Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Radd al-Muhtar (Jurisprudencia Hanafí)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin · AR

Sección V07/P322–V07/P323İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P322–V07/P323)
Orijinal Metin (AR)

قال المحشي الحموي أقول وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارىء الهداية في فتاويه بعد نحو أربع ورقات مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف في فتاويه في الكراس الأخير مما عند كاتبه وقد سئل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع لموكله أم لا وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي أم لا وهل قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت أي الوكالة فإن قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه إفتاء وقضاء أو لا وقد ذكر العمادي في موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في ذلك وتأتي المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا وهل إذا فرق بينهما بكون الأول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا فأجاب هذا السؤال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا أن أجمع في تحريره كلاما يزيح إشكالا ويوشح مراما لكن الوقت الآن يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله التوفيق التأمل في مقالهم والتفحص لأقوالهم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون البعض فمما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل ببيع عبد مثلا لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته أمس لم يصدق لأنه حكى عقدا لا يملك إنشاءه للحال نظير ما لو قال ملطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل إن كان العبد هالكا قالوا لأن بهذا الإخبار لا يريد إزالة نلك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة والورصة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون القول للمنكر وأما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم والفرق بينهما بأن الحقيقي يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي وأما ما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس أحدهما على الآخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية أ ه وقوله إلا الوكيل بقبض الدين الخ وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره أصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والأوهام أو الوكيل إما أن يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال لبراءة ذمته في كل حال وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل أو أنكروا إيصاله لموكله

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المحشي الحموي أقول وأما ورثة الوكيل فنص عليهم قارىء الهداية في فتاويه بعد نحو أربع ورقات مع بقية ورثة الأمناء وذكرها المصنف في فتاويه في الكراس الأخير مما عند كاتبه وقد سئل شيخ مشايخنا شيخ الإسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع لموكله أم لا وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي أم لا وهل قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت أي الوكالة فإن قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت إليه لم يصدق في ذلك لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه إفتاء وقضاء أو لا وقد ذكر العمادي في موضع أنه يقبل قول الوكيل بعد الموت أعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل يصدق في ذلك وتأتي المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين أم لا وهل إذا فرق بينهما بكون الأول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا فأجاب هذا السؤال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا أن أجمع في تحريره كلاما يزيح إشكالا ويوشح مراما لكن الوقت الآن يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله التوفيق التأمل في مقالهم والتفحص لأقوالهم يفيد أن الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون البعض فمما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل ببيع عبد مثلا لوكيله قد أخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته أمس لم يصدق لأنه حكى عقدا لا يملك إنشاءه للحال نظير ما لو قال ملطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل إن كان العبد هالكا قالوا لأن بهذا الإخبار لا يريد إزالة نلك الورثة بل ينكر وجوب الضمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة والورصة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون القول للمنكر وأما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم والفرق بينهما بأن الحقيقي يتوقف على علم الوكيل بخلاف الحكمي وأما ما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء أن أحد المحلين في الوديعة والآخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس أحدهما على الآخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية أ ه وقوله إلا الوكيل بقبض الدين الخ وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره أصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والأوهام أو الوكيل إما أن يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الإيصال لبراءة ذمته في كل حال وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض وأما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل أو أنكروا إيصاله لموكله

Sección V07/P323–V07/P324İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P323–V07/P324)
Orijinal Metin (AR)

وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته إذا أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكاه بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه أي استئناف سببه على طريق مجاز الحذف لكم من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان على الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا يصدق أ ه وقوله وقد ذكره في الأمانات أقول وكذا في المداينات وقد حصل الاستباه بنقل المصنف تلك العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هنا وقد علمت ما فيه وفي كتاب الأمانات حيث قال كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع على أن الديون تقضي بأمثالها مسائل منها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض في حياته ودفعه إليه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف الوكيل بقبض العين ا ه فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله أو المنفي ثبوت الدين على الآمر فقط لا براءة ال كيل بالقبض بقوله قبضت في حياته ودفعت له وقد علم ما هو الصواب أ ه وقوله لم يصدق أي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة إلى المديون لا بالنسبة إلى نفسه إذا لم يصدق ترجع الورثة على المديون فإن صدق المديون الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل الحق إلى مستحقه وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وإن كذبه في الدفع يحلف إذ الضابط أن كل من أقر بشيء لزمه يحلف إذا هو أنكره ولو أقر بأن المال موجود عنده لم يدفعه أخذه منه فإذا حلف برىء لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وإنما كان مودعا لأنه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده أمانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة وإن نكل عن اليمين رجع عليه وإن صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت ذمته بذلك فإم حلف برىء وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى وإن أقام بينة على الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حتى أرادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم إذا أرادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم ذلك لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل وأراد تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فإن حلفوا ثبت عليه المدعى وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه على دفعه له فإن حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم والحاصل أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد ظهر من هذا نه ينتصب خصما للورثة حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فإذا صدقوه في القبض منه والدفع أو نكلوا عن اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا عن الوكيل والمديون

