما عل خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان ا ه وحاصله أنهما لما اتفقا على خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في أنه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان إلا ذلك الثوب المتخرق أي فإذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا قوله ( بخلاف الوصي ) قدم في باب ما يجوز ارتهانه أن ذلك قول الإمام التمرتاشي وأنه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الأب والوصي وبه جزم المصنف هناك ك العناية والملتقى وقدمنا وجهه قوله ( ليس للابن أخذه الخ ) لأن تصرف الأب نافذ لازم قوله ( ويرجع الابن ) أي إذا قضى دين الأب وافتك الرهن قوله ( إن كان ) أي الأب رهنه لنفسه أي لأجل دين عليه وكذا لو رهن بدين على نفسه وبدين على الصغير فحكمه في حصة دين الأب كحكمه فيما لو كان كله رهنا بدين الأب كما في المنح قوله ( لأنه ) أي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الآتي بيانه قوله ( ثم أقر بالرهن الخ ) أي أقر بأن ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن حتى أنه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الإقرار بدون برهان من المقر له بل يؤاخذ المقر في حق نفسه حتى أنه يؤمر بقضاء الدين إلى المرتهن ورد المرهون إلى المقر له وهل يؤمر بقضائه حالا لو كان مؤجلا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينظر إلى حلول الأجل فليراجع قوله ( جاز ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها ليرهنها ط قوله ( أولى ) أي من بينة المرتهن لأنها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط قوله ( وزوائد الرهن الخ ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط قوله ( وصح استعارة شيء ليرهنه ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط قوله ( فيرهن بما شاء ) أي بأي جنس أو قدر وكذا عند أي مرتهن وفي أي بلد شاء كما في القهستاني قوله إذا أطلق أي المعير لأن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة هداية لأن مبناها على المسامحة معراج قوله ( تقيد به ) فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص أما الزيادة فلأنه ربما احتاج إلى فكاك الرهن فيؤدي قدر الدين وما رضي بأداء القدر الزائد أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به وأما النقصان فلأن الزائد على الدين يكون أمانة وما رضي إلا أن يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد لأن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ا ه من الهداية والاختيار تنبيه أفتى في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بأن للمعير أخذها من المستعير قال وبه أفتى في الخيرية والإسماعيلية ومثله في فتاوى ابن نجيم قائلا وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة فإذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن أجبر عليه ا ه أقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بمائة إلى سنة فللمعير طلبه منه وإن أعلمه أنه يرهنه إلى سنة ا ه لأن الرهن هنا فاسد لتأجيله كما مر وكلامنا في تأجيل العارية تأمل قوله ( ضمن المعير المستعير أو المرتهن الخ ) أي يضمنه قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يؤذن له فيه فصار غاصبا وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن جوهرة

%0
10 Sección

Preguntas