Sección V01/P603–V01/P604İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P603–V01/P604)
Orijinal Metin (AR)أقول ويؤيده ما في البحر حيث قال وقيد بالمنع عنها أي عن القراءة لأنه لو أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز فلو قعد وأتم صلاته جاز ا ه فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعدا لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف فافهم قوله ( ولا يستخلف الخ ) أي ولا يبني لو كان منفردا لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم ط عن البحر أقول لم أر هذه العبارة في البحر وكتبت فيما علقته عليه لم يذكر حكم صلاة القوم ولا حكم صلاته أما صلاتهم ففسادها ظاهر لأن إمامهم صار أميا وأما صلاة الإمام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارىء إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها وعلى قولهما لا تفسد ويبني عليها استحسانا وهو قول زفر ا ه قوله ( عطف على المنفي ) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن وهو قوله لو نسي قوله ( فلو منه ) أي من سبق حدثه فقط بنى أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني بحر قوله ( إذا لم يضطر له الخ ) قال في الخانية قال الإمام أبو علي النسفي إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك وقال بعضهم إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني وكذا المرأة والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا ا ه قال نوح أفندي وصحح الزيلعي الثاني والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى ولهذا اختاره المصنف يعني صاحب الدرر ا ه لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب قوله ( لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام لأن القراءة لا تكون ركنا في غيره ثم رأيت في المعراج عن المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ولو قرأ فسدت ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ قوله ( مع حدث أو مشي ) نشر مرتب ح قوله ( في الأصح ) متعلق بقوله قرأ وبقوله بخلاف تسبيح ومقابله كما في الزيلعي أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا ه يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء وإلا فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي قوله ( أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ومثله في الخانية والسراج واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه وقال في البحر إنه الحق وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي قال الشرنبلالي فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر قوله ( بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر قوله ( للمنافاة ) علة للمسألتين قال في الشرنبلالية وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة قوله ( أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر ح
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ويؤيده ما في البحر حيث قال وقيد بالمنع عنها أي عن القراءة لأنه لو أصاب الإمام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز فلو قعد وأتم صلاته جاز ا ه فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعدا لجواز اقتداء القائم بالقاعد فلا حاجة إلى الاستخلاف فافهم قوله ( ولا يستخلف الخ ) أي ولا يبني لو كان منفردا لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم ط عن البحر أقول لم أر هذه العبارة في البحر وكتبت فيما علقته عليه لم يذكر حكم صلاة القوم ولا حكم صلاته أما صلاتهم ففسادها ظاهر لأن إمامهم صار أميا وأما صلاة الإمام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارىء إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها وعلى قولهما لا تفسد ويبني عليها استحسانا وهو قول زفر ا ه قوله ( عطف على المنفي ) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن وهو قوله لو نسي قوله ( فلو منه ) أي من سبق حدثه فقط بنى أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني بحر قوله ( إذا لم يضطر له الخ ) قال في الخانية قال الإمام أبو علي النسفي إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته وإلا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت وكذا المرأة لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك وقال بعضهم إذا كشف عورته في الوضوء لا يبني وكذا المرأة والصحيح هو الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا ا ه قال نوح أفندي وصحح الزيلعي الثاني والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى ولهذا اختاره المصنف يعني صاحب الدرر ا ه لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد مطلقا ظاهر المذهب قوله ( لأدائه ركنا ) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة القيام لأن القراءة لا تكون ركنا في غيره ثم رأيت في المعراج عن المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ولو قرأ فسدت ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ قوله ( مع حدث أو مشي ) نشر مرتب ح قوله ( في الأصح ) متعلق بقوله قرأ وبقوله بخلاف تسبيح ومقابله كما في الزيلعي أنه لو قرأ ذاهبا تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني ا ه يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء وإلا فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي قوله ( أو طلب الماء بالإشارة ) كذا في متن الدرر ومثله في الخانية والسراج واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة وبمسألة ما إذا طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد وبأن ابن أمير حاج ذكر في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده لم يعرف أن أحدا من أهل المذهب نقله بل المنقول عنهم عدمه وقال في البحر إنه الحق وإنما ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي قال الشرنبلالي فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بها وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع ذلك عملا كثيرا لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر قوله ( بالمعاطاة ) قيد به لظهور الفساد بالإيجاب والقبول درر قوله ( للمنافاة ) علة للمسألتين قال في الشرنبلالية وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه وهو ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة قوله ( أو لنسيان ) هو وما بعده عطف على المستثنى وهو قدر ح
Sección V01/P604–V01/P605İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P604–V01/P605)
Orijinal Metin (AR)قال في شرح المنية ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي فتجاوز إلى موضع آخر إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه إن كان البعد قدر صفين لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر لأن النوح يمنع البناء على المختار وقيل لا يمنع إن عدم غيره قوله ( على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم قوله ( إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التاترخانية قوله ( توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم كما يعلم من قولهم في التيمم أعيد ولو بناء رملي قلت بل صرح به في البدائع هنا وقال لأن ابتداء الصلاة بالتيمم جائز فالبناء أولى فإن تيمم ثم وجد الماء فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه استقبل وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك وفي الاستحسان يتوضأ ويبني ا ه قوله ( فورا ) أي بلا مكث قدر أداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله ( بكل سنة ) أي من سنن الوضوء لأن ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل بدائع فلو غسل أربعا لا يبني