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته إذا أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكاه بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه أي استئناف سببه على طريق مجاز الحذف لكم من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان على الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا يصدق أ ه وقوله وقد ذكره في الأمانات أقول وكذا في المداينات وقد حصل الاستباه بنقل المصنف تلك العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هنا وقد علمت ما فيه وفي كتاب الأمانات حيث قال كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع على أن الديون تقضي بأمثالها مسائل منها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض في حياته ودفعه إليه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف الوكيل بقبض العين ا ه فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله أو المنفي ثبوت الدين على الآمر فقط لا براءة ال كيل بالقبض بقوله قبضت في حياته ودفعت له وقد علم ما هو الصواب أ ه وقوله لم يصدق أي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة إلى المديون لا بالنسبة إلى نفسه إذا لم يصدق ترجع الورثة على المديون فإن صدق المديون الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل الحق إلى مستحقه وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وإن كذبه في الدفع يحلف إذ الضابط أن كل من أقر بشيء لزمه يحلف إذا هو أنكره ولو أقر بأن المال موجود عنده لم يدفعه أخذه منه فإذا حلف برىء لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وإنما كان مودعا لأنه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده أمانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة وإن نكل عن اليمين رجع عليه وإن صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن المديون قد برئت ذمته بذلك فإم حلف برىء وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى وإن أقام بينة على الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حتى أرادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم إذا أرادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم ذلك لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل وأراد تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فإن حلفوا ثبت عليه المدعى وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه على دفعه له فإن حلف برىء وإن نكل لزمه دعواهم والحاصل أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد ظهر من هذا نه ينتصب خصما للورثة حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فإذا صدقوه في القبض منه والدفع أو نكلوا عن اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا عن الوكيل والمديون

Sección V07/P324–V07/P325İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P324–V07/P325)
Orijinal Metin (AR)

وإنما قلنا بأن له أن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما قبضه ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين أو يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون لإيفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك الحكم والله تعالى أعلم كذا حرره بعض الفضلاء ا ه وتكلم الشرنبلالي على عبارة الأشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة وكذا المقدسي ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت وسيأتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه إن شئت قوله ( وإن كان قيمته ألفا فيتحالفان ) أي في صورة ما إذا لم يدفع الألف فإنه إنما يكون أمينا حيث دفع إليه المال في المال المدفوع إليه فكان القول له بيمينه ليبرىء نفسه عن الضمان ومع عدم الدفع ليس معه شيء هو أمين فيه إنما يريد الرجوع على الآمر وهو بالنسبة إليه بمنزلة البائع منه لأنه أصيل في الحقوق كما تدم وعند اختلاف البائع والمشتري في الثمن يتحالفان فكذا هذا قوله ( ثم يفسخ العقد ) أي الذي جرى بينهما حكما قوله ( فيلزم المبيع المأمور ) أي في الصورتين كما في الزيلعي قوله ( من غير بيان ثمن ) فإن بعد القبض كان القول قول المأمور بيمينه لأنه أمين يريد إبراء نفسه من الضمان فإن قلت كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن قلت بأن يدفع له مقدارا من المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما يدفع وإن كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق البائع لأن قوله لا ينفذ على الآمر ولو كان معه شاهد آخر لأنه لا يصلح من يكون شاهدا على فعل نفسه قوله ( على الأظهر ) وهو قول أبي منصور وعليه المعظم لأن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف والحاصل أن التصحيح قد اختلف فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه أبي جعفر وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء على أن قول الهداية وهو أظهر بمعنى أصح ونص محمد في الجامع الصغير أن القول للمأمور بيمينه فمنهم من نظر إلى ظاهره فنفى التحالف ومنهم من قال إنه أراد التحالف لكنه اكتفى بذكر يمين الوكيل لأنه مدع ولا يمين عليه إلا في صورة التحالف فهو المقصود لولا ذلك لكن القول للآمر لإنكاره فيأخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل كذا ذكروا واستشكل الزيلعي قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن قوله إن القول للمأمور بيمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير وهذا فيما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء بألف فلو قال أمرتك بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر بيمينه لأنه الآمر فيه يستفاد ويلزم العبد المأمور لمخالفته وإن برهنا فالبينة بينة الوكيل لكثرتها كذا في النهاية والدراية قيل يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيما إذا لم يسم عند التوكيل الثمن فكيف يقول المحبوبي هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وأجيب بأن التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه فيصور بأن يتفقا على تسمية ثمن معين وبأن يتفقا على عدم تسميته أصلا وبالجملة فالتصادق على الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته والثاني هو المراد في قول المحبوبي كذا في المقدسي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وإنما قلنا بأن له أن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما قبضه ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين أو يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون لإيفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك الحكم والله تعالى أعلم كذا حرره بعض الفضلاء ا ه وتكلم الشرنبلالي على عبارة الأشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة وكذا المقدسي ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت وسيأتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه إن شئت قوله ( وإن كان قيمته ألفا فيتحالفان ) أي في صورة ما إذا لم يدفع الألف فإنه إنما يكون أمينا حيث دفع إليه المال في المال المدفوع إليه فكان القول له بيمينه ليبرىء نفسه عن الضمان ومع عدم الدفع ليس معه شيء هو أمين فيه إنما يريد الرجوع على الآمر وهو بالنسبة إليه بمنزلة البائع منه لأنه أصيل في الحقوق كما تدم وعند اختلاف البائع والمشتري في الثمن يتحالفان فكذا هذا قوله ( ثم يفسخ العقد ) أي الذي جرى بينهما حكما قوله ( فيلزم المبيع المأمور ) أي في الصورتين كما في الزيلعي قوله ( من غير بيان ثمن ) فإن بعد القبض كان القول قول المأمور بيمينه لأنه أمين يريد إبراء نفسه من الضمان فإن قلت كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن قلت بأن يدفع له مقدارا من المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما يدفع وإن كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق البائع لأن قوله لا ينفذ على الآمر ولو كان معه شاهد آخر لأنه لا يصلح من يكون شاهدا على فعل نفسه قوله ( على الأظهر ) وهو قول أبي منصور وعليه المعظم لأن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف والحاصل أن التصحيح قد اختلف فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه أبي جعفر وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء على أن قول الهداية وهو أظهر بمعنى أصح ونص محمد في الجامع الصغير أن القول للمأمور بيمينه فمنهم من نظر إلى ظاهره فنفى التحالف ومنهم من قال إنه أراد التحالف لكنه اكتفى بذكر يمين الوكيل لأنه مدع ولا يمين عليه إلا في صورة التحالف فهو المقصود لولا ذلك لكن القول للآمر لإنكاره فيأخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل كذا ذكروا واستشكل الزيلعي قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول فإن قوله إن القول للمأمور بيمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير وهذا فيما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء بألف فلو قال أمرتك بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر بيمينه لأنه الآمر فيه يستفاد ويلزم العبد المأمور لمخالفته وإن برهنا فالبينة بينة الوكيل لكثرتها كذا في النهاية والدراية قيل يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيما إذا لم يسم عند التوكيل الثمن فكيف يقول المحبوبي هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وأجيب بأن التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه فيصور بأن يتفقا على تسمية ثمن معين وبأن يتفقا على عدم تسميته أصلا وبالجملة فالتصادق على الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته والثاني هو المراد في قول المحبوبي كذا في المقدسي

