Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Mâce — Sünen

محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني · AR

Sección V02/P823–V02/P826İbn Mâce — Sünen (s. V02/P823–V02/P826)
Orijinal Metin (AR)

2467 حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع 2468 حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها 2469 حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف 1 ( 15 باب تلقيح النخل ) 2470 حدثنا علي بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله 2471 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي 1 ( 16 باب المسلمون شركاء في ثلاث ) 2472 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء الجاري 2473 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار 2474 حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها 1 ( 17 باب إقطاع الأنهار والعيون )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2467 حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قالوا ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع 2468 حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها 2469 حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف 1 ( 15 باب تلقيح النخل ) 2470 حدثنا علي بن محمد ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله 2471 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي 1 ( 16 باب المسلمون شركاء في ثلاث ) 2472 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء الجاري 2473 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار 2474 حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها 1 ( 17 باب إقطاع الأنهار والعيون )

Sección V02/P826–V02/P829İbn Mâce — Sünen (s. V02/P826–V02/P829)
Orijinal Metin (AR)

2475 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله منه 1 ( 18 باب النهي عن بيع الماء ) 2476 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء 2477 حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا وكيع ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء 1 ( 19 باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) 2478 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ \ 2480 \ 2479 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر 1 ( 20 باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ) 2480 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 2481 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه 2482 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2475 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله منه 1 ( 18 باب النهي عن بيع الماء ) 2476 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء 2477 حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ثنا وكيع ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء 1 ( 19 باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) 2478 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ \ 2480 \ 2479 حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر 1 ( 20 باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ) 2480 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 2481 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه 2482 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء

Sección V02/P829–V02/P832İbn Mâce — Sünen (s. V02/P829–V02/P832)
Orijinal Metin (AR)

2483 حدثنا أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء 1 ( 21 باب قسمة الماء ) 2484 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم وردها 2485 حدثنا العباس بن جعفر ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام 1 ( 22 باب حريم البئر ) 2486 حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته 2487 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها 1 ( 23 باب حريم الشجر ) 2488 حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها 2489 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد العبدي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها \ 2491 \ 1 ( 24 باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله ) 2490 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه حدثنا محمد بن بشار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2491 حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قالا ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها 1 ( 17 كتاب الشفعة ) 1 ( 1 باب من باع رباعا فليؤذن شريكه ) 2492 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه 2493 حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره 1 ( 2 باب الشفعة بالجوار )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2483 حدثنا أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء 1 ( 21 باب قسمة الماء ) 2484 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم وردها 2485 حدثنا العباس بن جعفر ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام 1 ( 22 باب حريم البئر ) 2486 حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا ثنا إسماعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته 2487 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها 1 ( 23 باب حريم الشجر ) 2488 حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها 2489 حدثنا سهل بن أبي الصغدي ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمد العبدي عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها \ 2491 \ 1 ( 24 باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله ) 2490 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه حدثنا محمد بن بشار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2491 حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قالا ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها 1 ( 17 كتاب الشفعة ) 1 ( 1 باب من باع رباعا فليؤذن شريكه ) 2492 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه 2493 حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قالا ثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره 1 ( 2 باب الشفعة بالجوار )

Sección V02/P832–V02/P836İbn Mâce — Sünen (s. V02/P832–V02/P836)
Orijinal Metin (AR)

2494 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 2495 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه 2496 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه \ 2498 \ 1 ( 3 باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 2497 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل 2498 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان 2499 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 1 ( 4 باب طلب الشفعة ) 2500 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال 2501 حدثنا سويد بن سعيد قال ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقة بالشراء ولا لصغير ولا لغائب 1 ( 18 كتاب اللقطة ) 1 ( 1 باب ضالة الإبل والبقر والغنم ) 2502 حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار \ 2504 \ 2503 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو حيان التيمي ثنا الضحاك خال بن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه قالوا بقرة لحقت بالبقر قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوى الضالة إلا ضال 2504 حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال مالك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك 1 ( 2 باب اللقطة )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2494 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 2495 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه 2496 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه \ 2498 \ 1 ( 3 باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 2497 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل 2498 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان 2499 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 1 ( 4 باب طلب الشفعة ) 2500 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال 2501 حدثنا سويد بن سعيد قال ثنا محمد بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقة بالشراء ولا لصغير ولا لغائب 1 ( 18 كتاب اللقطة ) 1 ( 1 باب ضالة الإبل والبقر والغنم ) 2502 حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار \ 2504 \ 2503 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو حيان التيمي ثنا الضحاك خال بن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه قالوا بقرة لحقت بالبقر قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوى الضالة إلا ضال 2504 حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال مالك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك 1 ( 2 باب اللقطة )

Sección V02/P836–V02/P839İbn Mâce — Sünen (s. V02/P836–V02/P839)
Orijinal Metin (AR)

2505 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء 2506 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك 2507 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ح وحدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه 1 ( 3 باب التقاط ما أخرج الجرذ ) 2508 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات 1 ( 4 باب من أصاب ركازا ) 2509 حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس 2510 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس \ 2512 \ 2511 حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا 1 ( 19 كتاب العتق ) 1 ( 1 باب المدبر ) 2512 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2505 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء 2506 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك 2507 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ح وحدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه 1 ( 3 باب التقاط ما أخرج الجرذ ) 2508 حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات 1 ( 4 باب من أصاب ركازا ) 2509 حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس 2510 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس \ 2512 \ 2511 حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا 1 ( 19 كتاب العتق ) 1 ( 1 باب المدبر ) 2512 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر

Sección V02/P839–V02/P842İbn Mâce — Sünen (s. V02/P839–V02/P842)
Orijinal Metin (AR)

2513 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه بن النحام رجل من بني عدي 2514 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث قال بن ماجة سمعت عثمان يعني بن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله ليس له أصل 1 ( 2 باب أمهات الأولاد ) 2515 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه \ 2517 \ 2516 حدثنا أحمد بن يوسف ثنا أبو عاصم ثنا أبو بكر يعني النهشلي عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها 2517 حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا \ 2519 \ 1 ( 3 باب المكاتب ) 2518 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف 2519 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق 2520 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 2521 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق 1 ( 4 باب العتق ) 2522 حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2513 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه بن النحام رجل من بني عدي 2514 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث قال بن ماجة سمعت عثمان يعني بن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله ليس له أصل 1 ( 2 باب أمهات الأولاد ) 2515 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه \ 2517 \ 2516 حدثنا أحمد بن يوسف ثنا أبو عاصم ثنا أبو بكر يعني النهشلي عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها 2517 حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا \ 2519 \ 1 ( 3 باب المكاتب ) 2518 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف 2519 حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق 2520 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه 2521 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق 1 ( 4 باب العتق ) 2522 حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه

Sección V02/P842–V02/P845İbn Mâce — Sünen (s. V02/P842–V02/P845)
Orijinal Metin (AR)

2523 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا 1 ( 5 باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) 2524 حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قالا ثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2525 حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا ثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1 ( 6 باب من أعتق عبدا واشترط خدمته ) 2526 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش 1 ( 7 باب من أعتق شركا له في عبد ) 2527 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه 2528 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 1 ( 8 باب من أعتق عبدا وله مال ) 2529 حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال بن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد 2530 حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه 1 ( 9 باب عتق ولد الزنى ) 2531 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنى 1 ( 10 باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2523 حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا 1 ( 5 باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) 2524 حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قالا ثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر 2525 حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا ثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1 ( 6 باب من أعتق عبدا واشترط خدمته ) 2526 حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش 1 ( 7 باب من أعتق شركا له في عبد ) 2527 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه 2528 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق 1 ( 8 باب من أعتق عبدا وله مال ) 2529 حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني بن لهيعة ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال بن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد 2530 حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه 1 ( 9 باب عتق ولد الزنى ) 2531 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى فقال نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنى 1 ( 10 باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل )

Sección V02/P845–V02/P848İbn Mâce — Sünen (s. V02/P845–V02/P848)
Orijinal Metin (AR)

2532 حدثنا محمد بن بشار ثنا حماد بن مسعدة ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 20 كتاب الحدود ) 1 ( 1 باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ) 2533 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت 2534 حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا ثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 ( 2 باب المرتد عن دينه ) 2535 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه 2536 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين 1 ( 3 باب إقامة الحدود ) 2537 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل 2538 حدثنا عمرو بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا 2539 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه 2540 حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج ثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم 1 ( 4 باب من لا يجب عليه الحد ) 2541 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2532 حدثنا محمد بن بشار ثنا حماد بن مسعدة ح وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة بسم الله الرحمن الرحيم 1 ( 20 كتاب الحدود ) 1 ( 1 باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ) 2533 حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت 2534 حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا ثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة 1 ( 2 باب المرتد عن دينه ) 2535 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه 2536 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين 1 ( 3 باب إقامة الحدود ) 2537 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل 2538 حدثنا عمرو بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا 2539 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه 2540 حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج ثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم 1 ( 4 باب من لا يجب عليه الحد ) 2541 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي

Sección V02/P848–V02/P851İbn Mâce — Sünen (s. V02/P848–V02/P851)
Orijinal Metin (AR)

2542 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم 2543 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير 1 ( 5 باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) 2544 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 2545 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا 2546 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته 1 ( 6 باب الشفاعة في الحدود ) 2547 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا 2548 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها 1 ( 7 باب حد الزنى )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2542 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم 2543 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير 1 ( 5 باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) 2544 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة 2545 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا 2546 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته 1 ( 6 باب الشفاعة في الحدود ) 2547 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا 2548 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها 1 ( 7 باب حد الزنى )

Sección V02/P851–V02/P854İbn Mâce — Sünen (s. V02/P851–V02/P854)
Orijinal Metin (AR)

2549 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها 2550 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 1 ( 8 باب من وقع على جارية امرأته ) 2551 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحرث أنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتى النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته 2552 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطىء جارية امرأته فلم يحده 1 ( 9 باب الرجم ) 2553 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده 2554 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهلا تركتموه \ 2556 \ 2555 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنى فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها 1 ( 10 باب رجم اليهودي واليهودية ) 2556 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة 2557 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

2549 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها 2550 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 1 ( 8 باب من وقع على جارية امرأته ) 2551 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا خالد بن الحرث أنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتى النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته 2552 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطىء جارية امرأته فلم يحده 1 ( 9 باب الرجم ) 2553 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده 2554 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهلا تركتموه \ 2556 \ 2555 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنى فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها 1 ( 10 باب رجم اليهودي واليهودية ) 2556 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة 2557 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية

%0
10 Bölüm