تاترخانية قوله ( بلا كراهة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل قوله ( كمنفرد ) أفاد أن الكلام الأول في الإمام وأما المقتدي فذكره بعد قوله ( وهذا كله ) أي تخيير الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه قوله ( وإلا عاد إلى مكانه ) أي الذي كان فيه أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة كما مر قوله ( لو بينهما ما يمنع الاقتداء ) لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة بدائع قوله ( كالمقتدي ) أي أصالة قوله ( إن تعمد عملا ينافيها ) أي ينافي الصلاة كالقهقهة فلو تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة وإن بطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث إمامهم وتمامه في البحر وسيأتي قوله ( ولو بعد سبق حدثه ) نص عليه الزيلعي ولم يحك فيه خلافا ففيه رد لما في الحلية من أنها تبطل عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه قوله ( تمت ) أي صحت إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط قوله ( نعم تعاد ) أي وجوبا ط قوله ( ولو وجد المنافي ) أي سوى الحدث السماوي المتقدم لأنه وإن كان منافيا قياسا لكن الشرع اعتبره غير مناف أفاده ح قوله ( بلا صنعة ) مقابل قوله أن تعتمد الخ قوله ( ولو بعده بطلت ) أي بعد القعود قدر التشهد وشمل ما لو سلم الإمام وعليه سهو فعرض واحد مما سيجيء فإن سجد بطلت وإلا فلا ولو سلم القوم قبل الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له بحر المسائل الاثنا عشرية قوله ( في المسائل الاثني عشرية ) اشتهرت هذه النسبة وهي خطأ عند أهل العربية لأن العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى صدره فتقول في خمسة عشر علما لرجل أو غيره خمسي وغير العلمي لا ينسب إليه بحر ونهر قوله ( عنده ) أي عند أبي حنيفة ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في شرح المنية ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي فتجاوز إلى موضع آخر إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا ولو قصد الحوض وفي منزله ماء أقرب منه إن كان البعد قدر صفين لا تفسد وإن أكثر فسدت وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض بنى ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر لأن النوح يمنع البناء على المختار وقيل لا يمنع إن عدم غيره قوله ( على المختار ) أي وإن لم يكن عنده ماء غيره كما علمت فافهم قوله ( إلا لعذر ) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التاترخانية قوله ( توضأ ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم كما يعلم من قولهم في التيمم أعيد ولو بناء رملي قلت بل صرح به في البدائع هنا وقال لأن ابتداء الصلاة بالتيمم جائز فالبناء أولى فإن تيمم ثم وجد الماء فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه استقبل وإن قبله في الطريق فالقياس كذلك وفي الاستحسان يتوضأ ويبني ا ه قوله ( فورا ) أي بلا مكث قدر أداء ركن بلا عذر كما علم مما قبله ( بكل سنة ) أي من سنن الوضوء لأن ذلك من باب إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل بدائع فلو غسل أربعا لا يبني تاترخانية قوله ( بلا كراهة ) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل قوله ( كمنفرد ) أفاد أن الكلام الأول في الإمام وأما المقتدي فذكره بعد قوله ( وهذا كله ) أي تخيير الإمام بين العود إلى مكانه وعدمه قوله ( وإلا عاد إلى مكانه ) أي الذي كان فيه أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة كما مر قوله ( لو بينهما ما يمنع الاقتداء ) لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة بدائع قوله ( كالمقتدي ) أي أصالة قوله ( إن تعمد عملا ينافيها ) أي ينافي الصلاة كالقهقهة فلو تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة وإن بطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث إمامهم وتمامه في البحر وسيأتي قوله ( ولو بعد سبق حدثه ) نص عليه الزيلعي ولم يحك فيه خلافا ففيه رد لما في الحلية من أنها تبطل عنده لعدم الخروج بصنعه لا عندهما ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه قوله ( تمت ) أي صحت إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط قوله ( نعم تعاد ) أي وجوبا ط قوله ( ولو وجد المنافي ) أي سوى الحدث السماوي المتقدم لأنه وإن كان منافيا قياسا لكن الشرع اعتبره غير مناف أفاده ح قوله ( بلا صنعة ) مقابل قوله أن تعتمد الخ قوله ( ولو بعده بطلت ) أي بعد القعود قدر التشهد وشمل ما لو سلم الإمام وعليه سهو فعرض واحد مما سيجيء فإن سجد بطلت وإلا فلا ولو سلم القوم قبل الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له بحر المسائل الاثنا عشرية قوله ( في المسائل الاثني عشرية ) اشتهرت هذه النسبة وهي خطأ عند أهل العربية لأن العدد المركب العلمي إنما ينسب إلى صدره فتقول في خمسة عشر علما لرجل أو غيره خمسي وغير العلمي لا ينسب إليه بحر ونهر قوله ( عنده ) أي عند أبي حنيفة ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عنده لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا
Sección V01/P605–V01/P607İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P605–V01/P607)
Orijinal Metin (AR)وقال الكرخي هذا غلط لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد ولو كان فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس فرضا وإنما قال الإمام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر وهو أن العوارض الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا وبأنه صححه شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله ( ورجحه الكمال الخ ) أقول إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا وإنما بحث في توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ ) أقول عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إنها تبطل ا ه قلت وعليه المتون قوله ( لكان أولى ) لأن كلامه يوهم أن قوله ولو بلا صنعه ) بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما ألحق بها من المزايدات الآيتة وغيرها قوله ( وأما مسألة الخ ) جواب عما أورده الزيلعي على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد لأن المتوضىء خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضا لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو قال والمقتدى به لعلمه وأجاب في البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم وهو إعدام الفرض بقي الأصل أولا ثم قال فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه ا ه فقول الشارح وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله ( ففيها خلاف زفر ) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب السابق قوله ( كما مر في بابه ) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي قاله الزيلعي وتبعه في فتح القدير وشرح المنية وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة فكان المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين قوله ( بلا صنع ) بأن سمع سورة الإخلاص مثلا من قارىء فحفظها بمجرد السماع واحترز به عما لو حفظها بتعليم من القارىء لأنه يكون عملا كثيرا وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الخلاف قوله ( ولو كان الأمي الخ ) أشار إلى أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارىء قوله ( على ما عليه الأكثر ) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء بحر وقد يمنع بأنها من المقتدي القارىء ليست إلا حكما نهر قوله ( قال الفقيه الخ ) هو الإمام أبو الليث وصرح بمثل ما هنا في خزانة السروجي وفي الجوهرة لا تبطل إجماعا رملي وجزم به في الولوالجية إسماعيل