Sección V07/P325–V07/P326İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P325–V07/P326)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما ا ه أقول والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح فإن أعطاه الألف صدق هو إن ساواه وإلا فالآمر وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر وإن ساواه تحالفا قوله ( فوقوع الاختلاف في الثمن ) أي الحكمي لأن بينه وبين الموكل مبادلة حكمية وفي الجامع دفع إليه ألفا يشتري له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فشرى أمة وقال شريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف فإن برهن أحدهما قضى ببينته وإن برهنا قضى ببينة الوكيل وإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الموكل فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثا ثلثاها للموكل وثلثها للوكيل فرع في التاترخانية دفع له ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل من البائع فزاده ثوبا وقبله قيل يقسم الألف على قيمة العبد وقيمة الثوب فما أصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف فالعبد نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته قوله ( ولو اختلف في مقداره ) أي في تسمية مقداره أي الثمن كما دل عليه التصوير وهنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الثمن فالأولى الإظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول الزيلعي وهذا فيما إذا اتفاق على أنه أمره أن يشتري له بألف إذ المسألة إنما فرضها المؤلف وغره فيما إذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه قوله ( فالقول للآمر بيمينه ) لأن ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المأمور لمخالفته قوله ( لأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر والمراد به قريب ذو رحم محرم منه قوله ( فالقول له ) أي للآمر قوله ( ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء للوكيل قوله ( بخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل قوله ( ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة لفظية فإن المقصود أن العبد أمر رجلا أن يشتريه من سيده قوله ( بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد قوله ( ودفع المبلغ ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة قوله ( عتق على المال ) لأن بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل نصار كأنه اشترى نفسه لنفسه قوله ( وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح قال في البحر فصار كأنه اشترى نفسه بنفسه وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء وإن لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان أما هناهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف قوله ( والألف للسيد فيهما ) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما ا ه أقول والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الإصلاح فإن أعطاه الألف صدق هو إن ساواه وإلا فالآمر وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر وإن ساواه تحالفا قوله ( فوقوع الاختلاف في الثمن ) أي الحكمي لأن بينه وبين الموكل مبادلة حكمية وفي الجامع دفع إليه ألفا يشتري له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فشرى أمة وقال شريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف فإن برهن أحدهما قضى ببينته وإن برهنا قضى ببينة الوكيل وإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الموكل فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثا ثلثاها للموكل وثلثها للوكيل فرع في التاترخانية دفع له ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل من البائع فزاده ثوبا وقبله قيل يقسم الألف على قيمة العبد وقيمة الثوب فما أصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف فالعبد نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته قوله ( ولو اختلف في مقداره ) أي في تسمية مقداره أي الثمن كما دل عليه التصوير وهنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الثمن فالأولى الإظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول الزيلعي وهذا فيما إذا اتفاق على أنه أمره أن يشتري له بألف إذ المسألة إنما فرضها المؤلف وغره فيما إذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه قوله ( فالقول للآمر بيمينه ) لأن ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المأمور لمخالفته قوله ( لأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر والمراد به قريب ذو رحم محرم منه قوله ( فالقول له ) أي للآمر قوله ( ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء للوكيل قوله ( بخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل قوله ( ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة لفظية فإن المقصود أن العبد أمر رجلا أن يشتريه من سيده قوله ( بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد قوله ( ودفع المبلغ ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة قوله ( عتق على المال ) لأن بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل نصار كأنه اشترى نفسه لنفسه قوله ( وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح قال في البحر فصار كأنه اشترى نفسه بنفسه وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء وإن لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لأن ثمة على نمط واحد لأنه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان أما هناهنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف قوله ( والألف للسيد فيهما ) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا

Sección V07/P326–V07/P328İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P326–V07/P328)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الإعتاق ) قال الإمام قاضيخان في الجامع الصغير وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب ثم قال وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا من ملكه كذا في النهاية قوله ( فلا يصلح بدلا ) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى ولا عن المبيع في الصورة الثانية وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبد المبيع على المشتري قال منلا مسكين لقائل أن يقول قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز أن يكون للمشتري ويمكن أن يجاب عنه بأن توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون إتيانا بجنس تصرف آخر ا ه الوكيل إذا خالف وأتى بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه حموي وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر أن الوكيل إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ا ه واستفيد منه أن الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان قوله ( إعتاق ) أي معنى وإن كان شراء صورة قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط قوله ( صح الشراء ) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الأجل قوله ( فلو شرى العبد نفسه إلى العطاء صح ) أي لأنه إعتاق لا حقيقية الشراء إذ لو كان شراء حقيقيا لأفسده الأجل المجهول قوله ( كما صح في حصته ) أي العبد وصورته عبد اشترى نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الألف وكان البيع إعتاقا بالخمسمائة وحينئذ فلم يصح شراء الآخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للآخر لزم كون البيع مجازا عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ووهو لا يجوز وفي البحر عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده مع رجل آخر بألف درهم فإنه يجوز العقد في الكل ا ه فإن قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الأولى القلب قلت لما كان هو الأرفق كان هو المعتبر قوله ( ومعه رجل آخر ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة واحدة كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لأنه ضم بيع صحيح إلى بيع باطل فإن شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لأنه شراء مبعض لكن لما كان شراء العبد إعتاقا وهو لا يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما أي في حصة الأب والأجنبي قوله ( فإنه يصح فيهما ) أي في حصة الأب والأجنبي وعتق الأب ولا يضمن عند الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أو لا كما في الدرر قوله ( والفرق انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب مع الأجنبي لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الأب قوله ( لا الأول ) لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الإعتاق ببدل لأن اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لأنه لا يملك فبطل شراء الأجنبي لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلى هذا أشار بقوله لأن الشرع جعله الخ قوله ( جعله إعتاقا ) أي في حق العبد

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الإعتاق ) قال الإمام قاضيخان في الجامع الصغير وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر في الكتاب ثم قال وينبغي أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصح بدلا من ملكه كذا في النهاية قوله ( فلا يصلح بدلا ) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى ولا عن المبيع في الصورة الثانية وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبد المبيع على المشتري قال منلا مسكين لقائل أن يقول قد ذكر فيما تقدم أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز أن يكون للمشتري ويمكن أن يجاب عنه بأن توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الإعتاق وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون إتيانا بجنس تصرف آخر ا ه الوكيل إذا خالف وأتى بجنس آخر من التصرفات نفذ عليه حموي وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر أن الوكيل إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ا ه واستفيد منه أن الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان قوله ( إعتاق ) أي معنى وإن كان شراء صورة قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط قوله ( صح الشراء ) ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الأجل قوله ( فلو شرى العبد نفسه إلى العطاء صح ) أي لأنه إعتاق لا حقيقية الشراء إذ لو كان شراء حقيقيا لأفسده الأجل المجهول قوله ( كما صح في حصته ) أي العبد وصورته عبد اشترى نفسه مع مشتر آخر بألف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الألف وكان البيع إعتاقا بالخمسمائة وحينئذ فلم يصح شراء الآخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للآخر لزم كون البيع مجازا عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الآخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ووهو لا يجوز وفي البحر عبد اشترى نفسه من مولاه ومعه رجل آخر بألف درهم صفقة واحدة يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الأب إذا اشترى ولده مع رجل آخر بألف درهم فإنه يجوز العقد في الكل ا ه فإن قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الأولى القلب قلت لما كان هو الأرفق كان هو المعتبر قوله ( ومعه رجل آخر ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة واحدة كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لأنه ضم بيع صحيح إلى بيع باطل فإن شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لأنه شراء مبعض لكن لما كان شراء العبد إعتاقا وهو لا يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما أي في حصة الأب والأجنبي قوله ( فإنه يصح فيهما ) أي في حصة الأب والأجنبي وعتق الأب ولا يضمن عند الإمام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله أو لا كما في الدرر قوله ( والفرق انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب مع الأجنبي لأن صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الأب قوله ( لا الأول ) لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الإعتاق ببدل لأن اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لأنه لا يملك فبطل شراء الأجنبي لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلى هذا أشار بقوله لأن الشرع جعله الخ قوله ( جعله إعتاقا ) أي في حق العبد

