Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم، يحدث عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة، وهو لنا هدية» وخيرت - فقال عبد الرحمن: - وكان زوجها حرا، قال شعبة: ثم سألته، عن زوجها، فقال: لا أدري، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه 13 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن أبي هشام، قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان زوج بريرة عبدا» 14 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر برمة على النار فيها لحم»، فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 3 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته 16 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال مسلم: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عيينة، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر الهبة 4 - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 17 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل بطن عقوله»، ثم كتب: «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه»، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك 18 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل، ولا صرف» 19 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم، يحدث عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة، وهو لنا هدية» وخيرت - فقال عبد الرحمن: - وكان زوجها حرا، قال شعبة: ثم سألته، عن زوجها، فقال: لا أدري، وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه 13 - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن أبي هشام، قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام، حدثنا وهيب، حدثنا عبيد الله، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: «كان زوج بريرة عبدا» 14 - وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر برمة على النار فيها لحم»، فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: «هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: «إنما الولاء لمن أعتق» 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» 3 - باب النهي عن بيع الولاء، وهبته 16 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال مسلم: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عيينة، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر الهبة 4 - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 17 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل بطن عقوله»، ثم كتب: «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه»، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك 18 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل منه عدل، ولا صرف» 19 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل، ولا صرف»، وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: «ومن والى غير مواليه بغير إذنهم» 20 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا» 5 - باب فضل العتق 21 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار» 22 - وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه» 23 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه» 24 - وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، حدثنا واقد - يعني أخاه -، حدثني سعيد ابن مرجانة - صاحب علي بن حسين -، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»، قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار 6 - باب فضل عتق الوالد 25 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ولد والده»، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، وقالوا: «ولد والده» 21 - كتاب البيوع 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 1 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة»، - وحدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان،، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، 2 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل، ولا صرف»، وحدثنيه إبراهيم بن دينار، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: «ومن والى غير مواليه بغير إذنهم» 20 - وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا، ولا عدلا» 5 - باب فضل العتق 21 - حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار» 22 - وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه» 23 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن الهاد، عن عمر بن علي بن حسين، عن سعيد ابن مرجانة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه» 24 - وحدثني حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري، حدثنا واقد - يعني أخاه -، حدثني سعيد ابن مرجانة - صاحب علي بن حسين -، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»، قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار 6 - باب فضل عتق الوالد 25 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ولد والده»، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، وقالوا: «ولد والده» 21 - كتاب البيوع 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 1 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة»، - وحدثنا أبو كريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان،، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، 2 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، 3 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: «نهي عن بيعتين الملامسة، والمنابذة»، " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه " 3 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع»، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ". وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بهذا الإسناد 2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر 4 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة 5 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع حبل الحبلة» 5 - حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية 7 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 8 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» 9 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» 10 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، 3 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء، أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: «نهي عن بيعتين الملامسة، والمنابذة»، " أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه " 3 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، ولبستين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع»، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ". وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب بهذا الإسناد 2 - باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر 4 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» 3 - باب تحريم بيع حبل الحبلة 5 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع حبل الحبلة» 5 - حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية 7 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 8 - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» 9 - حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه» 10 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»، وفي رواية الدورقي: «على سيمة أخيه» 11 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " 12 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه»، - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر، ووهب: نهي، وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ، عن شعبة 13 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش» 5 - باب تحريم تلقي الجلب 14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، - وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير، عن عبيد الله 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن تلقي البيوع» 16 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب» 17 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» 6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 18 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد» 19 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»، وفي رواية الدورقي: «على سيمة أخيه» 11 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " 12 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه»، - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر، ووهب: نهي، وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ، عن شعبة 13 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش» 5 - باب تحريم تلقي الجلب 14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، - وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير، عن عبيد الله 15 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن مبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه نهى عن تلقي البيوع» 16 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب» 17 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي، عن ابن سيرين، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» 6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي 18 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد» 19 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمسارا» 20 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، غير أن في رواية يحيى: «يرزق»، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 21 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه» 22 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» 7 - باب حكم بيع المصراة 23 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» 24 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» 25 - حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» 26 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لا سمراء»، 27 - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، بهذا الإسناد، غير أنه قال: «من اشترى من الغنم فهو بالخيار» 28 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة - أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر» 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 29 - حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، - حدثنا ابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان وهو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد نحوه 30 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمسارا» 20 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، غير أن في رواية يحيى: «يرزق»، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 21 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه» 22 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد» 7 - باب حكم بيع المصراة 23 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر» 24 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر» 25 - حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء» 26 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لا