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال الكرخي هذا غلط لأن الخروج قد يكون بمعصية كالحدث العمد ولو كان فرضا لاختص بما هو قربة وهو السلام فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس فرضا وإنما قال الإمام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر وهو أن العوارض الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى الوضوء وكذا بقية المسائل بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه المحققين من أصحابنا وبأنه صححه شمس الأئمة لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين والإمام النسفي في الوافي والكافي والكنز وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله ( ورجحه الكمال الخ ) أقول إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا وإنما بحث في توجيه كلام الإمام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته على البحر قوله ( وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ ) أقول عزا ذلك الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه أظهر لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه ثم قال الشرنبلالي بعد ما أطال في رده ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف بها وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم إنها تبطل ا ه قلت وعليه المتون قوله ( لكان أولى ) لأن كلامه يوهم أن قوله ولو بلا صنعه ) بعده بطلت مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما ألحق بها من المزايدات الآيتة وغيرها قوله ( وأما مسألة الخ ) جواب عما أورده الزيلعي على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد لأن المتوضىء خلف المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضا لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو قال والمقتدى به لعلمه وأجاب في البحر بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم وهو إعدام الفرض بقي الأصل أولا ثم قال فالأولى ما قاله العيني إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه ا ه فقول الشارح وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله ( ففيها خلاف زفر ) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب السابق قوله ( كما مر في بابه ) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي قاله الزيلعي وتبعه في فتح القدير وشرح المنية وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة فكان المناسب عدم التقييد بشيء من القيدين قوله ( بلا صنع ) بأن سمع سورة الإخلاص مثلا من قارىء فحفظها بمجرد السماع واحترز به عما لو حفظها بتعليم من القارىء لأنه يكون عملا كثيرا وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا يتأتى الخلاف قوله ( ولو كان الأمي الخ ) أشار إلى أن المراد بالأمي أعم من أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارىء قوله ( على ما عليه الأكثر ) لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء بحر وقد يمنع بأنها من المقتدي القارىء ليست إلا حكما نهر قوله ( قال الفقيه الخ ) هو الإمام أبو الليث وصرح بمثل ما هنا في خزانة السروجي وفي الجوهرة لا تبطل إجماعا رملي وجزم به في الولوالجية إسماعيل
Sección V01/P607İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P607)
Orijinal Metin (AR)قال في البحر ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز ا ه قوله ( تصح به الصلاة ) بأن يكون طاهرا أو نجسا وعنده ما يطهر به أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر نهر فلو كان الطاهر أقل أو كان كله نجسا لا تبطل لأن المأمور به الستر بالطاهر فكان وجوده كعدمه ولو قال تجب بدل تصح لكان أولى لأن عبارته تشمل ما لو كان كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو صلى عاريا لا تبطل لأنها لا تجب فيه بل هو مخير أبو السعود ط قوله ( أو أعتقت الأمة ) في حاشية المدني قال شيخنا المرحوم السيد محمد أمين ميرغني في حاشيته على الزيلعي أقول ذكر كثير من الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثني عشرية وفيه نظر فإن فرض الستر إنما يلزمها مقتصرا من وقت عتقها لا مستندا فيكون عدم الستر قاطعا والقاطع في أوانه منه وفي غير أوانه مبطل وها هنا في أوانه لأنه بعد تمام الأركان فصحت صلاتها وإن لم تستر من ساعتها بخلاف العاري إذا وجد ثوبا لأن فرض الستر لزمه قبل الشروع فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيرا لما قبله فكان مبطلا وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هنا حيث قال ولو أعتقت الأمة في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو بعده تقنعت بعمر رقيق من ساعتها وبنت على صلاتها وإن أرادت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد ثوبا في صلاته وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء انتهى فعلم من كلامه صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر ا ه أقول وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه وهذا المعنى موجود في مسألتنا هذه لا يقال إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها لأنا نقول الفساد مستند إلى سببه الأول وهو لزوم الستر بالعتق كما في نزع الخف بعمل يسير فإنه بصنع المصلي مع أنهم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم الغسل بالحدث السابق هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( خفه الواحد ) قال في المنح هو أولى مما وقع في الكنز بلفظ المثنى لأن الحكم كذلك في الواحد لما تقرر من أن نزع الخف ناقض قوله ( بعمل يسير ) بأن كان واسعا لا يحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع بحر قوله ( تتم اتفاقا ) لأنه خروج بصنعه قوله ( وقدرة موم على الأركان ) لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف بحر قوله ( وتذكر فائتة الخ ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا وقوله وهو أي من عليه الفائتة مطلقا وفي السراج ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه قال في البحر فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتمادا على ما يذكره في باب الفوائت قوله ( وتقديم القارىء أميا ) أي فيما إذا كان القارىء إماما فسبقه الحدث قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البحر ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء الكامل على الكامل جائز ا ه قوله ( تصح به الصلاة ) بأن يكون طاهرا أو نجسا وعنده ما يطهر به أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر نهر فلو كان الطاهر أقل أو كان كله نجسا لا تبطل لأن المأمور به الستر بالطاهر فكان وجوده كعدمه ولو قال تجب بدل تصح لكان أولى لأن عبارته تشمل ما لو كان كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو صلى عاريا لا تبطل لأنها لا تجب فيه بل هو مخير أبو السعود ط قوله ( أو أعتقت الأمة ) في حاشية المدني قال شيخنا المرحوم السيد محمد أمين ميرغني في حاشيته على الزيلعي أقول ذكر كثير من الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثني عشرية وفيه نظر فإن فرض الستر إنما يلزمها مقتصرا من وقت عتقها لا مستندا فيكون عدم الستر قاطعا والقاطع في أوانه منه وفي غير أوانه مبطل وها هنا في أوانه لأنه بعد تمام الأركان فصحت صلاتها وإن لم تستر من ساعتها بخلاف العاري إذا وجد ثوبا لأن فرض الستر لزمه قبل الشروع فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيرا لما قبله فكان مبطلا وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هنا حيث قال ولو أعتقت الأمة في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو بعده تقنعت بعمر رقيق من ساعتها وبنت على صلاتها وإن أرادت ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلاتها والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد ثوبا في صلاته وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به والعريان لزمه قبل الشروع فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء انتهى فعلم من كلامه صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر ا ه أقول وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه وهذا المعنى موجود في مسألتنا هذه لا يقال إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها لأنا نقول الفساد مستند إلى سببه الأول وهو لزوم الستر بالعتق كما في نزع الخف بعمل يسير فإنه بصنع المصلي مع أنهم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم الغسل بالحدث السابق هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( خفه الواحد ) قال في المنح هو أولى مما وقع في الكنز بلفظ المثنى لأن الحكم كذلك في الواحد لما تقرر من أن نزع الخف ناقض قوله ( بعمل يسير ) بأن كان واسعا لا يحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع بحر قوله ( تتم اتفاقا ) لأنه خروج بصنعه قوله ( وقدرة موم على الأركان ) لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف بحر قوله ( وتذكر فائتة الخ ) أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان مقتديا وقوله وهو أي من عليه الفائتة مطلقا وفي السراج ثم هذه الصلاة لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه قال في البحر فذكر المصنف لها في سلك البطلان اعتمادا على ما يذكره في باب الفوائت قوله ( وتقديم القارىء أميا ) أي فيما إذا كان القارىء إماما فسبقه الحدث قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بعد القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر
Sección V01/P607–V01/P609İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P607–V01/P609)
Orijinal Metin (AR)وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما وكذا لو قرأ في كل منهما خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر قبل هذا الباب وليس هذا مما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه وذلك فيما بعد التشهد فقط فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لا فساد بالإجماع ا ه أفاده ح قوله ( وهو الأصح ) قال في النهر واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام وصححه في الكافي وغيره وقال في الفتح وهو المختار قوله ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر قوله ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله ( بأن بقي الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا أما عنده فلعدم دخول وقت العصر وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله ( بأن لم يعد الخ ) أشار إلى أن الأمر موقوف فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة بحر قوله ( وكذا خروج وقته ) لأن المعتمد أن طهارة المعذور تبطل بخروج الوقت قوله ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل وهي وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب وتقنع الأمة وتذكر فائتة على إمامه وزوال الشمس في العيد ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء والثامنة خروج وقت المعذور وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ولا يخفى ما في ذلك من التكلف على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب فإنه كان موجودا قبل ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس فإن إحداهما تغني عن الأخرى وأن يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء ومضي مدة المسح ونزع الخف فإن في كل منها ظهر الحدث السابق بل يمكن التداخل في غيرها أيضا كما يظهر بالتأمل فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكروا وتبعه في الفتح والدرر والشيخ شعبان في شرح المجمع وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته وزاد عليها نحوا من مائة مسألة لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه ووجود الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الإمام لا عندهما فافهم قوله ( إذا بطلت ) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط قوله ( فيما إذا تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه وقد علمت أن الأمر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله ( زاد في الحاوي الخ ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة المسافر أقول ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة وذكر الشراح أن ذلك باتفاق أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر وأن هذا الخلاف مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا البناء هنا وعند زفر يجوز
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيه أن استخلافه قبل التشهد مفسد اتفاقا سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين أو إحداهما وكذا لو قرأ في كل منهما خلافا لزفر ورواية عن أبي يوسف كما مر قبل هذا الباب وليس هذا مما نحن فيه لأن الخلاف في الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه وذلك فيما بعد التشهد فقط فالصواب حذف الإطلاق وأن يقول وقيل لا فساد بالإجماع ا ه أفاده ح قوله ( وهو الأصح ) قال في النهر واختاره أبو جعفر وفخر الإسلام وصححه في الكافي وغيره وقال في الفتح وهو المختار قوله ( لأنه عمل كثير ) أي ولا ضرورة إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح نهر قوله ( من الثلاثة ) وهي الطلوع والاستواء والغروب قوله ( بأن بقي الخ ) إشارة إلى دفع ما أورده في الكافي من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل اتفاقا أما عنده فلعدم دخول وقت العصر وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد في جميع هذه المسائل فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله ( بأن لم يعد الخ ) أشار إلى أن الأمر موقوف فإذا انقطع بعد القعود ودام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه لأنه لو عاد في الوقت الثاني فهي صحيحة بحر قوله ( وكذا خروج وقته ) لأن المعتمد أن طهارة المعذور تبطل بخروج الوقت قوله ( العشرين ) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني مسائل وهي وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب وتقنع الأمة وتذكر فائتة على إمامه وزوال الشمس في العيد ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء والثامنة خروج وقت المعذور وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى مسألة العاري ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع والأخيرة إلى ظهور الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح وبقي مسألة تذكر فائتة على إمامه وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه ومسألة زوال الشمس في العيد وأرجعها إلى مسألة الطلوع ولا يخفى ما في ذلك من التكلف على أن الفساد في الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب فإنه كان موجودا قبل ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت العصر مع مسألة طلوع الشمس فإن إحداهما تغني عن الأخرى وأن يقتصر على إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على الماء ومضي مدة المسح ونزع الخف فإن في كل منها ظهر الحدث السابق بل يمكن التداخل في غيرها أيضا كما يظهر بالتأمل فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكروا وتبعه في الفتح والدرر والشيخ شعبان في شرح المجمع وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته وزاد عليها نحوا من مائة مسألة لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه ووجود الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الإمام لا عندهما فافهم قوله ( إذا بطلت ) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط قوله ( فيما إذا تذكر فائتة ) أي عليه أو على إمامه وقد علمت أن الأمر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله ( زاد في الحاوي الخ ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة المسافر أقول ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة وذكر الشراح أن ذلك باتفاق أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر وأن هذا الخلاف مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا البناء هنا وعند زفر يجوز
