Qur'an&Sunnahالقرآن

Ebû Dâvûd — Sünen

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي · AR

Sección V04/P180–V04/P182Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P180–V04/P182)
Orijinal Metin (AR)

4532 حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد 4533 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم 1 ( 13 باب العامل يصاب على يديه خطأ ) 4534 حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم 1 ( 14 باب القود بغير حديد ) 4535 حدثنا محمد بن كثير ثنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 1 ( 15 باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه ) 4536 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله 4537 حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه 1 ( 16 باب عفو النساء عن الدم ) 4538 حدثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود 1 ( 17 باب من قتل في عمياء بين قوم )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4532 حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد 4533 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم 1 ( 13 باب العامل يصاب على يديه خطأ ) 4534 حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم قالوا نعم 1 ( 14 باب القود بغير حديد ) 4535 حدثنا محمد بن كثير ثنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة 1 ( 15 باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه ) 4536 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب عن عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله 4537 حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه 1 ( 16 باب عفو النساء عن الدم ) 4538 حدثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود 1 ( 17 باب من قتل في عمياء بين قوم )

Sección V04/P182–V04/P184Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P182–V04/P184)
Orijinal Metin (AR)

4539 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا بن السرح ثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل وقال بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود قال بن عبيد قوديد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان أتم 4540 حدثنا محمد بن أبي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان 1 ( 18 باب الدية كم هي ) 4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن راشد ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر 4542 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية 4543 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد 4544 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه \ 4544 \ 4545 حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله 4546 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته أثنى عشر ألفا قال أبو داود رواه بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بن عباس 1 ( 19 باب في الخطأ شبه العمد )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4539 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا بن السرح ثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل وقال بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود قال بن عبيد قوديد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان أتم 4540 حدثنا محمد بن أبي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان 1 ( 18 باب الدية كم هي ) 4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن راشد ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر 4542 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية 4543 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد 4544 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه \ 4544 \ 4545 حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله 4546 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته أثنى عشر ألفا قال أبو داود رواه بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بن عباس 1 ( 19 باب في الخطأ شبه العمد )

Sección V04/P184–V04/P186Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P184–V04/P186)
Orijinal Metin (AR)

4547 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وحديث مسدد أتم \ 4547 \ 4548 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه \ 4548 \ 4549 حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود كذا رواه بن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه 4550 حدثنا النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه ما بين ثنية إلى بازل عامها 4551 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه 4552 وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4553 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4554 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفه وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4547 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وحديث مسدد أتم \ 4547 \ 4548 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه \ 4548 \ 4549 حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة قال أبو داود كذا رواه بن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه 4550 حدثنا النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه ما بين ثنية إلى بازل عامها 4551 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفه 4552 وبه عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4553 حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض 4554 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفه وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض

Sección V04/P186–V04/P188Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P186–V04/P188)
Orijinal Metin (AR)

4555 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثي حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفه فلا تزال خلفه إلى عشرة أشهر فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشراء قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع 1 ( 20 باب ديات الأعضاء ) 4556 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبدة يعني بن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل 4557 حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل 4558 حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا بن معاذ ثنا أبي ح وثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر \ 4558 \ 4559 حدثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد 4560 حدثنا الدارمي عن النضر ثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء 4561 حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء 4562 حدثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 4563 حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4555 حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثي حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل ابنة مخاض لسنة وابنة لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفه فلا تزال خلفه إلى عشرة أشهر فإذا بلغ عشرة أشهر فهي عشراء قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع 1 ( 20 باب ديات الأعضاء ) 4556 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبدة يعني بن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل 4557 حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل 4558 حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا بن معاذ ثنا أبي ح وثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر \ 4558 \ 4559 حدثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد 4560 حدثنا الدارمي عن النضر ثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء 4561 حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء 4562 حدثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع عشر عشر 4563 حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس

Sección V04/P188–V04/P190Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P188–V04/P190)
Orijinal Metin (AR)

4564 قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ثنا شيبان ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل 4565 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن بن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحرث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس 4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحرث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية 1 ( 21 باب دية الجنين ) 4568 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولاشرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة 4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4564 قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ثنا شيبان ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل 4565 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال وزادنا خليل عن بن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح 4566 حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحرث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس 4567 حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا مروان يعني بن محمد ثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحرث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية 1 ( 21 باب دية الجنين ) 4568 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولاشرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة 4569 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة

Sección V04/P190–V04/P192Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P190–V04/P192)
Orijinal Metin (AR)

4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا ثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمى إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص 4571 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال 4572 حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن بن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء 4573 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا 4574 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال ثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة قال بن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف 4575 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد قال ثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها 4576 حدثنا وهب بن بيان وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لأشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع 4577 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها \ 4577 \