Sección V07/P328–V07/P329İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P328–V07/P329)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( للزوم الجمع بين الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو الإعتاق وهذا جواب سؤال حاصله لماذا يجعل إعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك في حق صاحبه وحاصله ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الإعتاق ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما والحاصل أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذا رحم محرم منه وقد حصل العتق بعد تحقق الشراء من الأب والأجنبي وأما شراء العبد نفسه من سيده كلا أو بعضا فقد جعله الشرع إعتاقا فشراء الآخر وقع على مبعض فبطل قوله ( ففعل ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى بعت ولا يحتاج إي قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لأنه إعتاق فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتاولى طرفي العقد وفي العتق والنكاح وهذا إنما يظهر لو كان وقع الشراء للعبد أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه بيع فلا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول وعلى كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد أما إذا وع الشراء له فظاهر وأما إذا وقع للآمر فلأنه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالثمن ويرجع به هو على الآمر أفاده العيني قوله ( فهو للآمر ) لأن العبد يجوز توكيله في شراء نفسه لأن الشراء يقع على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للبائع حبس العبد لأخذ الثمن لأن العبد في يد نفسه والمبيع إذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه لأنه بالعقد يصير مخليا بينه وبين المشتري فكان قابضا بالشراء حموي قوله ( فالرد للعبد ) لأن الوكيل أصل في الحقوق والرد منها إذ لو كان محجورا فقد صار مأذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق إليه وفيه أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل وتقدم أن من جملة الحقوق الخصومة في العيب فهي هنا تتعلق بالأمر دون العبد فتأمل قوله ( وإن لم يقل لفلان ) بأن قال بعني نفسي أو أطلق بأن قال بع نفسي أما الأول فلأنه قبول للعتق لأن بيعه من نفسه إعتاق معني وإن كان بيعا لفظا فلم يقع امتثالا وأما الثاني فلأن المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط قوله ( لأنه أتى بتصرف آخر ) هذا جواب عما يقال المأمور بشراء معين لا يملكه لنفسه فأجاب بأن ذاك إذا لم يخالف وأما هنا فقد خالف لأنه أتى بصيغة توجب العتق لا الملك قوله ( وعليه الثمن فيهما ) أي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في الصورة الأولى لأن الحقوق ترجع إليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ أما الأولى فلكونه وكيلا يرجع بما دفع على الآمر وأما الثانية فلكونه أصيلا قوله ( لزوال حجره ) جواب سؤال مذكور في الدرر وهو أن العبد إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى ولله در الشارح حيث علل في منع المسألة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه فإن قال أردت به عموم المجاز فنقول يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل قوله ( ومائة ) أي من الدراهم قوله ( نفذ ) لأن الخيرية في جنس الدراهم قوله ( ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ) لاختلاف الجنس إذ قد يكون غرضه في الدراهم قل في الأشباه المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة وهي الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا أن يشتريه بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بألف ا ه أي بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( للزوم الجمع بين الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو الإعتاق وهذا جواب سؤال حاصله لماذا يجعل إعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك في حق صاحبه وحاصله ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الإعتاق ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما والحاصل أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذا رحم محرم منه وقد حصل العتق بعد تحقق الشراء من الأب والأجنبي وأما شراء العبد نفسه من سيده كلا أو بعضا فقد جعله الشرع إعتاقا فشراء الآخر وقع على مبعض فبطل قوله ( ففعل ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى بعت ولا يحتاج إي قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لأنه إعتاق فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتاولى طرفي العقد وفي العتق والنكاح وهذا إنما يظهر لو كان وقع الشراء للعبد أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه بيع فلا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول وعلى كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد أما إذا وع الشراء له فظاهر وأما إذا وقع للآمر فلأنه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالثمن ويرجع به هو على الآمر أفاده العيني قوله ( فهو للآمر ) لأن العبد يجوز توكيله في شراء نفسه لأن الشراء يقع على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للبائع حبس العبد لأخذ الثمن لأن العبد في يد نفسه والمبيع إذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه لأنه بالعقد يصير مخليا بينه وبين المشتري فكان قابضا بالشراء حموي قوله ( فالرد للعبد ) لأن الوكيل أصل في الحقوق والرد منها إذ لو كان محجورا فقد صار مأذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق إليه وفيه أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل وتقدم أن من جملة الحقوق الخصومة في العيب فهي هنا تتعلق بالأمر دون العبد فتأمل قوله ( وإن لم يقل لفلان ) بأن قال بعني نفسي أو أطلق بأن قال بع نفسي أما الأول فلأنه قبول للعتق لأن بيعه من نفسه إعتاق معني وإن كان بيعا لفظا فلم يقع امتثالا وأما الثاني فلأن المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط قوله ( لأنه أتى بتصرف آخر ) هذا جواب عما يقال المأمور بشراء معين لا يملكه لنفسه فأجاب بأن ذاك إذا لم يخالف وأما هنا فقد خالف لأنه أتى بصيغة توجب العتق لا الملك قوله ( وعليه الثمن فيهما ) أي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في الصورة الأولى لأن الحقوق ترجع إليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ أما الأولى فلكونه وكيلا يرجع بما دفع على الآمر وأما الثانية فلكونه أصيلا قوله ( لزوال حجره ) جواب سؤال مذكور في الدرر وهو أن العبد إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى ولله در الشارح حيث علل في منع المسألة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه فإن قال أردت به عموم المجاز فنقول يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل قوله ( ومائة ) أي من الدراهم قوله ( نفذ ) لأن الخيرية في جنس الدراهم قوله ( ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ) لاختلاف الجنس إذ قد يكون غرضه في الدراهم قل في الأشباه المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة وهي الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا أن يشتريه بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بألف ا ه أي بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع

Sección V07/P329–V07/P330İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P329–V07/P330)
Orijinal Metin (AR)

والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزمه الألف كما قدمناه قال في الخانية رجل أمر غيره أن يبيع غلامه بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلك ذكر في المنتقى أنه يجوز لانصراف الإجازة إلى كل بيع وفي المنح عن البزازية أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم إجماعا وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وفي الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف وفي البزازية وكله بأن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف ا ه قوله ( خلاصة ودرر ) نقله في الدرر عن الخلاصة فالأولى الاقتصار على الخلاصة والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له قوله ( وكيل البيع الخ ) شمل المضارب إلا إذا كان بمثل القيمة إنه يجوز اتفاقا لأنه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه يجوز وإن حابى فيه لا يجوز وإن قل ولا مضارب كالوصي بحر وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو أجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند أبي حنيفة وفيه المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ولو أجر من نفسه يجوز أو خيرا وإلا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا بقبض دين على أبيه أو ولده أو مكاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل ا ه وفي النهاية إنه إذ باع منه بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وبأقل يغبن فاحش لا يجوز إجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوز ورجحه في الخانية قوله ( ونحوها ) كالتزويج فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة أو من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن أولى قوله ( مع من ترد شهادته له ) أي كأصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لأن مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر وفي القنية وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا عبده المأذون ومكاتبه وولده الصغير وولد مكاتبه وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته وقيل وزوجها إن كانت امرأة وقيل ولد ولده الصغير ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقا وقيل مدبره المأذون ولا يجوز له البيع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا أو شرا للموكل أو الوكيل كما في فتاوى قاضيخان قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف بأولى لأنه إذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام وقيد بقوله له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون جاز وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما يأتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع إمام فيه كما نبه عليه أبو السعود

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزمه الألف كما قدمناه قال في الخانية رجل أمر غيره أن يبيع غلامه بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلك ذكر في المنتقى أنه يجوز لانصراف الإجازة إلى كل بيع وفي المنح عن البزازية أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم إجماعا وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وفي الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف وفي البزازية وكله بأن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف ا ه قوله ( خلاصة ودرر ) نقله في الدرر عن الخلاصة فالأولى الاقتصار على الخلاصة والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له قوله ( وكيل البيع الخ ) شمل المضارب إلا إذا كان بمثل القيمة إنه يجوز اتفاقا لأنه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه يجوز وإن حابى فيه لا يجوز وإن قل ولا مضارب كالوصي بحر وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو أجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند أبي حنيفة وفيه المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ولو أجر من نفسه يجوز أو خيرا وإلا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا بقبض دين على أبيه أو ولده أو مكاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل ا ه وفي النهاية إنه إذ باع منه بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وبأقل يغبن فاحش لا يجوز إجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوز ورجحه في الخانية قوله ( ونحوها ) كالتزويج فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة أو من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن أولى قوله ( مع من ترد شهادته له ) أي كأصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لأن مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر وفي القنية وكيل يبيع ممن أحب إلا من أربعة اتفاقا عبده المأذون ومكاتبه وولده الصغير وولد مكاتبه وأربعة عند أبي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته وقيل وزوجها إن كانت امرأة وقيل ولد ولده الصغير ولا يجوز إذا مات أبوه ولم يترك وصيا اتفاقا وقيل مدبره المأذون ولا يجوز له البيع أو الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا أو شرا للموكل أو الوكيل كما في فتاوى قاضيخان قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف بأولى لأنه إذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فأولى أن لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في إحدى الروايتين عن الإمام وقيد بقوله له لأنه لو عقد على من ترد شهادته للموكل كأبيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون جاز وكذا الوكيل العبد إذا باع من مولاه والحيلة في جواز بيعه من نفسه أن يبيعه من آخر ثم يشتريه منه واعلم أن الأولوية بالنسبة لمذهب الإمام وأما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له إذا كان بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه كما يأتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فإنهما مع إمام فيه كما نبه عليه أبو السعود