Sección V01/P609–V01/P610İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P609–V01/P610)
Orijinal Metin (AR)ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها إلا أن يقال يستأنف لو كانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل فليتأمل قوله ( ويزاد ) أي على ما ينقلب نفلا وليس المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح أقول حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب فيها الصلاة نفلا فإن منها كما في الحاوي ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق وسجوده إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها قوله ( والظاهر الخ ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده ح وط قوله ( وهو مسافر ) أي الإمام وهذا قيد لقوله أو مقيما قوله ( صح ) أي لوجود المشاركة في التحرية بحر قوله ( والمدرك أولى ) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل قوله ( ولو جهل الكمية الخ ) فيه إجمال وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الإمام وكان كلهم كذلك أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا وقيده في الظهيرية بما إذا سبق الإمام الحدث وهو قائم قال في البحر ولم يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربعا وحده والخليفة ما بقي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته لأن الواجب عليه أن يبدأ بما فاته أولا ثم يتابعونه فيسلم بهم فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت قوله ( احتياطا ) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام ح قوله ( فرضنا القعدتين ) لأن القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه والثانية فرض عليه قوله ( فرضت القراءة في الأربع ) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الإمام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه وفيها يلغز أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات الفرض قوله ( قدم مدركا للسلام ) أي ليسلم بالقوم وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولا فلو فعل ففي فساد صلاته اختلاف تصحيح وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد قوله ( ثم لو أتى الخ ) أي بعد ما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركا أولا قوله ( لتمام أركانها ) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي بخلاف ذلك المسبوق لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله إن لم يفرغ قال في الهداية والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح ا ه واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة وظاهر التفصيل المخالفة معراج قوله ( لما مر ) أي قبيل الاثني عشرية ح
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها إلا أن يقال يستأنف لو كانت الصلاة فرضا بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل فليتأمل قوله ( ويزاد ) أي على ما ينقلب نفلا وليس المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح أقول حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب فيها الصلاة نفلا فإن منها كما في الحاوي ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق وسجوده إذا أدرك الإمام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها قوله ( والظاهر الخ ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده ح وط قوله ( وهو مسافر ) أي الإمام وهذا قيد لقوله أو مقيما قوله ( صح ) أي لوجود المشاركة في التحرية بحر قوله ( والمدرك أولى ) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل قوله ( ولو جهل الكمية الخ ) فيه إجمال وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الإمام وكان كلهم كذلك أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا وقيده في الظهيرية بما إذا سبق الإمام الحدث وهو قائم قال في البحر ولم يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته وينبغي على قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس فإذا فرغ قاموا وصلى كل أربعا وحده والخليفة ما بقي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته لأن الواجب عليه أن يبدأ بما فاته أولا ثم يتابعونه فيسلم بهم فلو ترك الواجب قدم غيره ليسلم وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون ركعتين منفردين بلا قراءة حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت قوله ( احتياطا ) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام ح قوله ( فرضنا القعدتين ) لأن القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه والثانية فرض عليه قوله ( فرضت القراءة في الأربع ) لأنه لما قرأ في الركعتين نيابة عن الإمام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة فصار كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو حكم المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه وفيها يلغز أي مصل تفرض عليه القراءة في أربع ركعات الفرض قوله ( قدم مدركا للسلام ) أي ليسلم بالقوم وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته أولا فلو فعل ففي فساد صلاته اختلاف تصحيح وقدم الشارح في الباب السابق أن الأظهر الفساد قوله ( ثم لو أتى الخ ) أي بعد ما أتم صلاة الإمام سواء قدم مدركا أولا قوله ( لتمام أركانها ) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها المنافي بخلاف ذلك المسبوق لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال صلاته قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله إن لم يفرغ قال في الهداية والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح ا ه واحترز بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة وكأن هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة وظاهر التفصيل المخالفة معراج قوله ( لما مر ) أي قبيل الاثني عشرية ح
Sección V01/P610–V01/P611İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P610–V01/P611)
Orijinal Metin (AR)قال الزيلعي لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز ا ه وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله وإن لم يجاوزه قوله ( عند الإمام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي قوله ( أي بعد ) بيان للمراد وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد والأظهر جعله على تقدير مضاف أي في آخر قعوده قوله ( إلا إذا قيد الخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله قوله ( لأنهما منهيان الخ ) أي متممان للصلاة كما في الفتح وفي العناية المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي ا ه وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف الإمام والمدرك قوله ( ولذا الخ ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام بخلاف ما لم قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه وفي البحر لو قهقه القوم بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد وأما بكلامه فعن أبي حنيفة روايتان وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة وفي رواية كالحدث العمد فلا سلام ولا نقض بها كذا في المحيط ا ه وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا ومشى عليه الشارح هناك قوله ( بخلاف المدرك ) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه العمد قوله ( وفي الظهيرية عدمه ) قال لأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه قال في البحر وفيه نظر لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق قوله ( تأييد الأول ) أقول يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الإمام المحدث إن لم يفرغ وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر ولا يخفى أنه لاحق ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك قوله ( لا خصوصية له ) أي للإمام بل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك فلو عبر بالمصليي كما في النهر والعيني والمسكين لكان أولى قوله ( على سبيل الفرض ) لأن إتمام الركن بالانتقال عند محمد ومع الحدث لا يتحقق وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارة فلا بد من الإعادة على المذهبين حتى لو لم يعد تفسد صلاته ح عن الزيلعي قوله ( ما لم يرفع الخ ) مرتبط بقوله بنى وهو صادق بثلاث صور بأن لم يرفع رأسه أصلا بل مشى محدودبا أو رفع مريدا للانصراف أو لم يرد شيئا أصلا ففي هذه الصورة يبني ولا تفسد كما يؤخذ مما يأتي قوله ( ولو لم يرد الأداء ) أي برفعه رأسه مسمعا أو مكبرا لأن عبارة الكافي هكذا ولو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت ولو رفع رأسه من السجود وقال الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت وإن لم يرد به الأداء ففيه روايتان عن أبي حنيفة ا ه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الزيلعي لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة إمامه ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الإمام لا يجوز ا ه وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله وإن لم يجاوزه قوله ( عند الإمام ) وعندهما لا تفسد قياسا على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما يأتي قوله ( أي بعد ) بيان للمراد وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد والأظهر جعله على تقدير مضاف أي في آخر قعوده قوله ( إلا إذا قيد الخ ) بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به قوله وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله قوله ( لأنهما منهيان الخ ) أي متممان للصلاة كما في الفتح وفي العناية المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج بفعل المصلي ا ه وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط الصلاة وهو الطهارة فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي المسبوق وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على الفاسد بخلاف الإمام والمدرك قوله ( ولذا الخ ) أي لكون الكلام والخروج من المسجد منهيين لا مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام بخلاف ما لم قهقه إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان وفيها يلغز أي مصل لا سلام عليه وفي البحر لو قهقه القوم بعد الإمام فعليه الوضوء دونهم لخروجهم منها بحدثه بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها بسلامة فبطلت طهارتهم وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الإمام فعليهم الوضوء فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الإمام عمدا اتفاقا ولهذا لا يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد وأما بكلامه فعن أبي حنيفة روايتان وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة وفي رواية كالحدث العمد فلا سلام ولا نقض بها كذا في المحيط ا ه وقدمنا في نواقض الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الإمام عمدا فسدت طهارته وكسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة وصححه في الخانية أيضا ومشى عليه الشارح هناك قوله ( بخلاف المدرك ) مرتبط بقوله وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة إمامه وحدثه العمد قوله ( وفي الظهيرية عدمه ) قال لأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه قال في البحر وفيه نظر لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق قوله ( تأييد الأول ) أقول يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد صلاة الإمام المحدث إن لم يفرغ وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر ولا يخفى أنه لاحق ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك قوله ( لا خصوصية له ) أي للإمام بل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك فلو عبر بالمصليي كما في النهر والعيني والمسكين لكان أولى قوله ( على سبيل الفرض ) لأن إتمام الركن بالانتقال عند محمد ومع الحدث لا يتحقق وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارة فلا بد من الإعادة على المذهبين حتى لو لم يعد تفسد صلاته ح عن الزيلعي قوله ( ما لم يرفع الخ ) مرتبط بقوله بنى وهو صادق بثلاث صور بأن لم يرفع رأسه أصلا بل مشى محدودبا أو رفع مريدا للانصراف أو لم يرد شيئا أصلا ففي هذه الصورة يبني ولا تفسد كما يؤخذ مما يأتي قوله ( ولو لم يرد الأداء ) أي برفعه رأسه مسمعا أو مكبرا لأن عبارة الكافي هكذا ولو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت ولو رفع رأسه من السجود وقال الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت وإن لم يرد به الأداء ففيه روايتان عن أبي حنيفة ا ه
Sección V01/P611–V01/P612İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P611–V01/P612)
Orijinal Metin (AR)وفي شرح المنية ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني لأن الرفع محتاج إليه للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء وعن أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا لتمامه أو لم ينو شيئا فسدت لا إن نوى الانصراف ا ه وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تفسد على رواية أبي يوسف سواء أراد به الأداء أو لا إلا إذا نوى الانصراف لأن التسميع أو التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف وأن مجرد الرفع بلا تسمع أو تكبير ولا نية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه قوله ( فتفسد ) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبرا وإلا خالف ما نقلناه تأمل والظاهر تقييده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة قوله ( ولو تذكر الخ ) قيد بالركوع أو السجود لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة نهر لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده لأن الترتيب فيه فرض بحر قوله ( فانحط من ركوعه ) هذا إنما يصح على قول محمد وأما على قول أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض لما أن القومة فرض عنده ح قوله ( أو رفع من سجوده ) قيد بالرفع لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس رحمتي فافهم قوله ( فسجدها ) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب لما في البحر عن الفتح له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك ا ه قوله ( لسقوطه ) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب فإن الترتيب فيما شرع مقررا من أفعال الصلاة واجب يأثم بتركه عمدا ويسقط بالنسيان وينجبر بسجود السهو قوله ( ولو أخرها ) هو مفهوم قوله عقب الذكر كما في النهر ح قوله ( قضاها فقط ) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود لا افتراضا ولا وجوبا ولا ندبا بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله واستئنافه أفضل قوله ( تعين المأموم للإمامة ) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صار مقتديين به فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لأن الراجع صار إماما لهم لتعينه ولو رجعا فإن قدم أحدهما الآخر قبل خروج الثالث من المسجد صار هو الإمام وإلا فسدت صلاتهما لأن أحدهما لم يصر