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4570 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا ثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمى إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص 4571 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال 4572 حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن بن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء 4573 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا 4574 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال ثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة قال بن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف 4575 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد قال ثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها 4576 حدثنا وهب بن بيان وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لأشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع 4577 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها \ 4577 \

Sección V04/P192–V04/P194Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P192–V04/P194)
Orijinal Metin (AR)

4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شاة قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم 4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود روي هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا أو فرس أو بغل 4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمائة درهم قال أبو داود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا 1 ( 22 باب في دية المكاتب ) 4581 حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك 4582 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة على عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة \ 4582 \ 1 ( 23 باب في دية الذمي ) 4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب مثله 1 ( 24 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ) 4584 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال وأخبرني بن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه 4585 حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم ثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه 1 ( 25 باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ) 4586 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر قال حدثني بن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا \ 4586 \

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4578 حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شاة قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم 4579 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل قال أبو داود روي هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا أو فرس أو بغل 4580 حدثنا محمد بن سنان العوقي ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمائة درهم قال أبو داود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا 1 ( 22 باب في دية المكاتب ) 4581 حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك 4582 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه قال أبو داود رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة على عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة \ 4582 \ 1 ( 23 باب في دية الذمي ) 4583 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب مثله 1 ( 24 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ) 4584 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال وأخبرني بن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه 4585 حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم ثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه 1 ( 25 باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ) 4586 حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر قال حدثني بن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا \ 4586 \

Sección V04/P194–V04/P196Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P194–V04/P196)
Orijinal Metin (AR)

4587 حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي 1 ( 26 باب في دية الخطأ شبه العمد ) 4588 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 4589 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه 1 ( 27 باب في جناية العبد يكون للفقراء ) 4590 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا 1 ( 28 باب فيمن قتل في عميا بين قوم ) 4591 قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 1 ( 29 باب في الدابة تنفح برجلها ) 4592 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب 1 ( 30 باب العجماء والمعدن والبئر جبار ) 4593 حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل 1 ( 31 باب في النار تعدي ) 4594 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار 1 ( 32 باب القصاص من السن ) 4595 حدثنا مسدد ثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد آخر كتاب الديات 1 ( 35 كتاب السنة ) 1 ( 1 باب شرح السنة )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4587 حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي 1 ( 26 باب في دية الخطأ شبه العمد ) 4588 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 4589 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه 1 ( 27 باب في جناية العبد يكون للفقراء ) 4590 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا 1 ( 28 باب فيمن قتل في عميا بين قوم ) 4591 قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 1 ( 29 باب في الدابة تنفح برجلها ) 4592 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب 1 ( 30 باب العجماء والمعدن والبئر جبار ) 4593 حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل 1 ( 31 باب في النار تعدي ) 4594 حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار 1 ( 32 باب القصاص من السن ) 4595 حدثنا مسدد ثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد آخر كتاب الديات 1 ( 35 كتاب السنة ) 1 ( 1 باب شرح السنة )

Sección V04/P196–V04/P199Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P196–V04/P199)
Orijinal Metin (AR)

4596 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 4597 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد بن يحيى وعمرو في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله 1 ( 2 باب مجانية أهل الأهواء ) 4598 حدثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولوا الألباب قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم \ 4598 \ 1 ( 3 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم ) 4599 حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله 4600 حدثنا بن السرح أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر بن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو بن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته 1 ( 4 باب ترك السلام على أهل الأهواء ) 4601 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك 4602 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر \ 4602 \ 1 ( 5 باب النهي عن الجدال في القرآن ) 4603 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر 1 ( 6 باب في لزوم السنة )

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4596 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 4597 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ح وثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد بن يحيى وعمرو في حديثيهما وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمرو الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله 1 ( 2 باب مجانية أهل الأهواء ) 4598 حدثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولوا الألباب قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم \ 4598 \ 1 ( 3 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم ) 4599 حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله 4600 حدثنا بن السرح أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر بن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو بن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته 1 ( 4 باب ترك السلام على أهل الأهواء ) 4601 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك 4602 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر \ 4602 \ 1 ( 5 باب النهي عن الجدال في القرآن ) 4603 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر 1 ( 6 باب في لزوم السنة )

Sección V04/P199–V04/P201Ebû Dâvûd — Sünen (s. V04/P199–V04/P201)
Orijinal Metin (AR)

4604 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه 4605 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا ثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 4606 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا إبراهيم بن سعد ح وثنا محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد قال بن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد 4607 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 4608 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال حدثني سليمان يعني بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات 1 ( 7 باب لزوم السنة ) 4609 حدثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 4610 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4604 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه 4605 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا ثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 4606 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا إبراهيم بن سعد ح وثنا محمد بن عيسى ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد قال بن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد 4607 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 4608 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن بن جريج قال حدثني سليمان يعني بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات 1 ( 7 باب لزوم السنة ) 4609 حدثنا يحيى بن أيوب ثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 4610 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته

%0
10 Bölüm

Preguntas