Sección V07/P330–V07/P331İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P330–V07/P331)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح أي ذهب يعني يذهب الوهم إلى أنه إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا ه قوله ( بمثل القيمة إلا من عبده ) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده أي وإن أحاط الدين بماله ورقبته لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله قوله ( ومكاتبه ) لأن مال المكاتب لمولاه على تقدير عجزه ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة أما شريك عنانا فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما وقيد في المبسوط العبد بغير المديون أما لو كان مديونا فإنه يجوز معراج فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع قوله ( كبيع ممن شئت ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من المسائل أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز قوله ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أي عند عدم الإطلاق قوله ( أي بيعه ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد لأن قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فأفاد أنه أراد بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التهمة أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من أبي حنيفة وصاحبيه كما لو باع بأقل من القيمة ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقا قوله ( لا شراؤه بأكثر منها ) أي ممن ترد شهادته له قوله ( بغبن فاحش ) أي ممن ترد شهادته له قوله ( لا يجوز اتفاقا ) وجاز مع غيره عنده قوله ( وكذا بيسير عنده ) أي لا يجوز عنده لأنه حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالأولى قوله ( خلافا لهما ) لأنه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه لأن حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع أنها معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى ليبني علي خلافهما وجواز ذلك عندهم أيضا قوله ( وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا ) قال فيه لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل ا ه منح لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتر وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو جاز له ما صنع جاز ا ه وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا وسمتقضيا قابضا ومسلما مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفى ا ه وهذا موافق لما عن السراج وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( للتهمة ) وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح أي ذهب يعني يذهب الوهم إلى أنه إنما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا ه قوله ( بمثل القيمة إلا من عبده ) أي لا يجوز عندهما بيعه من عبده أي وإن أحاط الدين بماله ورقبته لأن مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله قوله ( ومكاتبه ) لأن مال المكاتب لمولاه على تقدير عجزه ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة أما شريك عنانا فيجوز عقده معه إذا لم يكن ذلك من تجارتهما وقيد في المبسوط العبد بغير المديون أما لو كان مديونا فإنه يجوز معراج فالمستثنى حينئذ من قولهما أربع قوله ( كبيع ممن شئت ) استدركه المقدسي بأن الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز إلا أن ينص على بيعه من هؤلاء حتى يكون إطلاقا ورده الحموي بأن كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فإن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من المسائل أما غيرها كالحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز قوله ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة اتفاقا ) أي عند عدم الإطلاق قوله ( أي بيعه ) أشار به إلى أن المصنف أطلق في محل التقييد لأن قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فأفاد أنه أراد بالعقد البيع لأنه حيث كان بأكثر من القيمة انتفت التهمة أما الشراء بأكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من أبي حنيفة وصاحبيه كما لو باع بأقل من القيمة ونظير البيع بأكثر من القيمة الشراء بأقل منها فيجوز اتفاقا قوله ( لا شراؤه بأكثر منها ) أي ممن ترد شهادته له قوله ( بغبن فاحش ) أي ممن ترد شهادته له قوله ( لا يجوز اتفاقا ) وجاز مع غيره عنده قوله ( وكذا بيسير عنده ) أي لا يجوز عنده لأنه حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالأولى قوله ( خلافا لهما ) لأنه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه لأن حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع أنها معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الأولى ليبني علي خلافهما وجواز ذلك عندهم أيضا قوله ( وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا ) قال فيه لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح له الموكل ا ه منح لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتر وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له غير مديون وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو جاز له ما صنع جاز ا ه وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو ابن صغير له لم يجز وإن صرح الموكل بذلك لأن الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنه يكون مشتريا وسمتقضيا قابضا ومسلما مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفى ا ه وهذا موافق لما عن السراج وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما

Sección V07/P331–V07/P332İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P331–V07/P332)
Orijinal Metin (AR)

والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تأمل ولأن ما في البزازية من أنه يجوز لنفسه محله إذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه فعلم مما تقدم أن قول الإمام مقيد بثلاثة قيود أن لا يطلق له كبع من شئت وأن لا يبيعهم بأزيد من القيمة أو يشتري منهم بأقل منها وأن لا يصرح بهم ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الأول فإنه إذا جاز بقوله بع من شئت يجوز بالتصريح بهم بالأولى وعلم من تصريحه باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال إذا صرح بهم أنه عند الإطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالأكثر من القيمة قوله ( إلا من نفسه وطفله ) فلا يجوز سواء كان شراؤه من نفسه لنفسه أو لطفله أو لموكله لأنه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا يتولى طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لأن الطفل يعقد له أبوه وإنما نص عليه لأنه إذا كان يعقل البيع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه لإذن وليه فدفع توهم أن يجوز بيعه له لأنه إنما يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب هو العاقد فلا يصح وإن قال له بعه من طفلك وعبارة المنح عن السراج أو ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا عبر الشارح بلفظ الطفل لأن مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتمل وقال الراغب في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه والذي يدل على بقاء اسم الطفل إلى البلوغ قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم النور 59 قوله ( وعبده غير المديون ) أما المديون الذي أحاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند أبي حنيفة فجاز بيعه من حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه فليراجع قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف على خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريك العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه مطلب تفسير الخيرية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والوجه ما في النهاية إلا إذا أجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تأمل ولأن ما في البزازية من أنه يجوز لنفسه محله إذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه فعلم مما تقدم أن قول الإمام مقيد بثلاثة قيود أن لا يطلق له كبع من شئت وأن لا يبيعهم بأزيد من القيمة أو يشتري منهم بأقل منها وأن لا يصرح بهم ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الأول فإنه إذا جاز بقوله بع من شئت يجوز بالتصريح بهم بالأولى وعلم من تصريحه باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال إذا صرح بهم أنه عند الإطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالأكثر من القيمة قوله ( إلا من نفسه وطفله ) فلا يجوز سواء كان شراؤه من نفسه لنفسه أو لطفله أو لموكله لأنه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا يتولى طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لأن الطفل يعقد له أبوه وإنما نص عليه لأنه إذا كان يعقل البيع والشراء يجوز أن يعقد بنفسه لإذن وليه فدفع توهم أن يجوز بيعه له لأنه إنما يستفيد الإذن من أبيه فكان الأب هو العاقد فلا يصح وإن قال له بعه من طفلك وعبارة المنح عن السراج أو ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا عبر الشارح بلفظ الطفل لأن مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن إلى أن يحتمل وقال الراغب في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه والذي يدل على بقاء اسم الطفل إلى البلوغ قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم النور 59 قوله ( وعبده غير المديون ) أما المديون الذي أحاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند أبي حنيفة فجاز بيعه من حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه فليراجع قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف على خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريك العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشتروا بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه مطلب تفسير الخيرية

Sección V07/P332–V07/P333İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P332–V07/P333)
Orijinal Metin (AR)

قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر أو باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أحضر مما قد قدمناه قوله ( بما قل أو كثر ) ولو بغبن فاحش عنده لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه وقد يمل الإنسان من الشيء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالإجارة ومن المشايخ من قال قولهما كقول أبي حنيفة في الإجارة كما في الذخيرة وفي الهندي والوكيل إذا أخر الثمن وأبرأ المشتري منه أو قبل الحوالة أو اقتضى الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للآمر وهو قول الإمام وأجمعوا أن الثمن لو دينا مقبوضا أو عينا فوهبه للمشتري لا صح أقول وكذا وكيل المرأة لو زوجها بأقل من مهر مثلها بزازية أي فإنه يصح بما قل أو كثر قوله ( وخصاه الخ ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاف ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الآمر فإن عين شيئا تعين ا ه قوله ( وبه يفتى ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتى بقول أبي حنيفة على الإطلاق خصوصا من ظهور وجهه فإن أطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون مقصودا للبائع في بعض الأخياء كما لو مل من السلعة أو واضطر إلى اثمن أو نحو ذلك حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الإمام قوله ( كدينار بدرهم ) أمام إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا قوله ( لأنه بيع من وجه شراء من وجه ) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا قوله ( وصح بالنسيئة ) أي المتعارفة لا إن طول المدة عند الإمام بحر قوله ( كالمرأة إذا دفعت غزلا الخ ) لأن بيع المرأة للحاجة إلى النفقة عادة فلا ينفعها النسيئة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له أني أخشى أن أغبن في بيع هذه السلعة فأريد أن تبيعها برأيك صيانة لمالي عن الضياع فليس له أن يبيعها بالغبن حينئذ كما أفاده المصنف قوله ( كما أفاده المصنف ) حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل إنسانا أن يبيع له غلامه فباعه بالنسيئة مع قيام دلالة حاله أنه يريد الاستعانة بالثمن على سفره فأفتيت بعدم جواز البيع بالنسيئة لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة قوله ( وهذا أيضا ) أي قول الإمام بجواز البيع بالنسيئة أي وإنما قال الإمام يجوز البيع بالنسيئة إن باع الخ قوله ( لم يجز به يفتى ) أشار بذلك إلى أن هناك من تقبل عن الإمام جواز النسيئة مطلقا قال في البحر أطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد بما إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لا يجوز ا ه وفي المواهب وتأجيله ثمن التجارة جائز وإن طال وقيداه بالمتعارف ا ه وبه تعلم أن الشرط الذي ذكره المصنف قول أبي يوسف وما ذكر الشارح قولهما والحاصل أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئة عند أبي حنيفة مطلقا لأنه وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر أو باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أحضر مما قد قدمناه قوله ( بما قل أو كثر ) ولو بغبن فاحش عنده لأن التوكيل مطلق فيجري على إطلاقه وقد يمل الإنسان من الشيء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالإجارة ومن المشايخ من قال قولهما كقول أبي حنيفة في الإجارة كما في الذخيرة وفي الهندي والوكيل إذا أخر الثمن وأبرأ المشتري منه أو قبل الحوالة أو اقتضى الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للآمر وهو قول الإمام وأجمعوا أن الثمن لو دينا مقبوضا أو عينا فوهبه للمشتري لا صح أقول وكذا وكيل المرأة لو زوجها بأقل من مهر مثلها بزازية أي فإنه يصح بما قل أو كثر قوله ( وخصاه الخ ) لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق على مال على الخلاف ومحل الخلاف عند عدم التقييد من الآمر فإن عين شيئا تعين ا ه قوله ( وبه يفتى ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتى بقول أبي حنيفة على الإطلاق خصوصا من ظهور وجهه فإن أطلق له البيع وهو صادق على ذلك كله وقد يكون مقصودا للبائع في بعض الأخياء كما لو مل من السلعة أو واضطر إلى اثمن أو نحو ذلك حتى لو قامت قرينة على أمر عمل بها كما هو مذهب الإمام قوله ( كدينار بدرهم ) أمام إذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا قوله ( لأنه بيع من وجه شراء من وجه ) والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا قوله ( وصح بالنسيئة ) أي المتعارفة لا إن طول المدة عند الإمام بحر قوله ( كالمرأة إذا دفعت غزلا الخ ) لأن بيع المرأة للحاجة إلى النفقة عادة فلا ينفعها النسيئة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له أني أخشى أن أغبن في بيع هذه السلعة فأريد أن تبيعها برأيك صيانة لمالي عن الضياع فليس له أن يبيعها بالغبن حينئذ كما أفاده المصنف قوله ( كما أفاده المصنف ) حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل إنسانا أن يبيع له غلامه فباعه بالنسيئة مع قيام دلالة حاله أنه يريد الاستعانة بالثمن على سفره فأفتيت بعدم جواز البيع بالنسيئة لوجود الدلالة الظاهرة على إرادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة قوله ( وهذا أيضا ) أي قول الإمام بجواز البيع بالنسيئة أي وإنما قال الإمام يجوز البيع بالنسيئة إن باع الخ قوله ( لم يجز به يفتى ) أشار بذلك إلى أن هناك من تقبل عن الإمام جواز النسيئة مطلقا قال في البحر أطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد بما إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لا يجوز ا ه وفي المواهب وتأجيله ثمن التجارة جائز وإن طال وقيداه بالمتعارف ا ه وبه تعلم أن الشرط الذي ذكره المصنف قول أبي يوسف وما ذكر الشارح قولهما والحاصل أن الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيئة عند أبي حنيفة مطلقا لأنه وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان

%0
10 Sección

Preguntas