إماما للتعارض بلا مرجح فبقي الثالث إماما فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما بدائع قوله ( بلا نية ) متعلق بقوله تعين قوله ( على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط وقيل صلاتهما ح قوله ( لبقاء الإمام إماما الخ ) قال في الذخيرة لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة وفي جعله إماما ها هنا إفسادها فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته قوله ( فإن استخلفه ) أي قبل القعود قدر التشهد وإلا كان خارجا بصنعه ط قوله ( لما مر ) هو قوله البقاء الإمام الخ ح قوله ( لما مر ) أي عند قوله أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله إلا لعذر كنوم ورعاف ح باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي شرح المنية ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني لأن الرفع محتاج إليه للانصراف فمجرده لا يمنع فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء وعن أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا لتمامه أو لم ينو شيئا فسدت لا إن نوى الانصراف ا ه وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تفسد على رواية أبي يوسف سواء أراد به الأداء أو لا إلا إذا نوى الانصراف لأن التسميع أو التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف وأن مجرد الرفع بلا تسمع أو تكبير ولا نية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه قوله ( فتفسد ) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبرا وإلا خالف ما نقلناه تأمل والظاهر تقييده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة قوله ( ولو تذكر الخ ) قيد بالركوع أو السجود لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة نهر لأنها ما شرعت إلا خاتمة لأفعال الصلاة واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده لأن الترتيب فيه فرض بحر قوله ( فانحط من ركوعه ) هذا إنما يصح على قول محمد وأما على قول أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض لما أن القومة فرض عنده ح قوله ( أو رفع من سجوده ) قيد بالرفع لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس رحمتي فافهم قوله ( فسجدها ) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب لما في البحر عن الفتح له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك ا ه قوله ( لسقوطه ) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب فإن الترتيب فيما شرع مقررا من أفعال الصلاة واجب يأثم بتركه عمدا ويسقط بالنسيان وينجبر بسجود السهو قوله ( ولو أخرها ) هو مفهوم قوله عقب الذكر كما في النهر ح قوله ( قضاها فقط ) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود لا افتراضا ولا وجوبا ولا ندبا بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط قوله ( كما مر ) أي قبيل قوله واستئنافه أفضل قوله ( تعين المأموم للإمامة ) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صار مقتديين به فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم خرج الثالث جازت صلاتهم لأن الراجع صار إماما لهم لتعينه ولو رجعا فإن قدم أحدهما الآخر قبل خروج الثالث من المسجد صار هو الإمام وإلا فسدت صلاتهما لأن أحدهما لم يصر إماما للتعارض بلا مرجح فبقي الثالث إماما فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما بدائع قوله ( بلا نية ) متعلق بقوله تعين قوله ( على الأصح ) وقيل تفسد صلاة الإمام فقط وقيل صلاتهما ح قوله ( لبقاء الإمام إماما الخ ) قال في الذخيرة لأن تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة وفي جعله إماما ها هنا إفسادها فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد ففسدت صلاته قوله ( فإن استخلفه ) أي قبل القعود قدر التشهد وإلا كان خارجا بصنعه ط قوله ( لما مر ) هو قوله البقاء الإمام الخ ح قوله ( لما مر ) أي عند قوله أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله إلا لعذر كنوم ورعاف ح باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
Sección V01/P612–V01/P613İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P612–V01/P613)
Orijinal Metin (AR)الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول شرح المنية قوله ( عقب العارض الخ ) أي أن المفسدات عوارض على الصحة لكن منها اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب السابق ومنها اختياري كالتكلم ونحوه مما يأتي هنا فلذا عقب أحدهما بالآخر ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني وبينه في النهر بأن الاضطرار أعرف في العارضية أي إنه الأصل في العروض أفاده ح قوله ( يفسدها التكلم ) أي يفسد الصلاة ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به ط عن الحموي قوله ( هو النطق بحرفين الخ ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما في القهستاني عن الجلابي وقال في البحر وفي المحيط والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهما خلافا لأبي يوسف لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان انتهى وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم ك ح أمرا وكذا ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر ا ه أقول وقد يقال إن نحو ع و ق أمرا منتظم من حروف تقديرا غير أنها حذفت لأسباب صناعية فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي ولعل الشارح جزم به لذلك ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر فتدبر وقد ظهر من هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يسمى كلاما فلا يدخل في قول الهندية والزيلعي إن الكلام مفسد قليلا كان أو كثيرا كما لا يخفى فافهم قوله ( ولو استعطف كلبا الخ ) أي بما ليس له حروف مهجاة كما صرح به في الفتاوى الهندية ويشير إليه تعليل الشارح بقوله لأنه صوت لا هجاء له ا ه ح لكن في الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف أم لا حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت ا ه وذكر الزيلعي فيه خلافا حيث قال عند قول الكنز والتنحنح بلا عذر ولو نفخ في الصلاة فإن كان مسموعا تبطل وإلا فلا والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو أف وتف وغير المسموع بخلافه وإليه مال الحلواني وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة وإليه ذهب خواهر زاده وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع ا ه لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ما له حروف مهجاة وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة نعم استشكل الشرنبلالي عدم الفساد بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي قوله ( عمده وسهوه الخ ) يفيد أن بينهما فرقا بعد القعود مع أنهما سيان أيضا في أنهما لا يفسدان الصلاة ولو أسقط قوله سيان فيكون عمده وسهوه بدلا من التكلم لسلم من هذا ح قوله ( أو ناسيا ) أي بأن قصد كلام الناس ناسيا أنه في الصلاة نهر مطلب في الفرق بين السهو والنسيان واختلف في الفرق بين السهو والنسيان ففي شرح التحرير لابن أمير حاج ذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق وفرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا أو ما لم يكن فالنسيان أخص منه مطلقا ا ه قوله ( أو نائما ) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم اليقظان وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظما قوله ( أو جاهلا ) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح قوله ( أو مخطئا ) بأن أراد قراءة أو ذكرا فجرى على لسانه كلام الناس ويأتي بيانه في مسألة زلة القارىء