سمراء»، 27 - وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، بهذا الإسناد، غير أنه قال: «من اشترى من الغنم فهو بالخيار» 28 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة - أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر» 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 29 - حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، - حدثنا ابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان وهو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد نحوه 30 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» 31 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»، ولم يقل أبو كريب: مرجأ 32 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» 33 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» 34 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، - قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 35 - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» 36 - حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 37 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه» 38 - وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»، قال ابن شهاب، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله 39 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب، قالوا: حدثنا زيد بن حباب، عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، وفي رواية أبي بكر: «من ابتاع» 40 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى»، قال: فخطب مروان الناس، «فنهى عن بيعها»، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس 41 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» 31 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ»، ولم يقل أبو كريب: مرجأ 32 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» 33 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» 34 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، - قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 35 - حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» 36 - حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» 37 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه» 38 - وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم»، قال ابن شهاب، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله 39 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب، قالوا: حدثنا زيد بن حباب، عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله»، وفي رواية أبي بكر: «من ابتاع» 40 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى»، قال: فخطب مروان الناس، «فنهى عن بيعها»، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس 41 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» 9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 42 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر: من التمر في آخر الحديث 10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 43 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»، - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع 44 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» 45 - وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب»، زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه 46 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» 11 - باب الصدق في البيع والبيان 47 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ح وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»،
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه» 9 - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 42 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر: من التمر في آخر الحديث 10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 43 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»، - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع 44 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» 45 - وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب»، زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه 46 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» 11 - باب الصدق في البيع والبيان 47 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ح وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»،
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)- حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن أبي التياح، قال: سمعت عبد الله بن الحارث، يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال مسلم بن الحجاج: «ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة» 12 - باب من يخدع في البيع 48 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بايعت، فقل: لا خلابة "، فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة 13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 49 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمبتاع، - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 50 - وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري 51 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة»، قال: " يبدو صلاحه: حمرته وصفرته "، - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده، 2 - حدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب، 3 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، وعبيد الله 52 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»، - وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته 53 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب» 54 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» 55 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام، عن أبي التياح، قال: سمعت عبد الله بن الحارث، يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال مسلم بن الحجاج: «ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة» 12 - باب من يخدع في البيع 48 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بايعت، فقل: لا خلابة "، فكان إذا بايع يقول: لا خيابة، - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة 13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 49 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها» نهى البائع والمبتاع، - حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 50 - وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري 51 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة»، قال: " يبدو صلاحه: حمرته وصفرته "، - وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده، 2 - حدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب، 3 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، وعبيد الله 52 - حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»، - وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته 53 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب» 54 - حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» 55 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن»، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر 56 - حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» 57 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر» - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا»، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع 58 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 59 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح " قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك» 60 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» 61 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»، - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، 62 - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا 63 - وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»، قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا " 64 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا»، 65 - وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، وقال: أن تؤخذ بخرصها 66 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن»، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر 56 - حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» 57 - حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر» - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا»، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع 58 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 59 - وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح " قال: وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك» 60 - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» 61 - وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»، - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، 62 - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا 63 - وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»، قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا " 64 - وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا»، 65 - وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، وقال: أن تؤخذ بخرصها 66 -
Sección V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها» 67 - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا 68 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»، 69 - وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعا، عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا، - وحدثناه عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 70 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» 71 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم 72 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا " 73 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله 74 - حدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه " 75 - حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد نحوه 76 -
Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها» 67 - وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا 68 - وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»، 69 - وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعا، عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا، - وحدثناه عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم 70 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» 71 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم 72 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا " 73 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله 74 - حدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه " 75 - حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»، - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد نحوه 76 -