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الفساد والبطلان في العبادات سواء لأن المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف المعاملات على ما عرف في الأصول شرح المنية قوله ( عقب العارض الخ ) أي أن المفسدات عوارض على الصحة لكن منها اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب السابق ومنها اختياري كالتكلم ونحوه مما يأتي هنا فلذا عقب أحدهما بالآخر ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني وبينه في النهر بأن الاضطرار أعرف في العارضية أي إنه الأصل في العروض أفاده ح قوله ( يفسدها التكلم ) أي يفسد الصلاة ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به ط عن الحموي قوله ( هو النطق بحرفين الخ ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب من حرفين كما في القهستاني عن الجلابي وقال في البحر وفي المحيط والنفخ المسموع المهجى مفسد عندهما خلافا لأبي يوسف لهما أن الكلام اسم لحروف منظومة مسموعة من مخرج الكلام لأن الإفهام بهذا يقع وأدنى ما يقع به انتظام الحروف حرفان انتهى وينبغي أن يقال إن أدناه حرفان أو حرف مفهم ك ح أمرا وكذا ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر ا ه أقول وقد يقال إن نحو ع و ق أمرا منتظم من حروف تقديرا غير أنها حذفت لأسباب صناعية فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي ولعل الشارح جزم به لذلك ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر فتدبر وقد ظهر من هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يسمى كلاما فلا يدخل في قول الهندية والزيلعي إن الكلام مفسد قليلا كان أو كثيرا كما لا يخفى فافهم قوله ( ولو استعطف كلبا الخ ) أي بما ليس له حروف مهجاة كما صرح به في الفتاوى الهندية ويشير إليه تعليل الشارح بقوله لأنه صوت لا هجاء له ا ه ح لكن في الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس سواء حصلت به حروف أم لا حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت ا ه وذكر الزيلعي فيه خلافا حيث قال عند قول الكنز والتنحنح بلا عذر ولو نفخ في الصلاة فإن كان مسموعا تبطل وإلا فلا والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو أف وتف وغير المسموع بخلافه وإليه مال الحلواني وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن يكون له حروف مهجاة وإليه ذهب خواهر زاده وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره أو دعاه بما هو مسموع ا ه لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ما له حروف مهجاة وبه جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة نعم استشكل الشرنبلالي عدم الفساد بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي قوله ( عمده وسهوه الخ ) يفيد أن بينهما فرقا بعد القعود مع أنهما سيان أيضا في أنهما لا يفسدان الصلاة ولو أسقط قوله سيان فيكون عمده وسهوه بدلا من التكلم لسلم من هذا ح قوله ( أو ناسيا ) أي بأن قصد كلام الناس ناسيا أنه في الصلاة نهر مطلب في الفرق بين السهو والنسيان واختلف في الفرق بين السهو والنسيان ففي شرح التحرير لابن أمير حاج ذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق وفرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا أو ما لم يكن فالنسيان أخص منه مطلقا ا ه قوله ( أو نائما ) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم اليقظان وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظما قوله ( أو جاهلا ) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح قوله ( أو مخطئا ) بأن أراد قراءة أو ذكرا فجرى على لسانه كلام الناس ويأتي بيانه في مسألة زلة القارىء
Sección V01/P613–V01/P614İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P613–V01/P614)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو مكرها ) أي بأن أكرهه أحد عليه ولم يقل أو مضطرا كما لو غلبه سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير مفسد لتعذر الاحتراز عنه قال في البحر ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة والإنجيل والزبور فإنه يفسد كما في المجتبى وقال في الأصل لم يجزه وعن الثاني إن أشبه التسبيح جاز ا ه قال في النهر وأقول يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته ا ه قوله ( هو المختار ) راجع إلى التعميم المذكور لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله ( أو نائما ) فإن فيه خلافا عندنا قال في النهر وبالفساد به قال كثير من المشايخ وهو المختار خلافا لما اختاره فخر الإسلام ا ه وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا عندنا بل فيها خلاف غيرنا ققوله ( رفع عن أمتي الخطأ ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما ح قوله ( على رفع الإثم ) وهو الحكم الأخروي فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم تعميم المقتضي ح عن البحر قوله ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق وكان في يديه أو إحداهما طول ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم زيلعي ط قوله ( منسوخ بحديث مسلم الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا وتمامه في الزيلعي قال في البحر وهو غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه أقول أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع قوله ( ساهيا ) يغني عنه قوله على ظن إكمالها قوله ( أو على ظن ) معطوف على قوله على إنسان فافهم قوله ( أنها ترويحة مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله ( أو سلم قائما ) أي على ظن أنه أتم الصلاة بحر قوله ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث أما السلام على إنسان فظاهر وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلأنه قصد القطع على ركعتين بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو مكرها ) أي بأن أكرهه أحد عليه ولم يقل أو مضطرا كما لو غلبه سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير مفسد لتعذر الاحتراز عنه قال في البحر ودخل في التكلم المذكور قراءة التوراة والإنجيل والزبور فإنه يفسد كما في المجتبى وقال في الأصل لم يجزه وعن الثاني إن أشبه التسبيح جاز ا ه قال في النهر وأقول يجب حمل ما في المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها وقد سبق أن غير المبدل يحرم على الجنب قراءته ا ه قوله ( هو المختار ) راجع إلى التعميم المذكور لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله ( أو نائما ) فإن فيه خلافا عندنا قال في النهر وبالفساد به قال كثير من المشايخ وهو المختار خلافا لما اختاره فخر الإسلام ا ه وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا عندنا بل فيها خلاف غيرنا ققوله ( رفع عن أمتي الخطأ ) قال في الفتح ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما ح قوله ( على رفع الإثم ) وهو الحكم الأخروي فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم تعميم المقتضي ح عن البحر قوله ( وحديث ذي اليدين ) اسمه الخرباق وكان في يديه أو إحداهما طول ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم زيلعي ط قوله ( منسوخ بحديث مسلم الخ ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا وتمامه في الزيلعي قال في البحر وهو غير صحيح لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله وساق الواقعة وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه أقول أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع قوله ( ساهيا ) يغني عنه قوله على ظن إكمالها قوله ( أو على ظن ) معطوف على قوله على إنسان فافهم قوله ( أنها ترويحة مثلا ) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله ( أو سلم قائما ) أي على ظن أنه أتم الصلاة بحر قوله ( فإنه يفسدها ) أي في الصور الثلاث أما السلام على إنسان فظاهر وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلأنه قصد القطع على ركعتين بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه